السؤال الاول جدتي كانت تملك قطعة ارض ورثتها عن ابيها من عدة سنوات باعتها ووضعت ثمنها في بنك ربوي جزء منها على شكل وديعة لحساب الفوائد وجزء منها ليس بوديعة وهي ايضا بفوائد كاد تحصل على الفوائد كل عدة اشهر تسحب من هذه الفوائد تنفق منها على نفسها طوال السنوات الفائتة الان توفيت جدتي الى رحمة الله منذ عدة ايام وتركت في حسابها في البنك الاموالي الوديعة او ما تبقى من حسابها اقترح احد ابنائها ان يتم حساب كل المبالغ التي انفقتها جدتي من اموال الفوائد ثم تستقطع من اصل مالها الذي وضعته في البنك ونخرجها كانها مال ربوي نتخلص منه عسى ان يغفر الله لها ما استعملته من اموال الفوائد الربوية. فهل نفعل ذلك علما بان هذا سينقص كثيرا من اصل ما لها الذي تركت ام نكتفي بالتخلص مما تبقى من الفوائد ويتم توزيع اصل مالها كما هو على الورثة جزء اخر في الغالب جدتي لم تكن تخرج اموال الزكاة كل عقل تخرج صدقات عامة ونريد ان نحتاط لها ونتأكد انها ادت ما عليها من حقوق الله عز وجل فكيف نخرج الزكوات عن السنوات الماضيات؟ وهل هناك زكاة على الارض التي كانت تملكها قبل بيعها؟ عندها ارض باعتها. فقبل ان تبيعها هل كان يجب عليها لا ان تخرج عنها زكاة ام لا الجواب عن هذا يرعاك الله ان الاصل هو التخلص من الفوائد الربوية ان حائزها لا يتمولها ولا ينتفع بها ولا يقي بها مالا بل الاصل انه لا يضع امواله ابتداء في المصارف التقليدية الربوية وهو يجد مصرفا اسلاميا بل ينبغي له ان يبادر بنقلها على الفور الى مصرف اسلامي لقد جاء في قرار المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ما نصه يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف اسلامي ان يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل او الخارج واذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الاسلامي ويجب عليه ان يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام هذه مقدمة لكن اذا مات الميت وانتقلت امواله من بعده الى ورثته فان الحرمة لا تسري من ذمة ميتهم الى ذمم الورثة من بعده الا في الاموال المسروقة او المغصوبة او المنهوبة يعني لو ان الورثة وجدوا في اموال التركة اموالا مسروقة او مغصوبة او منهوبة. وثبت عندهم ذلك هذه الاموال يتجنبونها لا تبرأ ذمتهم الا بردها الى اصحابها ان وجدوا سبيلا اليهم والا انفقوها تصدقا بها نيابة عن اصحابها اما ما حرم الكسبه واخذ من صاحبه برضاه فان الحرمة لا تتعدى ذمة كاسبه الى غيره. ممن انتقل اليه هذا المال بسبب مشروع كهبة او ارث ونحوه ولا اصل مهم جدا نحن نتعامل هنا مع غير المسلمين في هذا البلد بيعا وشراء واخذا واعطاء ولا علاقة لنا بحل اموالهم. لا علاقة لنا بمصادر اموال من اين اكتسبوها قضية لا تعنينا يعنينا انها تنتقل الينا بطريق شرعي صحيح نعم وبناء على هذا يجوز لهم تمول هذه الفوائد لانتقالها اليهم بالارث فيكون لهم هناؤها وعلى المتوفى غرمها وشقاؤها وذلك في اظهر القولين لكن لهم ايضا ان يتخلصوا منها جميعا او بما تبقى منها رجاء التخفيف عن ميتهم ان طابت انفسهم بذلك. ونرجو ان ينفعه الله بذلك وان يخفف الله تعالى به عنه اما ما لزمها من زكاة قبل موتها فهو دين على التركة يستقطع منها قبل قسمتها بين الورثة ويعمل في ذلك بغلبة الظن فان كل ما تعذر فيه اليقين يعمل فيه شرعا بغلبة الظن اما الارض الارض في ذاتها ليست مالا زكاويا الاموال الزكوية خمسة الذهب والفضة وما حل محلهما من انواع النقود المعاصرة الزروع والثمار بهيمة الانعام عروض التجارة المعدن والركائز ما وراء هذه الاموال الخمسة ليس فيها الا قول الله تعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن اعمل مثقال ذرة شرا يره الارض في ذاتها ليست مالا زكاويا. الا اذا اعدت للتجارة للبيع والشراء بقصد الاسترباح. فحينئذ تزكى زكاة عروض التجارة كل ما اعددته للبيع والشراء بقصد الاسترباح اذا بلغت قيمته نصابا وحال عليه الحول فهو مال كوي لو بتاجر في الهواء يتحول الهوا ده الى رأس مال زكوي في ناس فعلا بتتاجر في القهوة اللي عندهم يعني كروت تليفونات وعندهم انترنت وعندهم كزا نعم فتزكى حينئذ زكاة عروض التجارة. والله تعالى اعلى واعلم