﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.000
المفيه المفتوح لسة فيه ناس يقولون هدفي مشكلة. لان الناس فيه فيه واحد بياكل ما شاء الله لسة في عز الشباب وشهيته مفتوحة وازا دخل ما شاء الله لا يبقي ولا يزار

2
00:00:17.150 --> 00:00:37.750
بواحد دايت ياكله بجرعة خفيفة كده وما والدنيا تقفل معه يعني ففيه غرر فذهب من ذهب من اهل العلم بعضهم يقول ان هذا فيه غرر وفيه نهي عن الغرر يبقى التعامل مع البوفيه المفتوح لا يجوز

3
00:00:37.850 --> 00:01:03.600
نقول ان الشريعة قد تسامحت في الغرر اليسير. زي ايه؟ زي دخول الحمام زمان ولا ولا يجرأ كم كمية الماء الذي سيستعمل اثناء الغسل. الحمامات العامة تدفع مبلغ محدد وتستهلك فيها مية والناس في استهلاكهم للماء يتفاوتون

4
00:01:04.200 --> 00:01:22.900
او الشرب من السقاء تشرب احيانا انتم بتبقوا في الحرم فيه واحد بتاع زمزم تدي له مسائل يعني ريال او ريالين وتشرب. واحد يشرب كوباية اتنين تلاتة واحد يشرب له كوباية واحدة نص كوباية فهل القدر اليسير من الغرض اليسير المعفو عنه

5
00:01:23.200 --> 00:01:51.100
والشريعة اباحت يسير الغرر للحاجة ومن الامثلة التي ضرب اهل العلم قالوا كبيع الدار مع الجهل بعمق اساسها وبيع الجبة مع الجهل بنوع حشوها الجبة بدلة او جبة دية وندخر هنا في يعني ايه؟ اتولد بطانة. بس انا ما شفتهاش صح

6
00:01:51.100 --> 00:02:11.100
انا خدتها مقفولة كده. مش معقول كل ما الشاي بدري اجيب موس وافتح كده واعاين. انا سافسد البدلة او افسد الجبة قالوا هذا من اليسير المعفو عنه. فالشريعة اباحت الغرر اليسير كما اباحت الغرر التابع. كان تبيع

7
00:02:11.100 --> 00:02:31.100
الحملة تبعا لامه. ما ينفعش تبيع الحمل مستقل. لما تبيع ناقة حامل ولحملها اثر معتبر في تقدير تحديد لقيمتها لا بأس. اما ان تشتريه منفصلا او ان تبيعه منفصلا فلا يعد. فالشريعة يعني تسامحت في

8
00:02:31.100 --> 00:02:55.800
انواع من الغرر الغرر اليسير لا تقوم الحياة. ولا تستقيم الا بذلك. ولهذا قالوا ما ما نهي عنه للغرض يرخص فيه للحاجة اما ما نهي عنه للربا لا يرخص الا للضرورات. حرمة الربا اعظم من حرمة الغرر

9
00:02:55.900 --> 00:03:02.550
ولهاب لا يترخص في الربا الا عند الضرورات وترخص في الغرر عند الحاجات