سؤال حول ونحن نعيش احوال القصر في غزة ونحوها. سؤال اسأل الله ان يعافي اخواننا من الوقوع في مثله تقال عن الاستئثار عن ايه الاستئثار هل يجوز للمسلم ان يستأثر دار تسليم الجندي نفسه للاسر عندما يجد نفسه مضطرا الى ذلك الاصل اذا لاقى المسلم عدوه ان يصبر وان يثبت لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فان لم يتمكن من المدافعة ورأى انه مقتول لا محالة فانه يخير في هذه الحالة بين الثبات والمقاتلة حتى الموت او الاستئثار والمقصود بالاستئثار ان يسلم نفسه للاسر عندما يحاط به ويوقن بالهلكة ولا يجد سبيلا لاله ايه الى الهرب والثبات خير له لما يناله بالثبات من منازل الشهداء من ناحية. ويسلم به من تحكم الكفار عليه بالتعذيب باستخدام والفتنة في الدين من ناحية اخرى ولهذا يعني قال الامام احمد ما يعجبني ان يستأسر وقال فليقاتل احب الي الاسر شديد ويتأكد ذلك في حق من يقتدى بهم كالقادة والائمة القوات نقل لا يستأسرون يظل ممسكا بسلاحه يقاتل به يمنة ويسرة الى ان يرتقي شهيدا عند الله عز وجل ولما تنادوا للكريهة في الوغى واسلمني للروع جن سحابها ودارت رحاها مشرعات حرامها مكشفة ساقي كسيرا ذراعيا فجردت سيفا بالكريهة مفردا اراه يميني ضاربا وشمالي اجالد عن دين عظيم وهبته عطاء مقل مهجتي وحياتي وهبته عطاء مقل مهجتي يحب القادة والكبار اصل فيهم الاخذ بالعزائم وعدم الاخذ بالرخص ايضا في حق المرأة اذا خافت على نفسها من الوقوع في الفاحشة لانها ان تقتل وهي وهي تغالب ويعني تستبصر وتحاول خير من ان تقع في الاسر لا تغتصب وتفعل بها الفواحش لقد وقع الاستئصال من بعض المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم به النبي فلم ينكر عليهم حديث البخاري عن ابي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا وامر عليهم عاصم ابن ثابت الانصاري حتى اذا كانوا بالهدأة موضع بين عسفان ومكة ذكروا لبني لحيان فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا اثرهم فلما رآهم عاصم واصحابه لجأوا الى فتفت الى موضع غليظ مرتفع واحاط بهم القوم قولهم انزلوا واعطوا بايديكم ولكم العهد والميثاق الا نقتل احدا منكم اما عاص امير السرية هذا يشأنه الكبار قال اما انا فوالله لا انزل اليوم في ذمة كافر اللهم خبر عنا نبيك نعم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة من اصعب وبقي ثلاثة فنزل اليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الانصاري وزيد ابن الدفنة وري الاخر فلما استمكنوا منهم اطلقوا اوتار قصيهم فاوسقوهم بها قال الرجل الثالث هذا اول الغدر والله لا اصحبه ان لي في هؤلاء لاسوة يريدوا القتل. فجروه وعالجوه على ان يصحبهم اي مارسوه وخادعوه ليتبعهم. فابى فقتلوه بقي اثنان فانطلقوا بخبيب وابن الدفنة حتى باعوهما بمكة نعم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلم النبي بما حدث وعدم انكار ذلك يدل على ان الاستئثار في هذه الحالة مرخص فيه وقد ترجم البخاري لذلك فقال باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأسر قصة فيها من استأثر يا من لم يستأسر الشوكاني رحمه الله يقول وقد استدل المصنف بهذا الحديث على انه يجوز لمن لم يقدر على المدافعة ولا امكنه الهرب ان يستأزن. هكذا ترجم البخاري على هذا الحديث ووجه الاستدلال انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر ما وقع من الثلاثة المذكورين من الدخول تحت عسر الكفار ولا انكر ما وقع من السبعة المقتولين للاصرار على الامتناع من الاسر ولو كان ما وقع من احدى الطائفتين غير جائز لاخبر صلى الله عليه وسلم اصحابه بعدم جوازه وانكر فدل ترك الانكار. على انه يجوز من لا طاقة له بعدوه ان يمتنع من الاسر او ان يستأس وقال الحسن لا بأس ان يستأثر. الرجل اذا خاف ان يعذب. لكن الشافعية نصوا على الشروط ان نخاف ان يترتب على عدم الاستئساء الاستسلام قتله في الحال. يعرفها علي فوهة البندقية ويده وقال اما ان تستعسر والا اطلقته وعليك الرصاص فهي دي صورة منصور الترخص في الاستئصال الا يكون المستسلم اماما او قائدا او عنده من الشجاعة ما يمكنه من الصمود وان تأمن المرأة على نفسها من الفاحشة والاولى بالمسلم ان يقاتل حتى يقتل والا يسلم نفسه للاسر حتى يفوز بثواب الدرجة الرفيعة ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة الله تعالى اعلى واعلم