﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.000
نبدأ بالحديث عن الشبكة  تختلف يختلف القول فيها باختلاف الاعراف هذه قضية مجتمعية قضية عادات. فيختلف القول فيها باختلاف الاعراف والعادات فمن هذه الاعراف ما يعتبرها هبة بحتة لا علاقة لها بالمهر. يعني من جملة ما يقدمه

2
00:00:28.350 --> 00:00:49.500
الخاطب لمخطوبته او الزوج لزوجته من هدايا بحتة لا علاقة لها باي امر اخر فاذا قبضت  فقد تمت وليس له ان ان يرجع فيها حتى ولو حدثت مشكلات في المستقبل ادت الى فسخ الخطبة او ادت

3
00:00:49.500 --> 00:01:14.350
الى انهاء العلاقة الزوجية بعد اتمامها اجتهد بنقول لأ. هي فعلا هبة. لكن هبة مقيدة بشرط اتمام الزواج هو ما هو النساء كسر. لماذا اختار هذه بعينها لكي يهديها؟ على امل ان ان تنتهي العلاقة الى ابرام عقد

4
00:01:14.350 --> 00:01:44.550
زواج فاذا حدثت مشكلات ونشبت خصومات وفسخت هذه العلاقة قبل بدئها او قبل اتمامها او حتى بعد بدئها لكن لم يكتب لها الدوام هذه هبة بشرط اتمام عقد الزواج. فاذا لم يتم عقد الزواج وتم فسخ الخطبة ولم

5
00:01:44.550 --> 00:02:07.500
تحول الى عقد فهذه الشبكة ملك للزوج ملك للخاطب وليس ملكا للمخطوبة كانت معلقة على شرط والشرط لم يتم بيقول لك لأ هي جزء من المهر دي هدية نفيسة نفيسة بالسين

6
00:02:07.600 --> 00:02:30.250
يعني يعني ثمينة مش زي علبة الشوكولاتة الورد  مش زي تيشيرت جابو او شنطة يد جبهة لا دي قضية حط فيها نص تحويشة العمر عن شاب لسه عمره في عمر الزهور يعني

7
00:02:30.500 --> 00:02:55.400
نص تحويشة العمر اللي فات العمر المهني اللي فات اللي بدأ يتجمع فيه مال هذه جزء من المهر لنفاستها لارتفاع قيمتها لغلو ثمنها تعتبر جزءا من المهر فتسري عليه احكام المهر

8
00:02:55.800 --> 00:03:18.200
احكام المرء ايه؟ والله اذا تم عقد الزواج وحدث طلاق قبل الدخول فنصف ما فرضتم وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة

9
00:03:18.200 --> 00:03:39.500
النكاح وان تعفو اقرب للتقوى. اذا تم الدخول بالفعل فلها المهر كاملا بما استحق من بما استحل من فرجها وليس له ان يرجع في شيء من ذلك يبقى المسألة مردها الى

10
00:03:39.550 --> 00:04:03.050
ما تقضي به الاعراف والعادات. وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله احسن ما لم يحل حراما او يحرم حلالا تقول الاعراف فاسدة لا اعتبار لها ولا التفات اليها. لانها تناقض الشرع المطهر. لان الحلال ما احله الله ورسوله لا ما احله

11
00:04:03.050 --> 00:04:29.100
الاعراف البشرية الحرام ما حرمه الله ورسوله لا ما حرمته الاعراف البشرية فمرد الامر الى العرف والعادة فان اعتبرت جزءا من المهر تسري عليه احكام المهر وان اعتبرت هدية فهي هدية بشرط اتمام عقد الزواج. تم فسخ في مرحلة الخطبة ترد الى الزوج

12
00:04:29.100 --> 00:04:38.100
توجه الخاطب لم يصبح زوجا بعد. ترد الى الخاطب وليس للمخطوبة فيها يعني حق ولا نصيب