﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:40.050
تقال ذو شجون  لكنه لطيف بنوك الحليب  بنوك الحليب يقصد بها جمع اللبن من امهات متبرعات او باجر يؤخز هذا اللبن بطريقة معقمة يحفز في قوارير معقمة ويعطى للاطفال المحتاجين بدال ما يجيب له حليب

2
00:00:40.200 --> 00:01:07.100
طماع من الصيدليات بنجيب له حليب بشري في هذه القوارير التي تبرعت بها متبرعات من النساء هل الحليب البشري في شبهة  حرام حكمه الشرعي هذه القضية تتقابل فيها الادلة وتتنازع فيها المصالح والمفاسد

3
00:01:08.000 --> 00:01:32.500
مثل هذا مما يدق فيه النظر يحتاج الى اناة والى روية تقابل الادلة من جهة عموم ادلة التحريم بالرضاعة من ناحية الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب باجماع المسلمين

4
00:01:32.800 --> 00:01:53.200
ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على على النسب اخذ الحليب من هذه البنور في محظور شرعي لان جمعه من امهات متعددات وخلطة ثم اعطاءه للاطفال يؤدي الى عدم معرفة من من النساء

5
00:01:53.650 --> 00:02:15.200
ارضعت من من الاطفال؟  من من النساء ارضعت من من الاطفال هذا يؤدي ان الاخ قد يتزوج اخته   ومش دريان ما ينفعش نقيس الحليب على الدم نقل الدم لا يمشي الاخوة

6
00:02:16.050 --> 00:02:43.650
بينشئ اخوة الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ايضا ما حدش يقول ما هو اصل الولد ده ما التقمش ثدي المرأة لان جمهور الفقهاء ان علة الرضاع المحرم اصول اللبن الى الجوف

7
00:02:44.450 --> 00:02:58.950
دواء اكان عن طريق انتقام الثدي اوصت به في الحلق من اناء او غيره كالاجور او صب به في الانف من غير ثدي كالصعود او حتى جانب الحقنة في الدبر

8
00:02:59.900 --> 00:03:21.350
يعني ما دام قد وصل اللبن الى جوف الطفل تحقق المعنى ما انشز العزم وانبت اللحم دي ما لهاش علاقة انت خدت اللبن ازاي وصل الى معدتك نشز منه عظمك ونبت منه لحمك تحققت العلة العلة

9
00:03:21.400 --> 00:03:50.550
المحرك فعندنا الادلة عامة لم تفرق بين طريقة واخرى في تعاطي الحليب نصوص بتقول انما الرضاعة من المجاعة وان الرضاعة ما انشز العظم وانبت اللحم ولا شك ان وصول اللبن الى الجوف بهذه الوسائل يتحقق به انبات اللحم وانشاز العظم كالارتضاع

10
00:03:50.950 --> 00:04:11.150
بالالتقام بالسدي او وصول الحليب الى الجوف بطريقة اخرى في الحالتين ينبت به اللحم وينشذ به العزم وقالوا ايضا ان احنا مش محتاجين للكلام ده العلاقات الاجتماعية في عالمنا توفر للمولود الخداج

11
00:04:11.350 --> 00:04:32.100
او ناقصي الوزن او المحتاج الى اللبن البشري ما يحتاج اليه من الوسائل الاخرى البديلة الامر الذي يغني عن بلوك الحليب هذه القضية نظرها مجمع الفقه الاسلامي الدولي وانتهى الى قرار

12
00:04:32.900 --> 00:04:57.500
منع انشاء بنوك حليب الامهات في العالم الاسلامي وحرمة الرضاعة منها ده وجهة نزر اجتهاد يقابل هذا اجتهاد مقابل ان اختلاط الحليب بغيره يا خطيت لبن امرأة مع البان العشرات من النساء او المئات

13
00:04:58.150 --> 00:05:21.600
ولا يبقى لبن كل امرأة لبن كل امرأة منفردة. الامر الذي ينعدم العلم بالمرضع صاحبة اللبن ولو علمنا مقدار اللبن من كل امرأة غير معلوم ولو علم المقدار فان ضابط الرضعة التامة المشبعة من كل واحدة لا يتصور

14
00:05:21.750 --> 00:05:44.950
حققه اذا قد ولد الشك في تمام المرضعات الخمس الرضعات الخمسة خمس رضعات معلومات يحرم. من امرأة بعينها مع خلط اللبن مع مئات من اصحاب اللبن الاخريات من صاحبات لبن الاخريات. ما تقدرش تقول ده خد خمس ركعات

15
00:05:45.250 --> 00:06:06.900
مشبعات من امرأة بعينها هذا فضلا عن انتفاء مادة التقام الثدي ايضا قالوا ان من طرق حفز اللبن في هذه البنوك تعريضه للبسطرة قد يقولوا ان لبن الرضاع اذا مسته النار

16
00:06:07.000 --> 00:06:31.050
يفقد صفته ولا يحرم طبعا هذا كان بيتناقش بان الشرع جعل علة انشاز العظم وان بات اللحم بلاش علاقة سواء اللبن عولج بالبسطرة ام لم يعالج وقضية ان الطفل لم يلتقم ثدي المرأة صاحبة ايه

17
00:06:31.100 --> 00:06:49.500
اللبن قلنا ان جمهور الفقهاء بيقولوا له العبرة بوصول الحليب الى الجوف اكان بمص من الثدي او ايجار من الحلق او اسعاط من الانف سواء اكل اللبن صرفا او مشوبا

18
00:06:49.800 --> 00:07:15.500
بمائع لم يغلب عن اللبن لسه المناقشات شغالة قالوا لأ ده الشارع جعل اساس التحريم الامومة المرضعة وامهاتكم اللاتي ارضعنكم هذه الامومة لا تتكون بمجرد اخذ اللبن بل من الامتصاص والالتصاق

19
00:07:15.850 --> 00:07:43.850
الذي يتجلى فيه حنان الامومة وتعلق البنوة وعن هذه الامومة المرضعة تتفرع الاخوة من الرضاع فهي الاصل والباقي تبع لها مناقشات فقهية يعني آآ بكلف فرصة هذا الدولة افترض ان ام مصابة في ثديها عندها مشكلة

20
00:07:43.900 --> 00:08:09.300
فعصت اللبن من ثديها وارضعت الطفلة خمس رضعات متفرقات مشبعات هل يقع التحريم ولا لا؟ يقع باجماع المسلمين. وان لم يوجد  آآ فرض اخر لو اتينا بام فاحتضنت طفلا ثم ارضعته بلبن غيرها خمس رضعات مشبعات متفرقات

21
00:08:09.550 --> 00:08:29.100
التحريم. اتجه الى الام صاحبة اللبن وليس الى الام اذا كان المقصود وصول اللبن الى الجوف ايا كانت طريقته في وصوله ولا يلزم ان يلتصق بصدرها كما زهب الفريق المخالف

22
00:08:30.300 --> 00:08:57.050
ايه المصالح والمفاسد؟ تنازع يعني الذين آآ منعوا من انشاء بنوك الحليب قالوا اللبن البشري ده بيتعرض للتلوس آآ بيحرم الام من مميزات الرضاعة الطبيعية استغنت غيرها بيعمل كده كان قباض رحمها وعودته سريعا الى حجمه

23
00:08:57.500 --> 00:09:23.400
تقليل تعرضها لسرطان الثدي حرمان الرضيع ايضا من مميزات الرضاعة الطبيعية كبناء عضلات الفم وتفعيل عضلات اللسان والشفاه الفك آآ ايضا قالوا بيتعرض الحليب البشري لما يتعرض له الحليب الصناعي من التجفيف والحفظ والنقل ونحوه

24
00:09:24.150 --> 00:09:54.500
قتل عاطفة الامومة بين المرأة وطفلها تكاليف المرتفعة. تعريض الطفل للابتضاع ممن لا يعرف دينهن ولا اخلاقهن ولللبن تأثير في اخلاق الطفل تحويل اللبن الى تجارة واضطرار المعدمات الفقيرات الى بيع البانهن وترك اولادهن للمصابة او المستحضرات الالبان الصناعية

25
00:09:54.550 --> 00:10:17.700
المهم يعني كل فريق زكر بعض المصالح او المفاسد التي تدعم موقفها بعد هذه الجولة من المناقشات الذي يتبين لنا في النهاية ان علة التحريم لا تتحقق بيقين او على سبيل اليقين

26
00:10:17.950 --> 00:10:36.750
في تناول اللبن المجتمع في بنوك الحليب للشك في تحقيق مناطقه. ما هو مناظر تحريم خمس رضعات معلومات من امرأة بعينها تم نشر التحرير خمس وبعاد معلومات من امرأة بعيدة

27
00:10:37.150 --> 00:11:01.600
عند الجهل او الشك في ذلك فالاصل هو الحل لان حل الزواج يقين ولا يزول هذا اليقين بالشك كما كما لو ارضع صبية بعض اهل القرية ولا يدرى من هو لا حرج ان يتزوجها غير من اهل تلك القناة

28
00:11:01.800 --> 00:11:27.000
لو قلنا البنت ديت البنت دي ارضعتها امرأة من اهل هذه القرية هل تحرم على كل رجال القضية عندما يختلط الامر في عدد غير محصور لا شك انه لا حرج ان يتزوجها من اهل تلك القرية لان اباحة النكاح هي اصل فلا يزول بالشك

29
00:11:27.250 --> 00:11:47.600
فقد صرح جمهور الفقهاء بتحليل الزواج من رضاع مبناه الجهل بالمرضعة او الشك في عدد الرضعة في كتاب الام للشافعي بيقول ايه لو شك رجل في ان تكون امرأة ارضعته امرأة ارضعته

30
00:11:47.700 --> 00:12:08.750
خمس ركعات فلا يكون محرما له ولو تحققت انها ارضعته خمسا لكني اشكك في الحولين ام بعضهما فلا تحريم ايضا على في قضاته خمس مرات بس انت تمانية يكون بعد بعد سنتين او او قبل

31
00:12:08.800 --> 00:12:28.650
ازا وجد الشك بسبب التحريم يستصحب اصل الحل ابن قدامة يقول اذا وقع الشك في وجود الرضاع او في عدد الرباع المحرم هل كمل ام لا؟ لم يثبت التحريم لان الاصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك

32
00:12:29.150 --> 00:12:52.900
الحنان بيقولوا لو ان صبية المسالس السابق ارضعها بعض اهل القرية ولا يدرى من هو فتزوجها رجل من اهل تلك القرية يجوز لان اباحة النكاح اصل فلا يزول اللهم اهدنا سواء السبين وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين

33
00:12:53.200 --> 00:13:21.850
التنازع والمصالح والمفاسد وتقابلها مسألة متعادلة كل فريق دلل على موقفه بجملة من المصالح المستجلبة او المفاسد المستدفعة ولا يناط به وحده حكم من حل او حرمة لتكافؤ الادلة وتقابلها الا اذا ترجح احد الطرفين بيقين او بغلب الظن

34
00:13:22.250 --> 00:13:42.150
الذين يخلصوا اليه ان القول بالحل محتمل ويبقى النظر في الموازنة بين مصالح ذلك ومفاسده فلا يزال باب النظر الاجتهادي في هذه النزلة المفتوحة وحيث كانت المصلحة الحقيقية  التي لا تعارض مفسدة راجحة فثم شرحها

35
00:13:42.700 --> 00:14:04.850
مما هو جدير من تلك ان دار الافتاء المصرية افتت بحل الارتضاع من اللبن المجتمع من بنوك الحليب ولم تراه سببا كافيا للتحريم. سئلت هذا السؤال قالت لا تحرم رضاعة اي طفل

36
00:14:05.200 --> 00:14:29.200
من هذا اللبن الزواج من ابنة الام التي اعطت هذا اللبن وساقت ادلة كثيرة وبينت في نهاية يعني المطاف ان التحريم لا يثبت بالشك لابد من يقين ان امرأة بعينها ارضعته خمس رضعات