السؤال الاول حول قضية حضانة سيدة تقول لزوجي طفلتان من زواج سابق تعيشان مع جدتهما في بلد اخر غير بلد اقامتي مع زوجتي زوجي يريد ان يستخدمهم الينا بدون علم امهم وانا سأتقي الله فيهم. وساقوم بحقهم بما يرضي الله عز وجل. وهو يقول لن يحرم امهم منهم متى احتاجت الى رؤيتهم او الجيراتين بعد ذلك اقول لها ان الحضانة هي حفظ الولد ورعايته وتدبير شؤونه في سن معينة ممن له الحق في ذلك وهي مقررة لمصلحة المحضون فكما انها حق لمن يلي الحضانة فهي حق للطفل على حاضنه كذلك فلا يجوز التنازل عنها ولا جعلها بدلا في المخادعة وهي من واجبات الابوين وحقوقهما معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما ولا يمكن فصل الطفل عنهما او عن احدهما الا لضرورة راجحة لمصلحة الراجحة كفقد احدهما لاهلية الحضانة ونحوه على ان تقدم الضرورة او الحاجة بقدرها الوالدان مسئولان بالتشاور بينهما عن رعاية الطفل ومصالحه وكيفية معيشته. ولهما ان يستعينا بجهات الرعاية الاجتماعية المختصة او القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية الام احق برعاية الطفلها في المرحلة الاولى من حياته ما لم تتزوج. فان تزوجت او فقدت اهليتها للحضانة انتقلت الحضانة الى امها جدة الطفل زواجها لا يسقط حضانتها ان كان المحضون في زمن الرضاعة او كان يلحقه ضرر من فراقها او كان به علة او عاهاة تجعل حضانته مستعصية على غير الام يمتد حقها في الحضانة الى بلوغ الذكر والى زواج الانثى. على خلاف وتفصيل بين المذاهب في ذلك يرجع فيه الى جهة القضاء الشرعي المحلية. لكن لكن لا احب التسلل من وراء الانظمة والقوانين لاخذ للطفل خفية من يد جدته ومن وراء امه لكن تخاطب الجد التي يقيم يقيم طفل عندها ومن حولها من عقلاء اهلها في ذلك يأتمرون بينهم بمعروف ويقررون ما هو ارعى لمصلحة الطفل المحضون الجدة حقا كما يقول السائل. ليست اهلا للحضانة لشيخوختها وكبر سنها قد يلجأ في هذا الى القضاء الشرعي وتؤتى البيوت من ابوابه اما التسلل وما يعني هذا من شبهة الاختطاف. فلا يلجأ اليه عاقل. العالم اليوم اصبح كالغرفة الواحدة وليس كالقرية الواحدة نسأل الله ان يعيذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا