﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.300
تقال حول وفاء الديون عند اختلاف العملة يقول شاب تل في روسيا حرب اوكرانيا اضطر يرجع مش معه فلوس فشخص اقربه قيمة التزكرة بالعملة المحلية انخفضت قيمة هذه جدا الى النص

2
00:00:24.400 --> 00:00:45.300
مقارنة بالدولار لما يجي يدفع يدفع العملة بقيمتها يوم اقراضها ام يوم قد حاسس فجوة ما بين يوم الاقراض ويوم السبت الجواب عن هذا يرعاك الله الاصل ان ترد الديون

3
00:00:45.500 --> 00:01:03.700
بأمثالها لا بقي قسط مئة دولار ترجع ميت دولار مية ريال ترجع مية ريال. مائة جنيه ترجع مائة جنيه ولا عبرة بالتذبذب الحاصل في الاسعار ارتفاعا او انخفاضا الا اذا انهارت العملة

4
00:01:05.250 --> 00:01:26.750
اذا اصابها انهيار فاحش وهنا يرخص في الرجوع الى القيمة ولمجمع فقهاء الشريعة قرار حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه

5
00:01:27.000 --> 00:01:48.650
فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار ثم يقول التماثل الحقيقي لا يتحقق مجرد الشكل والصورة كما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها

6
00:01:49.100 --> 00:02:09.500
فاذا الغيت تصبح هذه الورقة كغيرها من الاوراق النقدية الاوراق العادية اما اذا الغيت العملة بدت يصارون القيمة بلا نزاع اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصان الفاحشا القول بالقيمة المتوجه

7
00:02:10.200 --> 00:02:27.150
دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا من نزرية الظروف الطائرة الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او