السؤال التاني حول قضية كبيرة حدثت في فيرجينيا سيدة تقدمت بطلب خلع الى القضاء في الشرق وحصلت على حكم بالخلع جاءت الى الولايات المتحدة وتقدمت تطالب بممتلكات زوجها بنصفه بعد الطلاق منها الرجل دفع امام القضاء بانها خالعتني ووفقا للشريعة التي تخالع زوجها تتخلى عن حقوقها المالية بالكلية وطلب منا فتوى ممهورة على الاوراق الرسمية لامجى لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا والقاضي زل ينظر في هذه القضية على مدى فترات طويلة واخر جلسة يقول تسع ساعات يستمع فيها القاضي الى المحامي من هذا الطرف والمحامي من هذا الطرف واخذ ثلاث مرات بريخ ثلاث مرات اخذ فاصل القاضي ليلتقط انفاسه ليستعيد لياقته ليبدأ الاستماع مرة اخرى وفي النهاية ارجأ الموضوع الى ان تأتي فتوى ممهورة من مرجعية شرعية موثقة تقول ان هذه الزوجة ليس لها حق في اموال زوجها بعد الخلع الامر قد يبدو بسيطا وقد وقد يبدو يسيرا لكنه في حقيقة الحال يحتاج الى تأمل والى تفصيل صاحبها يقول في رسالتي ارجو ان تعطي لي فتوى مكتوبة طلب القاضي في محكمة فرفاكس عن الخلع. هل للزوجة المطالبة باي التزامات مالية بعد الخلع وعند تنازلها لا يحق لها المطالبة باثر رجل محتكى قبل يوم كزا والقاضي سيصدر قراره وقضاؤه بناء عليها الجواب اولا هذه الفتوى تتحدث عن بعض المبادئ الحاكمة للفرقة بين الزوجين ولا علاقة لها بتطبيقها على خصوص هذه الحالة لانه لا يقضى بين طرفين في واقعة معينة الا بعد السماع من كليهما وهو الامر الذي لم يتسنى لنا ولا طاقة لنا به ما عنديش لا وقت ولا قدرة نجيب كل اطرافه ونسمعها فما نقول هنا اعلان مبادئ وقواعد تحكم الفرقة بين الزوجين في الجملة كيف نزمت الفرقة بين الزوجين وما هي الاثار التي مرتبتها على هذه الفرقة قد نكون اه بتوفيق الله عز وجل. الفرقة بين الزوجين قد تتخذ صورة التطليق للضرر وقد تتخذ صورة الخلع تمام وعادة ما يكون هذا التكييف للفرقة موضع خصومة بين الزوجين الزوجة تصر على انه تطليق للضرر تثبيتا لحقوقها المالية المترتبة على الطلاق الزوج يصر على انه نشوز وخلع الى اسقاط هذه الحقوق وقد يضيق عليها بغير حق وقد يمنعها من الطلاق ليدفعها الى المطالبة بالخلع وهو محرم نصا في كتاب الله عز وجل في قول الله تعالى ولا تعضوهن لتذهبوا ببعض ما اتيت الا ان يأتين بفاحشة مبينة. مش اللي محرم الخلع محرم العدر ولا تعضلوهن ولا تضيق عليها لتدفعها دفعا الى ان تفتري نفسها منك بالخلع ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينا المحكمة اوجه للتحكيم هي التي تفصل في هذه المنازعة حول التكييف. التكييف الحالي وتتحقق من ان لجوء الزوجة الى طلب الخلع. لم يكن مردوه الى عضل ومضارة من قبل الزوج. الجأتها الى ان نفسها منهم الخلد الخلعي الخلع متى يكون عندما يكون الزوج مرضي الدين والخلق لم تصدر منه اي اساءة الى زوجته وهي التي ابغضت المقام معه وخافت الا تقيم معه حدود الله ولا تبذل له الحقوق الزوجية الواجبة. واصرت على مفارقته فلها ان تفتري نفسها منه حينئذ بما بدله لها من صداق وان تسأله ان يخالعها وتسقط مع هذه المخالعة حقوقها المالية وثيقة مجمع فقهاء الشيعة للاحوال الشخصية نزمت قضية الخلع في جملة من المواد الخلع حل عقدة النكاح بعوض تبذله الزوجة او بغير عوض اذا وقعت الفرقة بلفظ الخلع وذلك اذا ابغضت المرأة زوجها ولم تطق صبرا على الاقامة معه. دون سببا من جانبه يقتضي التطليق نضارة وبعد جملة من المواد يعتبر الخلع طلقة بائنة بيننا الصغرى تملك الزوجة بعده امرها لا سبيل الى زوج لا سبيل لزوجها اليها بعد ذلك الا بعقد جديد ومهر جديد مسألة مهمة الاطفال ليسوا جزءا من هذا الصراع لا يجوز ان يكون بدن الخلع التخلي عن حضانات الاولاد ولا عن نفقتهم فان وقع صح الخلع وبثر الشرط ثم احتاطت يعني الوثيقة للزوجة استرجاع ما خالعت به اذا اثبتت ان خلعها كان نتيجة اكراه او اضرار الزوج بها وينفذ الطلاق في جميع الاحوال وطبعا الاصل ان يتم الخلع باتفاق بين الزوجين اذا لم اذا لم يستلم الزوج تعسفا عمرها الى القاضي الشرعي او من يقوم مقامه في البلاد غير الاسلامية للبت في امرها بعد احالة الامر الى التحكيم وعجز الحكمين عن الاصلاح بينهما فان كان سبب النشوز من جانب المرأة حدد الحكمان عوض الخلع قل عن المهر او كثر وان كان سبب النشوز من جانب الزوج اشار الحكمان على القاضي بالتفريق بدون عوض برضو حتة يعني نقطة مهمة على سبيل الاحتياط لا ينبغي لمن يقوم مقام القضاء الشرعي في البلاد غير الاسلامية ان يعجل باصدار وثيقة الخلع او التطليق على الزوجة المضار الا بعد صدور الطلاق المدني اولا منعا للضرر الذي يترتب على مراغمة هذا الزوج المغاضب مواد اخرى نضرب عنها الذكر صفحا لكن ما هو التطليق للضرر؟ عندما يلحق الزوج بزوجته اساءة مادية او معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية ايضا نظمت الوثيقة المعالم والقواعد الضابطة للتطبيق للضرر والشقاء نعم تقول للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينها وبين زوجها ويعتبر ضررا مسوغا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج او السلوك المشين او مخل بالاخلاق الحميدة يلحق بالزوجة اساءة مادية او معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية كالزنا والسكر ونحوهما ايضا اضافت يعتبر كل اخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مسوغا لطلب التطليق. اشتاط لها الا يتزوج عليها تتناهى الا ينقلها من بلدها الى بلد اخر عليها ان يتركها تكمل دراستها ان يتركها تمارس مهنتها. يعتبر كل اخلال بشرط في عقد الزواج ضرر مصوغا لطلب التطليخ كما لو شاط لها قال لي يتزوج عليها او الا يتحول بها عن بلدها ونحوها اذا اشتاطت عليه ذلك ثم ثم تغيرت احواله المستقبل واراد ان يعني اللي يفي بهذا الشرط طبعا هذا الشطر لا يحرم عليه حلالا. لكن يعطيها الحق في طلب التطليق للضرر ان شاءت. ولا تعتبر مخالعة تسقط بمخالعتها حقوقها المادية بل تعتبر مطالبة بالتطليق للضرر تبقى معه حقوقها المادية بعدها يعني توجد جملة مواد نضرب عنها الزكر صفحا. هذا وللمطلقات في غير الخلع الان تطليق للضرر او طلاق عادي حقوق بينتها الشريعة تتمثل في مؤخر صداقها مع اعتبار تعويض فرق التضخم عند طول مدة الزواج وانهيار العملة انهيارا فاحشا. تتراجع به قيمتها بصورة حادة ونفقة عدتها واجرة حضانتها لاولادها ومتعة المتعة ما هي عطاء مادي تقدم للمرأة المطلقة تطييبا لنفسها وجبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق وقد قدرتها وثيقة الاثر في مصر بنفقات سنتين قد يصل بها القاضي الى خمس سنوات بل اقر مجمع البحوث الاسلامية بالازهر مؤخر المتعة بدون حد اقصى هذا بالاضافة الى ما يسمى بحق الكد والسعاية حق الزوجة في نصيب من ثروة زوجها اذا شاركته في تنميتها من بذل المال او بالسعي والعمل او ما معك والحقود دي تم يعني النص عليها في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في نصوص جميلة مرتبة تقول المادة تلاتة وستين فيها ولا حرج ان يتفق الزوجان قبل الزواج او بعده في حلول الخيارات المشروعة على ما يمنع الشقاق بينهما من التراتيب المالية والاسرية وبالمناسبة حق الكد والسعاية لا تستحق الزوج في الاصل بمجرد قيامها على رعاية زوجها وقيامه على شؤونه المنزلية فحسب لان هذا الحق عوضتها عنه الشريعة بالنفقة ايواء واعاشة ولكن المقصود بها المشاركة المهنية بالعمل او بالمال التي توجب لها النظر في هذا الحق فهذا خلاصة ما اجبنا به عن الاستفتاء المحكمة لنا. واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا الى الصالح من القول والعمل وان يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه. انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين. اللهم امين. اللهم