﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.400
السؤال الثاني من شيخ جليل يقول خطبت الجمعة الماضية عن بر الوالدين وجائتني بعد الخطبة جملة من الشكايات بعضها يتحدث عن اشكالات في بعض الاسر الاسر حيث تعاني بعض النساء بسبب وجود والد زوجها معها

2
00:00:25.400 --> 00:00:54.200
وهي وزوجها واولادها يعني فتقول ان والد زوجها رجل مقصر في الصلاة يتلفظ بالفاظ غير لائقة ولا يعتبر قدوة حسنة للابناء ويثير المشكلات ويكزب فضلا عن كونها بتتقزز من تنزيفه لا تستطيع ان تتحمل عبء خدمته الى جانب مسؤوليتها عن ابنائها

3
00:00:54.650 --> 00:01:15.450
حتى بعض الزوجات يقلن ان حياتهن مع ازواجهن تحولت الى جحيم. منذ ان سكن معهن ابو الزوج. وتقول قل لو كان رجلا تقيا محافظا على الصلاة لتحملت كثيرا من الامور. حاولت اقناع زوجي ان يتحمل خدمة والده لكن

4
00:01:15.450 --> 00:01:36.300
انه ابى ده اشكال اولي اشكال الثاني اه يقول اصحابه ان التأكيد على حق الام في الخطاب الديني قد يزعزع منزلة الاب في الاسرة ويزعزع دوامته عليها وقيامه على شؤونها. فكيف نوفق

5
00:01:36.350 --> 00:01:58.950
بين الرعاية بالام والتوجيه النبوي الكريم بحسن صحابتها وبينما يلزم ان يكون عليه رب الاسرة من قوامة ومن ريادة  ومن مهابة في اسرته حتى يتمكن من توجيهها ايضا بعض النسوة

6
00:01:59.700 --> 00:02:24.550
يقلن ان اباء ازواجهن يضغطون ويلزمون ابناءهم بارسال مصاريف لاخوانهم قهريا مع قدرة اخوانهم على الكسب والعمل على حساب وفاء الازواج بحقوق بحقوق ابنائهم وزوجاتهم طيب نقول وبالله التوفيق ان في خدمة الزوجة

7
00:02:24.650 --> 00:02:48.200
لزوجها نفسه ان في ذلك خلافا فقهيا والقول بعدم وجوبه قول معتبر فكيف تلزم بخدمة والديه اذا جات خدمة الزوج نفسه ازا كانت خدمة الزوج نفسها محل خلاف فكيف تكون ملزمة بخدمة والديه

8
00:02:48.250 --> 00:03:06.100
طبعا الصحيح في خدمة الزوج ان الخدمة الداخلية على الزوجة والخدمة الخارجية على الزوج ولانهما في سفينة واحدة وقد يقوم الزوج ببعض اعمال الخدمة الداخلية كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله

9
00:03:06.100 --> 00:03:28.000
ليه؟ يبطق ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه كما يخدم احدكم نفسه وآآ الزوجة قد تقوم ببعض اعمال الخدمة الخارجية عند عند آآ الاقتضاء. الزوج مريض الزول مشغول في عمل مسافر هما في سفينة واحدة

10
00:03:28.200 --> 00:03:50.100
العلاقة مبنية على التكامل والتراحم وليس على التنازع والندية والتنافس والتجاذب الصحيح انه لا يلزم الزوج خدمة والد الزوج او والدته سواء اكانا صالحين ام كانا مفرطين الا اذا كان ذلك عن رضا وتشاور بينهما

11
00:03:50.250 --> 00:04:10.500
وطابت نفسها به وان احتاج والد الزوج للخدمة يلزم الزوج ان يوفر لوالده او لوالدته التي تحتاج الى ذلك من يخدمهما اجرة ان قدر ان قوي على ذلك وقدر عليه او ان يلتمس لخدمتهما سبيلا اخر

12
00:04:11.300 --> 00:04:34.650
لكن يبقى ان في خدمة والد الزوج المريض او والدته برا بالزوج وصلة لرحمه وحسن معاشرة الله لكن هذا من جنس البر والاحسان وليس من جنس الواجبات المحتومة ويتأكد هذا مع الصالح منهم

13
00:04:35.750 --> 00:04:57.300
مسألة اخرى البر بالوالدين لا يتنافى مع معاشرة الزوجة بالمعروف والوفاء بحقوقها فلكل منهما حقوق يجب بذلها ويجب القيام بها جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول هذه القضية ما يلي

14
00:04:57.600 --> 00:05:24.300
لا منافاة بين بر بين البر بالوالدين ومعاشرة الزوجة بالمعروف فلكل منهما حقوق يتعين بذلها ولا يجوز ولا يجوز الجور على احد الطرفين بدعوى البر بالاخر ايضا ليس للزوج ان يسكن في بيته مع زوجته احد والديه محافظة على حقها في الخصوصية في بيت الزوجية

15
00:05:24.750 --> 00:05:46.050
الا اذا كان ذلك عرضا وتشاور معها ويلزم الزوج عند الاقتضاء ان يهيئ لوالده منزلا خاصا يليق به يكون فيه تحت سمعه وبصره  ولكن لا يخدش حق زوجته في الخصوصية ان ابت عليه ذلك

16
00:05:46.100 --> 00:06:11.150
جاء ايضا في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية تحت عنوان مدى حق كل من الزوجين في اسكان من يعول معه عند عند الاقتضاء المادة الثانية والتسعون لا يجوز لاي من الزوجين ان يسكن مع زوجه في بيت الزوجية احدا من اقاربه

17
00:06:11.350 --> 00:06:34.900
وان كان مكلفا بالانفاق عليه الا اذا كان ذلك عن تراض منهما وتشاور محافظة على حقهما في الخصوصية في بيت الزوج ايضا ان وصية النصوص الشرعية بالام وان الحض على برها وحسن صحابتها. لا ينبغي ان يغض من مكانة الاب في الاسرة

18
00:06:35.100 --> 00:06:58.100
ولا يكون ابدا على حساب قوامته فالرجل سيد في بيته كما قال تعالى والف يا سيدها لدى الباب والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته وهو القوام على الاسرة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما

19
00:06:58.100 --> 00:07:16.250
انفقوا من اموالهم واذا كان النساء شقائق الرجال اي مثيلاتهن في الاحكام فان للرجال عليهن درجة وهي درجة القوامة. كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

20
00:07:16.950 --> 00:07:42.850
والتكافل في النفقة مشروع بين ذوي القربى. على ان توزع تبعاته بالعدل بين الموسرين من الاقربين بوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا المادة السابعة والتسعين يجب على الاولاد الموسرين او القادرين على الكسب ذكورا او اناثا كبارا او صغارا نفقة الابوين كليا

21
00:07:42.850 --> 00:08:02.050
او جزئيا حسب حاجتهما الى ذلك وتوزع بينهم بحسب يسار كل منهم واذا تطوع احدهم بالنفقة فليس له ان يرجع بذلك على بقية اخوانه واخواته الا باتفاق مسبق بينهم على ذلك

22
00:08:02.100 --> 00:08:28.300
او لحكم قضائي سابق يحدد انصبتهم فيها وتحت عنوان نفقة ذوي القربى تقول المادة الثامنة التسعون تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية

23
00:08:28.500 --> 00:08:50.550
فان كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث المادة التاسعة والتسعون تقول اذا تزاحم المستحقون للنفقة من ذوي القربى تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الاولاد مع ضم والديه المستحقين للنفقة الى عائلته

24
00:08:50.600 --> 00:09:15.300
اذا كان كسبه يكفي للانفاق عليهما مع زوجته واولاده ثم نفقت دائر الاقارب معالم راشدة واضحة اشارات مرور بينة تمنع تصادم ان شريعة الله عدل كلها وحق كلها ورحمة كلها

25
00:09:15.350 --> 00:09:22.700
ومصلحة الا يعلم من خلق ان الله يعلم وانتم لا تعلمون