﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.900
ثم قارن بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي الذي سبق. فقال وهو اعم وهو من ذاك اعم مطلقا وهو يعني الخطاب الوضعي اعم من ذاك يعني ايش؟ الخطاب التكليفي اعم مطلقا. يعني العلاقة بينهما هي علاقة العموم والخصوص المطلق

2
00:00:28.700 --> 00:00:49.400
يعني الحكم الوضعي اعم من الحكم التكليفي ما وجه هذه الاهمية واجهد الاهمية ان الحكم التكليفي عرفنا انه يشترط فيه ايش؟ العلم والقدرة. بينما الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم والقدرة

3
00:00:49.850 --> 00:01:09.350
قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وقد يكون مقدورا عليه وقد لا يكون مقدورا عليه ولهذا آآ من قتل مؤمنا خطأ تجب عليه الدية والكفارة ولا لا تجب علي الدية والكفارة

4
00:01:09.750 --> 00:01:33.850
لماذا؟ لان هذا من باب حكم الوضع. ولا يشترط فيه القصد والعلم وكذلك لا تشترط فيه القدرة   فطلوع هلال رمضان مثلا سبب لوجوب صيام رمضان. لكن هل هذا السبب في مقدور المكلفين

5
00:01:33.850 --> 00:02:02.000
الجواب لأ كذلك زوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر هذه كلها حركات فلكية ليست في قدرة المكلفين. فالحكم الوضعي لا تشترط فيه القدرة ولا يشترط فيه العلم والمقصود منها كما ذكرت انما هو مجرد وضع شيء علامة على شيء اخر. كأن الشرع يقول اذا وجد

6
00:02:02.000 --> 00:02:25.350
هذا الفعل او هذا الوصف فرتبوا عليه هذا الحكم اذا وجد الاتلاف فرتبوا عليه الضمان بغض النظر عنه المتلف هل هو عاقل غير عاقل؟ هل هو مختار او مكره؟ لا علاقة لهذه الامور حفظا على حقوق

7
00:02:25.350 --> 00:02:47.400
والا فيأتي انسان يتلف مال انسان ويقول والله انا يعني ما كنت اعرف او يقول والله انا كنت مكره على هذا فلا يقبل منه هذا حفاظا على حقوق الناس واموالهم. فالخطاب الوضعي والحكم الوضعي اعم من الحكم

8
00:02:47.400 --> 00:02:48.700
تكليفي