الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. يقول طلب اخي من صديق له عرظ عرظ ان يبحث له عن زوجة. يقول فدلنا بعد ذلك على امرأة وتم العقد والحمد لله. يقول ثم تفاجأت باتصال من والدة صديقه صديق اخي تطلب حقها في الدلالة. يقول حيث كانت هي الوصل والحت في الاتصالات طالبة مبلغ ثلاثة الاف ريال. يقول ولم يكن ثمة اتفاق بيننا على الدلالة بالاجر. ولم نكن نعلم ان ام الصديق تعمل في خطبة النساء. فهل اجر الدلالة لازم في ذمتنا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة. والمتقرر عند العلماء ان المعروف عرفا كالمشروع شرطا فاذا جرى العرف في بلادكم ان من اوصى احدا بان يبحث له عن عن امرأة ليخطبها جرى العرف عندكم ان هذا الذي يبحث يستحق شيئا من المال فلا جرم ان هذا العرف لابد من القضاء به. وان العادة لابد لابد من تحكيمها حتى وان لم يجري بينك وبين من بحث لك شيئا شيء من الكلام او الاشتراطات اللفظية فانه يكتب بالاشتراط العرفي في العادة الجارية عن الاشتراط اللفظي. فاذا جرى العرف في بلادكم ان من يبحث لاحد عن زوجة فهو مستحق لشيء من المال فلا جرم ان اعطاءه حينئذ لازم في ذمتك حتى وان لم تتلفظ بلسانك فانه يكتفى بالاشتراط العرفي بارك الله فيك. فاذا علم ان هذا الشخص يبحث لك عن امرأة واعان من يبحث لك فهو مستحق لشيء من المال على ما قضى به العرف. ومقدار المال ايضا يرجع الى العرف فاذا قضى العرف عندكم في بلادكم انه ثلاثة الاف ريال فهذا هو الواجب عليك. واذا قضى العرف باكثر فيجب عليك ان تدفع ما اقتظاه فاذا عندك الان امران مردهما الى العرف. الامر الاول ان الدفع لمن بحث لك عن زوجة اوجبه العرف ولذلك ودليل ذلك قول الله عز وجل وامر بالعرف. فمن باب الامر بالعرف نوجب عليك ان تدفع هذا الشخص المال والعرف الثاني مقدار المال. فاذا وجوب الدفع دليله العرف. ومقدار الدفع دليله العرف العرف دليل من الادلة الشرعية والعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فادفع بارك الله فيك ما تقرر في العرف بنفس راضية وصدر منشرح والله اعلم