﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.200
اولى او لا يعني لا يقتضي الترك جزما. ولكن طلب الترك لا على وجه الجزم فهذا النوع يقول ينقسم الى قسمين اما ان يكون فيه نص خاص فهذا هو المكروه

2
00:00:21.400 --> 00:00:43.350
واما الا يكون فيه نص خاص فهذا خلاف الاولى او لا مع الخصوص يعني او لا لا جزم في هذا النهي مع الخصوص اولى فاذا خلاف لولا يعني الذي لا خصوص فيه

3
00:00:43.550 --> 00:01:04.200
هذا يسمى بخلاف الاولى وكراهة الخذل ذاك. يعني الذي ورد فيه نص خاص فالخلاصة ان الخطاب الذي يقتضي ترك الفعل لا على وجه الالزام اما ان يرد فيه نهي خاص

4
00:01:05.150 --> 00:01:34.400
فهو للكراهة واما الا يرد فيه نهي خاص فهو خلاف الاولى  فالنهي عن ترك تحية المسجد مثلا يقال فيه مكروه لماذا؟ لانه ورد فيه نهي خاص كما قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا نهي خاص

5
00:01:34.400 --> 00:02:10.950
وبالتالي يقال يكره ترك تحية المسجد لكن  اذا لم يرد فيه نهي خاص ولكن الشرع امر بضده امر بضده لا على وجه الالزام فامر مثلا بصلاة الضحى فالترك هنا في هذه الصورة على هذا الضابط يسمى خلاف الاولى. لانه لم يرد فيه نهي خاص

6
00:02:11.300 --> 00:02:33.550
وانما استفيد النهي من ضد الامر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب بعض العلماء المتأخرين انهم يفرقون بين المكروه وخلاف الاولى. اما الاصوليين فلا يفرقون بينهما

7
00:02:34.250 --> 00:02:57.650
المكروه وخلاف الاولى بمعنى واحد عندهم والخلاف بينهم خلاف اصطلاحي. لماذا؟ لانهم متفقون على ان المكروه درجات وان ما نهى عنه الشرع بنص خاص اشد مما لم يرد فيه نهي خاص. ولكن الجمهور قالوا الجميع نسميه

8
00:02:57.650 --> 00:03:20.350
كروها وهؤلاء لا قالوا هذه المرتبة نسميها بالمكروه وهذه نسميها بخلاف الاولى. فهو اختلاف الاصطلاح احي ولا مشاحة في الاصطلاح والجميع متفقون على ان الكراهة درجات وان الندب والاستحباب درجات ايضا. لكن الجمهور يطلق على الجميع لفظا واحدا

9
00:03:20.350 --> 00:03:28.600
وبعض الفقهاء ولا سيما المتأخرين يخصون كل نوع بمصطلح خاص