فشيخ الاسلام رحمه الله يرى انها انه لا تشرع العمرة من مكة الا من كانت حالته مثل حال عائشة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم واعصابه لم يعتمروا ما اعتمروا الا عائشة فمن كان الحال مثل حال عائشة فانه يعتبر الا فلا يعتبر لا يصلح في حقه الا الله. واما جمهور العلماء فقالوا يجوز للانسان ان يعتصم من مكة لان النبي لما امر عائشة يدل على الجواز لما امر عائشة التشريع التشريع للامة كلها ولم يقل ان هذا خاص خاص بك ولا وليس لاحد بعدك ان يعتمر والاصل والاصل نشرية عامة فذهب الجمهور الى انه لا بأس بالانسان ان يعتمر يخدم مكة ويعتمر وقالوا ان اهل مكة عليهم عمرة