مع المقيم مسبوقا فيدرك ركعتين في صلاة الظهر فيسلم مع الامام بنية انه مسافر ومثلها شيخنا حفظك الله ما الحكم اذا ادرك اخر صلاة الامام من بعد سجود التشهد لم يدرك الركعة الاخيرة شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخرة وان يرفع مقامك ويعلي شأنك معا مشروعية تعويض الاطفال. يعني كوننا نكون مسافرا ثم اعوذ بالله يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من كل عين لامة وشيطان وهم هل هذا مشغول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يشرع للانسان اذا كان في سفر ان يعود ابناءه بالتعاويذ الشرعية حتى وان لم يكونوا بينهم بين يديه لا بأس بذلك ان شاء الله لانه يعوذهم والله عز وجل يسمع تعويذته وقادر القدرة الكاملة على ان يحفظ ابناءه بهذه التعويذة. فهذا التعويذ خطاب من المتعوذين للمتعوذ للمتعوذ به للمتعوذ به يعني خطاب من هذا الشخص الى الله عز وجل. فلا يلزم ان يستمع هذا الخطاب ابناؤه. فاذا عودهم وهم بين يديه فالحمد لله واذا عودهم وهم بعيدون عنه فايضا يترتب على ذلك الاثر باذن الله عز وجل. لان التعويذة هذه عبارة عن دعاء للابناء بان يحفظهم الله عز وجل وان يكلأهم بعنايته ورعايته عز وجل. وان يحيطهم بحفظه وعينه التي لا تنام. وليس من لوازم ترتب اثر هذه التعويذة ان يكون ابناؤه ان يكون ابناؤه حاضرين بين يديه ليس هذا شرطا والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم آآ رأينا حديثا ابيت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اه المتفق عليه ان احدكم يجمع خلقه ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما اربعين يوما او اربعين ليلة ثم يكون على قدم مثله ثم يكون مضغدا مثله ثم يبعث اليه الملك ويؤذن المار بكب رزقه وعمله وشقي او سعيد ثم وجدنا طريقا اخر اي من حديث وهذا اللفظ لمسلم عن عامر بن وافي لانه سمع ابن مسعود يقول عشقي من شقي في امي وسعيل من وعد بغيره حتى الى قول انه سمع ان يوسف يقول اذا مر بالنطقة سنتان واربعون ليلة وفي رواية رواية اربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلقها وخلق وخلق سمعها وبصرها. فكيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ الرواية الاولى ثم يكون اربعين يوما ثم يكون على قدر مثله ثم يكون مضغدا مثله. والحديث الاخر اذا مر بالنطفة ليلة او اربعون ليلة. بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واما جواب سؤالك فلا تعارض بين هذه الروايات وكلها روايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية تفيد بان هذا الكتب الذي يتولاه الملك بامر الله عز وجل يكون بعد مئة وعشرين يوما وهناك رواية في الصحيح ايضا تدل على ان هذا الكتب الذي يتولاه الملك بامر الله بعد اربعين او اثنين واربعين ليلة ولا تعارض بين هذه الروايات مطلقا ولله الحمد لاننا نحملها على اختلاف الاجنة. هذا المحمل الاول. فبعض الاجنة ينتظر كتابة قدره وشقي او سعيد الى مئة وعشرين. وبعض الاجنة يعجل الله عز وجل بكتابة هذه المقادير بعد الاربعين بعد الاربعين الاولى فمنهم من تكتب مقاديره بعد الاربعين الثالثة ومنهم من تكتب مقاديره بعد الاربعين الاولى هذا واحد من اوجه الجمع وهناك وجه اخر وهي انها كتابتان فالجنين في بطن امه يكتب له كتابتان قدرية كتابة بعد الاربعين الاولى وكتابة بعد الاربعين الثالثة. فاما ان نحملها على كتابتين لجنين واحد واما ان نحملها باختلاف الاجنة وعلى ذلك فلا تعارض ولا اشكال ولله الحمد والله اعلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا. اه ما الحكم واذا صلى المسافر خلف المقيم ثم اقتصر على ما ادرك من الصلاة قصرا. مثاله كان يصلي المسافر لكن بعضها هل يصلي ركعتين؟ اذا كانت الصلاة تقصر ام يتمها اربعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا ابا صالح هذه مسألة خلافية بين اهل العلم والقول الاقرب عندي ان المسافر اذا ادرك من صلاة المقيم موضعا يستطيع ان يحقق فيه مصلحة سنة القصر. ومصلحة الاقتداء وعدم الاختلاف على امامه فانه يجوز له ان يقصر. وهذا فيما لو ادركه في الركعة الثالثة او والرابعة من الرباعية فانه اذا سلم مع امامه قد فيكون بذلك قد انتهت صلاة امامه. فيكون قد قد حقق الاقتداء بامامه فلم يختلف على امامه. ويكون مع ذلك قد تمت صلاته كمسافر. فمتى ما ادرك المسافر من صلاة موضعا يستطيع ان يقصر من غير اخلال بالاقتداء فلا بأس. واما اذا ادركه في موضع لا يستطيع ان يحقق سنة القصر الا على امامه فانه لا يجوز له ان يقدم القصر على الاقتداء. لان الاقتداء بامامه واجب والقصر سنة. والمتقرر عند العلماء انه ومتى ما تعارض الواجب مع السنة فالواجب مقدم على السنة ولعلك فهمت وفقك الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آآ سلمك الله يا شيخنا نحن خارجين آآ من السكن وقامت الصلاة ونحن في الطريق آآ فما هو الافضل ان نصلي جماعة ثانية في الحرم؟ او نصلي في المسجد الذي على الطريق؟ جزاك الله خير وبارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اما بالنسبة لجواب سؤالك فلابد ان تفهم قاعدة صغيرة وهي انه متى ما تعارض فضلان في عبادة احدهما يتعلق بمكانها والاخر يتعلق بذاتها. فان تقديم الفضل الذاتي على الفضل المكاني هو المتعين فمتى ما تعارض الفضل الذاتي مع الفضل المكاني فالمقدم عند الشارع الفضل الذاتي على المكان. والجماعة الاولى فظلها فظل ذاتي. واما الجماعة الثانية في الحرم ففظلها فظل مكاني. فانا اهيب بكم ان تصلوا في اقرب مسجد ان تواجهونه مع الجماعة الاولى وان لم يكن في الحرم تحصيلا للفضل الذاتي. ولا تؤخرونها فان صلاة الحرم الاولى سوف تفوتكم وسوف تصلون في الحرم جماعة ثانية فيفوتكم فضل الجماعة الاولى وفضلها فضل ذاتي فلا ينبغي تقديم الفضل المكاني على الفضل الذاتي احفظ هذه القاعدة فان فيها خيرا عظيما جدا في حل كثير من التعارض بين الفضائل. فمتى ما تعارض عندك فضل ذاتي مع فقدم الفضل الذاتي على المكان وامثلتها في الفقه كثيرة شرحناها في موضع اخر والله اعلم. السؤال الثاني شيخنا حفظك الله آآ احد الاشخاص عنده كروت يعطيني اياها مبلغ وبستة الاف وخمس مئة ابيعها بخمسة الاف. اه وكل شهر اسددها الف ومئة. فما فما الحكم شيخنا سلمك الله؟ الحمد لله لا هذه معاملة يقال لها معاملة التورق والمتقرر في في القواعد ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها ولا نعلم دليلا يحرم هذه المعاملة. فاذا كان البائع قد تملك السلعة ووضع يده عليها. ثم جاءه المشتري فاشتراها بالتقسيط. ومن المعلوم ان المشتري في معاملة التبرق لا تريد عين السلعة وانما يريد ورقها. يعني يريد ثمنها. وهذا لا بأس به ولا يعتبر مفسدا للمعاملة اصلا. فيشتريها ذلك الرجل ثم يبيعها اقصد البائع آآ يبيعها ويشتريها ذلك الرجل ثم يبيعها بثمن اقل حالا لانه لدراهمها ثم يبدأ هو يسدد البائع اقساطا شهرية حتى يستوفي دينه. فهذه معاملة فهذه عاملة يسميها الفقهاء بالتورق وهي جائزة ولا دليل يحرمها كما قال الله عز وجل واحل الله البيع فهي نوع بيع لا بأس بها ان شاء يا الله ولكن الذي اهيب به ان الدين له ثلاث دواع اما ما كان ظرورة فليقدم الانسان عليه ولا بأس عليه ولا حرج. واذا كان له حاجة ملحة فلا بأس ايضا. واما الديون التي لا يريد الانسان بها الا مجرد التوسع والكمال. فانا اهيب به الا يفعلها. لان الدين ثقل وهم في الدنيا وثقل على كافل ظهر الانسان يوم القيامة فكلما تباعد المؤمن عن الديون التي دواعيها التوسع والاختيار كلما كان ابرأ لذمته فان نفس المؤمن معلقة بدينه يوم القيامة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بعض الاحيان على من عليه دين وان كان يسيرا. وكان يقول صلوا على صاحبكم والله اعلم