عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا احسن الله اليكم ما حكم اشتراط بعض المحلات التجارية؟ ان البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل الحمد لله وبعد هذا الشرط لا يعتبر شرطا لازما لامرين. الامر الاول لانه مخالف لنظام الدولة فان الدولة تنبه على التجار الذين يبيعون السلع للمستهلكين الا يشترطوا عليهم هذا الشرط فاشتراط بعض البائعين هذا الشرط يعتبر من الشروط المخالفة للنظام هذا اولا الامر الثاني انه متى ما اشترى الانسان سلعة بناء على هذا الشرط ثم وجد فيها عيبا فان هذا الشرط لا يعتبر مسقطا لخيار العيب فاما ان يرد السلعة قهرا ولو بحكم القضاء او يأخذ او يأخذ المشتري النقص او ارسى العيب. فلا يعتبر هذا الشرط شرطا ملغيا. حقا من حقوق المشتري في لرد هذه السلعة متى ما وجد فيها عيبا. لا سيما تلك العيوب التي كان البائع يعرف عينها لكنه اراد ان يشترط هذا الشرط حتى يلزم المشتري بهذه السلعة. فاذا تبين لنا ان هذا الشرط وهو الا ترد ولا تستبدل ليس شرطا صحيحا ولا اثر له لانه مخالف للنظام ولانه ليس بمانع للمشتري من رد السلعة اذا وجد بها شيئا من العيوب والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول كيف يكون الجمع بين هاتين الايتين؟ الاولى قول الله تعالى الف لام راء كتاب احكم اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الثانية قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات افتونا اثابكم الله الحمد لله الجمع بينهما ان تعرف ان الاحكام الذي وصف به كتاب الله عز وجل ينقسم الى قسمين الى احكام عام والى احكام خاص كما ان التشابه الذي وصف به كتاب الله عز وجل ينقسم الى قسمين الى تشابه عام وتشابه خاص. فالقرآن كله متشابه كما قال الله عز وجل كتابه متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وكذلك كله محكم. واعلم وفقك الله ان التشابه العام هو بمعنى الاحكام العام وهو بمعنى فالقرآن يماثل بعضه بعضا ويشابه بعضه بعضا في تقريراته واخباره واحكامه وتشريعاته. فهو كتاب من مشكاة واحدة فاذا الاحكام العام معناه الاتقان. والتشابه العام معناه الاتقان ايضا ومعناه ان القرآن لا يامر في مكان عما امر به في مكان اخر او ان ينهى عن شيء ثم يأمر به في مكان اخر بل اياته كلها متشابهة في الحكمة والتعليل وفي المصلحة وفي تحقيق المصالح يعني واندفاع المفاسد. فاذا التشابه العام لا يتنافى مع كونه متشابها التشابه العام. الاحكام العام لا يتنافى مع وصفه بالتشابه العام. لكن بقينا في ان من القرآن ما هو متشابه ومن القرآن ما هو محكم. التشابه الخاص والاحكام الخاص. فالاحكام معناها ما اتضح معناه. ما اتضح المراد منه. ما فهمه العلماء ما يفهمه العرب باعتبار لغتهم. فالاية اتضح مدلولها ومراد الله فيها تسمى محكمة. لكن هناك ايات لا ندري عن مراد الله عز وجل فيها فتسمى متشابهة. فاذا الاحكام الخاص معناه الوضوء والتشابه الخاص معناه الخفاء. فهمت؟ اذا يختلف المعنى عن معنى الاحكام والتشابه العام. فلا تخلط بينهما كتاب احكمت اياته التي ذكرها الله في اول سورة هود هذه معناها الاتقان. واما منه ايات محكمات فهذا الاحكام الخاص معناه وضوح المراد مثلا الف لام راء هل هذا من المحكم الذي اتضح المراد منه ولا من الخفي المتشابه؟ هذا كذلك كيفيات الصفات في قول الله عز وجل بل يداهم مبسوطتان. هل اتضح مراد الله في كيفية الصفة؟ ويبقى وجه ربك هل اتضح مراد الله في كيفية الوجه؟ الجواب لا. اذا ايات الصفات متشابهة باعتبار وليس ومحكمة باعتبار دلالاتها ومعانيها على حسب اللسان العربي. فاذا التشابه العام معناه الاحكام والاتقان عفوا معنى نعم التشابه والاحكام العام معناه انه يماثل بعضه بعضا في الاعجاز ويماثل وهو متقن لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه فلا تجدوا في القرآن اضطراب ولا تناقض ولا اختلاف لانه محكم ومتشابه بالاحكام والتشابه العام. لكن منه ايات محكمات اي بالاحكام الخاص. فالاحكام المذكور هنا ليس هو الاحكام المذكور هناك. الاحكام المذكور هنا هو الاحكام الخاص الاحكام المذكور هناك هو الاحكام وبينهما من الفرق في المعنى كما بينت لكم ولعل المسألة اتضحت والله اعلم. شيخنا احسن اليكم سائل يقول اه بعض المشايخ بمجرد نزول المطر قليلا. واذا كانت السماء ملبدة بالغيوم واوسم بعض بعض عاصفة قادمة فيجمعون صلاة العصر مع الظهر او العشاء مع المغرب انا لا اجمع الا عندما يستحق الجمع مع وجود العذر مثل مثلا اليوم كانت تمطر بشدة فجأة وقت صلاة الظهر توقف المطر وزال السبب وطلعت الشمس فهل اجمع؟ رفضت الجمع فاعترضوا علي بحجة بحجة واهية وقالوا ممكن تمطر بعد العصر وهذه الحجة اه الجمع صار يستخدمها للاسف اه آآ الكثير فقل لهم اذا نزل الشتاء وقت العصر فاعذركم معكم صلوا في رحالكم اما ان نجمع خوفا من نزول الشتاء المطر بالساعات القادمة فما رأي الشرع في ذلك بالقواعد الفقهية التي ارد عليهم بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء في جواب هذا السؤال جمل من القواعد لعل السائل ومن يسمع كلامي يتفق معي فيها فاننا اذا اتفقنا على هذه القواعد فان فهم الجواب ان شاء الله سيكون سهلا. القاعدة الاولى ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج فمتى ما حل الحرج على المكلفين جاءهم الله عز وجل بالفرج في تجويز جمع العشائين تقديما او تأخيرا وفي جمع الظهرين تقديما او تأخيرا سواء اكان اجتماع افراد او اجتماع سواء كان جمع افراد او جمع جماعة يعني سواء كان الانسان في خاصة نفسه او كان في المسجد مع اخوانه المسلمين. فاذا لابد وان نتفق على ان القاعدة لترد لها صور الجمع هي رفع الحرج. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي رواية ولا مطر وفي رواية اخرى ولا مرض. فقيل لابن عباس ما اراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته. ففهم ابن عباس رضي الله عنهما من جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا انه انه قد جعله فرجا رافعا للحرج عن الامة. ولذلك فمتى ما حل الحرج على المكلفين ان حل الفرج بتجويز الجمع. ولذلك لماذا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجمع في للمسافر؟ لان حالة السفر حرج ومشقة ولماذا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بالنسبة للمريض كحملة وغيرها؟ الجواب لان المرض مظنة والمشقة ولذلك اجاز العلماء للانسان ان يجمع اذا خاف على نفسه او خاف على ماله او خاف على اهله وعرظه ولم يندفع خوفه الا بالجمع فانه يجوز له ان يجمع. بل اجاز بعض الفقهاء ان يجمع الانسان اذا وضع خبزه في التنور وخاف ان يحترق اذا افرد كل صلاة في وقتها. وكل هذه الصور يجمعها هذا الاصل العظيم. وهي الحرج فمتى ما حل الحرج جاز للمكلفين الجمع اذا كان الحرج لا يرفع الا بالجمع وهذه رخصة من الله عز وجل والمتقرر في عند العلماء ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. اذا هذا اول اصل لابد من الاتفاق عليه. فاذا كان السامع او السائل يتفق معي على ان الجمع رخصة عارضة فمتى ما حل سببها جازت؟ فحينئذ انتقل واياه للقاعدة الثانية. وهي ان تقدير هذا الحرج يرجع الى اهل العلم والاختصاص تقدير هذا الحرج يرجع الى اهل العلم والاختصاص. فليس الحرج فليس تقدير الحرج راجعا الى كل فرد من افراد الجماعة. هذا اقول حرج وهذا يقول ليس به حرج. والامام يقول فيه حرج والمأموم يقول ليس فيه حرج. ومن في اطراف الصف يقولون حرج ومن في اطراف الصف الاخر يقولون حرج لا هذا عبث. هذا لا ينبغي فتقدير الحرج ليس راجعا الى الافراد وانما تقديره راجع الى الامام في هذا الموقف. او راجع الى من بيده الامر في هذا الموقف. وهو امام المسجد. فاذا رأى امام المسجد ان هذه الحالة الحرجية توجب الجمع فلا ينبغي ان ينفرد الناس عنه. ولا ينبغي ان يتوزع المأمومون عنه. ولا ينبغي ان يختصموا فيما بينهم فلبقاء الفة قلوبهم واتفاق كلمتهم مع الجمع فانها احب الى الله عز وجل من افتراقهم وخصومتهم وخروجهم من وقلوبهم ملأى على بعض. فاذا اذا كنا في مكان وله امام او له ولي امر. فان تقدير الحرج الذي الذي يجيز الجماعة ليس عائدا الى كل فرد من من افراد المجموعة. فان الناس لا يتفقون على هذا مطلقا. فمنهم المتساهل جدا ومنهم الموسوس جدا ومنهم المتوسط. فلو اننا رددناها الى تقدير الافراد لما استعملنا هذه الرخصة في في يوم من الايام وانما مردها الى الى الرئيس او الامام او ولي الامر او القائد في هذه المجموعة فاذا كنا نصلي جماعة واختلفنا هل هذه الحالة الحرجية توجب الحرج ولا لا؟ فان مرد اجتماع على ما يقرره امام المسجد لانه هو المسؤول عن الصلاة وهو المسؤول عن هذا الامر. حتى حتى تجتمع كلمتنا وتتفق آآ قلوبنا وحتى لا نختلف ولا نتوزع ولا نتفرق ولا نتشيع. كله شيع كل حزب بما لديهم فان تقدير الحالة الحرجية مرده الى الامام فاذا رأى الامام ان هذه الحالة توجب الحرج وجمع فلا ينبغي بان يختلف المأمومون عليه. حتى وان كان افرادهم او احادهم لا يرى انها حالة حرجية لموافقته امامه وبقاؤه في جماعة المسلمين مع اخوانه احب من انفراده برأيه. احب لله عز وجل من انفراده برأيه اقول في اقل الاحوال حتى لو وافقهم في الظاهر وجمع ثم اعاد في بيته حتى لا يجرأ الناس على على الاختلاف على الامام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصلى آآ الصلاة اذا صلى الفريضة لم يخالفه الصحابة. لم يخالفه الصحابة. ولذلك هذا اصل عظيم لابد وهو من اصول التي تحقق ما مقصودا عظيما من من مقاصد المسلمين وهو اتفاق القلوب ووحدة الصف وعدم ظهور اسباب او عدم ظهور اثار النزاع او الخصومة فيما بين المسلمين. وينبغي ان يتنازل عن رأيه من اجل الجماعة وان يتنازل عن ما يرجحه من اجل وحدة الصف. وان يجعل رأيه الراجح او اجتهاده مرجوحا في هذا التطبيق الحالي من باب تحقيق مصالح الدين في الاتفاق والائتلاف ونبذ اسباب الفرقة والاختلاف. اذا هذان مهمان لا بد من فهمهما. الاصل الاول ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. ثم لما قررناها رجعنا الى من الذي يقرر الحرج؟ اخذنا فيها اصلا وهو ان تقدير الحرج للجماعة هو رئيسهم او مقدمهم او امام المسجد اذا كانت المسألة في المسجد. وهناك قاعدة ثالثة وهي ان المفاسد المتحققة لا ينبغي ان ترتكب من اجل مفاسد متوهمة. ولذلك اشترط العلماء في جواز الجمع بقاء السبب بعد سلامي الاولى وعند افتتاح عفوا بعد سلام الاولى وعند افتتاح الثانية. فاذا زال السبب ونحن لا نزال في الصلاة الاولى ولم نفتتح الثانية فحين اذ قد زال العذر وما جاز لعذر فانه يبطل بزواله. وكوننا نقدر رجوع العذر مرة اخرى هذا مفسدة ولكن ان صلاة كل فرض في وقته مصلحة متحققة فلا ينبغي ان نقدم على المفاسد المتوخمة وهي تقديم الصلاة الثانية في غير وقتنا تحسبا لوجود مفسدة تحسبا لوجود مفسدة قد تجد وقد توجد ولا وقد لا توجد. واذا وجدت هذه المفسدة وهي ذلك العذر الذي يوجب الحرج فقد جعل الله لنا فيها فرجا ومخرجا وهو ان نصلي في بيوتنا ولا داعي ان نأتي في نخوضه في تلك المستنقعات الى المسجد. كما قال صلى الله عليه وسلم الا صلوا في الرحال. كانوا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة ايات الريح او المطر الا صلوا في الرحال. فالذي ارى في هذه المسألة ثلاثة اشياء. الشيء الاول ان الجمع عارضة لرفع الحرج. الشيء الثاني ان الذي يقدر الحرج من عدمه هو المقدم في القوم. اما امام المسجد او رئيس البلد او غير ذلك من من انواع المناصب. الامر الثالث انه اذا انقطع العذر قبل افتتاح الثانية فالاصل ان تبقى الثانية تصلى في وقتها وكوننا يقدر رجوع السبب مرة اخرى هذا تقدير ظني. فلا ينبغي ان نرتكب مفسدة متحققة من اجل دفع مفسدة متوخمة. واظن الجواب قد اتضح والله اعلم ورحمة الله وبركاته مساك الله بالخير شيخنا الفاضل يقول السائل جزاكم الله خيرا ما حكم الثيب الزاني اذا تاب واقنع عن الذنب هل يطلب من ولي الامر بان بان يطهره باقامة الحد ام يقلع على الذنب؟ اذا اقر زناه اقر بانه ثيب وانه زنا اكثر من مرة. ورجل صادق في توبته. هل يطلب من ولي الامر بان يقيم عليه الحد ام يقلع على الذنب وكذا جزاكم الله خيرا. الحمد لله بل الافضل له ان يستر على نفسه اذا كانت توبته هي التوبة الصادقة النصوح ولا ينبغي له ان يرفع امره للسلطان ولا ان يطلب تطهيره فان الله عز وجل يطهره بالتوبة فيتوب فيما بينه وبين الله التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها ويكفيه ذلك ان شاء الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب لماعز رضي الله عنه وللغامدية رضي الله عنهم جميعا ان يتوبوا فيما بينهم وبين انفسهم والا يطلبوا منه تطهيرا على ما قاموا او وقعوا فيه من هذه الفاحشة ويبقى طلب تطهيره امرا اختياريا ولكن المفضل الا يطلبه وان يكتفي بالتوبة فيما بين فيما بينه وبين الله عز وجل وينبغي ان يكثر من الاستغفار وان يحرص على ان تكون توبته توبة صادقة وان يكون ندمه ندما حقيقيا نابعا من قلبه ولا افضل له على حسب النظر في الادلة ان يرفع امره للسلطان ولا ان يخبر احدا. والله عز وجل يتوب على من تاب قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى ما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب. وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما فالافضل له يا اخي ان يستر على نفسه وان يصدق التوبة والندم مع الله عز وجل ويكفيه ذلك ان شاء الله في تطهيره. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا وليد؟ حفظكم الله وبارك الله فيكم شيخنا الحبيب كيف تعامل اهل السنة مع الاخطاء التي وقع فيها الامام النبوي وابن حجر وغيرهما من الائمة عليهم رحمة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة ان الحق يقبل ممن جاء به وان جاء به اكذب الناس وان الباطل يرد ممن جاء به وان جاء به اصدق الناس فكثرة كذب الكاذبين لا يمنعنا من ان نقبل الحق اذا جاءوا بشيء من الحق. وصدق الصادقين لا يمنعنا ان نرد ما جاء اذا جاء ما جاء عنهم من الباطل. فاذا الحق يقبل ممن جاء به لذات الحق بغض النظر عن قائله والباطل يرد ممن جاء به لذات الباطل بغض النظر عن قائله فاهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى مع اخطاء هؤلاء الائمة كالامام النبوي والامام ابن حجر. هذه يتعامل معها بانهم يردون هذه الاخطاء المتعلقة بالاعتقاد ولا يقبلونها ولكنهم يحفظون لهؤلاء الائمة كرامتهم ومقدارهم مرتبتهم فلا يتخوضون في ذواتهم ولا ينسبونهم الى ما ينسبون به الى ما ينسبون اليه سائر اهل البدع بدن لا يمكن ابدا لسني يعرف العدل والانصاف ان يتعامل مع الامام النووي والامام ابن حجر. وما سار على منهجهم في تعظيم السنة عظيم الحديث ومحبة الحق وتعظيم السلف الصالح وتعظيم الصحابة. لا يمكن ابدا ان يتعامل مع هؤلاء الائمة وامثالهم كما يتعامل مع من صفوان والجعد ابن درهم وواصل ابن عطاء وبشر المريسي وغيرهم من هؤلاء الذين ابتدعوا ودعوا الى بدعتهم ونشروها في فئام امة محمد عليه الصلاة والسلام. لا يمكن ابدا. فمنهجنا مع هؤلاء الائمة اننا نرد اخطاءهم لان الخطأ يرد ممن جاء به ولكننا نحفظ لهم كرامتهم ونحفظ لهم منزلتهم وعلو قدمهم وكعبهم في العلم. ونستفيد من اطروحاتهم ومؤلفاتهم تقريراتهم في سائر الفنون الا فيما وقعوا فيه من الاخطاء وما جاءوا به من مخالفة اهل السنة في هذه الجزئيات والمسائل هي التي نردها فقط واما كرامتهم فمحفوظة. واما تقديرهم فواجب على كل احد. ومن لامة محمد صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الائمة الذين حققوا الاحاديث وبينوا صحيحها من ضعيفها ومقبولها من معلولها. واقبلوا على سنة محمد عليه الصلاة والسلام شرحا وتأصيلا واختصارا وتطويلا. فوالله لهم القدم العظيمة في امة محمد عليه الصلاة والسلام واثارهم مشهورة تذكر فتشكر فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فحق هؤلاء الائمة علينا ان ندعو لهم بالمغفرة وان ندعو لهم بعلو المنازل في الجنة وان يحشرنا واياهم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكننا في نفس الوقت نرد هذه الاخطاء العقدية التي نقلت عنهم ونعتذر ونعتذر لهم فيها ونحمل خطأهم هذا على انهم مجتهدون متأولون. وان الله عز وجل قد غفر لهذه الامة خطأها في الاجتهاد وتأويل الذي لا يقصد صاحبه الوقوع في الخطأ فهم لا يقصدون الوقوع في الخطأ ولم يدعوا الى شيء من هذه البدع. وانما قرروها وسطروها على ما تلقوه من مشائخهم وتربوا عليه في بلادهم ولكنها اخطاء عقدية. نحن نردها ولكن لا نقل ادبنا عليهم ببنت شفه بل والله لا نزال نحترمهم ولا تزال قلوبنا تحبهم وتعظمهم ولا نزال نرفع منازلهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم وندعوا لنا ولهم بالمغفرة والرحمة والجنة. هذا هو المنهج الذي ادين الله عز وجل به مع مثل الامام النووي رحمه الله وغفر الله له ومع مثل الامام في حجر رحمه الله وغفر له وغيرهم من الائمة ممن سار على نهجهم في تعظيم السلف وتعظيم الصحابة وتعظيم السنة والاقبال على الحديث ونشر السنة وتعظيم الاحاديث والدعوة الى الاخذ بالكتاب والسنة وعدم مفارقتهما. وفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح هذه هي منطلقات هؤلاء الائمة التي تجعلنا نعظمهم ونحبهم ونحترمهم وندعوا لهم بالمغفرة والرحمة وان يجعل قبورهم روظة من رياظ الجنة. هذا ما ادين عز وجل به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته