عفوا شيخنا السلام عليكم. اخ يسأل عن بيع وشراء بيوت كتجارة يعني في الغرب باستخدام صديقه الكافر والكافر هو الذي يتعامل مع البنوك والربا. فهو يقول ان هو لا يتعامل بالربا ولكن الكافر هو اللي يتعامل بالربا. فيسأل عن عن الحكم جزاكم الله خير. الحمد لله اذا كانت هذه المعاملات تشتمل على الربا فقد اجمع علماء الاسلام فيما نعلم على حرمة في الربا فكل معاملة تتضمن الربا حالا او مآلا فانها محرمة يا شيخ احمد. سواء اكان تعاقدان كافرين او مسلمين او احدهما كافر والاخر مسلم. فاختلاف الديانة لا يختلف اذ الحكم ولان الكفار مخاطبون بفروع التشريع كما تقرر في اصول الفقه. فلا يجوز للمسلم ان يعقد عقدا ربويا يتولى لا احد طرفيه كافر ثم يجوز المسلم لنفسه هذه الصفقة الربوية بحجة ان الذي قام بها وباشرها كافر. طيب اولست انت تأمره بهذا الامر انت من امره بهذه المخالفة وانت من رضي قيامه بهذه بهذا العقد المحرم في شريعتك انت. فاذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلا لا يجوز العقد الربوي بين مسلم وكافر ولا بين مسلم ومسلم ولا بين كافر وكافر والله اعلم. شيخي الحبيب الله يحفظك ويرفع قدرك واياك نص بعض الفقهاء على ان من توضأ ثم لم يستعمل هذا الوضوء في عبادة لم يصلي ركعتين او لم يصلي صلاة ان مشروع في حقه الا يحدث وضوءا اخر حتى يصلي بهذا الوضوء فعلى ماذا بنوا هذه المسألة؟ وعليكم السلام نعم يا ابا صالح بنوها على ان الوضوء يوصف بانه مجددا ما لم يفعل به شيئا من التعبدات. فاذا توضأ المسلم ولم يفعل شيئا من التعبدات فان ولم يفعل شيئا من ابو داد فان وضوءه الاول لا يزال جديدا. ولكن اذا توضأ ثم فعل شيئا من التعبدات في شرع له تجديد الوضوء لان الوضوء اول استقل بتعبده الوضوء الاول استقل بتعبده. في شرع له تجديد اخر. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله في اعماركم واعمالكم وفقكم الله في حرصكم على نفع الناس وتعليمهم نسأل الله ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم واستغلالكم لهذه الاوقات والطرق والتنقلات فيما ينفع. اسأل الله ان يجعلها في ميزان حسناتك جميعا اه احسن الله اليك شيخنا البعض يجلس في مصلاه بعد الفجر او بعد العصر ليسبح ويذكر الله عز وجل ثم يدخل احدهم الى ممن فاتته الصلاة. ويصلي منفردا. فهل لهذا الرجل الذي جلس في المسجد ان يقوم ليصلي معه وحتى يأخذ اجر الجماعة؟ ام انها يكون دخل عليه وقت النهي؟ وليست من ذوات الاسباب بارك الله فيك. الحمد لله فقرروا انه متى ما شرع الجماعة الثانية وقام سببها فتجوز اعادة الجماعة ولو في وقت النهي يا شيخ بندر ولو في وقت النهي لا بأس. متى ما قام سبب الاعادة اعاد سواء في وقت النهي او في غير وقت النهي في اصح القولين. وعلى ذلك قامت الادلة في سنن ابي داوود من حديث يزيد ابن الاسود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح في مسجد الخير فرأى رجلين معتزلين فدعا به فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحابنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحابكما ثم ادركتم الامام فصليا معه مع انها صلاة فجر يا شيخ وقد دخل وقت النهي في حقهم. ومع ذلك امرهم النبي وسلم باعادة الجماعة نافلة مع قيام سببها هذا من جملة ذوات الاسباب والمتقرر في القواعد الا تطوع في وقت نهي الا ما له سبب. وشرحها دندننا حوله كثيرا والله واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليك يا شيخ. شيخنا بالنسبة للحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره آآ من اصحاب الايرانيين قال اشربوا معنى الحديث اشربوا من آآ او بالها والبانها هل هذا خاص بهؤلاء ام عام لكل من يعني الان عنده هون شباب عندهم ضعف بالبنية التحتية بالجسد رخو بالعظم عندهم ضعف فوصفوا لهم انه يشربوا من هذا اللبن. وبول الابل يعني يخلطون من عنده مثلا لتر لبن شيء قليل قليل قليل جدا من البول يخلطوه مع حليبه ويشربوه على الريق اه فما توجيهكم لهذه بارك الله فيكم؟ الحمد لله نعم هذا نوع من التداوي وليس حكما خاصا بالعرنيين. لان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم والمتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما امرهم بشرب ابوالها لوجود الداعي المرضي. فهو من باب العلاج وهذا الداعي المرظي قد يقوم بغيرهم ليس هو خاصا بهم حتى نجعل الحكم خاصا بهم. وهذا دليل على ان بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. والادلة على ذلك كثيرة جدا لكن هذا احدها وعندنا قاعدة متفق عليها بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ما اكل لحمه ما اكل لحمه فروثه طاهر وما لا فلا. فاذا ليس الحكم خاصا بهم كما قلت لك بالتأصيل والله اعلم. شيخنا احسن الله اليك. واذا قال سافعل اذا رضي الله او اذا احب الله. فكأنه علق الامر بالارادة الشرعية احسن الله اليك. فهل اذا تخلف او ترك سلمك الله يحنث في هذا اليمين ويكفر عن يمينه كلمة سافعل اذا احب الله هذه لا تنفعه في قضية سقوط الكفارة لان محبوبات الله عز وجل قد علمناها. فهمت؟ محبوبات الله عز وجل لقد علمناها وانما المقصود ان يقول كلمة تعلق الامر المستقبلي بمشيئة الله الكونية. بمشيئته الكونية هي اي ارادته الكونية كقوله ان شاء الله او قوله باذن الله او قوله اذا حكم الله في كونه ونحو ذلك فلا يعلقه ارادة شرعية لان محبوبات الله عز وجل عرفناها. فمثلا لو قال اذا شفى الله مريظي اذا شفى الله فساذهب عفوا فساصوم ثلاثة ايام ان احب الله. فالصيام امر محبوب لله عز وجل. الصيام امر محبوب لله عز والوفاء بالنذر امر محبوب لله عز وجل. فاذا لا يعلقه بعبارة تفيد التعليق بالارادة الشرعية اي بالمحبة وانما ينفع التعليق اذا كان بعبارة تعلق الامر بالارادة الكونية. فهمت؟ بالارادة الكونية التي لا نعلمها والله اعلم