﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
سلام عليك يا شيخنا. قولوا عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأها بفاتحة الكتاب. جعلنا الله نافيا لذلك قلنا ان آآ من ما قرأ الفاتحة في الصلاة هي ركن من اركان طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في حضرة الطعام

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اه لا نقل انها لا نفع الجنس لان لا احد يقول ببطلان الصلاة في حضرة الطعام كما كما اعرف شيخنا السلام عليكم فلماذا فرقنا بين الال الاولى واللاء الثانية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة

3
00:00:40.100 --> 00:00:54.000
بحضرة طعام ان الصلاة باطلة لكن الاجماع القديم صرفها صرفها من نفي الحقيقة الشرعية التي هي الصحة الى نفي الكمال اي لا صلاة كاملة ولو لم يرد الاجماع القديم قبل خلاف الظاهرية

4
00:00:54.200 --> 00:01:14.200
لو لم يرد الاجماع القديم لقلنا بان الصلاة باطلة بحضرة الطعام. هذا واحد. فهمتني؟ طيب اثنين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان صائما فليصلي. وان كان مفطرا فليطعم

5
00:01:14.400 --> 00:01:34.400
وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام سليم فقربت له سمنا وتمرا. فقال اعيدوا سمنكم في سقائه وتمرة في وعائه فاني صائم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى ناحية من البيت فصلى ركعتين غير الفريضة ثم دعا لام سليم واهله

6
00:01:34.400 --> 00:01:46.900
ببيتها فهذان الصارفان الاجماع وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان اللام في قوله لا صلاة بحضرة طعام ليست لنفي الصحة وانما لنفي الكمال قال لك فهمت والله اعلم

7
00:01:47.000 --> 00:02:05.450
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا الكريم احسن الله اليكم شيخنا اه بعظ الموظفين يا شيخ يصلي ببطاقة العمل وهي معلقة وهي معلقة على الجيب وفيها صورة يا شيخ

8
00:02:06.050 --> 00:02:26.250
فما حكم هذا الفعل يا شيخ؟ وما حكم صلاة هذا الذي يحمل البطاقة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الحمد لله المتقرر عند العلماء ان انه يقال في باب الظرورات والحاجات الملحة ماذا يقال في باب التوسع والاختيار

9
00:02:26.250 --> 00:02:46.250
والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان الحرج مرفوع عن الامة وان مع العسر يسرا. فاذا كانت هذه الصورة من طبيعة عمله ومن طبيعة زي عمله. فلا جرم اننا سنكلفه بتكليف لا يطاق اذا امرناه دائما

10
00:02:46.250 --> 00:03:06.250
عند الصلاة ان يحفظ هذه الصورة في مكان لا ترى ولا تكون بارزا. فهذا يوجب عليه المشقة والعنت والدين مبني على التخفيف وعلى التيسير على ذلك فالراجح عندي انه لا بأس بذلك حتى وان صلى وهي بادية فلا بأس عليه رفعا للمشقة عنه. وانا اعطيكم

11
00:03:06.250 --> 00:03:26.250
فائدة وهي ان ما كان من طبيعة العمل فان الشريعة تخفف فيه. ولذلك خفف الفقهاء في غسل ثياب الجزار. ولم يأمروه بان يغسل ثيابه من الدم المسفوح دائما لان هذه طبيعته هذه طبيعته. وخفف الفقهاء عن المرضع ان تغسل ثيابه

12
00:03:26.250 --> 00:03:46.250
من بول صبيها مع انها نجاسة لماذا؟ لان هذه مهنتهم هذا عملهم. فلو امرناهم بغسل ثيابهم دائما وابدا كلما ارادوا الصلاة او اصابها شيء من النجاسة لشق ذلك عليهم فكذلك اصحاب الاعمال الذين تقتضي اعمالهم تعليق صورة فلو امرناهم باخفاء هذه

13
00:03:46.250 --> 00:04:04.700
صورة دائما اذا ارادوا ان يصلوا فان في ذلك من المشقة والعنة عليهم ما لا يعلمه الا الله. والشريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير وعلى رفع الاصال والاغلال فلا بأس بذلك ولا نشق عليهم. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا يطمئن عنك

14
00:04:04.850 --> 00:04:33.600
الله يحفظك يا رب شيخنا سؤال امرأة فقد زوجها اه مدة سنة ثم اخبرت بوفاته قبل خمس اشهر هل عليها عدة؟ عدة وفاة الله يجزاكم خير يا رب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتقرر عند العلماء ان من لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه

15
00:04:33.600 --> 00:04:53.600
والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه ان الحكم يدور مع علته وجودا وادما. فمتى ما وجد العلة وجد الحكم وان انتفت العلة انتفى الحكم. وبناء على ذلك فمتى ما توفي زوج المرأة ولم تعلم بوفاة

16
00:04:53.600 --> 00:05:13.600
الا بعد انتهاء اربعة اشهر وعشرة اربعة اشهر وعشرة فانها تعتبر قد خرجت من عدتها. حتى وان لم تعلم بكونها في في عدة لان رضاها بهذه العدة غير معتبر. وحيث لم يعتبر رضاها فانه لا يعتبر

17
00:05:13.600 --> 00:05:33.600
من باب اولى. فهي في عدة سواء علمت او لم تعلم. وبناء على ذلك فهذه المرأة التي بلغها نبأ وفاة زوجها. بعد خمسة اشهر من وفاته لا جرم انها عندنا قد خرجت من عدتها. وقد انتهت عدتها ولله

18
00:05:33.600 --> 00:05:53.600
الحمد ولا يشترط في العدة ان ان تعلم بموته. فمتى ما ثبت موت زوج المرأة ابتدأت عدتها. وكما لو ان رجلا طلق امرأته وهي لا تعلم. ثم مضى على طلاقه لها

19
00:05:53.600 --> 00:06:13.600
ثلاثة قرون ولم تعلم الا في القرء الرابع فانها تعتبر قد خرجت من عدة طلاقها. الرجعي فان قلت اولا يجب على المحادة جمل من الاحكام يجب عليها تنفيذه. وهذه المرأة لم تنفذ شيئا

20
00:06:13.600 --> 00:06:33.600
من هذه الاحكام لانها لم تعلم بموت زوجها. فنقول نعم ولكن هذه الاحكام لا تدخل في جملة الاحكام الوضعية وانما اهي من جملة الاحكام التكليفية التي يشترط فيها العلم؟ فالمتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار

21
00:06:33.600 --> 00:06:53.600
فاذا اصل العدة حكم وضعي. والواجب على المرأة في هذه العدة حكم تكليفي. فقلنا لانها قد انتهت عدتها لان الحكم الوضعي يثبت ولا يشترط فيه العلم وللرضا. واما كونها لا تلبس

22
00:06:53.600 --> 00:07:13.600
غياب الزينة والجمال ولا تلبس الحلي الذي يتخذ للزينة والجمال ولا تختضب وغير ذلك من احكام المحادة ولا تخرج من بيت زوجها وجيه الذي جاء نعيه وهي فيه فهذه احكام تكليفية. انما تطلب من المرأة حال كونها

23
00:07:13.600 --> 00:07:33.600
تعلم بوفاة زوجها. فاصل العدة حكم وضعي. وما يجب على المرأة في هذه العدة ان في عدة الوفاة حكم تكليفي. والخلاصة من هذا انها قد خرجت من عدتها وفقك الله. لانه قد مضى على

24
00:07:33.600 --> 00:07:53.600
اربعة اربعة اشهر وعشرا. والسلام عليكم. شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير طال عمرك. شلونك الله يطول عمرك. يطول في سؤال مهم جدا للغاية عندنا شباب يمنيين من اليمن مقيمين في السعودية في الرياض يعملون في الرياض ليسوا متزوجين وانما هم عزاب

25
00:07:53.600 --> 00:08:13.600
سمعت؟ اي نعم مقيمين في الرياظ. واهلهم في اليمن ويجون يشتغلون هنا من شهرين من خمسة شهور من سنة من سنتين يجي يشتغل يعمل انت كفيلة ولا اعمال حرة ويقصر الصلاة طول الفترة. فما الحكم في ذلك؟ يقصر طول الفترة

26
00:08:13.600 --> 00:08:33.600
وانسنا سواء سنتين سواء شهر سواء شهرين. يقول انا في حكم المسافر. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمتقرر عند العلماء ان احكام

27
00:08:33.600 --> 00:08:53.600
السفر معلقة بوجود مسماه فمتى فمتى ما كان مسماه موجودا فان احكامه موجودة. واذا انعدم مسمى السفر فان احكامه تنتفي والذي يترجح في هذه المسألة ان شاء الله هو ان المسافر متى ما خرج من بلده فانه لا يزال يترخص

28
00:08:53.600 --> 00:09:13.600
برخص السفر حتى يتحقق فيه وصفان. ان يرجع الى بلده التي خرج منها. او ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه فمتى ما توفر في المسافر احد هذين الوصفين فانه ينعدم في حقه احكام السفر. وما عدا ذلك فلا يزال محكوما بانه مسافر

29
00:09:13.600 --> 00:09:33.600
بغض النظر عن المدة التي سيبقاها في البلد المسافر اليه. لظروف عمله. فهو لا ينوي المقامة فيها الاقامة الدائمة المطلقة وانما يقيم فيها بعض الاعمال ثم يرجع. فاذا لا يزال مسافرا حتى وان اقام شهرا او اقل او اكثر

30
00:09:33.600 --> 00:09:49.400
ما دام لم يرجع الى بلده ولم ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه فهو لا يزال مسافرا لم ينقطع احكام سفره. فان احكام سفره ثبتت في بيقين وما ثبت بيقين فلا ينزع عنه الا بيقين والله اعلم

31
00:09:49.450 --> 00:10:09.450
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك شيخنا اه ما هو الصحيح والراجح المنسوب الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلامه عن المجاز حفظك الله في التحفة العراقية والجسر العراقية والرسالة المدنية الى

32
00:10:09.450 --> 00:10:29.450
ابن الداني رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القول المعروف عن ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد تكلم عنه باسهاب في تاوى في كتاب الايمان ان شيخ الاسلام ينكر وجود المجاز مطلقا سواء في ادلة الوحيين كتابا وسنة وفي اللغة على وجه الاجمال والتفصيل

33
00:10:29.450 --> 00:10:57.200
وقد تابعه في ذلك تلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله كما في الصواعق المرسلة. فانه قد جعل المجاز من جملة الطواغيت التي يكسرها على صخرة الكتاب والسنة فابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم ينكران وجود المجازي. في اللغة العربية عموما وفي القرآن

34
00:10:57.200 --> 00:11:00.201
خصوصا والله اعلم