الى الطهارة البدنية لانه فاقد للماء حكما. فان فقد الماء اما ان يكون فقدا حقيقيا واما ان يكون فقدا حكميا. فالماء ان كان موجودا عنده ولكن لا يستطيع استعماله لشدة البرد وليس عنده ما يدفئ به الماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله مساءك شيخ وليد وجميع الاخوة في القروب بالنسبة لطائر الغرنوق وهو طائر مهاجر وارفقت صورته يا شيخ وليد اه حكم اكله بحيث ان بعض الناس يصطادونه ويأكلونه ولكنه يتغذى على الحشرات وعلى في المزارع اه ما حكم اكل مثل هذا الطائر الله يحفظك ويبارك فيك الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا بدليل. والمتقرر في القواعد ان الاصل في الحيوانات في برية كانت او بحرية الحل والاباحة الا بدليل. وبناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نحرم اكل شيء من او الطيور الا وعلى ذلك تحريم دليل من الشرع. لان التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وانا اعطيك وفقك الله من باب زيادة التفصيل ست قواعد. متى ما رأيت الحيوان او الطير يدخل في شيء منها فاعلم انه محرم. وما كان خارجا عن هذه القواعد الست فانه لا بأس باكله ان شاء الله. القاعدة اولى كل ذي مخلب من الطير فحرام. فجميع ذوات المخالب من الطيور والتي تصطاد بمخالبها تعتبر حراما. كالصقر والبازي ونحوها والقاعدة الثانية كل ذي ناب من السباع فحرام. فما كان من ذوات الانياب ويفترس بنا به. فانه يعتبر حراما كالاسد والنمر والفهد والذئب ونحوها. القاعدة الثالثة كل ما امر السارع بقتله فحرام اكله فجميع ما رأيت الشارع يأمر بقتله فاعلم انه لحرمة اكله. كالحية والعقرب والفأرة والغراب ونحوها. القاعدة الرابعة كل ما نفى الشارع عن قتله فمحرم اكله. فاذا رأيت الشارع عن قتل شيء فانه يحرم اكله. كالهدهد والسرد والنملة. والضفدع وغيرها القاعدة الخامسة كل ما كان نجسا فيحرم اكله فالحمار يحرم اكله لانه نجس. والكلب يحرم اكله لانه نجس. والخنزير يحرم اكله لانه نجس هكذا القاعدة السادسة كل ما ثبت ظرره فيحرم اكله. وبناء على ذلك فتعرف جواب سؤالك وهو ان هذا الطائر المسمى بطائر الغرنوق وغيرها وكذلك غيرها من من انواع الطيور فان اكلها لا بأس به لانها لا تدخل تحت تحت واحدة من هذه القواعد. وكونه يقتات على الحشرات. هذا لا يمنع اكله فاكل هذا الطائر المسمى بالغرنوق حلال جائز لا بأس به والله اعلم عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا وليد احسن الله اليك متى يقال الصلاة في بيوتكم او في رحالكم؟ هل بعد ان انتهى من الاذان كاملا؟ ام بعد اشهد ان محمدا رسول الله ولا يقال الصلاة بايدكم او في رحالكم. جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وقول المؤذن الا صلوا في الرحال قد ورد له عدة عدة مواضع من الاذان كلها مواضع والمشروع للمؤذن ان يعمل بكل الاوجه الواردة في مثل ذلك عند في اوقات مختلفة فورد ان المؤذن يقولها قبل ان يقول حي على الفلاح حي حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني يقولها بعد الشهادتين مباشرة والوجه الثاني ورد انه يقولها بعد قوله حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح. والوجه الثالث ورد انه يقولها بعد الفراغ من الاذان من الاذان كله. فهذه ثلاثة اوجه قد صحت بها السنة الصحيحة. اي يقولها المؤذن قبل الحيعلتين ان يقولها المؤذن بعد الحيعلتين ان يقولها المؤذن بعد الفراغ من الاذان كله. فحيثما قال المؤذن واحدة من هذه الاوجه في اذانه فانه لا بأس به ان شاء الله واما قولك ماذا يقول؟ هل يقول صلوا في بيوتكم او صلوا في الرحال؟ فان الذي احفظه في الصحيحين من حديث ابن عمر انه قال الا صلوا في الرحال. الا صلوا في الرحال. هذا هو اللفظ الذي احفظه وان كان هناك لفظ اخر لا احفظه فالله يغفر لي ويتجاوز عني. لكن الذي احفظه في الصحيحين هو هذا. فان كان هناك وجه اخر قد صحت به السنة فانني اقول به ولا شك في ذلك واما قولك متى يشرع هذا القول؟ فالجواب يشرع عند وجود العذر الذي يتأذى الناس بالخروج فيه. فمتى ما العذر الذي يتأذى الناس بالخروج فيه الى المساجد فالمشروع للمؤذن ان يقول الا صلوا في الرحال. كالريح الباردة الشديدة مثلا او الخوف الشديد الذي يحل في البلد او المطر الذي يتأذى الناس بالخروج فيه ونحو ذلك من الاعذار والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا. يقول السائل ماذا يقول المأموم بين الخطبتين؟ عندما يقول الامام واستغفر الله لي ولكم وكذلك في نهاية الخطبة عند الدعاء. ما هو الافضل؟ ان يرفع المأموم يديه او ان يشير بابته او ان لا يفعل شيئا ان لا يرفع يده ويؤمن بلسانه فقط. وجزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين. اذا قال الخطيب على المنبر واستغفر الله لي ولكم فانني لا اعلم ذكرا معينا يقوله المأموم. لا احفظ في ذلك شيئا ولكن الذي اعلمه واسأل الله عز وجل ان يكون حقا هو ان المأموم في حال الخطبة يجوز له ان يقول كل ذكر وجد سببه. فاذا استغفر في نفسه عند استغفار الخطيب على المنبر او ولى المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه اذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر او اذا امر الخطيب بنوع من الاذكار كالحوقلة او الحسبلة او الاستغفار او نحو ذلك وقالها المأموم فيما بينه وبينه نفسه فانني لا ارى في ذلك بأسا ان شاء الله. لانه ذكر وجد سببه. وقوله من باب المخافة لا يتنافى مع النص الامر باستماع الخطبة. فللمأموم ان يقول فيما بينه وبين نفسه كل ذكر وجد سببه اثناء الخطبة. هذا الذي عندي واسأل الله عز وجل ان يكون حقا. واما قولك هل المأموم يشرع هو ان يرفع يديه حال الدعاء فاني اقول في جوابه اعلم رحمك الله تعالى ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. والمتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حق الامام فانه في حق المأموم الا بدليل الاختصاص. وليس من السنة في حق الامام ان يرفع يديه في الدعاء على المنبر الا في دعاء الاستسقاء خاصة ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عمارة بن رهيبة رضي الله عنه انه دخل المسجد فرأى بشر ابن مروان رافعا يديه على المنبر. يعني في خطبة الجمعة فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين فانني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ان يقول بيده هكذا واشار باصبعه. فبما ان هذا حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ثبت في حق امام الجمعة. فكذلك ايضا يثبت في حق المأمومين. فليس من السنة للمأمومين ان يرفعوا ايديهم في حال الدعاء على المنبر. وانما السنة في حقهم ان يسير كل واحد منهم باصبعه السبابة. الا في دعاء الاستسقاء اذا رفع الخطيب يديه على المنبر يستسقي فان السنة للمأمومين ان يرفعوا ايديهم ايضا والله اعلم. بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم. يقول السائل من علم شخصا الفاتحة او سورة من القرآن. وكان المتعلم يقرأ بها في صلواته وغير ذلك. فهل للمعلم اجر قراءته لها؟ الى الممات؟ وهل تحسب له الحسنة بعشر امثالها ام هي للقارئ فقط؟ وكذلك من اهدى مصحفا. هل تحسب للقارئ هل تحسب له الذي اهدى لكل حرف قرأه عشر حسنات ام هي للقارئ فقط جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين يا اخي انا ساجيبك بقاعدتين قد دل عليهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الاولى متمثلة فيما رواه الامام مسلم وفي صحيحه من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه ابدي بي فاحملني. والابداع هو موت الدابة. او تعطل سيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي يعني ليس عندي شيء احملك عليه. فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ان دل على خير فله مثل انتبه فله مثل اجر فاعله. وهذه المثلية هي المثلية المطلقة فاذا القاعدة تقول ان ان من دل على خير ان من دل على خير فله مثل اجر فاعله. ودع عنك هذه التفاصيل اذ بما ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه المثلية واطلقها. فاذا كل من دل غيره على شيء من الخير فله مثل اجره من غير تفاصيل. لا تكثر من التفاصيل بما ان القاعدة عامة ومطلقة. والقاعدة الثانية متمثلة فيما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من فعله. لا ينقص ذلك من لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا الحديث بتمامه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. فاذا ان دلت هذه القواعد والنصوص الصحيحة على ان من دل على خير فله مثل اجر فاعله الى ان تقوم الساعة. من غير اشكال في ذكر تفاصيل هل له مثل هذا الاجر؟ هل له مثل هذه الحسنات؟ بما ان المثلية مطلقة فنقول كما قال النبي صلى الله عليه من دل على خير فله مثل اجر فاعله. ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. من غير ان ينقص من اجورهم شيئا والسلام عليكم. يا شيخ انا سؤال اخر اه اه لمن كان جنوبا وتوضأ وضوء فقط مع شدة البرد الشديد. والماء البارد. توضأ وضوء خفيف. هل تصح وماذا عليه ان كان لا يصح ذلك جزاك الله خيرا. الحمد لا المتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير والمتقرر في القواعد ان الامر اذا ضاق اتسع والمتقرر في القواعد ان مع كل عسر يسرا. والمتقرر في القواعد ان الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا غضب مع العجز فاذا كان الانسان جنبا وشق عليه ان يغتسل ولم يجد ماء دافئا او ما يدفئ به الماء فانه حينئذ يجوز له الانتقال الى التيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض غزواته فانه لما اجنب في ليلة باردة شديدة البرد تيمم لانه خاف ان ان اغتسل ان يهلك. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة فعله واخبره بما جرى اقره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه بل وايد هذا السكوت بالتبسم. وهذا اقرار والاقرار دليل الجواز. فيجوز الانسان اذا كان جنبا في ليلة باردة وليس عنده ما يدفئ به الماء وخاف الضرر باستعمال الماء اغتسالا فانه ينتقل من الطهارة فانه يجوز له الانتقال من الطهارة المائية الى الطهارة البدنية. واذا توضأ لانه قادر على الوضوء ولا فانه لا يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء لان وصف الجنابة لم يرتفع بهذا الوضوء بل يجمع مع الوضوء التيمم لما بقي من اجزاء جسده مما لم يمسه الماء فاذا كان قد يصلى بالوضوء وهو جنب ولم يتيمم فعليه ان يعيد الصلاة والله اعلم