الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المرجوحة درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة فمتى ما تعارضت مصلحة ومفسدة. وكانت المفسدة ارجح من المصلحة فان الواجب ان نعمل بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك يقول الله عز وجل ويسألون يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير اي مفسدة كبيرة ومنافع للناس اي مصلحة صغيرة اجلس اجلس جيدا اجلس جيدا اين انت؟ فقوله فيهما اثم كبير اي مفسدة كبيرة وقوله ومنافع للناس اي مصلحة صغيرة فغلب الشارع المفسدة الكبرى على المصلحة الصغرى فان قلت وما المنافع التي تكون في الخمر؟ نقول في بيعها فان اصحاب ترويج المخدرات يربحون ارباحا هائلة هي منافع باعتبار فهمهم. لكنها تبقى منافع خاصة لهم ومفسدة انتشار الخمر في فئام العامة مفسدتها اعظم من تلك المصلحة. ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة فالتحريق لم يقع لم لم؟ لما في هذه البيوت من النساء والذرية. ولا ينبغي ان تشمل عقوبة المجرم غيره فيعاقب غيره بجرم لم يفعله. ولا جناية له فيه فاذا تحريق بيوتهم مصلحة ولكنها صغرى. وتضرر نسائهم واولادهم مفسدة كبرى فترك النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الصغرى من اجل دفع المفسدة الكبرى ومنها ايضا تحريم بيع الاصنام والميتة والخنزير والصور معنى في بيع هذه الاشياء من المصالح لاصحابها في جناية الاموال الكثيرة لكن انتشار هذه الاشياء في فئام العامة مفسدته اعظم من مصلحته. بل الى هذا الحديث روى ابو داوود في سننه من حديث ثابت بن الضحاك. ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول رسول الله اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة. تعبدا لله عز وجل والتعبد لله بالذبح مصلحة. فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. فقال للرجل فاوفي بنذرك. اخذ علماء اهل للسنة من هذا الحديث قاعدة تقول لا تفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. لا تفعلوا عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. فلا تصلي لله في مكان يصلى فيه لغير الله. ولا لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فان قلت اوليس الصلاة والذبح لله مصلحة؟ الجواب بلى مشابهة المشركين مفسدة اعظم. فنهي عن المصلحة الدنيا استدفاعا للمفسدة الكبرى بل ويفرع على ذلك انكار المنكر. فان تضمن انكارك لشيء من المنكرات وقوع فيما هو اعظم وانكر؟ فيحرم عليك انكار المنكر في هذه الحالة ويفرع على ذلك منع الزيادة الربوية مع ان فيها نفعا ومصلحة للمرابي ولكن مفسدة سادتها اعظم اذ الربا حرب لله ورسوله. وفيه هلاك الاقتصاد وتدمير المجتمع وفيه من الظلم والعدوان على الفقراء والمساكين ما الله به عليم. بل ان بقاء المساجد مفتوحة مصلحة ولكن اذا كثر السراق وخيف على المساجد واثاثها فان اغلاقها هو المطلوب حينئذ وعلى ذلك فرع العلماء حرمة قيادة المرأة. فان قيادته وان كان فيه نوع مصلحة الا ان المفاسد المترتبة على قيادتها اعظم واشد واخطر. والله اعلم