﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

2
00:00:15.250 --> 00:00:31.100
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. اهلا وسهلا ومرحبا بخيرة شباب الاسلام آآ يعني كبارا وصغارا لان بعض الناس بيقول مش كلنا شباب. لأ الشباب شباب القلب

3
00:00:32.500 --> 00:00:54.850
آآ اهلا وسهلا ومرحبا بكم وآآ يعني نحمد الله تبارك وتعالى ان شغلنا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا شغلنا بطلب الفقه في دين الاسلام شغل لنا بالتماس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وآآ نرجوا من الله تبارك وتعالى ان يجعله هداية لنا ونورا

4
00:00:55.200 --> 00:01:10.750
فالقرآن وان جعله الله تبارك وتعالى وان انزله الله تبارك وتعالى هدى للناس لكنه ليس هدى الا للمتقين فنسأل الله تبارك وتعالى ان نكون ممن اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون

5
00:01:11.000 --> 00:01:27.050
اه هذا هو الدرس يعني اظن اه رقم اثنين اثنين وعشرين او ثلاثة وعشرين. يعني لو احد من الشباب آآ يتذكر هو الدرس رقم كم وثلاثة وعشرين شيخنا كم الثالث والعشرون

6
00:01:27.500 --> 00:01:43.000
تمام. الدرس الثالث والعشرون. تمام اه وصل بحمد الله تبارك وتعالى الى صفحة اربعمائة وعشرة وكنا قد انقطعنا فترة لان كان عند الشباب واجبات وانا كان عندي دورات مع آآ عدد من الشباب في بعض الجامعات وفي بعض البلدان

7
00:01:43.350 --> 00:01:56.700
ورأيت اني يعني اطلت الفترة عليكم في الغياب فسيكون لنا ان شاء الله يعني آآ في هذه الايام باذن الله يعني نحاول ان نعمل حملة قوية في هذا الكتاب باذن الله. وصلنا الى صفحة اربعمية وعشرة

8
00:01:57.350 --> 00:02:17.500
اه في قول الله تبارك وتعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج الى اخر الاية. طب اتفضل يا وئام القول في تأويل قوله فاذا امنتم. اختلف اهل التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم معناه فاذا برأتم من مرضكم الذي احصركم عن حجكم او عمرتكم. ذكر ما

9
00:02:17.500 --> 00:02:33.550
ذلك باسناده عن عن ابراهيم عن علقمة قال فاذا امنتم فاذا برأتم وساق باسناده عن هشام ابن عروة عن ابيه في قوله فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج يقول فاذا امنت حين تحصر اذا امنت من من كسرك مؤمن

10
00:02:33.550 --> 00:02:52.150
فعليك ان تأتي البيت فتكون لك متعة فلا تحل او فلا تحل حتى تأتي الموت للبيت. وقال اخرون معنى ذلك فاذا امنتم من وجع خوفكم ذكر من قال ذلك باسناده عن سعيد عن قتادة قال فاذا امنتم اي لتعلموا ان القوم كانوا خائفين يومئذ

11
00:02:52.800 --> 00:03:12.800
وساق باسناده عن عن ابي جعفر عن ابيه عن عن ابي جعفر عن الربيع قال اذا امن من خوفه وبرأ من مرضه. وهذا القول اشبه بتأويلات الاية لان الامن هو خلاف الخوف لا خلاف المرض. الا ان يكون مرضا مخوفا منه الهلاك. فيقال فاذا امنتم الهلاك من خوف المرض وشدته وذلك معنا بعيد

12
00:03:13.600 --> 00:03:25.500
وانما قلنا انما ان معناه الخوف من العدو لان هذه الايات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الحديبية واصحابه من العدو خائفون. فعرفهم الله تبارك وتعالى بما بها

13
00:03:25.950 --> 00:03:44.400
عرفهم الله تبارك وتعالى بها ما عليهم اذا احصرهم خوف عدوهم عن الحج. وما الذي عليهم اذا هم امنوا من ذلك؟ فزال منهم خوفهم القول في تأويل قومه لابد ان ان يعني ان تجعل في قلبك هذا الامر المهم في اي مسألة مختلف فيها

14
00:03:44.550 --> 00:04:04.750
بقدر ما يكون عندك يعني عموما بقدر ما يكون عندك اه حسن تصور للمسألة وآآ سعت جمع للاقوال والادلة وكل ما ينفع في المسألة. وبقدر ما يكون عندك ملكة نقدية تنتخب بها

15
00:04:04.750 --> 00:04:20.750
اصح الاقوال بقدر ما تهدى الى القول الصواب ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا الشباب عندنا ثلاث دوائر اساسية الدائرة الاولى التصور انك تتصور ما هو محل البحث اصلا حتى تجمع له الادلة والاقوال المناسبة

16
00:04:20.800 --> 00:04:42.450
فانت اذا لم تتصور اصلا ما هو محل البحث ربما تجمع ادلة واقوالا لا تدخل تحت المسألة. يبقى اذا انت تحتاج اولا حسن التصور ثانيا الجمع جمع الاقوال والادلة من الايات والاحاديث واسباب النزول واثار الصحابة واقوال التابعين فمن بعدهم. بقدر ما تتسع عندك هذه الدائرة

17
00:04:42.450 --> 00:05:07.250
بقدر ما تستطيع ان تتصور ما هي اقوال العلماء تجاه هذه المسألة؟ ثالثا النقد ان يكون عندك حسن اختيار لاقرب الاقوال التي تشبه الحق فهذه الدوائر الثلاثة حسن التصور وسعة الجمع ودقة النقد او حسن النقد هي التي تعين ان شاء الله تبارك وتعالى على

18
00:05:07.250 --> 00:05:26.850
الوصول الى النتيجة. اذا وصلت الى نتيجة فانت تحتاج الى ان تستدل لهذه النتيجة. وان تناقش الاقوال المخالفة وان ترد الخطأ منها فانت تحتاج الى ملكات اخرى منها حسن البيان والعرض ومنها آآ الحوار والمناقشة. لذلك الشباب طالب العلم

19
00:05:27.200 --> 00:05:50.900
يشبه يعني او شبهه من وجه باللاعب الرياضي اللاعب الرياضي عنده مهارات منها القوة والسرعة والمرونة والرشاقة والتحمل والقوة وهكذا والتوازن مثلا والرشاقة يعني اكثر من معنى. فكذلك طالب العلم لا يحتاج فقط ان يحفظ فقط او ان يفهم فقط. لا يحتاج ان آآ يعني يكون عنده حسن تصور وكذلك

20
00:05:50.900 --> 00:06:10.900
آآ سعت جمع يعرف ما هي مصادر العلم اصلا التي آآ يجمع آآ فيها الاقوال. يجمع منها الاقوال وكذلك عنده ملكة نقدية يحسن بها اختيار الاقوال التي يراها اقرب الى الحق ثم عنده مهارات العرض والبيان والاستدلال والمحاورة والمناقشة وكشف الشبهات ورد الاعتراضات وغير

21
00:06:10.900 --> 00:06:30.100
في ذلك من المهارات. وهذه المهارات يا شباب تأتي للطالب شيئا فشيئا بالاستعانة بالله وبكثرة الدعاء وبحسن النية لازم نفهم يا شباب ان الكتابة يعطيك بقدر نيتك وما عندك من المهارات. افهم هذه الفكرة يا شباب الكتاب يشبه البحر

22
00:06:30.300 --> 00:06:43.300
انت تأخذ منه بقدر ما معك من الاواني وليس بقدر ما فيه من ماء واضح؟ فيبقى هذا مهم جدا يا شباب. بحسب نيتك من الكتاب ومقصدك منه ومهاراتك وانت تقرأ الكتاب

23
00:06:43.350 --> 00:06:53.600
بقدر ما يعينك الله تبارك وتعالى على الاخذ منه وانا اضرب لكم مثلا انا مثلا حينما قرأت صحيح البخاري في اول مرة كهذا يعني اول ما بدأت في في الصلاة

24
00:06:53.800 --> 00:07:05.900
بحمد الله تبارك وتعالى احببت ان انا اقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت ان البخاري يعني اصح كتاب وبدأت اقرأ فيه فكان يعني المعلومات التي احصل عليها منه

25
00:07:06.150 --> 00:07:26.050
اه في هذا الوقت انا كنت اظن ان سواني سواني يا ابراهيم   انا لسه عندي مباراة من الخناقة الكبيرة يعني. يا صالح سايسه يا صالح يا حبيبي سايسه  معلش لأ. طب شف لي اي حاجة تانية

26
00:07:26.750 --> 00:07:41.700
كنت حينما اقرأ شباب يعني ابدأ اتصور ان انا فهمت كل شيء في الكتاب بينما انا فهمت بقدر ما عندي من العلم اصلا. فانا مثلا كنت افهم بعض المتون. لكن لما بدأت اتعلم علوم الحديث وآآ علم اصول الفقه وغيرها من العلوم

27
00:07:41.700 --> 00:08:02.600
واهتم بكتب السنن بدأت افهم الرجال وكيف اختار البخاري هذا اه الراوي ولماذا ذكر هذا الباب وعلى من يرد في هذا الباب؟ وما هي السنة تريد ان يبينها فبقدر ما عندك من نية اقصد بالنية هنا يا شباب الاحتساب لله من جهة وكذلك نية ما تريد ان تأخذه. تصور ان انت دخلت السوق مثلا

28
00:08:02.900 --> 00:08:22.750
انت دخلت السوق وآآ تريد ان تشتري خضروات. وهذا السوق كبير فيه سيارات وفيه مثلا مكتبة. تشتري منها الكتب وفيه كذلك واللحوم والاسماك. لكن انت تريد ان تختار مثلا تريد ان تشتري خضروات. يبقى خلاص ستأخذ منه الخضروات. فالسوق يعطيك بقدر ما تريد

29
00:08:22.800 --> 00:08:39.200
وبقدر ما تشتهي وليس بقدر ما فيه. كذلك الكتاب شباب يبقى اذا لماذا انا ذكرت هذه المقدمة لتعلم امرين؟ الامر الاول انك اذا قرأت كتابا من الكتب التأسيسية فقراءة هذا الكتاب مرة واحدة لا تكفي

30
00:08:39.300 --> 00:08:55.200
تمام؟ ولكن ينبغي ان تقرأ الكتب التأسيسية على مدار السنوات اكثر من مرة لانك في كل مرة ستكتشف من هذه الكتب ما تنتفع منه. الامر الثاني وهو في رأيي الاهم نية القراءة ان تنوي بالقراءة الاهتداء يعني ان تعمل

31
00:08:55.200 --> 00:09:15.050
بما فيها من الخير وثانيا التعليم ان تنوي ان تعلم غيرك. لان طالب العلم يا شباب اذا دخل في كتاب وهو ينوي ان يدرسه ويعلمه وينشره بين الناس سيختلف اخذه للكتاب تماما عمن يريد ان يتثقف فيه. لانه يرى انه آآ لابد ان يفهم كل قطعة في هذا الكتاب

32
00:09:15.200 --> 00:09:35.200
ويكتب ويضبط ويتدارس لماذا؟ لانه سيدرس هذا الكتاب ويحتاج ان يبينه وربما سئل فيه فيحتاج ان يكون يعني يبين للطالب ما تريد. فلذلك الشباب هذان الامران اساسان. الامر الاول النية وفيها معنيان. الاخلاص لله. وثانيا نية التعليم. يعني نية

33
00:09:35.200 --> 00:09:49.300
التعلم والتعليم والعمل. والامر الثاني المهارات لابد ان تتنوع مهاراتك آآ لان مثلا تصور وانت بتقرأ تفسير الطبري وانت عندك قاعدة قوية من لسان العرب وقاعدة قوية من علوم الحديث وقاعدة قوية من اصول الفقه وقاعدة قوية من اصول

34
00:09:49.300 --> 00:10:07.100
التفسير وقاعدة قوية من كتب الايمان والفقه. فلا شك انك تختلف تماما عمن دخل هذا الكتاب وليس عنده اي خلفية. فاهمين يا شباب؟ اذا الكتاب بقدر نيتك في القراءة وكذلك بقدر ما عندك من المهارات. وكل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى

35
00:10:07.150 --> 00:10:23.100
فلذلك يعني اكثر من دعاء اللهم اهدني وسددني. اكمل يا وئام يقولوا في تأويل القول فيه من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. يعني بذلك جل ثناؤه فان احصرتم ايها المؤمنون فما استيسر من الهدي. فاذا امنتم فزال عنكم

36
00:10:23.100 --> 00:10:34.700
خوفكم من عدوكم او هلاككم من مرضكم فتمتعتم بعمرتكم الى حجكم. فعليكم ما استيسر من الهدي. ثم اختلف اختلف اهل التأويل في صفة التمتع الذي عنى الله جل ثناؤه بهذه الاية

37
00:10:34.800 --> 00:10:48.900
فقال بعضهم هو ان يحصره يحصره خوف العدو. وهو محرم بالحج او مرض او عائق من العلل حتى يفوته الحج. فيقدم مكة الخروج من احرامه بعمل عمرة. ثم يحل فيستمتع

38
00:10:49.100 --> 00:11:03.050
يستمتع باحلاله من احرامه ذلك الى السنة المستقبلة ثم ثم يحج ويهدي. فيكون متمتعا بالاحلال من لدن يحل من يحل من احرامه الاول الى احرامه الثاني من القابل. ذكر من قال ذلك

39
00:11:03.300 --> 00:11:13.300
باسناده عن اسحاق بن سويد قال سمعت ابن الزبير وهو يخطب وهو يقول يا ايها الناس والله ما التمتع بالعمرة الى الحج كما تصنعون انما التمتع هو ان يهل الرجل

40
00:11:13.300 --> 00:11:28.250
فيحصره عدو او مرض او كسر او كسر يحبسه او كسر او يحبسه امر حتى تذهب ايام الحج فيقدم فيجعلها عمرة. فيتمتع بحله الى العام المقبل ثم يحج ويهدي هديا. فهذا التمتع بالحج

41
00:11:28.250 --> 00:11:50.300
العمرة وساق باسناده عن عن ابن ابي ناجح عن عطاء قال كان ابن الزبير يقول المتعة لمن احصر. قال وقال ابن عباس هي لمن احصر وخليت سبيله باسناده عن نافع بن يزيد قال اخبرني ابن جريج قال قال عطاء كان ابن الزبير يقول انما المتعة للمحصر وليست لمن خلي سبيله. وقال اخرون معنى

42
00:11:50.300 --> 00:12:02.750
ذلك فان احصرتم في حجكم فما استيسر من الهدي فاذا امنتم وقد حللتم من احرامكم ولم تقضوا عمرة تخرجون بها من احرامكم بحجكم ولكن حللتم حين احصرتم بالهدي واخرتم عمرته الى السنة القابلة فاعتمرتم

43
00:12:03.000 --> 00:12:24.050
اعتمرتم في اشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم باحلالكم الى حجكم. فعليكم مستيسر من الهدي. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن الاعمش عن ابراهيم عن  قال فان حصرتم قال اذا اهل الرجل بالحج فاحصر قال يبعث بما يبعث بما استيسر من الهدي شاة فان عجل قبل ان يبلغ الهدي محله حلق

44
00:12:24.050 --> 00:12:37.700
او مس طيبا او تداوى كان عليه فدية من صيام او صدقة او نسك فاذا امنتم فاذا برأ فمضى من من وجهه ذلك حتى اتى البيت حل من حجه بعمرة وكان عليه الحج من قبل

45
00:12:37.950 --> 00:12:47.950
وان هو رجع ولم يتم الى البيت من وجهه ذلك فان عليه حجة وعمرة ودما لتأخيره العمرة. فان هو رجع متمتعا في اشهر الحج فان عليه ما استيسر من الهدي

46
00:12:47.950 --> 00:13:08.900
فمن لم يجد فالصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال ابراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس في ذلك كله وساق باسناده عن قتادة في قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. قال هذا رجل اصابه خوف او مرض او حابس حبسه حتى يبعث بهديه. فاذا بلغت محلها

47
00:13:08.900 --> 00:13:27.300
صار حلالا. فان امن او برأ ووصل الى البيت فهي له عمرة واحل واحل وعليه الحج عاما قابلا فهل هو لم يصل الى البيت حتى يرجع الى اهله فعليه عمرة وحجة وهدي. قال قتادة والمدعة التي لا يتعاجم الناس فيها ان اصلها كان هكذا

48
00:13:27.650 --> 00:13:45.350
باسناده عن مغيرة عن ابراهيم في قوله فاذا امنتم فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج الى تلك عشرة كاملة. قال هذا المحصر اذا امن فعليه المتعة والحج وهدي وهدي المتمتع فان لم يجد في الصيام. فان عجل العمرة قبل قبل اشهر الحج فعليه فيها هدي

49
00:13:46.300 --> 00:13:56.300
مسابقة باسناده عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي قال فاذا امنت فمن تمتع بالعمرة الى الحج قال فان اخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه

50
00:13:56.300 --> 00:14:13.500
وقال اخرون عنا بذلك المحصر وغير وغير المحصر. ذكر من قال ذلك وساق ساق باسناده الى ابن جريج قال اخبرني عطاء ان ابن عباس كان يقول المتعة لمن احصر ولمن خلي سبيله. فكان ابن عباس يقول اصابت هذه

51
00:14:13.500 --> 00:14:26.900
المحصر ومن خلي سبيله. وقال اخرون معنى ذلك فمن فسخ حجه بعمرة فجعله عمرة واستمتع بعمرته الى حجه فعليه ما استيسر من الهدي. ذكر قال ذلك. ساق باسناده الى اسباط عن السدي

52
00:14:27.200 --> 00:14:47.200
في قوله بالاية اما المتعة فالرجل يحرم بحجة ثم يهدمها بعمرة. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين حاجا حتى اذا اتوا مكة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب منكم ان يحل فليحل. قالوا فما لك يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم؟ قال انا معي الهدي. انا معي الهدي

53
00:14:47.200 --> 00:15:07.200
قال اخرون بل ذلك الرجل يقدم معتمرا من من افق من الافاق من الافاق في اشهر الحج. فاذا قضى عمرته اقام حلالا بمكة حتى ينشئ منها فيحج من عامه ذلك فيكون مستمتعا بالاحلال الى احرامه بالحج. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد في

54
00:15:07.200 --> 00:15:26.900
الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج من يوم الفطر الى يوم عرفة فعليه ما استيسر من الهدي باسناده عن مجاهد مثله وساق باسناده وساق باسناده الى الى نافع قال قدم ابن عمر مرة في شوال فاقمنا حتى حجزنا فقال انكم قد استمتعتم الى حجكم بعمرة

55
00:15:26.900 --> 00:15:41.300
من وجد منكم ان يهدي فليهدم ومن لا فليصم ثلاثة ايام وسبعة اذا رجع الى اهله ساق باسناده الى الى يحيى بن سعيد عن نافع انه اخبره انه خرج مع ابن عمر معتمرين في شوال فادركه

56
00:15:41.500 --> 00:15:53.000
معتمرين نعم ادركهما الحج وهما بمكة. فقال ابن عمر من اعتمر معنا في شوال ثم حج فهو متمتع عليه ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع

57
00:15:53.000 --> 00:16:06.250
وساق باسناده عن عطاء عن عطاء في رجل اعتمر في غير اشهر الحج فساق هديا تطوعا فقدم مكة في اشهر الحج. قال ان لم يكن يريد الحج فلينحر هديه ثم ليرجع ان شاء. فان هو

58
00:16:06.250 --> 00:16:26.350
الحارة الهادية وحلت ما بدا له ان يقيمها حتى يحج فلينحر هديا اخر لتمتعه. فان لم يجد فليصم. وساق باسناده عن ابن ابي ليلى مثل ذلك وساق باسناده عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول من اعتمر في شوال او في ذي القعدة

59
00:16:26.450 --> 00:16:43.850
يحيى ابن سعيد الانصاري هذا نعم شيخ انا اخطأت تراجعت  قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من اعتمر في من اعتمر في شوال او في ذي القعدة ثم اقام بمكة حتى يحج فهو متمتع عليه ما على المتمتع

60
00:16:43.850 --> 00:17:03.600
وساق باسناده عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مثله وساق باسناده عن الحجاج عن عن حجاج عن عطاء مثل ذلك مثل ذلك وساق باسناده عن معاوية ابن صالح عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي قال يقول من احرم بالعمرة في اشهر

61
00:17:03.600 --> 00:17:15.450
للحج فما استيسر من الهدي وساق باسناده عن نافع قال اخبرني ابن جريج قال كان عطاء يقول المتعة لخلق الله اجمعين. الرجل والمرأة والحر والعبد هي لكل انسان اعتمر في اشهر الحج ثم

62
00:17:15.450 --> 00:17:30.950
قام ولم يدرى حتى يحج. ساق هديا مقلدا او او لم يسق وانما سميت سميت المتعة من اجل انه اعتمر في شهور الحج فتمتع بعمرة الى الحج ولم تسمى المتعة من اجل انه انه يحل بتمتع النساء

63
00:17:31.050 --> 00:17:44.750
واولى هذه الاقوال بتأويل الاية قول من قال عن عن بها ايها الامور ثواني يا وئام. قبل ان ندخل في اولى الاقوال عند الطبري رحمه الله. نلاحظ يا شباب من اول الكتاب الى اخره والطبري له منهج

64
00:17:45.000 --> 00:18:00.100
اه واحد في ذكر المسألة اول شيء مثلا لو صفحة لو انت اتيت لصفحة اربعمية واحداشر لما قال القول في تأويل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي؟ ذكر المعنى العام للاية المعنى الجامع

65
00:18:00.650 --> 00:18:14.950
ثم ذكر بعد ذلك الخلاف وهذا اول امر في اي مسألة ان تفرق بين مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف مثلا في حكم تارك الصلاة كمسألة اتفق العلماء على ان من انكر

66
00:18:15.000 --> 00:18:30.900
اه على من انكر الصلاة او انه لم يصلي جحودا يعني انكر الصلاة فهو كافر. خلاص هذا ليس ايه؟ يبقى ده ليس محل خلاف. هو اتفاق. ولكنهم اختلفوا في من اقر بها ولم يصلي. يبقى ده يبقى انا كده ايه افرق بين موضع الخلاف وموضع الاتفاق

67
00:18:31.700 --> 00:18:53.350
فهو هنا الطبري رحمه الله قال يعني بذلك جل ثناؤه فان احصرتم ايها المؤمنون فما استيسر من الهادي. فاذا امنتم فزال عنكم خوفكم من عدوكم او  يعني خوفيكم من هلاككم يعني من مرضكم فتمتعتم بعمرتكم الى حجكم فعليكم ما استيسر من الهدي. هذا هو المعنى الجامع في الاية. تمام؟ ثم اختلف

68
00:18:53.350 --> 00:19:13.000
فاهل التأويل يعني بعد اتفاقهم في هذه المقدمة اختلفوا. يبقى تلاحظ ان هو يحرر محل الخلاف من محل الاتفاق ثم اختلف اهل التأويل هم اهل التفسير يعني لانه احيانا يختلف اللغويون اهل اللغة. تمام؟ لكن هنا هو حدد لك الخلاف عند من؟ عند الفقهاء واهل التفسير

69
00:19:14.450 --> 00:19:30.200
ثم اختلف اهل التأويل في صفة التمتع الذي عن الله جل ثناؤه بهذه الاية. صفة التمتع اختلف فيها. فقال بعضهم هنا بقى يبدأ يسوق الايه ؟ يبدأ يسوق الاقوال. وحجة كل قول. يعني يذكر لك القول وهذا من اجمل ما في هذا الكتاب يا شباب. لانه

70
00:19:30.200 --> 00:19:47.100
لو ذكر لك الاثر عن الصحابي او التابعي قد لا تتفطن انت لخلاصة هذا القول الطبري في رأيي يعني في هذا الكتاب احسن من اكثر من جهة. اول امر في تحرير محل الخلاف في الاية. الامر الثاني في سعة الجمع

71
00:19:47.100 --> 00:20:07.100
للاقوال. الامر الثالث في بيان علل الاقوال او اسباب الاقوال. الامر الرابع انه ذكر لك خلاصة القول حتى افهم الفرق بين هذا القول والقول الاخر. الامر الخامس انه انتخب لك اصح الاقوال عنده وذكر حجته ودفع الاشكالات عن قوله ورد

72
00:20:07.100 --> 00:20:23.200
الاقوال المخالفة. فهذا النسق في التفسير يا شباب نسق عالي في كل مسائل الدين لذلك اجتماعنا على هذا الكتاب ليس محصورا في دراسة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وانما العلم بمنهج النقد. منهج حسن التصور وسعة

73
00:20:23.200 --> 00:20:42.200
الجمع والنقد والبيان والعرض فهذا اعظم ما يستفيده الطالب من الكتاب وليس مجرد المعلومة او خلاصة القول بدأ هو بذكر الاقوال ويذكر آآ خلاصة القول ثم يذكر الاقوال. ثم بعد ذلك آآ سيذكر ترجيحه. آآ اتفضل يا وئام

74
00:20:42.200 --> 00:20:56.500
من اول واولى هذه الاقوال بتأويل الاية اتفضل واولى هذه الاقوال بتأويل الاية قول من قال عنا بها فاذا فان احصرتم ايها المؤمنون في حجكم فما استيسر من الهدي. فاذا امنتم فمن تمتع ممن حل من احرامه

75
00:20:56.500 --> 00:21:10.200
حجي بسبب الاحصار بعمرة اعتمرها لفوته الحج في السنة القابلة في اشهر الحج الى قضاء الحج الى قضايا الحجة التي فاتته حين احسن عنها ثم حل من عمرته فاستمتع من عمرته الى ان يحج فعليه ما استيسر من الهدي

76
00:21:10.300 --> 00:21:20.300
وان كان قد يكون متمتعا من انشأ عمرة في اشهر الحج وقضاها ثم حل من عمرته واقام حلالا بمكة حتى حج من عامه. غير ان الذي هو اولى بالذي ذكره الله

77
00:21:20.300 --> 00:21:37.500
في قوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج هو ما وصفنا من من اجل ان الله تعالى ذكره اخبر عما على المحصر عن الحج والعمرة عن الحج والعمرة من الاحكام في فكان مما اخبر جل جلاله انه عليه اذا امن من احصاره ان تمتع بالعمرة الى حج ما استيسر من الهدي

78
00:21:37.550 --> 00:21:47.550
فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام فكان معلوما بذلك انه معني به اللازم له عند امنه من احصاره من العمل بسبب الاحلال الذي كان منه في حجه الذي فيه دون

79
00:21:47.550 --> 00:22:05.000
الذي لم يتقدم عمرته ولا حجه ولا حج احصار مرض ولا خوف القول في قوله انا شباب حينما ازاكر كتاب مثل هذه الكتب ماذا افعل انا انقل لك تجربتي ربما يعني ايه تكون نافعة لك

80
00:22:05.100 --> 00:22:30.100
حينما اقرأ كتابا آآ يعني لمحقق من المحققين اللي هم العلماء الذين يعتلون بكبار المسائل في مختلف ابواب الدين وآآ يهتمون بتصوير هذه المسألة ثم يذكرون الاقوال وحجة كل قول ثم يذكرون اقوالهم. يعني يذكرون قولهم ويستدلون له. ماذا افعل؟ خلينا نضرب مثال واقعي على هذا التفسير

81
00:22:30.550 --> 00:22:50.550
انا مثلا حينما اذاكر يا شباب اذكر اكتب الاية انا لازم اكتب. لازم اكتب وما فيش حاجة اسمها ان انا اذاكر كده بمجرد قراءة لا الذي ربما لان حفظي الاصل ليس قويا فانا استعين عليه بالكتابة. لكن انا ارى ان ان من لم يكتب من لم يكتب يعني يعني يصعب انه يثبت عنده العلم. فانا احب ان اكتب بيده

82
00:22:50.550 --> 00:23:12.600
حتى لو لو مسلا هذه الدروس مفرغة لا اعتمد على تفريغ احد. انا افرغها بيدي فانا اكتب ايه يا شباب مثلا هذه الاية هذه الاية بدأت من اول ايه بدأت من آآ قول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فاضع هذه الاية ثم اذكر الاصل الجامع اكتبه بيدي

83
00:23:12.600 --> 00:23:32.600
خلاصة ما اتفق عليه العلماء في هذه الاية. وبعد ذلك اعمل اسهم. طبعا لو كان ينفع عندنا فيديو هنا كنت عملته لكم على السبورة. اطلع اسهم من من تحت الاية بالاقوال. واذكر خلاصة القول. لا اكتب كل قول لان يا شباب افهموا هذه قاعدة مهمة ذكرها البخاري عن الخليل ابن

84
00:23:32.600 --> 00:23:49.400
احمد اريد منك ان تكتبها بيدك الان نقل البخاري في كتاب خلق افعال العباد عن الخليل بن احمد قال قال الخليل بن احمد اي ان الكلام يقلل ليحفظ ويكفر ليفهم

85
00:23:49.950 --> 00:24:07.300
افهموا القاعدة ده يا شباب الكلام يقلل يعني لما تيجي تكتب الفوائد ليس كل الكلام تكتبه. وانما تكتب الخلاصة تمام تكتب القاعدة. تكتب الاصل وبعد ذلك ممكن ايه بعد ذلك بقى تكتب تحتها حواشي او ادلة او شواهد او امثلة براحتك

86
00:24:07.400 --> 00:24:22.650
مثلا يا شباب انا لو بقرأ مثلا في الحديث قاعدة للامام احمد قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج اليه في وقت والمنكر ابدا منكر. قاعدة ذهبية تأسيسية هذه القاعدة اصل في في في آآ في الحديث

87
00:24:22.950 --> 00:24:40.250
تمام؟ فانا آآ اكتب هذه القاعدة اولا اقلل الكلام حتى افهمها حتى احفظها طيب بعد ذلك احتاج الى امثلة وشواهد وشرح وبيان وهكذا. يبقى الكلام يقلل ليحفظ. ويكفر ليفهم. فانت بقى

88
00:24:40.250 --> 00:24:57.400
وانت بتزاكر كتاب مثل هذه الكتب طويل كتاب الطبري. كتاب كبير موسوعة لا انصحك ابدا انك تكتب كل ما فيه. وانما تتعلم الاختصار لان الاختصار يا شباب مهارة عالية الاختصار مهارة كبيرة لماذا؟ لانه فهم وزيادة

89
00:24:57.550 --> 00:25:10.900
انك اولا قرأت الكتاب ثم حاولت ان تفهمه ثم حاولت ان تستخلص اهم ما فيه. ثم سجلت ذلك. والباب اذا تنوعت السبل اليه ضبطه طالب ابو العلم كلما تنوعت السبل وتعددت

90
00:25:10.950 --> 00:25:25.800
يبقى ده امر مهم. يبقى انا هطلع اسهم بعدد الاقوال وخلاصة كل قول. تمام؟ وبعد كده ذلك ترجيح الطبري اكتبه برضو ملخصا. الترجيح علة هذا الترجيح بس. يبقى انا كده مية مية. طب وبعدين

91
00:25:26.100 --> 00:25:40.300
اه في عندي فوائد فاكرين اصناف الفوائد التي ذكرناها في اول درس اصناف الفوائد منها مثلا. منهج الطبري في التفسير. منها موقف الطبري من من الاسرائيليات. موقف الطبري من القراءات ولماذا يرجح بعضها على بعض

92
00:25:40.300 --> 00:25:56.250
اه منها مثلا من هم المفسرون الذين ذكر اقوالهم؟ من هم اللغويون الذين نقل عنهم آآ كيف استدرك على اهل اللغة؟ آآ مثلا الاجماع في التفسير آآ على ماذا آآ او الخلاف في اي باب من ابواب العلم. مثلا الاختلاف في عودة ضمير

93
00:25:56.250 --> 00:26:13.700
في التفسير او مثلا آآ ما هو الذي يفسر مصادر التفسير؟ تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بكلام التابعين وهكذا  من الفوايد المهمة شباب غناء ان الطبري ذكر قولا لعطاء. عطاء بن ابي رباح لان ابن جريج بيروي عن عطاء بن ابي رباح

94
00:26:14.650 --> 00:26:29.850
هل هذا القول يا شباب هو من عطاء؟ هو كان في تفسير الاية لا هو كان في بيان الحكم الشرعي. ولكن الطبري نقله تحت الاية لانه مناسب كلها. فالطبري والشباب في هذا الكتاب لا يكتفي بالنقل عن المفسرين

95
00:26:30.150 --> 00:26:44.300
وانما ينقل كذلك عن اللغويين وكذلك عن عن الفقهاء اذا اقتضى الحال. اذا اقتضى الحال. يبقى انا احب منك انك لان هذه الكتب يا شباب يعني صعب انك انت تجد فرصة اخرى لمدرستها

96
00:26:44.550 --> 00:27:00.700
فلذلك احب منك انك تستنطق الكتاب وتستخرج منه ما فيه من العلم. لا تكن كسولا في واحد يقف على فائدة نفيسة ويكسل انه يكتبها. انا استغرب والله. تصور واحد يعطيك كنزا وانت لا تكتبه يا اخي اقل ما فيه ان تكتبه. يكفي انه

97
00:27:00.700 --> 00:27:13.950
اعطاك هذا الكنز لذلك الشباب من اهم الدوافع عندي في دراسة كتب السنة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل ذلك مني. وان يهديني به وان يجعله في في يعني في في صحيفة الخير

98
00:27:13.950 --> 00:27:31.550
اني قلت هؤلاء العلماء الكبار. طبعا انا لا اتكلم هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى اتكلم عن عن من بعدهم يعني رحلوا وتعبوا وكتبوا وضبطوا ويعني ساروا في القثار كل هذا التعب حتى يجمعوا لنا هذه الاحاديث

99
00:27:31.550 --> 00:27:47.450
اقل ما نقوم به ان نقرأها. وان نضبطها وان نعمل بها. والا فوالله نحن لا نستحقها فلذلك لازم الانسان يا شباب يذاكر بقدر من المسئولية وليس فقط بقدر من الشغف والحب. لأ المسؤولية عندي اقوى

100
00:27:47.800 --> 00:28:08.800
لانك لا تفلح في عمل وانت تراه مجرد نافلة. لأ لازم يكون عندك الزام واضح لازم يكون عندك وهذه الفكرة مهمة يا شباب يعني تجعلك تترك كثيرا من التفاهات ونحب هذا هذه الاية اولا خذ الكتاب بقوة. وكذلك في قول الله وامر قومك يأخذوا باحسنها

101
00:28:08.850 --> 00:28:19.700
وكذلك في بيت شعر جميل جدا اللي هو قد هيؤوك لامر لو فطنت له او ان فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل معنى هذا الكلام انك انت انك انت مؤهل

102
00:28:19.750 --> 00:28:34.050
لامر عظيم فلا ينبغي لك ان تضيع هذا الامر. وهذا من معنى كلام الشافعي من لم يصل نفسه لم ينفعه علمه ومن معنى كلام ربيعة لما قال لا ينبغي لاحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه. فلا تضيع نفسك

103
00:28:34.500 --> 00:28:48.350
لا تضيع شبابك ولا وقتك. اجمع قلبك على الفقه في الدين واخلص النية لله تبارك وتعالى وانوي بذلك الدعوة الى الله. والله سبحانه وتعالى معك يهديك يهديك تبارك وتعالى ويسددك

104
00:28:48.950 --> 00:29:00.150
طيب آآ ندخل بقى في الاية التي بعدها فما استيسر من الهدي. اتفضل يا وئام القول في تأويل قوله فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ثلاثة ايام في الحج

105
00:29:00.250 --> 00:29:14.950
يعني بذلك جل ثناؤه فعليه ما استيسر من الهدي يهديه جزاء لاستمتاعه باحلاله من احرامه الذي حل منه حين عاد لقضاء حجته التي احصر فيها. وعمرته التي كانت لزمته بفوت حاجته. فان لم يجد هديا فعليه

106
00:29:14.950 --> 00:29:31.650
فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج ثلاثة ايام في الحج في حجه وسبعة اذا رجع الى اهله ثم اختلف اهل التأويل في الثلاثة ايام التي اوجب الله عليه صومهن في الحج اي ايام الحج هن. فقال بعضهم هن ثلاثة ايام من ايام حجه. اي ايام شاء بعد

107
00:29:31.650 --> 00:29:44.900
ان لا يجاوز باخرهن يوم عرفة ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن حميد بن الاسود قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن علي. قال فصيام ثلاثة ايام في الحج قال قيل التروية يوما

108
00:29:45.250 --> 00:29:57.450
قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة ساق باسناده عن ابن ابي حبيبة عن داوود داوود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس انه قال الصيام للمتمتع ما بين احرامه الى يوم عرفة

109
00:29:57.500 --> 00:30:09.650
وساق باسناده عن نافع عن ابن عمر في قوله فصام ثلاثة ايام في حج قال يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة واذا فاته صيام اذا فاته صيامها صامها ايام منا

110
00:30:10.150 --> 00:30:25.950
وساق باسناده عن هشام ابن عروة عن عروة قال المتمتع يصوم قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة يوم عرفة باسناده عن قتادة عن الحسن في قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج قال اخرهن يوم عرفة يوم عرفة

111
00:30:26.500 --> 00:30:39.700
باسناده عن شعبة قال سألت الحكم عن صوم ثلاثة ايام في الحج قال يصوم قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة وساق باسناده عن الاعمش عن ابراهيم قال انه قال اخرها يوم عرفة

112
00:30:40.050 --> 00:30:50.050
وساق باسناده عن سعيد بن جبير انه قال في المتمتع اذا لم يجد الهدي صام يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن عن

113
00:30:50.050 --> 00:31:11.400
قال يصوم المتمتع الثلاثة ثلاثة الايام لمتاعته في العشر الى يوم عرفة. قال وسمعت مجاهدا وطاووسا يقولان اذا صامهن في اشهر الحج  وساق باسنادها بناجح عن مجاهد قال صوم ثلاثة ايام للمتمتع اذا لم يجد ما يهدي يصوم في العشر الى يوم عرفة متى ما صام اجزاءه. فان صام ذا الرجل في شوال

114
00:31:11.400 --> 00:31:25.550
ملأوا في ذي القعدة اجداه وسقط باسناده  عن يعقوب بن عطاء ان عطاء بن ابي رباح كان يقول من استطاع ان يصومهن فيما بين اول يوم من ذي الحجة الى يوم عرفة فليصمه

115
00:31:25.850 --> 00:31:41.750
وساق باسناده عن يونس عن الحسن قال اخرها يوم عرفة وساق باسناده عن محمد بن مثنى لا وساق باسناده عن داوود عن عامر في هذه الاية قال قبل يوم التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة

116
00:31:41.800 --> 00:31:51.800
باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال اخرهن يوم عرفة من من ذي الحجة. وساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مثله. وساق باسناده عن سعيد عن قتادة

117
00:31:51.800 --> 00:32:06.550
قال كان يقال عرفة وما قبلها يومين من العشر باسناده عن اسباط عن السدي قال فاخرها يوم عرفة. وساق باسناده عن اسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير قال اخرها يوم عرفة

118
00:32:06.550 --> 00:32:24.700
باسناده عن فطر عن عطاء قال اخرها يوم عرفة هذه الاسانيد كلها في في قول واحد نتجاوزها يعني انت يعني اذا وجدت ان الاساميد في نفس بنفس القول آآ يعني خلاص

119
00:32:24.800 --> 00:32:42.300
تجاوزهن اه وقال اخرون بل اخرهن انقضاء انقضاء ايام منى. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن جعفر بن محمد. اربعمية واربعة وحشين يا شباب لان انت بتقرأ اظن من صفحة غير صفحتنا

120
00:32:42.650 --> 00:32:56.850
تمام وقال اخطرون بل اخرهن انقضاء ايام منى. ذكر من قال ذلك باسناده عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا كان يقول من فاته صيام ثلاثة ايام في الحج صامهن ايام التشريق. وساق باسناده

121
00:32:57.450 --> 00:33:11.700
عن الزهرية عن عروة ابن الزبير قال قالت عائشة يصوم المتمتع الذي يفوته الصيام ايام منى. وساق باسناده عن نفع قال قال ابن عمر من فاته صيام الثلاثة الايام فليصم ايام التشريق فانهن من الحج. وساق باسناده

122
00:33:12.900 --> 00:33:25.400
ان نافعا حدثهما باسناده عن نافع ان عبد الله ان عبد الله بن عمر قال من اعتمر في اشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم ولم يصم الثلاثة الايام قبل ايام التشريق فليصم ايام

123
00:33:25.400 --> 00:33:46.450
وسقى باسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن عبدالله بن عمر انهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد هديه وساق باسناده عن نافع عن ابن عمر قال اذا لم يصم الثلاثة الايام قبل النحر صام ايام التشريق فانها من ايام الحج. وذكر هشام بن عروة وذكر هشام ابن عروة عن ابيه عن

124
00:33:46.450 --> 00:34:05.750
عائشة وساق باسناده عن هشام ابن عروة عن ابيه في هذه الاية ستصيام ثلاثة ايام في الحج قال هي ايام التشريق وساق باسناده عن عن ابن عمر قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. قال وقال عبيد بن عمير يصوم ايام التشريق. وعلة من قال

125
00:34:05.750 --> 00:34:15.750
الثلاثة الايام التي اوجب واخر اخر الثلاث في الايام التي اوجب الله صومهن على من لم يجد الهدي من المتمتعين يوم عرفة ان الله تبارك وتعالى اوجب صومهن في الحج

126
00:34:15.750 --> 00:34:35.750
بقوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. قالوا واذا انقضى يوم عرفة فقد من قضى الحج. لان يوم النحر هو يوم احلال من الاحرام. قالوا وقد اجمع الجميع انه خير جائز له صوم يوم النحر. قالوا فان يكن اجماعهم على ذلك على ان ذلك له غير جائز من اجل انه ليس من ايام الحج. فايام التشريق بعده

127
00:34:35.750 --> 00:34:45.750
ارى الا تكون من ايام الحج. لان ايام الحج متى انقضت من سنة فلن تعود الى سنة اخرى بعدها. او يكون اجماعهم على ان ذلك له غير جائز من من اجل انه يوم عيد

128
00:34:45.750 --> 00:35:05.750
فايام التشريق التي بعده في معناه لانها ايام عيد. وان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صومهن. كالذي نهى عن صوم يوم النحر. قالوا واذا كان يفوت صومهن بمضي يوم عرفة لم يكن الا صيامهن في الحج سبيل. لان الله جل ثناؤه شرط صومه صومهن في الحج. فلن يجزي عنه الا الهدي الذي

129
00:35:05.750 --> 00:35:18.500
الذي فرضه الله عليه لمتعته وعلة من قال اخر الايام الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه انقضاء اخر ايام منها ان الله تبارك وتعالى اوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي ثم الصيام ان لم يجد الى

130
00:35:18.500 --> 00:35:38.500
نادي سبيلا قالوا انما يجب عليه نحر هدي المتعة يوم النحر ولو كان له واجدا قبل ذلك قالوا فان كان ذلك كذلك فانما رخص له في الصوم يوم يلزمه حول يوم يلزمه نحر الهدي فلا يجد اليه سبيلا. قالوا والوقت الذي يلزمه فيه نحر الهدي يوم النحر والايام التي بعده من ايام النحر. فاما

131
00:35:38.500 --> 00:35:58.500
قبل ذلك فلم يكن عليه نحر. قالوا فاذا كان النحر لم يكن له لازما قبل ذلك. وانما لازمه يوم النحر فانما لزمه الصوم يوم النحر. وذلك حين اذا عدم الهدي فلم يجده. فوجب عليه الصوم. قالوا واذا كان ذلك كذلك فالصوم انما يلزمه اوله في في اليوم الذي يلي الذي يلي يوم النحر. وذلك

132
00:35:58.500 --> 00:36:18.500
انما كان لزمه من بعد طلوع الفجر ومن ذلك ومن ذلك الوقت اذا لم يجده يكون له الصوم. قالوا واذا طلع فجر يوم يوم ولم يلزمه صومه قبل كذلك اذا كان الصوم لا يكون لا يكون في بعض نهاره يوم يوم في واجب. في بعض نهار يوم في واجب علم ان علم ان الواجب عليه من

133
00:36:18.500 --> 00:36:29.800
صوم من اليوم الذي يليه الى انقضاء الايام الثلاثة بعد يوم النحر من ايام التشريق قالوا ولا معنى بقول القائل ان ايام منى ليست من ايام الحج. لانهن فيهن برة

134
00:36:30.450 --> 00:36:53.700
علم ان الواجب عليه من الصوم  عندي علمة لا علم علم اعزائي ان يقول ان هذه نتيجة نعم علم ان الواجب عليه من الصوم من اليوم الذي يليه الى انقضاء الايام الثلاثة بعد يوم النحر من ايام التشريق قالوا ولا منع لقول قال ان ايام منى ليست من ايام الحج. لانهن

135
00:36:53.700 --> 00:37:08.500
فيهن بالرمي والعكوف على عمل الحج كما ينسك كما ينسك غير ذلك من من اعمال الحج في الايام قبلها. قالوا وهذه مع وهذا مع شهادة الذي وساق باسناده عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه

136
00:37:08.600 --> 00:37:18.600
قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع اذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته ايام العشر ان يصوم ايام التشريق مكانها. لصحة ما قلنا في ذلك من

137
00:37:18.600 --> 00:37:31.850
قولي وخطأ قول من خالف قولنا فيه نعم. تفضل. نقف هنا نقف هنا. آآ اعلم ان عددا من الشباب يلتحق بنا يعني آآ في هذه الدروس ولم يحضر معنا الدروس الاولى

138
00:37:32.450 --> 00:37:52.500
ولذلك انا احب ان اعطيهم يعني آآ خلاصة آآ طريقة مدارستنا لهذا الكتاب لاني عارف ان بعضهم بيتوه. انا دايما بحاول اضع نفسي مكان الطالب وبتصور ان بعض الطلاب الان تايه. لان احنا بنقرأ اشياء واحيانا لا اعلق عليها لانها في في نظري سهلة. ولان احنا اخذنا مقدمات تسهل على الطالب ان شاء الله تبارك

139
00:37:52.500 --> 00:38:08.950
شوفوا يا شباب احنا عندنا من اهم الصفحات التي ذكرتها لكم وقلت لك لابد ان تكتبها بيديك وتجعلها امامك وانت تدرس هذا الكتاب ما ذكره الطبري في طبعة موجود في طبعة دار هجر. في الجزء الاول صفحة سبعة

140
00:38:09.200 --> 00:38:25.850
قال الطبري رحمه الله ونحن في شرح تأويله في شرح يعني تأويل القرآن يعني ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشؤون ان شاء الله ذلك كتابا مستوعبا. لكل ما بالناس اليه الحاجة من علمه

141
00:38:25.850 --> 00:38:46.100
ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا ومخبرون في كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم. وموضح الصحيح لدينا من ذلك

142
00:38:46.450 --> 00:39:03.400
باوجز باوجز ما امكن من الايجاز في ذلك. واخسر ما امكن من الاختصار فيه. والله اسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محابه الى اخر كلامه هذه الصفقة هذه الكم سطر اللي قرأناهم دول يا شباب لازم تجعلهم امامك

143
00:39:03.500 --> 00:39:20.450
وانت تقرأ كتاب الطبري. لان هذا منهج الطبري في كتابه. طيب. خلينا نطبق هذا على الاية اللي فاتت. عشان الشباب اللي معنا اللي هم التحقوا يعني مؤخرا يفهموا الفكرة احنا بدأنا يا شباب من اول ما ذكر صنف الخلاف الجديد

144
00:39:21.300 --> 00:39:42.550
آآ من اول آآ صفحة اربعمائة وتسعة عشر. خلينا معلش نرجع مرة اخرى عشان الشباب يعني ايه يحاولوا يعني يدخلوا معنا قال الطبري رحمه الله القول في تأويل فما استيسر من الهدي. يبقى هو انتهى الكلام منه على فمن تمتع بالعمرة الى الحج. خلاص؟ يعني هو الطبري يجزئ الكلام في الاية

145
00:39:43.100 --> 00:40:05.200
يعني هذه الاية شباب كبيرة خلاص واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من هدي. لا طويلا. فهو يجزئ الكلام على الاية كلمة كلمة. وموضعا موضعا. فلم ما انتهى من الكلام عنه فمن تمتع بالعمرة الى الحج وتكلم عن التمتع ومن الذي يتمتع؟ نقل الكلام عن جزئية اخرى حصل فيها خلاف. تمام

146
00:40:05.950 --> 00:40:23.650
قال القول في تأويل قولي فما استيسر من الهدي يا وئام الصوت واضح يا وئام؟ شيخنا واضح ماشي اه فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. يبقى انت وانت تقرأ ما ما سيأتي تعرف انه في هذه الاية

147
00:40:23.700 --> 00:40:42.150
يتكلم عن فما استيسر من الهدي وفمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. يبقى هذا هو محل الكلام الان. طيب قال يعني بذلك جل ثناؤه فعليه ما استيسر من الهدي. اللي هو الذبح يعني. يهديه جزاء لاستمتاعه باحلاله من احرامه. يبقى هو احل

148
00:40:42.150 --> 00:41:01.100
فمن الاحرام كان محرما فاحل صار حلالا خلاص من احرامي الذي حل منه حين عاد لقضاء حجته تمام؟ يبقى هو عاد بعد بعد ما احرم بالعمرة واحل عاد لقضاء حجته التي احصر فيها وعمرته التي آآ اسف

149
00:41:01.300 --> 00:41:17.800
وقال هنا فعليهما استيسر من الهدي يهديه جزاء لاستمتاعه باحلاله من احرامه نعم نعم الذي حل منه حين عاد لقضاء حجته التي احصر فيها نعم وهو يعود مرة اخرى لحجته التي احصر فيها. وعمرته التي كانت

150
00:41:17.800 --> 00:41:32.800
بفوت حجته فان لم يجد هديا يبقى الاصل ان هو يهدي. يذبح يعني ان لم يجد هذا الهدي فماذا عليه؟ فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج يعني في الحج في حجه في حجه هو

151
00:41:32.950 --> 00:41:54.000
وسبعة وسبعة ايام اذا رجع الى اهله. تمام؟ يبقى ده شباب اسمه ايه؟ المعنى الاصلي في الاية. هذا متفق عليه. طيب يبقى بقى هناك امور ففيها منها مثلا ما هي الايام الثلاثة التي اوجب الله عليه آآ صومهن في الحج. يبقى ده محل الخلاف. يبقى انا فهمت اولا الكلام في اصل

152
00:41:54.000 --> 00:42:12.750
وفهمت محل الخلاف قال ثم اختلف اهل التأويل في الثلاثة الايام التي اوجب الله عليه صومهن في الحج اي ايام الحج هن؟ يعني ممكن طب اي جهة في الخلاف؟ يعني ما هي الايام؟ ايام ما هي الايام الثلاثة التي يجب عليه ان يصومها في الحج

153
00:42:13.300 --> 00:42:34.550
خلاص؟ فقال بعضهم هن ثلاثة ايام من ايام حجه اي ايام اي ايام شاء بعد الا يجاوز باخرهن يوم عرفة  يبقى الجماعة دول قالوا ايه يا شباب؟ قالوا ان هو اي ايام يصومها براحته. طول ما هو في ايه؟ في اثناء الحج. المهم ان هو لا يتجاوز بها

154
00:42:34.550 --> 00:42:51.800
يوم عرفة. يكون اخر حاجة يوم عرفة. بعد كده ما ينفعش لا يصلح تذكر هنا اقوالا يعني تشهد لهذا القول او من قالوا بهذا القول ذكر قولا عن علي رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام في الحج قال قبل يوم قبل التروية يوما

155
00:42:52.100 --> 00:43:08.600
تمام؟ قبل يوم قبل قبل التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة. خلاص كده؟ يبقى احنا اصبح عندنا ايه؟ كده تلات ايام آآ قبلة يوم الترويع. وبعد كده يوم التروية ويوم عرفة. خلاص كده. يبقى لا يجاوز

156
00:43:08.900 --> 00:43:22.600
تمام وذكر بقى الاقوال دي كلها في نفس هذا المعنى كل هذه الاقوال ذكر بعد ذلك عن ابن عباس وذكر عن عن ابن عمر وغيره هؤلاء. طيب آآ بعد ذلك

157
00:43:22.850 --> 00:43:35.700
آآ عليه الصلاة والسلام في الحج قبل يوم عرفة. تمام. الاقوال دي طبعا طويلة. وبعدين ذكر القول الثاني اللي هو صفحة اربعمية واربعة وعشرين. وقال اخرون بل اخرهن انقضاء ايام منى

158
00:43:35.700 --> 00:43:55.200
ده قول اخر بقى تمام؟ القول الاول قال لازم اخرك يكون يوم عرفة. والتانيين قالوا لا ممكن يمتد بعد ذلك. طيب جميل فذكر الاقوال منها ان في قول اخر عن علي كان يقول من فاته صيام ثلاثة ايام في الحج صامهن ايام التشريق. تمام؟ يعني بعد الايه؟ بعد العيد

159
00:43:55.400 --> 00:44:16.200
كويس بعد ما ذكر لك ركز بقى. ذكر لك هو كم قول الان؟ ذكر لك قولين هيبدأ يوفي بحقه مش هو شباب في الكتاب قال وآآ ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم. يبقى الان الطبري رحمه الله ماشي على المنهج الذي ذكره. قال اولا

160
00:44:16.200 --> 00:44:32.600
مواضع الاتفاق وبعدين ما اختلفوا فيه. واذكر الاقوال وابين العلب. فقال لك ايه اه في صفحة اه اربعمية وخمسة وعشرين. وعلة من قال اخر الثلاثة الايام التي اوجب الله صومهن على من لم يجد الهدي من المتمتعين

161
00:44:32.600 --> 00:44:42.600
يوم عرفة ما هي العلة في ذلك؟ ما علة هم جعلوا اخر يوم هو يوم عرفة ان الله تبارك وتعالى اوجب صومهن في الحج. بقوله فصيام ثلاثة ايام في الحج

162
00:44:42.600 --> 00:44:54.850
قالوا واذا انقضى يوم عرفة فقد انقضى الحج. لان يوم النحر يوم احلال من الاحرام. قالوا وقد اجمع الجميع انه غير جائز له صوم يوم النحر. اللي هو يوم العيد يعني

163
00:44:54.900 --> 00:45:14.900
قالوا فان يكن اجماعهم على ان ذلك له غير جائز من اجل انه ليس من ايام الحج. فايام التشريق بعده احرى الا تكون من ايام حج تمام؟ لان ايام الحج متى انقضت من من سنة فلن تعود الى سنة اخرى بعدها او يكون اجماعهم على ان ذلك له

164
00:45:14.900 --> 00:45:24.900
غير جائز من اجل انه يوم عيد. لان اعتبروا ان ايام التشريق زي الايه؟ مثل يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها. يبقى احنا كده عرفنا القول وعرفنا من قال به

165
00:45:24.900 --> 00:45:40.700
وعرفنا علته يعني مأخذه او سببه. طيب قال وعندنا القول الاخر وعلة من قال اخر الايام الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه انقضاء اخر ايام منى. تمام؟ ان الله تبارك وتعالى اوجب على المتمتع ما استيسر

166
00:45:40.700 --> 00:46:01.150
هذا الهدي ثم الصيام ان لم يجد الى الهدي سبيلا. قالوا وانما آآ يجب عليه نحر هدي المتعة يوم النحر ولو كان لا هو واجدا قبل ذلك. قالوا فاذا كان ذلك كذلك فانما رخص له في الصوم يوم يلزمه نحر الهدي فلا يجد اليه سبيلا. قالوا

167
00:46:01.150 --> 00:46:18.450
الوقت الذي يلزمه فيه نحر الهدي ركز بقى يوم النحر والايام التي بعده من ايام النحر. ايام التشريق فاما قبل ذلك فلم يكن عليه نحر. قالوا اصلا هو ليس عليه نحر. لان هذا هذا النحر يكون يوم الايه؟ يوم النحر. يوم الايه؟ يوم اللي هو يوم

168
00:46:18.450 --> 00:46:41.650
آآ يوم الحج الاكبر تمام؟ فايه فكيف نوجب عليه ان يصوم قبله لان الصيام هو عوض او بدل. الصيام عوض عوض او بدل عن الهدي فاذا كان النحر لم يكن له لازما قبل ذلك وانما لزمه يوم النحر. تمام؟ فانما لزمه الصوم يوم النحر. يبقى كده بداية لزوم الصوم لا

169
00:46:41.650 --> 00:47:01.600
هيكون يوم النحر. وذلك حين آآ عدم الهدي آآ عدم الهدي فلم يجد. يعني اول ما هو لم يتوفر معه الهدي فوجب عليه الصوم. قالوا واذا كان كذلك فالصوم انما يلزمه اوله في اليوم الذي يلي يوم النحر. اللي هو تاني يوم بقى العيد. وذلك ان النحر انما كان لازمه بعد طلوع الفجر

170
00:47:01.900 --> 00:47:14.350
ومن ذلك الوقت اذا لم يجده يكون له الصوم. قالوا واذا طلع فجر يوم ولم يلزمه صوم قبل ذلك اذ كان الصوم لا يكون في بعضنا نهار يوم في واجب

171
00:47:14.400 --> 00:47:27.400
علم ان الواجب عليه من الصوم من اليوم الذي يليه اللي هو بقى ايام الايه؟ يعني ايام التشريق الى انقضاء الايام الثلاثة بعد يوم النحر من ايام التشريق. يبقى احنا نلاحظ هنا يا شباب ان الطبري رحمه الله ذكر كل

172
00:47:27.400 --> 00:47:42.350
لا قول ومأخذ كل قول. القول الاول قالوا قبل يوم عرفة لان هذا هو الحج تمام؟ وبعد ذلك بيحل من من ايه؟ من احرامه. والجماعة الاخرين قالوا لا اصلا هو قبل قبل يوم النحر لم يكن يجب عليه الهدي. وانما وجب عليه هديه

173
00:47:42.350 --> 00:47:52.350
يوم النحر فلما لم يجد هديا فسيبدأ في الصيام. ولان صيام يوم النحر محرم اللي هو يوم العيد. يبقى يبدأ الصيام من ايه؟ من بعد ايام التشريق. خدوا بالكم يا شباب

174
00:47:52.600 --> 00:48:12.600
كثيرا انا مسلا احيانا اكون اتدارس مع شبابي واقرأ واتعمد ان هم يقرأوا كتاب كلام كثير جدا ولا اعلق عليه. فهم يقولون هذا الكلام صعب. فانا اعطيهم فترة فكروا في هذا الكلام ويفككوه يجدونه سهلا جدا. يبقى يا شباب لابد انك تعود نفسك انك تحاول تفهم وحدك دون ان يشرح لك الكلام. كرر الكلام واكتب

175
00:48:12.600 --> 00:48:25.550
وقسم ورتب مرة في مرة ستفهم هذا الكلام ليس صعبا يا شباب الكتاب الطبري ليس من الكتب الصعبة باب الطبري ليس من الكتب الصعبة. ولكن يحتاج انك انت تقرأ الكلام اكثر من مرة وتكتب تقسم

176
00:48:26.500 --> 00:48:49.750
طيب اتفضل يا وئام من اول آآ من اول ما دخل في قسطنطينة الخلاف الاخر اللي هو آآ لأ كمل اللي هو الاثر اللي بعده حدثني يعقوب يعقوب ابن ابراهيم مقال حدثني هشيم عن سفيان بن حسين عن عن الزهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن حذافة بن قيس فنادى في ايام التشريق فقال

177
00:48:49.750 --> 00:49:07.900
ان هذه ايام اكل وشرب وذكر لله اكل مشهور وذكر لله الا من كان عليه صوم من هدي واختلف اهل العلم في اول الوقت الذي يجب على المتمتع الابتداء في صوم الايام الثلاثة الذي قال الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج

178
00:49:08.050 --> 00:49:28.050
والوقت الذي يجوز له فيه صومهن. وان لم يكن واجبا عليه في عليه فيه صومه. فقال بعضهم له ان يصومهن من اول اشهر الحج ذكر من قال ذلك. سقى باسناده عن ابن ابي ناجح عن مجاهد وطاووس انهما كانا يقول ان اذا صامهن في اشهر الحج اجزاه. قال وقال مجاهد اذا لم يجد المتمتع ما

179
00:49:28.050 --> 00:49:45.650
يهدي فانه يصوم في العشر الى يوم عرفة. متى ما صام اجزاها؟ فان صام الرجل في شوال او في ذي القعدة اجزاه وساق باسناده عن ابن ابي عن عبد الله ابن ابي نجيح عن مجاهد قال من صام يوما في شوال ويوما في ذي القعدة ويوما في ذي الحجة في ذي الحجة اجزأه عنه من صوم

180
00:49:45.650 --> 00:49:56.700
وساق باسناده عن ليث عن مجاهد قال ان شاء صام اول يوم من شوال. وسقى باسناده عن مجاهد في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. قال ان شاء صامها في العشر

181
00:49:56.700 --> 00:50:09.600
انشاء في ذي القعدة وان شاء في شوال وقال اخرون يصومهن في عشر ذي الحجة دون غيرها. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن ابن ابي نازح عن عطاء قال يصوم المتمتع الثلاثة الايام لمتعته في

182
00:50:09.600 --> 00:50:23.600
في العشر الى يوم عرفة وساق باسناده ان يعقوب ابن عطاء ان عطاء ابن ابي رباح كان يقول من استطاع ان يصومهن فيما بين اول يوم من ذي الحجة من ذي الحجة الى يوم عرفة فليصم. وساق باسناده عن ابن جريج عن عطاء

183
00:50:23.600 --> 00:50:38.800
قال لا بأس ان يصوم المتمتع في العشر وهو حلال. وساق باسناده عن الحجاج عن ابي جعفر قال لا يصم الا في العشر. وساق باسناده عن عطاء انه كان يقول في صيام ثلاثة ايام في الحج قال في تسع من ذي الحجة ايها شاء

184
00:50:38.950 --> 00:50:50.150
ايها شاءت فمن صام قبل ذلك في شوال او في ذي القعدة فهو بمنزلة من لم يصم. وقال اخرون له ان يصومهن قبل الاحرام بالحج. ذكر من قال ذلك. ساق باسناد

185
00:50:50.150 --> 00:51:06.350
عن عكرمة قال اذا خشي ان لا يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يوما او يومين باسناده عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس ان تصوم الثلاثة الايام في متعتي وانت حلال. وقال اخرون لا يجوز له ان يصومهن الا بعد ما يحرم

186
00:51:06.350 --> 00:51:20.550
بالحج ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن عن نافع عن ابن عمر قال لا يصومهن الا وهو حرام. وساق باسناده عن داوود ابن حصين عن عكرمة عن ابن ابن عباس لانه قال الصيام للمتمتع ما بين احرامه الى يوم عرفة

187
00:51:20.700 --> 00:51:42.850
وساق باسناده عن نافع عن ابن عمر قال لا يجزئه صوم ثلاثة ايام وهو متمتع الى الا ان يحرم. وقال مجاهد يجزئه اذا صام في ذي القعدة  مصاب من القول من القول في ذلك عندي انا للمتمتع ان يصوم الايام الثلاثة التي اوجب الله عليه صومهن لمتعته اذا لم يجد ما استيسر من الهدي من اول احرامه بالحج بعد

188
00:51:42.850 --> 00:52:00.600
قضاء عمرته واستمتاعه بالاحلال الى حجه الى انقضاء اخر عمل حجه وذلك وذلك انقطاع ايام منى يوم النحر فانه غير جائز له صومه ابتدع صومهن قبله او ترك صومهن فاخره حتى انقضاء يوم عرفة. وانما قلنا له صوم ايام التشريق

189
00:52:00.600 --> 00:52:15.950
لما ذكرنا من العلة بقائل ذلك قبل فان صامهن قبل احرامه بالحج فانه غير مجزئ وصومه ذلك من الواجب عليه من الصوم الذي فرضه الله عليه لمتعته وذلك ان الله جل ثناؤه انما اوجب الصوم على من لم يجد هديا

190
00:52:16.500 --> 00:52:36.000
على من لم يجد هديا ممن استمتع بعمرته الى حجه. فالمعتمر قبل احلاله من عمرته وقبل دخوله في حجه غير مستحق نصف متمتع بعمرته الى حجه. وانما يقال له يا وئام ثواني. تلاحظ يا شباب كل كل يعني حاول تفهم الكلام قطعة قطعة. وقال وانما قلنا له

191
00:52:36.100 --> 00:52:47.850
وانما قلنا له صوم ايام التشريق يعني هو بيتكلم عن انه يجوز له ان يصوم ايام التشريق اللي هي العوض اللي هي في صيام ثلاثة ايام. عوض عن ماذا عوض عن الهدي

192
00:52:47.900 --> 00:53:03.500
بما ذكرنا من العلة لقائل ذلك قبل. وذكر العلة قبل ذلك. فان صامهن قبل احرامه بالحج يعني هو تمتع بالعمرة لكن لم يحرم بالحج. لسة لم يحرم بالحج فان صامهن قبل احرامه بالحج فانه غير مجزئ

193
00:53:03.850 --> 00:53:20.150
فانه غير مجزيء صومه ذلك من الواجب عليه. وعليه صيام ثلاث ايام. طب لماذا من الصوم الذي فرضه الله عليه لمتعتي وذلك ان الله جل ثناؤه انما اوجب الصوم على من لم يجد هديا. اصلا وجوب الصوم آآ يعني

194
00:53:20.150 --> 00:53:38.850
بدلا من ايه ؟ بدلا من وجوب الهدي بدل من الهدي فمن استمتع بعمرته الى حجه يعني هو كان الان في العمرة فالمعتمر قبل احلاله من عمرته وقبل دخوله في حجه غير مستحق اسم متمتع بعمرته الى حجه. هو ليه لا يشمله هذا الحكم

195
00:53:38.850 --> 00:53:54.100
ان هذا الحكم ليس لكل حاج. وانما هو لمن استمتع بالعمرة الى الحج في في فهذا الذي يعني اجتمع فيه هذا المعنى هو الذي يجب عليه الهدي وان لم يجد وان لم يجد فيجب عليه صيامه ثلاث ايام. تمام؟ قال فالمعتمر

196
00:53:54.100 --> 00:54:09.750
يا شباب في صورة المسألة المعتمر قبل احلاله من عمرته وقبل دخوله في حجه يعني هو لم يحل من عمرته ولم يدخل في حجه غير مستحق نسمة متمتع بعمرته الى حج لا لا يدخل تحت المسألة اصلا

197
00:54:09.800 --> 00:54:29.850
وانما يقال له قبل احرامه معتمر. هو الان معتمر فقط. حتى يدخل بعد احلاله في الحج قبل شخوصه عن مكة. تمام فاذا دخل في الحج محرما آآ به بعد قضاء عمرته في اشهر الحج ومقامه بمكة بعد قضاء عمرته حلالا حتى

198
00:54:29.850 --> 00:54:46.650
حج من عامه سمي متمتعا. في هذا الوقت بقى يا شباب فاذا استحق اسم متمتع هنا بقى لزمه الهدي في هذا الوقت واذا لم يجد الهدي فعليه الصيام. ارجو ان يكون الكلام واضحا. حاولت ان افكك لكم العبارات وهي سهلة يا شباب

199
00:54:46.700 --> 00:55:04.700
قال وحينئذ يكون له الصوم بعدمه الهدي ان عدمه فلم يجده. فاما ان صامه قبل دخوله في الحج وان كان في نيته الحج فانما هو رجل صام صوما ينوي به قضاء آآ عما عسى ان يلزمه

200
00:55:04.850 --> 00:55:26.550
آآ او لا يلزمها او او او لا يلزمه فسبيله سبيل رجل معسر صام ثلاثة ايام ينوي بصومهن كفارة ليمين يريد ان يحلف فبها ويحنث فيها وذلك ما لا خلاف بين الجميع انه غير مجزئ من كفارة يمين ان حلف بها بعد صوم بعد الصوم

201
00:55:26.550 --> 00:55:41.300
فحنيفة. والله هذا من اجمل البيان. ان هو ضرب لك مثل. تصور انسان صام تلات ايام. تمام؟ آآ كفارة ليمين لم يحلف اصلا لم يحلف. واحد مسلا حلف ان هو مش هياكل لحمة. تمام

202
00:55:42.100 --> 00:56:02.100
خلاص فده يعني ايه آآ عليه كفارة يمين. من ضمنها الصيام اذا لم يجد يعني. طيب واحد ينوي ان هو ينوي ان هو سيحلف ويحنث لسة لم يحلف فلم فلم يجب عليه كفارة اصلا. لانه ليس ليس عنده الصفة التي تجب زي بالضبط يا شباب واحد وهو

203
00:56:02.100 --> 00:56:19.150
سماء سبيتو ناوي يسافر بعد ساعتين. فصلى قصر في البيت ما ينفعش لماذا؟ لانه ليس له اسم مسافر فهمنا يا شباب؟ طيب آآ وصلنا لحد فين فان ظن ظان اتفضل يا وئام

204
00:56:21.650 --> 00:56:40.600
فان ظن ظان ان صوما المعتمر بعد احلاله من عمرته او قبله وقبل دخوله في الحج مجزئ عنه من الصوم الذي اوجبه الله عليه ان تمتع بعمرته الى الحج نظير ما اجزأ الحالف الحالف بيمين اذا كفر عنها قبل حنفه فيها بعد حلفه بها فقد ظن خطأ. لان الله جل ثناؤه جعل لليمين تحليلا هو

205
00:56:40.600 --> 00:57:00.600
خير تكفير فالفاعل فيها فالفاعل فيها قبل الحنف فيها ما يفعله المكفر بعد حنفه فيها محلل غير مكفر. والمتمتع اذا صام قبل تمتعه الصائم. تكفيرا لما يظن انه يلزمه ولما يلزمه. وهو كالمكفر عن قتل صيد يريد قتله وهو محرم قبل قتله. وعن تطيب قبل تطيبه

206
00:57:01.150 --> 00:57:16.300
نعم. ومن ابى ما قلنا. يا شباب عندنا حاجة اسمها الفروق الفروق يعني الفروق الدقيقة بين الصور التي تبدو متماثلة. مثال لما يجي واحد يقول لك مثلا ان آآ طلاق الهازل لا يقع

207
00:57:16.450 --> 00:57:37.800
بناء على ماذا؟ على انطلاق المكره لا يقع. واحد مسلا اجبروه انه يطلق زوجته وضعوا مثل له المسدس قالوا له قل لامرأتك انت انت طالق اه فهو يقول اه كلاهما لم ينوي الطلاق. الذي واحد بيمزح مع مراته قال لها انت طالق. تمام؟ والتاني اجبروه او وضعوا له

208
00:57:37.800 --> 00:57:54.200
او السيف قال له طلق زوجتك. فيقول لك هؤلاء يعني نقيسوا نقيس الهازل على المكره في جامع يعني بعلة تجمع بينهما ان كليهما لم يرد الطلاق نقول لا هذا قياس مع الفارق لماذا؟ لان

209
00:57:54.550 --> 00:58:10.800
الرجل الذي آآ اجبر على طلاق امرأته لم يقصد آآ اللفظ آآ يعني لم ينوي الطلاق وانما اجبر عليه يعني لم لم يتعمد هذا اللفظ وانما اجبر عليه. اما هذا الرجل

210
00:58:10.800 --> 00:58:31.250
قصد اللفظ وقاله بنفسه دون اكراه ولكنه لم ينوي الحكم والشريعة ترتب الشريعة ترتب الاحكام على اسبابها. وليس على مقصد القائل لذلك قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لما قالوا لما هم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة

211
00:58:32.050 --> 00:58:42.050
قالوا ولا ايه قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. احنا لم نقصد بهذا ان نكفر. تمام؟ فلأ ربنا سبحانه وتعالى قال قد كفرتم بعد ايمانكم قصدتم او لم تقصدوا

212
00:58:42.600 --> 00:58:54.500
واحد مثلا يا شباب آآ يعني اضربها لكم مثال آآ تاني سهل. واحد مثلا داس على الزر اللي هو بيطفئ الجهاز. لكن غصب عنه يعني هو كان راجل بضهره فداس على الزر

213
00:58:54.750 --> 00:59:06.450
هل مقصده هنا هيفرق؟ لأ لا يفرق لانه اول ما داس على الزر هينطفئ المصباح او ينطفئ الجهاز. قصد او لم يقصد. نفس الشيء. فاللي انا اريد ان اقوله هنا ان بعض الناس

214
00:59:06.650 --> 00:59:26.950
لمجرد مشابهة بين صورتين يعطي آآ احدهما حكم الاخر. فهو الرجل هنا بيقول للطبري ايه؟ بيعترض على الطبري بيقول له كما ان  كما اننا جوزنا لمن حلف وحلف آآ لمن حلف اقصد. آآ واحد مثلا حلف ان هو لا يزور امه. تمام

215
00:59:27.200 --> 00:59:41.250
فهو مثلا ساكن في الاسكندرية وعايز يزور امه في القاهرة فلما حلف هو يريد ان يحنث يعني سيذهب لامه. هل يجوز له بعد حلفه انه يكفر يعني يصوم ولا يجب الاول ان

216
00:59:41.250 --> 00:59:59.800
يعني انه يروح لامه وبعد كده يحنث لأ ينفع ان هو يصوم من اول ما نوى الحنث الحنث في ايه في يمينه فالراجل بيقول للطبري طيب كمان زي ما زي ما احنا جوزنا هذا يبقى يجوز للذي نوى الحج وهو ما يزال في العمرة او لم يدخل

217
00:59:59.800 --> 01:00:09.800
في الحج يجوز له ان يصوم هذا الصوم. فالطبري بيقول له لأ هذا قياس مع الفارق. حاولت ان ابسطها لكم وارجو ان تكون واضحة ان شاء الله. يا وئام الكلام واضح بالنسبة

218
01:00:09.800 --> 01:00:32.150
نعم شيخنا واضح يا عاصم عاصم. نعم واضح يا شيخنا ان شاء الله واضح باذن الله  اتفضل اكمل ومن ابى ما قلنا في ذلك ممن زعم ان للمعتمر الصوم قبل احرامه بالحج قيل له ما قلت فيمن كفر من من المحرمين عن الواجب على من

219
01:00:32.150 --> 01:00:46.400
هناك رمي الجمرات ايام منى يوم عرفة. وهو ينوي ترك رمي الجمرات. ثم اقام بمنى ايام بمنى ايام منى حتى انقضت تاركا رمي الجمرات. هل تكفيره ذلك عن الواجب عليه في تركه ما ترك من ذلك

220
01:00:46.550 --> 01:00:56.550
فان زعم ان ذلك يجزئه سئل عن مثل عن مثل ذلك في جميع مناسك الحج التي اوجب الله في تضييعه على في تضييعه على المحرم او في فعل او في فعله كفارة

221
01:00:56.550 --> 01:01:12.450
فان سوى بين جميع ذلك قاد قوله. وسئل عن عن نظير ذلك في العازم على ان يجامع في شهر رمضان وهو مقيم صحيح اذا كفر قبل دخول الشهر دخل الشهر ففعل ما كان عازما عليه هل تجزيه كفارته التي كفر عن الواجب من وطئه ذلك

222
01:01:12.600 --> 01:01:22.600
وكذلك يسأل عن من اراد ان يظاهر من امرأتين فان قاد قوله من امرأته. فان قاد قوله في ذلك خرج من من قول جميع الامة. وان ابى شيئا من ذلك سئل

223
01:01:22.600 --> 01:01:36.750
ما الفرق بينه وبين الصائم لمتعته قبل تمتعه وقبل احرامه بالحج؟ ثم عكس عليه القول في ذلك فلن يقول في احدهما قولا الا الزم في الاخر مثله القول في تأويل قوله تعالى وسبعة اذا رجعتم

224
01:01:36.900 --> 01:01:54.400
يعني بذلك جل ثناؤه فمن لم يجد ما استيسر من الهدي فعليه صيام ثلاثة ايام في حجه وصيام سبعة ايام اذا رجعتم كيف يجزئ الكلام يعني شف والله يعني هذا يقطع لك الاية تقطيعا. جزء جزء. يعني انت لو قرأت هذه الاية في المصحف يا شباب

225
01:01:54.450 --> 01:02:09.950
الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وهكذا هو بقى ياتي لك بكل جزء من الاية ويذكر لك ما اختلف فيه. يعني من اجمل ما يكون عليه رحمة الله. دايما يا شباب وانت بتدعو لاي يعني انت بتقرأ

226
01:02:09.950 --> 01:02:22.700
اي كتاب او تستمع لاي شيخ او تنتفع من اي احد ادعو له. هذا اقل ما تقدمه له وكثير من الناس يغفل عن هذا ممكن يقرأ كتابا وينتفع بما فيه او يستمع الى شيخ او يتدارس مع اخوانه ولا يدعو لهم

227
01:02:22.950 --> 01:02:42.950
هذا من الشكر يا شباب. جزاء الاحسان الاحسان. الشكر بالمناسبة اقل ما فيه هو الدعاء. انك تدعو له وان تدعو له بامرين بان يعني يجزيه الله عنا خيرا بما كتب. والامر الساني ان يغفر الله له. لان اي انسان منا يخطئ. فكذلك اي عالم من هؤلاء وقع منه خطأ. فانت تدعو الله ان

228
01:02:42.950 --> 01:03:06.450
تقبل عمله وان يجزيه عنا خيرا وان يغفر له خطاياه. شف الان بعد ما انتهى من صيام ثلاثة ايام الان سيدخل في صيام ويعني سبعة ايام وسبعة اذا اتفضل فان قال لنا قائل او ما يجب عليه صوم السبعة الايام بعد الايام الثلاثة التي يصومهن في الحج الا بعد رجوعه الى مصر واله. قيل بلى. قد وجب عليه صوم الايام العشرة

229
01:03:06.450 --> 01:03:26.450
بعدم ما استيسر من الهدي لمتعته. ولكن الله ولكن الله تبارك وتعالى رفث منه بعباده رخص لمن اوجب ذلك عليه ان يؤخر نصوم الايام السبعة الى رجوعه الى منزله. تيسيرا منه عليه. كما رخص للمسافر والمريض في شهر رمضان الافطار وقضاء وقضاء عدة ما افطر من الايام من ايام اخر

230
01:03:26.450 --> 01:03:44.800
ولو تحمل المتمتع فصام الايام السبعة في سفره قبل رجوعه الى وطنه اوصانهن بمكة كان مؤديا ما عليه من فرض الصوم في ذلك. وكان بمنزلة الصائم شهر رمضان في سفره او بعده مختارا للعسر على اليسر. وبالذي قلنا في ذلك قالت علماء الامة ذكر بعض من قال ذلك

231
01:03:45.450 --> 01:04:00.700
لقب اسناده عن منصورا عن منصور عن مجاهد اتفضل يا شيخ لا اكمل اقصد اقول ان انت لا لا تذكر كل الاثار يعني تمام يعني انت آآ قل بس الاثر الاول وبعدين فان قال قائل آآ وما برهانك فهمت؟ يعني لانه

232
01:04:00.700 --> 01:04:22.700
كله زي بعضه ان هو يجعلها رخصة فقط. اتفضل. نعم. قال ساق باسناده عن منصور عن مجاهد بقوله وسبعة اذا رجعتم قال هي رخصة ان شاء صامها في الطريق فان قال قائل وانا برهان وما برهانك على ان معنى قوله وسبعة اذا رجعتم اذا رجعتم الى اهليكم وابصاركم دون ان يكون معناه اذا رجعتم من منى الى مكة

233
01:04:23.150 --> 01:04:36.200
قيل اجماع جميع اهل جميع اهل العلم على ان معناه ما قلنا دون غيره ذكر بعض من قال ذلك. سبب اسناده عن ابن جريج عن عطاء في قوله وسبعة اذا رجعتم؟ قال اذا رجعت الى اهله. سقى باسناده عن

234
01:04:36.550 --> 01:04:56.150
قتادة قال اذا رجعنا الى انصاركم. يعني كل هذه الاقوال الى اهلك او الى مصر. طيب صفحة اربعمية وتلاتين القول في تأويلي تلك عشرة كاملة القول في تاويل قوله تلك عشرة كاملة. اختلف اهل التأويل في تأويل قوله كاملا. فقال بعضهم معنى ذلك فصيام الثلاثة الايام في الحج والسبعة الايام بعدما يرجع

235
01:04:56.150 --> 01:05:11.300
اهله عشرة كاملة من الهدي ذكر من قال ذلك ساق باسناده عن الحسن في قوله تلك عشرة كاملة قال كاملة من الهدي وساق باسناده عن عن عباد عن الحسن مثله. وقال اخرون بل معنى ذلك كملت

236
01:05:11.600 --> 01:05:32.200
كملت لكم اجر ما من اقام على احرامه ولم يحله ولم يتمتع تمتعكم بالعمرة الى الحج. وقال اخرون معنى ذلك الامر وان كان مخرجه مخرج الخبر وانما وانما بقوله تلك وانما عانى بقوله تلك عشرة كاملة تلك عشرة ايام فاكملوا صومها لا تقصروا عنها لانه فرض لانه فرض عليكم صومها

237
01:05:32.600 --> 01:05:52.600
وقال اخرون بل قوله كاملا توكيد للكلام كما يقول القائل. سمعته باذني ورأيته بعيني. وكما قال فخر عليهم السقف من فوقهم. ولا الخر الا من فوق. فاما من موضع اخر فانما يجوز على سعة الكلام. وقال اخرون انما قال تلك عشرة كاملة. وقد ذكر سبعة وثلاثة. لانه لانه

238
01:05:52.600 --> 01:06:08.450
وانما اخبر انها مجزئة وليس يخبر عن عدتها. وقالوا وقالوا الا ترى ان قوله كاملا انما هو وافيا واولى هذه الاقوال عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك تلك عشرة كاملة عليكم فرض

239
01:06:08.600 --> 01:06:26.000
فرض اكمالها وذلك انه جل ثناؤه قال فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. ثم قال تلك عشرة كاملة عليكم اكمال صومها لمتعتكم بالعمرة الى الحج. فاخرج ذلك مخرج الخبر ومعناه الامر بها

240
01:06:26.200 --> 01:06:44.100
القول في تأويل قوله تفضل في عندنا يا شباب هذه الاية من الايات التي يعني آآ اختلف في دلالة كلمة تلك عشرة كاملة احنا عندنا الاية بتقول ايه؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

241
01:06:44.150 --> 01:06:58.950
فمن لم يجد يعني من لم يجد هذا الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اذا نحن وقفنا على هذا لان بعضهم يقول ان كلمة تلك عشرة كاملة هي زيادة للتوكيد لمجرد التوكيد. لأ

242
01:06:59.100 --> 01:07:15.950
الذي اراه انها ليست للتوكيد. وانما هي لدفع احد الاحتمالات وترجيح الاحتمال الصواب. مثال احنا عندنا الواو يا شباب قد تكون بمعنى الاشتراك او بمعنى التخيير لما انا اقول لك مثلا ايه انت تقول لي انا عائز آآ اعزمك النهاردة على الغدا

243
01:07:16.300 --> 01:07:41.550
اعمل لك ايه سمك آآ وفراخ ويعني انت بتقول لي الحاجات المتاحة لك مثلا سمك ودجاج ومثلا وآآ اي حاجة. فالواو هنا هذه للايه؟ للتخيير يعني زي ما زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال آآ مثنى وثلاث ورباع. يعني مثنى او ثلاث او رباع. فالواو قد تأتي بمعنى التخيير او الاختيار

244
01:07:41.550 --> 01:08:01.200
وقد تأتي بمعنى الجمع اللي هو لابد من الايه من الامرين الله سبحانه وتعالى لما قال فصيام ثلاثة ايام وسبعة اذا راجعتم قد يظن الظان انك يمكن ان تصوم ثلاثة ايام في الحج. او تصوم سبعة ايام اذا رجعت. فيكون الكفارة

245
01:08:01.200 --> 01:08:23.150
عن الهدي او بديل الهدي. اما صيام ثلاثة ايام في الحج. واما صيام سبعة اذا رجعت. فحتى ندفع هذا حتى ندفع هذا الظن قال الله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة يبين ان الواو هنا للايه؟ للجمع وليست للتخيير. هذا في رأي احسن ما قيل في هذه الاية. وان كان احنا ذكرنا

246
01:08:23.150 --> 01:08:44.800
طبعا الخلاف في الواو هنا اه بتوسع لما كنا في كتاب الرسالة صفحة ستة وعشرين لما كان الشافعي ذكر هذا اللي هو البيان المؤكد في القرآن ان هو زي بالضبط لما قال ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممها واتممناها بعشر. فتم ميقات ربه اربعين ليلة. ما هو معروف ان ان العشر

247
01:08:44.800 --> 01:08:58.000
زائد الثلاثين هيكون كم؟ اربعين فهل هذه مجرد زيادة؟ لا ليست زيادة. وابن تيمية له كتاب نفيس جدا انا اخبرتكم به قبل ذلك اللي هو نفي ان يكون هناك كلمة زائدة في القرآن لا معنى

248
01:08:58.000 --> 01:09:19.250
او وجودها وعدمها سواء موجود في جامع المسائل مجلد رقم ثمانية من صفحة ثلاثمائة وستة وثلاثين. هذا مهم جدا يا شباب. زي مسلا ولا طائر يطير بجناحيه وقالوا ثم معروف ان الطائر بيطير بجناحيه. لأ ليس صحيحا ليس كل طائر له جناحان يطير بهما. واضح

249
01:09:19.350 --> 01:09:37.500
هادي فكرة يا شباب مهمة انك انت تعرف انه لا يمكن ان يكون حرف في كتاب الله وجوده وعدمه سواء كما يقول مسلا فلما ان جاء البشير قال ان يعني معناها فلما جاء البشير لا. فلما انجى البشير يعني في اول وقت مجيئه

250
01:09:38.000 --> 01:09:50.150
في اول وقت مجيئه فكلمة ان هنا له مثلا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ينفون جنس ان يكون اتاهم احد اصلا. فالمهم ان هذا باب مهم جدا او ان ان تعلم انه

251
01:09:50.150 --> 01:10:06.350
لا يمكن ان يكون في كتاب الله كلمة وجودها وعدمها سواء او حرف من حروف المعاني يكون وجوده وعدمه سواء يبقى كلمة تلك عشرة كاملة تدفع لك احتمال ان تكون اوهن. الواو هنا للتخيير انك ممكن تصوم هذا او تصوم هذا

252
01:10:07.350 --> 01:10:27.200
طيب اتفضل ممكن يقرأ لك ايوة نعم اتفضل يا عاصم نقرأ من اول معك النسخة يا عاصم ان شاء الله سلام عليكم على فكرة يا شباب انا وجدت النسخة وجدت نسخة الطبري بعض المكتبات

253
01:10:27.600 --> 01:10:41.300
آآ انا كنت كنت قريبا في في في الكويت يعني وطبعا معروف ان الطبعة دي مش موجودة. وكتير من الناس دايخة عليها اللي هي طبعة دار هجر. لان فعلا هم وخدتها منها عالم الكتب ما عادتش موجودة هذه الطبعة. لكن

254
01:10:41.300 --> 01:10:56.300
ان وجدت هناك مكتبة بتصور الطبعة تصوير فاخر. واكتشفت ان هي موجودة في مصر يعني مكتبة نسيت اسمها والله موجودة في مصر صورت هذه الطبعة. فشباب اللي منكم يستطيع ان يكون عنده هذه الطبعة. هذا افضل بكثير من ان هو يقرأها من البي دي اف

255
01:10:56.700 --> 01:11:06.700
هذا افضل بكثير. يعني حاول قدر الامكان تكون معك هذه الطبعة وانت تزيد عليها. انت تعرفوا انتم في كل علم من العلوم تحتاج يكون عندك اصل وتزيد عليه. فكتاب الطبري

256
01:11:06.700 --> 01:11:28.700
في رأيي من اهم كتب التفسير. فحاول انك انت لا تعتمد على البي دي اف ما دمت قادرا على شراء الكتاب الاصلي تفضل يا يا شيخ عاصم القول بتأويل قوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر للمسجد الحرام يعني جل ثناؤه بقوله ذلك التمتع بالعمرة الى الحج لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام

257
01:11:28.950 --> 01:11:48.700
وباسناده عن الربيع آآ ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. يعني المتعة انها لاهل الافاق ولا تصلح لاهل مكة. وباسناده عن انما هذا لاهل الانصار ليكون عليهم ايسر من ان يحج احدهم مرة ويعتمر اخرى. فيجمع حجته وعمرته في سنة واحدة

258
01:11:49.050 --> 01:12:04.500
ثم اختلف اهل التأويل في في من عني بقوله لمن لم يكن اهله حاضروا المسجد الحرام بعد اجماع جميعهم على ان اهل الحرم معنيون به وانه لا متعة لهم فقال بعضهم انا بذلك اهل الحرم خاصة دون غيرهم. ذكر من قال ذلك

259
01:12:04.700 --> 01:12:22.650
آآ وباسناده عن سفيان قال قال ابن عباس ومجاهد هم اهل الحرم. وباسناده عن مجاهد ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. قال يا اهل الحرم وباسناد عن ابن عباس في قوله حاضر المسجد الحرام قال هم اهل الحرم والجماعة عليه

260
01:12:23.100 --> 01:12:40.450
وباسناده عن قداسة قال قال قتادة ذكر لنا ان ابن عباس كان يقول يا اهل مكة انه لا متعة لكم احلت احلت لاهل الافاق وحرمت عليهم انما يقطع احدكم او قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة

261
01:12:40.550 --> 01:12:58.850
وباسناده آآ عن يحيى بن سعيد الانصاري ان اهل مكة كانوا يغزون ويتجرون ويقدمون في اشهر الحج ثم يحجون ولا يكون عليهم الهدي ولا الصيام ارخص ارخص لهم في ذلك لقول الله جل وعز ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام

262
01:12:58.900 --> 01:13:13.400
وباسناد عن ابن جراج عن مجاهد قال اهل الحرم وباسناده عن عن طاووس عن ابيه قال ابن طاووس عن ابيه قال المتعة من الناس لا لاهل مكة ممن لم يكن اهله من الحرم. وذلك قول الله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد

263
01:13:13.400 --> 01:13:27.650
قال وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاووس وقال اخرون بلعنا بذلك اهل الحرم. ومن كان منزله دون المواقيت الى مكة. ذكر من قال ذلك عن مكحول في قوله ذلك لمن لم

264
01:13:27.650 --> 01:13:42.750
اهله حاضري المسجد الحرام قال من كان دون المواقيت. وباسناده اه وباسناد اه وباسناده اه وقال اه قال حدثنا زويد قال اخبرنا بن المبارك باسناده باسناده مثله الا انه قال ما كان دون المواقيت الى مكة

265
01:13:43.150 --> 01:14:03.150
آآ وباسناده عن رجل عن عطاء قال من كان اهله من دون المواقيت فهو كاهل مكة لا يتمتع. وقال بعضهم بل عنا بذلك اهل الحرم من اولنقر ومنزله منه ذكر من قال ذلك وباسناد عن جريجنا عن عن ابن جريج عن عطاء في قوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام. قال عرفة وعرة والرجيع

266
01:14:03.150 --> 01:14:26.750
ودجنان ونخلتان. وباسناده عن عطاء اه قال عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع. وباسناده عن معبر عن الزهري في هذه الاية قال اليوم واليومين وباسناده عن معبر قال سمعت الزهري يقول من كان اهله على يوم او نحوه تمتع

267
01:14:26.850 --> 01:14:46.850
وباسناده عن عن عطاء انه جعل اهل عرفة من اهل مكة في قوله ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام. وباسناده عن ابن زيد في قوله قال اهل مكة وفج وذي طوى وما يلي ذلك فهو من مكة. واولى الاقوال من ذلك بالصحة عندنا قول من قال ان حاضر المسجد

268
01:14:46.850 --> 01:15:11.350
الحرامي من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة الى ما ما لا تقصر اليه الصلاة. لان الحاضر الشيء في كلام العربي. نعم تقصر   آآ ما لا تقصد اليه الصلاة. لان الحاضر الشيء في كلام العرب لان الحاضر الشيء في كلام العربي والشاهد باللهو بنفسه. واذا كان ذلك

269
01:15:11.350 --> 01:15:26.750
كذلك وكان لا يستحق ان يسمى غائبا الا من كان مسافرا شاخصا عن وطنه. وكان المسافر لا يكون مسافرا الا بشخوصه عن وطنه الا ما تقصر فيه يثني الصلاة وكان من من لم يكن كذلك لا يستحق اسم غائب عن وطنه ومنزله

270
01:15:26.800 --> 01:15:41.600
كان كذلك من لم يكن كان كذلك من لم يكن من المسجد الحرام على ما تقصر اليه الصلاة غير مستحق ان يقال هو من غير حاضريه اذ كان الغائب عنه ومن من وصفنا بصفة من وصفنا صفته

271
01:15:41.900 --> 01:16:01.900
وانما لم تكن المتعة لمن كان من حاضري المسجد الحرام من اجل ان التمتع انما هو الاستمتاع بالاحلال من الاحرام بالعمرة الى الحج. مرتفقا في ترك العون الى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشأ منه الاحرام بالحج. وكان المعتمر متى قضى عمرته في اشهر الحج. ثم انصرف الى وطنه

272
01:16:01.900 --> 01:16:21.900
او شخص عن الحرم الى ما تقصر فيه الصلاة ثم حج من عامه ذلك بطل ان يكون مستمتعا. لانه لم يستمتع بالمرفق الذي جعل للمستمتع من ترك العود الى الميقات والرجوع الى الوطن بالمقام في الحرم. وكان المكي وهو ومن هو من حاضري المسجد والحرم

273
01:16:22.600 --> 01:16:38.350
من حاذور المسجد الحرام لا مرفق له في ذلك. لا مرفق له في ذلك من اجل انه متى قضى عمرته واقام في وطنه بالحرم هو غير مرتفق بشيء مرتفق بشيء مما يرتفق به من لم يكن اهله من حاضري المسجد الحرام

274
01:16:38.450 --> 01:17:00.550
ويكون مستمتعا به باحلاله من عمرته الى حجه القول في قوله احنا مهم جدا يا شباب ان انا اعرف خلاصة آآ قول الطبري في كل باب يعني احيانا انت تتوه ممكن تقرأ اقوال كثيرة وردود واشكالات ولا تعرف ما هي خلاصة قول الطبري. ما هي خلاصة قول الطبري هنا في في قول الله تبارك وتعالى ذلك

275
01:17:00.550 --> 01:17:16.500
لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام بعد ما ساق كل هذه الاقوال قال ان حاضري المسجد الحرام آآ من هو من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر اليه الصلاة. خلاص. يبقى كده احنا عرفنا خلاصة

276
01:17:16.500 --> 01:17:30.700
قول الطبري. باقي الامور هي استدلال له. يبقى نفرق بين القول والاستدلال له. لابد ان نضبط القول وبعد ذلك يعني ايه نضم معه الاستدلال ولكن ضبط القول مهم طيب ندخل في الاية التي بعدها واتقوا الله

277
01:17:31.050 --> 01:17:51.050
واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. يعني بذلك جل ثناؤه واتقوا الله بطاعته فيما الزمكم من فرائضه وحدوده. فاحذروا ان تعتدوا ذلك ان تعدوا ذلك وان تتجاوزوا ما ما بين لكم في مناسككم. فتستحلوا ما حرم فيها عليكم واعلموا فتيقنوا فتيقنوا انه تعالى ذكره

278
01:17:51.050 --> 01:18:11.050
شديد عقابه شديد عقابه عقابه لمن عاقبه على ما انتهك من محارمه. وركب من معاصيه. القول في تأويل قوله الحج اشهر معلومات. يعني جل ثناؤه بذلك الوقت وقت الحج اشهر معلومات. فالاشهر مرفوعات بالحج. وان كن له وقتا لا صفة ونعتا. اذ لم تكن محصورات بتعريف باضافة الى معرفة او

279
01:18:11.050 --> 01:18:26.100
فصار الرفع فيهن كالرفع في قول العرب في نظير ذلك من المحل المسلمون جانب والكفار جانب برفع الجانب اذا لم يكن محصورا على حد معروف. ولو قيل جانب ارضهم او بلادهم لكان النصب هو الكلام

280
01:18:26.500 --> 01:18:42.550
ثم اختلف اهل التاويل في تأويل قوله الحج عشر معلومات شيخنا هذا القول للفراء ذكره الشيخ محمود شاكر ثم اختلف اهل التأويل في تأويل قوله الحج اشهر معلومات فقال بعضهم يعني

281
01:18:42.850 --> 01:18:52.850
جيد يعني كل ما يأتي قول ان تعلق ولكن لا يلزم ان انا اعلق لانه انا بقفل بقفل الميكروفون من عندي عشان يكون الصوت جيد في التسجيل. فانت اذا كان هناك قول علق ولا تنتظر

282
01:18:52.850 --> 01:19:15.550
يعني تعليق عليك فهمت؟  ثم اختلف اهل التأويل في تأويل قوله الحج اشهر معلومات وقال بعضهم يعني بالاشهر المعلومات شوالا وذا القعدة وعشرة وعشرة ذي الحجة  ذكر من قال ذلك وباسناده عن ابي الاحواص عن عبدالله قوله الحج اشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة

283
01:19:15.600 --> 01:19:32.850
وباسناده عن سفيان وشريكا عن حصيف عن يكرمك عن ابن عباس مثله. وباسناده عن خسيف عن مقسم عن ابن عباس مثله. وباسناده اه عن عكرمة عن ابن عباس انه قال اشهر الحج شوال شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة

284
01:19:32.900 --> 01:19:42.900
وباسناده عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله الحج عشر معلومات وهن شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة جعلهن الله سبحانه ذوي الحج وسائر الشهور للعمرة فلا

285
01:19:42.900 --> 01:19:58.950
ان يحرم احد بالحج الا في اشهر الحج. والعمرة يحرم بها في كل شهر وباسناد عن الضحاك عن ابن عباس قوله الحج اشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وباسناده عن الثوري عن المغيرة عن

286
01:19:58.950 --> 01:20:15.700
وباسنادها المغيرة عن ابراهيم والشعبي مثله. وباسناده عن اسرائيل عن عن جابر عن عامل مثله آآ وباسناده عن مغيرة عن ابراهيم مفلح وعن السدي مثله وعدنا بنجيح عن مجاهد مثله

287
01:20:16.050 --> 01:20:34.200
آآ وبسنادي عن عطاءه ومجاهد مثله. وباسناد عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. في الحج اشهر معلومات وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال الحج عشر معلومات قال شوال وبالقعدة وعشر ذي الحجة

288
01:20:34.450 --> 01:20:46.450
وباسناده آآ وباسناد وباسناد عن الحسين بن عقيل عن الضحاك قال شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وباسناده عن حسين بن عقيل عن حسين بن عن حسين بن عقيل الخرساني قال

289
01:20:46.450 --> 01:21:06.900
سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول فذكر مثله. فقال اخرون بل يعني بذلك شوالا وذا القعدة وذا الحجة كله ذكر من قال ذلك. قال قلت وباسناد يعني يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال قلت من افعل اكان عبد الله يسمي اشهر الحج؟ قال نعم فوال وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة

290
01:21:06.950 --> 01:21:24.600
وباسناد عن ابن جريج قال قلت بنفع اسمعت ابن عمر يسمي اشهر الحج؟ قال نعم كان يسمي شوالا وذا القعدة وذي الحجة وباسناد عن ابراهيم عن ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. وذو الحجة. وباسناد عن ابن جريج قال قال عطاء الحج اشهر

291
01:21:24.600 --> 01:21:39.700
معلوماته تجاوز هذا يعني ادخل في القول الذي بعده  وقال اخرون. نعم. فان قال انا قائل في في وما وجه قول قائل هذه المقالة. اذكر ذلك ولا ادخل في القرن اللي بعديه

292
01:21:40.500 --> 01:21:59.650
آآ لأ سواني انت عندك اللي هو صفحة اربعمية وسبعة واربعين اربعمية سبعة واربعين  لا وقال وقال اخونا بل يعني بذلك شوالا وذا القارة وذا الحجة كلها. زكرت زلك يا شيخ

293
01:21:59.900 --> 01:22:16.600
تمام آآ قائل وما وجه؟ نعم. نعم. فان قال انا قائل فان قال لنا قائل وما وجه قول قائلي هذه المقالة وقد علمت ان عمل الحج لا يعمل به لا وان عمل الحج لا يعمل بعد بعد

294
01:22:16.600 --> 01:22:35.050
قضي ايام منى. قيل ان معنى قولهم ذلك غير الذي توهمته وانما عنوا بقيلهم. الحج ثلاثة اشهر كوامل انهن اشهر الحج لا اشهر العمرة. وان اشهر العمرة سواهن من شهور السنة. ومما يدل على ان ذلك معناهم في معناهم في قيلهم ذلك ما حدثني اياه

295
01:22:35.050 --> 01:22:55.050
ابراهيم قال حدثنا ابن علية باسناده عن ابن عن نافع قال قال عمر ان تفصلوا بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في خير اشهر الحج اتموا ان تفصلوا بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير اشهر الحج اتم اتم لحج احدكم واتم لعمرته

296
01:22:55.650 --> 01:23:16.150
وباسناد عن صعوبة قال ما لقيني ايوب او قال ما لقيت ايوب الا سألني عن حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قلت لعبدالله آآ امرأة اي امرأة منا قد حجت وهي تريد ان تحج افتجعل ما مع حجها عمرة؟ فقال ما اري ما ارى هؤلاء الاشهر الا

297
01:23:16.150 --> 01:23:34.700
في عصر الحج. قال فيقول لي ايوب ومن عنده مثل هذا الحديث حدثك قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب انه سأل عبدالله وباسناد يعني وشعيب عن ابن عون قال سمعت القاسم ابن محمد يقول ان العمرة في اشهر الحج ليست بتامة قال فقيل له العمرة في في المحرم فقال

298
01:23:34.700 --> 01:23:51.100
كانوا يرونها تامة وباسناده عن ابن عون قال سألت القاسم لمحمد عن العمرة في اشهر الحج قال كانوا لا يرونها تامة وباسناده وباسناده عن ابن عون عن محمد ابن سيرين انه كان يستحب العمرة في المحرم. قال تكون في غير اشهر الحج

299
01:23:51.150 --> 01:24:05.900
وباسناده عن محمد ابن سيرين قال قال ابن عمر للحكم ابن الاعرج او غيره ان اطعتني ان اطعتني انتظرت حتى اذا اهللت اهللت اهللت المحرم خرجت الى ذات عرق فاهللت منها بعمرة

300
01:24:06.800 --> 01:24:24.050
وبسنادي عن ابي عفور قال سمعت ابن عمر يقول لان اعتمر في عشر ذي الحجة احب الي من ان اعتمر في العشرين وباسناده عن قيس ابن مسلم عن طريق ابن شهاب قال سألت ابن مسعود ابن مسعود عن امرأة منا ارادت ان تجمع مع حجها عمرة فقال

301
01:24:24.100 --> 01:24:41.450
اسمع الله اسمع الله يقول الحج اشهر معلومات. ما اراها الا اشهر الحج وباسناده عن محمد ابن سيرين يقول ما احد من اهل العلم شك في ان عمرة في غير اشهر الحج افضل من عمرة في اشهر الحج

302
01:24:41.650 --> 01:25:01.650
ونظائل ذلك مما يطول باستيعاب ذلك ذكر باستيعاب ذكره الكتاب. مما يدل على ان معنى قيل من قال وقت الحج ثلاثة اشهر توام. انهن في غيم غير شهور العمرة وانهن شهور لعمل الحاج دون عمل العمرة. وان كان عمل الحج انما يعمل في بعضهن لا لا لا في جميعهن. واما الذين قالوا تأويل ذلك

303
01:25:01.650 --> 01:25:18.650
شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فانهم قالوا انما قصد الله جل ثناؤه بقوله الحج وعشر المعلومات الى تعريف خلقه ميقات حجهم لا الخبر عن وقت العمرة. قالوا فاما العمرة فان السنة كلها وقت لها. لتظاهر الاخبار عن رسول الله صلى

304
01:25:18.650 --> 01:25:36.800
الله عليه وسلم انه اعتمر في بعض جمهور الحج. ثم لم يصح عنه بخلاف ذلك خبر. قالوا فاذا كان ذلك كذلك وكان عمل الحج ينقضي وقته بانقضاء في العاشر من ايام ذي الحجة علم ان معنى قوله الحج اشهر معلومات انما هو ميقات الحج شهران وبعض الثالث

305
01:25:37.450 --> 01:25:57.450
والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال ان معنى ذلك الحج شهران وعشر من الثالث لان ذلك من الله خبر عن ميقات الحج ولا عمل ولا عمل في الحج يعمل بعد انقضاء ايام منى. فمعلوم انه لم يعني بذلك جميع الشهر الثالث. واذا واذا لم يكن معنيا به جميعه صح قول من قال

306
01:25:57.450 --> 01:26:09.450
وعشر ذي الحجة فان قال قائل فكيف قيل الحج اشهر معلومات وهو شهران وبعده الثالث؟ قيل ان العرب لا تمتنع خاصة في الاوقات من استعمال مثل ذلك. فتقول له اليوم

307
01:26:09.450 --> 01:26:26.500
منذ لم آآ ستقول له يومان منذ لم اره وانما يعني بذلك يوما او بعد اخر. وكما قال جل ثناؤه فمن تعجل في يومين فلا اثم فلا اثم ويشهد مش فاهم. فمن تعجل في يومين فلا اثم

308
01:26:26.600 --> 01:26:47.750
ويسهل الاية دي فمن تعجل في يومه فلا اثم عليه نعم  انت بتقرأ من نفس الطبقة بتاعتنا يا عاصم اه نفس الطبعة. طب انت عجل في يومين فلا اثم عليه

309
01:26:48.150 --> 01:27:08.600
لا ويشهد لأ انا انا معلم عليها ان هي غلط غلط غلط. تمام طبعا. اه فمن تعجل في يومه فلا اثم عليه يعني دي غلط دي غلط في الطبعة نفسها. هو الاية فلا اثم عليه. لان ما تشهد دي اقحمه. فانت اشطب عليها

310
01:27:08.850 --> 01:27:36.100
وانما يتعجل في يوم ونصف وقد يفعل الفهم اصل مش فاهم اللي معنا آآ يعني صفحة اربعمية واثنين وخمسين  وانما يتعجل في يوم ونصف وقد يفعل الفاعل منهم الفعل في الساعة ثم يخرجه عاما على السنة والشهر. فيقول زرته العام واتيته اليوم. وهو لا يريد بذلك ان

311
01:27:36.100 --> 01:27:49.800
انه اخذ اخذ من اول الوقت الذي ذكره الى اخره. ولكنه يعني انه فعله اذا اذ ذاك فعله اذ ذاك وفي ذلك الحين فلذلك قيل الحج اشهر والمراد منه الحج شهران وبعض اخر. وبعض اخر

312
01:27:49.900 --> 01:28:06.250
لو معنى الاية دي اذا ميقات حجكم ايها الناس شهران وبعض الثالث. وهن شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة القول في قوله فمن فرض آآ الكلام السابق والمراد منه الحج شهران وبعضه اخراء كما قاله الشيخ شاكر تفضل

313
01:28:08.800 --> 01:28:18.800
القول في تأويل قوله فمن فرض فيه ان الحج يعني جلة او بقوله فمن فرض فيهن الحج فمن اوجب الحج على نفسه والزمها اياهن فيهن يعني في الاشهر المعلومات التي

314
01:28:18.800 --> 01:28:38.800
بيناها وايجابه اياه على نفسه العزم على عمل جميع ما اوجب الله على الحاج عمله. وترك جميع ما امره الله بتركه. قد اختلف اهل التوليف في المعنى الذي يكون الرجل فارضا الحج بعد اجماع جميعهم على ان معنى الفرد الايجاب والالزام. فقال بعضهم فرض الحج الاهلال. فذكر من قال ذلك وباسناد

315
01:28:38.800 --> 01:28:55.450
عن ابن عمر قوله فمن فرض فيه ان الحج قال من اهل بحج وباسناده ان عطاء قال التلبية وباسناد عن سفيان قال فالفريضة الاحرام والاحرام التلبية. وباسناد عن ابن عمر قال اهلا وباسناده يعني ابراهيم قال الفرض التلبية يرجع ان شاء لم يحرم

316
01:28:55.450 --> 01:29:16.950
ارجعوا ان شاء ما لم يحرم. وباسناد عن مجاهد قال الفريضة التلبية. وباسناد عن مجاهد قال الفرض الاهلال. وباسنادها لابن طاووس عن ابيه. قال التلبية باسناده آآ عن عن جابر بن حبيب قال سألت القاسم لمحمد عن من فرض فيهن الحج. قال اذا اغتسلت ولبست ثوبيك ولبيك فقد فرضت الحج

317
01:29:16.950 --> 01:29:31.000
وقال اخرون فرض الحج الاحرام به. ذكر من قال ذلك. واسناد عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من احرم بحج او عمرة قال فمن احرم واللفظ لحديث ابن بشار

318
01:29:31.050 --> 01:29:49.950
وباسناده عن عن عطاء قال الفرض الاحرام. والاسناد عن الحسن في قوله فمن فرض فيهن الحج. نعم. ادخل في اللي بعده وانما قلنا ان فرض الحج الاحرام لاجماع الجميع على ذلك وقلنا ان الاحرام هو ايجاب الرجل ما يلزم المحرم ان يوجبه على نفسه. على ما وصفنا انفا

319
01:29:49.950 --> 01:30:03.600
قبله في القول الثاني وهذا القول الثاني يحتوي ان يكون بمعنى ما قلنا من ان يكون الاحرام كان عند قائله الاجابة بالعزل ويحتمل ان يكون كان عند الايجاب بالعزم والتلبية كما قال قائل

320
01:30:03.600 --> 01:30:19.550
القائل القوي الاول. وانما قلنا ان فرض الحج الاحرام لاجماع الجميع على ذلك وقلنا ان الاحرام هو ايجاب الرجل ما يلزم المحرم ان يوجبه على نفسه على ما وصفنا انفا بانه لا يخلو القول في ذلك من احد امور ثلاثة

321
01:30:19.600 --> 01:30:32.750
اما ان يكون الرجل غير محرم الا بالتلبية وفعل جميع ما يجب على الموجب الاحرام على نفسه فعله فان يكن ذلك كذلك فقد يجب الا فقد يجب الا ليكون محرما الا بالتجرد بالاحرام

322
01:30:32.850 --> 01:30:42.850
او آآ وان يكون لمن لم يكن له متجردا في غير محرم. وفي اجماع الجميع على انه قد يكون محرما. وان لم يكن متجردا من ثيابه بايجابه الاحرام ما يدل على انه

323
01:30:42.850 --> 01:30:57.000
وقد يكون محرما وان لم وان لم يلبي اذ كانت التلبية بعض مشاعر الاحرام. كما التجرد كما التجرد له بعض مشاعره. وفي اجماعهم على انه قد يكون محرما بترك بعض مشاعر حجه. مما يدل

324
01:30:57.000 --> 01:31:17.000
وعلى ان حكم غيره عن مشاعره حكما حكمه. او يكون اذا فسد هذا القول قد يكون محرما. وان لم يلبي ولم يتجرد ولم يعزم العزم الذي وفي اجماع الجميع على انه لا يكون محرما من لم يعزم على الاحرام ويوجبه على نفسه. اذ كان من اهل التكليف ما ينبئ عن فساد هذا القول

325
01:31:17.150 --> 01:31:32.600
واذا واذ فسد هذان الوجهان فبينة صحة الوجه الثالث. وهو ان الرجل قد يكون قد يكون محرما بايجابه الاحرام بعزمه. على سبيل ما وان لم يظهر ذلك بالتجرد والتلبية وصنع بعض ما عليه عمله من مناسكه

326
01:31:32.700 --> 01:31:53.750
صح ذلك صح ما قلنا من ان فرض الحج هو ما وصفنا من ايجابه بالعزم على نحو ما قد بينا قبله القول في تأويل قوله فلا رفث اختلف اهل التأويل في معنى الرفث في هذا الموضع فقال بعضهم هو الافحاش للمرأة في الكلام وذلك نحو ان يقول اذا احللنا فعلت به كذا ولا يكني عنه

327
01:31:53.750 --> 01:32:12.100
ولا يكنى عنه وما اشبه ذلك ذكر من قال ذلك  عن ابيه قال سألت ابن عباس عن الرفث في قوله فلا رفث ولا فسوق. قال هو التعريض بذكر الجماع وهو العرابة في كلام العرب. وهو ادنى الرفد

328
01:32:13.250 --> 01:32:30.150
آآ رئيس نادي عن ابن طاغوس عن ابيه في قوله فلا رأفت قال الرفس العرابة التعريض للنساء بالجماع وباسناده وباسناده عن زياد بن حسين قال حدثني ابن حسين ابن قيس قال اصعدت اصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خيرا له فلما كان

329
01:32:30.150 --> 01:32:55.500
بعد ما احرمنا خلاص يعني هو ما يعني هذه الاثار معروفة يمكن احنا نقرأها على انفسهم. تمام. تمام. آآ وصلنا الى  صفحة  اه صفحة وقال اخرون الرفث وقال اخرون الرفث في هذا الموضع الجماع نفسه

330
01:32:55.850 --> 01:33:16.350
وباسناده عن ابن عباس قال الرفط الجماع وباسناده عن حصيف عن مقسم عن مقسم عن ابن عباس مثله  وباسناد عن ابن عباس قال رفضوا اتيان النساء وباسناده عن عن عن شريكه عن ابي اسحاق عن التميمي قال سألت ابن عباس عن الرفقة فقال الجماع

331
01:33:16.500 --> 01:33:36.050
وباسناد عن كما القبري رحمه الله بذكر الاقوال نعم آآ طيب من القول صفحة ربعمية وستين. من القول في ذلك عندي ان الله جل ونهى اربعمائة تمانية وستين يا شباب

332
01:33:37.000 --> 01:33:47.000
والصواب من القول في ذلك عندي ان الله جل ثناؤه نهى عن فرض الحج نهى من فرض الحج في اشهر الحج عن الرفض فقال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وان رفض

333
01:33:47.000 --> 01:34:00.500
في كلام العرب اصله الافحاش في المنطق. على ما قد بينا فيما مضى ثم تستعمله في الكناية يعني ثم تستعمله في الكناية عن الجماع. فاذا كان ذلك وكان اهل العلم مختلفين في تأويله وفي هل

334
01:34:00.550 --> 01:34:15.900
وفي وفي هل النهي عن من الله وفي هل النهي عن عن الله عن بعض معاني الرفق؟ ام عن جميع معانيه؟ وجب ان يكون على جميع اذ لم يأتي خبر بخصوص الرفث الذي هو بالمنطق عن النساء

335
01:34:16.000 --> 01:34:36.000
من سائر معاني الرخص يجب التسليم له اذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر اية الى تأويل باطن الا بحجة ثابتة. فان قال خير فان حكمها من عموم ظاهرها الى الباطن من تأويلها منقول باجماع. وذلك ان الجميع لا خلاف بينهم في ان الرف عند غير النساء غير محظور على محرم

336
01:34:36.000 --> 01:34:50.800
فكان معلوما بذلك ان الاية معني بها بعض الرفث دون بعض. واذا كان ذلك كذلك وجب الا يحرم من معاني الا يحرم من معاني عن المحرم شيء الا الا ما اجمع على تحريمه عليه

337
01:34:51.500 --> 01:35:10.900
وجب الا يحرموا من معاني الرفث على المحرم شيء الا ما اجمع على تحريمه عليه. او قامت بتحريمه حجة يجب التسليم لها قيل انما خص من الاية فابيح خارج من التحريم. والحظر ثابت لجميع ما لم تخصصه الحجة من معنى الرفث بالاية. كالذي كان عليه حكمه لو لم يخص

338
01:35:10.900 --> 01:35:30.900
منه شيء. لان من خص من ذلك فاخرج عن عمومه انما لزمنا اخراج حكمه من الحاضر بامر من لا يجوز خلاف امره. فكان حكم ما شمله معنى الاية بعد هذا الذي خص منها على الحكم الذي كان يلزم العباد العباد فرضه بها. لو لم يخصص من لو لم يخفص منها شيء. لان العلة فيما لم يخصص منها

339
01:35:30.900 --> 01:35:47.550
ما بعد الذي خص منها نظير العلة فيما قبل فيما فيه قبل ان يخص منها شيء القول في تأويل قوله ولا فسوق. اختلف اهل التأويل في منع الفسوق التي نهى الله عنها في هذا الموضع فقال بعضهم هي المعاصي

340
01:35:47.550 --> 01:36:04.850
كلها كلها ذكر من قال ذلك باسناد عن ابن عباس قال الفسوق والمعاصي واسناده عن عطاء قال ولا فسوق قال الفسوق المعاصي. وباسناده عن عطائين الفسوق والمعاصي كلها قال الله وان وان تفعلوا فانه فسوق بكم

341
01:36:05.000 --> 01:36:20.500
وباسناده عن عصاه مثله. وباسناده عن عوف عن الحسن في قوله ولا فسوق. قال الفسوق والمعاصي. تجاوز يا شيخنا بالاسار دي   وقال اخرون بل الفسوق في هذا الموضع ما عصي الله

342
01:36:20.600 --> 01:36:39.100
به في الاحرام مما نهى عنه فيه من قتل صيد واخذ فعل وقال وقلب ظفر وما اشبه ذلك بما خص الله به الاحرام وامر بالتجنب منه في حال الاحرام  وباسناده عن يونس ذكر من قال ذلك. وباسناده عن عن يونس

343
01:36:39.350 --> 01:36:55.150
ان نافعا اخبره ان عبد الله بن عمر كان يقول الفسوق اتيان معاصي الله في في الحرم وباسناد عن عن نافع عن ابن عمر قال الفسوق ما اصيب من معاصي الله ما اصيب من معاصي الله به صيد او غيره. فقال اخرون بل الفسوق في هذا

344
01:36:55.150 --> 01:37:12.400
ذكر من قال ذلك عن مجاهد باسناد عن مجاهد عن ابن عمر قال الفسوق السباب وباسناده عن ابن عباس قال الفسوق السباب وباسناده عن عن عن آآ عن اسرائيل قال حدثنا سوير ثوير قال

345
01:37:12.400 --> 01:37:30.400
سمعت ابن عمر يقول الفسوق السباب. وباسناده عن عن مجاهد ولا فسوقا. قال الفسوق السباب وباسناده وباسناده عن السدي في قوله ولا فسوق قال اما الفسوق فهو السباب وباسناده عن عن المغيرة عن ابراهيم قال فسوق السباب

346
01:37:31.600 --> 01:37:51.800
وقال يا فارون الفسوق الذبح للاصنام وباسناده عن ابن زيد الفسوق الذبح لاصنامه وقرأ او فسقا اهل لغير الله به. فقطع ذلك ايضا يعني فقطع ذلك ايضا يعني قطع  من انصار النبي صلى الله عليه وسلم حين حج البيت فعلم امته المناسك

347
01:37:52.750 --> 01:38:13.550
فقال اخرون الفسوق التنابز بالالقاب. ذكر من قال ذلك وباسناد ان الضحاك في قوله ولا فسوق عن الضحاك في قوله ولا فسوق قال الفسوق التنابز بالالقاب. وباسناد عن حسين بن عقيل قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول فذكر مثله. واولى الاقوال التي ذكرنا بتاويل الاتي في ذلك قول من

348
01:38:13.550 --> 01:38:28.800
قال معنى قوله ولا فسوق النهي عن معصية الله في اصابة الصيد وفعل ما نهى الله المحرم عن فعله في حال احرامه. وذلك ان الله قال فمن فرض في ان الحج فلا رفث ولا فسوق. يعني بذلك فلا يرفث ولا يفسق اي

349
01:38:28.850 --> 01:38:48.850
اي لا يفعل ما نهاه الله عنه ولا يخرج ولا يخرج من عن طاعة الله في احرامه. قد علمنا ان الله قد حرم معاصيه على كل احد لمن كان او غير محرما. وكذلك حرم التنابذ بالالقاب في حال الاحرام وغيرها بقوله. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. وحرم على المسلم سباق

350
01:38:48.850 --> 01:39:02.800
اخيه في كل حال فرض الحج او لم يفرضه كان ذلك كذلك فلا شك ان الذي نهى الله عنه العبد في من الفسوق في حال احرامه وطرده الحج. قام لم يكن فسوقا في حال احلاله وقبل احرامه بحجه

351
01:39:02.800 --> 01:39:16.550
كما ان الرفث الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج هو هو الذي كان له مطلقا مطلقا قبل احرامه لانه لا معنى لان يقال فيما قد حرم الله في خلقه في كل الاحوال لا يفعله

352
01:39:16.550 --> 01:39:36.000
ان احدكم في حال الاحرام ما هو حرام عليه فعله في كل حال. لان خصوص حال الاحرام به لا وجه له وقد عم به جميع الاحوال من الاحلال والاحرام اذ كان ذلك كذلك فمعلوم ان الذي نهي عنه المحرم من الفسوق فخص به حال احرامه. وقيل له اذا فرضت الحج فلا تفعله. وهو الذي كان

353
01:39:36.000 --> 01:39:56.000
مطلقا قبل حال فرضه الحج. وذلك ما هو ما وذلك هو ما وصفنا وذكرنا ان الله خص بالنهي عنه المحرم في حال احرامها مما نهاه عنه من الطيب واللباس والحلق وقص الاظهار وقتل الصيد. وسائر ما خص الله بالنهي عنه المحرم في حال احرامه. فتأويل الاية اذا فمن فرض الحج في اشهر الحج

354
01:39:56.000 --> 01:40:13.150
احرم فيهن فلا يرفث عند النساء. فيصرح لهن بجماعهن ولا يجامعهن ولا يفسق باتيان ما نهاه الله عنه في حال احرام من قتل صيد او اخذ فاعل واخذ فاعل وقلب ظفر وغير ذلك مما حرم الله عليه فعله وهو محرم

355
01:40:13.300 --> 01:40:28.950
القول في قوله ولا جدال في الحج اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك النهي عن عن ان يجادل المحرم احدا ان يجادل المحرم احدا ثم اختلف قائل هذا القول فقال بعضهم نهي عن ان يجادل صاحبه حتى يغضبه

356
01:40:29.800 --> 01:40:50.800
وباسناده ذكر من قال ذلك وباسناده عن اسحاق عن ابي عن ابي اسحاق عن عن ابي الاحوصي عن عبدالله ولا جدال في الحج قال ان تماري صاحبك حتى  وباسناد يعني عن ابي اسحاق عن التميمي قال سألت ابن عباس عن عن الجدال فقال المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. وباسناده عن ابن عباس قال

357
01:40:50.800 --> 01:41:04.350
الجدال ان تماري صاحبك حتى تغضبا. وباسناده عن عطاء قال الجدال ان يماري الرجل اخاه حتى يغضبه. وباسناده عن سيدنا ابن جبير ولا جدال في الحج ان قال  تم حكى صاحبك حتى تغضبه

358
01:41:04.450 --> 01:41:19.900
وباسناده عن سلمة بن كهيل سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل قال سألت مجاهدا عن قوله ولا يجد لك الحج قال ان تماري صاحبك حتى تغضبه. وباسناده عن قال الجدال هو ان تمارس صاحبك حتى تغضبه. وباسناده عن الحسن قال الجدال مراء

359
01:41:20.000 --> 01:41:36.600
وباسناده عن ابي اسحاق وعن الضحاك عن عن ابن عباس قال الجدال ان تجادل صاحبك حتى تغضبه وباسناد عن شهيد بن جبير قال. ماشي. ماشي. لما تمام وقال اخرون الجدال

360
01:41:36.650 --> 01:41:51.150
في هذا الموضع معناه السباب نعم. ديك من قال ذلك وباسناده عن عن عبدالله بن عمر قال كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات وباسناد عن ابن عمر قال الجدال السباب والمنازعة

361
01:41:51.300 --> 01:42:09.850
وباسناد ابن باز قال الجدال السباب. وباسناده عن ابن علية ان الجدال الجدال ليس مجرد المناقشة وانما في رأي الجدال هو لعله اه فيه نية من نية من من المجادل ان هو يغضب او يعارض يعني يجدد

362
01:42:09.850 --> 01:42:29.400
من اجل الجدال. او يريد ان يغضب او يريد ان يستفز او يجادل في الحق بعدما تبين. فاذا كان فيه خصلة من هذا فهذا ليس عملا صالحا ولا يصح لك اذا علمت من شخص انه يجادل من اجل الجدال او انه يماري او يريد ان يستفزك او انه يجادل في الحق الذي تبين له لا

363
01:42:29.400 --> 01:42:52.500
يصح لك ابدا لا شرعا ولا عقلا ان تستمر معه. ولذلك ربنا قال يجادلونك في الحق بعدما تبين الاصل انك انت لا تصل الى مرحلة الجدال هذه. الاصل وان جادلت فجادلهم بالتي هي احسن. ان ان حصل جدال فيكون جدالك بقصد حسن وبنية حسنة لا يكون مجرد مراء او مجرد اعتراض

364
01:42:53.500 --> 01:43:11.150
يعني كم كم من الاعمار احرقت في في في هذا الجدال ومن اخص ما يتميز به المسلم انه اذا سمع اللغو اعرض عنه. ومن هذا اللغو الجدال. اتفضل فقال اخرون منهم بل عني بذلك خاص من الجدار

365
01:43:12.300 --> 01:43:30.850
الاختلاف فيما فيمن هو اتم حجة من من من قال ذلك وباسناد عن عن قال الجدال كان كان قريش اذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا اتموا من حجكم وقال هؤلاء حجنا

366
01:43:30.850 --> 01:43:49.650
بذلك اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الذي فيه الحج من اجمل ما يفهم به الطالب الاية الواقع المثالي. مسلا يقول حجنا افضل من حجكم. دلوقتي بعض الطلاب ممكن يعيش ايام طويلة

367
01:43:49.650 --> 01:43:59.650
فيسبوك او في الواقع يكلمونه الشيخ بتاعنا اقوى من الشيخ بتاعكم. لأ الشيخ بتاعكم ضعيف في كذا وشيخنا ضعيف في كذا. الكتاب الفلاني آآ الطبعة الفلانية العلم الفلاني وهو الى

368
01:43:59.650 --> 01:44:23.300
الان لم يدخل في العلم نفسه والله يا شباب الانسان يدخل في الجدال والمراء والامور التافهة بقدر فراغه من العمل النافع. لان العمل النافع يا شباب يسد عليك الفراغات الشيطان والنفس الامارة بالسوء واهل الجهل يدخلون في مساحات الفراغ من نفسك. فلو انت اصلا مليان وعلم ومليان عمل عمرك ما

369
01:44:23.300 --> 01:44:43.650
اصلا الكلام الفارغ ده واحد ممكن يفضل آآ يحضر درس لاحد المشايخ يفضل تلات ساعات فقط عشان يتصور مع الشيخ. ما لهاش لازمة انتفع من علمي وربما هؤلاء الذين يعني آآ يبالغون او ينبهرون باشخاص لم ينتفعوا منهم ابدا. يكفيه فقط ان هو ينبهر. والله يا شباب

370
01:44:43.650 --> 01:45:02.000
العمر اغلى من هذه الامور العمل العمل لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. العمل السعي الجد كثير من الناس يعيش على زخرف العلم. يعرف كل الطبعات ويعرف البرامج والخطط ويسأل كيف ومتى وماذا وهو الى الان لم يبدأ

371
01:45:02.000 --> 01:45:18.300
نور الطريق يظهر عند اول خطوة تسلكها فيه. ابدأ استعن بالله. ما حدش هينفعك. ما حدش فاضي لك اصلا وجنب نفسك زوره في العلم مهتم جدا بان يكون معروف انك انت صاحب فلان او انك انت متصور مع فلان كل ده مش هينفعك

372
01:45:18.450 --> 01:45:34.950
لن ينفعك الا عملك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا اجي تفضل وقال اخرون منهم بل ذلك اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الذي فيه الحج فنهوا عن ذلك

373
01:45:35.250 --> 01:45:49.850
وباسناده عن القاسم بن محمد انه قال الجدال في الحج ان يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا وقال اخرون بل ذلك اختلافهم في مواقف الحج ايهم ايهم المصيب موقف ابراهيم عليه السلام

374
01:45:49.950 --> 01:46:09.950
من قال ذلك قال وباسناد عن ابن زيد في قوله ولا الجدال في الحج. قال كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي ان موقفه موقف ابراهيم فقطع الله حين اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بمناسكهم. وقال ياخرون بل قوله جل ثناؤه ولا جدال في الحج. خبر من الله تعالى عن استقامة وقت الحج على

375
01:46:09.950 --> 01:46:24.500
واحد لا يتقدمه ولا يتأخره لا يتأخره وبطول فعل نسيء كبطول فعل نسيم. ذكر من قال ذلك. وباسناده عن عبدالعزيز بن رفيع عن مجلد في قوله ولا جدال في الحج. قال قد استقام الحج فلا جدال فيه

376
01:46:24.650 --> 01:46:43.050
وباسناده عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا لا شهر ينسأ ولا شك في الحج قد بين اه قد بين كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون صفراني لسفر وشهر ربيع الاول ثم يقولان شهرا شهر ربيع

377
01:46:43.050 --> 01:46:59.950
في شهر ربيع الاخر وجماد الاولى ثم يقولون جماديان لجماد الاخرة ولرجب ثم يقولان شعبان رجب ثم يقومان لرمضان شعبان ثم يقومان لشوال رمضان ويقومون بذلك القعدة شوال ويقولون لذي القعدة شوال ثم يقومون لذي الحجة

378
01:47:00.200 --> 01:47:20.200
ادي القاعدة ثم يقولون للمحرم ذو الحجة فيحجون في المحرم ثم يأتنفون فيحسبون على ذلك عدة مستقبلة على وجه ما ابتدى ويقولون المحرم وسفر وشهر ربيع. ويحجون في المحرم ليحجوا في كل سنة مرتين. ثم يسقطون شهرا اخر فيعدون على العدة الاولى

379
01:47:20.200 --> 01:47:40.200
يقولون سافران وشهر ربيع ونحو عدة في اول ما اسقطوا. وباسناد عن ابن عن ابي نجيح عن مجاهد نحوه وباسناد ان بنجيح عن مجاهد قال صاحب النسيج. هذا القول خلاصته يا شباب ان الله تبارك وتعالى بين وقت الحج. فلا يحل لاحد ان يتقدمه

380
01:47:40.200 --> 01:47:50.200
او ان يتأخر عنه. وانه لا جدال في الحج يعني لا جدال في ذلك. في هذا الميقات يعني لا شهر ينسأ ولا شك في في الحج. طيب ذكر اقوال في هذا

381
01:47:50.200 --> 01:48:06.200
اه بعد كده واولى هذه الاقوال صفحة اربعمائة وسبعة وثمانين وهؤلاء هذه الاقوال في قوله ولا جدال في الحج بالصواب قول من قال معنى ذلك قد بطل الجدال في الحج ووقته. فاستقام امره ووقته على وقت واحد ومناسك

382
01:48:06.200 --> 01:48:26.200
متفقة غير مختلفة فلا تنازع فيه ولا مراء. وذلك ان الله اخبر ان وقت الحج اشهر معلومات. ثم نفى عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه. وانما اخترنا هذا التأويل في ذلك ورأيناه اولى بالصواب مما خالفه. لما قد قدمنا من البيان انفا في تأويل قوله ولا فسوق

383
01:48:26.200 --> 01:48:44.200
من انه غير جائز ان يكون الله خص بالنهي عنه عن عن معنى حال الاحرام وحال فرض الحاج الحج الا وذلك الذي خص بالنهي عنه في تلك الحال مطلق مباح في الحال التي يخالفها. وهي حال الاحلال وذلك ان حكم ما خص به من ذلك

384
01:48:44.200 --> 01:49:10.400
للإحرام ان كان سواء فيه حال الإحرام وحال الإحلال فلا وجه لخصوصه به حالا حالا دون حال وقد عم به جميع   واذا كان ذلك اه ثواني يا عاصم يبقى قال هو اولى الاقوال صفحة اربعمية وسبعة وثمانين اولى الاقوال بالصاد قول من قال معنى ذلك قد بطل الجدال في الحج ووقته

385
01:49:10.450 --> 01:49:27.750
واستقام امره ووقته على على وقت واحد. ومناسك متفقة غير مختلفة. فلا تنازع فيه ولا مراء وذاك رأي يبقى احنا كده عرفنا خلاصة هذا القول طيب آآ اقرأ يا وئام بارك الله فيك يا عصوم. اقرأ من اول فاذا كان ذلك كذلك وئام

386
01:49:30.200 --> 01:49:40.200
واذا كان ذلك كذلك وكان لا معنى لقول القائل في تأويل قوله ولا جدال في الحج ان تأويله لا تماري صاحبها صاحبك حتى تغضبه الا احد معنيين. اما ان يكون

387
01:49:40.200 --> 01:50:00.200
اراد ان تماره بباطل حتى تغضبه. فذلك ما لا وجه له. لان الله عز وجل قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال محرما كان المماري او محلا. فلو بخصوص حال الاحرام بالنهي عنه. لاستواء حال الاحرام والاحلال في نهي الله عنه. او يكون اراد لا تماريه بحق. وذلك ايضا ما لا وجه له لان المحرم

388
01:50:00.200 --> 01:50:12.800
لو رأى رجلا يرم فاحشة كان الواجب عليه مراءه في دفعه عنها. او رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد قد غصبه عليه كان عليه فيه وجداله حتى يتخلصه منه

389
01:50:13.050 --> 01:50:26.550
والجدال والمراء لا يكون بين الناس الا من احد وجهين ان من قبل ظلم واما من قبل حق. فاذا كان من احد من احد وجهيه غير جائز في اللي هو فعله بحال. ومن الوجه الاخر غير جائز تركه بحال

390
01:50:26.550 --> 01:50:40.500
اي وجوهه التي التي خص بالنهي عنها حال الاحرام وكذلك لا اوجه لقول من تأول ذلك انه بمعنى السباب لان الله تعالى ذكره قد تعالى ذكره قد نهى المؤمنين بعضهم عن سباب بعض على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال

391
01:50:40.500 --> 01:51:00.600
قال وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في السوق فسوق وقتاله كفر. فاذا كان المسلم فاذا كان المسلم عن سب المسلم منهيا في كل حال من احواله محرما كان او غير محرم فلا وجه لان يقال له لا لا تسبه في حال الاحرام اذا احرمت. وفيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر الذي

392
01:51:00.700 --> 01:51:10.700
ساق باسناده عن شعبة عن سيار عن ابي حازم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم ولم يفسق رجع

393
01:51:10.700 --> 01:51:20.950
مثل يوم ولدته امه من سقى باسناده عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه

394
01:51:26.650 --> 01:51:46.650
طيب هات هات آآ هات دلالة واضحة على ان قوله صفحة اربعمية واحد وتلاتين نعم دلالة واضحة على ان قوله ولا جدال في الحج. بمعنى النفي عن الحج ان يكون فيه وفي وقته جدال ومراء دون النهي عن جدار الناس بينهم فيما يعنيهم عن من الامور او لا يعنيهم. وذلك انه صلى الله عليه

395
01:51:46.650 --> 01:52:06.900
اخبر انه من حج فلم يرفث ولم يفسق استحق من الله من الكرامة ما وصف انه لاحظوا هذه الفائدة النفيسة جدا الطبري رحمه الله يعني رجح هذا المعنى بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انا كنت قريبا في دورة مع الشباب وقلت لهم كانوا مهتمين بتفسير كانوا مهتمين بتفسير القرآن. قلت لهم والله

396
01:52:06.900 --> 01:52:19.950
انفس كتب لتفسير القرآن هي كتب السنن والاثار. على عكس ما الناس تظن ان تفسير القرآن ده له مسلا تفسير ابن ابي حاتم تفسير عبدالرزاق تفسير الطبري تفسير الطاهر ابن عاشور. والله

397
01:52:19.950 --> 01:52:39.950
القاعدة المحكمة لكل علوم الشريعة في ابواب الايمان اللي هي سميت بعد ذلك بالعقيدة. وابواب الاحكام والفتن والزهد وتزكية النفس واعمال القلوب وتفسير القرآن والتاريخ والسير هاء القاعدة المحكمة لها هي كتب السنن والاثار

398
01:52:39.950 --> 01:52:52.450
هو المنطلق يا شباب وانت اذا اردت ان ان ترى القرآن حيا هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت لما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. ستعرف معنى هذا

399
01:52:52.450 --> 01:53:04.750
كلمة لينتا وكلمة رحمة. لكن حينما تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد هذه الرحمة حية في مواقفه مع اصحابه. وهذا خير بيان كتاب الله. عشان كده يا شباب

400
01:53:05.050 --> 01:53:17.450
يعني لازم تبدأ في هذا المشروع الان. فورا اذا لم تكن بدأت فيه. وان شاء الله سنبدأه ان شاء الله غدا في اول في يوم ان شاء الله غدا في تقريبا الساعة الثامنة مساء توقيت مكة

401
01:53:17.600 --> 01:53:34.000
آآ وانا عملت اعلان اليوم لا اريد ان انا يعني آآ اخذ وقتا من الدرس. انا عملت اعلان اليوم على صفحة فيسبوك آآ طبعا تمن دقائق او عشر دقائق ذكرت في هذه الخطة والكتب التي سنبدأ فيها ان شاء الله. وندعو الله تبارك وتعالى ان يتمم لنا هذا الخير وان يفقهنا

402
01:53:34.000 --> 01:53:49.600
فيه وان ينفعنا به اكمل وذلك انه صلى الله عليه وسلم اخبر انه من حج فلم يرفث فلم يفسق استحق من الله من الكرامة ما وصف انه استحقه بحجه تاركا للرفث والفسوق الذين

403
01:53:49.600 --> 01:53:59.600
الذين نهى الله الحاج عنهما في حجه من غير ان يضم اليهما الجدال. فلو كان الجدال الذي ذكره الله في قوله ولا جدال في الحج مما نهاه الله عنه بهذه الاية على نحو الذي تأويه

404
01:53:59.600 --> 01:54:11.900
ولذلك من تأوله من انه المراء والخصومات او السباب وما اشبه ذلك. لما كان صلى الله عليه وسلم ليخص باستحقاق الكرامة التي ذكر انه يستحقها الحاج الذي وصفه وصف امره

405
01:54:11.950 --> 01:54:28.450
خلتين مما نهاه الله عنه في حجه دون الثالثة التي هي مقرونة بهما ولكن لما كان معنا الثالث مخالفا معنى صاحبتيها في انها خبر عن المعنى الذي وصفنا وان الاخريين بمعنى النهي الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان مجتنبهما في حجه

406
01:54:28.450 --> 01:54:46.600
توجب ما وصف ما وصف من اكرام الله اياه بما ان بما اخبر انه مكرمه به اذ كانتا بمعنى النهي وكان المنتهي المنتهى عنهما لله المنتهي عنهما لله مطيعا بالنهاية عنهما وترك ذكرى الثالثة معهما اذ لم تكن في معناهما. وكانت

407
01:54:46.600 --> 01:55:02.050
مخالفة سبيلها وكانت مخالفة سبيلها سبيلهما واذا كان ذلك كذلك فالذي هو اولى بالقراءة من القراءات المخالفة بين اعراب الجدار واعراب الرفث والفسوق. ليعلم ليعلم سامع ذلك اذا كان من اهل الفهم باللغات

408
01:55:02.050 --> 01:55:21.600
ان الذي من اجله خلف بين اعرابيهما اختلاف معنيهما. وان كان صوابا قراءة جميع جميع ذلك باتفاق اعرابه على اختلاف فاذا كانت العرب قد تتبع بعض الكلام بعضا باعراب مع اختلاف المعاني وخاصة في هذا النوع من الكلام. تتبع تتبع

409
01:55:22.400 --> 01:55:38.650
العرب قد تتبع بعض الكلام نعم. قد تتبع بعض الكلام بعضا باعراب مع اختلاف المعاني وخاصة في في هذا النوع من الكلام فاعجب القراءات في ذلك عندي اذا كان الامر على ما وصفت قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق

410
01:55:38.700 --> 01:55:56.100
ولا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج برفع الرفث والفسوق وتنوينه وتنوينهما وفتح وفتح الجدال بغير تنوين. وذلك هو قراءة جماعة البصريين وكثير من اهل مكة منهم عبدالله بن كثير وابو عمرو بن العلاء

411
01:55:56.200 --> 01:56:16.200
اه شيخنا هذا القول الفراء كما قاله الشيخ شاكر. نعم. نعم. واما واما قول من قال معناه النهي عن اختلاف المختلفين في اتمهم حجا قائلين معناه النهي عن قول الحقائر غدا الحج مخالفا به قولا اخر اليوم الحج فقول في فقول في حكايته الكفاية عن الاستشهاد على

412
01:56:16.200 --> 01:56:36.200
وضعفه وذلك انه قول لا تدرك صحته الا بخبر مستفيض وخبر صادق يوجب العلم ان ذلك كان كذلك. فنزلت الاية بالنهي عنه او ان معنى ذلك في بعض معاني الجدار دون بعض ولا خبر بذلك بذلك بالصفة التي وصفناه. واما دلالتنا على ما قلنا من انه نشأ من الله تعالى ذكره عن شهور الحج الذي كان

413
01:56:36.200 --> 01:56:54.350
عليه الذي كانت الجاهلية تختلف فيها بينه تختلف فيها بينها قبل كما وصفناه. واما دلالتنا على ان الجاهلية اذا كانت تفعل ذلك فالخبر المستفيض في اهل الاخبار ان الجاهلية كانت تفعل ذلك مع دلالة قول الله تعالى ذكره انما النسيئ زيادة في الكفر

414
01:56:54.500 --> 01:57:13.200
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما القول في تأويل قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله يعني بذلك جل ثناؤه افعلوا ايها المؤمنون ما امرتكم به في حجكم من اتمام مناسككم فيه واداء فرضكم الواجب عليكم في احرامكم. وتجنب ما امرتكم بتجنبه من الرفض

415
01:57:13.200 --> 01:57:33.200
من الرفث والفسوق في حجكم لتستوجبوا به الثواب الجزيل مني. فانكم مهما تفعلوا من ذلك وغيره من خير وعمل وعمل وعمل صالح ابتغاء مرضاته وطلب ثواب فاني به عالم ولجميعه محسن حتى اوفيكم اجوركم واجازيكم على واجازيكم عليه. فاني لا لا تخفى علي خافية ولا ينكتم عني ما اردتم

416
01:57:33.200 --> 01:57:52.750
اعمالكم لاني مطلع على سرائركم وعالم بضمائر نفوسكم القول في تأويل قوله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى ذكر ان هذه الاية نزلت في قوم كانوا يحجون بغير زاد وكان بعضهم اذا احرم رمى بما معه من الزاد واستأنف غير واستأنف غيره من الازودة فامر الله جل ثناؤه من لم يكن يتزوج

417
01:57:52.750 --> 01:58:10.900
منهم بالتزود بسفره. ومن كان منهم ذا زاد ان يتحفظ بزاده ولا يرمي به ذكر الاخبار التي رويت بذلك باسناده عن نافع عن ابن عمر قال كانوا اذا احلموا معهم ازوجة رموا رموا بها. واستأنفوا زادا اخر. فانزل الله وتزودوا فان

418
01:58:10.900 --> 01:58:24.300
خير الزاد التقوى. فنهوا عن ذلك وامروا ان يتزودوا الكعك والدقيق والسويق  وسقى باسناده عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزوجون فنزلت وتزودوا فان خير زاد التقوى

419
01:58:24.450 --> 01:58:43.500
وبيستني عن سعيد بن جبير في قوله الاية قال الكعك والزيت. وباسناده عن سعيد بن جبير قاله الكعك والسويق. وباسناده عن عكرمة قال كان اناس يحجون ولا يتزودون فانزل الله الاية. وباسناده عن ابن عيينة عن عبدالملك بن عطاء عن الشعبي في قوله الاية قال التمر والسويق

420
01:58:45.450 --> 01:59:15.100
وباسناده عن ابي عاصم عن عمرو قال سمعت وباسناد عن عمرو قال سمعت ابا عاصم مرة يقول لا هات فتأويل الاية اذا خمسمئة  ايه ده يا عم فتأويل الاية اذا فمن فرض في اشهر الحج الحج فاحرم فيهن فلا يرفثن ولا يفسقن فان امر الحج فان امر الحج قد استقام لكم. وعرفكم ربكم

421
01:59:15.100 --> 01:59:35.100
ميقاته وحدوده. فاتقوا الله فيما امركم به ونهاكم عنه من امر حجكم ومناسككم. فانكم مهما تفعلوا من خير امركم به او ندبكم اليه يعلمه. وتزودوا من اخواتكم ما فيه بلاغ بلاغكم الى اداء الى اداء فرض ربكم عليكم في حجكم ومناسككم. فانه لا بر لله في ترككم والتزود لانفسكم ومسألتكم

422
01:59:35.100 --> 01:59:55.100
الناس اولا في تضييع اقواتكم وافسادها. ولكن البر في تقوى ربكم باجتناب ما نهاكم عنه في سفركم لحجكم. وفعل ما امركم به فانه خير الزاد. فمنه وبنحو الذي قلنا في ذلك روي الخبر عن الضحاك بن مزاحم. وساق باسناده عن جويبرة عن الضحاك في قوله فان خرزات التقوى قال والتقوى

423
01:59:55.100 --> 02:00:09.950
امل بطاعة الله. وقد بينا معنى التقوى فيما مضى بما اغنى عن اعادته القول في تأويل قوله تعالى واتقوني يا اولي الالباب. يعني جل ثناؤه بذلك واتقوني يا اهل العقول والافهام باداء فرائضه عليكم التي اوجبتها عليكم في حجكم ومناسككم

424
02:00:09.950 --> 02:00:27.250
وغير ذلك من دين الذي شرعته لكم. وخافوا عقابي باجتناب محارمي التي حرمها التي حرمتها عليكم. تنجو بذلك مما تخافون من غضبي عليكم وعقابي وتدرك به ما تأملون وترجون من رضاي عنكم وجزيل الثواب لكم. وتدركوا ما تطلبون من الفوز بجناتي

425
02:00:28.150 --> 02:00:46.500
وخصص ذكره بالخطاب بذلك اولي الالباب لانهم اهل التمييز بين الحق والباطل لانهم اهل التمييز بين الحق والباطل واهل الفكر الصحيح والمعرفة بحقائق الاشياء التي بالعقول تدرك بالالباب تفهم. ولم يجعل لغيرهم من اهل الجهل في الخطاب بذلك حظا. اذ كانوا اشباحا كالانعام وصورا كالبهائم

426
02:00:46.500 --> 02:00:59.950
بل هم منها منها اضل سبيلا. والالباب جمع لب وهو العقل. نعم. سنقف هنا ان شاء الله يا شباب ولكن اريد ان اكلفكم بسؤال آآ في في سورة من السور

427
02:01:00.100 --> 02:01:19.900
الله سبحانه وتعالى جعلها ذكرى للعابدين وسورة اخرى ذكرى لاولي الالباب انا اريد السؤال الان ابحث عن هذه السورة وهذه السورة. وحاول ان تعرف لماذا هذه السورة ذكر الله فيها الذكر للعابدين وفي السورة الاخرى ذكرى لاولي الالباب

428
02:01:20.650 --> 02:01:32.850
يعني حاول تجتهد مع نفسك تبحس في المصحف عن آآ اولي الالباب والعابدين. والفرق بين قصص الانبياء هنا وقصص الانبياء هنا موعدنا ان شاء الله ارجو ممكن غدا ان شاء الله في الصباح

429
02:01:33.250 --> 02:01:49.650
يكون عندنا ايضا درس في الطبري وفي المساء ان شاء الله على يوتيوب مباشر آآ نبدأ في كتاب آآ مختصر صحيح البخاري اللي هو التجريد الصريح الزبيدي ومعه تعليقات الدكتور محمد يسري

430
02:01:49.900 --> 02:02:03.200
آآ ومن ليس عنده كتاب الدكتور محمد يوسف اللي هو فتح الباري حاشية على آآ مختصر البخاري. يمكن ان يقرأ من حاشية الزبائي من مغتصب الزبيدي عادي وان شاء الله طبعا قراءتنا ستكون سريعة

431
02:02:03.500 --> 02:02:18.300
الوقوف فقط على اهم المعاني وغريب الالفاظ. لان الغرض ان هو فرشة او يعني دراسة افقية سريعة لمتون البخاري ومسلم. باختصار ثم بعدها سندخل في دراسة كتب السنن وانا وضعت لكم القائمة

432
02:02:18.800 --> 02:02:32.683
من يريد منكم ان يتصور هذا سيجد الاعلان على صفحته في فيسبوك ونسأل الله تبارك وتعالى ان يفتح علينا ابواب الخير وان يبارك في اعمارنا وان يهدينا بما يبلغنا من العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته