اه حافظا للماء او المشروب من زجاجة او نحوه او غيرها فالحكم في هذا على هذه العلة الثانية عام وهو اقوى في نظر والعلم عند الله والله تعالى اعلم او مثلا الى حجر كبير فلا اشكال حينئذ يمسك ذكره بشماله ويقطع الحاء خارج وليس عنده اشكال نعم. ولا يتنفس في الاناء يقول عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الاناء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن ابي قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس في الاناء بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه سن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث الشريف حديث ابي قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله عنه وارضاه احد الاحاديث التي اعتنى العلماء والائمة رحمهم الله بذكرها في باب الاستنجاء واداب الخلاء حيث اشتمل على بعض الاداب النبوية التي نبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم الامة على مراعاتها اثناء قضاء الحاجة وذلك بالنهي عن الاستنجاء باليمين وامساك الذكر بها كما ان فيه جملة اخرى كما ان فيه جملة اخرى تتعلق باداب الشرب وهو نهيه عليه الصلاة والسلام عن التنفس في الاناء اذا شرب منه الانسان فنظرا لاشتمال هذا الحديث الشريف على هذه الاحكام الشرعية اعتنى العلماء رحمهم الله بذكره في هذا الباب وراوي الحديث هو ابو قتادة الحارث بن بلدمة وقيل ابن بلدة وهذا هو المشهور باسمه واسم ابيه الى بلدمة وقيل دمة وقيل بلذمة بالذال وهو الحارث ابن ربعي ابن بلدمة ابني ابني خناس ابن سنان ابن ابن عبيد ابن عدي ابن غنم ابن كعب ابن سلمة السلمي الانصاري المدني رضي الله عنه وارضاه شهد احدا وما بعدها من المشاهد كلها واختلف العلماء وائمة السير هل شهد احدا؟ هل شهد بدرا او لم يشهدها اتفقوا على انه شهد احدا وما بعدها من المشاهد واختلفوا هل هو بدري او ليس بدريا وقال ابن اسحاق وابن عقبة رحمهم الله انه ليس بدري ليس بدريا وهذا هو المشهور عند العلماء والائمة رحمهم الله يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال خير فرساننا ابو قتادة وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه دعا له فقال حرسك الله كما حرصتني وذلك في قفوله من الغزو بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه حينما دعم ناقته خشية ان يسقط النبي صلى الله عليه وسلم منها وهو احد العصابة الذين ارسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن الحقيق الذي اذى الله ورسوله والمؤمنين وقتلوه واقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اميرهم عبدالله وكان اميرهم عبدالله ابن عتيك فقال حينما رأهم عليه الصلاة والسلام وقد دخلوا المسجد وهو على المنبر افلحت الوجوه فقال عبدالله رضي الله عنه افلح وجهك يا رسول الله توفي رضي الله عنه وارضاه بالمدينة وقيل بالكوفة سنة اربع وخمسين وهذا هو المشهور ان وفاته وقعت ما بين الخمسين والستين وقيل انه توفي ابان خلافة علي رضي الله عنه وارضاه بالكوفة وصلى عليه علي بالكوفة وكبر عليه سبعا وهذا من رواية الشعبي ولكن هذا القول شاذ عند ائمة السير رحمة الله على الجميع يقول رضي الله عنه وارضاه نعم. قال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول يقول عليه الصلاة والسلام لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا يمسكن نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكد والاصل في النهي انه للتحريم القاعدة الاصولية ان النهي التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة ولذلك ذهب طائفة من العلماء الى تحريم مس الذكر باليمين ومس الذكر باليمين اما ان يكون بحائل او يكون بدون حائل ولكن قوله عليه الصلاة والسلام وهو يبول انما المراد به في حال كون المس وقع مباشرة ولذلك جاء في الرواية الاخرى لا يمس وفي روايتنا لا يمسكن وهناك فرق بين الامساك وبين المس. المس افظاء البشرة الى البشرة دون وجود حائل واما الامساك فانه يشمل ما اذا كان مباشرة بان افضت البشرة الى البشرة فكان مسيسا او بوجود الحائل كما لو مسه من فوق الثوب او من فوق السروال رواية لا يمسكن الامساك اعم من المس وجاء في رواية في السنن فلا يأخذ ذكره بيمينه والمعنى واحد من حيث المنع من الامساك باليمين وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن ذكره تعلق الحكم بالرجال وهو دال على حرمة مس الرجل لذكره مباشرة باليمين من حيث الاصل وقال بعض العلماء ان النهي في هذا الحديث مصروف عن ظاهره الموجب للتحريم الى المعنى المرجوح وهو الموجب للكراهة وقالوا ان الصارف حديث طلق ابن علي رضي الله عنه وارضاه عند ابي داوود وابن ماجة وفيه والترمذي وفيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال وهل هو بضعة منك؟ وهل هو الا بضعة منك او مضغة منك وقالوا ان هذا يصرف الحديث الذي معنا عن ظاهره الموجب للتحريم الى غير الظاهر وهو الكراهة وفي هذا الصارف نظر لان السؤال وقع من في حديث طلق ابن علي الحنفي رضي الله عنه وارضاه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس عن مس الذكر وهو يصلي كونه يسأل عن مس الذكر في حال الصلاة لا شك ان المراد به مع وجود الحائل ثم انه سأل عن مطلق المس فلم يذكر يمينا ولا شمالا فليس كحديثنا المتعلق بالمس بمس اليد للذكر وهذا باليمين وهو اعم من موضع النزاع وليس في مورد النزاع اصالة انما يفهم من عمومه والصرف بمثل هذا او تقييد مطلق بمثل هذا مشكل لان التقييد المطلق في المنهيات اضيق منه في المأمورات حتى ان بعض العلماء لا يرى حمل المطلق على المقيد في المنهيات لان مقصود الشرع في المنهي غير مقصوده غير مقصوده في المأمور وايا ما كان في الصارف في هذا الحديث ظعيف من هذا الوجه والقول بانه يمنع من المس على الاصل قوي جدا وفيه دليل على فضل اليمين على الشمال وتشريف الشريعة لهذه الجهة ودلت عليه ظواهر النصوص في الكتاب وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك العرب تفرد في مقابل الجمع تشريفا كما قال سبحانه الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. فافرد النور وجمع الظلمات قال عن اليمين والشمال سجدا لله فافرد اليمين وجمع الشمال للدلالة على شرف اليمين وجعل الله اصحاب اليمين اصحاب الجنة اصحاب اليمين وجعل اصحاب النار اصحاب الشمال والى غير ذلك مما هو معروف من هديه عليه الصلاة والسلام وسنته وقد تقدم معنا بيان ذلك في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في الشروح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله وبينا هدي الشرع في تفضيل اليمين على الشمال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين قال عثمان رضي الله عنه وارضاه ما تمنيت اي كذبت ما تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ ان بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من تشريف اليمين ويقول عليه الصلاة والسلام لا يمسكن احدكم ذكره هذا متعلق بالرجال ولكن الحكم فيه عام للرجال والنساء وتمنع المرأة من مس الفرج باليمين الا عند وجود الحاجة كما يمنع الرجل لان السنة دلت على ان النساء شقائق الرجال وما ثبت للرجال يثبت للنساء الا اذا دل الدليل على التخصيص وعليه فالمنع لا يختص بالرجال دون النساء لان المعنى موجود في النساء كما هو موجود في الرجال ومقصود الشرع من تشريف اليمين موجود في الجنسين الذكور والاناث ولذلك لا معنى لتخصيص الحكم بالرجال دون النساء وان كان ذهب بعض اهل الظاهر كما هو قول الامام ابن حزم رحمه الله الى جواز مس المرأة لفرجها باليمين وهو ضعيف وما عليه جمهور العلماء والائمة رحمهم الله من المنع اقوى واذا قلنا ان المنع والنهي للتحريم فهل النهي ها هنا يقتضي الفساد بحيث لو ان الرجل خالف فامسك الذكر بيمين فاستنجى او استجمر بها فهل يحكم ببطلان استنجائه ثماره الصحيح مذهب جماهير السلف والخلف ان استنجاءه واستجماره صحيح وانه اثم على حمل النهي على التحريم اذا خالف ومس بيمينه. واما استنجاؤه مجماره فالصحيح معتبر لان الشريعة رتبت الحكم حكم الاستنجاء والاستجمار على نقاء المحل بالمطهر سواء كان ماء او غيره وسواء وقع او بالشمال ولا يؤثر في حكم الاستنجاء والاستجمار نفسه لكن يوجب الحكم بالتأثيم على التفصيل الذي ذكرناه في حمل النهي عن الكراهة او حمله على التحريم وفي قوله عليه الصلاة والسلام وهو يبول هذه جملة حالية العلماء من قصر الحكم على حال البول كما مشى عليه بعض اهل الظاهر وجمهور العلماء رحمهم الله والشراح على ان المنع لا يختص بحالة البول فلا يمسك الرجل ذكره بيمينه في البول او غيره وان مس الذكر باليمين اختيارا دون وجود حاجة مكروه او محرم على الوجهين سواء كان اثناء البول او كان في غير حالة البول ووجه ذلك ان الشريعة اذا منعت من مس الذكر في حال البول مع وجود الحاجة فلان يمنع من ذلك في حال عدم وجود الحاجة من باب اولى واحرى وعليه فيمنع الانسان من مس الذكر بيمينه مطلقا سواء كان في حالة البول او في غيرها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن ذكره وهذا لا مفهوم له بمعنى انه ليس المراد قصر الحكم على مس الذكر فليشملوا مس حلقة الدبر بالنسبة للرجل والمرأة فكما انه لا يمسك ذكره بيمينه كذلك لا يمس حلقة دبره بيمينه والمراد سواء كان باليمين كاملة لو كان كما لو تحسسها باصابعه كاملة او مسها بجزء من اليمين كما لو مسها باطراف الاصابع الحكم في هذا كله سواء تشريف اليمين شامل للكل والجزء اي انه كما يمنع من مس الذكر باليد كاملة كذلك ايضا يمنع من مس الدبر وحلقة الدبر ببعض الاصابع يقول عليه الصلاة والسلام ولا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا من الاداب التي تكون اه اثناء بعد قضاء الحاجة ولذلك ينبه العلماء على حكمها في اداب قضاء الحاجة. وسبق معنا ان اداب قضاء الحاجة منها ما يكون قبل قضائها ومنها ما يكون اثناء قضاء الحاجة. ومنها ما يكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة ولذلك يشمل ما اذا مس الذكر اثناء قضاء الحاجة كان يمسك الذكر وهو يبول او يكون ذلك بعد انتهائه من حاجته كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسح التمسح بعد قضاء الحاجة وهذه الجملة التي اشتملت على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين جاءت بها احاديث صحيحة كما في حديث سلمان الفارسي الذي تقدم معنا الاشارة اليه في اداب قضاء الحاجة وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين وكذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن وصححه الامام الترمذي وغيره وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين مطلقا نهى الرجل ان ان يمس ذكره بيمينه ولم يخص بحالة البول وهذا يقوي مذهب من يقول ان الحكم في مس الذكر عام يجتمع دليل الاثر ودليل النظر على المنع منه اما ان نقول من جهة قياس الاولى كما تقدم معنا انه اذا نهي عن مس الذكر في حال البول مع وجود الحاجة فلأن يمنع منه في حال وجود عدم وجود الحاجة من باب اولى واحرى ومس الذكر باليد واعتياده في مجامع الناس او في مجالس الفضل صنيع الارذال والسفلة والرعاع الا اذا وجدت الحاجة لذلك ولذلك يمقت صاحبه ويترفع عنه اهل الفضل فامساك الذكر سواء كان في حال البول او في غير حال البول وهذا كله من الاداب الشرعية لان النفوس تنفر من هذه الامور ولا تستطيبها ولا تستسيغها كما هو معلوم في الطبائع السليمة السوية وقول عثمان رضي الله عنه ما مسست ذكري بيميني منذ ان بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان تكلم بعض العلماء في سنده لكن العلماء نبهوا به على ان هذا هو صنيع اهل الفضل المحافظة على اليمين وتشريفها تأسيا بهدي الكتاب والسنة في ذلك سيجعل اليمين للامور المشرفة حمل الكتب وفتحها وقلب الصفحات ونحو ذلك وجعل اليسار لغير ذلك من الامور التي لا يليق ان يتناولها بيمينه نعم ولا تمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه هذا هو الادب الثاني واشتمل على نهيه عليه الصلاة والسلام عن مسح الفضلة النجسة الخارجة من البدن من الغائط او غيره اذا خرجت لا يتمسح بمعنى لا يزيلها لان السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان نقاء الموضع من النجاسة في الدبر يكون بالماء بالاستنجاء ويكون بالطاهر المنقي وهو الاستجمار. سواء كان حجرا او منديلا او غيره فقوله ولا يتمسح نهي عن التمسح بمعنى ان يأخذ الحجر الذي يريد ان يستجمد به وغالبا ما يكون في الدبر والا قد يكون في القبل فيكون بوظع الحجر في يده اليمين وتحريكها اثناء قطع الخارج من الذكر او يأخذ الحجر بيمينه فيمسح الخلاء الخارج من الدبر من غائط ونحوه بيده اليمنى هذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه والذي يفعله ان يأخذ الحجر بيساره بالنسبة للدبر ويمسح الخارج بها واما بالنسبة للقبل ففيه اشكال معروف عند العلماء وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انها في هذه الجملة عن التمسح من الخلاء باليمين ونهى في الجملة السابقة عن امساك الذكر باليمين فهو اذا اراد ان يتمسح من البول بمنديل او حجر فاما ان يمسك ذكره باليمين ويتمسح باليسار واما ان يفعل العكس بان يمسك الذكر بشماله ويتمسح باليمين وهو واقع في النهي على كلتا الصورتين وهذا استشكال عند بعض العلماء حتى قال بعضهم انه يعمد الى حجر كبير او الى جدار ويمسح منه ويمسح به ذكره وهذا يقع في الرجل لحاجته الى امساك العضو من اجل التمسح والذي عليه المحققون انه يمسك ذكره بشماله ويمسك المنديل بيمينه ويثبت يده اليمنى فلا يحركها ويكون التحريك للذكر بالشمال. اذا اراد قطع الخارج فحينئذ لا يكون متمسحا بيمينه وعليه فان الاشكال يزول ويتحقق ما قصده الشرع من صيانة اليمين عن امساك الذكر ومن صيانتها عن التمسح بها. فلا هو امسك ذكره بيمينه ولا هو تمسح بمعنى انه حرك المنديل او الحجر اثناء قطع الخارج من الذكر وهذا هو الذي عليه طائفة من المحققين في دفع هذا الاشكال وعليه فانه يعمل به اما لو انه عمد الى حائط فقطع الخارج به هذا ادب من اداب الشرب وهذه هي النعمة التي انعم الله بها على هذه الامة المرحومة ان نبيها عليه الصلاة والسلام ما ترك باب خير الا دلنا عليه ولا سبيل رشد الا هدانا باذن الله اليه صلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما لا ينقطع مددها الى يوم الدين وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته هذا ادب من اداب الشرب انه اذا رفع الاناء ليشرب فانه يحتاج الى النفس اذا احتاج الى النفس فانه يبين الاناء ويبعده عن فمه ثم يتنفس وهذا فيه فوائد طبية الاطباء والحكماء يثبتون ان هذا اصح في بدن الانسان وابعد من ان يشرق اثناء شربه وكذلك الطف بمعدة الانسان ان يدخل الماء اليها بطريقة هي الافضل والاكمل في صحة البدن بخلاف ما اذا عب الماء وشربه بنفس واحد فانه لا يأمن من الشرط من يشرق بالماء ولا وكذلك ايضا فيه ظرر على المعدة. كما يقول الاطباء لدخول الماء عليها سراعا اما اذا تنفس فان ذلك افظل واكمل وقد جاء في الحديث انه اهنأ وامرأ وعليه فان المسلم يلتزم هذا الادب ومن هنا نعلم اننا في خير كثير بهذه الرسالة الكاملة التي اتمها الله عز وجل وكملها وختم بها الرسالات المسلم يفخر بدينه ويعتز برسالة ربه ولا يشعر بالنقيصة حينما ينظر ان الكمال هو كمال المعاني والروح وان هذه الشريعة التي يؤمن بها كمل الله بها ادابه وجمل الله بها اخلاقه فلا يشعر بالنقيصة ويلتفت يمينا وشمالا الى المصنوعات ونحوها. الغذاء غذاء الروح والانسان قائم بروحه لا بجسده فاذا سلمت الروح سلمت سلمت للانسان اموره كلها ولذلك اعتنى الشرع بقوام الروح في الاداب والاخلاق حتى توسع الامر الى ما فيه صحة الابدان بالامر اوامر المحمودة في صحة الانسان في جسده ونفسه في حال مأكله ومشربه ومجلس ومجلسه والاحاديث الواردة في هذا معروفة وابواب العلم في كتب الحديث والسنن والاثار مشهورة كلها اغنت ووفت وكفت وكان المسلمون ابان عزهم واعتزازهم بدينهم يحسون بهذا الفضل العظيم. فلا تفتروا الالسنة عن شكر الله وحمده واما القلوب فتعتقد الفضل لله سبحانه وتعالى في ذلك ويحس المسلم بعزة الاسلام لان العزيز من اعزه الله والذليل من اذله الله العزيز من اعزه الله ولو اذله الناس والدليل من اذله الله ولو اعزه الناس والكريم من اكرمه الله ولو اهانه الناس. ومن يهن الله فما له من مكرم وقد تجد الدنيا عند غير المسلمين. لكن في الاسلام الكمال المعنوي الذي يسمو به الانسان الى اعالي الرتب في دينه ودنياه واخرته فما اسعد المسلمين اذا حققوا هذه المعاني والسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقدوا فضل الله عليهم بها واعتزوا بدينهم فنسأل الله بعزته وجلاله ان يعزنا بعزته وان يكرمنا بكرامته وان يحفظنا بحفظه وان يتولانا بما تولى به عباده الصالحين اعتنى العلماء والائمة رحمهم الله بهذا الحديث لاشتماله على هذه الاداب الشرعية والمسلم يحرص على تطبيق هذه السنة في نفسه ثم ينبه عليها خاصته من اهله وزوجه وولده وكان الصالحون والعلماء والائمة يجلسون مع اولادهم في الصغر اذا كانوا على سن الوعي في السابعة والثامنة ففهموا فكانوا في سن التمييز الذي يفهم فيه الصبي الخطاب يبينون لهم بعض هذه الاداب تربى عليها الصغير حافظ عليها الكبير فينبغي نشر مثل هذه السنن والاداب فاذا رأى المسلم اخاه المسلم يعب الماء او يعب المشروب نبهه على ان نبي الامة صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى ما فيه صحة البدن من عدم التنفس في الاناء قال بعض الاطباء انه اذا تنفس في الاناء خرج مع مع نفسه فضلات الانف وهذه تفسد الماء خاصة اذا كان هناك من يشرب من بعده وكذلك تفسد الاناء على الشارب نفسه بوجود ظررها وحينئذ نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وامر المسلم ان يتقيه وفي نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك آآ فينبغي للمسلم ان يحرص على ذلك بتعليمه للناس ودلالتهم وارشادهم الى هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله ولا يتنفس في الاناء هذا عام شامل لكل مشروب سواء كان ماء او غيره كالعصير ونحوه قال بعض العلماء من المتأخرين انه اذا كانت العلة في الحديث اه هي منع فساد الماء بوقوع النفس وفضلات النفس في الاناء فانه لا يشمل ما اذا كانت الزجاجة يشرب من فمها مباشرة لانه اذا تنفس فنفسه في خارج المشروب وليس في داخله واما اذا قلنا ان العلة هي الرفق بالبدن نفسه بدخول الماء الى البدن دون ان يعبه عبا كما قال عليه الصلاة والسلام انه اهنأ وامرأ فانه يشمل ما اذا كان