﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:26.700 --> 00:00:46.700
اين اما بعد سنشرع ان شاء الله تعالى في مدارسة كتاب كشف الشبهات تأليف الامام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا تبعا للسلسلة التي بدأنا بها في

3
00:00:46.700 --> 00:01:16.700
العقيدة لا شك ان العقيدة هي الاصل في هذه الدورات وهو الكتاب الذي ينبغي تكون العناية به مر معنا من كتب الشيخ ورسائله رحمه الله تعالى اصول الثلاثة وثم قواعد الاربع كنا قد تطرقنا لتلك

4
00:01:16.700 --> 00:01:46.700
الدورة هي مسألة العذر بالجهل. في مسائل التوحيد والشرك. ولم يكن ثمة مناسبة لذكر تلك المسألة في تلك الدورة ولكن عقدنا لها هذه الدورة وجعلنا الكتاب الذي اختير لعله تعرض فيه المصنف لبعض المواضع لذكر هذه المسألة وخاصة انه ينسب لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الاسلام

5
00:01:46.700 --> 00:02:06.700
رحمه الله تعالى ينسب اليهما اما كذبا واما خطأ. انهما يعذران بالجهر في مسائل التوحيد وهذا لا شك انه غلط على هذين الامامين بل غلط على على السلف. اذ مسألة العذر بالجهل

6
00:02:06.700 --> 00:02:36.700
اولا لم تكن معروفة بهذا التعبير عذر بالجهل. وانما كان يعبر بالحجة الرسالية. تبعا النص اذ بين الله تعالى في مواضع من كتابه انه ما ارسل الرسل ولانزل من كتب الله من اجل نفي حجة على على الله تعالى. كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا رسول

7
00:02:36.700 --> 00:02:56.700
وقال سبحانه في قاعدة عامة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد عبر بالحجة وقال بالرسل وقال ما كنا معذبين وقال فبعث النبيين مبشرين ومنذرين. اذا التعبير السلفي الصحيح

8
00:02:56.700 --> 00:03:16.700
الشرعي ان يقال هل قامت عليه الحجة الرسالية؟ ام لا؟ ولكن شاء عند المتأخرين واعني بالمتأخرين ما بعد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التعبير بالعذر بالجهل. صارت المسألة فيها خلاف من حيث اللغو. ولذلك الادق

9
00:03:16.700 --> 00:03:36.700
قال الحجة الرسالية والمراد بالحجة الرسالية بلوغ القرآن. المراد بها ماذا؟ بلوغ القرآن. لان الله تعالى انما ارسل الرسول او رسل وارسل معهم كتاب اذا بلوغ الرسل وبلوغ الكتب حينئذ نقول بذلك قد حصلت وقامت الحجة

10
00:03:36.700 --> 00:03:56.700
فالرسالية فلن يكون على الله تعالى حجة بعد ذلك. ولكن لما عبر بهذا التعبير عذروا بالجهل صارت المسألة فيها فيها شيء من السعة وشملت مسائل متعددة. ولذلك نقول كما قلنا سابقا ولا نعرف خلافا في هذه المسألة

11
00:03:56.700 --> 00:04:26.700
للمتقدمين البتة ان مسائل ان مسائل العذر بالجهل على هذا الصين الاتي ذكره. ما يتعلق بالتوحيد والشرك بمعنى انه اذا لم يأتي بالتوحيد جاهلا. واذا تلبس تلك الاكبر وهو جاهل. بمعنى انه لا يدري انه شرك. وترك التوحيد ولا يدري انه هو التوحيد الذي خلق منه من اجله. قولا واحدا بين

12
00:04:26.700 --> 00:04:46.700
سلف انه لا عذر له البتة. يعني لا يصح ان يقال بانه لا ينزل عليه الوصف ولا الحكم من اجل كونه يجهل حكم المسألة. بل يقال بمجرد تلبسه بالشرك الاكبر ولو كان يقول لا اله الا الله

13
00:04:46.700 --> 00:05:16.700
بمجرد تلبسه بالشرك الاكبر حينئذ ثم امران. الامر الاول وهو اشتقاق الاسم له قالوا هو مشرك لانه قد تلبس بي بالشرك. وهذا مقتضى وهذا مقتضى الدليل الشرعي واللغوي شرعي واللغوي. بمعنى انه يمتنع بلسان العرب. انا اريد الطالب

14
00:05:16.700 --> 00:05:36.700
كتاب دعك منها تفهم المسألة لانها ينبني عليها مسائل كبيرة جدا. فاقول من حيث المعنى اللغوي يمتنع لغة باطباق واجماع اهل اللغة ان من قام به الوصف لا يشتق له منه اسم

15
00:05:36.700 --> 00:05:56.700
يعني من قام به الوصف صام فيقال صائم نام اي قالوا ماذا؟ نائم اذا تلبس بالنوم ويشتق له منه وصفه. فيقال نائم ضحك اذا تلبس بالضحك فيقال ضاحك مشى فيقال

16
00:05:56.700 --> 00:06:22.050
هل يتصور انه يمشي ويتصل بالمشي ويمتنع ان يقال ماش في لغة العرب ممتنع والعكس بالعكس بمعنى انه يتصف بالوصف فيمشي فيحصل منه الحدث فلا يقال فيه ما شئ هذا ممتنع ولذلك قلنا فيما سبق بان من

17
00:06:22.200 --> 00:06:42.200
الادلة على ابطال مذهب المعتزلة بقولهم سميع بلا سمع ان هذا باطل باجماع اهل اللغة سميع بلا سمع عليم بلا علم بصير بلا بصر. هذا لا يقوله عاقل. وعند فقد الوصف لا يشتاق واعوز المعتزل

18
00:06:42.200 --> 00:07:02.200
الي الحق ضيق عليه اجعله في ركن لا يستطيع ان يجيب البتة لماذا؟ لانه والمعتزلة معلوم انهم اكثرهم حذقة من الاشاعرة. لذلك منهم ائمة في اللغة. فلما قيل لهم ان قاعدة العرب عند فقد الوصف لا يشتاق

19
00:07:02.200 --> 00:07:22.200
اذا كان بلا سمع كيف يقال السميع؟ هذا ممتنع. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. وانتم تقرون بذلك. فكيف لا يكون بسمع هي وصف ثم لا يقال سميع. لما قيل سميع اذا دل على انه متصل بصفة السمع اذ لو لم يكن له

20
00:07:22.200 --> 00:07:42.200
سمع لما صح عن قال سمع اذ لو لم يكن له بصر لمصحني. قال بصير اذ لو لم يكن له علم لما صح ان يقال علي انت جالس الان نقول هذا جالس لو لم يكن لك وصف وهو الجلوس لم تنع ان يقال جالس. اذا وعند فقد

21
00:07:42.200 --> 00:08:12.200
لا يشتق اذا امتنع الوصف لا يشتق. واذا اتصف بالوصف وجب الاشتقاق وجب الاشتقاق. اذا القاعدة التي هي قاعدة لغوية متفق عليها. ومجمع عليه ان من اتصف بالوصف اشتق له منه اسمه. واذا جاء من يدعي انه مسلم وتلبس بالشرك الاكبر. طاف

22
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
قبر متقربا اليه استغاث به ذبح سجد لصنم حينئذ نقول نشتق له وصف لان هذا شرك هذا شرك واذا وقع في الشرك حينئذ نقول هذا مسلم وهذا محل وفاق. بل اثبت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما

23
00:08:32.200 --> 00:08:52.200
ان هذا الوصف ثابت حتى قبل البعثة. قبل الشرع. وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وقد بحثنا موسعا في شرح الكوكب الساطع. من اراد التوسع فليرجع اليه. حينئذ يشتق من حيث اللغة. ويشتق كذلك من حيث الدلالة العقلية

24
00:08:52.200 --> 00:09:12.200
ولذلك نقرر دائما ان التوحيد واجب بالشرع والنقد والفقه والعقل. لان العقل يدل على حسنه والشرك محرم بدلالة الشرع الشرع والفطرة وكذلك العقل. فكما ان العقل يدل على حسن التوحيد

25
00:09:12.200 --> 00:09:32.200
ذلك كذلك العقل يدل على قبح الشرك. وهذا ثابت قبل الشرع. وهذا اثبت شيخ الاسلام في الفتاوى في واضح بان جماهير بل نقله عن عامة السلف بانهم متفقون على الوصف قبل البعثة. يعني قبل قبل الرسل

26
00:09:32.200 --> 00:09:52.200
هذا من حيث المعنى اللغوي فكل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. وليس عندنا شرك نوع وشرك عين لا بل لا تفصيل فيه البتة فكل من تلبس بالشرك حينئذ يقول من حيث المعنى او القاعدة اللغوية الموافقة للشرع انه

27
00:09:52.200 --> 00:10:12.200
له منه اسمه يقال مشرك. وهذا ما دل عليه الشرع. يعني جاءت ايات تدل على وصف المشركين قبل بلوغهم الحجة التي هي القرآن. ومن اعظم ما يدل على ذلك ايتان. اية التوبة واية البر

28
00:10:12.200 --> 00:10:32.200
قيل قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله هي الحجة سماع كلام الله هي الحجة بالسالية. قال وان احد من المشركين وصفه بماذا؟ بالشرك. هل

29
00:10:32.200 --> 00:10:52.200
هذا الوصف حال سماعه ام قبل سماعه؟ بنص الاية. قال حتى يسمع اذا لم يسمع فوصفه بماذا؟ بالشرك. اذا يوصف بالشرك قبل بلوغ الحجة. وهذا لا نزاع فيه البتة. كذلك قال تعالى

30
00:10:52.200 --> 00:11:22.200
لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة بينة هي قوله حتى يسمع كلام الله. وصفهم بماذا؟ كفروا مشركين. اذا وصفهم بكونهم كفارا قبل البينة ووصفهم بكون المشركين قبل قبل البينة. فدل على ان الاسم واقع

31
00:11:22.200 --> 00:11:42.200
وهذا لا خلاف فيه بين السلف لانه يدل عليه ماذا؟ معنى شرعي ويدل عليه القاعدة اللغوية اذا كان الامر كذلك حينئذ يقول هذا ما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك سيأتي الامثلة والايات الدالة على ذلك بانه لو

32
00:11:42.200 --> 00:12:02.200
لا يعذر بي بجهله البتة. المسألة الثانية التي تتعلق بحجة الرسالية او العذر بالجهل ما يكون ادنى يعني اقل من المسائل المتعلقة بالتوحيد والشرك وهو ما يسميه شيخ الاسلام ابن تيمية

33
00:12:02.200 --> 00:12:22.200
كغيره المسائل الظاهرة او المسائل المعلوم من الدين بالضرورة ولا شك اننا نستثني منها ماذا؟ ما يتعلق التوحيد والشرك ان من المسائل الظاهرة وهي كذلك من المسائل المعلوم من الدين بالضرورة لكن كتحريم الزنا وتحريم الربا مما يعلمه

34
00:12:22.200 --> 00:12:47.500
العامة والخاصة مما يعلمه العامة الخاصة مما هو سوى فيه عدم العذر بالجهل. عدم العذر بالجهل. فكل من انكر معلوما من الدين بالضرورة الاصل فيه انه قد وقع في الكفر. قد وقع في الكفر. اشترط بعضهم الحجة الرسالية هنا وفسرها

35
00:12:47.500 --> 00:13:09.650
ان يكون من حكم عليه بكونه مشركا او كافرا اذا انكر معلوما من الدين بالظرورة او وقع فيما هو من السائل الظاهر التي يستوي الصلاة فقد لا صلاة. هذا القول هذا في الاصل انه كفر. لو قال قائل لا تجب في اليوم والليلة

36
00:13:10.350 --> 00:13:29.300
استدعى الاسلام هذا الاصل فيه انما يستثنى او قد يقال بانه وقع في الكفر وقع في الكفر ولم يقع عليه الكفر. فلابد من اقامة الحجة عليه. فيقال انت حديث عهد بكفر

37
00:13:29.300 --> 00:13:52.650
ان تعلم فاعلم في علم فان اصر كفر. لكن لو لم يكن حديث عهد بكفر وكان يعيش بين مسلمين وانكر معلوما من الدين حينئذ يقول وقع الكفر عليه مباشرة وليس عندنا هنا كفر نوع وكفر عين. وانما عند

38
00:13:52.650 --> 00:14:19.400
قال كفر عين مباشرة. وليس عندنا هنا تطبيق للعكازة. التي يتخذها من يتخذها بانه لابد من تحقق الشروط امتثال موانع. لأستعمال هذه القاعدة وتمطيط لها مسائل معينة وهي ما يعنون لها بالمسائل الخفية كما كل من انكر معلوما من الدين بالضرورة وقع

39
00:14:19.400 --> 00:14:44.350
الكفر عليك. يستثنى حديث عهد بكفر. الثاني ها من نشأ ببادية بمعنى بقيد ليس مطلقا بمعنى ان يعني لكن ليس لو تلبس بالشرك الاكبر لا يعذر. هذا النوع لا يعذر اذا تلبس به بالشرك الاكبر. وانما

40
00:14:44.350 --> 00:14:59.050
نعذره فيما دون ذلك. من مسائل الظاهرة والمعلوم من الدين بالظرورة. هذا النوع نقول وقع في الكفر. لماذا؟ لان من الممتنع كما نص ابن القيم رحمه الله تعالى في تارك الصلاة

41
00:14:59.300 --> 00:15:19.300
تارك الصلاة كافرا ولم يسميه كافرا. وان يسمي من حكم بغير ما انزل الله كافرا ولا نسميه كافر. هذا ممتنع لماذا لان الكفر وصف شرعي. وهو حكم شرعي. بمعنى ان ان الذي يحكم

42
00:15:19.300 --> 00:15:40.450
وبكون عمرو من الناس كافرا هو الله. وليس العالم الفلاني ولا الفلاني. وانما مرده لا الى الله تعالى. فالاصل في قل لي من اظهر الاسلام وجب اثبات الاسلام له. وعكسه بالعكس وكل من اظهر

43
00:15:40.450 --> 00:16:00.450
الكفر فالاصل ماذا؟ وصفه بالكفر. كما انه اذا نطق كافر اصلي بلا اله الا الله لقد حكمنا عليهم مباشرة لماذا؟ بالاسلام نطق بالشهادتين لا ننقب ولا نفتش عما في قلبي ماذا عنيت؟ خفت الى قل لا

44
00:16:00.450 --> 00:16:20.450
بمجرد اظهار الاسلام حكمنا عليه بكونه ماذا؟ مسلما. ثم بعد ذلك يطالبه بمقتضى لا اله الا الله. وما الزم من لوازمها. العكس بالعكس من اظهر الكفر الاكبر الاصل نقول الحكم للظاهر. ولا ننظر فيما

45
00:16:20.450 --> 00:16:40.450
يكون في قلبك قصدتها الم تقصد تعلم ام لم تعلم. وانما يأتي الى العلم وعدمه في مسائل معينة. اذا رتب الكلام المسألة الثانية مساء للعذر بالجهل ما يتعلق المسائل الظاهرة. او ما يعنون له بالمعلوم من الدين بالضرورة. هذا

46
00:16:40.450 --> 00:17:00.450
الاصل فيمن وقع فيها انه قد تلبس بالكفر الاكبر. فينزل عليه الحكم مباشرة هذا الاصل فيه. يستثنى حديث عهد بكفر من نشأ ببادية. هذا الذي نشأ ببادية يقيد بانه جاهل

47
00:17:00.450 --> 00:17:20.450
وضوابط الجهل هنا احترازا عن كفر الاعراض. لان من الكفر ما هو ماذا؟ ليس بجهل ثمة التباس بين النوعين كفر الاعراض الاعراض هو الصد. صد عن الشيء وولاه ظهره. حينئذ وهو الناقض العاشر. من نواقض العشر

48
00:17:20.450 --> 00:17:40.450
التي ذكرها الشيخ بن سلمان محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. الفرق بين الجهل هنا في هذه المسألة وكفر الاعراض ان الجاهل لو بذل ما افي وسعه لم يجد من يعلمه. واما اذا اذا وجد فلم يطلب فهذا معرظ. اذا كان يتعلق به باصل الدين حين

49
00:17:40.450 --> 00:18:00.450
فرق بين الاعراض وبين ماذا؟ بين الجاهل. الجاهل لو اراد ان يسعى ويتعلم دينه توحيده وصلاته وزكاته فصوما وحجه وبذل ما في وسعه لم يجد. نقول جاهلة. لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. ولذلك لو كان موحدا وبقي على توحيد

50
00:18:00.450 --> 00:18:20.450
به ولم يعلم بالصلاة سنة كاملة. اذا بلغه العلم بعد ذلك لا يلزمه قضاء. لا ي قضاء البتة لماذا؟ لان الوجوب لا يثبت الا بحجة. لابد من السماع يبلغه القرآن ما بلغه شيء

51
00:18:20.450 --> 00:18:40.450
هذا لا يجب عليه. لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا غير ذلك. والسبب في ذلك ان هذه الاحكام الشرعية مبنية على بلوغ الحجة. وهو لم تبلغه الحجة. اما اذا امكنه وخاصة اذا كان يعيش بين المسلمين

52
00:18:40.450 --> 00:19:00.450
حكم واحد بين المسلمين فاعرض ولى العلم الشرعي ان لم يكن قد حاربه ونحو ذلك. حينئذ يقول هذا لا يسمى جاهلا في الشرع وقد اخطأ من اخطأ وسماه ماذا؟ جاه قلنا لا يسمى جائع. فرق الله تعالى بين المعرض وبين بين الجاهل. هذا النوع الذي يفصل فيه

53
00:19:00.450 --> 00:19:20.450
على تفصيل النوع الثالث من المسائل المتعلقة بعذر بالجهل وهو ما يسمى بالمسائل الخفية التي قد يدركها العالم وتخفى على العامي. ونحوه. هذه المسألة قد يكون في بعضها ماذا؟ في بعضها ما هو

54
00:19:20.450 --> 00:19:40.450
مخرج من الملة. لكن قد يقال في هذه المسألة ان هذا النوع هو الذي يقيده بالقاعدة التي طردها من طردها واخطوا حتى نزلوه على اليهود والنصارى. وهو تحقق الشروط وانتفاء الموانع. تحقق

55
00:19:40.450 --> 00:20:00.450
الشروط وهو العلم وانتفاء الموانع كالجهل مثلا. حينئذ في هذا النوع المسائل الخفية التي قد يدركها البعض ويجهلها سوى البعض بين اهل العلم فضلا عن غيرهم. نقول هذه المسألة ان كانت كفرا. حينئذ يقول هذه مقيدة. من

56
00:20:00.450 --> 00:20:20.450
انه لا ينزل عليه الحكم الشرعي وهو الكفر الا اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. اما المسائل الاولى التوحيد والشرك والمسائل النوع الثاني مسائل الظاهرة ومعلوم من الدين بالظرورة القول بتطبيق القاعدة وطرده على

57
00:20:20.450 --> 00:20:41.050
كهذين النوعين قول الكفر لا يسلبه الوصف. نقول هو وقع في الكفر لكن لم يقع الكفر عليه. لماذا؟ لانه يشترط في هذا النوع العلم ويشترط في هذا النوع الا يكون جاهلا وهذا لم يتحقق فيه شرط وينتبه المال

58
00:20:42.000 --> 00:20:59.550
اما ما استحدث بعد ذلك بعد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي زماننا هذا بكون قاعدة تحقق الشروط امتثال موانع انها تدخل الانواع الثلاثة هذا يحتاج الى دليل وليس عندنا دليل

59
00:20:59.800 --> 00:21:19.800
صلة لذلك يدل على انهم لا يفرقون بين الكافر المعاند والكافر المقلد والجاهل لا فرق بينهما. بل نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة ان الكافر المعاند قليل وجوده. بمعنى انه

60
00:21:19.800 --> 00:21:45.300
يعلم يقال له هذا كفر هذا شرك فيصر. هذا قليل. بل والمعالج يكفر والمخطئ كذلك في المسائل النوعين الاول والثاني يكفر. وهذا لا خلاف فيه الباتة. بين ائمة اذا تعبير بالحجة الرسالية اولى من التعبير بالعذر بالجهل. هذه المسائل لان العذر بالجهل

61
00:21:45.300 --> 00:22:09.400
بهذه المسألة حجية او آآ حجية الرسالة او العذر بالجهل مسائل كفر والشرك. وهذه التي يحصل فيها النزاع بين بين المقلدين المعاصرين وبعضهم يظن انهم من طلاب العلم ولم يبحث ولم يقرأ الا كتابه كتابين لمعاصرين ثم بعد ذلك

62
00:22:09.400 --> 00:22:33.300
فينكر على من قرر هذا الذي ذكرناه الرسالة ولم يقصد العذر بالجهل. لا نقول العذر بالجهل هو الذي سنعبر به. لان هذا الذي اذا سمعه سامح حينئذ تصقت المعلومة في في ذهنه. اما حجية الرسالة هذه قد يقال بانه اراد شيئا اخر. قل لا. نحن نرى الترادف بين

63
00:22:33.300 --> 00:22:58.950
بين اللفظين لكن الاستعمال هذا لم يكن عند عند المتقدمين فهل له له معنى؟ العذر قال ائمة اللغة هو ما ادليت به من حجة ما ادليت به فيه من حجة تذهب بها الى اسقاط الملام. يعني يأتي بعذر وهذا العذر هو

64
00:22:58.950 --> 00:23:23.000
في من اجل الا يلام. كيف فعلت هذا وفعلت ذا؟ يقول انا جاهل قد ادلى بها من اجل اسقاط الملامة. وهي الاعذار. قالوا عذرته اعذره. قالوا يعذر ما بضرب يضرب ضربا

65
00:23:23.300 --> 00:23:43.300
قال فتحوا على القياس والمعذرة هو اشهر. من المعذرة. المعذرة فيه خلاف. ثابت ام لا؟ وحكاه وهو الاصل وفي المطلع على الفاظ المقنع والعذر ما يرفع اللوم عما حقه ان يلام عليه. ما يرفع

66
00:23:43.300 --> 00:24:17.500
التي يعتذر بها والجمع اعذار. يقال اعتذر فلان اعتذارا. وفي المصباح المنير عذرته فيما صنع عذرا من باب ضربا. اذا انضرب يضرب ضربا عذر يعذر عذرا عاذرا هذا العصر بضم الذال والعين. قال هنا عذرته فيما صنع عذرا من باب ضرر رفعت عنه اللوم فهو معذور

67
00:24:17.500 --> 00:24:41.000
اي غير ملوم والاسم العذر اسم العذر. وتضام اذا العذر هو ماذا؟ هو الماصة. والاسم العذر وتظم الذال للاتباع وتسكن عذرت عذرته اعذرته اذا فيه لغة والاولى اشهر. واعتذر الي طلب

68
00:24:41.000 --> 00:25:04.350
قول معذرته واعتذر عن فعله اظهر عذره والمعتذر يكون محقا وغير محق. ليس كل من وادلى محقا وقد يكون غير غير محق. اذا ليس كل من ابدى عذرا يكون العذر ماذا؟ مقبولا. بل لا بد من رجوع

69
00:25:04.350 --> 00:25:24.350
الاصول والقواعد. هذا ما يتعلق بالعذر. اما الجهل فقال الليث الجهل نقيض العلم. هما متقابلان. علم والجهل كل منهما نقيض للاخر. تقول جهل فلان حق فلان. وجهل فلان علي. وجهل بهذا الامر. قال والجهاد

70
00:25:24.350 --> 00:25:54.350
الة ان يفعل فعلا بغير علم. وفي القاموس جهله فسمعه جهلا وجهالة ضد عالمه. عبر ضدي. والتعبير بالنقيض كما قال الليث اولى. الا على قول وهو ان الظد قد يتوسع في استعماله فيطلق على ما يشمل النقيض. على ما يشمل النقيض. والا الاصل ان الظدين والنقيظين

71
00:25:54.350 --> 00:26:14.350
ليس بينهم صلة هذا الاصل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان واما الضد ان لا يجتمعان اذا التعبير بالنقيض هو احسن. كما نقول التوحيد ضد الشرك. يقول نعم. لكن النقيض اولى. لماذا

72
00:26:14.350 --> 00:26:34.350
لانه لا يجتمع في في مسلم يجتمع معه شرك الا على القول بعذر بالجهل. فيجتمع معهم واما على قول الحق هذا لا يجتمع معه البتة. اما موحد واما مشرك. اذا جوز قول العذر بالجهل

73
00:26:34.350 --> 00:26:54.350
يجتمع عندنا موحد مشرك لاننا قلنا من المحال والممتنع عقلا وشرعا ان يتلبس بفعله ثم لا يسمى من الممتنع نص ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها على ان الصلاة سواء قلت كفرا اكبر او اصغر هو كافر

74
00:26:54.350 --> 00:27:14.600
تارك الصلاة كافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر. اذا نسميه كافر. من ترك الحكم بغير ما انزل الله حكم بغير ما كافر. لان الله تعالى قال الله تعالى مسلما وجب تسميته بذلك. ومن سماه الله تعالى كافرا وجب تسميته بذلك. من سماه الله

75
00:27:14.600 --> 00:27:46.800
الله تعالى منافقا وجب تسميته بذلك. هذه اوصاف شرعية. الايمان والكفر والاسلام والاحسان والشرك هذا الفاظ شرعية فيها مجال للاجتهاد البتة. الذي امر بالاسلام فسر الاسلام والذي امر بالتوحيد فسر التوحيد باعظم بيان وافصح بيان لم يجعل لاحد في مفهوم التوحيد

76
00:27:46.800 --> 00:28:09.500
شيئا ما البتة الايمان. اذا هذه الفاظ شرعية ولها حقائق شرعية هي من عند الله تعالى. فمن تحقق فيه فالعلم يجتهدون في ماذا؟ هل تحقق فيه الوصف ام لا؟ يعني هل قام بحقيقة الايمان الذي بينه الله تعالى ام لا؟ فان

77
00:28:09.500 --> 00:28:31.000
هذا يحتاج وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا. اذ اتى بالمعاني نسميه ماذا؟ وجب. وجب ان سم مسلما. من الذي سمى الله عز وجل. سماه ماء مسلما. اذا نقول المرد حينئذ يكون اله الى الشرع. وكذلك الشأن فيه في

78
00:28:31.000 --> 00:29:01.000
كفر مع لغو شرعي. والمعنى شرعي انما يجتهد العالم في مثل هذه المواضع في تحقيق هل تلبس زيد بمقتضى التوحيد فيسمى موحدا او تلبس زيد بمقتضى يعني معنى كفر فيسمى كافر الاولى فقط. واما معنى الكفر فهذا معلوم من الشرع وهو مقطوع به. ومعنى التوحيد هذا مأخوذ من الشرع وهو مقطوع

79
00:29:01.000 --> 00:29:21.000
بي ولا خلاف بين السلف ذلك البتة. اذا ضد علمه الاولى نقيض علمه. والجهل يقال للبسيط وهو عدم العلم عم من شأنه ان يكون عالما ويقال ايضا للمركب هو عبارة

80
00:29:21.000 --> 00:29:41.000
عن اعتقاد جازم غير مطابق. اعتقاد جازم. ثم لا يكون مطابقا. لا يكون الجهل البسيط عدم العلم. ما حكم كذا؟ يقول لا ادري ما حكم من من فقد الماء فصلى بي بالتيمم؟ قال لا ادري. جهلا بسيطا. قال لا يجوز. هذا جاهل

81
00:29:41.000 --> 00:30:01.000
مركبا اذا فرق بين بين النوعين المركب عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق سمي به لانه يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه هذا جهل اخر قد تركب معه. وقال الراغب الجهل على ثلاثة اضرب الاول هو خلو النفس

82
00:30:01.000 --> 00:30:21.000
سين من العلم وهذا هو الاصل. يعني الجهل البسيط هو الاصل. هو هو الاصل. خلو النفس عن العلم من العلم وهذا هو الاصل. قال والثاني اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. هذا الذي قلنا هو

83
00:30:21.000 --> 00:30:41.000
المركب والثالث فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل. هذا كذلك يطلق عليه ماذا جهل هذا عالم ففعلا لا يفعل العلماء. او عاقل ففعل فعلا لا يفعل العقلاء. حينئذ يسمى ماذا

84
00:30:41.000 --> 00:31:01.000
اذا فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا ام فاسدا كتارك الصلاة عمدا سمى جاهدة وعلى ذلك قوله تعالى اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين

85
00:31:01.000 --> 00:31:21.000
وسمى الهوز ماذا؟ استهزاء سماه جهلا سماه لا يليق بنبينا استهزئ بالناس لا يليق بعالم استهزأ به بالطالب. نعم فان فعل فهو فهو جاهل. هو ليس عدم العلم وليس اعتقاد للشيء على خلاف ما هو عليه ليس بسيط

86
00:31:21.000 --> 00:31:41.000
ولا ولا مركبا. ومع ذلك يسمى جهلا وقد جاء اللسان بذلك. بل وجاء الشرع بذلك. فجعل فعل الهزو جهلا وقوله تعالى فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. هذا كذلك مثله. والجاهل يذكر تارة على سبيل الذم. وهو لا

87
00:31:41.000 --> 00:32:01.000
تارة لا على سبيلها. قد يسمى جاهلا ولا يذم. وان كان العاصر في الجهل انه مذموم في الجملة. لكن قد يسمى جاهلا ولا تذم مسل له بقوله تعالى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفن. الجاهلون المراد به من لا يعرف حالهم. اذا

88
00:32:01.000 --> 00:32:21.000
سمو الجاهل اغنياء من التعافى نقول لا يذم اذا كان كذلك فهو جهل اذا الاصل في الجهل انه يذم ولكن قد لا قد لا يذم كالمثال الذي ذكرناه. اذا العذر بالجهل جعل الجهل حجة لاسقاط الملامة عنه

89
00:32:21.000 --> 00:32:51.000
كذلك العذر بالجالي بمعنى انه جعل الجهل حجة في اسقاط الملامح فيترك ما من شأنه ان يتركه من امور الدين. ويتلبس ما من شأنه ان يتلبس به ثم يعتذر بالجهل. فهل كل جهل يكون مقبولا؟ الجواب لا. الجواب لا. عرفنا النائب ده

90
00:32:51.000 --> 00:33:11.000
جاء العذر قد يكون محقا او قد يكون غير غير محق. كذلك العذر بالجهل اذا ابدى الجهل على انه حجة في قاط الملامة عليه لئلا يلام والا تنزل عليه الاحكام الشرعية في الدنيا وفي الاخرة والا يوصف بمقتضى فعله

91
00:33:11.000 --> 00:33:31.000
فجعل الجهل حجة. هل يقبل منه او لا؟ هذا فيه تفصيل على ما ذكرناه سابقا. من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها تفريق بين تكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق المراد به تنزيل الحكم بالكفر

92
00:33:31.000 --> 00:33:51.000
على القول والفعل. دون تعرض للشخص فيقال من فعل كذا فقد كفر. من قال كذا فقد كفر. حينئذ النص وتنزيل الكفر هنا على القول. وكذلك من فعل تنصيص هنا وتنزيل الحكم

93
00:33:51.000 --> 00:34:11.000
وهو الكفر على على الفعل. فمن فعله فقد كفر. من قال فقد كفر. هذا التكفير المطلق لا يستلزم تكفير لا يستأذن تكفير معين وهو ما نسميه في بعض المواضع ليس مطلقا في بعض المواضع انه قد وقع

94
00:34:11.000 --> 00:34:29.000
في الكفر ولم يقع الكفر عليه. وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. هل هذا متصور شرعي. الدليل الشرعي. حينئذ نقول حينئذ نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. هذا يسمى ماذا

95
00:34:29.000 --> 00:34:50.450
فيرا مطلقا الشخص او الفاعل او القائل المعين لا يحكم بكفره اطلاقا. ونأتي الى القاعدة وهي ماذا حتى قالوا بهذه القاعدة بل تطبيق هذه القاعدة بدعة. في هذا الموضع. كذلك من انكر معلوما من الدين بالضرورة وكان يعيش بين المسلمين. هذا لا يقال

96
00:34:50.450 --> 00:35:05.150
بانه لابد من تحقيق السلطة انتفاء الموانئ. لا يعرف هذا عن السلف البتة. ولا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. بل مباشرة كمن اظهر الاسلام وجب قبول اسلامه

97
00:35:05.400 --> 00:35:26.050
وهو الذي قد اختار هذا الفعل ولا يلزم ان يختار انه كفر. اذ لا يشترط باجماع السلف قصد الكفر. وانما المراد به قصد الفعل ولو لم يعلم انه شرك اكبر وقع الحكم عليه مباشرة. والثاني التكفير المعين

98
00:35:26.050 --> 00:35:48.600
زيد من الناس قالوا فيه كافر هذا ماذا؟ هذا تكفير معين اذا فرق بين بين النوعين تكفير مطلق ويكون الحكم في مصب على القول او الفعل دون نظر الى الشخص الفاعل او القائم. وعندنا نظر الى الى الشخص

99
00:35:48.600 --> 00:36:08.600
وهو ماذا؟ تكفير معين. تنزيل الحكم على الشخص المعين الذي فعل الكفر او قاله او او قاله قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الاسلام كغيره من من البشر هو ليس بمعصوم

100
00:36:08.600 --> 00:36:28.600
علماء بل باتفاق ائمة السنة انه لا عصمة الا لمحمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بانه لا عصمة الا له يعني لا يقع في في كلامه ما هو خطأ او تلبيس او او الى اخره. ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم بالاجماع

101
00:36:28.600 --> 00:36:48.600
او انما وقع نزاع في الصحابة فحسب من حيث قبول ها قوله هل هو حجة ام لا؟ اما كون ابي بكر معصوم هؤلاء محل اجماع انه ليس بالمعصوم. وكذلك عمر وكذلك عثمان وعلي. وانما العصمة في اجماعهم. اليس كذلك؟ واما في

102
00:36:48.600 --> 00:37:08.600
اقوالهم وافعالهم فليسوا معصومين بالاجماع. انما العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فقوله فيه وفيه ونحن قعدنا قاعدة وحبذا لطالب العلم ان يتأملها الله عز وجل

103
00:37:08.600 --> 00:37:28.600
انزل الكتاب ليكون فيصلا. وفرقانا بين الحق والباطل. او لا هذا مجمع عليه. ومع ذلك اخبر ابتلاء للعباد يبتلي من شاء بما بما شاء. اخبر بان كتابه منه محكم ومنه

104
00:37:28.600 --> 00:37:48.600
متشابه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب يعني اصل الكتاب. واخر متشابهة احسن ما فسر به المحكم والمتشابه بان المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما لم يتضح معناه

105
00:37:48.600 --> 00:38:08.600
اذا في كلام الله تعالى ما لم يتضح معناه في اشتباه فيه اشكال فيه اجماع هذا كلام الله تعالى بالنص كذلك محكمات متشابهات حكم وبين بان المحكم ام الكتاب يعني اصل الكتاب. اذا

106
00:38:08.600 --> 00:38:28.600
الكتاب باجماع السلف ولا خلاف ان المتشابه يرد الى المحكم. قاعدة عامة متشابه يرد الى الى المحكم ما لم يتضح معناه نرده الى ما اتضح معناه. وهذه قاعدة مطلقة يعني في الاصول في العقائد وفي الفروع

107
00:38:28.600 --> 00:38:48.600
اشكر عليك لغظ يتعلق بمسألة فقهية وعندك لفظ صريح لا تقف مع اللفظ المشتبه. ليس هذا من سنن السلف. وانما السلف دون المتشابه له الى المحكم. كل لفظ مجمل وجاء لفظ مبين واضح المعنى وهو صريح حينئذ المجمل والمشتبه

108
00:38:48.600 --> 00:39:08.600
والذي يقع فيه لبس وفيه احتمال وخاصة في القصص او الافعال القضايا العينية عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ويحتمل نقول هذا يرد الى واضح البيه قاعدة عامة تفيدك حتى في مسائل الترجيح او البحث في الفقهيات. واما دائما طلاب العلم احيانا اذا وقف مع لفظ فيه اجماع

109
00:39:08.600 --> 00:39:28.600
يأتي به يعارض الاصلع. يظن انه بذكائه وقف على لفظ لم لم يسبق اليه. وهذا جهل محظوظ. حينئذ الله تعالى بين ان كتابه وكلامه في محكم وفي متشابه. اليس كذلك؟ وهذا الله عز وجل. فكيف بنبيه صلى الله عليه وسلم

110
00:39:28.600 --> 00:39:48.600
اذا في كلامي ما هو متشابه وفي كلامي ما هو محكم. ما القاعدة؟ نرد المتشابه الى المحكم. ما دون ذلك كلام الصحابة قد يأتي متشابه محتمل نرده الى الى المحكم. قد يكون المحكم من كلامه هو. لان الان ليس الصحابي قوله ليس

111
00:39:48.600 --> 00:40:08.600
تشريع عام بمعنى انه غطى جميع الاحكام الشرعية لا. قد يأتي متشابه في كلام صحابي فنرده الى اصل قرآني. او اصل من؟ من السنة فلا نجعله معارضا لهذه الاصول. قد يأتي في كلام اهل العلم الامام احمد كذلك الاوزاعي الشافعي في كلام الشيخ

112
00:40:08.600 --> 00:40:28.600
اسلام كلام ابن القيم كلام الشيخ محمد بن الوهاب منه ما هو محتمل ومنه ما هو صريح بين. اذا ما القاعدة في فهم ودراستي سلام لشيخ الاسلام مثلا في مسألة العذر بالجهل. هنا قد يأتي اشكال عند بعضهم لان من يقوم بالعذر بالجهل يأتي بكلامه للشيخ الاسلام

113
00:40:28.600 --> 00:40:48.600
ومن لا يقول بالعذر بالجهل قلنا هذا خلاف الان حادث بدعة. كذلك يستدل بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه وتعالى. هل قال شيخ الاسلام بقولين هل قال ابن القيم بالقولين هل قال شيخ الاسلام محمد بن الوهاب بالقولين قطعا لم يقل بذلك. الا اذا علمنا بانه قد قال في اول زمنه ثم رجع

114
00:40:48.600 --> 00:41:08.600
عن ذلك صرح بانه قد اخطأ او او الى اخره. لكن كلامه في مواضع عديدة يصرح بانه لا يعذر بجهل سواء كان شيخ الاسلام ابن تيمية او ابن القيم او كذلك الشيخ عبدالوهاب الفاظ من اصلح ما يكون كما سيأتي الفاظ من اصلح ما يكون

115
00:41:08.600 --> 00:41:28.600
تدل على انه في مسائل الشرك لا عذر بجهل للبتن. مطلقا بلغته حجة او لم تبلغه. كذلك اذ يقول هذا كلام يعتبر صريحا. هو الذي يمكن ان نسميه محكما. يأتي ببعض العبارات سواء كان في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية

116
00:41:28.600 --> 00:41:48.600
او غيره او غيره يأتي ما هو محتمل. يعني قاعدة فيها شيء من التعميم. لكن يأتي في موضع اخر ينص حينئذ ماذا نصنع؟ كيف نفهم قول شيخ الاسلام؟ طبعا الذي يعتقد ثم يستدل هذا لا لا حيلة معه. انما الذي

117
00:41:48.600 --> 00:42:08.600
سيد الحق حينئذ يبحث ثم ثم يعتقد الذي يعتقد اولا انه النتيجة كذا ثم يبحث هذا لو بحث الف عامل ما خرج على خلاف ما يعتقده البتة. اليس كذلك؟ لانه ماذا؟ قد اعتقدوا ورجح اذا تبحث لماذا؟ من اجل ان يستكثر من كلام اهل

118
00:42:08.600 --> 00:42:28.600
علمي على ما يؤيد ما يؤيد قوله واعتقاده. ولكن طالب الحق له نظر اخر. بمعنى انه ينظر في المسألة بمعنى انه ينظر في المسألة لكونه يطلب الحق. واما انه يعتقد قولا ثم

119
00:42:28.600 --> 00:42:48.600
هذا سيجد ما من النصوص الكثيرة ما يؤيده. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في مواضعه يقول ما يأتي مبتدع الا وهو يحتج باية له حديث جميل نظرت في كلامهم يحتجون بايات وكذلك المعتزلة شاعر الصوفية كل من كان صاحب بدعة

120
00:42:48.600 --> 00:43:08.600
لابد ان يتكئ على نص من كتاب او او من سنة لكن ليس النص والاعتماد عليه والاتكاء عليه والحجة فقط لا لا بد من كيفية اخذ الحكم الشرعي من هذه النصوص. قلنا شيخ الاسلام كغيره بمعنى انه يوجد في كلامه بعض ما يمكن ان يتكئ عليه

121
00:43:08.600 --> 00:43:33.600
اليه من يرى مسألة العضو بالجهل. عينيه يجعل هو الاصل وفي كلام شيخ الاسلام. قل لا. هذا من علامة من علامة الهوى لماذا؟ لانك لو في اقوال من يرد عليك ستجد ان من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ما هو صريح لا يحتمل الخلاف البتة في كونه لا يرى العذر بالجاهل

122
00:43:33.600 --> 00:43:53.600
فاذا جاءت مواضع فيها اشتباه او فيها احتمال حينئذ نقول ماذا؟ نحمل هذا المشتبه على المحكم. نرد هذا للشيخ الاسلام على على المحكم. هذه قاعدة تأخذها في ما اذا اردت دراسة قول عالم من العلماء. لابد ان يقع شيء هو ليس

123
00:43:53.600 --> 00:44:13.600
معصوم يعني التناقض في ظاهره قد لا يكون متناقضا. لكن قد يكون في ظاهره ما هو متناقض هذا يرد على على المحكم. وهذا الكلام الذي سنقرأه مما يتكئ عليه كثير من المعاصرين ويرون ان هذه

124
00:44:13.600 --> 00:44:33.600
كأنها هي انها مما يحتج به في هذه المسألة ولكن اذا عرفنا منهج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب عرفنا ان هذا اما كذب عليهما واما خطأ من الناظرين. قال شيخ الاسلام في فتاوى الجزء الثاني عشر ستة وستين

125
00:44:33.600 --> 00:44:53.600
قال وليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة بين له المحجة. ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول الا بعد اقامة الحجة

126
00:44:53.600 --> 00:45:13.600
وازالة الشبهة. ليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين. وان اخطأ وغلط. بمعنى انه قد يفهم من كلام شيخ الاسلام ان لولا كافرا مخطئ. هذا له نصوص اخرى تدل على ان الكافر قد يكون مخطئا. قد يكون جاهلا

127
00:45:13.600 --> 00:45:33.600
قد يكون مقلدا وقد يكون معاندا. قد يكون بل نص في مواضع ان الكافر المعاند قليل وان الاكثر هم الجهال والمقلدون. فدل ذلك على انه لا يريد بهذا التعبير هنا. ان هذه قاعدة

128
00:45:33.600 --> 00:45:53.600
طرد في جميع انواع الكفار وانما اراد به نوعا معينا. وهو ما كان الكفر بسبب الوقوع في مسألة خفية. فهذا النص لا يمكن حمله لشيخ الاسلام ابن تيمية الا على مسائل

129
00:45:53.600 --> 00:46:13.600
كما سيأتي. واما قوله من ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك لا شك. اليقين لا يزل بالشك. هذا لا يلزم منه انه لا بد من اليقين فاذا كان ثم ظن او غلبة ظن لا يزال الحكم لا. وانما نفى شيخ الاسلام

130
00:46:13.600 --> 00:46:33.600
هذا شك. فاذا شك هل كفر او لا؟ فبالاجماع ان الاصل ماذا؟ انه مسلم. واليقين لا يزول بالشك. لكن لو فعل فعلا او قال قولا وكان الناظر قد غلب على ظنه انه قد كفر لا شك ان كثيرا من مسائل الشرع معلقة بالظلم

131
00:46:33.600 --> 00:46:53.600
فضلا عن الغلبة الظن. ولا فرق في الشرع اصلا بين الظن وغلبة الظن. انما هو في قوة الحكم فحسب. حينئذ لا يستدل بكلام الشيخ السلام رحمه الله تعالى على انه لابد من اليقين بالحكم على الشخص بكونه كافرا. اذا قال قولا كفريا او فعل فعلا

132
00:46:53.600 --> 00:47:13.600
عندما نقيد هذه المسألة بماذا؟ بالمسائل الخفية. قال بل لا يزول الا بعد اقامة الحجة وازالة الشبهة. وهذا فيما عدا مسائل التوحيد والشرك والمسائل الظاهرة والمعلوم من الدين بالظرورة. ولم يبقى الا مسائل الخفية. وكذلك له قول اخر في الفتاوى

133
00:47:13.600 --> 00:47:33.600
بعد هذا الموضع بصفحات قالوا لم يتدبروا ان التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق معين وان اذا انتبهت في حق معين اذا لا ينزل عليه الحكم. لا ينزل عليه الحكم. وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين

134
00:47:33.600 --> 00:47:53.600
وكذلك التكفير المطلق. لا يستلزم تكفير المعين. لكن نحن لا نقول بهذه القاعدة مطلقا وانما نجعلها قاعدة في المسائل الخفية. واما المسائل مسائل التوحيد والشرك فليس عندنا مطلق معين بل ليس عندنا الا معين

135
00:47:53.600 --> 00:48:13.600
والمسائل الظاهرة كذلك ليس عندنا مطلق معين الا في في ذينك النوعين. حديث عهد بكفر ها نشأ في بادية. هذا الذي يقال فيه نوع معين. ما عدا ذلك فليس عندنا. اذا لم يبقى الا النوع الثالث وهو المسائل الخفية

136
00:48:13.600 --> 00:48:33.600
حينئذ نقول التكفير اذا وقع في الكفر المطلق لا يستلزم المعين. هذه الجملة من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فسرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مفيد مستفيد في حكم تارك التوحيد. يعني اتى بهاتين الجملتين وعلق عليهما ومعلوم ان الشيخ

137
00:48:33.600 --> 00:48:53.600
الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من فقهاء كلام شيخ الاسلام. لان النظر في كلام العالم لا يستوي الفهم عند زيد ابن عبيد يعني من لازم الفتاوى مثلا شيخ الاسلام ونظر فيها وعاش معها سنين فازا كالذي ذبحها

138
00:48:53.600 --> 00:49:13.600
فتح مجلد العاشر واخذ منه مسألة او بحث بالشاملة واخذ بعض المسائل لا. هذا لا يقال بانه ماذا؟ بانه يفهم كلام شيخ الاسلام وانما الذي يفهم كلام شيخ الاسلام من اعتكف على كلام شيخ الاسلام. حينئذ يقول هذا قول شيخ الاسلام. اما هذي العارية ونحوها نقول

139
00:49:13.600 --> 00:49:33.600
فلا يعتبر ممن يفهم كلام شيخ الاسلام. لماذا؟ لان شيخ الاسلام له مدرسة. متكاملة له اقوال في مواظع يفصلها ولذلك ما اكثر ان يأتي يقول ولهذه المسألة قد بسطت بمواضع اخرى. كثير هذا لا يكاد ان تقلب صفحة صفحتين من الفتاوى

140
00:49:33.600 --> 00:49:53.600
الا ويقول هذه المسألة قد بسطت في مواضع اخرى. اذا اذا وقفت على هذا البحث في هذا الجزئي حينئذ يكون بحثك بالنسبة في الاختيار شيخ الاسلام فيه ضعف. لماذا؟ لانه قد احال. اذا لابد ان تقف مع الاحالات. لانه قد يكون قد

141
00:49:53.600 --> 00:50:13.600
فلا هنا مفصلة في مواضع قد يكون اطلق هنا وقيد في مواضع بل قد يكون هنا قيد واطلق فيه في مواضع قد يكون القيد معتبر مراده قد لا يكون مرادا. ليس كلما ذكر شيخنا ليس هو كالقرآن. اذا ذكر جارقل هذا قيده. اذا لابد من اعتباره قل لا تنزل قواعد

142
00:50:13.600 --> 00:50:33.600
مباشرة هكذا. وانما يدرس كلام شيخ الاسلام ويعيش معه الناظر. اذا شيخ الاسلام محمد الوهاب يعتبر من فقهاء كلام شيخ الاسلام وكذلك كلام ابن القيم اذا قال هذا اختيار شيخ الاسلام فهو ليس كغيره من الدخلاء على كلام شيخ الاسلام اراد

143
00:50:33.600 --> 00:50:53.600
نبحث فحينئذ يلتقط بعض المسائل المضطردة في كلام شيخ الاسلام يقول هذا مذهب شيخ الاسلام لا يقبل انتبه لا يقبل من اي في احد ان يدعي بان مذهب شيخ الاسلام ولم تعرف انت انه من الملازمين. لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك

144
00:50:53.600 --> 00:51:13.600
قد يشكل على البعض وهذا قد وقفت عليه في بعض المواضع قد يشكل فهم بعض كلام شيخ الاسلام ولو بحثت في كلام ابن القيم تجد انه لم يفهم ما فهمه بعض المعاصي. بعض المعاصرين وله مثال قد يأتي معنا في مسائل التكفير ونحوها. حينئذ قد يفهم

145
00:51:13.600 --> 00:51:33.600
من كلام شيخ الاسلام. لكن من هو اقرب تلميذ لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ لم يفهم ذلك. يدل على ماذا؟ على ان الذي فهم انت وانت من كلام شيخ الاسلام ليس مرادا له. اذ لو كان هذا مراد لكان اقرب الناس اليه علما وعملا

146
00:51:33.600 --> 00:51:53.600
وفهما له وملازمته كابن القيم ونحوه كان قد فهم هذا المعنى لكنه لم يفهم فدل على انه ليس ليس مراده انتبه لهذا ولذلك ذلك كتب ابن القيم رحمه الله تعالى خير معين لفهم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. خير معين اذا اشكل عليك مسألة

147
00:51:53.600 --> 00:52:13.600
كلام شيخ الاسلام ابحث في في مواطنها في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لانه في الغالب والعلم عند الله كان بعضهم ينازع في هذا في الغالب ان ابن القيم مؤلفاته ترتيب لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بمعنى انه يأخذ بعض

148
00:52:13.600 --> 00:52:33.600
صنفا شيخ الاسلام ويعيدها بترتيب معين. ويزيد عليها ولا اشكال فيه في ذلك. لكن هذا كثير في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. انه نأتي لكلام شيخ الاسلام واعيد صياغته حينئذ تفهم ما اشكل عليه في النظر الى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا موجود له امثلة عديدة

149
00:52:33.600 --> 00:52:53.600
القيم يكشف معاني كثيرة قد فهم بعض المعاصرين خطأ من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الجملة قلنا فسرها شيخ الاسلام محمد والوهاب في مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد. قال رحمه الله تعالى يعني ابن تيمية يحكي قول ابن

150
00:52:53.600 --> 00:53:17.600
قال رحمه الله تعالى انا من اعظم الناس وهذه من الجمل كذلك. الان يعبر في الخطورة التكفيري. خطورة التكفير ما المراد به؟ لا نكفر احدا يجعل الحكم الشرعي الذي هو الكفر الا ينزل على من وقع في الكفر من اجل الا ينتشر التكفير او ان يقال بانه

151
00:53:17.600 --> 00:53:37.600
ارهاب او نحو ذلك قل هذا كله كلام فاسد. بل النظر فيه يكون به بالدليل الشرعي. فخطورة التكفير ان كان المكفر يكفر بما لم يكفر به الله تعالى. يعني كان يكفر بالمعاصي الكبائر دون الشرك. حينئذ نقول هذا خطأ ولا شك في هذا قليل في الامة الان

152
00:53:37.600 --> 00:53:57.600
وان وجد من الخوارج من يكفر به بالكبائر. لكن اذا وقع في الكفر الاكبر فكفره عينا لا نقول هذا بيننا وهذا خطر على المسلمين قل لها هذا قد ادى ما وجب عليه. الاعتقاد واجب. اذا رأيت من وقع في الكفر الاكبر ولم تكن من المسائل التي لابد

153
00:53:57.600 --> 00:54:17.600
من تحقيق المناط فيها التحقق والشروط والموانئ. اعتقادا يجب ان تعتقد. اما الكلام هذا من باب والاخبار عن كافرا. هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة الى الله تعالى. تكون منوطة بالمصالح والمفاسد. واما اذا وقع الشخص في الكفر

154
00:54:17.600 --> 00:54:37.600
وجب عليك ان تعتقد حينئذ اعتقادك محل القلب. وهذا لا كلفة فيه ولا خطر فيه ولا خوف. فتعتقد ان من وقع الكفر الاكبر وقع الكفر عليه. لكن هل تبين؟ هل تنصح؟ هل تصعد منبرا؟ هل هل الى اخره؟ نقول هذا منوط

155
00:54:37.600 --> 00:54:57.600
مصالح المفاسد ليست مسألة عقدية الا في بعض المسائل كتكفير اليهود والنصارى ونحوهم واما الدعوة الى ذلك فهي منوطة بالمصالح واواء المفاسد. يقول هنا شغل اسلام انا انا من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب

156
00:54:57.600 --> 00:55:27.600
كانوا الى تكفير او تبديع او تفسيق او معصية. هذه احكام شرعية بدعة مبتدع اثق عاصي هذه احكام شرعية. لها ضوابط ام لا؟ لها ضوابط. اذا فتح الباب لكل من هب ودب يكفر كما شاء ويبدع كما شاء ويفسخ كما يشاء هذا باجماع اهل العلم انه مردود. بل الكفر له

157
00:55:27.600 --> 00:55:47.600
طبعا والفسق له مضان والبدعة والتبديع له مضان فاذا نزل في مظانه فلا اشكال فيه. وانما نهى شيخ الاسلام بل هم من اعظم الناس نهيا عن ان يكفر من لم يكفره الله. او يبدع من لم يبدعه الله او يفسق او يحكم

158
00:55:47.600 --> 00:56:07.600
عاصيا ولم يأتي الشرع بذلك. لاننا نقول ماذا؟ هذه اوصاف شرعية فالمرد فيها الى الشرع فالعالم بهذه المسألة هو الذي يكفر. والعالم بهذه المسألة هو الذي يبدع ويفسق ويعصي ونحو ذلك. اما الذي لا

159
00:56:07.600 --> 00:56:27.600
او لا يميز او اشتبهت عليه الامور هذا لا يحل له قولا واحدا. وهذا لا اشكال فيه. ينبغي التنصيص عليه. فحينئذ يقول ما لا ما لا يعلمه الشخص من كونه كفرا قولا او فعلا لا يجوز ان يكفر به البلد حتى يعلم

160
00:56:27.600 --> 00:56:47.600
وليس من ذلك مسائل الشرك بمعنى انه اذا رأى الشرك الاكبر قل لا لابد ان لا هذه المسائل يستوي فيها العام والخاص يعني ليست من المسائل التي العلم واذا وقع من اذا رأيت شخصا يسجد لصنم لا تقل نكتب الايات العلماء او اللجنة الدائمة لا قل لا لا يحتاج انت

161
00:56:47.600 --> 00:57:10.300
مباشرة. يجب عليك ان تعتقد ان التصريح قلنا هذا مرده الى مسألة اخرى. لكن وجب عليك ان تعتقد انه كافر. لماذا؟ لانه قد تلبس اكبر وهذا محل الله تعالى او دعا غير الله تعالى اذا صرف نوعا من انواع العبادة لغير الله هذا مباشرة كاف. لا نحتاج الى اقامة حجة

162
00:57:10.300 --> 00:57:30.300
لا نقول من وقع فيه بانه قد وقع في في خطورة التكفير نحو ذلك. لا. هذا ادى بل يجب عليه ان يؤدي ما اوجبه الله تعالى عليه اعتقد في قلبي بانه كافر مرتد عن الاسلام انه مشرك. ثم بعد ذلك مسألة التحذير او تنصيص مسألة اخرى. قال هنا

163
00:57:30.300 --> 00:57:50.300
هذا من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معين الى تكفير او تبديع او ترسيق او معصية الا استثنى وما بعد الا مخالف لما لما قبلها الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجة الرسالية. عبر بماذا؟ بالحجة الرسالية

164
00:57:50.300 --> 00:58:10.300
التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا اخرى وعاصيا اخرى. انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ظاهره ماذا ان لا يكفر احد الا ها بالحجة الرسالية. عناية لا يعذر بالجهل او يعذر بالجهل. يعذر بالجهل هل ظهروا كلامه

165
00:58:10.300 --> 00:58:30.300
فيحتج بعض من يحتاج على شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في غيره في كل زمان بمثل هذه العبارات المجملة كالعبارتين السابقتين يحتج بها على ماذا؟ على ان من حكم بالكفر دون نظر الى علم وعدمه على من وقع في الشرك الاكبر بان

166
00:58:30.300 --> 00:58:50.300
انه قد حكم بغير ما انزل الله. بمعنى انه لم يستوفي الشرط الذي جعله الله تعالى شرطا هذا المعلم ايام اشتراط العلم هنا اشتراط باطل. يقول شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب معلقا قالوا هذا صفة كلامه في المسألة في كل موظع وقف

167
00:58:50.300 --> 00:59:10.300
عليه من كلامي. اراد ان يقلب الاحتجاج يقول هذا صفة كلامه يعني كلام ابن تيمية في المسألة في كل موضع ان وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير معين مطلقا. يعني لا يقول انا لا اكفر المعين. لان ثم في عام قديما وحديثا

168
00:59:10.300 --> 00:59:30.300
لا يرى تكفير معين مطلقا. وانما نقول ماذا؟ تكفير مطلق. واما المعين فهذا لا سبيل اليه البتة. وخاصة اذا نطق بلا اله الا الله. فكل من نطق بلا اله الا الله امتنع تكفيره ولو فعل ما فعل. هذا ليس على عقيدة

169
00:59:30.300 --> 00:59:50.300
سلف البتة واضح من هذا؟ حينئذ قال هناك ان بعض من نازع الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كون شيخ الاسلام لا يرى تكفير المعين. وانما دائما يكفر ماذا؟ المطلق بمعنى وقع بالكفر ولم يقع الكفر عليه. قال لا يذكر عدم

170
00:59:50.300 --> 01:00:10.300
التكفير المعين الا ويصله بما يزيل الاشكال ان المراد بالتوقف عن تكفيره قبل ان تبلغه الحجة يعني يمتنع عن تكفير المعين الا اذا بلغته الحجة. مفهومه اذا بلغت الحجة ماذا؟ كفره. اذا شخص

171
01:00:10.300 --> 01:00:30.300
ان يرى تكفير المعين لكن يقيده بماذا؟ بالحجة الرسالية لكن ما المراد بالحجة الرسالية؟ المراد بها القرآن. بلوغ القرآن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة الرسالية. قال واذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير او تفسيق

172
01:00:30.300 --> 01:00:50.300
او معصية. هذا توجيه من شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لهذا المنطوقي عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بان انه لا يفهم من كلامه بانه لا يكفر المعين مطلقا. وانما قيده بما يزيل الاشكال وهو بلوغ الحجة بسالية. فاذا

173
01:00:50.300 --> 01:01:10.300
بلغته حكم عليه بما يقتضيه النص من تكفيره او تبديع او توسيق. قال شيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه الله حالة وصرح رظي الله عنه يعني اراد ان يصل هذا الكلام بكلام اخر. هذا الاصل فيه بحث المسائل. ان تجمع كلام اهل

174
01:01:10.300 --> 01:01:30.300
للعلم العالم الواحد وتصل بعضه ببعض. بمعنى ان بعضه يشرح بعضه. كما نأتي في القرآن. اليس بعض القرآن يشرح بعضه اليس منهم محكم متشابه؟ كذلك كلام العالم تأخذه كله. بعضه يشرح بعضه. قد يطلق في موضع ويقيد في

175
01:01:30.300 --> 01:01:50.300
موضع اخر قد يعمم في موضع ويخصص في موضع اخر. اذا البحث يكون بهذا النظام. قال وصرح بموضع اخر يعني ابن تيمية ان كلام فهو ايضا في غير المسائل الظاهرة. كلامه السابق حتى تبلغه الحجة مثالية. كلامه في غير المسائل الظاهرة

176
01:01:50.300 --> 01:02:10.300
قال دليل على ذلك قال في الرد على المتكلمين لما ذكر ان بعض ائمتهم توجد منه الردة عن الاسلام كثيرا. قال الاسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى. وهذا ان كان في المقالات الخفية فقد يقال انه فيها مخطئ ضال

177
01:02:10.300 --> 01:02:30.300
لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها. لكن هذا يصدر عنه في امور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها. اذا يقول رحمه الله تعالى في المتكلمين

178
01:02:30.300 --> 01:02:50.300
الذين حكم عليه بالردة. ومعلوم بارك الله فيك ان الحكم بالردة هذا من التكفير المعين ليس عندنا ردة مطلقة وردة معلاة ردة يعني الشخص القول لا يرتد والفعل لا يرتد الذي يرتد

179
01:02:50.300 --> 01:03:10.300
ان الشخص فاذا قال شيخ الاسلام فكانوا مرتدين هذا تكفير معين اذا قال شيخ الاسلام هذه ردة صريحة هذا تكفير معين ليس عند لدى التفصيل انما الكفر هو اللفظ المحتمل. اما الردة من بدل دينه بدل من بدل دينه فاقتلوه. حينئذ ليس عندنا مرتد

180
01:03:10.300 --> 01:03:30.300
او وقع في الردة ولم تقع الردة على قل لا هذا ليس فيه تفصيل البتة. يقول شيخ الاسلام هذه كلامهم ان كان في المقالات الخفية فقد يقال انه فيها مخطئ ضالعا لم يقع عليه الكفر. لو كانت في المسائل التي قد تخفى على بعض دون بعض لدلالات

181
01:03:30.300 --> 01:03:50.300
نصر وخفاء النص علمه النص لم يعلمه قد يقال بانه وقع فيها وقد اخطأ وضل. لكن هذا يصدر عنه في امور يعلم الخاصة والعامة من المسلم هذا ضابط المسائل الظاهرة. قد بعضهم يقول من ما المراد بالمسائل الظاهرة؟ يعلم

182
01:03:50.300 --> 01:04:10.300
الخاصة والعامة من المسلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها ثم مثل مثل امره قبالة الله وحده لا شريك له. هذا امر مجمع عليه بين الرسل. اعلى درجة اجماع والاجماع على اعبدوا الله ما لكم

183
01:04:10.300 --> 01:04:30.300
من اله غيره. فلو طعن في هذا الامر كفر مباشرة. شيخ الاسلام لا يخالف في ذلك. قال مثل امره بعبادة الله وحده انه لا شريك له. هذا من الامور الظاهرة ونهيه عن عبادة احد سواه. يعني الشرك. اذا هذا من الامور الظاهرة. سواء

184
01:04:30.300 --> 01:04:50.300
ونهي عن عبادة احد سواه من الملائكة. والنبيين وغيرهم فان هذا اظهر شعائر الاسلام وكذلك توحيد ما يتعلق بالتوحيد الامر بعبادة الله وحده دون ما سواه والنهي عن الشرك صرف العبادة لغيره تعالى هذا اعلى درجة اعظم

185
01:04:50.300 --> 01:05:10.300
اول ما امر الله تعالى به التوحيد واعظم ما نهى عنه هو الشرك. فالعلم بهذين الامرين متعين على كل مكلف. الجهل بهما لا يرفع عنه الوصف بما يخالف النص. بمعنى اذا امره بالعبادة فلم يمتثل فليس بموحد. اذا نهاه عن الشرك فلم

186
01:05:10.300 --> 01:05:30.300
تمتثل يترك الشرك ووقع في الشرك ليس بموحد. هل يعذر عند شيخ الاسلام الان؟ بدليل هذا النص لانه جعلهم قابل بين المقالات الخفية والمسائل التي يعلم الخاصة والعامة ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم بها. اذا فرق بين وبين المسألتين

187
01:05:30.300 --> 01:05:50.300
فقوله السابق بانه لا يكفر المعين حتى حتى تبلغه الحجة بسالية ليس المراد به من وقع في هذه المسائل واضح هذا؟ طيب قال فان هذا اظهر شعائر الاسلام ومثل ايجاد الصلوات الخمس وتعظيم شأنها انظر فرق

188
01:05:50.300 --> 01:06:10.300
بين مسألتين يعني اجابة صلاة الخمس هذا من المعلوم من الدين بالضرورة اذا نازع فيه منازع كفر ارتد عن الاسلام كذلك بل كل امر مشروع جاء به جاءت به الشريعة. لو قال من يسكن بين المسلمين السواك ليس ليس بمشروع

189
01:06:10.300 --> 01:06:40.300
لو قال هذا الماء محرم كفرة اليس كذلك؟ لو قال الخمر مباح كفر مباشرة لا نحتاج اقامة حجة ولا تحقق شروط وانتفاء موانع. لماذا؟ لانه يعيش بين المسلمين وانكر معلوما من الدين بالضرورة سواء كان مباحا او محرما او مندوبا او او مكروها. وهذا لا خلاف به كما ذكرنا سابقا. ومثل تحريم

190
01:06:40.300 --> 01:07:00.300
فاحش والربا والخمر والميسر. هذه يعني يقول شيخ الاسلام لو وقعوا في المقالات الخفية لقلنا انهم قد اخطأوا ضلوا. لكن وقعوا في مثل هذه المسائل الظاهرة التي يعلم العامة والخاصة بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتى بها وامر بها وكفر من من خالفه. ثم

191
01:07:00.300 --> 01:07:20.300
ثم تجد كثيرا من رؤوسهم قد وقعوا فيها فكانوا مرتدين. يعني كفارا عين باشخاص لانه اذا قال فكانوا مرتدين يعني ماذا وقعوا في الردة ولم تقع الردة عليهم؟ لا. هذا لم يقل به احد من السلف البتة. فاذا

192
01:07:20.300 --> 01:07:40.300
عبر شيخ الاسلام بكون فكانوا مرتدين. حينئذ قد كفر ها اعيانه. كفر اعيان المتكلمين. قال وابلغ من ذلك ان منهم من صنف في دين المشركين. كما فعل ابو عبدالله الرازي. فخر الرازي الف به استحسان عبادة الكواكب. كفرهم

193
01:07:40.300 --> 01:08:00.300
مع انه ماذا؟ هذا في قرن وهذا في قرن من اين اقامة الحجة؟ صحيح ام لا؟ قال وهذه ردة صريحة باتفاق حق المسلمين. لما ذكر كتابه قال قيل رجع وتاب. والاسلام يجب ما قبله. اي ليئذ قال وهذه ردة

194
01:08:00.300 --> 01:08:20.300
صريحة باتفاق المسلمين. اين اقامة الحجة؟ ليس عندنا اقامة حجة بل ما ادركه الشخص اصلا. حينئذ نقول كفره عينا كفره عينه لماذا؟ لانه قد ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام. ثم هذا الناقظ لا

195
01:08:20.300 --> 01:08:40.300
ايعذر فيه بجهل البتة؟ فمتى ما حل به ووقع فيه وقع الكفر عليه عينا نحتاج الى اقامة حجة البت اذا واضح من كلام شيخ الاسلام هذا النص الذي ذكره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ان كلام شيخ الاسلام في مواضع عديدة اذا قيد

196
01:08:40.300 --> 01:09:00.300
المعين بانه لا بد من ازالة الشبهة اقامة الحجة المراد به المقالات الخفية التي يخفى فيها النص او دلالة النص اما المسائل الظاهرة كالشرك والتوحيد وما ذكره من محرمات الواجبات وهذا لا يقول به احد اقامة العجة

197
01:09:00.300 --> 01:09:20.300
لا البتة الا في الاستثناء السابق. وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وقد غلط كثير من المشركين في هذا الاعصار حكم عليه بكونه مشركين. وقد غلط كثير من المشركين في هذه الاعصاب وظنوا ان من كفر من تلفظ

198
01:09:20.300 --> 01:09:40.300
فبالشهادتين فهو من الخوارج وليس كذلك. من كفر من تلفظ بالشهادتين انه ماذا؟ للخوارج. بمعنى انه اذا كفر من تلفظ بالشهادتين ولو وقع في الشرك الاكبر قالوا هذا خارجي. هذا خارجي مع انهم الخوارج يكفرون بالمعروف

199
01:09:40.300 --> 01:10:00.300
معصية وهذا باطل. لان الخوارج يكفرون لما دون الشرك. لما دون الشرك يعني بالكبائر. يعني اذا وقع في زنا او يعتقد انه محرم اذا استحل وهو كافر. هذا الذي يشترط فيه الاستحلال. ذنب الذي يكون دون دون الشرك. فاذا وقع في زنا مثلا او ربا

200
01:10:00.300 --> 01:10:20.300
او كذب ولم يستحل وعلم انه معصية حينئذ نقول ماذا؟ هذا مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. وهذا محل اجماع بين بين السلف لكن اذا كفر بمكفر سجد لغير الله سجد لصنم حينئذ اذا كفر قل خوارج

201
01:10:20.300 --> 01:10:40.300
الخوارج يوافقون هنا او لا؟ يوافقون قطعا. واذا كان الخوارج قد وافقوا الحق. فاذا كفر المحق هل نقول بانه وافق الخوارج؟ لأ ينبغي ان يميز بين بين مسألتين ولذلك من المسائل العصرية تكفير من حكم القوانين خوارج

202
01:10:40.300 --> 01:11:00.300
ليس بخوارج. نحن لا نقول بانها معصية ما تعرف معنى الخوارج. ما فهمت معنى خوارج. الخوارج يكفرون بالمعاصي. نحن لا نقول انها معصية كفر اكبر وليس فيها مطلق ولا ولا معين انما هي معين. حينئذ نقول هذه ماذا؟ هذه معصية. او لا

203
01:11:00.300 --> 01:11:20.300
هي معصية لكن معصية هي كفر اكبر اذا ليس مقصودي بهذا ليس كل من من كفر بما هو كفر ولو وافق الخوارج ان يقول ما هذا الخوارج؟ وانما يقال الخوارج اذا كفرن بالمعاصي التي يدعون دون الكفر. هنا يقول قد غلط كثير من المشركين

204
01:11:20.300 --> 01:11:40.300
في هذه الاعصار وظنوا ان من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج وليس كذلك بل التلفظ بالشهادتين ايكون مانعا من التكفير الا لمن عرف معناهما وعمل بمقتضاهما واخلص العبادة لله

205
01:11:40.300 --> 01:12:00.300
لم يشرك به سوى هذا الذي تنفعه الشهادتان. لابد ان يأتي بها لفظ الشرع ليس الفاظا. الشرع حقائق نعم الفاضل صاعق لعلنا نبدل لان من المعتقد ما هو لفظ لابد من من المحافظة عليه كلفظ الاسلام والايمان والتوحيد والكفر هذه الفاظ لا نبدل ولا

206
01:12:00.300 --> 01:12:20.300
لكن لها حقائق. حينئذ نقول الشرع حكم بالاسلام على من تلفظ بالشهادتين. مجرد لفظ او لابد ان قم بحقيقة الشهادتين هذا المراد به. اذا اذا تلفظ قبلنا منه وسميناه حكما سميناه ماذا؟ انه

207
01:12:20.300 --> 01:12:40.300
اسلام الحكم ثم نطالب بعد ذلك بلوازم لا اله الا الله. فان لم يلتزم حينئذ حكمنا عليه بالردة. حكمنا عليه بايه؟ بالردة. فهذا تنفعه سادة قال واما من قالهما ولم يحصل منه قياد لمقتضاهما بل اشرك بالله

208
01:12:40.300 --> 01:13:00.300
طيب واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله وطلب منهم ما لا يقدر عليه الا الله وقرب لهم القرابين يعني فعل ما فعله المشركون الاوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وحكم بالسباحة دمائهم واموالهم. قال وفعل لهم ما يفعله اهل

209
01:13:00.300 --> 01:13:20.300
من المشركين فهذا لا تنفعه شهادة. ولو قالها الف مرة لا تنفعه. لماذا؟ لانها مجرد لفظ ولم يأتي بي بمقتضى ولم ينتهي عن النواقض. لابد من الانتهاء عن النوى كالذي يصلي. والذي يتوظأ

210
01:13:20.300 --> 01:13:40.300
يقول اذا توضأ بقي دهره كله على طهارته. قل لا ثمن نواقض. والاسلام كذلك له له نواقض. له نواقض بمعنى تفسده وتبطله وترده الى ما كان عليه قبل الوضوء قبل الطهارة والحدث. فصار محدثا لا يحكم له بالطهارة. كذلك

211
01:13:40.300 --> 01:14:00.300
صوم له مفسدات والحج له مبطلات والصلاة. هذا محل وفاقي. واذا جينا عند عند الاسلام قلنا ليس له مبطلات. وليس له يعني هو ادب من الوضوء والصلاة والحج نقول لا لا هم مفسدات وله نواقض والايمان له نواقض قولية وعملية واعتقادية

212
01:14:00.300 --> 01:14:20.300
اسلام له نواقض قولية واعتقادية وعملية. هذا محله اجماع بين بين السلف. قال فهذا لا تنفعه الشهادتان بل هو كاذب في شهادته كما قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله

213
01:14:20.300 --> 01:14:50.300
والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ هم قالوا ما هذا نشهد ها نشهد انك لرسول الله. قال الله تعالى كاذبون. الشهادة في الشهادة لا في المشهود به. والله لذلك قال والله يعلم انك لرسوله. والله يشهد ان المنافقون

214
01:14:50.300 --> 01:15:10.300
هنا الكاذبون في شهادتهم. لا في المشهود به. هم شهدوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى. هذا مشهود به وهو حقه ولذلك اثبته الله تعالى. ولكنهم كذبوا في ماذا؟ في دعوى الشهادة. لان الشهادة يشترط فيها تواطؤ اللسان مع مع

215
01:15:10.300 --> 01:15:30.300
قلبي وهم قد قالوا بلساني ما ليس في قلوب فاكثرهم في شهادتهم. ولم يكذبهم في المشهود به. ثم قال الشيخ عبد اللطيف ومعنا شهادة ان لا اله الا الله هو عبادة الله وترك عبادة ما سواهم. فمن

216
01:15:30.300 --> 01:15:50.300
استكبر عن عبادته ولم يعبده فليس ممن يشهد ان لا اله الا الله هذا صنف. استكبر امتنع وتعالى عن عبادته ولم يعبدهم. ومن عبده وعبد معه غيره. ها فليس هو ممن يشهد ان لا اله الا الله. باقي

217
01:15:50.300 --> 01:16:10.300
ثالث وهو من عبده وحده دون ما سواه. وهم المؤمنون اذا من استكبر عن عبادة الله تعالى مشرك كافر. ولو قال لا اله الا الله ولو قال الف مرة لا تنفعه. من عبده وعبد معه غيره لا تنفعه شهادة لا اله الا الله. لماذا؟ ولو قال الف

218
01:16:10.300 --> 01:16:30.300
لان عبادة غير الله تعالى تسوية بين البار جل وعلا مع غيره قد وقع في الشرك وحقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى. اذا بهذين النقلين عن الامامين يدل على انه في مسائل الشرك لا

219
01:16:30.300 --> 01:16:50.300
قيل فيها البث وهذا قلنا محل اجماع عن السلف. بمعنى ان هذا الفهم ليس من فهم محمد بن الوهاب فليس القول بعدم العذر بالجهل انه مما جاء به شيخنا شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بل هو مسبوق بشيخ الاسلام

220
01:16:50.300 --> 01:17:10.300
ابن تيمية رحمه الله تعالى بل هو مسبوق بائمة المفسرين وهم على رأسهم الامام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كم لنا احنا هنعمل زي مجلس الشعب يعني الموافق على الاستمرار يرفع يده

221
01:17:10.300 --> 01:17:40.300
الحقيقة يعني اقلية. هي النصف تقريبا يعني. لا لانه الموضوع جديد. فلو بدأنا به سنبقى يعني الشيخ سيزل ساعة مفهوم طب اللي مش نافع يرفع ايده غدا بعد المغرب ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله

222
01:17:40.300 --> 01:17:42.021
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه