﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:43.500
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم لكم الى الكعبين

2
00:00:45.150 --> 00:01:35.150
وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم او جاء احد منكم او آآحد منكم من الغائط او لامستم النساء او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم

3
00:01:35.150 --> 00:02:27.300
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وليتم ان نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

4
00:02:27.300 --> 00:03:15.700
وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين  على سفر او جاء احد منكم من الغائط. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

5
00:03:16.800 --> 00:03:43.800
الصلاة والسلام الا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه استن بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد تقدم معنا في المجلس الماظي

6
00:03:44.600 --> 00:04:18.750
بيان بيان ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى  ولامستم النساء فهذه الجملة من الاية الكريمة قلنا انها اشتملت على نواقض الوضوء مع قوله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم من الغائط

7
00:04:19.650 --> 00:04:47.350
فهاتان الجملتان متعلقتان بنواقض الوضوء اشار الله عز وجل الى الناقض الاول في قوله او جاء احد منكم من الغائط وانه مشتمل على النواقض التي وردت في السنة النبي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة

8
00:04:48.050 --> 00:05:17.450
بيانها ولذلك قوله او جاء احد منكم من الغائط مجمل بينته السنة وهذا البيان ذكرنا فيه انواع النواقض للوضوء سواء كانت من الخارج من السبيلين او غيرهما ثم اشرنا الى ان قوله او لامستم النساء فيه وجهان للعلماء

9
00:05:18.250 --> 00:05:37.200
ان كان المراد به الجماع فحينئذ تكون الاية قد نوعت واشارت الى ناقض الطهارة الصغرى بقوله او جاء احد منكم من الغائط واشارت الى ناقض الطهارة الكبرى بقوله او لامستم النساء

10
00:05:37.650 --> 00:06:01.450
وهذا من اكمل ما يكون في البيان ان الله تعالى بين الطهارة وبين ما ينقضها بينت طهارة الصغرى ونواقضها وبينت طهارة الكبرى وناقضها وهذا البيان على سبيل الاجمال كما ذكرنا والسنة بينت وفصلت

11
00:06:02.650 --> 00:06:23.050
اذا قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء ان حملناه على لمس النساء على الخلاف الذي بيناه بين العلماء اشتمل على نواقض اخرى غير الخارج من السبيلين وذكرنا منها ما هو

12
00:06:23.300 --> 00:06:42.750
حدث وما هو في معنى الحدث ليس بحدث بذاته لكنه ينزل منزلة العدد ومن ذلك وهو اخر ما وصلنا اليه النوم فاذا نام الانسان وهو متوضئ وكان النوم الذي نام يذهب الشعور

13
00:06:43.050 --> 00:07:02.100
بحيث لو خرج منه الريح لا يشعر فحينئذ قد انتقض وضوءه وبينا ان هذا هو ارجح قول اقوال العلماء في هذه المسألة التي وصلت الى قرابة ثمانية اقوال بيناها وذكرناها في الشروح

14
00:07:02.950 --> 00:07:24.100
ومنها ان النوم ينقض اذا زال معه الشعور لكن لو ان الانسان يشعر وغفا حتى ولو سقط رأسه فانه لا ينتقض وضوءه والدليل على كون النون ناقضا كما قدمنا حديث علي رضي الله عنه

15
00:07:24.500 --> 00:07:41.350
العينان وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلق الوكاء ومثله حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه ان النبي صلى الله انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:07:41.550 --> 00:08:11.550
الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول او نوم او غائط من بول او نوم او غائط فجعل النوم مع البول والغائط فهذا كله يدل على ان النوم ناقض وبينا وفصلنا في احكامه. لكن الذي بقي معنا هنا

17
00:08:12.100 --> 00:08:34.450
انه اذا كان النوم ناقضا ينبني عليها ايضا انه اذا زال الشعور وزال الادراك باغماء او جنون او سكر او تخدير فقد انتقض الوضوء اذا مثل ما انه يزول بالنوم يزول بزوال العقل

18
00:08:34.950 --> 00:08:49.900
سواء كان بالجنون او بالاغماء او كان بما يزيل العقل باي مزيل سواء كان بحرام او على وجه يعذر به شرعا كمن لا يعرف المادة التي تؤثر على عقده وشربها او تعاطاها

19
00:08:50.550 --> 00:09:10.050
لو كان مريضا فخدر ونحو ذلك اذا خدر تخديرا تاما ثم افاق فقد انتقض وضوءه والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها

20
00:09:10.400 --> 00:09:35.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت حان وقت الصلاة وانتظر الناس خروجه قالت رضي الله عنها وارضاها  قام عليه الصلاة والسلام ثم سقط فاغشي عليه بابي وامي من شدة المرض صلوات الله وسلامه عليه

21
00:09:36.200 --> 00:10:02.450
فلما افاق قال اصلى الناس قالت لا انهم ينتظرونك اغتسل عليه الصلاة والسلام ثم ذهب يقوم فسقط مغشيا صلوات الله وسلامه عليه ثم افاق وقال اصلى الناس قالت لا يا رسول الله انهم ينتظرونك

22
00:10:03.350 --> 00:10:21.900
وتكرر منه ذلك عليه الصلاة والسلام ما كانت المرة الاخيرة امر ابا بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس وجه الدلالة انه لما سقط واغشي عليه وكان قد توضأ اراد الخروج الى الصلاة

23
00:10:22.250 --> 00:10:43.600
اغشي عليه فلما افاق اغتسل لا يمكن ان يغتسل غسل استحباب لماذا لان الناس ينتظرونه الصلاة قد اذنت فلا يتأخر الا لامر واجب ولازم. فدل على ان الاغماء يوجب انتقاض الوضوء

24
00:10:44.200 --> 00:11:00.800
وكذلك يوجب الغسل وقد حكى غير واحد من العلماء لاجماع على ان زوال العقل باي وسيلة كان سواء كان بجنون او اغماء انه يوجب الوضوء. ومنهم الامام ابن المنذر رحمه الله

25
00:11:00.900 --> 00:11:19.450
قال اجمع كل من نحفظ عنه العلم ان النوم والاغماء يوجب الوضوء وبناء على ذلك اذا زال الشعور بهذا اذا زال العقل بهذه المزيلات معذورا صاحبه او غير معذور وجب عليه ان يعيد الوضوء

26
00:11:19.950 --> 00:11:38.300
وهناك بعض العلماء عندهم ضابط ان كلما اوجب غسلا اوجب وضوءا بمعنى انه اذا انتقضت الطهارة الكبرى فقد انتقضت الطهارة الصغرى هذا مذهب الطائفة من العلماء رحمهم الله. وهو مذهب قوي وله ادلته

27
00:11:39.000 --> 00:11:55.650
اه وفي هذا الحديث حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت ويقع منه هذا الامر فيه دلالة واضحة على تعظيم امر الصلاة

28
00:11:56.350 --> 00:12:16.200
وان امر الصلاة شأنها عند نبي الامة وعند انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين امرها عظيم تأمل رحمك الله وهو في شدة المرض وقد حان الرحيل والاقبال على الله عز وجل

29
00:12:16.450 --> 00:12:35.100
واشد ما يكون المرض في مثل هذه المرحلة وتخور القوى من الانسان ويضعف ومع ذلك يسأل اصلى الناس قالت لا انهم ينتظرونك ما قال مباشرة مروا ابا بكر فليصلي في الناس

30
00:12:36.000 --> 00:12:54.900
رسالة صادقة لكل امام موفق من يعلم ان الوقوف بين يدي الله وانه حينما قدم على الناس بامر الله عز وجل ان عليه ان يعظم الشرف هذا المقام والا يستهين به فيوكل

31
00:12:54.950 --> 00:13:12.900
لكل صغير وكبير وجليل وحقير نبي الامة والموت امام عينيه في مرض الموت يقوم ثم يغشى عليه ثم يغتسل ثم يقوم ثم يغشى عليه ثم يقوم ثم يغشى عليه ولا يفرط

32
00:13:13.200 --> 00:13:33.300
في هذا المقام انها القدوة الصالحة لكل امام موفق ولقد بلغ ببعض الائمة انه يبلغ به الجهد مبلغه وما تأخر عن امامة الناس وان من الائمة من حفظ عنه لنقل السقات

33
00:13:33.700 --> 00:13:57.900
انه لدغته العقرب وهو واقف بين يدي الله فما تحرك حتى قضى صلاته امامة شرف عظيم ومقام كريم حري بكل من ابتلي بهذه الامانة وتحمل هذه المسؤولية ان يجعل رسول الامة صلى الله عليه وسلم قدوته

34
00:13:58.200 --> 00:14:19.550
والا يزهد يتساهل في التوكيل واقامة غيره مقامة. نعم اذا وجد العذر فلا بأس وخاصة اذا تضرروا الناس بتأخره فلا بأس لكن التساهل الحذر من التساهل يكفي لو لم يكن في ذلك

35
00:14:19.750 --> 00:14:38.600
الا قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وجعل شرف القرآن لهؤلاء الائمة نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد وان يعيننا واياهم وان يتقبل منا ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكل مباشرة

36
00:14:39.150 --> 00:15:02.800
ولذلك بعض الائمة اصلحهم الله اذا حضر اي طالب علم يقدمه وكأن الامام نوع من الضيافة الامام الشرف وقربى ولا ايثار في القرب قربة يتنافس فيها المتنافسون لا تزهد في الخير قالوا لو ان الاب والابن

37
00:15:03.150 --> 00:15:21.900
رأي مكانا في الصف الاول لم يسغ للابن ان يؤثر اباه الاب الذي له حق الولادة وبره بر الوالدين من اعظم القربات بعد الصلاة لانه من الايثار في القرب ولا ايثار في القرب

38
00:15:22.350 --> 00:15:44.800
انه اذا قدم زهد في الخير ولا ينبغي للمسلم ان يزهد في الخير. والله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يتألم المؤمن حينما يرى الامام يتساهل يقدم كل احد ولربما يقدم الحدث الذي اختلف في صحة صلاته

39
00:15:45.600 --> 00:16:03.300
اذا اردنا ان ان ان نشحذ همة حفاظ القرآن فعندنا اكثر من طريقة ووسيلة الوقوف بين يدي الله فلا نعرض الصلاة للشك جمهور العلماء على عدم صحة الصلاة وحديث عمرو عمرو ابن ابي سلمة رحمه الله

40
00:16:03.450 --> 00:16:19.850
من التابعين في قصتي في صحيح البخاري اجبنا عنها وبينا جواب الجمعة. وكان الامام احمد يقول اي شيء هذا دعه فانه ليس بشيء بين انه كان يصلي وتنكشف عورته هذا يوجب بطلان الصلاة فدل على انه مجتهدون

41
00:16:19.900 --> 00:16:37.800
وان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يؤم يؤمكم اكثركم قرآنا خاطب البالغين ولم يخاطب غير البالغين الشاهد لا يزهد في الامامة ولا يقدم لها كل احد هذا نبي الامة عليه الصلاة والسلام في اخر حياته

42
00:16:38.200 --> 00:16:57.950
وفي اشد المواطن وهو احوج ما يكون الى الراحة والسكون بابي وامي يجاهد الا يفوته هذا المقام بين يدي الله متقدما مصليا بالصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فهذا مما يستفاد من هذا الحديث

43
00:16:58.200 --> 00:17:16.650
وبهذا يكون قد انتهينا من ناقظ النوم. بقيت هناك نواقظ كأكل لحم الجزور انه ناقض للوضوء في اصح قولي العلماء رحمهم الله لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وارضاه

44
00:17:18.050 --> 00:17:34.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ من لحوم الغنم من لحم الغنم قال ان شئت قال نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فدل على ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء

45
00:17:35.050 --> 00:17:54.100
وهذا هو اصح قول للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة وان الوضوء من لحم الجزور من اكل لحم الجزور محكم غير منسوخ وبناء على ذلك فمن اكله فقد انتقض وضوءه

46
00:17:54.500 --> 00:18:16.200
واما شرب حليب الابل انه لا ينقض الوضوء. ان الحكم خاص باللحم ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام انتوضأ من لحوم الابل الحكم خاص بأكل اللحم واما بالنسبة الحليب واللبن اذا شربه

47
00:18:16.250 --> 00:18:38.350
فانه لا ينتقض وضوءه وبهذا نكون قد انتهينا من نواقض الوضوء. فالاية الكريمة اشتملت على الطهارة الصغرى وهي الوضوء وبينت صفتها واشارت الى ما ينقضها وهذا من اجمل واكمل ما يكون في البيان ان تبين العبادة

48
00:18:38.450 --> 00:18:58.250
وما يؤثر وما يؤثر فيها ثم هذه النواقض اجملها كتاب الله عز وجل وبينتها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان هذه الاية الكريمة كما اشتملت على الطهارة الصغرى اشتملت على الطهارة الكبرى

49
00:18:58.450 --> 00:19:31.900
وذلك في قوله سبحانه نعم وان كنتم جنبا فاطهروا جملة واحدة اشار الله عز وجل فيها الى طهارة الغسل والى ما يوجب طهارة الغسل والى فرض طهارة الغسل كلها في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا

50
00:19:32.900 --> 00:20:01.150
وان كنتم جنبا الجنابة اما ان تكون مأخوذة من الجنب قالوا سمي وصفت بذلك لان الغالب في هذه الجنابة ان تقع بسبب الجماع وهو الزاق الجنب بالجنب وقيل انها مأخوذة من المجانبة

51
00:20:01.750 --> 00:20:30.600
بمعنى المباعدة فهي توجب البعد عن اشياء ولذلك وصفت لكونها جنابة اذا تعلقت بالانسان وصف بها وان كنتم جنبا هذا الحدث يصفه العلماء بانه حدث اكبر والذي ينقض يوجب الحدث اما اصغر واما اكبر

52
00:20:31.800 --> 00:20:51.850
الله سبحانه وتعالى ذكر الطهارة الصغرى وهي الوضوء وذكر ما ينقضها ثم ذكر الطهارة الكبرى وهي الغسل وذكر ما ينقضها وابتدأ بالطهارة الصغرى لانها اكثر فالانسان يتوضأ في اليوم اكثر من مرة

53
00:20:52.750 --> 00:21:12.550
ولكنه لا قد لا يغتسل في الاسبوع الا مرة واحدة تقدم الذي تعم به البلوى واخر الذي يندر او يقل وقوعه وهو الغسل وان كنتم جنبا الغسل والطهارة الكبرى يوجبها

54
00:21:13.950 --> 00:21:38.250
اما الجماع الجنابة والجنابة اما ان تكون بسبب الجماع او بسبب الانزال وتكون ايضا بسبب الحيض ينتقد طهارة الكبرى بسبب الحيض وبسبب النفاس وبسبب الموت الموت يوجب الغسل كما سنبينه ان شاء الله تعالى

55
00:21:38.850 --> 00:22:13.050
هذه كلها موجبات للغسل هذه الاربع اما الجنابة فهي باحد امرين اما الجماع واما الانزال والانزال هو خروج المني  لشهوة ولذة والمني هو الماء الابيض بالنسبة للرجل الثخين الابيض بالنسبة للرجل

56
00:22:13.400 --> 00:22:35.200
الرقيق الاصفر بالنسبة للمرأة الذي يخرج دفقا يخرج نفقا قال تعالى خلق من ماء دافق وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اذا فظخت الماء وهو يخرج دفقا

57
00:22:37.000 --> 00:22:57.600
وابيظ فخيم بالنسبة للمرأة للرجل واصفى الرقيق بالنسبة للمرأة هذا يذكره العلماء في صفة المني لان الانسان ربما استيقظ من نومه وجد اثر الماء على ثوبه فلا يدري هل هو مني فيغتسل

58
00:22:58.150 --> 00:23:24.750
او مذي حكمه حكم البول ولذلك يذكرون هذه الصفات اللون ابيض ثخين بالنسبة للرجل ورائحته كرائحة العجين او كرائحة طلع النخل هذا كله البعض يتعجب من حينما يذكره العلماء ولكن اذا ابتلي الانسان بفتاوى الناس واسئلتهم

59
00:23:24.950 --> 00:23:39.700
انهم يستشكلون لا يدري هل الذي خرج معه منه مني او ليس بمني وتارة يعرف بالصفة الاولى وتارة يعرف بالصفة الثانية قد يكون الانسان لا يستطيع الشم يقال له ابيظ ثخين

60
00:23:41.200 --> 00:24:10.150
وبناء على ذلك  اذا وجدت هذه الصفات انه يخرج نفقا من العضو فاذا قالوا خرج الماء وجب الغسل اما اذا لم يخرج لان شعر بانه فصل من الصلب او شعر بجريانه. هذه المسألة

61
00:24:10.650 --> 00:24:34.700
يستفيد العلماء منها في الحكم على رجل كان يصلي ثم ثارت شهوته وفي التشهد تذكر شيئا فثارت شهوته وهو في التشهد قبل السلام فامسك العضو وشعر بالمني فامسك العضو ثم سلم فخرج منه المني فصلاته صحيحة

62
00:24:35.700 --> 00:24:54.250
لانه ليست العبرة بخروجه من الصلب وجريانه في المجرى في الانثيين من الانثيين  هذا كل لا عبرة بهم عبرة بخروجه اذا قال اذا فظخت الماء اذا خرج فقد وجب الغسل

63
00:24:55.550 --> 00:25:20.000
يخرج دفقا اذا خرج قطرات مثل المرظى في بعظ المرظى كما في البروستات الغدة المعروفة التي تتحكم في مني الانسان وبوله قد تستأصل فيخرج المني قطرات وهذا الخروج لا يوجب الغسل. لا يجب فيه به الغسل

64
00:25:20.800 --> 00:25:44.200
كذلك ايضا اذا خرج قطرات بعد المني الاول رجل حصلت منه الجنابة ثم اغتسل وبعد ان اغتسل خرجت قطرات من المني هذا الخارج من المني لا يوجب الغسل لانه تبع

65
00:25:44.400 --> 00:26:04.350
للماء الاول وبناء على ذلك لا يجب فيه الغسل وهو مذهب كثير من اهل العلم رحمهم الله. لماذا؟ لان الله وصف بالمني بقوله خلق مما  النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فظخت الماء فاغتسل

66
00:26:04.950 --> 00:26:32.100
هذا ليس بدافع ولم يخرج على الصفة المعتادة والنادر هذا لا يوجب حكما يخرج  وبكثرة  هذا الماء بالنسبة للرجل يستوي ان يخرج يقظة او يخرج مناما اذا خرج مناما خرج يقظة فلا اشكال

67
00:26:32.550 --> 00:26:51.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء كما في حديث ابي رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم واذا نام الانسان محتلم ورأى ما يثير الشهوة واستيقظ ووجد الماء فلا اشكال. يجب عليه الغسل

68
00:26:52.850 --> 00:27:10.800
قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث ابي ذر الملتقى ابي ابن كعب رضي الله عنه المتقدم في صحيح مسلم انما الماء من الماء انما الماء يعني الغسل من اي بسبب لان من في لغة العرب

69
00:27:11.500 --> 00:27:30.300
بمعنى تأتي بمعنى التبعيظ وتأتي بمعنى السببية كقوله تعالى منا خطيئاتهم اي بسبب خطيئاتهم يقول لك لماذا تفعل بي كذا؟ تقول من فعلك اي بسبب فعلك فقولي انما الماء من الماء

70
00:27:30.350 --> 00:27:52.200
اي بسبب الماء. الماء الثاني هو المني فدل على انه اذا وجد الماء وهو المني وجب الغسل فاذا نام ولم يتذكر احتلاما واستيقظ وجد اثر المني في ثوبه وجب عليه ان يغتسل

71
00:27:52.750 --> 00:28:09.750
لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء اذا وجد المني وقال لا اذكر انني رأيت شيئا يثير الشهوة ولا اذكر انني احتلمت نقول يجب عليك ان تغتسل. والعكس

72
00:28:10.300 --> 00:28:27.500
لو انه نام فرأى ما يثير الشهوة ورأى كأنه انزل ثم لما استيقظ لم يجد شيئا نقول لا شيء عليك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء

73
00:28:27.850 --> 00:28:49.050
فانت لم يخرج منك الماء وهو المنيئ فلا عبرة بما رأيت فاذا خروج المني على هذه الصفة المعتبرة يوجب الغسل انه خرج يقظة او مناما وسواء تذكر او لم يتذكر

74
00:28:49.400 --> 00:29:11.550
هذا بالنسبة لما يوجب الجنابة من خروج المني اما بالنسبة  الايلاج وهو السبب الثاني الجنابة وهو ان يولج رأس الذكر وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا السبب بقوله

75
00:29:11.800 --> 00:29:29.700
اذا التقى الختانان كما في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

76
00:29:29.950 --> 00:29:47.500
بمعنى انه اذا اولج رأس الذكر وهو الذي يسمى عنده علم بالحشفة فقد وجب الغسل وهذا يترتب عليه اكثر من ثمانين حكم شرعي في العبادات منها هذه مسألة وجوب الغسل

77
00:29:48.000 --> 00:30:14.800
وبالمعاملات كثبوت الزنا وجوب الحد وكذلك ايضا ثبوت الاحصان وغيرها من المسائل ثبوت المهر كاملا وغيرها من المسائل وتحريم ام الزوجة وغيرها من النساء التي اه تترتب على علاج  وقول عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان يلتقي الختانان

78
00:30:15.400 --> 00:30:36.650
اذا حصلت المجاوزة وقد بينا هذا في الشروح وفصلنا فيه فهذا هو السبب الثاني الذي يوجب الجنابة وهي التي من موجبات الغسل اذا اشار الله عز وجل في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا

79
00:30:37.250 --> 00:30:57.500
الى ما ينقض الطهارة الكبرى وهو الجنابة وقلنا ان السنة السنة بينت ان هذه الجنابة اما بايلاج كما في قوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان واما بانزال عليه الصلاة والسلام انما الماء

80
00:30:57.700 --> 00:31:19.900
من الماء فهذا كان في اول الاسلام لو جامع الرجل امرأته ولم ينزل لا غسل عليه كان هذا في اول الاسلام وكانت رخصة ثم جاءت نسخ ذلك بوجوب الغسل اذا جامع الرجل امرأته سواء انزل او لم ينزل

81
00:31:20.550 --> 00:31:46.650
هذا كله بالنسبة للجنابة مما يوجب الغسل الحيض والنفاس وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر المرأة الحائض ان تغتسل قال تنظر الايام الليالي التي كانت تحيضهن قبل ان يصيبها. الذي اصابها فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي

82
00:31:47.250 --> 00:32:05.850
واشار الله عز وجل في كتابه الى الطهارة الكبرى بعد الحيض في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله لا تقربوهن فلا تقربوهن حتى يطهرن

83
00:32:06.950 --> 00:32:28.750
من الحيض فاذا تطهرنا نسب الفعل اليهن عندهم شيء ليس بيدها حتى يطهرن وهو ان ينتهي الحيض وهذا عمرو الى الله لكن حينما اراد امر متعلقا بالمكلف قال فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله

84
00:32:28.800 --> 00:32:48.350
لان الرجل لا يجوز له ان يجامع المرأة الحائض الا بشرطين الشرط الاول انقظاء الحيظ وانقطاع الدم وجود علامة الطهر والامر الثاني اغتسالها وهما اللذان اشارت اليهما هذه الاية الكريمة وهذا مذهب جمهور العلماء

85
00:32:48.400 --> 00:33:13.150
رحمهم الله بناء على ذلك اذا حاضت المرأة وكانت نفساء النفاس اخذ حكم الحيض وموجب للطهارة الكبرى كذلك ايضا مما يوجب الطهارة الكبرى الموت اذا مات المسلم وجب تغسيله ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:33:13.200 --> 00:33:32.650
بغسل الميت ذكرا كان او انثى في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حينما توفيت بنته زينب فقال اغسلنها بماء وسدر

87
00:33:33.800 --> 00:33:52.700
قال اغسلنها وكذلك المحرم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم بعرفة وقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر اغسلوه امر

88
00:33:53.400 --> 00:34:16.350
هذا كله يدل على ان هذه الامور كلها توجب الغسل انها موجبات الغسل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا اولا بين السبب الموجب للحدث الاكبر. وهو الجنابة تنبه بالجنابة على ما هو مثلها من النواقض التي بينتها السنة

89
00:34:16.500 --> 00:34:33.800
وهي الموت والحيض والنفاس اختلف في اسلام الكافر هل يجب عليه الغسل وبينا هذه المسألة في الشروح ان الراجح في نظري والعلم عند الله انه لا يجب عليه الغسل ولكن يستحب له

90
00:34:33.950 --> 00:34:56.900
ان يغتسل لان الاسلام يجب ما قبله ولو كانت عليه جنابة الاسلام يجب ما قبله  بالنسبة هذه النواقض قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروه طهروا امر والامر يدل على الوجوب وبالاجماع على ان الغسل

91
00:34:57.350 --> 00:35:20.800
من الجنابة فرض واجب لقولي فاطهروا ثانيا لما قال الله فاطهروا يرد السؤال كيف اتطهر وكيف اغتسل من الجنابة الان حينما يأتي البعض ويقول نحن ما نريد الا القرآن ولا نحتج الا بالقرآن

92
00:35:21.400 --> 00:35:40.150
يقول له تعال بين لها كيف تغتسل من الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم بين غسل الجنابة وجاءت السنة الصحيحة عنه في حديثي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين

93
00:35:40.650 --> 00:35:59.900
في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة غسل الجنابة ينقسم الى قسمين. قوله فاطهروا اي اغتسلوا ان الله وصف في اخر الاية ما تقدم من الغسل والذي صدر به الاية والغسل كونه طهارة

94
00:36:00.650 --> 00:36:25.250
فاطهروا اي فاغتسلوا هذا الغسل ينقسم الى قسمين اما ان يكون غسلا مجزئا وهو الذي يتحقق به الواجب والفرظ واما ان يكون غسل كمال عند العلماء الغسل من الجنابة والحيض وغيرها

95
00:36:25.800 --> 00:36:44.550
اما ان يكون على صفة الكمال وهي الافضل والاكمل اجرا واعظم عند الانسان اجرا والتي ينبغي لكل مسلم ومسلمة ان يعلم ابنه وابنته اذا قارب للبلوغ كيف يغتسل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل

96
00:36:45.250 --> 00:37:08.500
هذا غسل الكمال بدأ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديثي ام المؤمنين لان هذا الامر كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذونه عن امهات المؤمنين وهن اللاتي يطلعن على شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

97
00:37:09.150 --> 00:37:28.450
اغتسل عليه الصلاة والسلام مع عائشة واغتسل مع ميمونة وحفظت كل واحدة منهما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته للامة انه عليه الصلاة والسلام بدأ فاكفأ بالاناء على يديه

98
00:37:28.650 --> 00:37:48.500
وغسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه وما لوثه اي ما اصاب الفرج من الجنابة فغسل عليه الصلاة والسلام الاذى هذا اول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات انه بدأ فغسل كفيه

99
00:37:49.850 --> 00:38:08.700
يبدأ اول ما يبدأ بغسل الفرج حتى يلقي ثم بعد ذلك يغسل يديه جاء في حديث ميمونة رضي الله عنه انه ضرب بيده الارض او الحائط وهي الارض والحائط لماذا

100
00:38:08.750 --> 00:38:29.150
لان الطين مادة مطهرة وتقتل الجراثيم وتذهب الاذى وهذا الذي كان متيسرا في زمانه وفي زماننا كل ما يكون من المطهرات يقوم مقام الطين فمن السنة انه بعد ان ينتهي من غسل الفرج

101
00:38:29.500 --> 00:38:48.000
نغسل يديه بالمنقي والمطهر لماذا لانه سيحتاج الى نقل الماء الى اعضاء الوضوء فينقيها يلقي الكف مما اصابه ومما لوثها اعني اليسرى انه كان يغسل فرجه بيسراه عليه الصلاة والسلام

102
00:38:48.750 --> 00:39:13.700
لما فرغ من غسل الفرج ودلك يده بالارض وبالحائط صلوات الله وسلامه عليه توضأ في حديث عائشة وضوءه للصلاة وفي حديث ميمونة رضي الله عنها انه توضأ حتى بلغ مسح الرأس

103
00:39:15.200 --> 00:39:36.000
والفرق بين الحديثين ان حديث عائشة رضي الله عنها اخذ بعض العلماء من ان السنة اذا توضأت في الغسل ان تتوضأ وضوءا كاملا لما قال توضأ وضوءه وضوء الصلاة فمعناه انه يتوضأ ويغسل رجليه

104
00:39:37.250 --> 00:39:59.950
حديث ميمونة رضي الله عنها انه لما بلغ رأسه افاض على شقه الايسر صلوات الله وسلامه عليه على شقه الايمن قبل الايسر ثم على شقه الايسر ثم افاض الماء على بدنه

105
00:40:00.500 --> 00:40:20.450
ثم تنحى فغسل رجليه هناك فرق بين حديث عائشة رضي الله عنها حديث ميمونة من هنا اختلف العلماء هل اذا توضأت قبل الوضوء قبل الغسل يتم الوضوء او لا تتمه

106
00:40:20.650 --> 00:40:46.950
وتكمل الغسل من بعد غسلك للرأس الاقوى انه لا يتم الوضوء وانما يغسل رأسه على الصفة الواردة وهي صحيحة وثابتة يبدأ بشقه الايسر ثم يفيض الماء علي بالشق الايمن ثم يفيض الماء على شقه الايسر ثم يفيض الماء على بدنه كله

107
00:40:47.650 --> 00:41:06.750
هذا هو الافظل والاكمل قال بعض العلماء لا تعارض بين حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهم في حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل على الارض الارجل لو اكمل الوضوء

108
00:41:07.050 --> 00:41:33.400
سيحتاج مرة ثانية الى غسل رجلي مرة ثانية وفي بعض الاحاديث انه كان يغتسل على اللبنة ويحمل حديث عائشة على انه كان يتقي بقدميه اتم غسل الرجلين حديث ميمونة على ان الطين لوث الرجلين فبدل ان يغسل الرجلين في اعضاء الوضوء ثم يرجع مرة ثانية ويغسلها بسبب الطين الذي اصابها بعد

109
00:41:33.400 --> 00:41:57.300
اخر غسل رجليه والامر واسع في هذا والحمد لله لكن من السنة تأخير غسل الرجلين. الفائدة الثانية بدأ عليه الصلاة والسلام باعضاء الوضوء وهذا لشرف اعضاء الوضوء وكل من اغتسل يقدم اعضاء الوضوء على سائر اعضاء البدن

110
00:41:58.550 --> 00:42:22.400
لان هذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبامره عليه الصلاة والسلام بفعله كما في هذين الحديثين وبامره عليه الصلاة والسلام حينما قال في غسل ابنته ابدأن بميامينها وباعضاء الوضوء منها

111
00:42:22.450 --> 00:42:44.550
غسل الميت ابدأنا بميامينها وباعضاء الوضوء منها. ما الفائدة في هذا التنبيه؟ الفائدة ان هذا الغسل كل لا يتجزأ وبناء على ذلك ليس الوضوء في اول الغسل هو للوضوء. لانه لا يصح الوضوء قبل الغسل

112
00:42:45.200 --> 00:43:04.300
الوضوء طهارة صغرى تقع بعد الطهارة الكبرى لكن تقديم اعضاء الوضوء هنا لشرف اعضاء الوضوء وفضلها وبناء على ذلك ليس بمتعين ولا واجب ولكنه افضل واكمل لشرف اعضاء الوضوء لان هذه الاعضاء

113
00:43:04.650 --> 00:43:23.700
شرف اعضاء الوضوء شرفت حتى في الغسل اذا غسل الانسان وهو ميت لان هذه الاعضاء كان يتقرب الى الله بغسلها بناء على ذلك شرفت وقدمت على غيرها مكان القرب والعبادة

114
00:43:24.600 --> 00:43:45.550
وايضا فيه مسألة ان بعض العلماء يرى انه لو وقع اللمس للذكر اثناء الغسل وقبل تمامه لم ينقض ولم يؤثر لماذا؟ لان الطهارة تحصل بعد تمام الغسل فلو وقع نمس للذكر اثناء الغسل لا يؤثر

115
00:43:45.700 --> 00:44:02.550
ولكن الاحوط والافضل ان لا يقع لمسة اثناء الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع منه لبس اثناء الغسل والطهارة الصغرى وهي الوضوء تندرج تحت الطهارة الكبرى فمن اغتسل للجنابة

116
00:44:03.100 --> 00:44:28.750
او المرأة اذا اغتسلت الحيض او النفاس لا يلزمها ان تتوضأ بعد الغسل سواء نوت او لم تنمو لماذا؟ لان الغسل يرفع الحدث الاصغر والاكبر اذا كان غسلا واجبا غسل الجنابة والحيض والنفاس هذا يرفع الحدث الاصغر والاكبر. لكن لو انه كان غسلا مستحبا لا يرفع لان النفل لا يقوم مقامه

117
00:44:28.750 --> 00:44:50.050
الفرض وبناء على ذلك لا يجب عليه ان يتوضأ بعد غسله غسل عليه الصلاة والسلام لما غسل شعر رأسه اعتنى بشؤون الشعر لانه كان عليه الصلاة والسلام الشعر وكان شعره يبلغ المنكب

118
00:44:50.750 --> 00:45:10.550
كان اذا لمة حسنة بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه ولما يكون الشعر طويلا يحتاج الى ان يتأكد من وصول الماء الى جلدة الرأس في الغسل مطالب بوصول الماء الى جلدة الرأس

119
00:45:11.250 --> 00:45:24.850
فلو لم يصل الى اطراف الشعر لا يضر فلو انه اغتسل ووصل الماء الى اصول الشعر كلها اللي هو جلدة الرأس كاملة وبقي في اطراف الشعر ما لم يغسل لم يؤثر

120
00:45:25.550 --> 00:45:45.250
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة حينما قالت يا رسول الله اني امرأة كما في الصحيح اشد ظفر شعر رأسي الظفائر ظفائر المرأة افانقظه اذا اغتسلت من الجنابة لانه كانت تظن ان الشعر كله يجب

121
00:45:45.400 --> 00:46:03.400
غسله فقال لا اي لا تنقضيه انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ان اذا حثت ثلاث حثيات الغالب انها تصل الى جلدة الرأس والشعر فرع هذا في الغسل

122
00:46:03.700 --> 00:46:28.250
لانك مأمور بغسل ظاهر البدن والشعر تبع لجلدة الرأس هي اصل البدن بخلاف الوضوء الوضوء لو مسحت على الشعر لم يلزمك الجلدة ان تمسحه وتقوم مقام الاصل وبناء على ذلك قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات

123
00:46:28.450 --> 00:46:49.250
تفيضين الماء على جسدك فاذا انت قد طهرت فاذا اذا كان الماء اذا وصل الى غسل الرأس عليه ان يتفقد لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعالج شؤون رأسه. قالت ام المؤمنين حتى اذا ظن انه قد اروى

124
00:46:49.650 --> 00:47:07.150
وهنا مسألة وهي ان الانسان لا يوسوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه ام المؤمنين حتى اذا ظن حتى اذا ظن فانت اذا اخذت ماء كافيا لهذا النصف من رأسك

125
00:47:07.400 --> 00:47:26.900
وصببته والغالب انه يكفي للرأس ما يحتاج انك تجلس وتشك وتوسوس هذا لا داعي له انما تفعل ما يغلب على الظن بالوصول وهذا كافي الواحدة من الماء لان هذا الشق النصف اذا اردت ان توصل الى الجلدة يكفي

126
00:47:28.050 --> 00:47:49.050
وكذلك الشق الثاني ثم اذا افضت الماء فان ذلك اكمل واتم وبه يحصل المقصود شرعا اذا لقوله تعالى في هذه الصفة صفة الكمال بدأ عليه الصلاة والسلام بغسل الفرج ثم توضأ وضوءه للصلاة

127
00:47:49.250 --> 00:48:06.800
ثم غسل شقه الايمن ثم الايسر ثم افاض الماء على بدنه وتنحى وغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. هذه صفة الكمال صفة الاجزاء وهي الصفة الثانية بينتها السنة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:48:07.450 --> 00:48:25.450
فان ام سلمة رضي الله عنها في الحديث المتقدم لما قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر شعري رأسي افأنقضه اذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا انما يكفيك يعني يجزيك

129
00:48:26.300 --> 00:48:55.350
انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات قالوا ان الاولى الشق الايمن والثانية للشق الايسر والثالثة تعم البدن وهذا الحقيقة ليس بصعب لكن الناس يختلفون لكن لو انه صبه ثم تعاهد ايصال الماء الى الاماكن وهذا الذي جعل الامام مالك يوجب الدلك

130
00:48:55.600 --> 00:49:18.400
لانه لم يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ولا يكفي الا اذا كان قد  والدلك ليس بواجب ولا شرطا ولكنه   اذا غلب على الظن انه لا يصل الماء الا به فوجب فهو واجب لان ما لا يتم الواجب

131
00:49:18.650 --> 00:49:35.300
الا به فهو واجب المهم ان يصل الماء الى البشر كان عليه الصلاة والسلام بصاع واحد يغتسل الصاع الذي في الفطرة في زكاة الفطر هذا يغتسل به عليه الصلاة والسلام

132
00:49:35.350 --> 00:49:54.600
وهو وسط في الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه الصاع ولذلك لما قال محمد ابن الحنفية ما يكفيني الصاع وقال قد كان يكفي من هو خير منك. وهو عليه الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:49:55.150 --> 00:50:14.250
لان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فمن اقتصد في غسله يكفيه غسل الاجزاء ان يعم البدن بالماء لو جاء في بركة

134
00:50:15.300 --> 00:50:38.350
ونوى ان يرفع الحدث الاكبر. نوال جاء غسل غسل الجنابة او نوت المرأة غسل الحيض والنفاس انغمسا في البركة وتمضمض واستنشق لماذا لان المضمضة والاستنشاق في الغسل لان الله امر بغسل ظاهر البدن

135
00:50:39.550 --> 00:51:00.050
والفم والانف من ظاهر البدن بدليل ان من اطخ الطعام الى فمه لم يفطر ومن ادخل الماء الى انفه لم يفطر. فلو كان داخل البدن لافطر فلما كان من ظاهر البدن والنبي صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين الماء على جسدك اي على ظاهر الجسد

136
00:51:00.300 --> 00:51:24.900
دخلت المضمضة والاستنشاق وصارتا فرضا في الغسل اذا ينوي ثم ينغمس في البركة غمسة كاملة ثم يتمضمض ويستنشق هذا يسمى غسل الاجزاء ولو كان في بركة او تحت مثلا اه النهر

137
00:51:25.250 --> 00:51:44.750
او شلال صب عليه او ماسورة ماء ما يسمى في زماننا عم البدن بالماء فان هذا يكفيه ويجزيه وبناء على ذلك في غسل الاجزاء ان يصل الماء الى ظاهر البدن

138
00:51:44.800 --> 00:52:03.150
مع النية والمضمضة والاستنشاق مع النية والمضمضة والاستنشاق. النية لان النية شرط في صحة الوضوء والغسل وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله انه لا بد من النية في الوضوء ولابد من النية في الغسل

139
00:52:03.550 --> 00:52:20.650
خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله لانه يراها من الوسائل والجمهور يرونها عبادة وقد تقدم معنا هذا في الوضوء ومما يدل على ان الطهارة عبادة قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الايمان

140
00:52:21.200 --> 00:52:39.650
شطر يعني نصف الايمان الصلاة ان الله سمى الصلوات ايمانا وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المسجد المقدس فلما وصف الصلاة بكونها ايمانا ووصف الوضوء بانه شطر الصلاة

141
00:52:39.700 --> 00:52:59.650
دل على انه عبادة وانه لا يصح بدون نية وبناء على ذلك لابد من ان ينوي فلو انه دخل الى البركة ناسيا انه جنب واغتسل غسلا كاملا تسبح فيها ثم خرج

142
00:52:59.850 --> 00:53:19.900
سبح فيها ثم خرج فلما خرج تذكر ان عليه جنابة اجزأه عند الامام ابي حنيفة ولم يجزئه عنده الجمهور لان الامام ابو حنيفة يقول مقصود الشرع ان تغتسل سواء نويت او نميت كمثل ازالة النجاسة فلو ان شخصا دخل

143
00:53:19.900 --> 00:53:37.750
وقضى حاجته من غائط او بول وغسل وهو لم ينوي الطهارة اجزأه. لان هذا ليس من المقاصد هذا من الوسائل وبناء على ذلك هو يجعل الطهارة طهارة الحدث كطهارة الخبث وهو قياس مع الفارق

144
00:53:38.250 --> 00:53:56.950
والذي يترجح انه لابد من النية في الغسل وبناء على ذلك الغسل لو هاتان الصفتان صفة الاجزاء وصفة الكمال. قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا اه اشتمل على ما ذكرناه

145
00:53:57.050 --> 00:54:20.650
من الامر بالغسل ان الجنابة توجب الطهارة الكبرى وهو الغسل وان هذا الاجمال في قوله تعالى وان كنتم جنب جنبا فاطهروا بينته السنة ولذلك السنة تبين مجمل القرآن وتخصص عمومه

146
00:54:20.750 --> 00:54:42.250
وتقيد اطلاقه لان الله سبحانه وتعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم هذا من بيانه عليه الصلاة والسلام لمجمل القرآن وان شاء الله سنتم الحديث باذن الله فيما يأتي من الدروس نعم

147
00:54:43.000 --> 00:55:00.150
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. واجزل لكم المثوبة والاجر يقول السائل فضيلة الشيخ كنت قاعدا فاصابني النوم نمت حتى لم اشعر بما حولي ثم استيقظت ولم اطل في النوم هل اعيد الوضوء اثابكم الله

148
00:55:00.400 --> 00:55:15.800
بسم الله الحمد لله. الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فاذا كان الامر كما ذكرت انك لم تشعر بمن حولك فقد انتقض الوضوء

149
00:55:16.650 --> 00:55:37.750
من ضوابط النوم المؤثر الا يميز الحديث اذا كان بجواره اناس يتحدثون او يكون بيده شيء ثم يسقط ولا يشعر به هذا كله دليل على ذهاب الشعور والادراك والعبرة به في الحكم في نقض الوضوء

150
00:55:37.950 --> 00:55:55.050
وبناء على ذلك يحكم بانتقاض وضوءك ولا تصح الصلاة اذا كنت قد صليت بهذا الوضوء والله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل كنت اصلي اماما وعند جلوسي بين السجدتين اتيت بذكر السجود

151
00:55:55.150 --> 00:56:16.600
مني ولم اتذكر الا وقد كبرت للانتقال. فماذا علي؟ هل اسجد للسهو ام لا؟ اثابكم الله ما بين السجدتين هناك واجب وهو الدعاء  فاذا لم يدعو بين السجدتين فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة

152
00:56:17.400 --> 00:56:37.700
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بين السجدتين وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا الذكر الذي بين السجدتين واجب وهو اقل دعاء ان يقول ربي اغفر لي ربي تب علي استغفر الله

153
00:56:37.900 --> 00:56:55.650
اقل ما يصدق عليه انه دعاء فانه يكفي بين السجدتين ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. قال اللهم اهدني ارحمني وعافني وارزقني

154
00:56:56.150 --> 00:57:14.050
فهذا كله ثابت عنه عليه الصلاة والسلام ومن هنا ارجح قولي العلماء ان هذا الركن وهو الجلوس بين السجدتين له واجب قولي كما ان ركن الركوع له واجب قولي وكما ان ركن الرفع من الركوع له واجب قولي

155
00:57:14.100 --> 00:57:31.350
وكذلك في القيام كذلك في الجلسة بين السجدتين هذا الواجب القولي اذا تركه الامام او المأموم سهوا اذا تركه الامام او المنفرد سهوا لزمه سجود السهو وبناء على ذلك يلزمك

156
00:57:31.500 --> 00:57:50.100
ان تسجد سجدتي السهو بعد السلام قبل السلام لانه نقص وسجود النقص قبل السلام لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد في النقص قبل السلام ولم يحفظ عنه انه سجد في النقص بعد السلام

157
00:57:50.500 --> 00:58:11.050
حديث ذي اليدين لما سلم من اثنتين وسجد بعد السلام لانه زاد التسليم وان كانت الصورة صورة نقص لكنه نقص اركانا فجبرها بالفعل وهي الركعتان وهما الركعتان لكن الذي فعله زيادة وهو زيادة التسليم وزيادة الدعاء بعد التشهد

158
00:58:11.250 --> 00:58:34.000
وهذا كله هو الذي اوجب سجود الزيادة بعد السلام ولم يكن سجوده في حديث ذي اليدين للنقص. وانما هو للزيادة. وبناء على ذلك النقص يكون السجود فيه قبل السلام فتسجد سجدتي السهو قبل السلام والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ المؤذنون اذا تعددوا

159
00:58:34.250 --> 00:58:49.700
وغطى المتأخر منهم بصوته على الاول او كان اوضح من الاول هل يتابع الثاني لهذا المعنى او ينتظر حتى ينتهي الجميع ثم يحكى قول الاذان اثابكم الله هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله

160
00:58:50.300 --> 00:59:09.900
اذا تعددت وكثرت الاصوات في الاذان قال بعض العلماء يلتزم الاول اذا افصح كان اذانه واضحا ما يمكنه ان يتابعه فهو احق واولى لان الذي بعده لا مكان له ما دام انه قد ارتبط بالاول

161
00:59:10.450 --> 00:59:35.700
وهذا قول قوي جدا اذا كان الاول بين اذانه ويمكن ان تتابع معه تتابع معه واما اذا كان الثاني قد شوش على الاول ودخل الثالث والرابع واختلطت الاصوات فقالوا ينتظر حتى ينتهي الجميع. لانه لا يمكنه اذا كان اختلطت الاصوات لا يمكن ان يتابع احدا منها

162
00:59:36.050 --> 00:59:49.300
وبناء على ذلك ينتظر حتى ينتهي الجميع يحكي الاذان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثلما يقول فيصدق عليه انه قد قال مثل ما قال المؤذن ولا يلزم المتابعة في الاثناء

163
00:59:49.550 --> 01:00:11.800
كما لو كان مشغولا لان هذا لا يمكن معه ظبط المتابعة وهذا ايضا قوي وصحيح بناء على ذلك الاول هو اسبق واحق فان كان قد شوش عليهم من بعده فحينئذ آآ تنتقل الى ما بعد اذان. بعضهم يقول انتظر الى اخر واحد

164
01:00:11.800 --> 01:00:32.800
اذا صار الى اخر مؤذن يتابعه وهو قوي ايضا. لان الاخير يمكن معه الظبط لكن المشكلة ان هذا الاخير قد يأتي باخير اخر وتدخل في متابعة هذا ولذلك لما يقولون اذا تداخلت الاصوات اقتصر على

165
01:00:32.850 --> 01:00:46.822
المتابعة بعد انتهائها جميعا فهذا له وجه وهو من القوة بمكان واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد