الصلاة والسلام على قال الامام الترمذي باب ما جاء في الله الرحمن الله من وعلى اله وصحبه ترجم الامام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق في نكاح المحلل وهذا النوع من النكاح وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه في امره وبينت الوعيد الشديد لمن فعل هذا النوع من النكاح وهذا النوع من النكاح يقع في حال تطليق الرجل لامرأته ثلاثا قد دلت النصوص في كتاب الله عز وجل الا ان المرأة اذا طلقها زوجها ثلاثا انها لا تحل لزوجها حتى تنكح غيره ولذلك قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او باحسان هاتان طلقتان ثم بين سبحانه وتعالى الطلقة الثالثة وما يترتب عليها بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح حتى تنكح زوجا غيره ما ادري الصوت تبين سبحانه وتعالى انه اذا وقعت الطلقة الثالثة انه لا تحل المرأة من التحريم يصفه العلماء التحريم المؤقت لانه لا يحل نكاح المرأة المطلقة ثلاثا مؤقتا وهذا التأقيت بينته النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بان تنكح زوجا اخر ثم يطلقها هذا الزوج الثاني في كتاب الله ما في يا اخي الصوت ما في اصل كالصوت الله النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا التحريم مؤقت والمراد بالتحريم المؤقت انه محدد على صفة معينة وهي ان تنكح زوجا غيره وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة رضي الله عن الجميع انها لما ارادت ان ترجع الى زوجها الاول بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثا ان يعقد عليها الرجل لابد من دخوله بها ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فدل هذا اشتراط الدخول وبناء على ذلك فان هذا النوع من النكاح التي الذي وردت السنة في هذا الباب بتحريمه وبيان الوعيد الشديد لمن فعله ونوع من التحايل على حكم الشريعة بتحريم نكاح المرأة المطلقة ثلاثا سيحتال المحلل حتى يعيدها الى زوجها الاول وهذا النوع من النكاح يكون تارة بالتواطؤ والاتفاق بين الطرفين يتفق الزوج الجديد مع ولي المرأة لو مع المرأة على انه ينكح من اجل ان يعيدها لزوجها الاول وبناء على ذلك يعقد عليها ثم يدخل بها ثم يطلقها ثم تحل بعد ذلك في نظرهم للزوج الاول وهذا يقع فيه التواطؤ من الطرفين وفي بعض الصور يكون ذلك بمحض ارادة الزوج ينوي في قرارة قلبه انه لا يريد المرأة وانما يريد ان ينكحها من اجل ان يحللها لزوجها الاول سيعقد عليها ثم اذا دخل بها علم الله من قرارة نفسه ان نكاحه من رغبة انما هو نكاح للتحريم فاذا اتم المقصود طلقها وفارقها هذا النوع من النكاح والمقصود بهذا الباب ولذلك ورد الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي الاحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب وذكرها غيره وقد جاء عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعن من نكح نكاح التحليل قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له وفي رواية المحل والمحلل له وفي بعض الالفاظ لعن الله المحل والمحلل له هذا كله دلالة واضحة على حرمة هذا الفعل جاء عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وذكر المصنف رحمه الله جابر ابن علي ابن ابي طالب حديث جابر ابن عبد الله حديث عبدالله بن مسعود وفي غيره وذكر غيره الاحاديث الاخر كحديث ابي هريرة وحديث ابي مسعود عقبة ابن عامر البدري وحديث عبد الله بن رضي الله عن الجميع كلها وردت في لعن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لمن نكح نكاح التحليل وبين المصنف رحمه الله ان هذا القول هو قول جمهور العلماء رحمهم الله وهذه المسألة يذكر المصنف رحمه الله اقوال العلماء من الصحابة ووغيرهم في هذه المسألة وان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين والائمة الثلاثة واحمد على الجميع من حيث وابواب حنيفة ايضا متفقون على تحريم هذا النوع من النكاح ولكن الخلاف هل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل يدل على فساد هذا العقد او لا يدل ان الجميع على ان نكاح المحلل محرم وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان نكاح التحليل يعتبر في اعلى درجات التحريم اي انه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله السبب في ذلك اللعن لمن فعله الكبيرة من ضوابطها ورود اللعن فيها سواء كانت متعلقة بالاقوال او متعلقة بالافعال قال رحمه الله تعالى قال حدثنا جابر ابن الله تعالى عنه الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه لعن المخل والم قال وفي الباب وابي هريرة وع ابن عامر الله تعالى عنه رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ذكره المصنف وهو اصح حديث في لعن المحلل الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له وهذا الحديث رواه الترمذي كذلك ايضا صححه ابن القطان عليهم وذكر انه على شرط الامام البخاري هذا الحديث هو اصح حديث في تحريم نكاح المحلل حديث عبدالله بن مسعود وكذلك المصنف رحمه الله في حديثنا ذكر حديث جابر علي بن ابي طالب وفيه الحارث الاعور هو ضعيف حديث علي رضي الله عنه ضعيف الاسناد اما بالنسبة لحديث جابر بن عبد الله فيه مجالد ابو عمرو قالوا ابو السعيد ابن سعيد الكوفي وهو مظعف ظعفه غير واحد من اهل العلم كما ذكر كما سيذكر المصنف رحمه الله وقد ذكره الامام الترمذي بهذا السند واما حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له وهذا الحديث سيذكره الامام المصنف رحمه الله في العلل. وسنبينه ان شاء الله تعالى قال بعد ان ذكره رحمه الله سألت محمدا عن هذا الحديث سألت الامام البخاري عن هذا الحديث قال هذا حديث حسن وهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيه لفظ الترمذي المحل ولفظ الامام احمد وابي الجارود المحلل والمحلل له. نعم عقبة ابن عامر وكذلك حديث عقبة بن عامر حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وارضاه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحل لعن الله هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له هذا الحديث حديث عقبة ابن عامر وهو بعض العلماء رحمهم الله هذا الحديث ايضا رواه الامام الحاكم في وصححه ووافقه الذهبي واما حديث عبدالله بن عباس وقد رواه ابن ماجة في السنن بسند ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى هكذا روى اشعث ابن عبد الرحمن عن مجالد عنه الشعبي امام من ائمة العلم وديوان من دواوين قال رحمه الله اية في العلم والعمل حتى قال سفيان ابن عيينة ثلاثة ائمة العلم في زمانهم عبد الله بن عباس في زمانه وعامر الشعبي في زمانه وسفيان الثوري في زمانه كان رحمه الله لا يعدل في احد كثرة علمه وغزارته ولما توفي جاء رجل الى الحسن البصري قال له توفي الشعبي وقال رحمه الله انا لله وانا اليه راجعون ما اعظم مصيبة فيه واستعظم موته وكان بعض العلماء لا يعادله في احد من علمه وغزارته لما سئل كيف اصبحت عالما وكيف بلغت هذا المبلغ وقال رحمه الله مبكر تبكير بتبكير كتبكير غراب وصبر كصبر الحمام وتركي للاغتمام ذكر ثلاثة امور انه يبكر للعلم وهذا هذا الكلام اذا قيل معناه انه اسبق ما يكون واعجل ما يكون في تحصيل العلم الاجتهاد والمثابرة الانسان لا يبكر الا اذا كان الشيء الذي يطلبه عزيزا غاليا ولما كان العلم وقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام هو اعز مطلوب واشرف مرغوب فانه حري بمن يطلبه وذهب الامام ابو حنيفة والشافعي على تفصيل في مذهبه وداوود الظاهري الى انه يصح النكاح بل قال بعضهم انه اذا فعل هذا الفعل كان مأجورا ومثابا انه قصد قصدا حسنا ان يكون اعجل ما يكون واسرع ما يكون اليه تأسيا بانبياء الله صفوة الله من العلماء العلم وعجلت اليك ربي لترظى ولذلك تجد طالب العلم الموفق في طلبه للعلم اعجل الناس الى مجالس العلم واسبقهم الى العلماء واكثرهم حضورا وشهودا لمجالس الذكر لا يفرط فيها ولا يقصر في شهودها ولو كلفه ذلك ما كلفه دل على انه فاز بهذه المرتبة بتوفيق الله اولا واخيرا ثم بالتبكير للعلم قال بتبكير كتبكير الحمام تذكير الحمام المراد به انه يعجل الى مجالس العلم ولا يتأخر وهذا كله بتوفيق الله عز وجل. وقد يذكر الشيء ويراد سببه والباعث عليه فهو يشير بهذا ان العلم عظم في قلبه ما اصبح اعجل الناس واسبق الناس وابكر الناس في شهود مجالس الذكر حضور مجالس الذكر يقال بالمزاحمة في مجالس العلماء ان الانسان يسبق ويسابق وفي ذلك فليتنافس الله ان يجعل لنا ولكم من ذلك اوفر الحظ والنصيب واما ترك الاغتمام طالب العلم لا يغتم ولا يعرف الغم ان قلبه معلق بالله مستجمة وروحه ومثابرة في طاعة الله ومحبة الله طالب العلم تصيبه الغموم كثيرة لكنه لا يهتم كان مع الله ولله وحريصا على طلب العلم لمرضات الله عز وجل وفي العلم لطلب العلم عموم لا يعلمها الا الله ولا يبددها الا الله وهو يبحث عن العالم الذي يعلمه فاذا وجده اغتم في شهود مجالسه ثم اغتم في ضبط المسائل واتقانها ان يتفلت منه العلم واغتم ان يذهب عنه هذا العلم كل هذه الغموم لا يلتفت اليها لانه مجد مثابر وموفق باذن الله يؤذيه شيء منها ولا يثبطه وكم من اناس طلبوا العلم فانقطعوا عن طلب العلم نسأل الله السلامة والعافية لانهم اغتموا واهتموا فقطعهم الغم وقطعهم الهم ضعفت ضعف يقينهم في الله وحينئذ انقطع سيرهم الى الله نسأل الله السلامة والعافية ولكن من صدق مع الله صدق الله معه ولذلك ينبغي لطالب العلم كلما طلب العلم فوجد الالام لم يلتفت اليها فوض امره الى ربه في ذهابها والاستعانة عليها فان الله نعم المولى ونعم النصير وهذا من فضل الله على ائمة السلف ومن قرأ تراجمهم واخبارهم وجد الشيء الكثير في ذلك والموفق من وفقه الله. وكل زمان الهم فيه بحسبه ستجد الهموم تختلف بحسب اختلاف الازمنة والامكنة والاعصار والاقطار لكن جماع الخير في والله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. جعلنا الله واياكم من المتقين جابر ابن عبد عن النبي الله عليه هذا حديث خالد ابن قد ضعفه بعض اهل وكذلك ايضا ضعفه يحيى بن سعيد القطان غير واحد من الائمة كما ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب مرة ووثقه مرة اخرى وقال ابن عادي رحمه الله ان احاديثه الشعبي جابر ابن عبد الله حديث حسنة ومنها حديثنا ولذلك حسن بعض العلماء هذا الاسناد. نعم قال رحمه الله وروى عبدالله بن هذا الحديث خالد عن عامر عن عن علي هذا قد وهم رواه عن الحارث عن قال رحمه الله تعالى قال حدث ابو احمد قال حدثنا سفيان عن رسول قال الامام رحمه الله هذا حديث وابو قيس الرحمن ابن ثوراح ثروان روى هذا الحديث قد روي هذا الحديث عن الله عليه وسلم هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي تقدمت الاشارة اليه رواه ابو داوود والترمذي يذكر الامام الحافظ رحمه الله تصحيحه وهو اقوى الاحاديث التي وردت في هذا الباب واصحها ولذلك كثيرا ما في هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه مع الامام الترمذي وابن دقيق العيد وقال انه على شرط الامام البخاري وهذا اه من اقوى كما ذكرنا الا ان بها الجمهور على تحريم هذا النكاح. نعم قال رحمه الله على هذا الحديث اهل العلم النبي الله عليه عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو الله تعالى عنه وقول الفقهاء من التابعين وبه يقول قال داوود ابن قال بهذا ينبغي ان يروي بهذا الباب قال وكيل قال سفيان بدأ له ان لا يحل له ان حتى اذا هذه المسألة للعلماء فيها تفصيل فاذا كان الرجل حينما عقد على المرأة يريد ان يحللها لزوجها الاول اتفق مع ولي المرأة حصل الشرط بينهما ان هذا النكاح جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ائمة الاربعة والظاهرية عن الجميع الا ان هذا النكاح محرم وانه لا يجوز فعله ولكن هل يفسد النكاح او لا يفسد مولان للعلماء جمهور العلماء رحمهم الله وهو مروي عن عمر بن الخطاب ابن عفان علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمر عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعن طائفة من ائمة السلف وهو مذهب الامام مالك والشافعي واحمد رحمة الله على الجميع انه اذا وقع هذا النكاح الاتفاق بين الزوج واهل الزوجة انه حرام وانه يفسخ النكاح وانه لا يترتب عليه اي اثر شرعي بمعنى انه اذا دخل بها بهذا النكاح انها لا تزال محرمة على الزوج الاول ويكون نكاح التحريم وعدمه على حد سواء وهذا مذهب جمهور العلماء واستدلوا اذا كان النكاح بالشرط واستدلوا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله ورسوله لعن من نكح نكاح هذا يدل على حرمة هذا الفعل واذا كان الفعل محرما فانه لا تترتب عليه اي اثار شرعية ويكون وجوده وعدمه على حد سواء وكذلك ايضا بالاثار الصحيحة ومنها عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد الذين الذي امرنا باتباع سنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اقتدوا بالذين من بعدي. يعني ابا بكر وعمر رضي الله عن الجميع كان حينما سئل قال انه لا يؤتى بمن فعل هذا الفعل الا رجمه وهذا يدل على تغليطه وعلى ان هذا الامر من جعله كالزنا وان صاحبه يرجم كما يرجم الزاني وهذا يدل دلالة واضحة على ان النكاح فاسد وانه لا يعتد به وقد قال عبد الله بن عمر حينما سئل هذه المسألة مع عدم علم اهل الزوجة قال كنا نعد هذا على عهد النبي الله عليه سفاح اي زنا والعياذ بالله فاذا كان يعد كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يأخذ حكما مرفوع كان اصحاب النبي الله عليه لا يرون هذا النكاح شيئا وانه اذا كان كذلك فانه لا يوجد تحليل المرأة لزوجها الاول والذين قالوا بانه القول الثاني الحنفية رحمهم الله قالوا ان الفعل محرم. والنكاح صحيح لان النكاح قائم على اركان وقد وقعت وهي موجودة وبناء على ذلك نقول انه اذا نكح المرأة نكاح التحليل حلت لزوجها الاول لان الله سبحانه وتعالى يقول فلا تحل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقد نكحها زوج غيره وبناء على ذلك فانها تحل له وهذا هو قولهم انه العبرة بعموم هذه الاية لم تفرق بين كونه وقع بقصد التحليل او بدون قصد تحليل وبناء على ذلك يقولون ان النكاح صحيح وتترتب عليه الاثار الشرعية المرأة لزوجها الاول والذي يترجح في نظري والعلم عند الله ان النكاح فاسد وذلك لصحة ما استدل به اصحاب هذا القول هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اثر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما الاستدلال بعموم الاية الكريمة يجاب عن لان هذا العام مخصص بالسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان دلت على حرمة هذا الفعل اذا كان حراما لم تترتب الاثار الشرعية عليه وعليه فانه لا يصح هذا النكاح يحكم بفساده يفرق بين الرجل والمرأة ثم لا تحل اذا دخل بها فانه لا يحكم بكونها قد اصبحت حلالا لزوجها الاول المسألة الثانية لو ان رجلا رأى قريبا من اقربائه لو رأى رجلا صديقا له لو رأى رجلا من عامة الناس طلق امرأته ثلاثا تفكر انه يتزوج هذه المرأة من اجل ان يعيدها ان تعود لزوجها الاول وان هذا الامر سيكتمه في قلبه ولا يخبر به احدا هل يجوز له ذلك وهل يدخل في التحليل او لا يدخل قولان للعلماء رحمهم الله ذهب ائمة من الصحابة ذكرنا عمر وعلي وعثمان عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس غير ممن ذكرنا من ذهب الى عموم التحريم سواء نوى وسواء اظهر ذلك ووقع بالشرط كما في المسألة السابقة او جعل ذلك في قرارة قلبه ولم يظهره قالوا الحكم سواء وهذا القول هو مذهب الامام مالك واحمد رحمة الله على الجميع وبه يقول محمد بن الحسن صاحب الامام ابي حنيفة رحمة الله على الجميع واراد ان يدفع الكربة عن اخيه واخته المسلمة وهذا على ما ذكروه انه لا يبعد ان يؤجر وهذا القوم كما ذكرنا هو مذهب الحنفية والشافعية على تفصيل الظاهرية وقول ابي يوسف من اصحاب الامام ابي حنيفة رحمة الله على الجميع والذين قالوا بالتحريم استدلوا بعموم الاحاديث التي سبق ذكرها وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون الانسان يفعل ذلك بالشرط او يفعله من تلقاء نفسه لانه محلل على كل الوجوه سواء كان قاصدا الخير بعدم اظهار مكنوم ما في قلبه لو كان ذلك بالمشاركة فكل ذلك داخل في الوعيد وداخل في عموم هذا الحديث الذي معنا واما الذين قالوا انه يؤجر قالوا انه لما قصد التحليل قصد الخير وقصد ان يرد الزوجة الى زوجها الاول لعله ان يصلح حالهما خاصة بعد ان اكتوى بالطلاق وبوطء غيره لزوجته وهذا القول قالوا انهم يستدلون بالعمومات استدل التي وردت في قوله سبحانه منها قوله سبحانه ان طلقها فلا تحل له فلا تحل له فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قالوا هذا عام ولا شك انه قد نكحها ووطئها فتح لزوجها الاول الذي يترجح في نظري والعلم عند الله ان التحريم شامل لهذه الحالة وهي ان يقصد الانسان تحليل المرأة ان يخبر اهل الزوجة ان يصبر الزوج ذلك لعموم هذا الحديث بلعن المحلل اي من قصد التحليل ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حالة وحالة فدل على ان النكاح كما قال عمر رضي الله عنه وقال بعض اصحاب النبي الله عليه النكاح هو نكاح الرغبة اي انه ينكح المرأة وهو رأى راغب فيها كما قال عبد الله ابن عمر للسائل حينما سأله انه يريد ان ينكح مطلقة ثلاثا لاخيه دون ان يعلم اخيه اخاه ودون ان يعلم اهل الزوجة فمنعه عبد الله ابن عمر وبين له ان النكاح الشرعي نكاح الرغبة ينكح الرجل المرأة وهو يرغبها ويريدها واما ان ينكح ينكحها من اجل ان تحل لغيره فهذا ليس من نكاح الاسلام في شيء ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان التحليل حرمه الشرع انه خسة ودناءة في المروءة ودناءة في المروءة قالوا لانه يريد ان يطأ المرأة من اجل ان توطأ من زوجها الاول من اجل ان يحل لزوجها الاول ان يطأها ولذلك وصفوه بالفعل الدنيء ومن هنا لا يكون تحليل المرأة الا على السنن ان ينكحها الزوج الثاني وهو راغب فيها وعليه فانه حتى ولو نوى في قرارة قلبه فانه لا يفيده وكيف يجاب على نية عن نيته الصالحة؟ الجواب ان يقال اولا مقصود الشرع حينما طلقت المرأة ثلاثا حرمها الله لا تنكح زوجا غيره الله من اجل ان تنكح زوجا غيره فيه حكمة عظيمة. الطلقة الاولى ربما كانت بسبب خطأ من الزوج واعطي المهلة كانت طلقة رجعيا يمتلك ان يعيدها بدون عقد ما دامت في عدتها ولذلك الرجعية كالزوجة وتأخذ حكم الزوجة والطلقة الثانية كذلك ما دامت في عدتها من حقه ان يراجعها اذا طلقها طلقتان اما ان يكون مخطئا في الاولى والثانية تكون بخطأ من الزوجة ستكون الثالثة الخطأ فيها مكرر من احدهما ومن هنا عاقب الشرع الزوج. لان الطلاق بيده اذا طلقها الطلقة الثالثة كان مخطئا في المرة في الطلقة الاولى والثانية والثالثة فلا بد من ان ادبه الشرع لذلك يكتوي ويتألم كيف يطلق هذه المرأة كيف تنكح هذه المرأة من زوج اخر هذا الزوج الاخر يستمتع بها يكتوي بنار التلاعب بالطلاق اما اذا طلقها الطلقة الاولى وكانت بخطأ من الزوجة كانت الطلقة الثانية بخطأ من الزوجة ايضا. والثالثة كذلك تأدبت الزوجة. وعرفت حق زوجها الاول بالزوج الغريب اذا هذا الحكم من الله له حكم عظيمة حينما يأتي هذا المحلل ويحلل ثم تعود المرأة الى زوجها الاول فات هذا المقصود الشرعي وبناء على ذلك حينما يقول انا ارحمهما واردهما الى بعضهما نقول له لا تستدرك على الله فالله ارحم بهما منك وارحم بك من نفسك التي بين جنبيك على الله حتى تقول اردهما لبعضهما. فهذا ليس موضع احسان وانما هو موضع اساءة. لانه يخالف شرع الله والحكمة التي من اجلها جعل الله الطلاق ثلاثا وجعل الطلقة الثالثة موجبة للتحريم. حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق ومن هنا لو اصبح كل رجل يطلق ثلاثا يجد رجلا يفعل هذا الفعل فات مقصود الشرع في زجر الناس ومنعهم وتأديبهم عن هذا الفعل المشين ثم ان المرأة اذا نكحت فان النكاح رباط له له حكم وله مكانته في الشرع ولذلك جعل الله فيه الميثاق الغليظ كما اخبر الله سبحانه وتعالى وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول ميثاق الغليظ في الميثاق الغليظ امساك بمعروف او تسريح باحسان فاذا سرحت المرأة وطلقت وكان الطلاق على وجه فيه تلاعب فلا بد من ان يؤدب الزوج وتؤدب الزوجة. وكم حصل في حال طلاق رجل امرأته ثلاثا نكاحها لزوج ثان دون قص تحليل كم حصل من المصالح درأ من المفاسد وكم تأدب من ازواج وزوجات وزجروا عن هذا الامر فان المرأة الغريبة حينما تسمع ان قريبتها او بنتها او اختها او حتى جارتها طلقت ثلاثا فاصبحت محرمة واصبحت من زوجها ونظرت الى حالها اعتبرت واتعظت لكن اذا كان سرعان ما يأتي من ينكحها ثم يردها الى زوجها الاول فانها تستهين بهذا الامر ويفوت مقصود الشرع للشرع حكم عظيمة. وهكذا الازواج اذا نظر الرجل رجل يتلاعب بالطلاق ويستعجل في الطلاق ونظر اليه بعد ان طلق الطلقة الثالثة وقد فرق بينهما بحكم الشرع بفراق لا تحل بعده حتى تنكح زوجا غيره. وينظر الى حال الزوج وكيف اصبح في حسرة وفي ندامة لان الطلقة الاولى رجعية والطلقة الثانية رجعية فلا يظهر فيها الندم مثل ما يظهر في الثالثة اذا رأى حالا وقد حصل هذا وكم في قصص الماظين وعبرهم حتى تغنى الشعراء بما حصل من الالم والشجى في الفراق فهذا الفراق اذا اكتوى بالمه الزوج والزوجة حصلت المقاصد الشرعية وتحققت الغايات التي قصدت الله يعلم ونحن لا نعلم وحكمه اتم واسلم يحكم ولا معقب لحكمه وتعالى وهو سريع الحساب فلا يستدرك احد على الله ويقول انا اردهما الى بعضهما واصنع خيرا انما اذا اراد الخير نصحت الزوجة ونصح الزوج الزوج والزوجة وذكر الازواج والزوجات وجعل هذا الامر عبرة لهم ففي ذلك من الخير عامهم وخاصهم ما الله به عليم. وبه يتحقق مقصود الشرع الحاصل ان هذا النوع من النكاح حرمه الشرع بهذه الصيغة لعن الله اللعن في لغة العرب الطرد والابعاد فاذا فعل الرجل فعلا جنى جناية تبرأ منه قومه ابعدوه وطردوه فيقال له في فيسمونه تعينا قالوا فلان لعين اي مطرود من قومه وجماعته اللعن هو الطرد في لغة العرب واما في اصطلاح الشريعة اذا ورد اللعن اعاذنا الله واياكم من اللعن دارنا بوجهه العظيم غضبه وعقابه في عذابه الدنيا والاخرة ووالدينا والمسلمين اللعن قالوا هو الطرد فيه ثلاثة اقوال قال بعض العلماء هو الطرد والابعاد من رحمة الله الملعون مطرود مبعد من رحمة القول الثاني انه مطرود من توفيق الله وهدايته ان يوفق للخير اذا اصابته اللعنة في وجهي ابواب الخير السلامة والعافية اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم انهم لا ينتفعون بالخير فتجده يذكر بالايات التي لو ذكرت لو عرضت على الجبال لانهدت كذلك نسأل الله السلامة والعافية لا تؤثر به من اللعنة التي اصابته وهو القول الثالث انه والطرد من كل خير نسأل الله السلامة والعافية وهو عموا هذه الاقوال ولذلك بين الله تعالى ان من لعنه فلن تجد له نصيرا الملعون نسأل الله السلامة والعافية بلعنة الله يحرم من الصيد ابواب الخير ولا يوفق للخير نسأل الله السلامة والعافية لكن هذا اللعن اذا تاب العبد من سببه واناب الى ربه فان الله يتوب عليه فاولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا تاب الله عليه بعض الناس وما فيه ظن انه قد انتهى كل شيء والمنبغي اذا ذكر اللعن والغضب ان يذكر برحمة الله من تاب تاب الله عليه ولذلك قال تعالى فاولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لانه اذا لعن الله احدا لم يبقى شيء في السماوات والارض الا لعنه ثم قال الا الذين تابوا فمن تاب سبب اللعنة تاب الله عليه على خير وعلى اله هذا الحديث دل على حرمة ورود اللعن على هذا الفعل يترتب عليه مسائل المسألة الاولى انه كبيرة من كبائر الذنوب ما هو ضابط طائفة هي كل ما سماه الله ورسوله كبيرة وردت العقوبة عليها في الدنيا ورد عليها الوعيد بالغضب واللعنة ونحو ذلك كل هذا الوصفة ما ورد اللعن على هذا الفعل على انه الذي يستنبط عليه الصلاة والسلام ان هذا النكاح خبر فاسدا اذا كان فاسدا انه لا تترتب عليه الاحكام يجب الذي عقد هذا العقد قال بعد ان كان وعقد عليها ثم دخل بها ثم رأى انه يبقى معها فان عليه ان يعيد العقد من جديد هذا العقد العلماء ذكرنا بورود هذا الحديث الشريف على الوعيد بناء على ذلك لا تترد الشرعية سواء كان هذا التحليل اتفاق من الطرفين ان يكون شرطا في العقد لو كان ذلك دون اتفاق من الاخيرة لو ان المرأة طلقت ثلاثا كانت ترغب ان ينكحها احد من اجل ان ترجع الى زوجها الاول هذا لا يوجب فساد العقل كطائفة منه المرأة ولذلك امرها ليس كامر الرجل وانما المرأة ليس بيدها عصمة يد الرجل ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة حينما دخل عليها عبدالرحمن ابن الزبيب اتريدين ان ترجعي يا رفاعة كشف عن مكنون صلوات الله وسلامه طلب منه العلماء دليلا على هذه المسألة ولكن ينبغي ان ينبه على انه لا يجوز للمرأة يخدع الرجل هذه قد تحمله ما يتحمله الرجل في النكاح من اعباء النكاح ومؤنته لتخدعه لانها تريد فهذا امر يحتاج الى نظر ينبغي ان يفصل فيك انه لا يجوز شرعا فالنصوص الشريعة دالة على حرمة الغش في هذه الحالة قد غشت اظهرت له خلاف ما تبطنه تريد ان تستمر معه عشرة فهذا امر هو الذي ينبغي بحثه في هذه المسألة الجواز والله تعالى اعلم ولا اعلم اسعارها ولكن ما حكم ذلك اثابكم الله الحمدلله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيشترط في صحة البيع ان يكون المبيع معلوما ولا يجوز فيع المجهول ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المجهول وهو الذي يوصف عند العلماء ببيع الغرض المخاطرة سواء كانت الجهالة لعين المبيع وكانت جهالة لنوعه لو كانت جهالة لقدره وصفته هذه كلها جهالات مؤثرة توجب الحكم البيع لانها ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن الملامسة الحصاة يقول له ابيعك من ارضي ما انتهت اليه حصاتي. فلا يعلم قدر المبيح وهكذا لو قال له ابيعك سيارات عددا من وهذا العدد من السيارات بمئة الف يعطيه كشفا وهو لا يعلم السيارات ولم يطلع على نوعها ولم يعرف ولم يعلم فيها هل هي سالمة فهذا كله من البيع المحرم ولذلك ثبت في الصحيحين الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة بيع الجنين في بطن الناقة. لانه مجهول ولا تعلم صفته فاذا قال له ابيعك سيارة بمئة الف لم يصح حتى يبين نوعها بما تزول ويعرف به قدر المبيع هل يستحق الثمن او لا يستحق الشاهد ان بيع المجهول لا يجوز لكن لو ان الفاتورة كتب فيها التفصيل للمبيعات كلها وهذه المبيعات معروفة بالعرف وهو يعرفها. مثلا حينما يقول له كرتون من نوع من نوع كذا من التونة او كرتون من نوع هذا من الارز او كرتون من نوع هذا من السكر او الشاهي وهو معلوم هذه الانواع ومعلومة قدرها فهذا لا بأس به اذا ذكر العدد فاذا اعطاه مجمل المبيعات كلها باعدادها فاتورة مفصلة فلا حرج والله تعالى اعلم