﻿1
00:02:20.500 --> 00:03:23.850
الصلاة والسلام على   قال الامام الترمذي  باب ما جاء في الله الرحمن       الله من وعلى اله وصحبه سار على   ترجم الامام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق في نكاح المحلل

2
00:03:25.000 --> 00:03:54.100
وهذا النوع من النكاح وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه في امره وبينت الوعيد الشديد لمن فعل هذا النوع من النكاح وهذا النوع من النكاح يقع في حال تطليق الرجل لامرأته ثلاثا

3
00:03:55.300 --> 00:04:21.000
قد دلت النصوص في كتاب الله عز وجل على ان المرأة اذا طلقها زوجها ثلاثا انها لا تحل لزوجها حتى تنكح غيره ولذلك قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او

4
00:04:22.000 --> 00:05:00.100
باحسان هاتان طلقتان بين سبحانه وتعالى الطلقة الثالثة وما يترتب عليها بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح حتى تنكح زوجا غيره ما ادري الصوت تبين سبحانه وتعالى

5
00:05:01.250 --> 00:05:37.700
انه اذا وقعت الطلقة الثالثة انه لا تحل المرأة من التحريم يصفه العلماء التحريم المؤقت لانه لا يحل نكاح المرأة المطلقة ثلاثا مؤقتا وهذا التأقيت بينته النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:05:38.400 --> 00:07:29.450
بان تنكح زوجا اخر ثم يطلقها هذا الزوج الثاني         في كتاب الله ما في يا اخي الصوت ما في اصل كالصوت الله          النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:07:30.150 --> 00:07:54.300
ان هذا التحريم مؤقت والمراد بالتحريم المؤقت انه محدد على صفة معينة وهي ان تنكح زوجا غيره وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة رضي الله عن الجميع

8
00:07:55.050 --> 00:08:18.850
انها لما ارادت ان ترجع الى زوجها الاول بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثا ان يعقد عليها الرجل لابد من دخوله بها وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام

9
00:08:19.300 --> 00:08:47.900
اتريدين ان ترجعي  حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فدل هذا اشتراط الدخول وبناء على ذلك فان هذا النوع من النكاح التي الذي وردت السنة في هذا الباب بتحريمه وبيان الوعيد الشديد لمن فعله

10
00:08:48.650 --> 00:09:14.850
ونوع من التحايل على حكم الشريعة بتحريم نكاح المرأة المطلقة ثلاثا ويحتال المحلل حتى يعيدها الى زوجها الاول وهذا النوع من النكاح يكون تارة بالتواطؤ والاتفاق بين الطرفين يتفق الزوج الجديد

11
00:09:14.900 --> 00:09:34.950
مع ولي المرأة لو مع المرأة على انه ينكح من اجل ان يعيدها لزوجها الاول وبناء على ذلك يعقد عليها ثم يدخل بها ثم يطلقها ثم تحل بعد ذلك في نظرهم للزوج الاول

12
00:09:35.400 --> 00:09:57.650
وهذا يقع فيه التواطؤ من الطرفين وفي بعض الصور يكون ذلك بمحض ارادة الزوج ينوي في قرارة قلبه انه لا يريد المرأة وانما يريد ان ينكحها من اجل ان يحللها لزوجها الاول

13
00:09:58.250 --> 00:10:21.300
سيعقد عليها ثم اذا دخل بها علم الله من قرارة نفسه ان نكاحه ليس رغبة انما هو نكاح للتحريم فاذا اتم المقصود طلقها وفارقها فهذا النوع من النكاح والمقصود بهذا الباب

14
00:10:21.900 --> 00:10:43.800
ولذلك ورد الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي الاحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب وذكرها غيره وقد جاء عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:10:44.300 --> 00:11:11.500
لعن من نكح نكاح التحليل قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له وفي رواية المحل والمحلل له وفي بعض الالفاظ لعن الله المحل والمحلل له هذا كله دلالة واضحة

16
00:11:11.850 --> 00:11:30.300
على حرمة هذا الفعل جاء عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وذكر المصنف رحمه الله جابر ابن علي ابن ابي طالب حديث جابر بن عبدالله

17
00:11:30.650 --> 00:11:57.350
حديث عبدالله بن مسعود وفي غيره وذكر غيره الاحاديث الاخر كحديث ابي هريرة وحديث ابي مسعود عقبة ابن عامر البدري وحديث عبد الله بن رضي الله عن الجميع كلها وردت في لعن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام

18
00:11:58.000 --> 00:12:21.300
لمن نكح نكاح التحليل وبين المصنف رحمه الله ان هذا القول هو قول جمهور العلماء رحمهم الله وهذه المسألة يذكر المصنف رحمه الله اقوال العلماء من الصحابة وغيرهم في هذه المسألة

19
00:12:21.700 --> 00:12:48.800
وان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين والائمة الثلاثة   واحمد على الجميع من حيث  وابواب حنيفة ايضا متفقون على تحريم هذا النوع من النكاح ولكن الخلاف

20
00:12:49.350 --> 00:13:17.150
هل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل يدل على فساد هذا العقد او لا يدل ان الجميع  الا ان نكاح المحلل محرم وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان نكاح التحليل يعتبر في اعلى درجات التحريم

21
00:13:17.750 --> 00:13:42.650
اي انه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله السبب في ذلك اللعن لمن فعله الكبيرة من ضوابطها ورود اللعن فيها سواء كانت متعلقة بالاقوال او متعلقة بالافعال قال رحمه الله تعالى

22
00:13:43.550 --> 00:14:21.800
قال حدثنا  جابر ابن  الله تعالى عنه  الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لعن المخل  قال وفي الباب وابي هريرة وعقبة ابن عامر الله تعالى عنه رحمه الله وفي الباب

23
00:14:22.450 --> 00:14:45.400
عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ذكره المصنف وهو اصح حديث في لعن المحلل الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له

24
00:14:46.100 --> 00:15:13.400
وهذا الحديث رواه الترمذي  كذلك ايضا صححه ابن القطان  عليهم وذكر انه على شرط الامام البخاري هذا الحديث هو اصح حديث في تحريم نكاح المحلل حديث عبدالله بن مسعود وكذلك المصنف رحمه الله في

25
00:15:13.550 --> 00:15:37.200
حديثنا ذكر حديث جابر علي ابن ابي طالب وفيه الحارث الاعور وهو ضعيف  علي رضي الله عنه ضعيف الاسناد اما بالنسبة لحديث جابر بن عبدالله فيه مجالد ابو عمرو قالوا ابو السعيد

26
00:15:37.750 --> 00:15:56.950
ابن سعيد الكوفي وهو مظعف ظعفه غير واحد من اهل العلم كما ذكر كما سيذكر المصنف رحمه الله وقد ذكره الامام الترمذي بهذا السند واما حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه

27
00:15:57.150 --> 00:16:18.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له وهذا الحديث سيذكره الامام المصنف رحمه الله في العلل. وسنبينه ان شاء الله تعالى قال بعد ان ذكره رحمه الله سألت محمدا عن هذا الحديث

28
00:16:18.300 --> 00:16:41.000
سألت الامام البخاري عن هذا الحديث قال هذا حديث حسن وهذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيه لفظ الترمذي المحل ولفظ الامام احمد وابي الجاروط المحلل والمحلل له. نعم

29
00:16:41.600 --> 00:16:59.800
عقبة ابن عامر وكذلك حديث عقبة بن عامر حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وارضاه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله

30
00:16:59.850 --> 00:17:25.900
قال هو المحل لعن الله هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له هذا الحديث حديث عقبة ابن عامر  وهو بعض العلماء رحمهم الله  هذا الحديث ايضا رواه الامام الحاكم في

31
00:17:26.650 --> 00:17:48.550
وصححه ووافقه الذهبي واما حديث عبدالله بن عباس وقد رواه ابن ماجة في السنن بسند ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى  جابر هكذا روى اشعث ابن عبد الرحمن عن مجالد عنه

32
00:17:48.650 --> 00:18:15.050
الشعبي امام من ائمة العلم وديوان من دواوين  قال رحمه الله اية في العلم والعمل حتى قال سفيان بن عيينة ثلاثة ائمة العلم في زمانهم عبد الله بن عباس في زمانه

33
00:18:15.500 --> 00:18:43.350
وعامر الشعبي في زمانه وسفيان الثوري في زمانه كان رحمه الله لا يعدل في احد كثرة علمه وغزارته ولما توفي جاء رجل الى الحسن البصري قال له توفي الشعبي وقال رحمه الله انا لله

34
00:18:43.550 --> 00:19:07.600
وانا اليه راجعون ما اعظم مصيبة فيه واستعظم موته وكان بعض العلماء لا يعادله في احد من علمه وغزارته لما سئل كيف اصبحت عالما وكيف بلغت هذا المبلغ وقال رحمه الله

35
00:19:09.650 --> 00:19:38.700
مبكر تبكير بتبكير كتبكير غراب. وصبر كصبر الحمام وتركي للاغتمام ذكر ثلاثة امور انه يبكر للعلم وهذا هذا الكلام اذا قيل معناه انه اسبق ما يكون واعجل ما يكون في تحصيل العلم

36
00:19:39.250 --> 00:20:01.750
الاجتهاد والمثابرة الانسان لا يبكر الا اذا كان الشيء الذي يطلبه عزيزا غاليا ولما كان العلم وقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام هو اعز مطلوب واشرف مرغوب فانه حري بمن يطلبه

37
00:20:02.000 --> 00:20:24.300
ان يكون اعجل ما يكون واسرع ما يكون اليه تأسيا بانبياء الله صفوة الله من العلماء العلم وعجلت اليك ربي لترظى ولذلك تجد طالب العلم الموفق في طلبه للعلم اعجل الناس الى مجالس العلم

38
00:20:24.450 --> 00:20:45.250
واسبقهم الى العلماء واكثرهم حضورا وشهودا لمجالس الذكر لا يفرط فيها ولا يقصر في شهودها ولو كلفه ذلك ما كلفه ودل على انه فاز بهذه المرتبة بتوفيق الله اولا واخيرا

39
00:20:45.550 --> 00:21:08.500
ثم بالتبكير للعلم قال بتبكير كتبكير الحمام  تذكير الحمام المراد به انه يعجل الى مجالس العلم ولا يتأخر وهذا كله بتوفيق الله عز وجل. وقد يذكر الشيء ويراد سببه والباعث عليه

40
00:21:08.650 --> 00:21:32.700
فهو يشير بهذا ان العلم عظم في قلبه اصبح اعجل الناس واسبق الناس وابكر الناس في شهود مجالس الذكر حضور مجالس الذكر  يقال بالمزاحمة في مجالس العلماء ان الانسان يسبق ويسابق وفي ذلك

41
00:21:32.850 --> 00:21:58.750
فليتنافس  الله ان يجعل لنا ولكم من ذلك اوفر الحظ والنصيب واما ترك الاغتمام طالب العلم لا يغتم ولا يعرف الغم ان قلبه معلق بالله  مستجمة وروحه ومثابرة في طاعة الله ومحبة الله

42
00:21:59.050 --> 00:22:17.450
طالب العلم تصيبه الغموم كثيرة لكنه لا يهتم كان مع الله ولله وحريصا على طلب العلم لمرضات الله عز وجل وفي العلم في طلب العلم عموم لا يعلمها الا الله

43
00:22:17.650 --> 00:22:40.450
ولا يبددها الا الله وهو يبحث عن العالم الذي يعلمه فاذا وجده اغتم في شهود مجالسه ثم اغتم في ضبط المسائل واتقانها ان يتفلت منه العلم واغتم ان يذهب عنه هذا العلم

44
00:22:40.700 --> 00:22:59.200
كل هذه الغموم لا يلتفت اليها لانه مجد مثابر وموفق باذن الله يؤذيه شيء منها ولا يثبطه وكم من اناس طلبوا العلم فانقطعوا عن طلب العلم نسأل الله السلامة والعافية

45
00:22:59.550 --> 00:23:22.150
لانهم اغتموا واهتموا فقطعهم الغم وقطعهم الهم ضعفت ضعف يقينهم في الله وحينئذ انقطع سيرهم الى الله نسأل الله السلامة والعافية ولكن من صدق مع الله صدق الله معه ولذلك ينبغي لطالب العلم

46
00:23:22.300 --> 00:23:44.750
كلما طلب العلم وجد الالام   لم يلتفت اليها فوض امره الى ربه في ذهابها والاستعانة عليها فان الله نعم المولى ونعم النصير وهذا من فضل الله على ائمة السلف ومن قرأ تراجمهم

47
00:23:44.800 --> 00:24:10.550
واخبارهم وجد الشيء الكثير في ذلك والموفق من وفقه الله. وكل زمان الهم فيه بحسبه فتجد الهموم تختلف بحسب اختلاف الازمنة والامكنة والاعصار والاقطار لكن جماع الخير في والله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. جعلنا الله واياكم من المتقين

48
00:24:13.500 --> 00:24:36.850
جابر ابن عن الله عليه  هذا حديث   خالد ابن قد ضعفه بعض اهل وكذلك ايضا ضعفه يحيى بن سعيد القطان  غير واحد من الائمة كما ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب

49
00:24:37.350 --> 00:25:04.950
مرة ووثقه مرة اخرى وقال ابن عادي رحمه الله ان احاديثه  الشعبي ان جابر ابن عبد الله حديث حسنة ومنها حديثنا ولذلك حسن بعض العلماء هذا الاسناد. نعم قال رحمه الله وروى عبدالله بن

50
00:25:05.200 --> 00:25:47.250
هذا الحديث خالد عن عامر عن  عن علي  هذا قد وهم   رواه   عن الحارث عن قال رحمه الله الله تعالى  قال حدث ابو احمد قال حدثنا سفيان            قال الامام رحمه الله

51
00:25:47.300 --> 00:26:09.850
هذا حديث وابو قيس الرحمن ابن ثوراح ثروان روى هذا الحديث قد روي هذا الحديث عن الله عليه وسلم  هذا الحديث حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الذي تقدمت الاشارة اليه

52
00:26:10.100 --> 00:26:32.050
رواه ابو داوود  الترمذي يذكر الامام الحافظ رحمه الله تصحيحه وهو اقوى الاحاديث التي وردت في هذا الباب واصحها ولذلك كثيرا ما   في هذا الحديث حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه

53
00:26:32.600 --> 00:26:52.150
مع الامام الترمذي وابن دقيق العيد وقال انه على شرط الامام البخاري وهذا اه من اقوى كما ذكرنا الا ان بها الجمهور على تحريم هذا النكاح. نعم قال رحمه الله

54
00:26:52.200 --> 00:27:25.050
على هذا الحديث اهل العلم النبي الله عليه عمر بن الخطاب   وعبدالله بن عمرو الله تعالى عنه  وقول الفقهاء من التابعين وبه يقول   قال داوود ابن  قال بهذا  ينبغي ان يروي بهذا الباب

55
00:27:26.850 --> 00:28:02.050
قال وكيل قال سفيان     لا يحل له ان  هذه المسألة للعلماء فيها  فاذا كان الرجل حينما عقد على المرأة يريد ان يحللها لزوجها الاول اتفق مع ولي المرأة الشرط بينهما

56
00:28:02.600 --> 00:28:27.050
ان هذا النكاح جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على انه  ائمة الاربعة والظاهرية عن الجميع الا ان هذا النكاح محرم وانه لا يجوز فعله ولكن هل يفسد النكاح او لا يفسد

57
00:28:27.350 --> 00:28:43.750
مولان للعلماء جمهور العلماء رحمهم الله وهو مروي عن عمر بن الخطاب ابن عفان علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمر عبد الله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر ابن العاص

58
00:28:43.900 --> 00:29:07.850
وابي هريرة وعن طائفة من ائمة السلف وهو مذهب الامام مالك والشافعي واحمد رحمة الله على الجميع انه اذا وقع هذا النكاح  الاتفاق بين الزوج واهل الزوجة انه حرام وانه يفسخ النكاح

59
00:29:08.000 --> 00:29:30.450
وانه لا يترتب عليه اي اثر شرعي بمعنى انه اذا دخل بها بهذا النكاح انها لا تزال محرمة على الزوج الاول ويكون نكاح التحرير وعدمه على حد سواء وهذا مذهب جمهور العلماء

60
00:29:30.500 --> 00:29:51.000
واستدلوا اذا كان النكاح بالشرط واستدلوا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله ورسوله لعن من نكح نكاح

61
00:29:51.100 --> 00:30:14.350
هذا يدل على حرمة هذا الفعل واذا كان الفعل محرما فانه لا تترتب عليه اي اثار شرعية ويكون وجوده وعدمه على حد سواء وكذلك ايضا الصحيحة ومنها عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

62
00:30:14.600 --> 00:30:36.950
الخليفة الراشد الذين الذي امرنا باتباع سنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اقتدوا بالذين من بعدي. يعني ابا بكر وعمر رضي الله عن الجميع كان حينما سئل قال انه لا يؤتى بمن فعل هذا الفعل الا رجمه

63
00:30:37.450 --> 00:31:01.700
وهذا يدل على تغليطه وعلى ان هذا الامر من   جعله كالزنا وان صاحبه يرجم كما يرجم الزاني وهذا يدل دلالة واضحة على ان النكاح فاسد انه لا يعتد به وقد قال عبد الله بن عمر حينما سئل

64
00:31:01.850 --> 00:31:24.000
هذه المسألة مع عدم علم اهل الزوجة قال كنا نعد هذا على عهد النبي  الله عليه  سفاح اي زنا والعياذ بالله فاذا كان يعد كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يأخذ حكما مرفوع

65
00:31:24.400 --> 00:31:49.650
كان اصحاب النبي عليه  لا يرون هذا النكاح شيئا وانه اذا كان كذلك فانه لا يوجد تحليل المرأة لزوجها الاول والذين قالوا لانه القول الثاني الحنفية رحمهم الله قالوا ان الفعل محرم. والنكاح صحيح

66
00:31:50.200 --> 00:32:14.800
لان النكاح قائم على اركان وقد وقعت وهي موجودة وبناء على ذلك نقول انه اذا نكح المرأة نكاح التحليل حلت لزوجها الاول لان الله سبحانه وتعالى يقول فلا تحل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

67
00:32:14.950 --> 00:32:34.700
وقد نكحها زوج غيره غيره وبناء على ذلك فانها تحل له وهذا هو قولهم انه العبرة بعموم هذه الاية لم تفرق بين كونه وقع بقصد التحليل او بدون قصد تحليل

68
00:32:34.800 --> 00:32:54.400
وبناء على ذلك يقولون ان النكاح صحيح وتترتب عليه الاثار الشرعية المرأة لزوجها الاول والذي يترجح في نظري والعلم عند الله ان النكاح فاسد وذلك لصحة ما استدل به اصحاب هذا القول

69
00:32:54.500 --> 00:33:16.400
هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اثر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما الاستدلال بعموم الاية الكريمة يجاب عن لان هذا العام مخصص بالسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:33:16.800 --> 00:33:41.600
ان  دلت على حرمة هذا الفعل اذا كان حراما لم تترتب الاثار الشرعية عليه وعليه فانه لا يصح هذا النكاح ويحكم بفساده يفرق بين الرجل والمرأة ثم لا تحل اذا دخل بها فانه لا يحكم بكونها

71
00:33:41.650 --> 00:34:02.400
قد اصبحت حلالا لزوجها الاول المسألة الثانية لو ان رجلا رأى قريبا من اقربائه لو رأى رجلا صديقا له لو رأى رجلا من عامة الناس طلق امرأته ثلاثا تفكر انه يتزوج هذه المرأة

72
00:34:02.500 --> 00:34:21.050
من اجل ان يعيدها ان تعود لزوجها الاول وان هذا الامر سيكتمه في قلبه ولا يخبر به احدا هل يجوز له ذلك وهل يدخل في التحليل او لا يدخل قولان للعلماء رحمهم الله

73
00:34:21.400 --> 00:34:42.550
ذهب ائمة من الصحابة ذكرنا عمر وعلي وعثمان عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس غير ممن ذكرنا من ذهب الى عموم التحريم سواء نوى وسواء اظهر ذلك

74
00:34:42.700 --> 00:35:05.900
ووقع بالشرط كما في المسألة السابقة او جعل ذلك في قرارة قلبه ولم يظهره قالوا الحكم سواء وهذا القول هو مذهب الامام مالك واحمد رحمة الله على الجميع وبه يقول محمد بن الحسن صاحب الامام ابي حنيفة رحمة الله على الجميع

75
00:35:06.850 --> 00:35:24.750
وذهب الامام ابو حنيفة والشافعي على تفصيل في مذهبه وداود الظاهري الى انه يصح النكاح بل قال بعضهم انه اذا فعل هذا الفعل كان مأجورا ومثابا انه قصد قصدا حسنا

76
00:35:24.800 --> 00:35:49.400
واراد ان يدفع الكربة عن اخيه واخته المسلمة وهذا على ما ذكروه انه لا يبعد ان يؤجر وهذا القوم كما ذكرنا هو مذهب الحنفية والشافعية على تفصيل الظاهرية وقول ابي يوسف من اصحاب الامام ابي حنيفة رحمة الله على الجميع

77
00:35:49.800 --> 00:36:11.950
والذين قالوا بالتحريم استدلوا بعموم الاحاديث التي سبق ذكرها وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كون الانسان يفعل ذلك بالشرط او يفعله من تلقاء نفسه لانه محلل على كل الوجوه

78
00:36:12.150 --> 00:36:30.200
سواء كان قاصدا الخير بعدم اظهار مكنوم ما في قلبه لو كان ذلك بالمشاركة فكل ذلك داخل في الوعيد وداخل في عموم هذا الحديث الذي معنا واما الذين قالوا انه يؤجر

79
00:36:30.500 --> 00:36:53.000
قالوا انه لما قصد التحليل قصد الخير وقصد ان يرد الزوجة الى زوجها الاول لعله ان يصلح حالهما بعد ان اكتوى بالطلاق وبوطء غيره لزوجته وهذا القول قالوا انهم يستدلون بالعمومات

80
00:36:53.450 --> 00:37:14.600
استدل التي وردت في قوله سبحانه منها قوله سبحانه ان طلقها فلا تحل له فلا تحل له فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قالوا هذا عام ولا شك انه

81
00:37:14.650 --> 00:37:33.550
قد نكحها ووطئها لزوجها الاول الذي يترجح في نظري والعلم عند الله ان التحريم شامل لهذه الحالة وهي ان يقصد الانسان تحليل المرأة ان يخبر اهل الزوجة ان يصبر الزوج

82
00:37:33.850 --> 00:37:50.300
ذلك لعموم هذا الحديث بلعن المحلل اي من قصد التحليل ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حالة وحالة فدل على ان النكاح كما قال عمر رضي الله عنه

83
00:37:50.450 --> 00:38:11.850
وقال بعض اصحاب النبي الله عليه  النكاح هو نكاح الرغبة اي انه ينكح المرأة وهو رأى راغب فيها كما قال عبد الله بن عمر للسائل حينما سأله انه يريد ان ينكح مطلقة ثلاثا لاخيه

84
00:38:12.350 --> 00:38:30.950
دون ان يعلم اخيه اخاه ودون ان يعلم اهل الزوجة فمنعه عبد الله ابن عمر وبين له ان النكاح الشرعي نكاح الرغبة ينكح الرجل المرأة وهو يرغبها ويريدها اما ان ينكح ينكحها من اجل ان

85
00:38:31.050 --> 00:38:58.500
تحل لغيره فهذا ليس من نكاح الاسلام في شيء ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان التحليل حرمه الشرع انه خسة ودناءة في المروءة ودناءة في المروءة قالوا لانه يريد ان يطأ المرأة من اجل ان توطأ من زوجها الاول

86
00:38:58.850 --> 00:39:18.650
من اجل ان يحل لزوجها الاول ان يطأها ولذلك وصفوه بالفعل الدنيء ومن هنا لا يكون تحليل المرأة الا على السنن ان ينكحها الزوج الثاني وهو راغب فيها وعليه فانه حتى ولو نوى

87
00:39:18.750 --> 00:39:42.850
في قرارة قلبه فانه لا يفيده وكيف يجاب على نية عن نيته الصالحة؟ الجواب ان يقال اولا مقصود الشرع حينما طلقت المرأة ثلاثا وحرمها الله لا تنكح زوجا غيره الله من اجل ان تنكح زوجا غيره

88
00:39:43.150 --> 00:40:05.250
فيه حكمة عظيمة. الطلقة الاولى ربما كانت بسبب خطأ من الزوج واعطي المهلة كانت طلقة رجعية يمتلك ان يعيدها بدون عقد ما دامت في عدتها ولذلك الرجعية كالزوجة وتأخذ حكم الزوجة

89
00:40:05.600 --> 00:40:25.200
والطلقة الثانية كذلك ما دامت في عدتها من حقه ان يراجعها اذا طلقها طلقتان اما ان يكون مخطئا في الاولى والثانية تكون بخطأ من الزوجة ستكون الثالثة الخطأ فيها مكرر من احدهما

90
00:40:25.450 --> 00:40:44.150
ومن هنا عاقب الشرع الزوج لان الطلاق بيده اذا طلقها الطلقة الثالثة كان مخطئا في المرات في الطلقة الاولى والثانية والثالثة فلا بد من ان  ادبه الشرع لذلك يكتوي ويتألم

91
00:40:44.400 --> 00:41:13.250
كيف يطلق هذه المرأة كيف تنكح هذه المرأة من زوج اخر هذا الزوج الاخر يستمتع بها يكتوي بنار التلاعب بالطلاق اما اذا طلقها الطلقة الاولى وكانت بخطأ من الزوجة كانت الطلقة الثانية بخطأ من الزوجة ايضا. والثالثة كذلك تأدبت الزوجة. وعرفت حق زوجها الاول بالزوج الغريب

92
00:41:13.700 --> 00:41:32.600
اذا هذا الحكم من الله له حكم عظيمة حينما يأتي هذا المحلل ويحلل ثم تعود المرأة الى زوجها الاول فات هذا المقصود الشرعي وبناء على ذلك حينما يقول انا ارحمهما

93
00:41:32.850 --> 00:41:51.400
واردهما الى بعضهما نقول له لا تستدرك على الله فالله ارحم بهما منك وارحم بك من نفسك التي بين جنبيك بنات الصدق على الله حتى تقول ردهما لبعضهما. فهذا ليس موضع احسان

94
00:41:51.450 --> 00:42:10.650
وانما هو موضع اساءة لانه يخالف شرع الله والحكمة التي من اجلها جعل الله الطلاق ثلاثا وجعل الطلقة الثالثة موجبة للتحريم. حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق ومن هنا لو اصبح كل رجل يطلق ثلاثا

95
00:42:10.900 --> 00:42:31.650
يجد رجلا يفعل هذا الفعل فات مقصود الشرع في زجر الناس ومنعهم وتأديبهم  عن هذا الفعل المشين ثم ان المرأة اذا نكحت فان النكاح رباط له له حكم وله مكانته في الشرع

96
00:42:31.750 --> 00:42:52.450
ولذلك جعل الله فيه الميثاق الغليظ كما اخبر الله سبحانه وتعالى وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول ميثاق الغليظ في الميثاق الغليظ امساك بمعروف او تسريح باحسان فاذا سرحت المرأة وطلقت

97
00:42:52.550 --> 00:43:11.550
وكان الطلاق على وجه فيه تلاعب فلا بد من ان يؤدب الزوج وتؤدب الزوجة. وكم حصل في حال طلاقة رجل لامرأته ثلاثا نكاحها لزوج ثان دون قص تحليل كم حصل من المصالح

98
00:43:11.750 --> 00:43:31.850
درأ من المفاسد وكم تأدب من ازواج وزوجات وزجروا عن هذا الامر فان المرأة الغريبة حينما تسمع ان قريبتها او بنتها او اختها او حتى جارتها طلقت ثلاثا فاصبحت محرمة واصبحت

99
00:43:31.850 --> 00:43:51.300
من زوجها ونظرت الى حالها اعتبرت واتعظت لكن اذا كان سرعان ما يأتي من ينكحها ثم يردها الى زوجها الاول فانها تستهين بهذا الامر ويفوت مقصود الشرع الشرع حكم عظيمة. وهكذا الازواج

100
00:43:51.450 --> 00:44:17.150
اذا نظر الرجل رجل يتلاعب بالطلاق ويستعجل في الطلاق ونظر اليه بعد ان طلق الطلقة الثالثة وقد فرق بينهما بحكم الشرع بفراق لا تحل بعده حتى تنكح زوجا غيره. وينظر الى حال الزوج وكيف اصبح في حسرة وفي ندامة لان الطلقة الاولى

101
00:44:17.150 --> 00:44:34.100
رجعية والطلقة الثانية رجعية فلا يظهر فيها الندم مثلما يظهر في الثالثة اذا رأى حالا وقد حصل هذا وكم في قصص الماظين وعبرهم حتى تغنى الشعراء بما حصل من الالم والشجا في الفراق

102
00:44:34.100 --> 00:44:53.800
فهذا الفراق اذا اكتوى بالمه الزوج والزوجة حصلت المقاصد الشرعية تحققت الغايات التي قصدت الله يعلم ونحن لا نعلم. وحكمه اتم واسلم. يحكم ولا معقب لحكمه وتعالى وهو سريع الحساب

103
00:44:53.850 --> 00:45:14.750
فلا يستدرك احد على الله ويقول انا اردهما الى بعضهما واصنع خيرا انما اذا اراد الخير نصحت الزوجة ونصح الزوج يرى الزوج والزوجة وذكر الازواج والزوجات وجعل هذا الامر عبرة لهم ففي ذلك من الخير

104
00:45:15.000 --> 00:45:35.850
نفع عامهم وخاصهم ما الله به عليم. وبه يتحقق مقصود الشرع الحاصل ان هذا النوع من النكاح حرمه الشرع الصيغة لعن الله اللعن في لغة العرب الطرد والابعاد فاذا فعل الرجل فعلا

105
00:45:36.400 --> 00:45:59.150
جنى جناية تبرأ منه قومه ابعدوه وطردوه فيقال له في في فيسمونه تعينا قالوا فلان لعين اي مطرود من قومه وجماعته اللعن هو الطرد في لغة العرب واما في اصطلاح الشريعة

106
00:45:59.250 --> 00:46:24.700
اذا ورد اللعن اعاذنا الله واياكم من  اللعن دارنا بوجهه العظيم  وغضبه وعقابه في عذابه الدنيا والاخرة ووالدينا والمسلمين اللعن قالوا هو الطرد فيه ثلاثة اقوال قال بعض العلماء هو الطرد والابعاد من رحمة الله

107
00:46:25.800 --> 00:46:54.250
الملعون مطرود مبعد من رحمة القول الثاني انه مطرود من توفيق الله وهدايته ان يوفق للخير اذا اصابته اللعنة في وجهي ابواب الخير السلامة والعافية اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم

108
00:46:55.550 --> 00:47:14.900
انهم لا ينتفعون بالخير فتجده يذكر بالايات التي لو ذكرت لو عرضت على الجبال لانهدت كذلك نسأل الله السلامة والعافية لا تؤثر به من اللعنة التي اصابته وهو القول الثالث

109
00:47:15.400 --> 00:47:34.600
انه من كل خير نسأل الله السلامة والعافية وهو عم هذه الاقوال ولذلك بين الله تعالى ان من لعنه فلن تجد له نصيرا الملعون نسأل الله السلامة والعافية بلعنة الله

110
00:47:34.750 --> 00:47:57.800
يحرم من الصيد ابواب الخير ولا يوفق للخير نسأل الله السلامة والعافية لكن هذا اللعن اذا تاب العبد من سببه واناب الى ربه فان الله يتوب عليه فاولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا

111
00:47:58.850 --> 00:48:20.250
تاب الله عليه بعض الناس  وما فيه ظن انه قد انتهى كل شيء والمنبغي اذا ذكر اللعن والغضب ان يذكر برحمة الله من تاب تاب الله عليه ولذلك قال تعالى فاولئك يلعنهم الله

112
00:48:20.350 --> 00:51:37.800
ويلعنهم اللاعنون لانه اذا لعن الله احدا لم يبق شيء في السماوات والارض الا لعنه ثم قال الا الذين تابوا فمن تاب سبب اللعنة تاب الله عليه   على خير  وعلى اله

113
00:51:39.750 --> 00:52:07.000
هذا الحديث دل على حرمة ورود اللعن على هذا الفعل يترتب عليه مسائل المسألة الاولى انه كبيرة من كبائر الذنوب ما هو ضابط    هي كل ما سماه الله ورسوله كبيرة

114
00:52:07.350 --> 00:52:42.700
وردت العقوبة عليها في الدنيا     معا ورد عليها الوعيد بالغضب واللعنة ونحو ذلك كل هذا الوصفة  ما ورد اللعن على هذا الفعل   الذي يستنبط عليه الصلاة والسلام ان هذا النكاح

115
00:52:42.850 --> 00:53:11.400
فاسدا اذا كان فاسدا انه لا تترتب عليه الاحكام   يجب  الذي عقد هذا العقد ولو  قال بعد ان كان  وعقد عليها ثم دخل بها ثم رأى انه يبقى معها فان عليه ان يعيد العقد من جديد

116
00:53:12.300 --> 00:53:42.900
هذا العقد   العلماء ذكرنا بورود هذا الحديث الشريف على الوعيد  بناء على ذلك      الشرعية سواء كان هذا التحليل اتفاق من الطرفين ان يكون شرطا في العقد لو كان ذلك دون اتفاق من

117
00:53:43.000 --> 00:54:09.300
الاخيرة لو ان المرأة طلقت ثلاثا كانت ترغب ان ينكحها احد من اجل ان ترجع الى زوجها الاول هذا لا يوجب فساد العقد كطائفة   منه المرأة ولذلك امرها ليس كامر الرجل

118
00:54:09.550 --> 00:54:33.450
وانما المرأة ليس بيدها عصمة  يد الرجل ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة حينما دخل عليها عبدالرحمن بن الزبيب اتريدين ان ترجعي  كشف عن مكنون صلوات الله وسلامه

119
00:54:35.100 --> 00:54:56.850
طلب منه العلماء دليلا على هذه المسألة ولكن ينبغي ان ينبه لانه لا يجوز للمرأة يخدع الرجل  هذه قد تحمله ما يتحمله الرجل في النكاح من اعباء النكاح ومؤنته لتخدعه

120
00:54:56.950 --> 00:55:16.000
لانها تريد  فهذا امر يحتاج الى نظر  ينبغي ان يفصل فيه لانه لا يجوز شرعا فنصوص الشريعة دالة على حرمة الغش في هذه الحالة قد غشت اظهرت له خلاف ما تبطنه

121
00:55:16.350 --> 00:56:06.200
لا تريد ان تستمر معه عشرة فهذا امر هو الذي ينبغي بحثه في هذه المسألة  الجواز والله تعالى اعلم     ولا اعلم اسعارها ولكن  ما حكم ذلك اثابكم الله الحمدلله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

122
00:56:06.400 --> 00:56:23.950
اما بعد فيشترط في صحة البيع ان يكون المبيع معلوما ولا يجوع ولا يجوز فيع المجهول ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع المجهول وهو الذي يوصف عند العلماء ببيع الغرض

123
00:56:25.300 --> 00:56:48.000
المخاطرة سواء كانت الجهالة لعين المبيع وكانت جهالة لنوعه لو كانت جهالة لقدره وصفته هذه كلها جهالات مؤثرة موجب الحكم البيع لان  ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة

124
00:56:48.100 --> 00:57:11.300
رضي الله عنه وارضاه عن الملامة     الحصاة يقول له ابيعك من ارضي ما انتهت اليه حصاتي. فلا يعلم قدر المبيح وهكذا لو قال له ابيعك سيارات  عددا من  وهذا العدد من السيارات بمائة الف

125
00:57:11.500 --> 00:57:31.950
يعطيه كشفا وهو لا يعلم السيارات ولم يطلع على نوعها ولم يعرف ولم يعلم فيها هل هي سالمة فهذا كله من البيع المحرم ولذلك ثبت في الصحيحين الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة

126
00:57:32.650 --> 00:57:52.400
بيع الجنين في بطن الناقة. لانه مجهول ولا تعلم صفته فاذا قال له ابيعك سيارة بمئة الف لم يصح حتى يبين نوعها بما تزول  ويعرف به قدر المبيع. هل يستحق الثمن او لا يستحق

127
00:57:52.500 --> 00:58:11.050
الشاهد ان بيع المجهول لا يجوز لكن لو ان الفاتورة كتب فيها التفصيل للمبيعات كلها وهذه المبيعات معروفة بالعرف وهو يعرفها. مثلا حينما يقول له كرتون من نوع من نوع كذا من التونة او كرتون من نوع

128
00:58:11.050 --> 00:58:25.850
هذا من الارز او كرتون من نوع هذا من السكر او الشاهي وهو معلوم هذه الانواع ومعلومة قدرها فهذا لا بأس به اذا ذكر العدد فاذا اعطاه مجمل المبيعات كلها باعدادها

129
00:58:25.900 --> 00:58:31.200
فاتورة مفصلة فلا حرج والله تعالى اعلم