بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين اما بعد قد ترجم الامام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بتحريم نكاح المتعة وبيان ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم هذا النوع من النكاح المتعة اسم من الاستمتاع والاستمتاع بالشيء هو الانتفاع به وقد كان هذا النكاح معروفا ايام الجاهلية ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن به ورخص به لاصحابه وذلك حينما وقعت منهم الشدة في العزوبة في السفر فهذا النوع من النكاح انما ابيح في مدة معينة مخصوصة وكان السبب فيه وجود شدة الحاجة وخوف الوقوع في الحرام والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء وقلنا الا نختصي فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اذن لهم بمتعة النساء وهذا الاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان هذا النوع من النكاح نكاح ضرورة حقيقة هذا النكاح ان الرجل ينكح المرأة مدة معينة سواء كانت قليلة او كثيرة فينكحها شهرا او اسبوعا او حتى شهورا او سنة سيكون النكاح مؤقتا محددا وقد وقع هذا التأقيت والتحديد من اجل دفع الضرورة والحاجة ولذلك سمي نكاح متعة لانه لا يقصد منه الولد ولا تقصد منه الذرية ولا تقصد منه مقاصد النكاح المعروفة المشهورة ومن هنا وصف بهذا الوصف الضيق انه نكاح متعة يستمتع به كلا الطرفين كل واحد من الطرفين بالاخر تلك المدة التي اتفقا عليها ان هذا النكاح ينفسخ بمجرد انتهاء هذه المدة فاذا اتفق على انه ينكحها اسبوعا او شهرا فانه بمجرد انقضاء المدة ينفسخ النكاح ولا حاجة الى طلاق ولا الى خلع ولينفسخ من نفسه ثم ان هذا النكاح لو توفي احد الزوجين فانه لا يرث الاخر لا يرثه الاخر فليس فيه توارث بين الطرفين وقد وقع هذا الاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بسبب وجود الحاجة ولذلك لم يقع اذن الشريعة بهذا النوع من النكاح على سبيل العموم كسائر الانكحة المشروعة وانما وقع على سبيل دفع الضرورة والحاجة وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث انه اباح هذا النوع من النكاح ووردت عنه الاحاديث انه حرمه وفي هذا ووقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوات وفي الاسفار لم يبح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النكاح ولم يأذن به في المدن ولا في القرى وانما اباحه عليه الصلاة والسلام واذن به في حال السفر فقط وهذا استنبطه العلماء رحمهم الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لم يكن نكاح المتعة في الحضر ابدا ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف في الاسلام انه ابيح في غير حال السفر ثم هذه الاحوال او الاسفار التي ورد الاذن فيها بنكاح المتعة تعددت فتاب فاباحه فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه اباحه وحرمه في الغزوة الواحدة كما في الصحيح من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وارضاه يوم او طاس ويوم اوطاس كان قريبا من غزوة الفتح وخروج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لحنين فلما انتهى من حنين وقعت هذه الغزوة وهذا اذن في هذا السفر اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة وحرمها فيه كما في صحيح في الصحيح من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وارضاه انه اذن لهم بالمتعة ثلاث ليال نهاهم عنها واما في غزوة تبوك واما في غزوة خيبر وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام انه حرم فيها نكاح المتعة كما في حديث علي رضي الله عنه وارضاه الذي سيذكره المصنف رحمه الله وغيري من الاحاديث الصحيحة وحديث علي رضي الله عنه نازع بعض العلماء بان تحريم المتعة وقع فيه انهم يستشكلون اباحة المتعة بعد ذلك في فتح مكة والصحيح انه لا اشكال فان الرواية في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم المتعة يوم خيبر كما في حديث علي رضي الله عنه وارضاه ولذلك لا وجه لرد هذه الرواية الصحيحة فاحاديث خيبر فيها اثبات التحريم يلي ذلك عمرة القضاء وعمرة القضية قد جاء فيها مرسل من مراسيل الحسن رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له اذن بنكاح المتعة في عمرة القضية ولكنها ضعيفة ولكن هذا المرسل ضعيف والكلام في مراسيل الحسن معروف حتى قال بعض العلماء انها اشبه بالريح كذلك ايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الموضع الرابع اذنه بنكاح المتعة يوم فتح مكة وتحريمه لها قبل خروجه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه والحديث في اثبات ذلك في صحيح مسلم من سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للصحابة يوم فتح مكة ان يستمتعوا بالنساء واستمتعوا بهن وذكر سبرة رضي الله عنه وارضاه ما وقع له من الاستمتاع بالمرأة في مكة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الركن والمقام وقال ايها الناس اني كنت قد احللت لكم متعة النساء وان الله قد حرمها الى يوم القيامة وهذا ثابت في صحيح مسلم ذا الذي دلالة واضحة على ثبوت التحليل وثبوت التحريم في سفرة واحدة وغزوة واحدة وهي فتح مكة وهو اصح من اصح الاحاديث في احلال المتعة وتحريمها واما بالنسبة فقد فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه احل المتعة في حنين ولكن ذكر الحافظ وغيره من الائمة انه تصحيف من خيبر لان حنين وقعت بعد فتح مكة ولذلك قالوا انه تصحيف من خيبر وان هذا هو وان المراد به ما وقع في حديث علي رضي الله عنه وارضاه واما بالنسبة لاوطاس اباحة المتعة فيها عامها هو عام الفتح ولذلك قال بعض العلماء انما وقع في يوم الفتح ويوم اوطاس ويوم حنين ان لم يكن تصحيف ان لم يكن تصحيفا فكله بمثابة الشيء الواحد واما بالنسبة لغزوة تبوك وقد جاء فيها حديث علي ابن ابي طالب حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه عنهما على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم انكارا شديدا واغلظ له القول حتى قال كما في صحيح مسلم جرب بنفسك فوالله لو فعلتها لرجمتك بحجارتك وحديث ابي هريرة فهذان الحديثان ضعيفان لم يصحها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا فالمتعة ثبت اباحتها وتحريمها يوم خيبر كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ثم اباحها يوم الفتح ثم حرمها بعد ذلك تحريما ابديا الى يوم القيامة ولذلك قال وما ولذلك ما ورد من تحريمه عليه الصلاة والسلام للمتعة في حجة الوداع وهي احدى الروايات عن سبرة بن معبد رضي الله عنه ليس فيها شيء صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح نكاح متعة النساء في حجة الوداع وذلك بضعف الروايات لم يثبت شيء. بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيا كما قال الائمة لم يكن للصحابة بحاجة الى المتعة في حجة الوداع لان اغلبهم كان معهم نساؤهم ومن هنا لم تكن هناك حاجة ولذلك لما ابيحت متعة الحج قالوا انذهب الى منى ومذاكرنا تقطر منيا. فكان معهم نساؤهم ومن هنا وقع التحريم لنكاح المتعة في يوم خيبر بعد ان كانت حلالا ثم احلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح ثم حرمها كما ذكرنا التحريم المؤبد وقد قال عليه الصلاة والسلام وان الله قد حرمها الى يوم القيامة وفي رواية في الصحيح ايضا انها حرام من يومي هذا الى يوم القيامة فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يحلل ما حرم الله ورسوله هذا الحديث الصحيح الصريح سمعه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وائمة الفتوى والعلم والعلم منهم عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب وغيرهم من كبار الصحابة وافتوا بذلك ومنعوا من خلافه رضي الله عنهم وارضاهم وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتأول اباحة هذا النوع من النكاح لمن كانت به ظرورة وذلك بناء على اباحة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عند الضرورة ورد قوله وفتواه بذلك واختلف العلماء رحمهم الله هل يريد بفتواه العموم يريد بها الخصوص والضرورة والثاني هو الارجح ولذلك ثبت عنه انه قيل له لقد سارت بفتواك الركبان واسمعوه قول الشاعر قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي هل لك في فتية ابن عباس وهل ترى رخصة الاطراف انسة يكون مثواك حتى نصدر الناس فقال ما هذا اردت والله انها كالميتة لا تحل الا لمضطر لكن هذه الفتوى مردودة بالحديث الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومردودة بعمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة عند اهل العلم انه اذا اختلف صغار الصحابة مع كبارهم الى ان هذا الحديث هو الفيصل في بيان السبب هذا النوع من النكاح وانها ليست متعة وليس اذنا خاصا عاما وانما هو على وجه الخصوص على التفصيل الذي ذكرناه معا فان العبرة بكبار الصحابة مع حفظ الحق لصغار الصحابة وجلالة قدر الجميع رضي الله عنهم وارضاهم ولكن هذا التقدير لان لان الشرع امر بانزال الناس منازلهم وقد قال عليه الصلاة والسلام اولوا الاحلام فامر ان يده اولو الاحلام وكان كبار الصحابة اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة وابن عباس رضي الله عنهما مع علو قدره وجلالة مكانته توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم ولذلك اين هو من غزوة خيبر وكذلك من وكذلك من فتح مكة وهذا كله وهو صغير رضي الله عنه كبير القدر محفوظ الحق رضي الله عنه وارضاه ثمان علي رضي الله عنه وارضاه انكر عليه ذلك اشد الانكار ومر عليه كما في صحيح مسلم وهو يلين القول في المتعة فقال له يا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنها يوم خيبر وفي بعض الروايات انه قال لفلان اجلالا لابن عباس عن ان يذكر اسمه كما في صحيح مسلم انك رجل تائه وهذا كله لم يقصد به ابن علي رضي الله عنه ان يحط من قدره ولكنه اراد ان ينبه الناس على ان هذه الفتوى لا مكان لها ولا حجة لها امام تحريم الله ورسوله ولذلك قال ابن ابي عمرة الانصاري رضي الله عنه وارضاه لابن عباس لما سمعه يفتي بهذه الفتوى قال له انها احلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم ان الله احكم دينه ونهى عنها تبين ان الشرع قد حرم هذه الرخصة وانه لا مجال لها وان هذا النكاح حرام الى يوم القيامة. لقوله ان الله قد احكم دينه اي ان الحكم بتحريم المتعة محكم غير منسوخ وهذا هو الذي عليه العمل ولذلك انكر ابن الزبير وهذا يدل على ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذتهم الغيرة على الدين بتعظيم شرع الله في تحريم هذا النوع من النكاح ولذلك انعقدت كلمة العلماء والائمة من الصدر الاول بعد خلاف يسير عن ابن عباس قليل من الصحابة الذين لم يبلغهم التحريم ثم بعد ذلك انعقدت الكلمة اصبح اجماعا على ان نكاح المتعة حرام وانه محرم بحرمة الله عز وجل الى قيام الساعة فلا يصح لاحد ان يقول اجتهد كما اجتهد ابن ابن عباس او انا مقلد لابن عباس فلا مكان لهذا لان كلام ليدرك كل احد مراد الصحابة من التشديد والتغليد في القول حينما تذكر لهم هذا هذه الفتوى ليتنبه كل من يعلم بها انها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكر ائمة الشان وعلماء الفقه الذين لهم دراية باقوال العلماء وبالخلاف الحافظ ابن المنذر وغيره من الائمة قالوا ان كلمة العلماء اجتمعت فاصبح اجماعا على ان المتعة حرام وانها وان هذا التحريم محكم ولذلك قال ابن المنذر ولم يخالف الا الرافضة ومثل قال القاضي عياض الحافظ ابن عبد البر وغيرهم من ائمة العلم الذين الذين الذين عرفوا بتتبع الخلاف والاجماع عن العلماء رحمهم الله الخلاف غير معتبر وقولهم الا الرافضة ليس استثناء فهم قوم لا يعتدوا بخلافهم. ولا مكان لهم في الفتوى ولا في العلم وانما ارادوا ان يبينوا انه قول لا يلتفت اليه ولا يعول عليه وليس من دين الله في شيء ولذلك لما سئل جعفر بن محمد الصادق رحمه الله لما سئل عن المتعة قال هي الزنا فهي محرمة بحرمة الله عز وجل. وهو نكاح ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم لحكمة يعلمها الله. قال الامام الشافعي رحمه الله لا اعلم في الاسلام شيئا حرم ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم الا المتعة وهذا كله خاص باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ابا ذر رضي الله عنه وارضاه صاحب العلم والزهادة ابو ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وارضاه قال كما في الصحيح مسلم وقد ذكر متعة النساء قال لا تصلح الا لنا خاصة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين انها خاصة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبحت حراما واحكم وحكم والحكم بتحريمها محكم غير منسوخ وهو باق الى يوم القيامة. نعم رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدالله والحسن بني محمد بن علي عن ابيه عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية خيبر قال رحمه الله وفي الباب الان سبق وفي الباب عن صبرت الجهني وابي هريرة قال الامام الحافظ ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة. ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وامر واكثر اهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق باسناده رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ذكر الامام الحافظ رحمه الله حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو من اهم الاحاديث الواردة في تحريم متعة واعتمى المصنف رحمه الله ببيانه لان علي رضي الله عنه جمع بين ذكر الحديث والفتوى به والعمل وهذا يدل على ان التحريم محكم غير منسوخ وان الحكم بتحريم المتعة باق الى قيام الساعة كما قدمنا قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رجع عن فتواه فهذا احد الاقوال عند العلماء رحمهم الله والذي في الروايات الصحيحة المشهورة انه لم يرجع رضي الله عنه وارضاه وانه كان يتأول ما ذكرناه والذي يظهر والله اعلم انه بقي على فتواه حتى لقي ربه وهذا ثابت في الروايات الصحيحة ولذلك انتقل قوله الى جملة من اصحابه عطاء وسعيد بن جبير وغيرهم كانوا يفتون بمكة بحل المتعة وكان العلماء والائمة يحذرون من هذه الفتوى كانوا يقولون ينسبونها لاهل مكة فيقولون انه يحذر منهم فتواهم بالمتعة ثم انقرض هذا القول وانتهى وحكاية الاجماع اه فيها نظر من جهة الاصول لكن المراد انها محققة ثابتة بالنسبة للواقع بمعنى انه القول بالتحريم مجمعا عليه بعد هذا الخلاف الذي ارتفع بموت اصحابه ولكن من ناحية اصولية هل للميت قول وهل يقدح وهل يثبت الاجماع بعد بعد موت المخالف هذه مسألة اصولية مشهورة لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله ان العبرة بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة فهذا هو الذي عليه المعول وما وراء ذلك من الخلاف النظري فهذا لا يؤثر لاننا لا نحتاج الى الاحتجاج بالاجماع ما دام عندنا احاديث في الصحيحين واضحة جلية صريحة وصى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم الذي لا مجال فيه لا لا يمكن ان يحمل على اي محمل اخر ولا يحتمل لفظه الكراهة ولا التنزيه وانما هو دال على التحريم الذي لا لبس فيه وعليه انعقدت كلمة العلماء والائمة على مر العصور والدهور الى يومنا هذا وعليه فان قول ابن عباس رضي الله عنهما لا يلتفت اليه وهو رضي الله عنه على جلالة قدره ومكانته رضي الله عنه وارضاه. وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه. وجزاه عنا وعن امة محمد صلى الله عليه سلم خير ما جزى صحابيا عن صحبته واماما في امامته واما بالنسبة كونه في هذا الحديث جمع علي رضي الله عنه في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بين المتعة وبين تحريم لحوم الحمر زمن خيبر زمن خيبر اي عام خيبر والعرب تؤرخ بالاحداث المشهورة سواء قيل يوم او قيل عاما المراد بذلك او وقعة المراد بذلك الشيء المشهور الذي اه الزمن المشهور الذي وقعت فيه هذه الحادثة وخيبر كلمة غير عربية واصلها يهودية بمعنى الحصن وكانت خيبر سبعة حصون مشهورة فتحها عليه الصلاة والسلام ويسمى وتسمى الغزوة بغزوة خيبر تبعد عن المدينة ثمانية برد اي اكثر من مئة وعشرين ميلا وهذا الموضع الان عامر وبلدة عامرة كانت في القديم حصنا من الحصون عامها فتحت في محرم في السنة السابعة من الهجرة وقيل بغيرها على خلاف عند علماء السير فلما فتحها عليه الصلاة والسلام قيل ان المتعة كانت حلالا قبل الغزوة فلما فتحها لم يرجع الى المدينة الا وقد نهى الناس عنها ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة انه نهى عن لحوم الحمر الاهلية وهو بخيبر لانه كانت القدور تغلي بها فنادى منادي رسول الله منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرمها ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية واكفئت القدور وكانت تغلي بلحومه بلحوم الحمر الاهلية والحمار ينقسم الى قسمين اهلي ووحشي والاهلي هو اللون الاغبر او ذي اللون الفاتح وهذا النوع كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر واما المخطط والبري فهذا هو حمار الوحش فهو حلال ومباح واما الحمار الانسي فانه محرم ولحمه نجس ولا يجوز اكله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحومها انها رجس اي انها نجسة فتكون محرمة وخبيثة فهذا التحريم ذكره رضي الله عنه وارضاه للمتعة مع لحوم الحمر الاهلية قال بعض العلماء ان عليا رضي الله عنه قصد ان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر هو لحوم الحمر الاهلية واما بالنسبة للمتعة فانه نهى عنها تكون الظرفية زمن خيبر راجعة الى النهي عن لحوم الحمر وليس عن متعة النساء وهذا محفوظ عن سفيان ابن عيينة احد رواة الحديث رحمه الله ولكن ثبتت الرواية الصحيحة في صحيح مسلم وعند مالك في الموطأ ان عليا رضي الله عنه نص على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحوم الحمر لنكاح المتعة وحده عام خيبر وذلك في قضيته مع ابن عباس رضي الله عنهما ولذلك لا وجه لرد تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة عام خيبر وعليه فان تحريم المتعة كما قدمنا فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف واضعف ما قيل انه وقع في عام تبوك وفي غزوة تبوك كما في حديث ابي هريرة وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنهما وهذان الحديثان ضعيفان وفيها احاديث صحيحة اثبتت الحل والتحريم في نفس الغزوة كحديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي قدمناه عام الفتح وكذلك حديث سلمة بن الاكوع عام اوطاس في صحيح مسلم في غزوة اوطاس في صحيح مسلم هذي هذا نوع واما النوع الثالث ففيه التحريم دون بيان الحل وما في غزوة تبوك هذه وكما ورد في حجة الوداع. واذا ثبت انه نهى في حجة الوداع كما في رواية صحيحة عن سبرة بن معبد يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتنبيه الامة وتحذيرها من هذا النكاح المحرم حتى بينه في حجة الوداع. وقد اعتنى في حجة الوداع بالامور العظيمة. فلا يبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد التنبيه على حرمته من هذا الوجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة اخو قبيصة ابن قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى ابن عبيدة عن محمد ابن كعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم كان الرجل يخدم البلدة ليس له بها معرفة. فيتزوج فيتزوج المرأة بقدر ما بقدر ما يرى انه يقيم اتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس رضي الله الله تعالى عنهما فكل فرج سوى هذين فهو حرام هذا الحديث ضعيف الاسناد وضعيف المتن ضعيف الاسناد سنتكلم كما هو منهجنا في الشرح ان شاء الله على ما يتعلق بالاسانيد بعد ختم الكتاب واما ظعف المتن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه اباح المتعة الا في السفر للحاجة والضرورة عند الخوف من الزنا وليس لاصلاح الشأن ونحو ذلك اذا نظر الى كونه مسافرا كما يحفظ من لفظ الاثر عنه رظي الله عنه وارظاه فلا اشكال واما بالنسبة اباحة المتعة لمن هب ودب انه يريد ان يحفظ نفسه بغسل ثيابه ومتاعه هذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما لان السند ضعيف المتعة لم تبح الا عند الخوف من الوقوع في الحرام. والزنا لان الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيحين. من حديث عبدالله ابن مسعود ارادوا ان يختصوا قال هلا اختصينا وارادوا الخصاء وهذا امر عظيم. ان يقدم على تعذيب النفس وحرمانها من النسل. خوف الوقوع من الزنا ودل على انهم كانت فيهم حاجة شديدة وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار الامة اذا قالوا فعلوا واذا خافوا من الحرام اجتنبوا قالوا حتى انهم ارادوا ان يختصوا الخصاء خوف الوقوع من الحرام في الحرام والزنا وهذا يدل على شدتهم في حفظ النفس من الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منهم ذلك وانهم لما وصلوا الى هذا الحال انهم يخافون. انهم يريدون ان يريدون الخصاء ويتمنون الخصاء خشية الوقوع في الحرام اذن لهم عليه الصلاة والسلام ومن هنا نبه بعض شراح الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه اثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله خير الجزاء واسعدك ووالديك وسعادة الابرار فضيلة الشيخ هذا السائل يقول زوجتي ذهبت الى بيت والدها وهي تطلب الطلاق فهل لي ان اطلقها من قبلي انا حتى لا يكون ذلك خلعا ويكون هناك فرصة لها في التفكر في الرجوع في ثلاثة اشهر اذا ارادت ذلك وهل لي ان اجبرها على قضاء العدة معي في بيتي وان كرهت ذلك؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اخي الكريم استعن بالله عز وجل في اصلاح ما بينك وبين اهلك وزوجك وتشاور معها ومع اهلها بالمعروف ولا تقدم على الطلاق الطلاق لا يسار اليه الا اذا غلقت الابواب والتمس الفرج من الله في صلاح اهلك وعودهم الى بيتك ورجوعها الى حالها معك فهذا افلح اصلح واعظم لاجرك واتقى لربك فان الطلاق يفرح الشيطان ولا خير فيه وعليك ان تستعين بالله ولا تعجز واذهب هذه ام عيالك وزوجك وهي وهي زوجك وبينك وبينها عهود وقد رضيك وقد رضيك ابوها واهلها زوجا ووفأ كريما لابنتهم مقابل ذلك بالصبر والتذمم والتحمل وهذا كله يأجرك الله عليه وهذا كله من الصبر الذي ينعم الله على اهله وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب احتسب عند الله في الصبر على اهلك. ولا تستعجل في الطلاق فالطلاق لا يسار اليه الا في احوال مخصوصة واما لو وقع اما الطرف الثاني من السؤال فلو وقع الطلاق قولك هل يجوز؟ نعم يجوز لك ان تطلق لكن اه بالنسبة للشق الاول يجوز لك ان تطلق والطلاق بيدك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق الله جعل لك الطلاق ولكن اتق الله فيما جعله الله لك واقدم عليه اذا كان الاقدام عليه يرضي ربك واحجم عنه وتذمم واصبر اذا كان الامر يرظي الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين فاصبر فاصبر وما صبرك الا بالله وسترى خيرا باذن الله ولا تيأس استعن بالله ثم باهلها وباقرب الناس منها لان اسرار البيوت يبدأ الانسان بها باقرب الناس الى الزوجة وحاول ان تجذبها وان تصلح ما بينك وبينها وان تنصفها من نفسك. فلربما كانت عندك اخطاء او امور نفرت بسببها وتكون هذه المراجعة سببا في اصلاح نفسك وتقويمك ونحو ذلك من الامور التي يعود بها الشمل. نسأل الله ان يصلح ذات بينكما وذات بين اسر المسلمين جميعا واما الشق الثاني من السؤال فنعم يجوز لك ان تطلق واذا كانت الطلقة رجعية وهي الطلقة الاولى او الثانية بعد الدخول فانه يحل اه لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيت الزوجية حتى تنتهي العدة ولا يجوز لاحد ان يخرجها منه لان الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هذا نهي يدل على التحريم واما بالنسبة في الامور التي وراء ذلك من كونك تراجعها او لا تراجعها وتنظر الى الاصلح فنعم هذا هو المقصود من كونها تعتد في بيت الزوجية. لذلك قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. والله الله تعالى اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا اكثر من سنة ثم اراد الرجوع اليها هل يطالب بنكاح جديد او النكاح القديم باقي؟ واحسن الله اليك اذا بلغ مدة الايلاء فان القاضي يوقفه الزوج اذا الة من زوجه وحلف بالله انه لا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فانه حينئذ يوقفه القاضي يخيره بين ان يكفر عن يمينه او يطلق الزوجة فاذا اختار ان يكفر فالحمد لله ويرجع بلا عقد جديد واما بالنسبة اذا اختار الطلاق فانه يطلق واذا ابى فان القاظي يطلقها عليه هذا بالنسبة لما يتعلق في مسألة الايلاء والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الاستعمال وبيع جلد الفيل ونابه؟ جزاكم الله خيرا الفيل اذا قيل انه ان له نابا وهو من ذوي النياب في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه حرم كل ذي ناب من السباع الذي مخلب من الطير يكون من السباع العادية والسباع العادية تحريم واكل لحمها لانها تأكل الميتة والجيف فهي عادية على الجيف ولذلك لحمها خبيث الا يحل اكل لحمها ولذلك الحقه بعض العلماء بالسباع من هذا الوجه وقال بعض العلماء ان نابه ليس كناب السباع وليس بنا بقتل ولا قتال واجازوا اكل لحمه والخلاف فيه معروف اما بالنسبة لعظم الناب نابل في فهذا يتخذ منه الامشاط المشط الذي يسرح به الشعر وكذلك ايضا تتخذ به بيوت الخناجر والاسلحة ويغمد فيه السلاح فهذا النوع من العظم قال بعض العلماء انه طاهر لان العظم لا تحله الحياة ولذلك قالوا انه اذا اتخذ منه المشط جاز واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه تأتيهم امشاط العاج من الحبشة وهي لم تكن بارض اسلام وكانوا ينتشطون بها فلو كان العاج نجسا لما حل الانتشاط به لانهم يضعون الزيت فاذا كان نجسا فان النجس اذا مس الرطب تنجس. الرطب به وبداء على ذلك قالوا ان هذا يدل على ان امشاط العاج طاهرة وان ناب الفيل طاهر خاصة اذا قلنا ان العظم لا تحله الحياة فحينئذ اذا قلنا بطهارته جاز استعماله وجاز بيعه واما على القول بنجاسته فانه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه. والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول امام يسرع في التشهد الاوسط وعند سؤاله قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عند جلوسه في التشهد الاوسط كانه جالس على جمر فما رأيكم اثابكم الله ما رأيكم؟ انا ما عندي رأي انا حد ضعيف كان في سنة ودليل قلنا به ما رأيكم ما قولكم هذا حكم شرع ودين والله انها حقيقة ونسأل الله ان يرحم ضعفنا هذه السنة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في التشهد الاوسط او الاول كانه على الرف وهي الحجارة المحماة اشارة الى انه لم يكن يطيل التشهد وليس معنى ذلك ان الانسان يستعجل استعجالا مخلا وانما المراد انه كان يقرأ التشهد الاول فاذا قرن التشهد الاول منه عليه الصلاة والسلام بالتشهد الثاني الذي فيه الدعاء كان الاول اخف عليه فان الامام ينبغي ان يراعي حال المأمومين ولكن يسرع ويبادر بالقيام تحقيقا لهذه السنة والله الله تعالى اعلم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما قول فضيلتكم في حديث جابر رضي الله عنه باجابة كون ظهر الاربعاء موطن اجابة هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم جو عام لامته من بعده جزاكم الله خيرا وما قيل ما الذي كنا فيه هذي من الطرائف نروح بها كان رجل كان هناك رجل يستدين ويقترض حتى افلس والقاعدة في مثل هذا انه اذا رفع الى القاضي يشهر به في الناس يركبونه على دابة يطاف في الاسواق ويقال لا تعاملوا فلانا الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يكمل الطرفة اذا وقع الرجل في الافلاس يقيمه القاضي على دابة ويطاف به في السوق تحذير الناس من المعاملة معه فقال فلان قد ادان واصبح مفلسا فلا تعاملوه ولا تبيعوه ولا تشتروا منه ولا تؤجروه حتى غابت الشمس فلما انزل عن الدابة قال صاحب الدابة اين قيمة الدابة؟ قال وما الذي كنا فيه من الصباح نحن نقول ما قول فضيلتكم ما رأي فضيلتكم بعض العلماء يقول ان لا بأس ان يقال ما قول فضيلتهم في الخلاف ما الذي تقولونه؟ وما الذي تختارونه لكن في الشرع الانسب ما حكم كذا يقال لا فضيلتكم ما لنا في الدين من شيء ما لنا فيه من شيء ان الحكم الا لله المفتي يخبر عن الله ويبين حكم الله سبحانه وتعالى ما في داعي يقال ما رأيكم ما في رأي ماذا هذا دين وهذه احكام شرعية. ما حكم كذا هل يجوز كذا كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وقد يقال ما يقال في كذا وما تقولون في كذا لكن يخشى من قوله ما قول فضيلتكم؟ ان يكون فيها شيء من بالنسبة للمسألة اثابكم الله يقول اه اجابة كون الظهر الريعان موطن اجابة يوم الاربعاء ثبت حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه على الاحزاب واستجيب الدعاء وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتحرى هذا الوقت ما بين الظهر والعصر يصلي ويدعو ولا وجه لتخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حبل متين والله دعا عباده اليه فقال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان وهذا الوقت اذا ثبتت السنة به او خصه الشرع بالاجابة فيه حكمة وفيه فظل والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار قد يختار ازمنة لاجابة الدعاء كالثلث الاخر من الليل ونحو ذلك. هذا كله اذا ثبتت به السنة فلا بأس به ولا حرج والله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وجزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين جمهور العلماء على صحتها لحديث انس في الصحيحين فصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا في صلاتي عليه الصلاة والسلام بهم ضحى عند ام حرام بنت ملحان وذهب الامام احمد رحمه الله وطائفة من العلماء الى ان صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح احتجوا بما ثبت في حديث وابسة ابن معبد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فرأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فقال عليه الصلاة والسلام استقبل الصلاة فانه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا الحديث صريح صحيح في المسألة. وبناء على ذلك الراجح هو العلم عند الله ان الصلاة المنفردة خلف الصف لا تصح وبناء عليه فاذا كان ركع واثناء الركوع جاء رجل وركع معه صحت الركعة واجزأته واما اذا اتم ركعة كاملة فانه يقضيها فاذا صلى ولم يأت احد معه اعاد الصلاة كاملة ويكتب له اجر الصلاة مرتين وصلاة الجماعة هذا يدل على عظم امر صلاة الجماعة. وانظر كيف اذا انفردا منصرف المنفرد عن الصف لم تعقد له الجماعة فكيف اذا تباعد المصلون عن الامام وانقطعت الجماعة هذي صلاة جماعة واجتماع وهذا يدل على انه ينبغي ان تكون ولذلك قال صلى الله عليه وسلم امر ان يقتضي الصف الثاني بالاول وان يقتدي به الصف الاول ثم الذين ثم الذين يلونهم صلاة الجماعة لا بد فيها من الاجتماع فاذا انفرد منفرد بصلاته خلف الصف لزمه القضاء والله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل التوبة النصوح تزيل اثار الذنوب لانني بعد التوبة من الذنب لا اعود للعبادة كما كنت قبل الذنب ارشدونا بارك الله فيكم هناك فرق بين امرين الامر الاول تقول انها تذهب الذنوب نعم تذهب. والنصوص صحيحة صريحة في ذلك ان من تاب تاب الله عليه اذا كانت توبته توبة صادقة اه وقبلها الله سبحانه وتعالى. امر الثاني مسألة ان يعود حالي كحالي قبل التوبة. قبل المعصية هذا امر لا علاقة له بمسألة التوبة الحال ان يبدل الله حالك وتعود الى الحال الاصلح الذي كنت فيه. هذا شيء بينك وبين الله ان تظهر الى الله صدق النجا وصدق الانابة فقد يعيدك الى حال افضل مما كنت عليه. وليس للحال الذي كنت عليه. ومنه لا يعبث الشيطان بالبعض. فاذا لم يجد الحلاوة واللذة التي كان يجدها يقول له ان الله لن يقبل توبتك. هذا خلط هناك فرق بين التوبة وبين صلاح الحال. فان الله يصلح الحال حينما يمتحن العبد بعد توبته من الذنب فيجد الاما ويحن حنينا صادقا الى ربه فيعيده الله الى حاله واصلح من حاله الذي كان عليه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لا تجعل للشيطان طريقا عليك بالتخذيل. فيقول لك انت لم تتب وتوبتك غير روح انظر ولو كنت تائبا لرجعت اليك حلاوة الذكر وحلاوة كذا. قد يبدلك الله خيرا مما كنت فيه. ولذلك قل الدعاء المأثور في المصيبة لان هذه مصيبة دين. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فانك تغيظ عدوك الله ابليس فان هذا عام في مصائب الدين والدنيا بل ان مصائب الدين اعظم. وقال بعضهم لا اعلم اني اصبت في وقلت هذا الدعاء المأثور الا عوضني الله افضل مما كنت فيه وكن مع الله صادقا وفي والانابة اليه راغبا فان الله كريم ولا اكرم منه سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم صلى الله وسلم