﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:16.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة

2
00:00:19.350 --> 00:00:44.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه

3
00:00:45.550 --> 00:01:12.300
بسنته الى يوم الدين اما بعد قد ترجم الامام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بتحريم نكاح المتعة وبيان ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم هذا النوع من النكاح

4
00:01:13.250 --> 00:01:42.700
المتعة اسم من الاستمتاع والاستمتاع بالشيء هو الانتفاع به وقد كان هذا النكاح معروفا ايام الجاهلية ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن به ورخص به لاصحابه وذلك حينما وقعت منهم الشدة في العزوبة في السفر

5
00:01:43.700 --> 00:02:08.700
فهذا النوع من النكاح انما ابيح في مدة معينة مخصوصة وكان السبب فيه وجود شدة الحاجة وخوف الوقوع في الحرام والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه

6
00:02:09.300 --> 00:02:40.200
انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء وقلنا الا نختصي فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اذن لهم بمتعة النساء وهذا الاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:40.900 --> 00:03:07.200
يدل على ان هذا النوع من النكاح نكاح ضرورة حقيقة هذا النكاح ان الرجل ينكح المرأة مدة معينة سواء كانت قليلة او كثيرة فينكحها شهرا او اسبوعا او حتى شهورا او سنة

8
00:03:08.100 --> 00:03:34.600
يكون النكاح مؤقتا محددا وقد وقع هذا التأقيت والتحديد من اجل دفع الضرورة والحاجة ولذلك سمي نكاح متعة لانه لا يقصد منه الولد ولا تقصد منه الذرية ولا تقصد منه مقاصد النكاح المعروفة المشهورة

9
00:03:35.000 --> 00:03:58.750
ومن هنا وصف بهذا الوصف الضيق انه نكاح متعة يستمتع به كلا الطرفين كل واحد من الطرفين بالاخر تلك المدة التي اتفقا عليها ان هذا النكاح ينفسخ بمجرد انتهاء هذه المدة

10
00:03:58.950 --> 00:04:26.300
فاذا اتفق على انه ينكحها اسبوعا او شهرا فانه بمجرد انقضاء المدة ينفسخ النكاح ولا حاجة الى طلاق ولا الى خلع ولينفسخ من نفسه ثم ان هذا النكاح لو توفي احد الزوجين فانه لا يرث لا يرثه الاخر

11
00:04:26.750 --> 00:04:48.250
فليس فيه توارث بين الطرفين وقد وقع هذا الاذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بسبب وجود الحاجة ولذلك لم يقع اذن الشريعة بهذا النوع من النكاح على سبيل العموم

12
00:04:48.800 --> 00:05:17.400
كسائر الانكحة المشروعة وانما وقع على سبيل دفع الضرورة والحاجة وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث انه اباح هذا النوع من النكاح

13
00:05:18.250 --> 00:05:39.550
ووردت عنه الاحاديث انه حرمه وفي هذا ووقع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوات وفي الاسفار لم يبح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النكاح

14
00:05:40.350 --> 00:06:03.800
ولم يأذن به في المدن ولا في القرى وانما اباحه عليه الصلاة والسلام واذن به في حال السفر فقط وهذا استنبطه العلماء رحمهم الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه

15
00:06:04.150 --> 00:06:23.900
لم يكن نكاح المتعة في الحضر ابدا ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف في الاسلام انه ابيح في غير حال السفر ثم هذه الاحوال او الاسفار

16
00:06:24.100 --> 00:06:48.300
التي ورد الاذن فيها بنكاح المتعة تعددت فتاب فاباحه فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه اباحه وحرمه في الغزوة الواحدة كما في الصحيح من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وارضاه يوم اوطاس

17
00:06:48.750 --> 00:07:12.550
ويوم اوطاس كان قريبا من غزوة الفتح وخروج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لحنين فلما انتهى من حنين وقعت هذه الغزوة وهذا اذن في هذا السفر اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة

18
00:07:12.950 --> 00:07:34.750
وحرمها فيه كما في صحيح في الصحيح من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه وارضاه انه اذن لهم بالمتعة ثلاث ليال نهاهم عنها واما في غزوة تبوك واما في غزوة خيبر

19
00:07:35.050 --> 00:07:56.300
وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام انه حرم فيها نكاح المتعة كما في حديث علي رضي الله عنه وارضاه الذي سيذكره المصنف رحمه الله وغيري من الاحاديث الصحيحة

20
00:07:56.650 --> 00:08:18.800
وحديث علي رضي الله عنه نازع بعض العلماء ان تحريم المتعة وقع فيه انهم يستشكلون اباحة المتعة بعد ذلك في فتح مكة والصحيح انه لا اشكال فان الرواية في صحيح مسلم

21
00:08:19.100 --> 00:08:38.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم المتعة يوم خيبر كما في حديث علي رضي الله عنه وارضاه ولذلك لا وجه لرد هذه الرواية الصحيحة فاحاديث خيبر فيها اثبات التحريم

22
00:08:39.400 --> 00:09:05.100
يلي ذلك عمرة القضاء وعمرة القضية قد جاء فيها مرسل من مراسيل الحسن رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له اذن بنكاح المتعة في عمرة القضية ولكنها ضعيفة ولكن هذا المرسل ضعيف

23
00:09:05.400 --> 00:09:31.850
والكلام في مراسيل الحسن معروف حتى قال بعض العلماء انها اشبه بالريح كذلك ايضا ثبت عليه الصلاة والسلام في الموضع الرابع اذنه بنكاح المتعة يوم فتح مكة وتحريمه لها قبل خروجه بابي وامي

24
00:09:31.900 --> 00:09:51.600
صلوات الله وسلامه عليه والحديث في اثبات ذلك في صحيح مسلم من سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للصحابة يوم فتح مكة

25
00:09:51.950 --> 00:10:12.050
ان يستمتعوا بالنساء واستمتعوا بهن وذكر سبرة رضي الله عنه وارضاه ما وقع له من الاستمتاع بالمرأة في مكة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الركن والمقام

26
00:10:12.400 --> 00:10:34.050
وقال ايها الناس اني كنت قد احللت لكم متعة النساء وان الله قد حرمها الى يوم القيامة وهذا ثابت في صحيح مسلم ذا الذي دلالة واضحة على ثبوت التحليل وثبوت التحريم

27
00:10:34.350 --> 00:10:57.550
في سفرة واحدة وغزوة واحدة وهي فتح مكة وهو اصح من اصح الاحاديث في احلال المتعة وتحريمها واما بالنسبة في حنين فقد فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه احل المتعة في حنين

28
00:10:57.800 --> 00:11:18.500
ولكن ذكر الحافظ وغيره من الائمة انه تصحيف من خيبر لان حنين وقعت بعد فتح مكة ولذلك قالوا انه تصحيف من خيبر وان هذا هو وان المراد به ما وقع في حديث علي

29
00:11:18.550 --> 00:11:41.000
رضي الله عنه وارضاه واما بالنسبة لاوطاس  اباحة المتعة فيها عامها هو عام الفتح ولذلك قال بعض العلماء انما وقع في يوم الفتح ويوم اوطاس ويوم حنين ان لم يكن تصحيف

30
00:11:41.050 --> 00:11:58.350
ان لم يكن تصحيفا فكله بمثابة الشيء الواحد واما بالنسبة لغزوة تبوك وقد جاء فيها حديث علي ابن ابي طالب حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه عنهما

31
00:11:58.400 --> 00:12:24.350
وحديث ابي هريرة فهذان الحديثان ضعيفان لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا المتعة ثبت اباحتها وتحريمها يوم خيبر كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر

32
00:12:24.800 --> 00:12:54.100
ثم اباحها يوم الفتح ثم حرمها بعد ذلك تحريما ابديا الى يوم القيامة ولذلك قال وما ولذلك ما ورد من تحريمه عليه الصلاة والسلام للمتعة في حجة الوداع وهي احدى الروايات عن سبرة بن معبد رضي الله عنه ليس فيها شيء صحيح ان النبي صلى الله

33
00:12:54.100 --> 00:13:15.500
عليه وسلم اباح نكاح متعة النساء في حجة الوداع وذلك بضعف الروايات لم يثبت شيء. بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيا كما قال الائمة لم يكن للصحابة بحاجة الى المتعة في حجة الوداع

34
00:13:15.550 --> 00:13:36.650
لان اغلبهم كان معهم نساؤهم ومن هنا لم تكن هناك حاجة ولذلك لما ابيحت متعة الحج قالوا انذهب الى منى ومذاكرنا تقطر من يا. فكان معهم نساؤهم ومن هنا وقع التحريم

35
00:13:36.800 --> 00:14:01.400
لنكاح المتعة في يوم خيبر بعد ان كانت حلالا ثم احلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح ثم حرمها كما ذكرنا التحريم المؤبد فقد قال عليه الصلاة والسلام وان الله قد حرمها الى يوم القيامة

36
00:14:01.550 --> 00:14:20.850
وفي رواية في الصحيح ايضا انها حرام من يومي هذا الى يوم القيامة فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يحلل ما حرم الله ورسوله هذا الحديث الصحيح الصريح

37
00:14:21.200 --> 00:14:43.600
معه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وائمة الفتوى والعلم والعلم منهم عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من كبار الصحابة وافتوا بذلك ومنعوا من خلافه رضي الله عنهم وارضاهم

38
00:14:44.750 --> 00:15:06.800
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتأول اباحة هذا النوع من النكاح لمن كانت به ظرورة وذلك بناء على اباحة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عند الضرورة ورد قوله

39
00:15:07.050 --> 00:15:30.600
وفتواه بذلك واختلف العلماء رحمهم الله هل يريد بفتواه العموم يريد بها الخصوص والضرورة والثاني هو الارجح ولذلك ثبت عنه انه قيل له لقد سارت بفتواك الركبان واسمعوه قول الشاعر

40
00:15:30.750 --> 00:15:53.300
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي هل لك في فتية ابن عباس وهل ترى رخصة الاطراف انسة يكون مثواك حتى نصر الناس فقال ما هذا اردت والله انها كالميتة لا تحل الا لمضطر

41
00:15:53.600 --> 00:16:17.150
لكن هذه الفتوى مردودة بالحديث الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومردودة بعمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة عند اهل العلم انه اذا اختلف صغار الصحابة مع كبارهم

42
00:16:17.350 --> 00:16:40.300
فان العبرة بكبار الصحابة مع حفظ الحق لصغار الصحابة وجلالة قدر الجميع رضي الله عنهم وارضاهم ولكن هذا التقدير لان لان الشرع امر بانزال الناس منازلهم وقد قال عليه الصلاة والسلام

43
00:16:40.350 --> 00:17:01.200
اولوا الاحلام فامر ان يده اولو الاحلام وكان كبار الصحابة اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة وابن عباس رضي الله عنهما مع علو قدره وجلالة مكانته

44
00:17:01.350 --> 00:17:23.950
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم ولذلك اين هو من غزوة خيبر وكذلك من وكذلك من فتح مكة وهذا كله وهو صغير رضي الله عنه كبير القدر محفوظ الحق رضي الله عنه وارضاه

45
00:17:24.200 --> 00:17:47.200
ثمان علي رضي الله عنه وارضاه انكر عليه ذلك اشد الانكار ومر عليه كما في صحيح مسلم وهو يلين القول في المتعة فقال له يا ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنها يوم خيبر

46
00:17:47.600 --> 00:18:06.400
وفي بعض الروايات انه قال لفلان اجلالا لابن عباس عن ان يذكر اسمه كما في صحيح مسلم انك رجل تائه وهذا كله لم يقصد به ابن علي رضي الله عنه ان يحط من قدره

47
00:18:06.450 --> 00:18:26.850
ولكنه اراد ان ينبه الناس على ان هذه الفتوى لا مكان لها ولا حجة لها امام تحريم الله ورسوله ولذلك قال ابن ابي عمرة الانصاري رضي الله عنه وارضاه لابن عباس لما سمعه يفتي بهذه الفتوى

48
00:18:26.950 --> 00:18:48.900
قال له انها احلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم ان الله احكم دينه ونهى عنها تبين ان الشرع قد حرم هذه الرخصة وانه لا مجال لها

49
00:18:48.950 --> 00:19:08.100
وان هذا النكاح حرام الى يوم القيامة. لقوله ان الله قد احكم دينه اي ان الحكم بتحريم المتعة محكم غير منسوخ وهذا هو الذي عليه العمل ولذلك انكر ابن الزبير

50
00:19:08.150 --> 00:19:25.650
على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم انكارا شديدا واغلظ له القول حتى قال كما في صحيح مسلم جرب بنفسك فوالله لو فعلتها لرجمتك بحجارتك

51
00:19:25.800 --> 00:19:50.300
وهذا يدل على ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذتهم الغيرة على الدين بتعظيم شرع الله في تحريم هذا النوع من النكاح ولذلك انعقدت كلمة العلماء والائمة من الصدر الاول بعد خلاف يسير عن ابن عباس

52
00:19:50.300 --> 00:20:17.650
قليل من الصحابة الذين لم يبلغهم التحريم ثم بعد ذلك انعقدت الكلمة اصبح اجماعا على ان نكاح المتعة حرام وانه محرم بحرمة الله عز وجل الى قيام الساعة فلا يصح لاحد ان يقول اجتهد كما اجتهد ابن ابن عباس

53
00:20:17.700 --> 00:20:43.450
او انا مقلد لابن عباس فلا مكان لهذا لان كلام ليدرك كل احد مراد الصحابة من التشديد والتغليد في القول حينما تذكر لهم هذا هذه الفتوى يتنبه كل من يعلم بها انها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:20:43.750 --> 00:21:10.750
ولذلك ذكر ائمة الشام وعلماء الفقه الذين لهم دراية باقوال العلماء وبالخلاف الحافظ ابن المنذر وغيره من الائمة قالوا ان كلمة العلماء اجتمعت فاصبح اجماعا على ان المتعة حرام وانها وان هذا التحريم محكم

55
00:21:10.850 --> 00:21:30.550
ولذلك قال ابن المنذر ولم يخالف الا الرافضة ومثل قال القاضي عياض الحافظ ابن عبد البر وغيرهم من ائمة العلم الذين الذين الذين عرفوا بتتبع الخلاف والاجماع عن العلماء رحمهم الله

56
00:21:30.700 --> 00:21:48.600
الخلاف غير معتبر وقولهم ان الرافضة ليس استثناء فهم قوم لا يعتدوا بخلافهم. ولا مكان لهم في الفتوى ولا في العلم وانما ارادوا ان يبينوا انه قول لا يلتفت اليه

57
00:21:48.700 --> 00:22:09.600
ولا يعول عليه وليس من دين الله في شيء ولذلك لما سئل جعفر بن محمد الصادق رحمه الله لما سئل عن المتعة قال هي الزنا فهي محرمة بحرمة الله عز وجل. وهو نكاح ابيح ثم حرم

58
00:22:09.750 --> 00:22:36.000
ثم ابيح ثم حرم لحكمة يعلمها الله. قال الامام الشافعي رحمه الله لا اعلم في الاسلام شيئا حرم وابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم الا المتعة وهذا كله خاص باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:22:36.650 --> 00:23:01.050
فان ابا ذر رضي الله عنه وارضاه صاحب العلم والزهادة ابو ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه وارضاه قال كما في الصحيح مسلم وقد ذكر متعة النساء قال لا تصلح الا لنا خاصة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:23:02.100 --> 00:23:32.300
تبين انها خاصة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصبحت حراما واحكم وحكم والحكم بتحريمها محكم غير منسوخ وهو باق الى يوم القيامة. نعم  رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدالله والحسن بني محمد بن علي عن ابيه

61
00:23:32.300 --> 00:23:50.300
ما عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية  خيبر قال رحمه الله وفي الباب

62
00:23:50.400 --> 00:24:07.700
وفي الباب عن صبرت الجهني وابي هريرة. قال الامام الحافظ ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

63
00:24:08.150 --> 00:24:26.600
وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة. ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وامر واكثر اهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق

64
00:24:27.450 --> 00:24:44.950
باسناده رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ذكر الامام الحافظ رحمه الله حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه

65
00:24:45.600 --> 00:25:09.950
وهو من اهم الاحاديث الواردة في تحريم متعة النساء واعتمى المصنف رحمه الله ببيانه لان عليا رضي الله عنه جمع بين ذكر الحديث والفتوى به والعمل وهذا يدل على ان التحريم محكم غير منسوخ

66
00:25:10.450 --> 00:25:35.400
وان الحكم بتحريم المتعة باق الى قيام الساعة كما قدمنا  قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رجع عن فتواه اه هذا احد الاقوال عند العلماء رحمهم الله والذي في الروايات الصحيحة المشهورة

67
00:25:35.700 --> 00:25:58.700
انه لم يرجع رضي الله عنه وارضاه وانه كان يتأول ما ذكرناه والذي يظهر والله اعلم انه بقي على فتواه حتى لقي ربه وهذا ثابت في الروايات الصحيحة ولذلك انتقل قوله الى جملة من اصحابه

68
00:25:58.900 --> 00:26:23.050
عطاء وسعيد بن جبير وغيرهم كانوا يفتون بمكة بحل المتعة وكان العلماء والائمة يحذرون من هذه الفتوى كانوا يقولون ينسبونها لاهل مكة فيقولون انه يحذر منهم فتواهم بالمتعة ثم انقرض هذا القول وانتهى

69
00:26:23.300 --> 00:26:48.000
وحكاية الاجماع اه فيها نظر من جهة الاصول لكن المراد انها محققة ثابتة بالنسبة للواقع بمعنى انه القول بالتحريم مجمعا عليه بعد هذا الخلاف الذي ارتفع بموت اصحابه ولكن من ناحية اصولية هل للميت قول

70
00:26:48.050 --> 00:27:07.700
وهل يقدح في وهل يثبت الاجماع بعد بعد موت المخالف هذه مسألة اصولية مشهورة لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله ان العبرة بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:27:07.750 --> 00:27:26.200
ودلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة فهذا هو الذي عليه المعول وما وراء ذلك من الخلاف النظري فهذا لا يؤثر لاننا لا نحتاج الى الاحتجاج بالاجماع ما دام عندنا احاديث في الصحيحين

72
00:27:26.250 --> 00:27:48.350
واضحة جلية صريحة نص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم الذي لا مجال فيه لا لا يمكن ان يحمل على اي محمل اخر ولا يحتمل لفظه الكراهة ولا التنزيه وانما هو دال على التحريم

73
00:27:48.450 --> 00:28:08.400
الذي لا لبس فيه وعليه انعقدت كلمة العلماء والائمة على مر العصور والدهور الى يومنا هذا وعليه فان قول ابن عباس رضي الله عنهما لا يلتفت اليه وهو رضي الله عنه على جلالة قدره ومكانه

74
00:28:08.400 --> 00:28:29.050
رضي الله عنه وارضاه وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه وجزاه عنا وعن امة محمد صلى الله عليه سلم خير ما جزى صحابيا عن صحبته واما ما في امامته واما بالنسبة كونه في هذا الحديث

75
00:28:29.300 --> 00:28:49.450
جمع علي رضي الله عنه في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بين المتعة وبين تحريم لحوم الحمر زمن خيبر زمن خيبر اي عام خيبر والعرب تؤرخ بالاحداث المشهورة سواء قيل يوم

76
00:28:49.600 --> 00:29:17.400
او قيل عاما المراد بذلك او وقعة المراد بذلك الشيء المشهور الذي الزمن المشهور الذي وقعت فيه هذه الحادثة وخيبر كلمة غير عربية واصلها يهودية بمعنى الحصن وكانت خيبر سبعة حصون مشهورة

77
00:29:17.600 --> 00:29:43.400
فتحها عليه الصلاة والسلام ويسمى وتسمى الغزوة بغزوة خيبر  تبعد عن المدينة ثمانية برد اي اكثر من مئة وعشرين ميلا وهذا الموضع الان عامر وبلدة عامرة كانت في القديم حصنا من الحصون

78
00:29:43.800 --> 00:30:07.250
عامها فتحت في محرم في السنة السابعة من الهجرة وقيل بغيرها على خلاف عند علماء السير فلما فتحها عليه الصلاة والسلام قيل ان المتعة كانت حلالا قبل الغزوة فلما فتحها

79
00:30:07.600 --> 00:30:27.250
لم يرجع الى المدينة الا وقد نهى الناس عنها ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة انه نهى عن لحوم الحمر الاهلية وهو بخيبر لانه كانت القدور تغلي بها

80
00:30:27.350 --> 00:30:49.100
فنادى منادي رسول الله منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرمها ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية واكفئت القدور وكانت تغلي بلحومه بلحوم الحمر الاهلية والحمار ينقسم الى قسمين

81
00:30:49.500 --> 00:31:11.800
اهلي ووحشي والاهلي هو اللون الاغبر او ذي اللون الفاتح وهذا النوع كان حلالا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر واما المخطط والبري فهذا هو حمار الوحش

82
00:31:12.200 --> 00:31:34.250
فهو حلال ومباح واما الحمار الانسي فانه محرم ولحمه نجس ولا يجوز اكله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحومها انها رجس اي انها نجسة فتكون محرمة وخبيثة

83
00:31:34.550 --> 00:31:53.050
فهذا التحريم ذكره رضي الله عنه وارضاه للمتعة مع لحوم الحمر الاهلية قال بعض العلماء ان عليا رضي الله عنه قصد ان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر

84
00:31:53.350 --> 00:32:17.300
هو لحوم الحمر الاهلية واما بالنسبة للمتعة فانه نهى عنها تكون الظرفية زمن خيبر راجعة الى النهي عن لحوم الحمر بوليس عن متعة النساء وهذا محفوظ عن سفيان بن عيينة احد رواة الحديث رحمه الله

85
00:32:17.500 --> 00:32:38.600
ولكن ثبتت الرواية الصحيحة في صحيح مسلم وعند مالك في الموطأ ان عليا رضي الله عنه نص على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحوم الحمر لنكاح المتعة وحده عام خيبر

86
00:32:38.650 --> 00:32:59.200
وذلك في قضيته مع ابن عباس رضي الله عنهما ولذلك لا وجه لرد تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة عام خيبر وعليه فان تحريم المتعة كما قدمنا فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف

87
00:32:59.550 --> 00:33:21.000
واضعف ما قيل انه وقع في عام تبوك وفي غزوة تبوك كما في حديث ابي هريرة وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنهما وهذان الحديثان ضعيفان وفيها احاديث صحيحة اثبتت الحل والتحريم في نفس الغزوة

88
00:33:21.100 --> 00:33:38.350
كحديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي قدمناه عام الفتح وكذلك حديث سلمة بن الاكوع عام اوطاس في صحيح مسلم في غزوة اوطاس في صحيح مسلم

89
00:33:38.450 --> 00:34:03.500
هذي هذا نوع واما النوع الثالث ففيه التحريم دون بيان الحل وما في غزوة تبوك هذه وكما ورد في حجة الوداع. واذا ثبت انه نهى في حجة الوداع كما في رواية صحيحة عن سبرة بن معبد يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتنبيه الامة وتحذيرها من

90
00:34:03.500 --> 00:34:25.800
هذا النكاح المحرم حتى بينه في حجة الوداع. وقد اعتنى في حجة الوداع بالامور العظيمة. فلا يبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد التنبيه على حرمته من هذا الوجه نعم قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان ابن عقبة اخو قبيصة ابن

91
00:34:25.800 --> 00:34:45.600
قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى ابن عبيدة عن محمد ابن كعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم كان الرجل يخدم البلدة ليس له بها معرفة. فيتزوج

92
00:34:45.850 --> 00:35:01.900
فيتزوج المرأة بقدر ما بقدر ما يرى انه يقيم اتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس رضي الله

93
00:35:01.900 --> 00:35:25.300
الله تعالى عنهما فكل فرج سوى هذين فهو حرام هذا الحديث ضعيف الاسناد وضعيف المتن ضعيف الاسناد سنتكلم كما هو منهجنا في شرح ان شاء الله على ما يتعلق بالاسانيد بعد ختم الكتاب

94
00:35:26.500 --> 00:35:49.600
واما ضعف المتن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه اباح المتعة الا في السفر الحاجة والضرورة عند الخوف من الزنا وليس لاصلاح الشأن ونحو ذلك فاذا نظر الى كونه

95
00:35:49.850 --> 00:36:13.800
مسافرا كما يحفظ من لفظ الاثر عنه رظي الله عنه وارظاه فلا اشكال واما بالنسبة اباحة المتعة لمن هب ودب انه يريد ان يحفظ نفسه بغسل ثيابه ومتاعه هذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما لان السند ضعيف

96
00:36:14.250 --> 00:36:31.150
المتعة لم تبح الا عند الخوف من الوقوع في الحرام. والزنا لان الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيحين. من حديث عبدالله ابن مسعود ارادوا ان يختصوا قال هلا اختصينا وارادوا الخصاء

97
00:36:31.600 --> 00:36:50.650
وهذا امر عظيم. ان يقدم على تعذيب النفس وحرمانها من النسل. خوف الوقوع من الزنا ودل على انهم كانت فيهم حاجة شديدة وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار الامة اذا قالوا فعلوا

98
00:36:51.000 --> 00:37:09.500
واذا خافوا من الحرام اجتنبوا. قالوا حتى انهم ارادوا ان يختصوا الخصاء خوف الوقوع من الحرام في الحرام والزنا وهذا يدل على شدتهم في حفظ النفس من الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم منهم ذلك

99
00:37:09.650 --> 00:37:31.100
وانهم لما وصلوا الى هذا الحال انهم يخافون. انهم يريدون ان يريدون الخصاء ويتمنون الخصاء خشية الوقوع في الحرام اذن لهم عليه الصلاة والسلام ومن هنا نبه بعض شراح الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه

100
00:37:31.150 --> 00:37:48.650
الى ان هذا الحديث هو الفيصل في بيان السبب هذا النوع من النكاح وانها ليست متعة وليس اذنا خاصا عاما وانما هو على وجه الخصوص على التفصيل الذي ذكرناه نعم

101
00:37:49.750 --> 00:38:11.600
اثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله خير الجزاء واسعدك ووالديك وسعادة الابرار فضيلة الشيخ هذا سائل يقول زوجتي ذهبت الى بيت والدها وهي تطلب الطلاق فهل لي ان اطلقها من قبلي انا حتى لا يكون ذلك خلعا

102
00:38:11.650 --> 00:38:24.250
ويكون هناك فرصة لها في التفكر في الرجوع في ثلاثة اشهر اذا ارادت ذلك وهل لي ان اجبرها على قضاء العدة معي في بيتي وان كرهت ذلك؟ جزاكم الله خيرا

103
00:38:24.450 --> 00:38:47.200
بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اخي الكريم استعن بالله عز وجل في اصلاح ما بينك وبين اهلك وزوجك وتشاور

104
00:38:47.650 --> 00:39:09.200
معها ومع اهلها بالمعروف ولا تقدم على الطلاق الطلاق لا يسار اليه الا اذا غلقت الابواب والتمس الفرج من الله في صلاح اهلك وعودهم الى بيتك ورجوعها الى حالها معك

105
00:39:09.600 --> 00:39:30.850
فهذا افلح اصلح واعظم لاجرك واتقى لربك فان الطلاق يفرح الشيطان ولا خير فيه وعليك ان تستعين بالله ولا تعجز واذهب هذه ام عيالك وزوجك وهي وهي زوجك وبينك وبينها عهود

106
00:39:31.100 --> 00:39:55.100
وقد رضيك وقد رضيك ابوها واهلها زوجا وكوفا كريما لابنتهم مقابل ذلك بالصبر والتذمم والتحمل وهذا كله يأجرك الله عليه وهذا كله من الصبر الذي ينعم الله على اهله وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

107
00:39:55.300 --> 00:40:12.000
احتسب عند الله في الصبر على اهلك. ولا تستعجل في الطلاق فالطلاق لا يسار اليه الا في احوال مخصوصة واما لو وقع اما الطرف الثاني من السؤال فلو وقع الطلاق

108
00:40:12.150 --> 00:40:27.150
قولك هل يجوز؟ نعم يجوز لك ان تطلق لكن اه بالنسبة للشق الاول يجوز لك ان تطلق والطلاق بيدك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق

109
00:40:27.450 --> 00:40:44.650
الله جعل لك الطلاق ولكن اتق الله فيما جعله الله لك واقدم عليه اذا كان الاقدام عليه يرضي ربك واحجم عنه وتذمم واصبر اذا كان الامر يرظي الله سبحانه وتعالى

110
00:40:44.850 --> 00:41:03.800
والعاقبة للمتقين فاصبر فاصبر وما صبرك الا بالله وسترى خيرا باذن الله ولا تيأس استعن بالله ثم باهلها وباقرب الناس منها لان اسرار البيوت يبدأ الانسان بها باقرب الناس الى الزوجة

111
00:41:04.150 --> 00:41:27.050
وحاول ان تجذبها وان تصلح ما بينك وبينها وان تنصفها من نفسك. فلربما كانت عندك اخطاء او امور نفرت بسببها وتكون هذه المراجعة سببا في اصلاح نفسك وتقويمك ونحو ذلك من الامور التي يعود بها الشمل. نسأل الله ان يصلح ذات بينكما

112
00:41:27.200 --> 00:41:49.700
وذات بين اسر المسلمين جميعا واما الشق الثاني من السؤال فنعم يجوز لك ان تطلق واذا كانت الطلقة رجعية وهي الطلقة الاولى او الثانية بعد الدخول فانه يحل اه لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيت الزوجية حتى تنتهي العدة

113
00:41:49.850 --> 00:42:14.000
ولا يجوز لاحد ان يخرجها منه لان الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هذا نهي يدل على التحريم واما بالنسبة في الامور التي وراء ذلك من كونك تراجعها او لا تراجعها وتنظر الى الاصلح فنعم هذا هو المقصود من

114
00:42:14.000 --> 00:42:31.800
تعتد في بيت الزوجية. لذلك قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. والله الله تعالى اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا آل الرجل زوجته اكثر من سنة

115
00:42:32.150 --> 00:42:52.100
ثم اراد الرجوع اليها هل يطالب بنكاح جديد او النكاح القديم باقي؟ واحسن الله اليك اذا بلغ مدة الايلاء فان القاضي يوقفه الزوج اذا الة من زوجه وحلف بالله انه لا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر

116
00:42:52.350 --> 00:43:13.000
فانه حينئذ يوقفه القاضي يخيره بين ان يكفر عن يمينه او يطلق الزوجة فاذا اختار ان يكفر فالحمد لله ويرجع بلا عقد جديد واما بالنسبة اذا اختار الطلاق فانه يطلق

117
00:43:13.050 --> 00:43:30.550
واذا ابى فان القاظي يطلقها عليه هذا بالنسبة لما يتعلق في مسألة الايلاء والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الاستعمال وبيع جلد الفيل ونابه؟ جزاكم الله خيرا

118
00:43:31.750 --> 00:43:53.200
الفيل اذا قيل انه ان له نابا وهو من ذوي النياب في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه حرم كل ذي ناب من السباع الذي مخلب من الطير يكون من السباع العادية والسباع العادية

119
00:43:53.450 --> 00:44:15.100
تحريم واكل لحمها لانها تأكل الميتة والجيف فهي عادية على الجيف ولذلك لحمها خبيث الا يحل اكل لحمها ولذلك الحقه بعض العلماء بالسباع من هذا الوجه وقال بعض العلماء ان نابه ليس كناب السباع

120
00:44:15.350 --> 00:44:36.600
وليس بنا بقتل ولا قتال واجازوا اكل لحمه والخلاف فيه معروف اما بالنسبة لعظم الناب نابل في فهذا يتخذ منه الامشاط المشط الذي يسرح به الشعر وكذلك ايضا تتخذ به بيوت الخناجر

121
00:44:36.750 --> 00:44:58.500
والاسلحة ويغمد فيه السلاح فهذا النوع من العظم قال بعض العلماء انه طاهر لان العظم لا تحله الحياة ولذلك قالوا انه اذا اتخذ منه المشط جاز واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:44:58.650 --> 00:45:27.200
كان في زمانه تأتيهم امشاط العاج من الحبشة وهي لم تكن بارض اسلام وكانوا ينتشطون بها فلو كان العاج نجسا لما حل الانتشاط به لانهم يضعون الزيت فاذا كان نجسا فان النجس اذا مس الرطب تنجس. الرطب به وبداء على ذلك قالوا ان هذا يدل

123
00:45:27.200 --> 00:45:52.900
على ان امشاط العاج طاهرة وان ناب الفيل طاهر خاصة اذا قلنا ان العظم لا تحله الحياة فحينئذ اذا قلنا بطهارته جاز استعماله وجاز بيعه واما على القول بنجاسته فانه لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه. والله تعالى اعلم. اثابكم الله

124
00:45:53.550 --> 00:46:10.050
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول امام يسرع في التشهد الاوسط وعند سؤاله قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عند جلوسه في التشهد الاوسط

125
00:46:10.200 --> 00:46:26.500
كانه جالس على جمر فما رأيكم اثابكم الله ما رأيكم؟ انا ما عندي رأي انا حد ضعيف في سنة ودليل قلنا به ما رأيكم ما قولكم هذا حكم شرع ودين

126
00:46:26.900 --> 00:46:44.350
والله انها حقيقة ونسأل الله ان يرحم ضعفنا هذه السنة صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في التشهد الاوسط او الاول كانه على الرف وهي الحجارة المحماة

127
00:46:44.600 --> 00:47:05.750
اشارة الى انه لم يكن يطيل التشهد وليس معنى ذلك ان الانسان يستعجل استعجالا مخلا. وانما المراد انه كان يقرأ التشهد الاول. فاذا قرن التشهد الاول منه عليه الصلاة والسلام بالتشهد الثاني الذي فيه الدعاء كان الاول اخف

128
00:47:06.000 --> 00:47:25.200
علي فان الامام ينبغي ان يراعي حال المأمومين ولكن يسرع ويبادر بالقيام تحقيقا لهذه السنة والله تعالى اعلم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما قول فضيلتكم في حديث جابر رضي الله عنه

129
00:47:25.400 --> 00:47:43.700
باجابة كون ظهر الاربعاء موطن اجابة هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم جو عام لامته من بعده جزاكم الله خيرا ما قيل ما الذي كنا فيه هذي من الطرائف نروح بها كان رجل كان هناك رجل

130
00:47:44.100 --> 00:48:07.800
يستدين ويقترض حتى افلس والقاعدة في مثل هذا انه اذا رفع الى القاضي يشهر به في الناس اه يركبونه على دابة يطاف في الاسواق ويقال لا تعاملوا فلانا   الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله

131
00:48:08.100 --> 00:48:32.750
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يكمل الطرفة اذا وقع الرجل في الافلاس يقيمه القاضي على دابة ويطاف به في السوق تحذير الناس من المعاملة معه فقال فلان قد ادان واصبح مفلسا فلا تعاملوه ولا تبيعوه ولا تشتروا منه ولا تؤجروه

132
00:48:33.150 --> 00:48:52.050
حتى غابت الشمس فلما انزل عن الدابة قال صاحب الدابة اين قيمة الدابة؟ قال وما الذي كنا فيه من الصباح نحن نقول ما قول فضيلتكم ما رأي فضيلتكم بعظ العلماء يقول ان لا بأس ان يقال ما قول فظيلتهم في الخلاف

133
00:48:52.250 --> 00:49:04.100
ما الذي تقولونه وما الذي تختارونه لكن في الشرع الانسب ما حكم كذا يقال له فضيلتكم ما لنا في الدين من شيء ما لنا فيه من شيء ان الحكم الا لله

134
00:49:04.450 --> 00:49:19.500
المفتي يخبر عن الله ويبين حكم الله سبحانه وتعالى ما في داعي يقال ما رأيكم ما في رأي ماذا هذا دين وهذه احكام شرعية. ما حكم كذا هل يجوز كذا

135
00:49:19.700 --> 00:49:35.600
كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وقد يقال ما يقال في كذا وما تقولون في كذا لكن يخشى من قوله ما قول فضيلتكم ان يكون فيها شيء من  بالنسبة للمسألة

136
00:49:38.500 --> 00:49:54.000
اثابكم الله يقول اه اجابة كون الظهر الريعان موطن اجابة يوم الاربعاء ثبت حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه على الاحزاب واستجيب الدعاء

137
00:49:54.200 --> 00:50:16.200
وكان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يتحرى هذا الوقت ما بين الظهر والعصر يصلي ويدعو ولا وجه لتخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حبل متين والله دعا عباده اليه فقال واذا سألك عبادي عني فاني قريب

138
00:50:16.250 --> 00:50:40.700
اجيب دعوة الداعي اذا دعان وهذا الوقت اذا ثبتت السنة به او خصه الشرع بالاجابة فيه حكمة وفيه فظل والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار قد يختار ازمنة لاجابة الدعاء كالثلث الاخر من الليل ونحو ذلك. هذا كله اذا ثبتت به السنة فلا بأس به ولا حرج

139
00:50:40.700 --> 00:50:56.450
والله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وجزاكم الله خيرا. اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين جمهور العلماء على صحتها لحديث انس

140
00:50:56.550 --> 00:51:15.850
في الصحيحين فصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا صلاتي عليه الصلاة والسلام بهم ضحى عند ام حرام بنت ملحان وذهب الامام احمد رحمه الله وطائفة من العلماء الى ان صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح

141
00:51:16.150 --> 00:51:34.450
احتجوا بما ثبت في حديث وابسة ابن معبد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فرأى رجلا يصلي وحده خلف الصف وقال عليه الصلاة والسلام استقبل الصلاة فانه لا صلاة لمنفرد خلف الصف

142
00:51:34.900 --> 00:51:55.350
وهذا الحديث صريح صحيح في المسألة. وبناء على ذلك الراجح هو العلم عند الله ان الصلاة المنفردة خلف الصف لا تصح وبناء عليه فاذا كان ركع واثناء الركوع جاء رجل وركع معه صحت الركعة واجزأته

143
00:51:55.700 --> 00:52:18.400
واما اذا اتم ركعة كاملة فانه يقضيها فاذا صلى ولم يأت احد معه اعاد الصلاة كاملة ويكتب له اجر الصلاة مرتين وصلاة الجماعة هذا يدل على عظم امر صلاة الجماعة. وانظر كيف اذا انفردا منصرف المنفرد عن الصف لم تعقد له الجماعة فكيف

144
00:52:18.400 --> 00:52:35.050
اذا تباعد المصلون عن الامام وانقطعت الجماعة هذه الصلاة جماعة واجتماع وهذا يدل على انه ينبغي ان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم امر ان يقتضي الصف الثاني بالاول وان يقتدي به الصف الاول ثم الذين

145
00:52:35.050 --> 00:52:52.050
ثم الذين يلونهم صلاة الجماعة لا بد فيها من الاجتماع فاذا انفرد منفرد بصلاته خلف الصف لزمه القضاء والله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل التوبة النصوح

146
00:52:52.550 --> 00:53:10.300
تزيل اثار الذنوب لانني بعد التوبة من الذنب لا اعود للعبادة كما كنت قبل الذنب ارشدونا بارك الله فيكم هناك فرق بين امرين الامر الاول تقول انها تذهب الذنوب نعم تذهب. والنصوص صحيحة صريحة في ذلك ان من تاب تاب الله عليه

147
00:53:10.300 --> 00:53:37.000
اذا كانت توبته توبة صادقة اه وقبلها الله سبحانه وتعالى. امر الثاني مسألة ان يعود حالي كحالي قبل التوبة. قبل المعصية هذا امر لا علاقة له بمسألة التوبة الحال ان يبدل الله حالك وتعود الى الحال الاصلح الذي كنت فيه. هذا شيء بينك وبين الله ان تظهر الى الله

148
00:53:37.000 --> 00:53:56.900
صدق النجا وصدق الانابة فقد يعيدك الى حال افضل مما كنت عليه. وليس للحال الذي كنت عليه. ومنه لا يعبث الشيطان بالبعض. فاذا لم يجد الحلاوة واللذة التي كان يجدها يقول له ان الله لن يقبل توبتك. هذا خلط

149
00:53:57.000 --> 00:54:17.000
هناك فرق بين التوبة وبين صلاح الحال. فان الله يصلح الحال حينما يمتحن العبد بعد توبته من الذنب فيجد الاما ويحن حنينا صادقا الى ربه فيعيده الله الى حاله واصلح من حاله الذي كان عليه

150
00:54:17.000 --> 00:54:37.000
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لا تجعل للشيطان طريقا عليك بالتخذيل. فيقول لك انت لم تتب وتوبتك غير روح انظر ولو كنت تائبا لرجعت اليك حلاوة الذكر وحلاوة كذا. قد يبدلك الله خيرا مما كنت فيه. ولذلك

151
00:54:37.000 --> 00:54:57.000
قل الدعاء المأثور في المصيبة لان هذه مصيبة دين. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فانك تغيظ عدوك الله ابليس فان هذا عام في مصائب الدين والدنيا بل ان مصائب الدين اعظم. وقال بعضهم لا اعلم اني اصبت في

152
00:54:57.000 --> 00:55:13.200
وقلت هذا الدعاء المأثور الا عوضني الله افضل مما كنت فيه وكن مع الله صادقا وفي والانابة اليه راغبا فان الله كريم ولا اكرم منه سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم

153
00:55:13.200 --> 00:55:14.950
صلى الله وسلم