﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ما لك

2
00:00:23.750 --> 00:00:40.850
عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه

3
00:00:41.200 --> 00:01:02.150
قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد ابن ابي وقاص وقال ابن اخي قد عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوى الى النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:02.200 --> 00:01:22.200
وقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه. فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليد ابي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن يا عبد

5
00:01:22.200 --> 00:01:47.600
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال بنتي زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما ما رآها حتى لقي الله. بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:01:48.700 --> 00:02:13.850
الحمدلله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيارات الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين

7
00:02:14.050 --> 00:02:37.250
اما بعد وقد ذكر الامام البخاري رحمه الله هذه الخصومة التي وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في بيان المشتبهات التي وردت السنة باتقائها واشتمل هذا الحديث

8
00:02:37.600 --> 00:03:00.850
على ورع النبي صلى الله عليه وسلم وامره بذلك لسودة بنت زمعة زوجه رضي الله عنها وارضاها والامام البخاري رحمه الله ذكر في الحديث السابق الورع في مسألة الرضاع وتحريم النكاح

9
00:03:01.500 --> 00:03:28.650
ثم اتبعه بالورع في استلحاق النسب ثم يتبع ذلك بالورع الطعام في مسائل الصيد التي سيذكر فيها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه ومن تأمل هذه الاحاديث التي ذكرها الامام البخاري

10
00:03:29.150 --> 00:03:56.550
وجدها ظاهرة في الدلالة على فقهه رحمه الله برحمته الواسعة هذا الحديث خصومة وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الخصومة والقضية وقعت في عام حجة الوداع الاخ هذا يجلس يجلس لا تتخطر رقاب الناس

11
00:04:00.050 --> 00:04:31.000
تبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفصل وحكم وقضى وهذه الخصومة حاصلها ان عتبة ابن ابي وقاص وهو اخ لسعد ابن ابي وقاص وهذا الرجل كان في الجاهلية قد وطأ مولودة لزمعة

12
00:04:31.900 --> 00:04:54.050
وهذه المولودة التي وطئها وطئها بعرف الجاهلية وقد بينت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري وغيره ان الانكحة في الجاهلية كانت على اضرب وانحاء منها النكاح المعروف ان الرجل

13
00:04:54.500 --> 00:05:23.950
ينكح المرأة ويتزوجها الزواج المعروف ومنها ان الرجل يرى الرجل فتعجبه صفاته فيأمر امرأته ان تستبرئ منه ثم يأمرها ان تمكن ذلك الرجل من نفسها فاذا وطئها ذلك الغريب امتنع زوجها من وطئها

14
00:05:24.650 --> 00:05:51.700
ومكث حتى يتبين حملها من ذلك الغريب ثم بعد ذلك يطأها ان شاء او احب فاذا ولدت له سمي هذا النكاح بنكاح الاستبضاع والنوع الثالث من الانكحة كان للبغايا وهن الاماء

15
00:05:52.100 --> 00:06:16.300
والحرائر كانت المرأة تضع علامة وراية على بيتها وتجمع ما لا يبلغ العشرة من الرجال كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتمكن هؤلاء العشرة من نفسها ثم اذا حملت جمعت هؤلاء العشرة

16
00:06:17.050 --> 00:06:40.000
واخبرتهم بالذي صنعوا معها ثم اختارت منهم رجلا وقالت هذا الذي في بطني هو ولد له واما النوع الرابع فكانت المرأة تمكن الرجال من نفسها بما لا يبلغ العشرة كالصورة الماضية

17
00:06:40.500 --> 00:07:03.900
ثم اذا حملت وولدت جيء بالقائث فنظر في هؤلاء العشرة والحق الولد باقرب الشبه فمن كان يشبهه الولد الحقه به والقيافة اقرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها في الاسلام

18
00:07:04.250 --> 00:07:26.150
ولذا كما في الصحيحين من حديث مجزز المدلجي رضي الله عنه وارضاه حينما نظر الى اسامة وزيد وقد غطي رأسيهما وبدت اقدامهما وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض وكان اللون مختلفا

19
00:07:26.700 --> 00:07:50.800
ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودخل على ام المؤمنين عائشة كما في الصحيحين تبرق اسارير وجهه من الفرح لان هذا ينفي التهمة المقصود ان هذه انكحة الجاهلية عتبة في الجاهلية وطئ وليدة زمعة

20
00:07:51.250 --> 00:08:16.000
يا امة فلما وطئها تأكد ان الحمل حمله ثم لم يستلحق هذا الولد في الجاهلية وعتبة هذا اختلف فيه اه هل كان صحابيا هل اسلم لو لم يسلم وهو الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد

21
00:08:16.350 --> 00:08:34.850
وكسر رباعيته وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه كما روى عبد الرزاق في مصنفي عن مقسم

22
00:08:35.350 --> 00:08:58.850
وانه مات على الكفر والعياذ بالله وهذا مذهب اكثر المؤرخين واهل السير وهو الذي انتصر له غير واحد ومنهم الامام النووي وانكر على ابن مندتى انه عده من الصحابة وقال انه لا يعرف هذا عند المتقدمين. وانه مات على الكفر

23
00:08:59.400 --> 00:09:21.200
قال عتبة هذا لاخيه سعد ان ابن وليدة زمعة وهو ولدي وهو مني فاقبضه فاوصى اليه بهذه الوصية وكان سعد في المدينة لانه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:21.550 --> 00:09:47.650
فلما كان عام الفتح جاء الى الولد الولد اسمه عبدالرحمن وبلغ واسلم فهو من الصحابة رضي الله عنه وارضاه  بلغ كان له عقب بالمدينة كما ذكر اهل السير الشاهد انه جاء سعد الى هذا الولد يريد ان يأخذه

25
00:09:48.150 --> 00:10:15.750
لانه يريد ان ينفذ عهد اخيه ووصيته فمنعه عبد بن زمعة وعبد بن زمعة هو اخ لسودة بنت زمعة وزمعة من رجال قريش وهو عامري وهو ابن عامر ابن لؤي ابن غالب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:15.850 --> 00:10:37.250
في جده لؤي ابن غالب رضي الله عنه وارضاه هذا الصحابي وهو عبد اخ لعبد الرحمن الذي يريد ان يستلحقه عتبة فلما جاء سعد رضي الله عنه يريد ان يأخذ عبد الرحمن منعه عبد

27
00:10:38.200 --> 00:11:02.400
وقال سعد هذا ابن اخي عهد الي اني اقبضه اي بعد موته وهذا العهد والوصية فاصبح سعد وكيلا في الخصومة فمنعه عبد بن زمعة بناء على ان الوليدة وليدة لابيه

28
00:11:03.050 --> 00:11:25.700
وان الولد ولد لابيه. فعبدالرحمن اخ له كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الولد للفراش فوقعت الخصومة بين سعد وعبد تتساوى تسابق تسابق كل منهما يسوق الاخر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:11:26.200 --> 00:11:51.500
وهذا هو شأن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا اذا اختصموا رجعوا الى حكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فلما اقيمت الخصومة هذه الخصومة قضية المدعي فيها هو عتبة ابن ابي وقاص

30
00:11:52.050 --> 00:12:14.900
والوكيل هو سعد بن ابي وقاص ودل على التوكيل في الخصومة والقضاء وان النبي صلى الله عليه وسلم اقر سعدا ان يقوم وكيلا عن اخيه عتبة فدل على الوكالة ودل على صحة الوكالة في قضايا الاستلحاق. استلحاق النسب

31
00:12:15.850 --> 00:12:39.500
قام سعد رضي الله عنه من قام اخيه عتبة وقام عبد بن زمعة مقام ابيه لانه يدافع عن ال زمعة فهو كالوكيل عنهم وقام سعد رضي الله عنه وقال الدعوة

32
00:12:40.300 --> 00:13:02.100
الدعوة تقوم على مدعي ومدعا عليه المدعي هو سعد والمدعى عليه هو ال زمعة وكيلهم عبد بن زمعة ولابد ان تشرح هذه الامور حتى نعرف كيف اتقى النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة؟ وكيف امر بها

33
00:13:03.500 --> 00:13:24.300
ولابد لمعرفة القضية اي قضية او امر يرفع الى القاضي ليفصل فيه لابد من معرفة المدعي من المدعى عليه ولا يمكن بحال ان تتم الخصومة على على السنن الا اذا ميزنا من المدعي ومن المدعى عليه

34
00:13:24.600 --> 00:13:48.100
والا لاصبح كل واحد من الطرفين يطالب الاخر بالدليل ولذلك تمييز المدعي من المدعى عليه امر مهم في القضاء تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع المدعي من قوله مجرد من اصل او عرف بصدق يشهد

35
00:13:48.200 --> 00:14:06.400
وقيل من يقول قد كانت دعاء ولم يكن لمن عليه يدعى المدعي من قوله مجرد من الاصل او من العرف مجرد من الاصل يأتي شخص ويقول لي على فلان مئة الف

36
00:14:07.050 --> 00:14:27.050
الاصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها فاذا قال لي على فلان مئة الف نقول انت مدعي وهذا الشخص مدع مدع عليه فاذا انت مطالب بالدليل. لانك تقول قولا خلاف الاصل

37
00:14:27.450 --> 00:14:50.800
وهكذا لو اتهمه فان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فيكون الذي يتهم بريء بريئا حتى يثبت المدعي دعواه فلما نظرنا او العرف فلما كان هذا الولد من الوليدة والوليدة من كل زمعة

38
00:14:51.200 --> 00:15:16.650
فان الوليدة اذا ولدت ولم يكن سيدها قد انكحها للغير فانها يعتبر ولدها من السيد لان هذا هو الاصل ان السيدة يستمتع بامته فاذا حملت نسبت اليه. كما ان الزوج يستمتع بزوجته. وهذا ما يسمى بالفراش

39
00:15:17.100 --> 00:15:38.250
فالولد للفراش سواء في الحرة او في الامة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا الولد للفراش العرف يقتضي هذا. لما جاء سعد وادعى ان هذا الولد لاخيه او ادعى اخوه ووكله بالدعوة

40
00:15:38.350 --> 00:15:59.250
فانه يطالب بشيء خلاف العرف. ما جر به العرف المدعي من قوله مجرد من اصل او من اصل او عرف بصدق يشهد وقيل من يقول قد كان الدعاء يقول حصل ووقع والثاني يقول لا ما حصل ولا ما ولا ولم يقع

41
00:15:59.600 --> 00:16:19.200
فلان فعل كذا، قال ما فعل؟ الذي يقول فعل مدع والذي يقول لم يفعل مدعا عليه. وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى المقصود ان المدعي هنا هو عتبة

42
00:16:19.450 --> 00:16:42.200
والمدعى عليه الزمعة ووكيلهم عبد قامت الخصومة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة ان يبدأ المدعي بدعواه ولذلك وقدم المدعي في الخصام ويقدم المدعي في الخصام فيبين دعواه

43
00:16:42.800 --> 00:17:05.900
قال يا رسول الله هذا واشار الى الغلام. ولذلك في النسب يشار الى الغلام وفي اللعان مذهب طائفة من العلماء ان اللعان اذا قام على نفي الولد لان الزوج اذا اتهم زوجته في اللعان اما ان يتهم على فعل فاحشة

44
00:17:06.050 --> 00:17:28.700
واما ان يتهم يتهما في الفراش فيقول هذا الولد ليس بولدي. فيشير اليه فقال سعد هذا ابن اخي اي عتبة عهد الي انه ابنه هذه الدعوة ما الدليل كما في الرواية الاخرى في الصحيح

45
00:17:28.900 --> 00:17:49.500
انظر يا رسول الله الى شبهه اي الى شبه هذا الغلام باخي عتبة والشبه استلحاق النسب كما ذكرنا له قوة ولو اعتبار لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيافة

46
00:17:50.000 --> 00:18:11.250
وبناء على ذلك عندنا دعوة وعندنا دليل الدعوة لان المدعي مطالب بالدليل والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة اي كل من ادعى دعواه فانه يطالب بالدليل وحالة العموم فيه بينة اي انه برا كان او فاجرا

47
00:18:11.450 --> 00:18:30.950
ولو جاء اصدق خلق الله وادعى نقول له ائت بالدليل. والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة  والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبييني. هذا مجريات القضاء فلما اقام دعواه

48
00:18:31.350 --> 00:18:51.500
بناها على الشبه على وجود الشبه الدعوة هذي تسمى بدعوة استلحاق النسب استلحاق النسب اي ان سعد يريد ان يستلحق الولد بنسب اخيه. ويضمه اليه. والنسب هو الاضافة فيقال ابن فلان

49
00:18:52.000 --> 00:19:15.050
فلما اقام هذه الدعوة واقام دليلها انكر عبد ذلك قال يا رسول الله هذا اخي ابن ابي من وليدته هذا اخي اي ولد على فراش ابي من مملوكته وامته هذا الدليل يستند الى الاصل

50
00:19:15.200 --> 00:19:36.200
وقال هذا اخي لانه اذا كان ابن اذا كان ابنا لزمعة وهو والده من هذه الامة فهو اخ له لاب اخ له من اب فاقيمت الدعوة على هذا وبين كل واحد منهما دليله وحجته

51
00:19:37.000 --> 00:19:57.150
في رواية لما قال سعد رضي الله عنه وارضاه انظر الى شبهه به قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الى الغلام عبدالرحمن

52
00:19:57.700 --> 00:20:22.050
فوجد فيه شبها بينا بعتبة ووجد فيه شبها مبينا يعني واضحا بعتبة هذا يدل على ان القاضي ينبغي ان تكون من صفات الكمال فيه ان تكون فيه الفطنة ان يكون فيه النظر

53
00:20:22.150 --> 00:20:48.750
لان الخصم يطالبه بالنظر في دليله والدليل يحتاج الى تأمل ويحتاج الى اه فطنة في بعض الاحيان والى بصيرة والى خبرة وكان صلى الله عليه وسلم امام الخلق كما كمال قضائه ونظره بابي وامه. ولذلك جعلوا للقاضي صفات واجبة وصفات

54
00:20:48.900 --> 00:21:10.700
مستحبة واستحسنت في حقه الجزالة وشرطه التكليف والعدالة استحسنت في حقه الجزالة. وقيل هذا آآ يدل على رزانة العقل وعلى الثقل والتروي في الامور فاذا جاء خصم يريد ان يستفزه لا يستطيع

55
00:21:10.800 --> 00:21:26.850
ولا يتمكن من ذلك واذا اراد ان يخدعه لا يمكنه ان يخدعه. لانه يحافظ على حقوق المسلمين. هذه من صفات الكمال فاذا ادعى المدعي واسند دعواه الى شيء استفرغ القاضي النظر في ذلك الشيء

56
00:21:27.100 --> 00:21:57.100
هو الصحيح او غير الصحيح فلما نظر عليه الصلاة والسلام  ووجد فيه الشبه البين بعتبة اصبح الامر كالتالي اولا الاصل الشرعي والعرف الذي يعتبر دالا اه يدل على ان الولد

57
00:21:57.500 --> 00:22:22.450
لزمعة وليس لعتبة بناء على انه من وليدته وان هذا الولد ولد على فراش  ولكن وجد ما يعارض هذا الاصل من الشبه النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الاصل وقال هو لك

58
00:22:23.200 --> 00:22:42.350
يا عبد ابن زمعة اذا قال هو لك معناه انه لابيه وهو زمعه وهو لك اي على الدعوة التي ادعيتها. لا انه هو له يملكه وانما مراد بناء على الدعوة التي ادعيتها

59
00:22:42.450 --> 00:23:04.600
واقمتها فان الولد لابيك هو لك يا عبد ابن زمعة واحتجبي منه يا سودة هنا الورع وهنا اعمال الشبهات النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الشبه بينا واضحا بعتبة

60
00:23:04.850 --> 00:23:29.250
فحينئذ صارت هناك شبهة ان الولد ولد لعتبة وكون عتبة يقصر في استلحقه في الجاهلية لا يمنع من ان يتورع النبي صلى الله عليه وسلم فتورع عليه الصلاة والسلام ومن فقه البخاري انه امر بالورع غيره

61
00:23:29.300 --> 00:23:48.950
وقال في الحديث السابق في قصة الرضاع لما نفى الرجل ان تكون ارظعته قال كيف وقد قيل  وقد قيل والدليل هنا لا يقوى على المعارضة. كذلك هنا الشبه لا يقوى

62
00:23:49.100 --> 00:24:20.950
على معارضة الفراش وقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش عام شامل لكل ولد يولد من حرة او امة كما في حديثنا وهذا مذهب الجمهور خلافا لمن قال هذا الحديث خاص بالحرة دون الامى اي انه يطبق في النكاح

63
00:24:20.950 --> 00:24:35.550
لا يطبق في ملك اليمين والصحيح انه عام والاصل في العام ان يبقى على عمومه النبي صلى الله عليه وسلم ما فر والقضية هنا تدل على ضعف هذا القول الولد للفراش

64
00:24:37.100 --> 00:25:01.000
وللعاهر الحجر اي الزاني اي انه لا يستحق شيئا وان الولد للفراش ولو ادعاه الزاني فانه لا تقبل دعواه هذا هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرعت عليها مسائل عديدة

65
00:25:01.200 --> 00:25:29.300
ولكننا نحن هنا بصدد المشتبهات وتفسير المشتبهات في كتاب البيوع فكل من قامت له شبهة في حل بيع وحرمته والشبهة لها دليل وليست من الوسوسة قامت الشبهة واثرت في الاصل ونازعت الاصل

66
00:25:29.600 --> 00:25:52.350
الورع ان يتقي الانسان ذلك البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الشبهات قولا وفعلا وقال لي سوداء احتجبي منه يا سوداء احتجبي امر بالحجاب وقد امر الله بالحجاب امهات المؤمنين

67
00:25:52.450 --> 00:26:13.050
ونساء المؤمنين في اصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور  امر سودة وهي ام المؤمنين سودة بنت زمعة زوجها عليه الصلاة والسلام وكان نكاحه لها بعد موت خديجة رضي الله عنها وارضاها

68
00:26:13.450 --> 00:26:38.950
اشارت عليه بنكاحها خولة بنت حكيم رضي الله عنها وارضاها نكح عليه الصلاة والسلام وكانت امرأة ثبطة  خافت ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وقيل قد طلقها فلما خافت اصطلحت مع النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:26:39.150 --> 00:26:57.450
على ان تتنازل من ليلتها لام المؤمنين عائشة لانها تريد ان تكون زوجة له في الدنيا وفي الاخرة ورضي عليه الصلاة والسلام ونزل قوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا الاية

70
00:26:57.800 --> 00:27:21.400
المقصود ان هذه المرأة ام المؤمنين آآ رضي الله عنها وارضاها قال لها عليه الصلاة والسلام احتجبي منه يا سودة احتجبي من عبد الرحمن الولد مع انه اثبت ان عبد الرحمن لابيها

71
00:27:21.600 --> 00:27:41.200
معناه انه اخ لها لاب فامرها لانها لانه اخ لها من اب وامرها ان تحتجب منه ودل على اعتبار على العمل بالورع وفيه دليل على كمال ورعه عليه الصلاة والسلام

72
00:27:41.700 --> 00:28:05.450
وصيانته لعرضه وفراشه بابي وامه صلوات الله وسلامه عليه لا شاهت وجوه الظالمين كيف يكون فراش النبي صلى الله عليه وسلم مدنسا في ام المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرظى لسودة

73
00:28:05.450 --> 00:28:25.300
ان تكشف او تختدي او تعامل اخاها وهو عبدالرحمن مع ثبوته بالفراش وهذا كله يدل على ضلال هؤلاء القوم. ونسأل الله بعزته وجلاله من وقع في اعراض امهات المؤمنين ان يخرس لسانه

74
00:28:25.350 --> 00:28:45.450
وان يشل اركانه وان يقطع دابرة عن الاسلام والمسلمين فراش النبوة مطهر مبرأ من فوق سبع سماوات اختار الله الطيبات لاطيب الطيبين بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. عقيدة لاهل السنة والجماعة

75
00:28:45.550 --> 00:29:04.800
قامت عليها نصوص الكتاب والسنة. وانعقدت عليها كلمة الامة الا من شواذ لا مقام لهم في دين الله ولذلك نص العلماء والائمة رحمهم الله على ان من طعن في عرض ام المؤمنين عائشة كافر

76
00:29:04.950 --> 00:29:27.100
لانه يرد النص الصريح في كتاب الله عز وجل. ويكذب الله ومن هنا هذا رسول الامة صلى الله عليه وسلم لم يرظى لحبه وزوجه سودة رظي الله عنها وارضاها  يراها من هو اخ لها

77
00:29:27.700 --> 00:29:45.700
كل ذلك من باب الورع واتقاء الشبهة ومن هنا اخذ الامام البخاري رحمه الله من هذا الحديث هذه الدلالة وقطع هذا الحديث وذكره في اكثر من موضع في القضاء وفي النكاح

78
00:29:45.850 --> 00:30:03.400
وفي الشبهات كما في البيوع كل هذا من فقهه وعلمه رضي الله عنه وارضاه رحمه الله برحمته الواسعة. وجزاه عنا وعن امة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء واوفاه. عن عائشة رضي الله عنها قالت

79
00:30:03.500 --> 00:30:25.450
كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي عهد العهد مثل الوصية العهد مثل الوصية اذا توفي فانها تكون وصية عهد اليه بمعنى انه اوصاه لان الفعل من سعد وقع بعد وفاة اخيه

80
00:30:25.750 --> 00:30:44.050
ومثل هذا يوصف بالوصايا ويوصف بالعهد. ولذلك الامام البخاري ذكر الحديث ايضا في الوصايا ذكره في الوصايا نعم ان ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه

81
00:30:44.400 --> 00:31:09.800
اي الحقه بنسبي وهذا توكيل وكالة اقبض لان الاخ عصبة الاخ من العصبة  العصبة يلي شؤون اخيه في الامر بالولاية يقول له اذا انا مت فتولى شؤون اولادي او ايتامي

82
00:31:09.900 --> 00:31:31.800
هذه وصية يصي لاخيه ان العصبة شأنها قوي لذلك تقدم فيها جهة الابوة ثم البنوة ثم الاخوة وتختص في الاخوة الاشقاء ولاب الاخوة لام لانهم من ذوي الارحام اما بالنسبة للاخوة الاشقاء والاخوة الاب فهم عصبة

83
00:31:31.950 --> 00:31:50.000
متعصبون بانفسهم كما في الفرائض نعم. قالت رضي الله عنها فلما كان وفيه اشارة الى تنفيذ وصية الكافر ما لم تعارض شرع الله هذي وصية كافر لانها عتبة. الصحيح انه ليس من الصحابة

84
00:31:50.150 --> 00:32:13.150
ولم يكن حتى قال الامام النووي رحمه الله لا اعلم ما يدل على صحة ما وجدت صحبته ما وجدت شيئا يثبت صحبة لعتبة ابن ابي وقاص نعم قالت رضي الله عنها فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابي وقاص. اخذه سعد ابن ابي وقاص

85
00:32:13.400 --> 00:32:31.300
لو كان في المدينة فلما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يعرفون انه مهاجر وهو من من السابقين الاولين رضي الله عنهم وارضاهم قيل انه كان ثلث الاسلام

86
00:32:31.650 --> 00:32:54.300
كما في صحيح البخاري عنه انه كان ثالث ثلاثة ليس على وجه الارض احد مسلم غيره. بالنبي المصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هو سعد رضي الله عنه احد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه. وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومثواه. وجزاه عنا وعن نبينا

87
00:32:54.300 --> 00:33:14.150
ان خير ما جزى صحابيا عن صحبته وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم للتفدية بين ابيه وامه وقال له يوم احد ارمي فداك ابي وامي. كان يأخذ له السهم ويعطيه السهم ويرمي. كان سعد راميا

88
00:33:14.350 --> 00:33:32.500
فيقول له ارم فداك ابي وامي ثم يبصر اين وقع رميه رضي الله عنه وارضاه ويقول هذا خالي فليريني احدكم قال لانه من بني زهرة رضي الله عنه وارضاه سبحان الله سعد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:33:32.650 --> 00:33:49.800
يوم احد يذب عنه يسمو الى اعالي الدرجات بالجنات وهذا الشقي البائس على اصح قولي العلماء يهوي الى الدركات يشد النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر رباعيته. وذكر الحاكم في المستدرك

90
00:33:49.950 --> 00:34:07.500
ان حاطب بن ابي بلتعة في ترجمة حاطب ان حاطب بن ابي بلتعة قتل آآ عتبة يوم احد. انه قتله يوم احد حينما كسر اه رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه لحقه حتى

91
00:34:07.600 --> 00:34:23.700
قتلة هذي احدى الروايات في موته على الكفر وقيل انه دعا عليك ما ذكرنا في رواية عبد الرزاق وانه لم يمظ عليه عام حتى هلك على الكفر نعم. وقال ابن اخي قد عهد الي فيه

92
00:34:23.850 --> 00:34:44.600
قد عهد الي فيها اي اوصاني فهذه دعوة سعد ولما قال ابن اخي دل على انه وكيل وليس باصيل الاصيل الوكيل نزل منزلة الاصيل فيما وكله فيه والوكالة هنا خاصة. لان الوكالة تكون عامة وتكون خاصة نعم

93
00:34:44.800 --> 00:35:03.350
وقام عبد بن زمعة فقال اخي وابن وليدتي ابي ولد على فراشه. دعوة هنا من سعد على ال زمعة الجمعة اي عصبته وقرابته فاذا اقيمت الدعوة تقام على عصبة الميت لان الميت ليس بحي

94
00:35:03.550 --> 00:35:29.550
والا كان الذي يدافع هو زمعه. الذي هو ابو الولد قال اخي ابن وليدة ابي ولد على فراشه وهذا كله يدل على انه ابن لزمعة وليس ابنا لعتبة. نعم وتساوقا الى النبي كل منهما يسوق الاخر الى النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:35:29.600 --> 00:35:43.200
وانت تقول للشخص تعال معي الى الى ابي تقول لاخيك تعال معي لابي يقول تعال معي الى الى ابي. كل منهما يرى انه على حق. فتساوى لانه يرى انه على حق ويسوق الاخر

96
00:35:43.200 --> 00:35:58.400
وكأنه واثق من نفسه ان الحق معه فتساوى نعم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه. يا رسول الله هذا نداء الادب ما كانوا ينادونه

97
00:35:58.400 --> 00:36:16.800
باسمه المجرد الا اذا جاء رجل من الاعراب لا يعرف الاحكام كانوا ينادونه برسول الله ويا نبي الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا سينادونه بالرسالة وينادونه بالنبوة

98
00:36:16.850 --> 00:36:33.050
ومن هنا اخذ العلماء رحمهم الله ان من الادب اجلال الناس وانزالهم منازلهم ولا يخاطب الخاص بما يخاطب به العامة وقال ابو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي كما في الصحيحين

99
00:36:33.100 --> 00:36:56.200
لعمرو بن السعيد وهو يجهز الجيوش ليغزو الكعبة ائذن لي ايها الامير. ما جاءه اسلوب انما جاءه بما يدعوه الى قبول الحق فناداه بما يليق به وهذا هو الشأن في العقلاء انهم ينزلون الناس منازلهم فمخاطبة العامة الخاصة ليست

100
00:36:56.200 --> 00:37:12.950
كمخاطبة العامة قالوا ومن الادب ان ان يخاطب الانسان اباه وامة بما يدل على التكريم والتشريف فيقول يا ابتي يشعره انه اصل وانها وان انه فرع عن اصله عن هذا

101
00:37:12.950 --> 00:37:38.650
الاصل تكريما له وتشريفا. وهكذا مع امه واهل العلم كذلك قالوا العلماء ورثة الانبياء وبعض الناس يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فيأخذ بهذه القاعدة لا يفرق بينه الناس وهذا خطأ لا ينظر الى نص وتترك نصوص. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح امرت ان انزل الناس منازل

102
00:37:38.650 --> 00:37:57.300
والامور التي اتفق عليها العقلاء من محاسن الاخلاق وكمال المروءة. ينبغي للمسلم ان يتعاطاها وان يحافظ عليها يا رسول الله  وقال يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه

103
00:37:57.850 --> 00:38:16.100
وقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة هذه دعوة والدعوة لها شروط ما تقبل الا اذا استوفيت الشروط والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوة مع البيان اه يقول هذا ابني

104
00:38:16.550 --> 00:38:36.550
لو كان عمره عشرة اه عشرين سنة ويدعي ان رجل عمره ستين سنة ابن له تقبل الدعوة يمكن هذا مستحيل تحقق الدعوة مع البيان ان يبين السبب يقول لي على فلان عشرة الاف دينا

105
00:38:37.350 --> 00:39:02.800
قرضا هذا بيان الذي يدعيه وهنا قال ابن اخي ولد على هذا ابن ابي اخي ولد على فراش ابي آآ المدعي يقول هذا ابن اخي قال رضي الله عنه وارضاه انظر يا رسول الله الى شبهه به. ابن اخي عهد الي

106
00:39:02.800 --> 00:39:26.000
به انظر الى شبهه به كما في الرواية الاخرى في الصحيح تبين انه ادعى انه ابن لاخيه وبين وجه الدعوة اه دليل الدعوة انه يشبهه فاثبت دعواه بالصفة الصفة الموجودة في الابن

107
00:39:26.700 --> 00:39:51.800
نعم فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدتي ابي. اذا انتهى المدعي من دعواه وبيان الدليل يقوم المدعى عليه بالجواب   يبين ما ذكره الخصم فاذا ادعى واستند الى دليل يمكن القاضي المدعى عليه

108
00:39:51.950 --> 00:40:18.500
من النظر في في رد هذا الدليل فاذا اقام شهودا مثلا عليه يقوم يمكن القاضي الخصم من الطعن في الشهود فيقول مثلا ان هذا الشاهد عدو لي مشاهدة العدو على عدوه لا تقبل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين. الظنين هو المتهم

109
00:40:18.550 --> 00:40:38.000
والعدو متهم اذا شهد على عدوه فيقول هذا الشاهد عدو لي. وبيني وبينه خصومة ويشهد فلان وفلان على الخصومة فاذا يقدح في الشاهد ويطعن فيه او يقيم عليه اي دليل كتابي او اقرار ويبين

110
00:40:38.100 --> 00:40:57.900
ما يقدح في هذا الدليل الذي اقامه الخصم هذا الذي ذكره عبد بن زمعة ذكر الاصل ولد على فراشه. فراش ابي. فهو يستند الى الفراش وحجته مبنية على الاصل كيف يكون ولدا لعتبة

111
00:40:57.950 --> 00:41:25.100
وهو مولود على فراش ابي من وليدته ليست الوليدة اه زوجة ولا ملكا لعتبة وهو بهذا يهدم ما قاله سعد الاخي ابن ابي من وليدته. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة

112
00:41:25.500 --> 00:41:50.000
اثبت ان الولد للفراش وان الدليل الذي اقامه سعد لا يكفي للعدول عن الاصل وهو ان الولد للفراش هو لك. نعم هذا الحكم هو لك هذا الحكم الدعوة من القاضي هذا مجلس الحكم مجلس الحكم الذي وقعت فيه الخصومة

113
00:41:50.500 --> 00:42:08.600
وهو يقع في اي مكان كانوا في القديم القاضي يقضي وهو على بعيره ويختصمان وكل منهما على بعيره ليس هناك شرط في مجلس القضاء انما المهم ان تكون الدعوة قائمة على اركانها ومستوفية لشروطها ويحكم فيها القاضي بحكم

114
00:42:08.600 --> 00:42:34.800
بعد النظر في الدليل يجوز ولذلك قال وحيث لاق للقضاء يقعد وفي البلاد يستحب المسجد وحيث لاق للقضاء ناسب المجلس ان يجلس ان يجعله مجلسا للقضاء لكن بعد النظر في امر القضاة الى ولي الامر. فاذا جعل ولي الامر للقضاة زمانا او مكانا لانهم في الاصل قائمون

115
00:42:34.800 --> 00:42:54.400
مقام ولي الامر منفذ بالشرع للاحكام له نيابة عن الامام فهو لا يصير قاضيا الا اذا استقظاه الامام فاذا استقضاه الامام ربما يخصه بالزمان وربما يخصه بالمكان وربما يخصه بالخصومة

116
00:42:54.500 --> 00:43:17.450
فيقول له بالزمان يحدد له زمانا يقضي فيه او بالمكان يقول انت قاظي في المدينة او مكة او في النظر في خصوص الخصومة يقول انت قاظي في الدماء انت قاضي في الاموال هذا خصوص النظر في القضايا هذا كله معروف في اه اختصاصات القضاء فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام

117
00:43:17.450 --> 00:43:33.500
هذي اقامة هذه الدعوة منه في مكة وفي عام الفتح وقضى عليه الصلاة والسلام فصدر منه الحكم في مجلس القضاء وقال هو لك هذا حكم هو لك يا عبد من جمعاء فاذا

118
00:43:33.600 --> 00:43:49.500
صدر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهى الخصم من دعواه وبيان دليله وانتهى المدعي من دعواه وبيان الدليل وانتهى الخصم من الجواب عن الدعوة وبيان دليله لذلك الجواب

119
00:43:49.700 --> 00:44:10.150
وقال هو لك يا عبد بن زمعة نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا سند الحكم ان الولد للفراش. فلما قضى عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم وقال الولد للفراش صار هذا اصلا

120
00:44:10.450 --> 00:44:32.950
ترى هذا اصلا اه في ان الولد للفراش الفراش بالنكاح فاذا تزوج رجل امرأة جميع ما تنجبه المرأة وهي في عصمته ينسب اليه واذا كان مالكا لامر فجميع ما تنجبه الامة

121
00:44:33.050 --> 00:44:53.300
وهي في ملكه يعتبر منسوبا اليه لان الله جعل النكاح وملك اليمين يجوز به الوطء والولد ناشئ عن الوطء والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهذا الفراش

122
00:44:53.750 --> 00:45:18.000
اما بالنكاح واما بملك اليمين هناك وطأ الشبهة هذا امر اخر ولذلك الزنا هو الوطء في غير نكاح ولا ملك يمين ولا شبهة نكاح المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا قاعدة الولد للفراش. وكما ذكرنا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله ان الحكم عام

123
00:45:18.000 --> 00:45:40.650
نعم ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه. احتجبي امر بالحجاب فلا يراها تمتنع من تمكينه من رؤيته. من رؤيتها احتجبي منه يا سودة. هذا محل الشاهد

124
00:45:41.000 --> 00:46:05.750
ولا يمكن ان نفهم قضية احتج ان تكون تفسيرا للمشتبه الا بعد بيان ما مضى من الامور المتعلقة بجمل هذا الحديث هنا موضع الشاهد احتجبي منه يا سودة اما حكمه بان الولد للفراش هذا امر اخر. لكن الذي يهمنا هو في الاصل حكمه في القضية

125
00:46:05.900 --> 00:46:24.900
لكن احتجبي منه يا سودا هو عمل بالشبهة امرها ان ما هي الشبهة كون هذا الولد وهو عبدالرحمن ابن زمعة يشبه يشبه عتبة ابن ابي وقاص الذي دعاه سعد انه ولد له. نعم

126
00:46:25.200 --> 00:46:49.750
لما رأى من شبهه بعتبة لما؟ التعليل من اجل ما رأى من شبهه اي شبه الغلام وهو عبدالرحمن بعتبة يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الشبهات وعمل بذلك صلوات الله وسلامه فاصبح اتقاء الشبهة له دليل القول وله دليل الفعل من السنة

127
00:46:49.800 --> 00:47:13.200
دليل القول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ودليل الفعل هنا احتجبي منه يا سودة ففعل عليه الصلاة والسلام اتقاء الشبهة بامره لزوجه الا تمكن عبدالرحمن من رؤيته فما رآها حتى لقي الله فما رآها حتى لقي الله

128
00:47:13.250 --> 00:47:31.600
اللهم اجعلنا من الممتثلين لامرك المتبعين لشرعك. هذا هذا هو حال الصحابة لا يقدمون ولا يؤخرون امام حكم الله عز وجل اذا جاء حكم الله لا ابدا لا يمكن ان يتراجع احدهم قيد امنا

129
00:47:31.750 --> 00:47:51.350
من تطبيقه والعمل به والرضا بهذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في الخلاف ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. حرجا نكرة. ايا كان هذا الحرج ولو كان قليلا حرجا اي

130
00:47:51.350 --> 00:48:05.500
كان هذا الحرج اذا احتكمت الى الى الشرع وقيل لك هذا حكم الله او قضى القاضي فحينئذ لا تقبل اي شيء. ولا تخذ ولا تجادل ولا تشكك الناس في القضاة ولا

131
00:48:05.500 --> 00:48:22.150
تجلس تذهب وتجيء فهذا كله لم يكن عليه سلفك الصالح. هي التي تكون على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فاذا من حيث الاصل ان الصحابة رضوان الله عليهم التزموا شرع الله

132
00:48:22.450 --> 00:48:41.650
ما وجد على وجه الارض امة مع نبي افضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الامام الشاطبي رحمه الله ان اهل العلم قالوا كما فضل الله نبيه عليه الصلاة والسلام على سائر الانبياء فاصحابه

133
00:48:41.650 --> 00:49:01.550
وخير صحب لنبي وهم خير من الحواريين وخير من صحبة الانبياء رحمة الله على الجميع ان الاصل في الصحابة رضوان الله عليهم انهم نالوا هذا الشرف ونالوا هذه المنزلة لكن ليست بالتشهي

134
00:49:01.700 --> 00:49:23.600
ولا بالتمني ولا بالدعاوى الزائفة قول وعمل كانوا على هذه الصفة فهم افضل واشرف واكرم صحب نبي صحب آآ صحب نبيا رضي الله عنهم وارضاهم وجعل اعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم وجزاهم عنا وعن نبينا صلوات الله وسلامه عليه

135
00:49:23.600 --> 00:49:45.450
خير ما جزى صحابيا عن صحبته قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن ابي عن قال اخبرني عبد الله ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه

136
00:49:45.450 --> 00:50:05.950
وسلم عن المعراج وقال اذا اصاب بحده فكل. واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فانه وقيد قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري

137
00:50:05.950 --> 00:50:33.700
ايهما اخذ؟ قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر. هذا الحديث الشريف يتعلق بالورع في الطعام  بالنسبة للصيد يعتبر خاصا في احكام الشريعة بمعنى ان الشريعة خصته باحكام

138
00:50:34.450 --> 00:50:59.500
هي خارجة عن الاصل التذكية الحيوان جعلها الله عز وجل زكاة لذلك اللحم وطيبا له شرع الله عز وجل في الحيوان والمطعوم انه يزكى الحيوان المطعوم الذي يحل اكل لحمه

139
00:50:59.750 --> 00:51:19.650
انه يذكى ان كان من بهيمة الانعام الحيوان المطعوم ينقسم الى قسمين اما مستأنس واما متوحش ونقدم بهذه المقدمة كما قدمنا لأنه لا يمكن فهم الحديث وفهم الشبهة وكيف اتقى النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة الا بهذه المقدمة

140
00:51:20.150 --> 00:51:45.300
حيوان اما ان يكون اذا اذن الله باكل لحم اما ان يكون مستأنسا واما ان يكون متوحشا المستأنس هو الذي يكون داجن او مع الناس في بيوتهم الابن والبقر والغنم بهيمة الانعام والطير الذي يكون ممسكا لا الدجاج ونحوه هذا كله يسمى

141
00:51:45.300 --> 00:52:10.950
المتوحش يقال ان حاش اذا فر وهو الذي قد ند وفر عنك كالطير في الهواء والسمك في الماء وبالنسبة لما يكون في البراري من الوعود والظباء ونحوها من الارانب هذا كله يسمى يوصف بكونه متوحشا

142
00:52:11.400 --> 00:52:38.600
ومستوحشا اذا رآك يفر ما يقف لك الذي تتمكن منه ويمكنك ان تزكيه جعل الله للذكاء حكما خاصا والذي يفر وينحاش جعل له ايضا حكما خاصا وجعل لكل منهما ما يليق به قد جعل الله لكل شيء قدرا

143
00:52:39.100 --> 00:53:00.950
فهذا له قدر هذا. الذي في يدك تزكيه الذكاة  اقطع الحلقوم والمريء واحد الودجين. وتنهر دمه اذا خرج هذا الدم زكى اللحم وطاب والاطباء يذكرون امورا عجيبة في القديم وفي الحديث

144
00:53:01.450 --> 00:53:19.900
في مسألة خروج الدم عند التذكية وكيف انه يصلح اللحم ويخرج الاضرار والشرور الموجودة في الدم وان خروج هذا الدم ارفق بالبهيمة. البعض يقول لك هذا هذه همجية انه يمسك الدابة ويذبحها

145
00:53:20.050 --> 00:53:38.350
الدابة اذا ذبحت وقطعت منها هذه فانه ينقطع الاحساس بالالم ولذلك تسمع الدابة اذا قطعت تسمع مثل الشخير دخلت في اصبحت لا تحس بشيء وهذا لا يفقهونه لان هذا من حكيم عليم

146
00:53:38.650 --> 00:53:52.550
والله اعلم بخلقه وارحم بخلقه ولا يمكن لاحد ان يستدرك على الله في شرعه. اذا ارادوا الرحمة فهذه الرحمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته

147
00:53:52.800 --> 00:54:12.700
قال لام المؤمنين عائشة لما اراد ان يضحي هلم المدية اللي هي السكين ثم قال اشحذيها بحجر كله من اجل ان تكون حادة وهذا يريح وارفق بالبهيمة. واطيب للحم اذا خرج هذا الدم من البهيمة

148
00:54:13.050 --> 00:54:38.400
او من الصيد فانه حينئذ يطيب اللحم فجعل خروج الدم في الاثنين ولذلك لما يسأل عن الصيد يجعل الميزان خروج الدم فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما انهر الدم. لان الدم اذا قطعته وكان في التزكية تجده سجاجا ثج

149
00:54:38.850 --> 00:54:57.050
ومثل النهر ما انهر. اخرج الدم البهيمة اذا قطعت منها اذا كانت مستأنسة وقطعت منها فان هذا يطيب لحمه. واما اذا كانت صيدا ترميها بالحاد السلاح الحاد في اي موضع

150
00:54:57.500 --> 00:55:16.400
فاذا رميتها في اي موضع واصاب وانهر دمها فان حينئذ تكون طيبة مباحة. تطيب بهذه الذكاء ولذلك في مسائل الصيد العبرة بانهار ولذلك جعل الله عز وجل احل الله لنا

151
00:55:17.050 --> 00:55:37.850
ان نأكل من صيد ما علمناه من الكلاب والسباع تعلمتم من الجوارح مكلبين اما ان نعلم جوارح الطير في الهواء كالصقر والباز والشواهين والنسر والباشق ونحوها من سباع الطير التي لها مخالب

152
00:55:38.650 --> 00:56:04.300
فهذي اذا اخذت الفريسة غالبا تنهر الدم فهذا نوع من الصيد. النوع الثاني ما علمتم من الجوارح مكلبين الكلاب كل ما له كلب يشمل الكلب والاسد والفهد والنمر ونحوها من العاديات من السباع العادية. هذه اذا اخذت الفريسة فانها تنهر دمها

153
00:56:04.450 --> 00:56:24.050
لكن لا يطيب ذلك الا اذا ذكرت اسم الله عند فكلوا مما ذكر اسمه واذكروا اسم الله عليه فاذا ذكر اسم الله طاب هذه التزكية طابت اذا عندنا هذان النوعان. السؤال هنا من عدي. عدي بن حاتم رضي الله عنه سيد من سادات الطي

154
00:56:25.550 --> 00:56:42.250
بل من سادات الصحابة كما ذكر غير واحد من ائمة العلم في ترجمته وانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويكرمه وكان يجلسه بجواره بعد ان اسلم كان والده حاتم الطائي

155
00:56:42.600 --> 00:57:01.750
اه السيد من سادات طي وضرب به المثل في الكرم قصة مشهورة في ذبحه لفرسه لاضيافه ورث المجد وكان رضي الله عنه وارضاه من الامور الخاصة التي اشتغل بها الصيد

156
00:57:02.600 --> 00:57:24.050
فكان يصيد بالسباع يقال انه كان يربي الفهود وفي كتب الادب اه اخبار العرب في اه الصيد بهذه السباع وذكروا طبائعها وكيف كانت العرب تعلمها الصيد ان الصيد بهذه السباع لابد ان نستوفي شروطا

157
00:57:24.750 --> 00:57:52.400
ان يشليه فينشلي يعني يثيره للفريسة فينطلق مستجيبا لامره وانزجر زجره له صوت معين يطلقه على الكلب او الدابة او السبع سيكف ان الفريسة او يدعوه فيجيب فهذه كلها صفات

158
00:57:52.550 --> 00:58:17.000
يثبت بها التعليم ان يدعوه فيجيب وان يشليه فينشري وان يزجره فينزجر. يكرر هذا ثلاث مرات يستجيب الكلب اذا استجاب بعد الثالثة اذا اطلقه فصيده صيد كلب معلب لكن لو انه مرة واحدة قال له واستجاب ثم رأى الصيد فدعاه فانه غير معلم حتى يستتم الثلاث

159
00:58:17.050 --> 00:58:34.700
وعند الحنفية مرتين. لكن الجمهور على الثلاث اذا استوفى هذا الشرط كان عدي رضي الله عنه يربي عديا رد الفهود ويقال ان الفهد من اوفى السباع واكثرها حبا للانسان اذا وثق به

160
00:58:35.100 --> 00:58:51.050
حتى انهم ذكروا ان الفهود بعد موته عكفت على قبره حتى مات لما مات عكفت على قبري حتى ماتت وهذا ما يعدونه من الوفاء عدي بن حاتم كان يتعاطى الصيد. وطبعا كان نصرانيا

161
00:58:51.300 --> 00:59:07.900
لم يكن على ملة الشرك وكان عنده علم وكان نصرانيا فلما اخذت اخذه اخته السفانة في الاسر آآ قصتها المعروفة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. فلما اسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل

162
00:59:09.100 --> 00:59:32.050
وقال رضي الله عنه نعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق عندنا ثلاثة احاديث الحديث الاول في قضية الرظاع فتوى وهي حكم ملزم والحديث الثاني قضاء والقضاء ملزم. الفتوى بيان للحكم

163
00:59:32.500 --> 00:59:50.700
والقضاء ملزم والحديث الثالث هنا اه استفتاء من عدي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كي يبين له ما هو الحكم قبل ان يفعل. واما الذي وقع من الاستفتاء في الحديث الاول بعد ان وقع

164
00:59:50.950 --> 01:00:07.300
وبين الورع فيما سبق وفيما يأتي فاختار قلر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هناك احاديث يقولون احاديث المسائل سألت النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر الجواب فيها

165
01:00:07.400 --> 01:00:29.900
كثير طبعا في الاصل يكون فتوى وفي بعض الاحيان ينزل عليه القرآن بالجواب يستفتونك قل الله يفتيكم يسألونك ماذا احل لهم هذا كله من مسائل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. سألوه فرادى وسألوه جماعة وسأله الرجال وسأله النساء

166
01:00:29.950 --> 01:00:47.300
كان عليه الصلاة والسلام يبين حكم الله وشرع الله. نعم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج. فمن يسأل العلماء التماس للحق ويبحث عن العالم الذي يوثق بدينه وامانته في بيان الحق

167
01:00:47.900 --> 01:01:03.100
فقد اكتسى بالصحابة رضوان الله عليهم وعلى العالم الذي يجيب الناس وينتصب للناس وينفع الناس ويبين لهم حكم الله وشرع الله مبتسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه سعادة الامة في

168
01:01:03.200 --> 01:01:20.350
فيما سلف وفيما خلف لذلك قال عليه الصلاة والسلام هي التي تكون على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي ان الانسان اذا نزلت به النازلة يسأل هكذا كان الصحابة. اما ان يأتي الشخص ويجتهد من عند نفسه

169
01:01:20.650 --> 01:01:41.000
ثم وهو يستطيع ان يسأل العلماء ثم اذا جاء يسألهم يقول في رأيي وانا اظن كذا واعتقد كذا وكما قال نوله ما تولى. هذا يتولى مسؤولية عن نفسه هذا ليس بمعذور. هذا عبث

170
01:01:41.400 --> 01:01:56.550
ان الانسان يفتي نفسه وليس باهل الفتوى وان كما قال عبد الله ابن عمر يرتكب احدكم الاحموقة ثم يقول يا ابا عبد الرحمن لا تفعل يعني يفعل المحرم ويفعل ما فيه هلاكه

171
01:01:56.800 --> 01:02:13.500
ثم يأتي يسأل ابا عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الورع فجاءه الرجل وسأله وقد طلق امرأته ثلاث قال حرمت عليك وقال لا تفعل يا ابا عبد الرحمن قال انا افعل

172
01:02:13.550 --> 01:02:28.200
انت الذي فعلت الشخص يأتي ويفعل ما ان له ثم يأتي للعالم او للشيخ لكي يبين ما شاء الله ان هذا في رأيي وان هذا في اعتقاد هذا ما ينفع هذا دين

173
01:02:28.600 --> 01:02:47.300
انت اسلمت لله ولذلك الصحابة ما كان عندهم هذا العبث عدي رضي الله عنه من اعقل الناس وعقل الرجال وايضا تعاطى الصيد وهو يعرف ما في الصيد ويستطيع ان ان يقيس وان ينظر ما فعل هذا. سألت النبي صلى الله عليه وسلم

174
01:02:47.450 --> 01:03:05.050
وعند العلماء ان من ابتلي بامر من امور الدنيا لابد له ان يسأل العلماء عن حلاله وحرامه فمن كان مشتغلا بالبيع عليه ان يسأل العلماء عما احل الله في البيع وعما حرم. اما

175
01:03:05.100 --> 01:03:28.350
ان يدرس ذلك يستقريه تاما واما ان يلزمه السؤال عند كل مسألة تنزل به هذا الاصل وهذا الذي كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الصحابي عدي رضي الله عنه ابتلي بالصيد فما جاء يفتي نفسه ولكن سألته النبي صلى الله عليه وسلم

176
01:03:28.550 --> 01:03:47.600
وهذه المسألة اذا سألها من ابتلي بها فمن اعظم الفوائد انك اذا ابتليت بامر وسألت عنه ففي كثير من الاحوال تكون اكثر ظبطا من طالب العلم لان الذي يبتلى بالشيء يعرف تفاصيله

177
01:03:47.900 --> 01:04:04.850
وكم استفدنا من اناس كانوا يسألون مشائخنا بعد وفاة مشائخنا سألناهم فقال سألنا عن مسألة كذا وكذا فوجدنا دقائق المسائل التي لم نجدها عند اصحاب مشائخنا لماذا؟ لانه ابتلي بهذا الامر

178
01:04:05.000 --> 01:04:17.400
يضبط ويعرفه. فعدي لما ابتلي بالصيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام النووي وغيره من شراح الاحاديث في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في المواقيت

179
01:04:17.500 --> 01:04:34.100
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه آآ في فيما يلبس المحرم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ما يلبس المحرم اي شيء يلبسه المحرم؟ قالوا سأله في المسجد قبل ان يخرج لحجة الوداع

180
01:04:34.150 --> 01:04:49.200
فدل على ان من اراد العبادة ان يسأل كيف تؤدى العبادة. وان من اراد المعاملة ان يسأل كيف تؤدى قبل التلبس بها واخر ما يقال في التوجيه ان من فعل هذا فهو على حق وخير

181
01:04:49.450 --> 01:05:04.400
واذا جاء احد يسألك ووجدت عنده تساهل في هذا نذكر هذا تنبيها لطلبة العلم ان السائل اذا جاء يسأل وكان قد ارتقب  اه ما حرم الله او افتى نفسه تنبهه

182
01:05:04.450 --> 01:05:17.300
حتى لا يعود الى فعل ذلك الصحابة ما كان هذا شأنهم كانوا يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه نعم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراج المعراج

183
01:05:17.850 --> 01:05:41.150
خشبة رأسها محدد طرفها ثقيل مريض هذا ما اختاره القاضي عياض ومشى عليه على اختياره عدد من الشراح ومنهم الامام النووي وغيره وقيل انها السهم الذي لا يكون فيه الزج

184
01:05:41.350 --> 01:05:58.900
الحديدة التي تكون في رأس السهم المثلثة هذه ذكروا في كتب الادب ان من فوائدها انه اذا رمي بالسهم كانت فيه فائدتان. الاولى انه لا يترنح انما يمضي فهذا اسرع

185
01:05:59.200 --> 01:06:15.000
في ادراك الفريسة وثانيا انه لا ينحرف فاصبحت السهام فيها ما ما له حديد الزج هذا وفيها ما هو بدون ذلك ما يتيسر له ان يضع له فإذا لم يتيسر براه

186
01:06:15.450 --> 01:06:37.000
واذا براه جعله محددا اذا رمى به اصاب الفريسة فخزق الفريسة هذا المعراج هناك اقوال اخر لكن اقواها هذان القولان والاول قوي اذا ارسل الاول فاما ان يصيب بحده يعني

187
01:06:37.150 --> 01:06:58.250
الجهة المحددة فاذا اصابت الفريسة الغالب انها تخزقها وتنهر الدم اذا اصاب الفريسة في بطنها بقرة البطن اذا اصاب في رأسها سال الدم لأن الدم انهرت الدم وصارت مثل التذكية

188
01:06:58.900 --> 01:07:21.700
صارت تذكية معتبرة في الصين. الحالة الثانية ان تقتل ان يقتل هذا الذي هو المعراج بعرضه وبثقله فاذا ارسله ضرب الفريسة بقوة الثقل لان اوله محدد فيأتي هذا العرض في رأس الفريسة الفريسة

189
01:07:21.850 --> 01:07:39.600
في شدة خوف ولذلك الخوف يقتل الشيء اذا كان خائفا انسانا او حيوانا اقل شيء يقتله اذا كان من شدة الخوف فهي خائفة من الموت فاقل ضربة لها ربما تسكت قلبها وتموت فتموت بقوة الظربة

190
01:07:39.950 --> 01:08:07.200
ومن شدة الفجعة تسقط وبناء على ذلك يكون القتل بالعرض وليس بالخزق فاذا قتل بالعرض فحين اذ هو وقيظ هو وقيد الوقيد محرم. لذلك ذكر الله في اية النساء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به

191
01:08:07.350 --> 01:08:31.550
والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم المنخنقة التي تموت خنقا. كانوا يشنقونها وتموت خنقا والموقوذة هي التي تضرب ضربا شديدا حتى تموت الرجل الموقود الذي ضرب واثخن بالظرب

192
01:08:32.250 --> 01:08:50.650
وربما يموت الفريسة تارة تموت من شدة الضرب كانوا يمسكون الصيد ويضربونه ليس عندهم مثلا الة او شيء يضربونه يضمونه حتى يموت هذا وقيد وهي الموقوذة التي حرم الله فاذا رمي الصيد بشيء ثقيل

193
01:08:51.050 --> 01:09:11.150
حجر رماه بحجر والحجر هذا لم يسيل الدم اصاب الفريسة في الرأس فسقطت ميتة هذا وقيد التي تسمى في العامة الان المعروفة هذي اذا ضربت النبل اذا ضربت الفريسة من قوة الظرب ماتت

194
01:09:11.250 --> 01:09:34.250
فان هذا وقيل وهكذا في السهام من قتل بثقله او بعرضه فهذا صيد معراظ محرم وقيل انه قال فانه وقيد اصاب بعرضه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو قال يا رسول الله الحديث طويل اني اصيد

195
01:09:34.650 --> 01:09:50.250
بكلبي المعلم واصيد بكلبي غير المعلم واصيد بهذه البزاة هي الصقر نوع من انواع الصقر الباز وهو من افضلها وفي نوع ثاني اخر افضل منه لكن من افضل الصقور الباز

196
01:09:50.450 --> 01:10:11.400
واصيد بالمعراج فما يحل لي يبين لي ايها حلال فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام اذا اصاب بحده فكل. اذا  وفي الرواية الاخرى فخزق

197
01:10:11.550 --> 01:10:29.600
الخزق انهر الدم اذا اصاب بالمحدد ولذلك اذا اصاب بالمحدد كان مثل الزج اذا دخل المثل لو انه رمى السهم فدخل في الفريسة واخرى انهر دمها انه حينئذ تعتبر حلالا في اي موضع من مواضعها ضربه

198
01:10:29.900 --> 01:10:45.400
في اي موضع يضرب الفرس فيه وتموت اشكال انها حلال وانها مذكى ما دام انه قد انهر الدم سواء بالمعراج او بما له نصل وقال عليه الصلاة والسلام اذا اصاب بحده

199
01:10:45.850 --> 01:11:07.450
انه اذا كان سهما محددا برا السهم حتى اصبح رأسه مدببا. هذا المحدد جاء الحد الحد هذا المدبب اذا اصاب موضعا في الجسد يخزقه لانه قوة الرمي سرعة الرمي وارتطمت بجسد الفريسة غالبا انه ينهر الدم

200
01:11:07.600 --> 01:11:27.550
انا ما اصاب بحدي وفي رواية فخزق لماذا لاجل ان ينهر الدم؟ فخزق فكل. نعم. واذا اصاب بعرضه فقتل فلا تأكل. واذا اصاب بعرضه قتل فلا تقتل فلا تأكل فكل للاباحة امر للاباحة

201
01:11:28.000 --> 01:11:48.950
ليس امر وجوب انه يجب علينا هذا من امثلة الامر للاباحة يباح لك ان تأكله وهو حلال وان اصاب بعرضه فيه دليل على ان المسائل الشرعية اذا كانت تحتاج الى تفصيل لا ينبغي للمفتي

202
01:11:49.000 --> 01:12:17.050
ان يجيب بوجه واحد بل عليه ان يفصل التفصيل تأسيا بالكتاب والسنة وكل شيء فصلناه تفصيلا. والله فصل في كتابه فالعامة اذا كان الشيء فيه تفصيل تفصل وبعض الناس يتذمر من اسهاب العلماء في شرحهم وتوضيحهم وبالحقيقة امثال هؤلاء لا يلتفت اليهم انما يلتفت العالم والطالب

203
01:12:17.050 --> 01:12:31.250
العلم لا يلتفت الى النقد ما لم يكن صحيحا مبنيا على اصل. لكن ان نجري على هوى الناس. البعض يقول لماذا هذا التفصيل؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كتاب الشيء الذي يحتاج الى تفصيل يفصل

204
01:12:31.550 --> 01:12:48.250
كم من اخطاء وقع فيها الناس ولربما استبيحت الدماء واستبيحت العروض انتهكت العروض بسبب الجهل بكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجهل كما قال العلماء اما جملة واما تفصيلا

205
01:12:48.500 --> 01:13:05.550
اما ان يقع بسبب الاجمال واما ان يقع بسبب اهمال التفصيل فيما هو مجرم ولذلك لا بد من التفصيل والعلم هو التفصيل. وكما قال عبدالله بن مسعود ثوروا العلم لان العلم لا يقف عند شيء انما يثور يفصل فيه ويبين

206
01:13:05.700 --> 01:13:24.300
ان الشريعة كاملة والكلمات من الله سبحانه وتعالى في كتابه كاملة واسعة شاملة ولذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصاب بحده ان اصاب بعرضه مكان محتمل كان بالامكان يقول له اذا اصاب بحده فكل ويسكت

207
01:13:24.550 --> 01:13:45.250
يفهم من ان ما لم يصبه لكن المفهوم تارة يكون مقصودا وتارة يكون غير مقصود ولذلك ليس كل مفهوم يعتبر فالشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل. نعم. فلا تأكل فانه وقيد فانه وقيد

208
01:13:45.700 --> 01:14:13.950
اه اخذوا منه ان المفتي اذا افتى يبين الدليل والوجه حتى يكون اكثر علما. قال نهيتك عنه لانه وقيد والله حرم الوقيد فانه وقيد لانه مات بفعل الظربة العرب ومثل ما ذكرنا لانها اذا كان الخشب هذا الثخين هو يرسل على الفريسة ويرمى طبعا من قوة الرمي فيرمى

209
01:14:13.950 --> 01:14:39.950
وتارة يرمى من علو ويكون الفريسة اسفل جبل فيرميها فبقوة الرمي يصبح الارتطام بالثقل والموت بثقل الالة التي ارسلها على الصيد لا ولم يكن موتا بالخزق وبناء عن ذلك يأخذ حكم الوقيد. نعم. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم

210
01:14:39.950 --> 01:15:01.350
عليه ولا ادري ايهما اخذ قال لا تأكل انما سميت على كلبك ولم تسم على الاخر. هذه مسألة ايضا سأله اياها انه يرسل الكلب ويسمي ومراده الكلب المعلم الكلب اذا كان معلما لا بد

211
01:15:01.600 --> 01:15:20.750
من شرطين في حل صيده ان ان يكون مرسلا فينبعث بامر صاحبه لانه في بعض الاحيان ينطلق من نفسه دون امر صاحبي ولذلك قال الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم اي لكم

212
01:15:21.150 --> 01:15:38.400
فاذا انبعث من نفسي كان ممسكا لنفسه ولم يكن ممسكا لصاحبه لانه انبعث من عند نفسه. فهو يريد الفريسة لنفسه ومن هنا منع منه لكن اختلف العلماء اذا انبعث من نفسه فادركه صاحبه وقال بسم الله

213
01:15:38.700 --> 01:15:56.650
عند بداية انبعاثه قالوا ان هذا عند بعض العلماء يجزي ولكن لا شك ان الاورع ان يكون عند ابتداء الانبعاث  اذا ابتدأ انبعاثه تسميه اما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل

214
01:15:56.800 --> 01:16:13.250
مما الله امرنا الله سبحانه وتعالى ان نأكل مما امسكت الكلاب لنا اذا ذكرنا اسم الله وكلوا من ماء امسكنا عليكم واذكروا اسم الله امر بالتسمية قال عليه الصلاة والسلام اذا

215
01:16:13.550 --> 01:16:29.050
قال اذا قال لا تأكل انما سميت على انما قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي ارسل كلبي واسمي اذا تحقق الشرط  دل على ان الكلب ما انبعث من نفسي

216
01:16:29.350 --> 01:16:49.350
وهكذا في الصقر والطائر الجارح يرسله له طريقة معينة في صوت وكلمة معينة في الكلاب وفي الصقور ارسل فاذا ارسله قال واسمي اذا تحقق الشرطان لكن الاشكال ليس هنا اذا ارسل وسمى فعلى حالتين

217
01:16:49.750 --> 01:17:05.400
اما ان يراه واما ان يغيب ويرسله ويراه بعينه قد ذهب الى الفريسة وامسكها حتى ولو كانت معه كلاب اخرى ورأى ان كلبه هو الذي امسك فلا اشكال الكلاب معهما تؤثر لان الصيد وقع

218
01:17:05.450 --> 01:17:24.050
بكلبه والشروط تحققت الحالة الثانية ان يرسله ويغيب او تزدحم الكلاب فلا يدرى هل الذي اصاب كلب او كلب اخر ومعه كلب اخر ان كان الكلب الاخر ملكا لشخص وسمى فلا اشكال انها مباحة

219
01:17:24.300 --> 01:17:37.600
لكن السؤال هل هي لهذا او هذا هذه مسألة اخرى وهل يقسم بينهم؟ هذه مسألة اخرى لكن من لان الكل كل مباح تذكية لكن كلب اخر ان يكون في البر

220
01:17:37.650 --> 01:17:54.750
ويصيد وليس معه احد يصيد. فارسل كلبا لان الكلاب تأتي مع الكلاب يجد مع كلبه كلبا اخر ما يدري هل كلبه ظيف على الكلب الاخر الاخر هو الصائد وهذا ما شاء الله جاء ضيف

221
01:17:54.850 --> 01:18:16.150
وادعى انه صاد او انه يريد ان يختلس وما احد يدري. او انه هو الذي صاد نحن نروح الان بعد  بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شبهة وقال انما سميت على كلبك. وفي بعض الروايات ولم تسمي على كلاب غيرك

222
01:18:16.750 --> 01:18:36.800
اذا قلنا على كلاب غيرك ويكون ممن يصح صيده يكون في الاستحقاق لا تأكل يعني ليست ملكا لك. لا يحل لك الا باذن الاخرين هذا بالنسبة لمسألة الاستحقاق لكن بنسبة الحل حلال اذا اجتمعت كلاب معلمة وارسلت مع بعضها

223
01:18:37.800 --> 01:18:56.000
لكن بالنسبة الكلب اذا كان معه كلب اخر فانه هذا الكلب الاخر غير معلم فاما ان الصيد اه طبعا كل هذا الاشكال الذي يسأل عنه عدي اذا ادرك الفريسة ميتة

224
01:18:56.800 --> 01:19:11.650
اما اذا ادركها حيا فلا اشكال انه سيأخذها ويذكيها وانقطعت مسألة الصيد. كل الكلام متى؟ اذا ادركها ميتة وبناء على ذلك كيف نفهم الشبهة خذها قاعدة الصيد في الاصل ميتة

225
01:19:12.200 --> 01:19:31.850
الاصل في الصيد انه ميتا لكن الله احله اذا توفرت الشروط فاذا شككنا في الشروط رجعنا الى ماذا  ولذلك الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل هذه قاعدة الشك في الرخصة الرخص الصيد

226
01:19:32.250 --> 01:19:52.000
لان الاصل انك تمسك الذبيحة وتذبحها فاحل الله لك ان ترمي في اي جهة حتى ان لو كان هناك بعير وهذا البعير شرد  الشات كما يقع في الاضاحي وتفر وكنت في برية اذا فرت اه الله يخلف علينا وعليك

227
01:19:52.450 --> 01:20:09.700
ماذا تفعل تأخذ البندقية او السلاح وترميها في اي مكان ان اصبت او انها سقطت في في حفرة ترميها فاذا انهرت الدم فهي حلال اننا كما في حديث في الصحيح

228
01:20:09.750 --> 01:20:26.900
حديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه اصحابه وكانت معهم الابل فند بعير يعني شرد فاهوى رجل بسهم فعقره عقرة حبسه يعني قتله العقر هو الحبس في لغة العرب

229
01:20:27.000 --> 01:20:45.400
فعقره اي بصيده وقتله وقال عليه الصلاة والسلام ان لهذه الحيوانات اوابد كأوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا فاصبح عندنا الحيوان المستأنس هو ما تملكت به ولو كان متوحشا صيدا

230
01:20:45.750 --> 01:21:05.250
الطير اذا امسكت يعامل معاملة المستأنس والعكس مستأنس توحش فانك تعامله معاملة المستوحش وتضربه في اي مكان. هذا بالنسبة لمسألة التذكية النبي صلى الله عليه وسلم قد انك سميت على كلبك ولم تسمي

231
01:21:05.750 --> 01:21:28.250
بغيرك كما في الرواية الاخرى نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يتنزه من الشبهات اخشى ان نطير عندي يا اخوان نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. موجبا لرضوانه العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم