فاذا وفقه الله واتقن جميع ذلك واحسن النظر فيه انتقل الى مسالك العلماء في الاستنباط وحاول ان يفهم دليل كل ووجهة كل ثم بعد ذلك اذا اخذ الدربة على هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها. وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهذه البيوع منها اشتمل على الضرر العام باسواق المسلمين فهو يضر بها ويضر بما يكون من الرفق لعامة المسلمين في اسعار السوق ومنها ما يكون مبنيا على الغش والغبن الذي فيه ضرر لاحد المتعاقدين فجاءت الشريعة بازالة الضرر وقف لي السبل ابواب السبل المفضية اليه وهذه البيوع فيها او في بعضها ما يوجب الخيار لمن وقع عليه الضرر ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث الشريف الذي جمع هذه الجملة العديدة من البيوع حيث لم يقتصر على بيع بعينه واختار هذه الرواية الجامعة في كثير من المنهيات باكثر المنهيات من البيوع ومناسبة هذا الحديث لباب البيوع المنهية عنها واضحة لانها لانه دل على جملة من البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان التلقي هو الاستقبال. كما قال الامام الازهري من ائمة اللغة رحمهم الله واستشهد له بقوله تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا واصل التلقي في لغة العرب معناه الاستقبال تلقى فلان فلانا اذا استقبله اسورة هذا النوع من البيوع الركبان جمع ركب والركب هم الطائفة والجماعة من الناس التي تكون على المركوب من ابل وخيل ونحو ذلك لا يقال ركب للمشاة انما يقال ركب اذا كانوا على دواب وما في حكمها وفي الحقيقة لم يجعل العلماء للركب حدا معينا في العدد بحيث يقول يطلق المراد بالركب هنا ما كان ثلاثة اشخاص او اربعة اشخاص لان هذا لا يبحث ولا يلتفت اليه المراد ان يكونوا مجموعة من الناس قلوا او كثروا وانما عبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بالركب لانه اذا جاء العدد من الجلب الذين يجلبون من البادية وكانوا كثيرين اي ركب ليسوا شخصا ولا شخصين. فالغالب ان الضرر يكون كبيرا على السوق وعليهم وبناء عن ذلك عبر بالركب وفي هذا يعبر في بعض الروايات بالجلب وهم الذين يجلبون الارزاق من البادية الى الحاضرة ففي القديم ولا يزال الى زماننا هذا البادية انعم الله عليها بوجود الخير فيها خاصة في الارزاق التي تكون في اقوات الناس ومعيشتهم كالسمن والدقيق وكذلك ايضا ما يكون في الدواب في اوسم في في موسم كما ذكر العلماء يقع ترقي الركبان في مواسم الاظحية حيث يحتاجون الى التظحية فتجلب الدواب من البادية الى الحاضرة هؤلاء هم الركب. الجماعة من الناس الذين يقدمون على المدن وعلى الحواضر. من اجل بيع ما عندهم من الارزاق والاقوات التي ينتفع بها الناس تلقي الركبان المراد بهذا ان هؤلاء الركبان اذا جاؤوا بالارزاق يخرج لهم بعض التجار ويستقبلونهم ويتلقونهم على صور. الصورة الاولى يتلقونهم قبل دخول المدينة يتلقونهم في البر قبل الوصول الى المدن هذه الصورة لا اشكال عند العلماء انها تلقي الركبان ما دام انهم تلقوهم قبل دخولهم للمدينة هذي لا يختلف العلماء على انها داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان الصورة الثانية ان يصل او يصل الركب او الركبان يصل الى داخل المدينة ويدخلوها. لكن لا يبلغ السوق سيكون السوق في وسط المدينة ويدخلون اطراف المدينة فيكون هناك تجار ينتظرونهم على مداخل المدينة بمجرد ان يدخلوا يساومونهم ويشترون البضائع فهذه ايضا من صور تلقي الركبان على خلاف بين العلماء رحمهم الله سنذكر اما بالنسبة ما اذا وصلوا الى السوق ودخلوا السوق فلهم صورتان الصورة الاولى انهم بمجرد دخولهم السوق يبادر بعض التجار صراعا ويستقبلونهم هذا ما يسمى باعلى سيتلقونه في اعالي الاسواق. اعالي الاسواق اي بمجرد دخولهم للسوق وهذه صورة ثالثة لكنها صورة ثانية بعد الدخول في المدينة اذا عندنا اذا دخلوا المدن فاما ان يتلقونهم قبل بلوغ السوق واما ان يحصل التلقي بعد بلوغ السوء فاذا ما بلغ السوق اما ان يتلقوهم في اعلى السوق بحيث لم يدخلوا ولم يسمعوا بالاسعار ولم يسمعوا بالمزاد على بضائعهم او بضائع غيرهم حتى يعرفوا حقيقة قيمة الشيء الذي يريدون بيعه فهم يبادرهم هؤلاء على اول السوق وهي التي فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فكنا نتلقاهم في اعلى السوق اي بمجرد دخولهم للسوق قبل ان يبلغوا مكان البيع الصورة الاخيرة هي ان يصلوا الى مكان البيع والمكان الذي من عادتهم الذي هو بطن السوق ويسمع بالاسعار ويعلم الحقيقة السوق ويعلم قيمة البضائع التي عندهم. وهذه ليست من تلقي الركبان في شيء قد وصلوا الى السوق وعلموا القيمة وانتهى الامر هذا التلقي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان قلنا خارج المدينة بلا اشكال او بعد دخول المدينة وقبل بلوغ السوق او بعد دخول السوق عند في اعاليه حتى تتضح يتضح حكم الصورتين وهي التلقي فيما بين اه دخول من قبل دخول فيما بعد دخول المدينة قبل بلوغ مكان السوق الذي يتاع فيه هاتان الحالتان. الحالة الاولى ان يحصل التلقي بعد دخول المدينة وقبل بلوغ السوق وان يحصل الترقي بعد دخول السوق في اعاليه فان حصل التلقي بعد دخول المدينة جمهور العلماء والائمة رحمهم الله على انه من التلقي المنهي عنه شرعا وذهب بعض العلماء وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله الى انه يجوز وانه لا حرج فيه هذا في الحقيقة الجمهور اخذوا بعموم النص لا تلقوا الركبان كما في حديث ولا ترى نهى عن تلقي الجلب كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كونهم بلغوا السوق او لم يبلغوه. قال لا تلقوا الجمل الجلب فما دام انهم لم يصلوا الى فان الذي يتلقاهم قد تلقى الركب وهذا الحقيقة هو الارجح. والاقوى لكن يحتاج الى تحريض. هذا التحرير ينبني على مسألة وهي هل النهي عن تلقي الركبان علته او حكمته ان الشرع اراد ان يدفع الضرب عن اصحاب السلعة وهم الركبان ام ان الشرع اراد ان تكثر المؤونة في السوق واذا كثرت المؤونة والارزاق في السوق انخفض السعر. فانتفع المسلمون بانخفاض الاسعار. وهذا ويؤيد حديث مسلم ادعوا الله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا قلنا اصبح عندنا علتان العلة الاولى ان الركبان اذا تلقاهم التجار قبل بلوغهم للسوق خدعوهم في قيمة السلع لانه مستحيل ان يخرج التاجر من السوق ويتلقى الا وهو يريد منفعة ومصلحة ولا يمكن ان يخرج ويتلقى الا وهو يريد مصلحة نفسه وبناء على ذلك هذه العلة يصبح نهي الشرع عن هذا النوع من التلقي سببه دفع الظرر عن اصحاب السلع وهم الركبان يقوي هذا القول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فبلغ سيده السوق يعني الركبان بلغوا السوق فهو بالخيار. يعني اذا وجد انه خدع في قيمة السلعة فهو بالخيار فيتأمل ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الامر في البائع ولم يلتفت الى الاسواق وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذا النص ان النهي مبني على دفع الضرر عن البائع وفي الحقيقة في اغلب الصور في تلقي الركبان المتضرر فيها هم الركبان لانهم يخدعون اما يخضعون طبعا في السعر ويخدعون في معرفة حقيقة السوق فيخدعهم هؤلاء الذين يتلقون بقولهم ان بضاعتكم التي جئتم بها موجودة في السوق وانها كثيرة وان قيمتها كذا وكذا فيزهدوهم في بلوغ السوق ويزهدون في في الوصول الى الاسواق. وحينئذ يحصل الخداع لهم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فمن اشتراها فسيده بالخيار اي اذا بلغ السوق ووجد انه غبن وانه غش وانه كذب عليه انه خيار انشاء اه فسخ البيع وانشاءه رضي به ومضى اذا هذا اذا قلنا ان العلة ان الامر متعلق بالركبان. وان النهي لدفع الظرر عن اصحاب السلع وهم الوجه الثاني ان ينظر الى السوق. وهذا صحيح. فان السوق يتضرر ولذلك من قواعد التجارة ومن المعروف بداهة المعروف بالتجربة وبالخبرة ان الاسواق اذا كثرت فيها السلع من معين هبطت اسعار تلك السلعة فحينئذ قالوا ان هؤلاء الذين يتلقون الركبان تارة يأخذون هذه السلع ويحتفظون بها ولا ينزلونها للسوق فحينئذ يبقى السوق على الغلاء ويبقى السوق على الارتفاع فهم يخافون من دخول هذه السلع لانها اذا دخلت اضرت من مصالحهم فهي مصالح فردية يترتب عليها الضرر بالجماعة والاكثر والشريعة تغلب الاكثر وتغلب المفسدة العامة على المفسدة على المصلحة الخاصة ولذلك دفعت الشريعة الضرر عن اسواق المسلمين. قالوا يقوي هذا قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا اما ان يتلقى ويحتكر البضاعة واما ان يتلقى ثم يتحكم في سعر البضاعة خاصة اذا كان عنده اكثرها وبناء على ذلك الضرب الذي سيلحق في السوق سيلحق من جهة تصرف التجار في السلعة. لكن لو هبطت هذه السلع الى السوق جرى عليها ما يجري في العادة على على السلع فان هذا سيؤدي الى ماذا؟ الى الرخص والى التوسعة وحينئذ يكون الخير للناس عامة. وعليه فهذه العلة عامة. شاملة لجميع المسلمين لانهم يتضررون في غالبهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان قلنا حقيقة حقيقة التلقي وحكمته هل المراد بها الضرر ركبان او ضرر السوق بعد هذا يرد السؤال ما حكم تلقي الركبان تنقي الركبان في قول جمهور العلماء محرم لا يجوز للمسلم ان يتلقى الركبان قبل بلوغ السوء وقبل ان ننتقل لهذه المسألة طبعا مسألة التلقي قبل بلوغ السوق داخلة في العموم والراجح في نظري والعلم عند الله انها شاملة داخلة في المنع. فهي اذا قلنا التلقي محرم فهي محرمة واما التلقي في اعلى السوق يعني دخلوا السوق فلما دخلوا السوق بادرت بسرعة وقابلتهم قبل ان يدخلوا الى داخله وقلت هذي قلت لهم انا اشتري منكم هذي الرؤوس الاربعة او الخمسة من الابل بالف بالفين اشتري هذا هذه البيعة من الغنم بالف الفين. هل هذا من التلقي؟ الجواب لا. ليس من التلقي. لا لامرين الاثر والنظر اما الاثر فلأن عبد الله ابن عمر في الصحيح قال فكنا نتلقاهم في اعلى السوق وهذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. ثانيا انه من فعل راوي الحديث راوي الحديث فسر التلقي بانه لا يشمل هذه الحالة فاصبح مقويا لمذهب الجمهور رحمه الله انه يجوز التلقي في اعلى السوق بناء على ذلك لو كنت في السوق فرأيت رجلا جاء ببضاعة يجلبها او ركما جاءوا ببضاعة بالبضائع يجلبونها الى السوق لك الحق ان تبادرهم قبل غيرك من التجار وتشتري منهم ما دام انهم دخلوا السوق. اذا العبرة بالوصول الى السوق وهذا من جهة الاثر. اما من جهة النظر فان التلقي بعد بلوغهم للسوق اذا وصلوا الى السوق فانهم اذا تلقاهم التاجر قد رضوا بالقيمة التي قالها مع ان كان انتظارهم حتى يعرفوا سوق السوق سعر السوق فلما اعطوه دل على اسقاط حقهم في الزيادة او شيء ولا يمكنه ان يغبنهم ويقول لهم مثلا السوق ما فيه بضائع لانهم امام السوق ولا يمكن ان ان يعتبر عدم علمهم بالسوق مؤثرا لانهم هم المفرطون وقد بلغوا السوق. وبناء على ذلك يكون في هذه الحالة انهم قد رضوا بما يكون من نقص او ضرر اذا كان هناك ضرر. وعليه فاجتمع الاثر والنظر على جواز التلقي في السوق هذا بالنسبة لمسألة التلقي حقيقته وحكمته وحكمه اختلف العلماء فيه على قولين جمهور العلماء رحمهم الله على ان التلقي محرم يحتج بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي كما في حديثنا لا تلقوا الركبان وحديث عبد الله ابن عمر في نهي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب وهذا النهي الاصل فيه انه محمول على التحريم. حتى يدل الدليل على الكراهة. وليس هناك دليل هذا النهي عن ظاهره فبقي على الاصل هذا بالنسبة لدليل الجمهور هناك من حكى الخلاف عن الحنفية انهم يقولون بالكراهة والذي في كتب كما آآ كما صنع بعض الشراح من ائمة الشافعية كالامام النووي وغيره رحمة الله عليهم ولكن الحقيقة في كتب الحنفية على انه مكروه وحرر بعض فقهاءنا ان الكراهة عندهم للتحريم وليست للتنزيه على ظاهر النهي ومنهم من قيد هذه الكراهة الكراهة التحريمية بوجود الظرر انه اذا وجد ظرر فانه يصبح النهي على التحريم. وبناء على ذلك يكون شبه اتفاق بينهم وبين الجمهور لان اغلب الصور مشتملة على الغاء الضرر والجمهور عندهم استثناءات اذا لم يوجد الظرر في صور ولذلك بعظهم يشترط شروطا للحكم بالتحريم وعليه يكاد يكون يعني شبه الجميع عندهم على التحريم. حكي ايضا في مذهب المالكية رحمهم الله حكى سحنون عن ابن القاسم انه يقول بالكراهة وهي كراهة تنزيه وليست بكراهة تحريم. وحينئذ يكون مخالفا للجمهور لكن تعقب ابن خويئز من داد من ائمة المالكية ذلك وبين انه اذا وجد الظرر فليس هناك اختلاف في التحريم. وبناء على ذلك ارتضى الامام الحافظ بن عبد البر هذا قول واعتبر قول ابن خوزيم خويزم داد ان الجميع متفق على التحريم هو الاقوى وان حكم هذا النوع او حكم هذا الفعل هو التحريم وانه لا يجوز تلقي الركبان لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك والاصل في النهي انه محمول على التحريم. هذا بالنسبة لحكم التلقي جمهور السلف والائمة رحمهم الله على تحريم المسألة الرابعة هل البيع صحيح لو انه تلقاه واشترى منه هل نحكم لانه بيع صحيح او لا اولا اه اذا تلقاه وهو يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هذا النهي وتقصد ولا اشكال ان فعله محرم عند الجميع كما ذكرنا بوجود الظرر في غالب الصور لكن البيع صحيح عند جمهور العلماء مع ترتب الاثم على المخالفة يقولون الجهة منفكة البيع الصحيح لانه قائم باركانه وشرائط صحته كلها متوفرة فيه. وهو بيع صحيح لكن يحكم باثم الفاعل لذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى ان البيعة فاسد وهذا هو قول عند المالكية ورواية عند الامام احمد رحمه الله رحمة الله على الجميع بناء على القاعدة ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قالوا هذا نوع من البيوع نهى الشرع عنه. وعندنا ان النهي يقتضي فساد الممهي عين لا يمكننا ان نصححه هذا قول من قال بعدم صحة البيع. والذي يترجح في نظره والعلم عند الله هو القول بصحة البيع وقوة دلالة السنة على ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اشترى فسيده بالخيار اذا بلغ السوق. فاذا بلغ السوق فهو بالخيار. الخيار لا يقع في بيع فاسد الخيار لا يقع الا في بيع صحيح. ولذا قلنا في القاعدة ان الخيار يدل على صحة البيع لانه لو كان البيع فاسدا. كيف لما بني على باطل فهو باطل وبناء على ذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للركبان فدل على ان صحيح. اذا كان البيع صحيحا ننتقل بعد هذا اما مسألة ان النهي يقتضي فسادا منهي عنه. فجواب هذا ان يقال ان النهي هنا لن يرجع الى ذات البيع وانما رجع الى صفة خارجة عن الذات. واذا رجع الى الصفة فان هذا لا يقتضي الفساد. نقول البيع صحيح لتوفر جميع العلامات الشرعية الموجبة للحكم بصحته ولكنه اثم بعصيانه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عالما به ثم هذا يدعو الى مسألة مستثناة قال بعض العلماء اذا كان الذي تلقى فردا او خرج في الاصل والاساس لنزهة او في اطراف المدينة فرأى الركبان ولم يتلقاهم ولم يخرج ليتلقاهم وانما خرج النزهة. او خرج الى مزرعته خارج المدينة. او خرج لغرض خارج المدينة. ثم في الطريق التقى مع الركبان فحينئذ لا يحكم باثمه لانه لم يقصد فعلا منهي عنه هذا وجه انه يأثم. في بعض الاحيان يقصد تلقيهم لكنه لا يقصد الاضرار بالسوق. مثل ان يخرج ليشتري قوتا له هو. وليس من اجل ان يشتري البظائع ويحتكرها التجار او يشتري البضائع ويضر بالسوق فحينئذ اذا قلنا ان العلة هي الاضرار بالسوء يجوز للشخص في هذه الحالة ان يتلقى لانه يحصل فيه المعنى الموجود في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل فيه المعنى الموجود في نهيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد هذا لنفسه وهذا ارفق به واصلا الشريعة نهت عن هذا البيع رفقا بامثال هؤلاء وبناء على ذلك لو خرج يريد ان يشتري اضحية خرج الركبان قبل ان يبلغ السوق وتساوم معهم وتفاوض. لكن ما كذب عليهم ما قال ان السوق سعره كذا وكذا وهذه بضائعكم. لا ابدا هو جاء يرغب في هذه الشاة. يرغب في هذه الشاة اضحية له فقال لهم بكم وساومهم واعطاهم الشيء الذي رظيه واتفق الجميع على البيع فاذا من هو بيع تام الاركان؟ تام الشروط. فهو بيع صحيح وبناء على ذلك الحكم بالتحريم يحتاج الى شيء من التفصيل فتستثنى منه هذه الصور التي ليس فيها تقصد المخالفة ثم اذا قلنا ان البيع الصحيح فهل يثبت فيه الخيار؟ هل يثبت الخيار للبائع وهم الركبان او لا قولان للعلماء جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة على انه يثبت الخيار فلو ان الركبان تلقاهم التجار واشتروا منهم بضائع وخدعوهم في الاسعار او ارادوا ان يحتكروا هذه البضائع عن على الصورة المحرمة فانه اذا دخل الركبان الى السوق ووجدوا ان كلام التجار غير صحيح او وجدوا ان الاسعار اعلى مما ذكروا له قد اشتروا من منهم بعشرة على ان الشاة بعشرة على ان البعير بمئة وتبين ان قيمة الشاة اكثر وان سعر السوق اعلى فان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لهم الخيار. وقال فسيده بالخيار يعني ان ينظر خير الامرين. اما ان يقول انا راضي وغفر لي الله لي ولهم وانا مسامح لهم وهم في حينئذ البيع صحيح واما ان يقول اريد حقي تريد ان ترد لي البضائع وابيعها كيف اشاء او يدفع لي الارش حتى الفرق بين القيمتين ويأخذ البضائع فهذا من حقه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على اثبات الخيار له فقال فسيده بالخيار. هذا الخيار اثبته النبي صلى الله عليه وسلم. عند الحنفية ليس لهم خيار عند الحنفية يقول يصح البيع ولكن لا خيار للركبان حتى ولو ثبت انهم كذبوا عليهم حتى ولو ثبت ان السعر اعلى فليس لهم خيار البتر مضى البيع وهذا اثم ولكن ليس له حق في السر في استرجاع السلع ونقظ البيع الذي يترجح مذهب الجمهور لان السنة صحيحة. وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر في صحيح مسلم المسألة الخامسة اذا ثبت ان الخيار للبائع وهم الركبان فهل هذا ما هو نوع هذا الخيار اذا قلنا انه غبن في السعر بمعنى ان الشريعة نهت عنه لوجود الظرر على الركبان فهو خيار عين لانه تبين ان القيمة اقل عيب في القيمة والعيب دائما العيب هو النقص عابه اذا انتقص انتقصوا ولذلك يقولون العيب في السلع هو نقصان المالية العيب في السلعة نقصان المالية سواء كان بالنسبة المعروض وهي السلعة او كان في القيمة كما في مسألتها. اذا هو خيار مبني على العيب لانه دلس على على الركبان وكذب عليهم وغشهم. فهذا عيب. ثانيا قيل ان الخيار ليس بخيار عيب وانه وانما هو خيار بالشرع. يعني ان الشرع اثبته لدفع الظرر العام. الفرق بينهما ان هذا النوع الثاني خيار بالشرع ينظر الى وجود الظرر بماذا؟ بالسوق وبناء على ذلك الخيار بي بالشرع اذا قلت ان الخيار بالشرع يكون الخيار على الفور. يكون الخيار على الفور. بمعنى ان الركبان اذا اطلعوا على الخديعة يقولون لا نريد. وينطقون مباشرة انهم لا يريدون تمام البيع. فلو سكتوا او تأخروا ثم جاءوا بعد نصف النهار او جاءوا بعد يوم او جاءوا بعد يومين يطلبون فلا حق لهم سقط الخيار لانه خيار ماذا؟ على الفور وبناء على ذلك سكوتهم هذه الندة شبه الرضا فاذا رضوا مضى البيع فلا يستطيعون نقضه بعد مضيه هذا اذا قلنا انه خيار بماذا؟ بالشرع اما لو قلنا انه خيار بالعين فقد اختلف. هل يبقى العيب؟ طبعا العيب منهم من يحط خيار عدوا ثلاثة ايام وبناء على ذلك يكون لهم خيار ثلاثة ايام ليكتشفوا هذا الامر. ثم بعد ذلك يطالب بحقهم قياسا على حديث المصراة فله الخيار ثلاثا وقالوا انه خيار عيب فيلتحق ببيع المصرى وكما انه في المسرات خدعه في صفة المبيع كذلك هنا خدعه في قدر الثمن. وبناء على ذلك هذا له خيار ثلاثة ايام خيار ثلاثة ايام. اذا في الحالة الاولى ينبغي للركبان مباشرة ان يبادروا الى السوق وينظروا هل غبنوا او لا اذا لم يبادروا بالسوق وجلسوا وانتظروا سقط حقهم وهذا اه وجه مبني على ما ذكرناه ان الضرر انه خيار بالشرع والضرر فيه عام. واما على الوجه بانه خيار عيب فانه حينئذ يكون لهم على التفصيل. اما ان نقول انهم لهم مدة خيار عيب اكتشفوا بعد خمسة ايام اكتشفوا بعد اسبوع تبين لهم بعد آآ اربعة ايام يعني اكثر من ثلاثة ايام اذا قلنا انه لا امد للعيب متى ما وجده طلب بحقي فيه. المهم ان يوجد عيب في السلعة سواء كان قريبا او بعيدا ما دام انه موجود فله الحق. واما اذا قلنا انه قياس على المسراء فهو ثلاثة ايام فاذا وجدوا هذا الخلل وتبين لهم الغش في الثلاثة ايام كان لهم حق الرد والا سقط حقهم. هذا بالنسبة لما يتعلق بنهيه عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان وفي هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على سماحة الشريعة وعلى انصافها وانه ينبغي في بيوع المسلمين ان تقوم على السلامة من الضرر سواء كان عاما او خاصا. فلا ينبغي للدنيا ان تفسد اخوة الاسلام وان يصبح الانسان ماديا لا يرقب في اخيه اخوة الدين ولذلك تجد نصوص الشريعة تعبر عن الاخ في النفس ولذلك لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم اي باخوانهم لان المسلم مع المسلم كالجسد الواحد كما اخبر صلى الله عليه وسلم فهو يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ثم اصول الشريعة في النصيحة ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قسموا السبق في هذا فقدموا الدين على الدنيا وثبت في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه وارضاه انه لما اشترى الفرس واعجبه ركب عليه فاعجبه رجع وزاد صاحبه في الثمن ثم ركبه المرة الثانية فاعجبه فرجع مرة ثانية وزاده في الثمن ثم ركبه الثالثة فظن الرجل ان به شيئا ففطن الصحابي. وقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم لانه رأى ان الفرس يستحق اكثر وان الرجل يستحق اكثر ما طابت نفسه الى هذه الدرجة مع ان البيع صحيح. ولا يلزمه ان ولكنه ولكن هذه نفوس طاهرة تربت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم قلوب تعقل وتفقه الشرع حينما يقول لها النصيحة تتغلغل هذه المعاني الى القلوب الارواح وتصبح نصيحة بمعنى الكلمة. فيحس انه مع اخيه ويحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان والركبان اذا جلبوا الارزاق لاهل المدن فانهم قد صنعوا بهم معروفا. وهنا نوع من سياسة التجارة. فان يجلب حينما تضمن له حقوقه والان تجد في التجارات الدولية والعالمية ينتبهون لهذا اذا حفظت حقوقه جلب لكن اذا اصبح يؤذى امتنع من الجنب. فهذه معاني هي موجودة في الشريعة وهي موجودة في احكام الله عز وجل ولا يقرأ الانسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ابحث وانظر عن هذا تنزيل من حكيم احكم الامور ولذلك نهى الشرع عن اذية الركبان والمساس بحرمتهم وهم يحسنون الى اصحاب الندن بجلب الارزاق ويتحملون عناء سفر وعناء تهيئة هذه البضائع وجلبها. وكان في القديم فيها مخاطرة ولذلك قل ركبان. لماذا الركبان؟ لانهم اذا قدموا من البادية ما يقدم الواحد الاثنين الطريق فيه خطورة وفيه وعورة وفيه صعوبة ما يأتون الا وهم جماعات واذا جاءوا جماعات في الارزاق كثيرة وهذا كله ينبغي ان انتبه له ولذلك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ له دلالته وله معناه وهذا الذي جعل بعظ الفقهاء يدققون في هذه المعاني لا يكتفون بظاهر اللفظ هكذا دون ان ينظروا الى المعاني وفي الحقيقة المعاني المستنبطة من هذا الحديث وما وامثاله من الاحاديث تنقسم الى ثلاثة اقسام. طبعا المسلك في الفقه ينقسم الى قسمين اقرهما الشرع. القسم الاول الاخذ بظاهر النص وعدم الالتفاف الى المعنى. قال الظاهر يأخذ الظاهر ويمشي عليه. كما هو مذهب الظاهرية وهو مذهب صحيح من حيث الاصل. انه يتعبد الله بظاهر النص ولا يدخل في المعنى هذا ما ترجح له ورآه. النوع الثاني الاخذ بالمعنى وهو التفات الى المعاني. وليس من الصواب ان نقول ظاهري مطلقا جامدا وايضا يغوص في المعاني يتعمق ويتكلف مطلقا. تارة يقوى الظاهر فنقول به وتارة يقوى المعنى فنقول به هذا هو الفقه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا العصر الا في بني قريظة منهم من اخذ بالظاهر كما هو. وحضرت صلاة العصر في الطريق قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر الا في بني قريظة لا نصلي العصر الا في بني قريظة فهم. فهم صحيح ودائما الظاهر في الاصل هو السلامة. لانك اذا اخذت بظاهر النص واخذت بمادة عليه ما لم ينقدح المعنى الاصل الظاهر. ولذلك الظاهر هو تجد علماء السنة في شروحهم وظاهر الحديث يدل على كذا وكذا وقد دل هذا حديث ظاهر عليك هذا من حيث الاصل. فان وجد ما يصرف عن الظاهر من قرينة مصاحبة او دليل مؤول فحينئذ تصير الى ماذا الى التأويل وتصرف النص عن ظاهره الى المعنى الاخر. هذا فقه المعنى فقالت الطائفة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاستعجال. قصد الاستعجال ولم يقصد الحقيقة اننا لا نصلي العصر الا في بني قريظة. انما قال لنا لا تصلوا العصر الا في بني قريظة للاستعجال. فهم التفتوا الى المعنى ولم يلتفتوا الى اللفظ. فقالوا نزلوا وصلوا الصلاة في ماذا؟ في وقته. لماذا؟ لان النصوص كلها لان النصوص كلها تدل على وجوب اداء الصلاة في وقتها وقالوا نحن باقون على هذا الاصل فلما جاء هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم محتملا للاستعجال ومحتملا للتخصيص بقينا على ماذا؟ هل الاصل على الاصل الذي يدل على اداء الصلاة في ماذا؟ في وقتها. هذا التفات الى المعنى ثم اذا التفت الى المعنى فهناك ثلاث درجات في المعاني. ثلاث درجات ثلاث طبقات المعنى القوي ان تكون معنى في دلالة والحكمة قوية واستنباطها صحيح ومنجلي منكشفة والنوع الثاني من المعاني خفية ضعيفة. والنوع الثالث المتوسط بينهما. هذا طبعا نحن ما نتكلم عليه في الدروس وما جرت عادتنا في الكلام هو الحقيقة امر عزيز جدا ومبني على ظبط علم اصول الفقه حيث بين فيها الائمة والعلماء رحمهم الله المسالك المعتبرة في فهم النصوص واتحاشى كثيرا التعمق فيه لان هذا الزمان تغير فيه الوضع عن الازمنة الماضية كان في القديم اذا ذكر الشارح او المفسر للاية او الشارح للحديث معنى اخذ طالب العلم هذا الاستنباط الى في الاصول متمكن وسأله كيف الاستنباط؟ وكيف طريقته؟ وما هو هذا المسلك؟ وهل هو متفق عليه او مختلف فيه؟ وما هي امثلته ثم تدرب اخذ الدربة على الاستنباط وحاول ان يعرف هذه المعاني لكن اذا جئنا الان وهذا شاهدته حينما كنت طالبا ان مشائخنا بعض المشائخ كان دقيقا في التصوير فنفاجأ ببعض زملائنا اصلحهم الله بعد الجلوس بشهر شهرين واذا به بدأ يشتغل وهذا المعنى فيه كذا وهذا المعنى فيه كذا وهذا امر خطير جدا ولذلك تجد بعظ المتأخرين اذا تعمق في هذا تجد طلابه يذهبون الى نصوص اخرى ويفعلون بها مثلما فعلوا هو لا شك ان الانسان اذا تعلم يطبق وما تعلم الا من اجل ان يطبق. لكن لم يصل الى درجة التطبيق وهنا انبه على اننا ندرس مثلا فقه المعاملات لكنني لكنني ما علمت احدا ان يجتهد او يبلغ درجة الاجتهاد ولذلك تجدون نتحاجل ان نتحاشى المسائل العصرية النوازل وظعها والاستغراق فيها. لاننا وجدنا من يتعالم وجدنا من من اذا درس المسألة والمسألتين انطلق الى مسائل اخرى وترك الاصول وترك البحث في الانواع المهمة التي وردت بها النصوص ويحتاج الى التفقه فيها فتعلم بكبار العلم وتركه صغاره. ثم انطلق الى شيء من الصعوبة بمكان ان يحسن فتشبع بما لم يعطى. ولبث ولبث بعض من ثوب الزور ولذلك كل من يجتهد وكل من بعضهم يأتي ويقول انا طلاب الشيخ محمد درسنا الفقه على شيخنا الشيخ محمد وهذه مسألة نازلة في البنوك وفيها وفيها يصول ويجول. لم اعلم احدا الخوظ في المسائل المعاصرة وهذا يعلمه الجميع. الذي يهمني ان نضبط هذا الذي ورد. بعضهم يقول هذا جمود. نقول اذا كان جمودا هو مذهب السلامة فنعم والله الجمود ليس بجمود اذا ظبطت هذه الاصول واحسنت ومرت عليك دربة بعد زمان سيفتح الله عليك ومما يمنع من التعرض للمسائل العصرية استغلال الفتاوى فيها جانب في طلبة العلم وجانب في المتلقي وتجد في بعض الاحيان تقول يجوز هذا النوع من البيوع فتؤخذ الفتوى ثم بعد ذلك تفصل في من يريد ان يعمل بها فهو الذي يضع شروط على المشتري كيف وهو الذي يصنف كيف شاء ويفعل ما شاء. يقول هذا تقتضيه التجارة والسوق. وعندها استغلت الفتوى فهناك شيء اسمه النصيحة من نصوص والنصيحة لعامة المسلمين فهذا امر يعني اول مرة انبه عليه وهو امر من الاهمية بمكان طالب العلم في دراسته لمسائل البيوع المعاصرة ينظر الى ما ورد في الكتاب والسنة ويظبط ما ذكره العلماء والائمة رحمهم الله وتأهل فهذا شيء بينه وبين الله لكن في الاصل العناية بالنصوص وظبطها ما امكن. فتكرار هذه السنن وظبطها واتقانها ينتفع به طالب العلم. لا باذن الله ما دمت تظبط السنة الواردة وتحسن الصدر فيها والورد على حسب ما ذكر الائمة فهذا فيه خير كثير. وسيفتح الله عليك واقولها قد جربنا ان من يتقن هذه السنن والاثار ويتقيد بشروح العلماء والائمة بها لابد ان يفتح عليه وهذا شيء نشهد به لله. لان من اتقى الله علمه وفهمه ورزقه الفرقان. فنسأل الله ان يجعلنا واياكم من ذلك الرجل اذا هذه المعاني اما ان تكون قوية فحينئذ العمل بها ظاهرة بينة فالعمل نبه على ذلك الامام الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الاحكام وبين ان المعاني على هذه الدرجات وهي معروفة في مسالك الفهم وتعرض لها ائمة الاصول في في تحقيق المناط وتخريج المناط هذه امور مهمة جدا لطالب العلم اذا اتقنها واتقن مسالكها وتقيد فيها بمسالك العلماء فسيجد خيرا كثيرا. اذا ظبطت هذه الاصول ستجد من يقول فقهك جامد ومن يقول ان كلامك مكرر. وان الدروس مكررة. وهذا كله لا يضرك خير من ان يتقحم العبد نار الله على بصيرة وخير ان يغش من ان يغش امة محمد صلى الله عليه وسلم فاذا به والعياذ بالله يتهاوى. يبدأ بمسائل فرعية في النصوص التي درسها. ثم ينطلق الى مسائل نازلة. لا يحسن تصورها ولا يجد من يوثق به ليعطيه الصورة كاملة. ثم بعد ذلك يتحمل وزر ذلك كله بين يدي الله والعياذ بالله ويصبح يخرج الى الناس لا يتكلم الا في هذه المسائل الصعبة. لا نقول اننا لا نفتي. هذا لا نمنع ان انسان يبين حلال الله وحرامه لكن هناك شيء مثل ما ذكرنا النصيحة للكتاب والسنة والنصيحة لعامة المسلمين وهذا لا علاقة اه فيه بمن بلغ درجة النظر وبمن يخرج البحوث القيمة بعد ان تأهل وقرأ على اهل العلم وهناك جهود طيبة وجهود نافعة من امثال هؤلاء لكن نحن نتكلم على فئة تستغل دراسة هذه النصوص على وجه لا يتأهل به الواحد للخروج الى هذا هو الاشكال. واحببنا التنبيه عليه لانه اكثر ما يقع في هذه المسائل التي تتعلق بالمعاملات. نعم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. يقول عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بالرفع ولا يبع برواية الجزم الاولى لا نافية. والثانية لا نافية. وقيل لا يبيع الرواية التي معنا هي على اشباع الكسر كما ذكر بعض بعض ائمة العلم نقلة عن بعض ائمة اللغة ويقوي الجزم رواية الجزم في بعض النسخ لا يبع بعضكم على بيع بعض فان قلنا انه خبر لا يبيعه. فهو خبر بمعنى الانشاء يدل على التحريم والمنع واذا قلنا انه ان لا ناهية فلا اشكال لا يبيع بعضكم على بيع بعض بيع البعض على بيع البعض صورته ان يعرض السلعة على شخص بقيمة فيتفقان عليها يقول هذه العمارة ابيعكها بمليون. قال قبلت فيأتي اخر ويقول عندي عمارة مثلها. بتسع مئة عندي عمارة مثلها باقل فهذا من بيع الرجل على بيع اخيه سواء كان بنفس القيمة بمواصفات افضل مثلا في الطعام يكون الطعام فيه جيد وفيه اجود فلو كان هناك صنف من البر جيد وهناك صنف اجود فعرظ علي صاعا من الجيد بعشرة اذا به يقول له عندي الاجود ابيعك صاعا بعشرة اذا القيمة واحدة ولكن الفضل في ماذا؟ في الصفات او تكون القيمة الفظل في القيمة. البائع بعشرة والبائع الثاني باقل. تسعة ثمانية الى اخره هذا كله من بيع الرجل ولا بيعه يكون هذا العرظ الثاني في مدة الخيار لماذا؟ لانه قد وجب البيع من لا يبيع على بيعه فمعنى ان البيع ماذا؟ ثبت ووقع. اما اذا كان في التراد والصوم هذا فيه تفصيل عند العلماء ويقع فيه مسألة بيع المزايدة اما اذا كان بعد الثبات ورظا المشتري والركون وتمام الصفقة حينئذ يوصف بكونه بيعا لانه ما يوصف بكونه قبل ذلك لا يبع بعضكم على بيع بعض معناه انه قد باعه واتفق على ثمن محدد فيأتي في عرض عليه فيه ثمنا اقل او سلعة اجود بنفس الثمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع اخيه ليس آآ لا مفهوم لقوله بيع بعضكم على بعض آآ في رواية آآ نهى عن بيع بعضكم على بعض قال بعض العلماء لا مفهوم له ليشمل الذمي فلا يجوز بيع المسلم على بيع الذمي لان المسلم له الذمي حينما يكون عند المسلمين وفي بلادهم له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. فلا تؤذاك ما لا يؤذى المسلم وهذا وجه لبعض العلماء. وبناء على ذلك لا يجوز ان يسوم ان يبيع على بيع الذمي. وايضا الذمي مع الذمي لا له بناء على انهم مخاطبون بفروع الشريعة. ان الكفار اذا كانوا مخاطبين بفروع الشريعة يدخل فيها بيع الذمي على الذمي. وقال بعض السلف ويحكى عن الاوزاعي ان صح حتى الحكاية انه يجوز بيع الظلم وبيع المسلم على بيع الذمي وان هذا خاص بالمسلمين والاول اقوى. لا يبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض الحكم تحريم هذا النوع من البيوع وهذا بالاجماع. كل العلماء مجمعون على انه يحرم على المسلم ان يبيع على بيع اخيه المسلم وايضا ان يشتري ويسوم على سوم اخيه المسلم وكما لا يجوز له ان يبيع على بيعه لا يجوز ايضا ان يسوم على ان يسوم على صومه عكس صورتنا فيأتي شخص ويعرض السلعة فيأتي من يشتريها من يسوم فيها ويقول اعطيك فيها مئة ورضي واتفقا وقبل الافتراق يأتي من يقول انا اشتريها منك بمئة وعشرة. انا اشتريها منك بمئة وعشرة فهذا من شراء المسلم على شراء اخيه وهو محرم كبيعه على بيعه. فكما لا يجوز له ان يبيع على بيع اخيه لا يجوز له ان يشتري على شراء اخيه ولا يصوم على صوم اخيه كما جاء في الرواية فالصوم وهو الشراء كالبيع والحكم واحد وهذا على ظاهر السنة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لا اتفقوا على انه محرم. وحكي الاجماع على ذلك غير واحد من ائمة العلم رحمهم الله ما حكم هذا البيع؟ لو ان رجلا باع سيارته ثم جاء اخر وبعى على بيعه او سيمت من الدار او الفلة او الارض وجاء من يصوم على صومه ورضي البائع او المشتري ببيع الثاني وصوم الثاني جمهور العلماء على ان البيع الصحيح ويأثم المتعاقدان. الذي هو صاحب البيع الثاني والصوم الثاني اثم. لكن البيع صحيح وذهب الظاهرية وهو قوله عند المالكية ورواية عن الامام احمد الى ان البيع فاسد لان النهي يقتضي فساد المنهي عنه والصحيح مذهب الجمهور لان النهي هنا لم يرجع الى ذات البيع ولا الى ركنه وانما رجع الى صفة مصاحبة كل اركان البيع وشرائط صحته كلها متوافرة فالبيع صحيح وبناء على ذلك بيع المسلم على بيع اخيه. وصومه على صوم اخيه جائز هنا مسألة وهي مسألة بيع المزايدة بيع المزايدة ان تقام السلعة السيارة مثلا او الدار او الارض او المزرعة ثم يطلب من الناس يصوموها وتعرض للبيع فهي كل يزيد حتى يقف السعر عند الحد الاعلى تقع هذي من الشخص نفسه يعرض سلعته ليزايد فيها او يوكل احدا او ينيب احدا او يكون وليا على اموال ايتام او قاصرين. ويقع بالاختيار كالشخص نفسه ويقع بالجبر يجبر على مال المفلس ونحو ذلك فهذه كلها توقف فيها السلعة للمشترين وكل يزيد بقدر ما يستطيع او يكون اه الحظ في هذه السلعة لمن سام وكان صومه الاعلى هل يجوز هذا هل يدخل هذا في صوم الرجل على صوم اخيه المسلم؟ الاول قال بعشرة قال هذا بخمسة عشر. اذا سام صوما على صوم اخيه واشترى بثمن وكان اخوه قد ذكره اقل منه فهل يدخل هذا في النهي؟ الجواب ان بيع المزايدة بيع صحيح وجائز وهذا هو قول جماهير السلف والائمة رحمهم الله وحكي عن بعض السلف رحمهم الله القول بتحريمه ولكن وهذا نحكي عن ابراهيم النخعي رحمه الله. وجماهير السلف والخلف على جوازه وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عن عمر ابن الخطاب وبعض الصحابة انهم فعلوه وجرى عليه عمل الناس كما ذكر الامام ابو عيسى محمد ابن سورة الترمذي رحمه الله وبناء على ذلك جمهور على جواز هذا النوع من البيوع. اولا لعموم قوله تعالى واحل الله البيع ووجه الدلالة من الاية الكريمة ان هذا عام وخذها فائدة كل بيع اختلف العلماء رحمهم الله في جوازه وعدم جوازه فالاصل جواز البيع حتى يدل الدليل على تحريمه وكل من يأتي في مسألة خلافية في اي بيع يقول هو بيع صحيح فحجته عموم قوله واحل الله البيعة وبناء على ذلك قالوا ان هذا عام. ثانيا ان الله تعالى يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وبيع المزايدة تجارة عن تراض الاول رضي بسوم فاعطاه وجاء الثاني ورضي بصوم الاول قال سوما ثم جاء الثاني صوم رضي البائع الثاني ولم يرضى بالاول. يبقى الاشكال ان هذا الصوم وقع بعد صوم الاول نقول ان هذا السوماء وقع بعد صوم الاول ولم يحصل الركون. لم يحصل الركون لكن في صوم الرجل على صوم اخيه وقع ماذا؟ الركون وتم العقد ورضي السعر اما هنا لم يحصل الرضا ولم يحصل القبول بانه مكتف مجتزل فان حصل القبول ورضي به ثم انتقل من موضع السوم وجاء اخر يريد ان يزايد يدخل في سوم الرجل على لانه قد انقطع بيع المزايدة. اذا بيع المزايدة متى يكون؟ اذا كان في الموظع قبل ان يفترقا اما اذا افترقا واوجب البيع فحينئذ يكون الصوم بعد ذلك سوما محرما. واستدلوا بجواز هذا النوع من البيع بخصوص لان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي داود والترمذي وحسنه وفي تحسينه اشكال عند العلماء لان فيه راويان راويين متكلم فيهما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان بي حاجة اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشدة والمؤونة وقال هل في بيتك شيء قال بلى وقدح البساط هذا هو في الاصل يوظع ما بين على ظهر البعير ثم يوضع فوقه قتب هو الحلس فهو دائما ما يكون غليظا لانه يقي من البرد وكانوا من شدة فقرهم يفرشونه في البيت. يلتحفونهم اذا احتاجوا التحاف ويبسطونه متى ما ارادوا بسطة بيوت ليس فيها من سراج وليس فيها من فراغ ولكنها اضاءها الله عز وجل بانوار الحكم الحكمة والنبوة وانوار القرآن بيوت الصحابة بيوت الزاهدين. الذين زوى الله عنهم الدنيا. ولكن البسهم لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير رضي الله عنهم وارضاهم كان في هذا الشبر جاء قال ائتني بهما فجاءه بالحلس والقدح وقال عليه الصلاة والسلام من يشتري هذين قال احد الصحابة يا رسول الله اشتريه بدرهم قال عليه الصلاة والسلام من يزيد من يزيد على الدرهم فقال رجل من يزيد مرتين وقيل ثلاثا من يزيد من يزيد اذا هذا سوم على سوء وفعله النبي صلى الله عليه وسلم عن القول بتحسين الحديث وثبوته ثم لما قال الثالثة قال رجل هما بدرهمين. اشتريهما بدرهمين اعطاه اياهما. هذا يدل على مشروعية بيع المزاهرة. اما جماهير السلف والخلف على جوازه وحله ولم يخالف في ذلك كل الافراد والمذاهب الاربعة على جواز بيع المزايدة. وانه لا حرج فيه شريطة الا يتضمن المحظور لا يتضمن محظور مثل ماذا؟ النجش فيدخل في المزايدة من يريد ان يرفع السعر ولا يريد شراءه السلعة. فحينئذ يدخل في النجش الذي حرمه الله عز عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تناجشوا فهذا النوع من البيع وهو بيع المزايدة جائز شرعا لكن ينبغي الا يشتمل على المحظور فاذا وقع على السنن فانه لا بأس به ولا يدخل في صوم الرجل على صوم اخيه. لماذا؟ لانه في بيع الرجل على بيع يا اخي وفي صوم الرجل انا اسوم اخيه حصل الركون وتم البيع تمت الصفقة. واما في مسألة المزايدة فلم يتم شيء من ذلك ومحل المزايدة كما ذكرنا اذا كان السوق قائما ولم يفترقا فان وصل الى اقصى السعر فعلى حالتين اذا وصل السوم الى اقصى سعر فعلى حالتين الحالة الاولى ان يرظى صاحب السلعة ويقول بارك الله لك او رظيت. الحالة الثانية ان يسكت. ويمتنع ويفترقا فجاء اخر يصوم نقول يجوز لماذا؟ لانه لم يحصل الركون ولم يحصل القبول بالصوم الاخير حتى لو انتقل فحين اذ لا يدخل قل في صوم الرجل على صوم اخيه. نعم. ولا تناجشوا