في فيما ذكر فان هذا لا يمنع فان الله على كل شيء قدير ورحمة الله تسبق غضبه لكنها لا يمنع لكن هذا لا يمنع من وصف الفعل بكونه كبيرة وهذا يدل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الامامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد ذكر الامام الحافظ رحمه الله ابواب الصلاة بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ثم اتبعه بباب الاذان ثم بباب استقبال القبلة ثم بباب تسوية الصفوف ثم بباب الامامة والمناسبة بين هذه الابواب واضحة ظاهرة حيث انه رحمه الله بين وجوب صلاة الجماعة ثم اذا قلنا بوجوبها الاذان وسيلة للتنبيه على الصلاة ودخول وقتها ودعوة الى شهود الصلاة مع الجماعة في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فاذا شهد الناس ذلك ودخلوا في المساجد فان اول ما يكون في صلاة الجماعة هو استقبال القبلة ولذلك قال عقبه باب استقبال القبلة فاذا استقبل المصلون القبلة في صلاة الجماعة اعتنى الامام بتسوية الصفوف وتنبيههم عليها كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فاذا سووا الصفوف قام الامام بالتكبير. وحينئذ تنعقد صلاة الجماعة وعليه فانه اذا انعقدت صلاة الجماعة فانه يرد السؤال ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس جماعة وهذا هو الذي سيعتني المصنف رحمه الله ببيانه في هذا الباب الامامة مأخوذة من ام الشيء يؤمه ويقال ان الشيء ويم الشيا ويمم الشيء وتيمم الى الشيء منه اذا قصد فاما الشيء اذا قصده ومنه قول الشاعر ولست ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني؟ اا الخير الذي مبتغيه ام الشر الذي هو يبتغيني ومنه قول الشاعر ايضا تيممتها من اذرعات واهلها بيثرب ادنى دارها نظر عالي اي قصدتها فهذه المادة تدل على القصد في لغة العرب واما في اصطلاح الشريعة ويتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام بالناس كيف كان اخشى الناس بالله اتقى الناس لله في امامته فاذا حصل هذا الاصل العظيم وهو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم استشعار المسؤولية الامامة تنقسم الى قسمين امامة كبرى وامامة صغرى. فاما الامامة الكبرى فهي ولاية امور المسلمين واما بالنسبة للامامة الصغرى فهي الامامة في الصلوات الخمس وصلاة الجماعة ويتبعها صلاة النوافل كالامامة في صلاة التراويح وفروظ الكفايات على التفصيل المعروف فيما له الجماعة كالصلاة العيدين والاستسقاء والخسوف وغيرها فهذا فهذا القسم الثاني هو المراد هنا اي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في امامته بالناس في الصلوات سواء كانت فريضة او كانت نافلة وسواء كانت في الفريضة الصلوات الخمس او كانت صلاة الصلوات الخمس مع الجمعة الاولى في صلاة الجماعة والثانية في صلاة الجمعة والجماعة وافضل نوعي الصلاة وافضل نوعي الامامة في الصلاة هو النوع الثاني ان تكون الامامة في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وذلك لعظم اجرها عند الله عز وجل وعظم النفع الذي يكون من الامام خاصة في خطبة الجمعة وتذكيره المسلمين فهذا اجره عظيم وثوابه كبير هذان القسمان يعتني العلماء رحمهم الله ببيان احكامهما في كتب الحديث والفقه وعقد ائمة الحديث رحمهم الله ابوابا متعددة في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وذكروا الاحاديث القولية والفعلية والتقريرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك والامامة منصب شريف ومقام منيف يتقلدها الاخيار ويقوم بحقها الصفوة الابرار ولا شك ان كل من تأمل نصوص الشريعة في باب فظل الصلاة مع الجماعة فانه يدرك فضل الامامة لان جميع النصوص التي وردت في فضل صلاة الجماعة ينبغي ان تربط بان الامام هو الذي يقيم الجماعة فاذا كان الذي يشهد الجماعة ويخرج من بيته من اجل ان يصلي مع الامام له سبع وعشرون درجة او خمس وعشرون درجة على الروايات والتفصيل المعروف فكيف بالذي يقيم هذه الصلاة وكيف بمن يؤم الناس ويتقدمهم من اجل ان تحصل هذه الصلاة العظيمة ويكفي في شرف الامامة في الصلوات ان الله اختار الامام وفظله بما حمل من كتابه ونور العلم في صدره لكي يتقدم على الناس في اعظم المواطن واشرفها واحبها الى الله عز وجل وذلك في حال الوقوف بين يدي الله الصلاة خير الاعمال كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه انه قال استقيموا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة فاذا كانت الصلاة هي خير الاعمال. فان افضل ما تؤدى عليه الصلاة ان تؤدى في بيوت الله. وفي مساجد الله وان تؤدى جماعة لا ان يؤديها الانسان فرضا فردا. فاذا كانت افضل ما تكون جماعة فكيف بالامام الذي يقيمها وكيف بالامام الذي يؤدي حقها وحقوقها فما اسعده! وما اعظم اجره عند الله سبحانه وتعالى الذي يتولى جزاء المحسنين. الامامة شرف عظيم. لما تقلدها الاغفار. الاخيار. والصفوة احيت سنن المرسلين واميتت بدع المضلين. وعرف الناس حلال الله وحرامه. وذكروا وهدوا الى صراط العزيز الحميد بتوفيق الله جل جلاله فمن تقلد هذا المقام الكريم وعرف حقه وادى حقوقه وحرص على ان يريد وجه الله ويبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى فلا شك ان ثوابه عند الله عظيم. والله لا يضيع اجر من احسن عملا انما تكون الامامة نعمة على الامام. اذا استجمع امورا اعظمها واهمها واجلها على الاطلاق ان يريد وجه الله سبحانه وتعالى وان يخلص لله سبحانه وتعالى ولذلك ذكر بعض الائمة رحمهم الله ذكر بعض اهل العلم رحمهم الله ان الامام عليه امورا ينبغي ان ينتبه لها قبل الامامة وقبل ان يقف مصليا بالناس وهناك امور ينبغي ان يعتني بها وان يقوم بها في حال تقدمه وحال امامته بالناس فاما الامر او الامور التي ينبغي ان يعتني بها قبل ان يصلي بالناس ان يخلص لله عز وجل وثانيا ان يعلم عظم الثواب والاجر عند الله سبحانه وتعالى انه موقوف على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة ويستشعر هذه الامانة والمسؤولية ان الله قدمه هاديا مهديا لا ضالا ولا مضلا لغيره فالناس تقتدي به في صلاته. وتقتدي به في ركوعه في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه فينبغي ان يكون على اتم الاحوال واكملها ومن هنا يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته قبل الامامة عن الصلاة بالناس وفق الشرع ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يتوقف على تعلم العلم النافع وسعال اهل العلم فاذا ابتلي بامامة الناس سألهم. سأل اهل العلم كيف يصلي بالناس وكيف يؤدي صلاته وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فاذا تعلم على يده العلماء ولم يترك الامر لنفسه ان يفعل كل ما عن له وان يؤم بالناس دون ان يستشعر هذه المسئولية فانه اذا قام بهذا الامر على وجهه عظم عند الله اجره كذلك ايضا ينبغي على الامام الا يزهد في الاجر والا يظهر منه ما يدل على ذلك فمن الزهد في اجر الامامة التخلف عن الصلاة وعن الامامة ومن ذلك التساهل في تقديم من ليس باهل اذا غاب عن المسجد وكأن الامر ليس بتلك الاهمية وكانه لا يحس من قرارة قلبه بعظم وشرف هذا المنصب العظيم بل ان بعضهم يبلغ به انه اذا جاء احد من طلبة العلم قدمه وجعله يصلي بالناس بدلا عنه وهذا لا شك انه خلاف الاولى ما لم يكن لغرظ شرعي مقبول. والاصل انه يؤم بنفسه والا يزهد في الاجر والقاعدة الشرعية لا ايثار في القرب فهذه قربة عظيمة يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق اليها المتسابقون ان القلوب لتدمع وهي مجروحة حينما ترى الائمة حينما ترى الامامة قد ظيعت حقوقها واصبح البعض لا يبالي بفضلها وشرفها وعظم الاجر الذي اعده الله فيها تأتي الى المسجد الجامع الذي يصلي فيه ولربما المئات والالوف فاذا حضرت الصلاة جعل الناس يمينا وشمالا من يصلي بهم وصحيح ان الامام قد يأتي له الظرف والظرفان. لكن ان يصبح ذلك ديدنه. وان يكثر من ذلك. وان يحاول ان يختلق اعذار مضيعا للناس صلاتهم فلربما تقدم بهم الجاهل ولربما تقدم بهم من لا يحسن قراءة الفاتحة تعرظ صلاتهم للبطلان وكل هذا يسأل عنه من تحمل مسؤوليته امام الله عز وجل فعلينا ان نتذكر فضل هذا المقام العظيم وشرفه وان نحرص عليه واذا ابتلينا به ان نقوم بحقه وحقوقه على الوجه الذي يرظي الله سبحانه وتعالى والامامة لا شك انها تقوم على اصلين الاصل الاول المعرفة اركان الصلاة وواجباتها وشرائط صحتها وكيف تؤدى على الوجه المعتبر فهذه الاركان والشروط والواجبات التي تتوقف عليها صحة الصلاة. ينبغي للامام ان يكون على المام بها سواء كانت قولية او كانت فعلية اما الامر الثاني فعليه ان يطبق ذلك في صلاته وتقع صلاته قولا وفعلا على وفق هذا الاصل الشرعي دون اخلال ودون اهمال فاذا حصل فلا شك ان صلاته على الوجه المعتبر وهي مجزئة باذن الله. كذلك على الامام ان يتعلم الطوارئ الصلاة وطوارئ الصلاة التي تطرأ مثل السهو يتعلم احكامه ومسائله ويتعلم ما ما هو اهم ولا يشترط البحث في الفرعيات والتوسع وان كان تحصيل جميع ذلك افضل واكمل. لكنه يلم بالاساس ويكون على بينة منه. بحيث لو طرأ عليه في صلاته امر يستدعي ان يتصرف اه تصرفا مخالفا للاصل فانه يقيمه على الوجه الوالد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ومما ينبغي على الامام ان يحرص عليه اذا كان امام جمعة ان يكون ملما بتوجيه الناس والخطابة بهم فلا يخطب في الناس من كان جاهلا ولا يخطب بالناس من لا يحسن الخطبة وتوجيه الناس فمثل هذا لا شك ان ضرره اعظم من نفعه ولذلك ينبغي في خطبة الجمعة ان يكون الخطيب على المام ومعرفة بما ينبغي ان تكون عليه الخطابة وما يشترط لصحتها وكيف يؤدي ذلك على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وتساهل بعض الناس في التقدم للامامة والخطابة وهو ليس باهل. فان هذا تبعته عظيمة في الدنيا والاخرة وينبغي ان تكون خطبة الجمعة قد استجمع الامام فيها الامور التي ينبغي ان تكون للحكم بصحة صلاة الجمعة. سواء في خطبته او في صلاته بالناس وتساهل الناس في ذلك حتى اصبح البعض من السهولة عنده ان يكتب خطبة او يفرغ شريطا من خطبة من غيره ثم يأتي ويتقدم على الناس ويتشبع بما لم يعطى وهو ليس باهل للخطابة امر عظيم والمقام كريم. وعلينا ان نتقي الله عز وجل في عامة المسلمين. وان ننصح لهم الا نغشهم في دين الله فمن كان اهلا لان يؤم الناس فليتقدم. ومن كان غير اهل غير اهل فعليه ان وان يقدم من هو احق بالامامة. يقول المصنف رحمه الله باب الامامة. اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالامامة في الصلاة. وان في الامامة للعهد الذهني ذلك ظاهر لان الابواب ابواب الصلاة مع الجماعة فلما قال باب الامامة اي باب الامامة في صلاة الجماعة سواء كانت امامة في الصلوات الخمس او كانت في الصلوات الخمس والجمعة كما قدمناها نعم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار اشتمل هذا الحديث الشريف على الوعيد الشديد في مسابقة المأموم للامام والاصل المأموم ان لا يسبق الامام وان لا يتأخر عن الامام تأخرا كثيرا او كما يقول بعض العلماء متفاحشا بل عليه ان يقع فعله بعد فعل الامام مباشرة وعليه فانه لا يجوز له ان يسبق الامام ويكره له ان يوافق الامام او يتأخر عنه تأخرا متفاحشا وان ادى هذا التأخر الى قطع المتابعة فانه يكون ممنوعا شرعا ولذلك قال العلماء رحمهم الله وهو مذهب الجمهور تحرم مسابقة الامام وتكره موافقته يحرم مسابقته بان يسبق الامام بالقول او يسبقه بالفعل فيسبقه بالقول كان يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان يبدأ الامام بالتكبير او يكبر للركوع او يكبر للسجود قبل ان يكبر الامام هذا سبق في القول قال بعض العلماء ايضا من السبق في القول ان يقرأ الفاتحة في الجهرية قبل الامام في السكتة خاصة في الركعة الاولى فمنعوا من السبع وقالوا انه لا يسبق الامام في القول. كذلك ايضا في الفعل فيسبق الامام في الفعل فيركع قبل ركوع الامام ويرفع رأسه من الركوع قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع ويكبر ويهوي للسجود وينزل الى السجود قبل نزول الامام وهكذا اذا ارتفع وعلا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع ذلك قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وحديث انس ابن مالك وغيرهما رضي الله عنهما فبين عليه الصلاة والسلام ان المأموم مؤتم بالامام وهذا يدل على انه لا يسبق الامام وجاء ذلك صريحا في قوله في رواية ابي داود ولا تكبروا حتى يكبر لما قال لا تكبروا حتى يكبر فمنع من السبق القولي وقال لا تركعوا حتى يركع. فمنع من السبق الفعلي ولا تسجدوا قبل ان يسجد فمنع من السبق الفعلي ومن هنا نص العلماء والائمة رحمهم الله على حرمة مسابقة الامام وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزم للمتابعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى قال البراء بن عازب رضي الله عنهما كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لانهم لا ينحنون فظلا عن ان يهون يسجدوا ويصلوا الى مقام الى الارض الا بعد ان يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الارض مع ان تكبيره عليه الصلاة والسلام كان مقارنا للفعل وهذا كله من شدة متابعة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ان يقع قولهم وفعلهم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله تحقيقا للاصل الشرعي في الاهتمام بالامام وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن رفع رأسه قبل الامام وجاء في رواية ابي داوود في السجود مقيدة بالسجود ولكن هذا من ذكر الفرد والذي له مزية مع اشتراك غيره معه في الحكم الفرض وهو السجود نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه لان السجود له مزية ومزية السجود ان العبد اذا كان ساجدا كان اقرب ما يكون الى ربه انظر كيف هو في حال القرب من الله الذي هو من اشرف المواطن واعزها فاذا به يسابق الامام فجمع بين السوأتين بين ترك القرب من الله سبحانه وتعالى ووقوعه على وجه المخالفة بسبق الامام ولذلك قالوا نص على السجود لمزيته. والا فالحكم عام في جميع اركان الصلوات اركان الصلاة قال بعضهم انه في الركوع ومنهم من عمم لان الرواية جعله مطلقا لان الرواية في الاصل مطلقة كما في الرواية التي اختارها رحمه الله وهذا الحديث اشتمل على هذا الوعيد الشديد الذي جعل بعظ العلماء والائمة رحمهم الله يقول ان مسابقة الايمان على هذا الوجه تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية ودليل ودليل في ذلك الاصل الشرعي ان الكبيرة هي كل ما سماه الله ورسوله كبيرة او ورد عليه الوعيد بعقوبة في الدنيا او في الاخرة قالوا فهذا وعيد بعقوبة اما في الدنيا واما في الاخرة او فيهما معا. فالحديث مطلق وكونه لم يقع ولم يحدث على خطر مسابقة الامام ومخالفة الامام ولذلك شدد الائمة وهو مذهب جماهير السلف والخلف على مسألة المخالفة قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فلا يخالف المأموم الامام بالمسابقة بان يسبقه او يكون على حال وهيئة مخالفة للامام اخذا باطلاق معنى المخالفة وعلى كل حال فهذا الحديث استفتح به المصنف رحمه الله باب الامامة لكي يستشعر المسلم انه اذا وقف وراء امامه او مع امامه مقتديا به ان عليه ان يكون تبعا للامام لا مسابقا له ولا متقدما عليه وقوله عليه الصلاة والسلام اما يخشى وفي رواية الا يخشى وفي رواية اولا يخشى وكلها صحيحة ثابتة والخشية والخوف والرعب معان متقاربة قوله عليه الصلاة والسلام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام الذي يرفع رأسه قبل الامام هذا يشمل من فعل هذا مرة او جعله ديدنا له بحيث اصبح كلما يصلي وراء الامام اه يتكرر منه هذا الفعل الحديث والوعيد صادق على من فعل ذلك ولو مرة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق فيه وهو يشمل اه من كان وقع منه مرة او وقع منه مرات. نعم ان يحول الله رأسه رأس حمار. ان يحول ان يجعل رأسه رأس حمار من معنى واحد ان يجعل رأسه رأس حمار او صورته هذه رواية الحماديين او صورته صورة حمار وهي رواية يونس او وجهه وجه حمار. وهي رواية الربيع وكلها متقاربة والرأس فيه الوجه والوجه هو الصورة كما قال صلى الله عليه وسلم انما الصورة الوجه كونه يقول رأسه لان اول ما يرتفع في حال الركوع او حال السجود ان يرفع المصلي رأسه اول ما يقع منه من المفارقة ان يرفع الرأس سواء كان راكعا او كان ساجدا اذا كان هذا في بداية الرفع فمن باب اولى اذا استتم قائما فهو يعبر المراد به سبق الامام بالرفع ولذلك الرأس اهون واسرع في المسابقة من ان ينتصب آآ قائما في حال الركوع او جالسا اعتدل جالسا في حال الجلوس وهذا كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان اقل المخالفة والمسابقة انه معتبر بهذا الوعيد الشديد ان يحول الله رأسه وجهه او صورته صورة حمار وفي رواية والعياذ بالله صورة كلب ورأس كلب ورواية حمار هي الصحيحة التي رواه الشيخان الحمار اه يضرب به المثل في البلادة ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك الذهن بليد الفهم انه كيف يصلي وراء امامه ثم يسابقه ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى رجلا يسابق الامام قال له رضي الله عنه لا صليت اه لا صليت اه لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت لا وحدك صليت لانك انت جئت الى المسجد من اجل ان تصلي جماعة ولا بامامك اقتديت. لانك سابقته وخالفته وهذا كله يدل على انه ينبغي للمسلم ان يراعي حرمة المتابعة للامام وان يجتنب مسابقته يقول عليه الصلاة والسلام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار قيل ان الله يجعل صورته والعياذ بالله يوم القيامة صورة حمار وهذا وعيد شديد من من اه سابق الامام ورفع رأسه قبل الامام في الركوع او السجود ان الله يحول رأسه رأس حمار ووجهه وجه حمار وصورته صورة حمار يوم القيامة وقيل ان الله يجعله في كحاله حال الحمار في البلادة التفاتا الى المعنى الاول التفات الى الصورة والحس والثاني الى المعنى اي انه يكون بليدا وكل منهما استلزم من المسلم ان يأخذ الحذر في متابعة الامام والا يحس اذا كان وراء الامام انهم منفك عن قيد المتابعة ولذلك حقيقة الاهتمام ربط المأموم صلاته بصلاة الامام وهذا الربط يقتدي ان يقتضي ان تكون صلاته وافعال صلاته بعد افعال الامام وصلاته نعم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله الى انه لو اخطأ الانسان او نسي فرفع رأسه في الركوع قبل الامام او رفع رأسه في السجود قبل الامام ان صلاته صحيحة وانه لا حرج عليه. لكن اذا كان في حال الركوع رفع رأسه قبل الامام ولا يزال الامام راكعا فانه يجب عليه ان يرجع وان يكون مع الامام حتى يرفع رأسه بعد رفع الامام. ويعذر في حال جهله وسهوه ونسيانه وخطأه يجب عليه ان يرجع واما اذا رفع في حال السجود فرفع قبل الامام فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون هناك وقت بحيث لبقي الامام بعد رفعه فانه يرجع مثل حالة الركوع ويسجد مع الامام حتى يرفع برفع الامام وبعد رفع الامام فان امتنع فمذهب الحنابلة في الظاهر في ظاهر المذهب ان صلاته باطلة. لانه ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. لانه يجب عليه ان يرجع وامتنع من في حكم ببطلان صلاته. والجمهور على ان صلاته لا تبطل ومذهب الحنابلة اقيس على الاصل القاضي ابو يعلى من الحنابلة يوافق الجمهور. لكن قول الحنابلة اقيس على الاصل لانه مأمور بالرجوع وكيف لا نلزمه بالرجوع؟ ينبغي عليه ان يرجع حتى يرفع مع رفع الامام. لانه مأمور بذلك. ورفعه الاول لما كان غير معتبر ينبغي عليه ان يرجع لتحصيل المعتبر حتى يرفع برفع الامام. سواء كان في السجود او في الركوع واما اذا كان الوقت ضيقا بحيث ان الامام مباشرة رفع وضاق عليه ان يرجع فقالوا انه يبقى ويعذر السبق ويبقى مع الامام فاذا سجد فانه في السجدة الثانية يطيل سجوده بعد رفع الامام بقدر ما فوت في السجود الاول. وهو مذهب بعظ الصحابة كعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. القول وهذا القول مبني على نوع من الجبر انه يجبر في السجود الاول ما فاته في السجود اه يجبر في السجود الثاني ما فاته في السجود الاول. والقول بان صلاته باطلة مأثور عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو مذهب الظاهرية ومذهب الحنابلة في كما ذكرنا وهو اقوى من جهة الاصل لكن الظاهرية يرون البطلان لان النهي عندهم يقتضي فساد المنهي عنه كما هو معروف في الاصل عندهم واما بالنسبة للرفع متعمدا فان رفع متعمدا فانه آآ يختلف العلماء فيه في الظاهرية على بطلان التفاتا لهذا الوعيد. وان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وعن الامام احمد رواية بالبطلان اذا متعمدا وقال بها كثير من اصحابه رحمهم الله حتى حكى بعضهم المذهب عليه انه اذا تعمد مصاب الامام ورفع رأسه في الركوع والسجود قبل الامام بطلت صلاته. للاصل الذي ذكرناه وهو مخالف للاهتمام بالامام والجمهور على ان صلاته لا تبطل نعم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا واذا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون