وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك بقوله واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وكل من الركوع والسجود يعتبر من الاركان الفعلية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيارة الله من الخلق اجمعين. وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فقد تقدم معنا بيان بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث الشريف حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه وفي قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته بين فيه ما ينبغي ان يكون عليه المأموم مع امامه قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام انما تقدم ان هذا تقدم انها مشتملة على حرفين وذلك في حديث انما الاعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي ذكره المصنف اول هذا الكتاب المبارك واشتمل هذا على ان وهي للتوكيد وما وهي نافية وبناء على ذلك تركب اسلوب الحصر والقصر في هذا الحرف كما تقدم معنا والقصر اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عاداه فاذا اردت ان تثبت شيئا لشيء وتنفيه عما عاداه فانك تستخدم هذا الاسلوب فبين بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلوب اسلوب الحصر والقصر وعند العلماء رحمهم الله ان القصر والحصر ينقسم الى قسمين القسم الاول يعتبر قصرا حقيقيا. وهو قصر الصفة على الموصوف والقسم الثاني يعتبر القصر فيه اعتباريا وهو قصر الموصوف على الصفة فانت اذا قلت انما العالم زيد فقد قصرت وحصرت صفة العلم على زيد فهذا النوع يسميه العلماء قصرا حقيقيا لانه قد يطابق الواقع فلا يكون عالما فلا يكون هناك عالم الا زيد وبناء على ذلك يكون القصر قصرا حقيقيا واما بالنسبة لقصر الموصوف على الصفة فانهم يسمونه القصر الاعتباري. لان الموصوف له صفات عديدة. فانت اذا قلت انما محمد رسول صلوات الله وسلامه عليه. فهذا قصر اعتباري. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صفات عديدة. فاذا قصرته على صفة واحدة فانت تعتبر شيئا معينا وتقصد شيئا معينا. وبناء على ذلك يكون قصرا اعتباريا وفي قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام اي انما شرع وسن للناس الائتمام الامام من اجل ان الناس به. اي ليقتدوا به في صلاتهم وهذا الاقتداء بالنسبة لك انت كمأموم تصلي وراء الامام يشتمل على امرين. الامر الاول الثاني من الحالة الاولى وهي متابعة الامام في الظاهر. فالمتابعة في الافعال معناه انك لا تركع حتى يركع الامام. ولا تسجد حتى يسجد الامام. وهكذا اذا قام من السجود او قام من الجلوس فانك لا تفعل شيئا الا بعد فعله متعلق بظاهرك. والامر الثاني متعلق بباطنك. فاما متابعتك لامامك في الظاهر فانها تنقسم الى قسمين. احدهما الاقوال والثاني الافعال. فانت في شرط الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الاحاديث الصحيحة. وما كان عليه بهديه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه مع اصحابه انهم كانوا يقتدون به في الاقوال والافعال فهذا اقتداء في الظاهر. واما اقتداؤك به في الباطن اي اقتداؤك بالامام فهو ان نيتك نية الايمان. فتكون نيتك كنية الامام. كان ينوي الامام صلاة الظهر فريضة وانت وراءه ان تصلي الظهر فريضة. فحينئذ تكون قد وافقت الامام في نيتك وكلا الامرين نبهنا على هذين الامرين لانهم تشتمل يشتمل هذا التقسيم على مسائل واحكام شرعية عديدة فاما اقتداء المأموم بامامه في الاقوال فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم قوله فاذا كبر فكبروا وهذا يدل على ان المأموم يتبع امامه فيكبر بتكبيره وكذلك ايضا ما يكون من الاقوال فيتبعه اذا سمع فيحمد والسلام واذا قال فسمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذه تبعيتي عليه الصلاة والسلام. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذه تبعية في الظاهر. متعلقة بالقسم الاول وهو الاقوال وبناء على تبعية الاقوال قال بعض العلماء لا يقرأ المأموم الفاتح في الجهرية الا بعد فراغ الامام من قراءتها فلو ان الامام في الصلاة الجهرية اطال في دعاء الاستفتاح او كان يقول دعاء التوجه وهو دعاء طويل. ويتيسر للمأموم ان يقرأ الفاتحة قبله فهل يجوز له ان يقرأ الفاتحة قبل امامه في الجهرية؟ الجواب ظاهر الحديث يدل على انه لا يقرأه ولا يتم هذا الركن الا بعد ان يتم الامام هذا الركن ويفهم هذا من قوله عليه الصلاة والسلام واذا قال ولا الضالين فقولوا امين وهذا يدل على انه متابع لامامه في هذا الوقت المستغرق بقراءة الفاتحة بعد استفتاح وبناء على ذلك فانه يحرم على المأموم ان يسبق امامه في الاقوال. كان يكبر قبل تكبير الايمان ولذلك بين العلماء رحمهم الله والائمة انه اذا سبق الامام في الركن وهو تكبيرة الاحرام فكبر قبل تكبير الامام فانه لا تنعقد صلاته مع الامام جماعة ثم يختلفون هل تحتسب له صلاة منفرد او يحكم بانتقاله الى النفل او يحكم ببطلانها. اوجه مشهورة عند اهل العلم رحمهم الله ولكل ولكل قول وجهه. فمن يقول انها تنعقد نافلة؟ يقول اذا كان المأموم يقرأ الفاتحة الامام وكان قد ادى هذا الركن فانه لن تنعقد له الجماعة لسبق تكبيرة الاحرام ثم اصبح في بحكم المنفرد وقد ادى صلاة تامة كاملة باركانها فنحكم بصحة صلاته لكنها لا تكون جماعة ومنهم من يقول انها تنقلب نافلة لانه يتعذر اعتبارها فرضا لانه نوى الفرض مؤتما ولم ينوه منفردا. ولكل امرئ ما نوى فلا يكون لا تكون له صلاة الفرض فذا. فيحكم بانتقالها نافلة. ومنهم من يقول هي باطلة انه لا يصح الاول لانه سبق الامام وهو كونه يكون تابعا لامامه. ولا يصح اعتباره منفردا لانه لم الانفراد. ومن لم ينوي الانفراد لم يكن منفردا ثم يحكم ببطلان صلاته وعدم صحتها فالمقصود ان هذا كله تابع للاصل الذي ذكرناه انه لا يجوز للمأموم ان يسبق امامه واعظم تكون المسابقة في الاقوال اذا كانت في تكبيرة الاحرام ومن هنا قال الائمة كقاعدة في هذا الاصل تحرم مسابقة الامام وتكره موافقته وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا للامام ابي حنيفة النعمان عليه وعلى اخوانه شآبيب والرضوان حيث قال رحمه الله يجوز ان يقع تكبير المأموم مع الامام ويجوز ان تكون افعاله مقارنة لافعال الامام. ولا كراهة في ذلك. فقول الجمهور رحمهم الله قالوا تحرم مسابقة فالتحريم تحريم مسابقة الامام متفق عليها بين الائمة. لكن الخلاف في الموافقة هل يوافقه ام يتأخر عنه قليلا قولان اشرنا اليهما سابقا في حديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله الله رأسه رأس حمار. اما بالنسبة للمتابعة في الاقوال فقد في الافعال وهي في هذا التفصيل الذي اشتمل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه ومثله حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي سيذكره المصنف رحمه الله ان المتابعة معتبرة الظاهر سواء كان ذلك في الاقوال او كان في الافعال. واكد هذا الوعيد الشديد عنه عليه الصلاة والسلام حينما قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. ومن هنا اخذ العلماء رحمهم الله ان هذا الفعل وهو سبق الامام في رفع الرأس من الركوع يعتبر كبيرة من الذنوب كما قدمنا لورود هذا الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم في افعاله. لانه بين لهم ذلك فبين لهم ذلك بالقول في قوله اذا ركع فاركعوا. واذا سجد فاسجدوا وبين لهم ذلك هذه صيغة الامر. وبين لهم ذلك بصيغة النهي والزجر. وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني اني قد بدنت او قد بدنت وذلك في اخر حياته بابي وامي صلوات الله سلامه عليه حينما ثقل واخذه اللحم كما في الحديث الصحيح عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. فالافعال لا تقع الا بعد فعل الامام لها. سواء كانت ركوعا او سجودا او قياما او جلوسا ونحو ذلك. وقد اشار الى ذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما. وصور ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البررة الخيرة. حينما كانوا يصلون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لم يحني احد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا وهذا من اكمل ما يكون في المتابعة ان المأموم ينتظر اداء الامام على هذه الصورة فاذا هوى الى السجود لم يسابقه ولم يوافقه. اقتداء بسلف هذه السلف الصالح هذه الامة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر البراء رضي الله عنه وارضاه الهوية الى السجود لان الانسان بجبلته الناس تتسابق في الهوي. ولذلك بين ان هذا الموضع الذي يكون فيه الحفز والاسراع والمبادرة ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلتزمون بالسنة ويلتزمون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التزاما شديدا لا انهم لم حتى بلغ به انه لم يحمي احدهم يقول رضي الله عنه لم يحني احد منا ظهره لم يحني والانحناء هو وبداية الهوي والوقوع للسجود. وهذا يدل على انهم كانوا ينتظرون وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلوغه لموقع الركن وهو السجود. وهذا هو المنبغي للمسلم الموفق. ان يحرص اذا صلى وراء الامام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه فما خرج من بيته لكي يضيع الشيطان عليه في شيء قد يبلغ اقل من الثانية. فلا يستطيع ان يصبر ولا يستطيع ان يجاهد نفسه. ان ينتظر الامام حتى يفرغ من قوله وفعله واذا به يبادره او يسابقه وقد يسبقه كما يقع احيانا من بعض اهل الغفلة نسأل الله السلامة والعافية. هذا بالنسبة للاقتداء الظاهر. اما الاقتداء الباطن فانه اذا وافق المأموم امامه مثل ان يكون الامام مصليا لفرض كصلاة الفجر والمأموم يصلي وراءه الفجر فريضة. فحينئذ استويا وهذا هو الاصل. ولا اشكال فيه لانه متابع لقوله عليه الصلاة والسلام مؤتم بامامه فالامام ينمو الفرض وهو ينوي الفرض وهو الفجر والامام ينوي الفجر وهو مثله ينوي صلاة الفجر هذا لا اشكال فيه هذا الاصل اما اذا خالفه فكان فاما ان يكون الامام ناويا للاعلى وهو الفرض والمأموم ينوي الادنى وهو النفل واما العكس فيكون الامام ينوي الادنى وهو النافلة والمأموم ينوي الاعلى وهو الفرق فاذا نوى الامام الاعلى والمأموم ينوي الادنى مثل ان تصلي الظهر ثم تدخل مسجدا وتجد اهله لم يصلوا الظهر بعد فحينئذ تصلي وراء هذا الامام هو مفترض وانت متنفل وحينئذ المتابعة في الباطن مختلفة. لكن حال الامام افظل واكمل فهل يجوز ذلك؟ قولان لاهل العلم رحمهم الله جماهير السلف والخلف والائمة رحمهم الله على انه يجوز لك ان تصلي النافلة وراء من يصلي الفرض. وهذا هو مذهب الحنفية مالكية والشافعية والحنابلة وجماهير الائمة من اهل الحديث وغيرهم رحمة الله على الجميع. من حيث الجملة وقال بعض السلف لا يجوز ان تصلي النافلة وراء الفريضة وهذا القول اه يحكى عن بعض ائمة السلف رحمهم الله كالزهري ويحيى ابن سعيد الانصاري هذا القول يمنع ان يصلي الانسان بنية النفل وراء الفرض ولا شك ان مذهب الجمهور اقوى وذلك لثبوت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجوز لك ان تصلي النافلة وراء الفرض ومنها ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابي ذر في صحيح مسلم انه قال كيف بك اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم فانها لك نافلة وهذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخبر بوقوع هذا الامر وهو تأخير الصلاة عن وقتها وقد وقع هذا في عهد بني امية. فكانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. امر النبي صلى الله عليه سلم ابا ذر وامر عبد الله ابن مسعود وغيره من الصحابة ممن رووا عنه هذه السنة امرهم ان يصلوا الصلاة لوقتها. فهي الفرض ويؤدون الفرض في وقته. ثم قال ثم صلها معهم فانها لك نافلة فهذه الصورة يقتدي المفترض المتنفل بالمفترض. فدل على جواز ذلك وانه لا بأس باختلاف النية بين الامام والمأموم اذا كان الامام اعلى والمأموم ادنى. واكد هذا ما ثبت في الصحيح حديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث يزيد ابن الاسود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وفي بعض الروايات انه صلى الفجر بخيف من اي في حجة الوداع فرأى رجلين لم يصلي اي معتزلين لم يصليا مع الجماعة. فقال علي بهما فاوتي بهما. فقال عليه الصلاة الصلاة والسلام ما منعكما ان تصليا في القوم؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم المسجد فصليا فانها لكما نافلة فهذا حديث واضح في دلالته على جواز ائتمام المتنفل بالمفتري ذلك في قوله فانها لك ما نافلة. والمسجد يصلي الفرض. وثبتت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ان من صلى الفرض ثم اتى المسجد ووجد اهله لم يصلوا فانه يصلي معه وهي له نافلة وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صلاته عليه الصلاة والسلام بغزوة الرقاع وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اه صلى اه وفي ومن الاحاديث الصحيحة التي تدل على صحة ائتمام بالمفترض حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه الذي اخرجه ابو داوود الترمذي والحاكم وصححه وابن خزيمة وابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى رجلا وقد صلى بالناس فرأى رجلا يصلي وحده فقال عليه الصلاة والسلام الا رجل يصلي يتجه مع هذا فقام رجل من الصحابة وصلى معه. فدل هذا على انه يجوز ائتمام المتنفل المفترض ولاجل هذه الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يتبين لنا ان القول بجواز بالمفترض اقوى وارجح في نظري والعلم عند الله. وعليه فانه يجوز لمن دخل المسجد وكان قد صلى الفرض فان فانه يدخل مع الجماعة ولا يشد من هم ويصلي معهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويجوز لمن رأى اخاه المسلم وقد فاتته الجماعة ان يعينه على الخير. ويكتب له الاجر والبر لان قوله عليه الصلاة والسلام يتجر على هذا وفي بعض الروايات من يتصدق على هذا وهذا يدل على انه عمل صالح يؤجر عليه صاحب فيحرص الموفق على مثل هذا في حصول الاجر الا اذا كان الوقت وقت نهي كأن يكون بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ان يصلى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ان تصلى النافلة. الا اذا كان في مسجد جماعة فيكون امر النبي صلى الله عليه وسلم امر الزام وليس من باب النفل وانما هو من باب المنع من الشذوذ عن الجماعة مخالفة الامام. يقول عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به. انما جعل الامام الامام الامام يقول ائمة اللغة كما اشار الى ذلك في اللسان ان الامام مأخوذ من الامام والامام في لغة العرب قال ابن منظور هو الخط الذي يخط في اول الدار ثم يعمل عليه وبناء على ذلك كأن الامام متقدما على الامامة متقدم على غيره. ولذلك قال بعض العلماء وهذا مذهب جماهير العلماء الذي ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمأموم اختيارا ان يتقدم على امامه. فثبتت احاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى بالجماعة باثنين فاكثر فانهما الاثنان يصليان وراء ظهره كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى ومعه جابر فجاء جبار ابن الاسود رضي الله عنه ووقف عن عن يساره وكان جابر عن يمينه. فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره. وكان في اول الاسلام في التشريع المكي كانوا اذا صلوا الجماعة الاثنان يقف احدهما عن يمين الامام والثاني عن يساره. ولذلك لما جاء جبار عهده بالحال المنسوخ. فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره. لان هذا هو وموقف المأمومين الاثنان فاكثر من الرجال ان يكونوا وراء او رجل وصبي فانهم يكونان وراء الامام لان الامام مقدم استثنيت حالة المنفرد اذا وقف الرجل مع الامام فانه يقف عن يمينه وهكذا صبي مع الامام فانه يقف عن يمينه. لكن الاصل ان يتقدم الامام وبناء عليه فانه لا يجوز للمأموم ان يتقدم عن امامه. ومن هنا في قوله انما جعل الامام ليؤتم به يحتج جماهير العلماء والائمة على عدم مشروعية تقدم المأموم عن الامام اختيارا يعني باختياره دون ان يكون لماذا؟ لان الحديث يدل على ان المأموم تبع لامامه. فقالوا تبع له حتى في الموقف. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول اذا وقف الرجل مع الرجل تأخر عنه قليلا. ولا يقف الكعب مرزقا بالكعب وانما يتأخر قليلا تحقيقا للامامة اي ان هذا امامه الذي يقتدي به وان كان البعض من المتأخرين يقولون لا دليل ومشكلة لا دليل ان انه لا ينبغي للمسلم ان ينفي الدليل لمسألة شرعية ما لم يكن قد اماتها بحثا او ينقل عن امام مجتهد له اطلاع وسعة الطلاع تحرى وتتبع. اما من يأتي الى المسائل ويقول لا دليل فهذه مهلكة. ولو كان طالب علم فانه على هلكة لا ينفي احد الدليل الا بعد الاستقراء والتتبع. فاذا استقرأ وتتبع المسائل وتتبع ادلته ولم يجد دليل بالمعنى المعتبر دليلا اثرا يقول لا اجد اثرا في ذلك او لا اعلم اثرا في ذلك او لا اعلم دليلا في نظري يدل على كذلك اما ان ينفي الدليل بالكلية فهذا امر فيه تبعة ومسؤولية كما قال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون هذه مسائل شرعية. ولذلك ذكر بعض الائمة حتى من ائمة محدثي الشافعية وشراح الحديث ذكروا هذه المسألة ان قوله جعل الامام ليؤتم به عام يدل على تأخر المأموم يدخل في عمومه تأخر المأموم اذا وقف بحذاء الامام وبوب الامام بخاري بحذائه والمحاذا اذا وردت حتى ولو وردت في الاثر ان يحاذي شيئا يوازيه بغض النظر عن كونه متقدما او متأخرا لكنه محاذيه. بمعنى انه بموازاته. وهذا هو الاصل ان التقدم يشمل الاقوال ما ذكرنا والافعال والموقف فيشمل ما اذا كان منفردا مع امامه او كان اكثر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال ائتموا بي فهو متقدم عليهم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا شدد بعض العلماء في وجود البعد ما بين الامام والمأموم في اذا وقف الامام والسنة ان يكون ما بين الامام سجدة من في الصف الاول وقدم الامام قدر ممر الشاة. لان هذا هو الفرق حتى يحصل الائتمام والمتابعة اما اذا صار فاصلا طويلا. ولذلك اهتمام الصف الاول بالامام كائتمام الصف الثاني بالاول. وهذا يدل عليه في السنة وليأتم بكم من وراءكم. فجعل الائتمان واحدا ائتموا به وليأتم بي من وراءكم. ولذلك قال العلماء هي صلاة جماعة واجتماع. فكون الانسان مثلا يأتي في الجماعة مؤتما بامام بنوا عليه ان الانسان اذا في جماعة في مسجد فانه يحرص على ان يتم الصفوف. فاذا تم الصف الاخير فانه لا يتباعد فاذا تباعد عن الصف الاخير لم يكن مؤتما وما الذي جعل السنة تقول ان من صلى منفردا خلف الصف لزمت الاعادة وهذا يدل على شدة الشريعة تشدد الشريعة في مسألة الاجتماع والجماعة. فانه حينئذ ينبغي للمسلم اذا اقام صفا بعد الصف الذي قبله ان يحرص على القرب حتى يحصل الائتمان. واذا صلى وراء امام فانه لا يجعل ما بينه وبين الامام متباعدا. لان الامام جنة لمن وراه. والجنة هي الساتر فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الامام بكونه جنة لمن خلفه معناه كالسترة لمن وراءه. وبناء على ذلك قالوا انه يكون اقصى ما يكون قدر ممر الشاة بعد مسجد سجود من في الصف الاول وراء امامه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. من اجل ان يؤتم به انما جعل الامام ليؤتى اما باللام التعليل اي من اجل ان يؤتم به اي يقتدى به. ولذلك سمى العلماء والائمة هذه المسألة بمسألة الائتمام والاقتداء الائتمان والاقتداء المراد به متابعة المأموم لامامه وتقيده بما فعله الامام في صلاته فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه. انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه نهي من الله صلى الله عليه وسلم ان يخالف المأموم الامام وهذا يدل على ان كل من شهد صلاة الجماعة عليه ان يتقيد بحرمتها وان لا يشد عن الامام بان يكون الامام راكعا وهو ساجد. او يكون الامام ساجدا وهو قائم حتى ان العلماء قالوا من دخل المسجد والامام على حال عليه ان يكبر ويدخل مع الامام ولا ينتظر ولذلك يضيع الشيطان على الانسان الخير الكثير تجد الواحد يرى الامام ساجدا فيقف. ينتظر ان يفرغ الامام من السجدة الاولى والثانية ليقوم فيكبر معه فيضيع السجدة التي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها انك لن تسجد سجدة الا الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة ورفعة الدرجة ليست بالامر الهين. فما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض وهذا كله من فظل من فظل الله على عباده. حينما شرفهم بالسجود بين يديه. فكونه يأتي ويرى الامام ساجدا وسجوده مع الامام. وسجوده في صلاة الجماعة افضل من سجوده منفردا فسجوده مع الامام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الجماعة تفظل صلاة الفذ سبع وعشرين درجة. قال بعض العلماء كما ان هذا الفضل في وصف الصلاة فهو منطبق على القيام ومنطبق على الركوع والسجود فمن يأتي في صلاة الجماعة ويرى الامام ساجدا. كنا ونحن في الصغر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرف وسيحاسبني الله على هذا. لا اعرف اني دخلت المسجد والامام ساجد وارى احدا قائما. كل من يأتي يكبر مباشرة ويسجد لان هذا هو الهدي في مساجد الجماعة. وهذا هو الهدي في صلاة الجماعة. لان مراد الشرع ان ان يرتبط المسلم بجماعة المسلمين والا يتعلم الشذوذ. اذا وجد الامام راكعا ركع. واذا وجد الامام ساجدا سجد. واذا وجد الامام مجالس جلس ولو كان الامام في الدقيقة قبل الاخيرة التي سيسلم بعدها فانك تكبر لانك اذا كبرت ودخلت مع هذه الجماعة جماعة الامام ادركت فظلها. فكل من ادرك تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام من الفريظة ادرك فظيلة الجماعة الاولى ثم فضيلة ثم حكم الجماعة وكونه يجوز لمن جاء معك بجوارك تقول له اذا سلم الامام ائتم بي. اذا كنت لم تدرك فاذا ادركت الامام قبل سلامه وكبرت فقد ادركت فظل الجماعة الاولى. والجماعة الاولى تفضل عن مع الثانية في الوقت واعظم الاعمال عند الله اجرا واحبها الى الله وقت الصلاة وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سأله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها فانت اذا ادركت الجماعة الاولى ادركت من وقت الصلاة ما لم تدركه الجماعة الثانية ولذلك قال بعض السلف ان ما بين الصلاة والصلاة في الوقت قد يكبر الرجل ويكبر اخر بعده في جماعتين بينهما كما بين السماء والارض. وتكبيرهما متواليا. فصلاة الجماعة بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا اختلاف فيها. ولذلك كل من دخل ووجد الامام على حال فانه لا وكل من كان وراء الامام فانه لا يخالفه. فاذا سجد الامام لا يتأخر جالسا وانما يبادر بالسجود الا اذا تأخر لركن كان يكون معذورا شرعا فيقرأ الفاتحة ويبقى عليه من الفاتحة اية او ايتان ويريد ان يتمهما فيقرأ ويسرع في قراءته ليدرك ركوع الامام. فهذا التأخر لعذر. اما ان يتأخر بدون عذر فهذا لا يليق بمن يتابع الامام. لانه يخالف السورة فالامام راكع وهو واقف متأخر عن الامام ومتابعته بدون عذر. ولذلك شدد العلماء والائمة في التأخر عن عن الامام وعندهم مسألة انقطاع المتابعة فاذا تأخر عن الامام تأخرا متفاحشا ومنهم من يعده باركان الصلاة يجعل ضابط التفاحش باركان الصلاة ومنهم من يعتد بدخول الامام في الركعة كما سبق معنا في مسألة التدارك يقولون حينئذ انقطع الاقتداء وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه يؤكد بمعنى النفي قد تقدم هذا المعنى بالاثبات انما جعل الامام ليؤتم به فجاء بصيغة الامر وجاء قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه بصيغة النهي التي تدل على الالزام فاذا كبر فكبروا. قولوا عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبروا تقدم معنا ان هذا متعلق بالمتابعة في الظاهر في قسم الاقوال نعم واذا ركع فاركعوا. اذا كبر فكبروا. قال بعض العلماء ان هذا يدل على المتابعة. بمعنى انه يجوز له ان يوافق الامام فيسبق تكبير الامام آآ بشيء يسير ثم يوافق الامام في تكبيره وفي ركوعه وفي سجوده فيجتمع الموافقة في الاقوال والافعال. ويرده قوله فلا تكبروا حتى يكبر فدل على انه ملزم بوقوع ركنه القولي والفعلي بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. واذا ركع فاركعوا واذا ركع فاركعوا هذا متعلق بالقسم الثاني من حالة المتابعة في الظاهر وهي الافعال. وبينا انه ينبغي ان يكون فعل المأموم بعد فعل الامام. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل قال اذا كبر فكبروا فهذه متابعة في القول واذا ركع فاركعوا. هذي متابعة في الفعل. نعم. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا قال سمع الله لمن حمده سمع الله فيه دليل على اثبات صفة السمع بالسميع البصير سبحانه وتعالى وهي الصفة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال تعالى والله يسمع تحاوركما. فسبحان من وسع سمعه الاصوات لا يخفى عليه دبيب النملة على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه حالها ولا صوتها ولا تخفى علي ولا تختلد عليه الاصوات ولا تختلط عليه سبحانه وتعالى. وسع سمعه الاصوات جل جلاله. وتقدست اسماؤه في مشاهد التضرع والاخبات. والانابة لملك الملوك والهي الاولين والاخرين. وقد خشعت القلوب لربها. ورفعت الاكف ضارعة لخالقها وتسمع النداءات المختلفة واللغات واللهجات المتباينة المتعددة. فان الله لا يخفى عليه شيء من ذلك كله فهو العليم السميع العليم البصير سبحانه وتعالى نعم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد الله اكبر اللهم رب هذه الدعوات بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قوله عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد تقدم معنا المتابعة تكون في الاقوال والافعال فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بهاتين بهذه الجمل المتابعة للمأموم مع امامه قولا وفعلا وما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به كما تقدم يشمل المتابعة في الظاهر والباطن وقدمنا ان المتابعة في الباطن اذا كانت بين المأموم والامام على الموافقة لا اشكال فيها واما اذا خالف المأموم امامه اصبح الامام يروي شيئا والمأموم ينوي شيئا اخر ذكرنا في ذلك ان ذلك انه على الصورتين اما ان يكون الامام ناويا للاعلى والمأموم بعكسه وذكرنا اقوال العلماء فيها وادلتهم. واما ان يكون الامام ناويا للادنى وهو النفل. والمأموم يروي اني وراءه الاعلى وهو الفرض وبهذه الصورة تستتم صور المتابعة فاذا كان المخالفة فاذا كان المأموم ناويا وراء الاعلى والامام ينوي الادنى كأن يصلي الامام بنية النافلة والمأموم وراءه مفترض فانه اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ولم نتعرض لها فيما تقدم لانه سيأتي بيانها في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الذي المصنف رحمه الله في اخر كتاب الصلاة في قصة معاذ رضي الله عنه مع قومه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده. قيل استجاب الله دعاء من حمده ومن هنا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اداب الدعاء ان يبدأ الداعي بالثناء على الله عز وجل وحمده فاذا استفتح دعاءه بحمد الله والثناء عليه فان هذا من مظنة الاجابة لان الله يحب ان يثنى عليه. وهو اهل الثناء والمجد تقدست اسماؤه ولا اله غيره. وهو يحب ان يمدح ويثنى عليه. فهذا حقه سبحانه وتعالى ولذلك لما صلى الرجل ودعا دون ان يحمد الله عز وجل في دعائه. قال عليه الصلاة والسلام قد عجل هذا فمضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اداب الدعاء ان الداعي بالثناء على الله وحمده وتمجيده والثناء عليه بما هو اهله وهذا الثناء قال بعض العلماء في قوله استجاب الله لمن حمده في قوله سمع الله لمن حمده قالوا لانه اذا استفتح الدعاء بالثناء على الله فتحت له ابواب السماء