الوجهين ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملئ ما شئت من شيء بعد. احق ما قال العبد الى اخر الحديث فهذا يدل على القول القائل بان الامام يجمع بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون قال صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد فقد سبق معنا بيان جملة من الاحكام والمسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف واليوم باذن الله وبعونه وتوفيقه نتم الحديث على بعض الجمل التي اشتمل عليها رحمة الله على الجميع الى انه يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيجمع بين التسميع والتحميد وهذا القول عند الامام الشافعي رحمه الله مبني على حديثنا وعلى الاصل يقول عليه الصلاة والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا فقولوا ربنا ولك الحمد اذا قال اي الامام سمع الله لمن حمده هذا هو ذكر الرفع من الركوع وهناك رفع من الركوع وهناك قيام بعد الركوع ولكل منهما ذكر فالرفع من الركوع مشتمل على هذا الذكر وهو الذي يسميه العلماء بالتسميع اي قول المصلي سمع الله لمن حمده وسمع الله الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة انه سميع وانه يسمع كما قال سبحانه وتعالى وهو السميع العليم وقال سبحانه وتعالى وهو السميع البصير وقال سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة التي يجب على المسلم ان يؤمن بها ويعتقدها دون تأويل او تعطيل او تمثيل او تشبيه الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الشبيه والمثيل وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله سمع الله معناه استجاب الله دعاء من حمده ويقال سمع الدعوة بمعنى استجاب وقبل وهذا فيه معنى دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان ان الداعي من اداب دعائه ومسألته لله عز وجل ان يفتتح الدعاء بالحمد والثناء على الله بما هو اهله فاذا استفتح دعاءه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بما هو اهله فان ذلك مظنة الاجابة قال بعض العلماء انه اذا اثنى على الله وحمده كان الكلام الطيب الذي تفتح له ابواب السماء وتفتح لهذا الحمد المتصل بالدعاء فيستجاب الدعاء. ويقبل الثناء على الله سبحانه وتعالى ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ان يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى. فهو اهل ان يثنى عليه. وان يمجد كما قال عليه الصلاة والسلام اهل الثناء والمجد اي اهل ان يثنى عليه واهل ان يمجد وقوله عليه الصلاة والسلام فاذا قال اي الامام سمع الله لمن حمده اتفق العلماء رحمهم الله على ان الامام يقول سمع الله لمن حمده وليس بينهم خلاف في ذلك وانما وقع الخلاف هل يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد؟ فيكون جامعا بين التسميع ام انه يقتصر على التسميع فقط فذهب جمهور العلماء فذهب الامام الشافعي واحمد واهل الحديث وطائفة من الظاهرية رحمة الله على الجميع الى ان الامام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وذهب الامام ابو حنيفة ومالك الى انه يقتصر رحمهم الله الى انه يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده واستدل من قال بان الامام يجمع بين التسميع والتحميد قالوا يقول سمع الله لمن حمده لهذا الحديث الصحيح يقول ربنا ولك الحمد لانه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقد ثبت ذلك في حديث عبدالله ابن عمر الصحيح رضي الله عنهما وكذلك ايضا مثله حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخدري وحديث انس ابن مالك ورظي الله عن الجميع هو حديث عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عن الجميع كلها اه ثبت فيها حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد الخدري وحديث جابر وحديث عبد الله ابن عمر وكلها ثبت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وعليه فتكون السنة في حق الامام ان يجمع بين التسميع والتحميد واستدل الذين قالوا بان الامام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده في هذا الحديث الصحيح حديثنا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر في حق الامام التسميع ولو كان يشرع له التحميد لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدلك على ان الامام يقتصر على التسميع فقط والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بانه يجمع بينهما لان الاحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته انه كان يقول ربنا ولك الحمد. وفي صحيح مسلم قوله ملء السماوات او ملء السماوات على واما حديثنا وهو قائم على التقسيم البيان ما يقوله الامام ويقول اصلا ويقوله المأموم تبعا وهذا لا ينفي ان تكون هناك زيادة لثبوت السنة الصحيحة ثبتت بها السنة الصحيحة فينبغي او يشرع العمل بها عليه فانه يترجح القول الذي يقول بانه يجمع بينهما ويمكن الجواب بان حديث ابي هريرة وابي سعيد الخدري وابن ابي عبدالله ابن ابي اوفى وغيرهما رضي الله عنهم اثبتت وحديثنا سكت والمثبت مقدم على النافي. وعليه فتكون السنة للامام ان يجمع بينهما قوله عليه الصلاة والسلام اذا قال سمع الله لمن حمده هذا الذكر نبهنا غير مرة على ان على انه مشروع للرفع من الركوع فبعض المصلين يقف قائما ثم يقول سمع الله لمن حمده السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الذكر يكون في حال الانتقال من الركوع الى الرفع من الى القيام بعد الرفع من الركوع وهو ذكر للرفع. وليس ذكرا للقيام وعليه فتكون السنة ان يبدأ المصلي بقوله سمع الله لمن حمده عند ابتداء رفعه لرأسه حتى اذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد ولذلك قالت ام المؤمنين عائشة كما في الحديث الصحيح عنها وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد اي انه قال جعل التحميد ذكرا للركن الذي يكون بعد الركوع وهو القيام بعد بعد الركوع وعليه فانه يحرص المسلم على اتباع السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عطلك بعض من الناس بعض السنن اذكار الانتقال فتجد البعض لا يكبر اذا هوى للسجود ينطق بتكبيره بعد ان يستتم ساجدا ومنهم من ينطق بتكبيره بعد ان يستتم راكعا ومنهم من يكبر للقيام للثالثة بعد ان يستتم قائما فعلى المسلم ان يعلم ان التكبير هو ذكر الانتقال. فتقول الله اكبر عند ابتداء حنيك لظهرك تستتم التكبير عند انتهاء السجود او عند انتهاء الركوع هذه هي السنة وهكذا في التسميع والرفع من الركوع فهذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد بزيادة الواو وهذه هي رواية الاكثر في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيح وعدا رواية عدا رواية ذكرت بحذف الواو وهي موجودة في روايات غيره من الصحابة رضي الله عنهم فثبتت الزيادة زيادة الواو الجمع. وثبت حذفها وكل صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والافضل والاولى زيادة الواو لانها تشتمل على معنى زائد حيث يصبح قول المصلي ربنا ولك الحمد مشتملا على الثناء والدعاء وهو ربنا جل جلاله وله الحمد والثناء الذي يليق بجلاله وعظمته وكماله وقيل جمع بين الثناء والاعتراف لانه يعترف انه ربه فيقول ربنا ثم يثني عليه ويقول ولك الحمد فهذا افضل واكمل واما لو اقتصر على رواية الحذف فقال ربنا لك الحمد فان هذا جائز وكل ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا امر اخذ منه طائفة من العلماء ان التسميع والتحميد واجب لان التحميد مبني على التسميع فدل على وجوبه ولما كان كل من التسبيح والتحميد مشتملا على ذكر انتقالي قالوا بوجوب تكبيرات الانتقال واصبحت ذكرا للانتقال من الركن الى الركن ومن الركن الى الواجب ومن الواجب الى الركن لانها هي احوال الانتقال. انتقال المصلي في صلاته وعليه فانها تكون واجبة التسميع واجب والتحميد واجب في الصلاة سواء كانت فريضة او كانت نافلة وهو اقوى قولي العلماء رحمهم الله. فقال عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد ذهب بعض العلماء الى ان المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ولا يزيد التسميع وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وطائفة من اهل الحديث رحمة الله على الجميع يقولون ان المأموم يقول ربنا ولك الحمد اذا صلى وراء امامه وعليه فانه لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول ربنا ولك الحمد من السنة ان يقول ملء السماوات والارض كما سيأتي ان شاء الله بيانه في صفة الصلاة وذهب الامام الشافعي رحمه الله وطائفة من اهل العلم الجمهور يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة اي اذا صلى المأموم وراء امامه بين ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لان القاعدة ان التقسيم لا يقتضي المشاركة وهنا قوله عليه الصلاة والسلام اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا تقسيم والتقسيم لا يقتضي المشاركة اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد ان يقول الامام سمع الله لمن حمده وان يقول المأموم ربنا ولك الحمد. ولولا ان الاحاديث صحت بزيادة التحميد لقلنا ان الامام يقتصر على التسمية لكن هنا لم يرد ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده وراء امامه والامام الشافعي رحمه الله يقول ان هذا اي التسميع ذكر انتقالي اي ذكر ينتقل به المصلي من ركن الى ركن وعهدنا من الشرع ان الانتقال فيه ذكر فلا يخلو منه. فيجمع المأموم بين قوله سمع الله لمن حمده رافعا حال رفعه لرأسه ثم يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم. فيكون قد اتم الاذكار وقال ايضا ان الاصل ان المأموم يقول سمع الله لمن حمده لانه ذكر الصلاة اجيب بان النبي صلى الله عليه وسلم خصص صلاة مع الجماعة مع الجماعة بهذا تبين ان المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد وانه لا يقول سمع الله لمن حمده وهذا القول اقوى وارجح واما الاصل فان حديثنا نص في موضع النزاع حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقوله المأموم؟ ولو كان المأموم يقول التسميع لذكره عليه الصلاة والسلام. وعليه فان المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد يقول عليه الصلاة والسلام واذا سجد فاسجدوا واذا سجد اي الامام تسجد والسجود تقدم معنا انه ركن من اركان الصلاة الفعلية وسيأتي ان شاء الله ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لم يحم احد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الارض ساجدا وهذا هو اكمل ما يكون في الائتمان بالامام ان يفرغ من الانتقال الى الركن سيتابعه المأموم بعد ذلك. وقوله فاسجدوا يقتضي التعجيل وهذا هو الاصل ان المأموم لا يتأخر عن امامه وانه يتابع امامه متابعة تدل على انه مقتد به واما التأخر وخاصة اذا كان التأخر يفضي الى التغرير الذي يفوت به اه لحوق الامام في الركن او في الواجب فهذا اذا لم يكن لسبب واعتاده الانسان قد يوجب الاثم وقد يقتضي بطلان الصلاة اذا تكرر منه على تفصيل عند اهل العلم رحمهم الله الاصل في قوله فاسجدوا المبادرة لانه يقتضي العقد العطف على الفور. والا يكون هناك تراخ وتأخير والبعض يتأخر خاصة في الاركان التي فيها هوي بالسجود فانه يتأخر عن امامه. فالناس بين افراط وتفريط منهم من يسابق الامام ومنهم من يتأخر عنه تأخرا متفاحشا ينبغي على المصلي ان يلتزم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسابق الامام ولا يقارنه ويتأخر عنه بقدر ما ينتهي الامام من ركنه كما سيأتيه ان شاء الله في حديث البراء ابن عازب رظي الله عنهما الذي المصنف بعد حديثنا نعم. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون واذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعون تأكيد للفعل في قوله فصلوا اجمعون في هذه الجملة قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان الامام اذا صلى جالسا فالمأمومون يصلون وراءه جلوسا ففيه مسائل المسألة الاولى جواز امامة القاعد اي انه يجوز للشخص الذي لا يستطيع القيام اما لعذر دائم كالمشلول واما لعذر طارئ كمن اصابه اه شيء في جسده يمنعه من القيام وكان عذرا طارئا يزول كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة سقوطه عن الفرس. كما في الصحيح من حديث انس ابن مالك في الصحيحين من حديث انس ابن مالك وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الجميع الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث فيستوي ان يكون الامام عاجزا عن القيام عجزا تاما كالمشلول او يكون عجزا طارئا ودل على جواز امامة القاعد وفي هذه المسألة قولان لاهل العلم رحمهم الله القول الاول تجوز امامة القاعد والصلاة وراءه صحيحة لمن هو يستطيع القيام القول الثاني لا تصح امامة القاعد ليلاء القول الاول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله قال به الشافعية والحنابلة وبعض اصحاب الامام ابي حنيفة الامام ابي يوسف محمد بن الحسن والظاهرية واهل الحديث اشبه بالجمهور لانه اذا كان بعظ اصحاب الامام في القول الاول مع الاثنين في القول الثاني يقارب الجمهور. القول الثاني يقول لا تصح اه هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. ووافقهم على ذلك الظاهرين واهل الحديث وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه لا تصح امامة القاعد وهذا في المشهور عنه وحكي هذا القول عن الامام محمد بن الحسن من اصحاب الامام ابي حنيفة رحمة الله على الجميع وحكاه عن الامام الطحاوي رحمه الله عندنا في المسألة قولان القول الاول يقول يجوز ان يؤم القاعد من هو قادم من هو قائم وهذا القول للجمهور والقول الثاني انه لا يجوز ولا تصح الصلاة وهو لمالك في المشهور محل الخلاف بينهم اذا ام القاعد من كان قادرا على القيام اما لو كانوا كلهم على صفة واحدة فانه يجوز تجوز امامته عند الجميع استدل الذين قالوا بجواز امامة القاعد بحديثنا وحديث انس ابن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقط من على فرسه فجحش شقه الايمن صلوات الله وسلامه عليه وقال في اخر الحديث مثل حديثنا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون ومثلهما حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في امامة النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته في اخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام في مسجده رضي الله عنهم اجمعين فهذه الاحاديث كلها دلت على جواز امامة القاعد فهي احاديث مشتملة على القول ومشتملة على الفعل دلت على انه يجوز لمن كان عاجزا عن القيام في الصلاة لعذر ان يصلي بغيره وذهب الامام مالك رحمه الله الى قوله مستدلا بحديث جابر الجعفي عن عامر الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احد بعدي جالسا وهذا الحديث رواه البيهقي والدار قطني وهو حديث ضعيف اه اولا انه من رواية جابر الجعفي وهو متروك وثانيا انه مرسل وجه الدلالة منه واضح حيث قال لا يأمن وهو بمعنى النهي فدل على عدم صحة امامة القاعد وقالوا انه بناء على هذا الحديث كما يقول بعض اصحاب الامامة الامام مالك رحمة الله على الجميع يقولون ان هذا الحديث ناسخ للاحاديث التي استدل بها الجمهور وعليه فانه لا يجوز ولا تصح الصلاة وراء القاعد والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز امامة القاعد لمن كان قادرا على القيام اولا لصحة السنة الدالة على ذلك وثانيا ان الحديث الذي استدل به على المنع ضعيف ولا يحتج بمثله كما انه لا يصح دعوى النسخ به لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا باصحابه في اخر حياته في اخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام وعليه فانه يشرع لمن كان عاجزا عن القيام ان يصلي ثم اختلف الجمهور اذا كان هذا الامر جائزا صلى القائم وراء القاعد فهل يصلي وراءه قاعدا مثله ام انه يقوم والقاعد يعذر في جلوسه وقعوده اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين القول الاول يقول يصلون وراءه قياما وهذا القول هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله والقول الثاني انهم يصلون وراءه قياما وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله والقول الثالث التفصيل انه اذا استفتح الصلاة وكان قائما ثم طرأ عليه الجلوس فانهم يصلون وراءه قياما واذا استفتح الصلاة وهو جالس من بدايتها صلوا وراءه جلوسا الذين يقولوا هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله في المشهور ويوافقهم بعض اصحاب الشافعين من ائمة الحديث كالامام ابن خزيمة وابن حبان رحمة الله على الجميع استدل الذين قالوا انهم يصلون وراءه قياما وهم الشافعية لان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته خرج الى الناس وهم يصلون وراء ابي بكر. والحديث حديث ام المؤمنين عائشة في الصحيحين في قصة مرض الوفاة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وقد كبر ابو بكر مصليا بالناس اماما بهم خرج عليه الصلاة والسلام يهادى به حتى جلس بجوار ابي بكر وكان ابو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتم به والناس يأتمون بابي بكر. لانهم الصف الثاني ثالث لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قاعدا وكان ابو بكر يبلغهم تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون من امره في الصلاة رضي الله الله عنه وارضاه وقالوا ان هذا وقع في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الامام ووراءهم الصحابة قيام وهم قيام وهم قائمون فدل على ان الامام اذا كان يصلي قاعدا فالمأمومون من ورائه يصلون قياما ويعتبر عند الشافعية هذا الحديث ناسخا لحديثنا لانه وقع في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان المأموم لا يجلس وراء الامام الجالس وانه يلزمه ان يبقى قائما استدل الذين قالوا يصلون وراءه قعودا بحديثنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون مثل حديث انس ابن مالك رضي الله عنه وقالوا ان هذا الحديث امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القائم ان يصلي وراء الامام الجالس قاعدا واما حديث مرض الوفاة فانهم اختلفوا هل الامام هو ابو بكر ام النبي صلى الله عليه وسلم وعلي لا يقوى على النسخ وقالوا ان حديثنا قول وتوجيه للامة وحديث امامته عليه الصلاة والسلام فعل والقول مقدم على الفعل واما الذين قالوا بالتفصيل فمذهبهم يجمع بين هذه الاحاديث ويرى انه انه ليس هناك نسخ حديثنا اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون اذا استفتح الصلاة وهو جالس وحديث ابي بكر رضي الله عنه في امامته استفتح الامام وهو ابو بكر الصلاة قائما ثم قرأ الجلوس بعد ذلك لدخول النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نجمع بين الحديثين ونقول ان هذا الحديث دال على الابتداء وحديث مرظ الوفاة على ان يطرأ ذلك. ثم حديثنا بناء على على ان الاصل محكم على هذا الوجه وحديث مرظ الوفاة محكم فهم يعملون بالنصين. وهذا هو ارجح القولين في نظري والعلم عند الله. لان فيه جمعا بين النصين وعمل بالسنة على كلا الوجهين وكل من السنة الاولى والثانية مشتملة على صفة حديث انس ابن مالك رضي الله عنه الذي هو مثل حديثنا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون ابتدأ النبي صلى الله عليه سلم الصلاة باصحابه جالسا فنقول اذا ابتدأ الامام الصلاة باصحابه جالسا فانهم يصلوا جلوسا واما حديث ابي بكر فان النبي صلى الله عليه وسلم قرأت امامته وكانت الامامة الاصلية لابي بكر رضي الله عنه ثم طرأ الجلوس اثناء الصلاة وعليه فنقول اذا كان الامام صحيحا لا بأس به ثم اصابه مرض او اصابه ضرر اثناء الصلاة. فاضطر للجلوس فانه يجلس ويبقى المأموم واقفا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة. والعمل بالنصين اولى من العمل باحدهما وترك الاخر. والاصل عدم التعارض. لان كل سنة فيها من الصفة ما يدل على اختصاصها بحكم في حال. فابقوا انس ابن مالك وحديث ابي هريرة الذي معنا على على الاصل واستثنوا المسألة التي ذكرناها وهي العذر بالقعود اثناء الصلاة وهذا اولى واقوى في نظري والعلم عند الله. ثم ان الحنابلة رحمهم الله فصلوا تفصيلا جيدا حيث جعلوا لامام الحي الراتب وهذا اتباعا للسنة ان الذي كان يؤم هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الامام الراتب. ومن فقه الامامة انه اذا اذا كان اذا اذا حضرت جماعة وكان فيهم عاجز فالافضل ان يقدم القادر على القيام. وان يخرج الناس من الخلاف هذا من فقه الامامة ومن النصيحة للعامة ان تقع الصلاة على وجه مجمع على قبولها وصحتها اولى من ان تقع على وجه مختلف فيه والله تعالى اعلم