ولو كان حلالا لما وصف بهذا الوصف وكذلك ايضا استدلوا بحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وهو في الصحيحين ان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى عن ثمن الكلب ووصف ثمن الكلب ايضا ثبتت السنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا قال رحمه الله المحاقلة بيع الحنضة في في سنبلها بحنطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه. واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فقد تقدم معنا الحديث عن ما تضمنه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما هذا وبين المصنف رحمه الله معنى المحاقنة وقد تقدم معنا ان المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث لاشتماله على بيع المجهول لان قدر الرطب والعنب وكذلك الحب. اذا بيع بطعام او بيع بغيره من جنسه مجهول ولذلك بينا ان هناك علتين الاولى الجهالة والثانية الربا فاذا اتحد النوع جرى الربا من وجهين ربا النسيا وربا الفضل فحرمت الشريعة هذا النوع من البيوع. الا ان العرايا استثنيت. وسيأتي كما سيذكر المصنف رحمه الله لها بابا خاصا نبين فيه وجه الاستثناء والشروط التي للحكم بجواز بيع العرية والعرايا. هذا الحديث تقدم ما اشتمل علي في المجلس الماظي وباذن الله سنستوعب بعظ المسائل في باب العرايا بشكل اوظح. نعم قال رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة الخبر الخبر هو الارظ. ويقع البيع على في هذه البيوع اما على الحبوب واما ان يقع على الثمار وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبايعون بهذا البيع قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيأتي الرجل لمن زرع ارضه بالحب. ويقول له اشتري هذا الحب بمائة صاع من حب موجود عنده سواء مع اتحاد النوع اذا اتحد النوع غالبا ما يكون هناك نقص في احد النبي عين وهذا النقص سببه ان الحب يختلف حاله حينما يحصد عن حاله وهو في سنبله قبل حصاده. ولذلك الجهالة في هذا واضحة. وتحريم الشريعة له ولا اشكال فيه لانه نوع من بيوع الغرض ومثله بيع الرطب كما بينا بالتمر يابسا لان ان الرطب لا يعلم قدره واذا علم قدره فانه يتفاوت مع التمر من جنس ان التمر ييبس واذا يبس نقص حينئذ يكون فيه اختلاف وتفاضل وهو وجه الحكم بكونه من بيوع الربا. فالمقصود ان هذا النوع من البيوت محرم لوجود الجهالة والغرض. وبينا ان علة الجهالة والغرر فيه اقوى من علة الربا. خاصة فيما اذا كان يبيع الحب بالتمر فانه حينئذ آآ يكون الربا من وجه واحد وليس من نعم. قال رحمه الله عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا الحديث اشتمل على جملة من المبيعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقد تقدم معنا في اول باب البيوع المنهي عنها ان من اسباب فساد البيع الاسباب عامة والاسباب العامة هي اقوى الاسباب التي توجب الحكم بحرمة البيع ومنها حرمة عين المبيع وسيذكر المصنف رحمه الله من اجمع الاحاديث التي اشتملت على هذا النوع حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام وهذا الحديث خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الفتح. وهو من اجمع الاحاديث في بيان هذا النوع والسبب من اسباب تحريم البيع لانه اذا كان المبيع محرم العين كالميتة والخمر والخنزير والاصنام فحينئذ التحريم يرجع الى المنهي عنه. والفساد فيه مستحكم وهذا في الحقيقة اخر المصنف رحمه الله حديثه الى الباب الذي سيأتي بعد باب العرايا باذن الله عز وجل افصل في احكامه لكن هنا ذكر نوعا من البيوع المحرمة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيع الكلب. الكلب هو الحيوان المعروف. يطلق في لسان العرب بمعنيين. اما ان يراد به الحيوان المعروف اه سواء كان بريا او كان مستأنسا ويعرف البري وكذلك ما هو قريب منه مما يستخدم بالصيد بالسلق في عند العامة. وهذا النوع معروف واما الكلب بالمعنى العام عند العرب فالمراد به كل سبع ضار ليشمل الاسود والفهود والنمور منه قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. اي كل شيء له كلب والسبع الضاري كالاسود والفهود والنمور هذه تستخدم في الصيد. ومن اطلاق الكلب بهذا المعنى العام قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على الشقي عقبة ابن ابي لهب فقد اذى النبي صلى الله عليه وسلم كابيه وامه اذية شديدة وطلق بنته ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج الى في تجارة وكان يتحامى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اذا نام احاط به اصحابه. خشية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه فجاء السبع وهو الاسد وافترسه من بين اصحابه. والحديث حسن اسناد غير واحد غير واحد من اهل العلم. وهو من من اطلاق الكلب بالمعنى العام. فالكلب يطلق بالمعنى العام ويطلق بالمعنى الخاص. المراد هنا المعنى الخاص. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب المراد به الحيوان ثم هذا الحيوان المعروف منه ما امر الشرع بقتله. وهو الذي يسمى بالكلب العقور ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الكلب العقور. فالكلب العقور هو الذي يعقر الناس بمعنى يمنعهم. ويتسلط عليهم ويأذيهم ويقف في طريقهم ولربما اضر باذية بالنهش والافتراس خاصة لصغار ان احداث الاطفال فهذا النوع مأمور بقتله. واتفق العلماء كلهم على تحريم بيعه. وهو الكلب العظيم لانه ليس فيه منفعة والشرع امر بقتله ولا يمكن ان يكون الشيء مأمورا بقتله ويجوز اكل ثمنه وبيعه لانه مأمور بقتله واما ما عداه فينقسم الى قسمين في حكم الشرع. اما ان يكون مأذونا باتخاذه واما ان يكون غير مأذون باتخاذه فالكلب المأذون باتخاذه ككلب الصيد والحرث والماشية اي الكلب الذي يحرس الماشية من الذئاب ونحوها. والكلب الذي يحرص الزرع من اه ان يفسده المفسد كالثعلب الثعالب ونحوها. او يعتدي عليها احد بالسرقة واتلاءه اتلافها والكلب الذي يستخدم في مصلحة الصيد فهذا هذه ثلاثة انواع اذن الشرع باتخاذها فهذا يسمى المأذوم باتخاذه. الكلب باتخاذه اختلف العلماء رحمهم الله في بيع الكلب جمهور العلماء من المالكية حيث الجملة وهو المشهور في المذهب والشافعية والحنابلة والظاهر والطائفة من اهل الحديث وهو مروي عن ابي هريرة رضي الله عنه. والحسن البصري وغيرهم من علماء والتابعين انه لا يجوز بيع الكلب مطلقا اي سواء كان مأذونا باتخاذه او غير مأذون باتخاذه وعليه فهؤلاء يحرمون بيع الكلب مطلقا القول الثاني انه يجوز بيع الكلب وهو مذهب الحنفية رحمهم الله واصحاب الرأي. عندهم يجوز ان يبيع الكلب القول الثالث التفصيل قالوا اذا كان الكلب مأذونا باتخاذه ككلب الصيد والحرث والماشية جاز بيعه. واما اذا كان غير مأذون باتخاذه فيحرم بيعه. وهذا القول يحكى عن عن جابر هو وهو قول جابر ابن زيد ابن الشعثاء وكذلك قول زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وكذلك آآ قال به ابراهيم النخعي رحمة الله على الجميع. يقولون اذا كان يفصلون اذا كان الكلب مأذونا باتخاذه يجوز بيعه. واذا كان غير مأذون باتخاذه فلا يجوز بيعه استدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي وصف فيه ثمن الكلب بكونه خبيثا وصفي بكونه سحتا وفي حديث عبد الله ابن عباس عند ابي داود رضي الله عنهما عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقال ان جاءك يريد اخذ ثمنه فاملأ كفه ترابا. نهى عن بيع الكلب. وقال ان جاءك اي صاحب الكلب يريد اخذ ثمنه اي يطالبك بثمنه فاملأ كفك ترابا. فبين انه ليس بمال وليس له حكم المال. وعليه فهذه الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل عند اهل العلم القائلين بالتحريم في تحريم بيع الكلب. ثم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث لم يفرق بين كون الكلب مأذونا باتخاذه او غير مأذون باتخاذه والاصل في العام ان يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. ولا نعرف مخصصا صحيحا يخصص المأذون باتخاذه. وعليه فنبقى على هذا العموم الذين قالوا انه يجوز بيعه وهم الحنفية رحمهم الله في بعض اصحاب الامام مالك ايضا يوافقهم يقولون ان الكلب فيه منفعة. وقد دلت السنة على جواز اتخاذه للحراسة. وعليه فكل ما فيه منفعة فهو ما فيجوز بيعه كسائر الاموال. وهذا اشبه ما يكون بدليل العقل انهم جعلوه آآ قاسوه على سائر المبيعات المباحة بجامع وجود المالية في كل. اي فيه منفعة وكل ما فيه منفعة يجوز ان يعاوض عليه والذين قالوا بالتفصيل استدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن ثمن الكلب قال الا الضار. وفي رواية الا كلب الصيد فهذا استثناء يدل على ان الكلب المأذون باتخاذه يجوز بيعه. قالوا وعليه فالنهي الذي ورد هنا على عمومه يخصص منه ما كان مأذونا باتخاذه. فالكلب الضاري هو كلب الصيد ثم لما كان كلب الصيد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى وهو وجود الحاجة فيه للصيد وهذا المعنى مأذون به شرعا الحقنا به كل ما وعليه فهم يرون ان هذا الحديث اصل في التفريق والتفصيل الذي اعتمدوه في مذهبهم. والذي في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز بيع الكلب عموما. سواء كان مأذونا باتخاذه او غير مأذون باتخاذه اولا لصحة دلالة السنة على ذلك. ثانيا ان ما ذكره الحنفية من كونه يجوز اتخاذ باذن الشرع للمصالح التي وردت السنة بها. وهذا يثبت له المالية نقول ان هذه ان هذه الرخصة اه بنيت على وجود الحاجة والرخص لا يتجاوز بها محالها. فما دام انها جاءت من اجل هذه المصالح وهي الصيد والحراسة والزرع حراسة الزرع وحراسة الماشية فان ما زاد على ذلك من اخذ من باق على الاصل الموجب للتحريم. وعليه فاننا نقول ان ان قولكم انه مال غير مسلم. ثانيا لو سلمناه فنقول هذا قياس في مقابل النص وهو فاسد الاعتبار. وان كانوا لا يسلمون بكونه نصا في قوله نهى لان النهي يحتمل تراها التنزيه يحتملك نهي التحريم ونهي الكراهة والتنزيه واما استدلال اصحاب القول الثالث بالحديث الذي فيه الاستثناء الا كالبصيد يجاب عن سندا ومتنا اما الجواب من جهة السند فانه حديث ضعيف اه وظعفه الامام احمد والنسائي وفيه الحسن ابي الحسين قال عنه النسائي انه منكر الحديث وثانيا على فرض صحته نقول اننا ان متن الحديث لا يعارضنا. لان قوله الا قلب صيد الا هنا بمعنى العطف الموجب للتشريك في الحكم وهي لغة معروفة ومنها قول الشاعر وورد بها قول الشاعر وكل اخ مفارقه اخوه لعمر ابيك الا الفرقدان الا الفرقدان اي والفرقدان. وعليه فيكون عطفا موجبا للتشريك في الحكم وحملوا عليه قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ اي ولا خطأ. من جهة النهي عن تعاطي الاسباب الموجبة للاهمال والتفريط. اي انه ليس من شأن المؤمن ان يفرط. فمثلا يأتي يصيد سلاحي في مكان مزدحم بالناس هو لا يريد القتل. فيرمي الصيد في مكان لا يأمن فيه من مرور احد فحين اذ يتعاطى الاسباب الموجبة لحصول القتل. فيحمل عليه قوله الا خطأ اي ولا خطأ. اي انه من شأنه ان يتحفظ في قتل اخيه المسلم حتى بعدم تعاطي الاسباب الموجبة في حال قتل خطأ. وقوله وبناء على ذلك نقول ان القول بالتحريم اقوى وارجح من هذا الوجه. نعم. ومهر البغي والنهي عن ثمن الكلب يدل على انه لا قيمة للكلب وفي هذه الحالة فانه لا يستحق مالك الكلب العوظ واكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله فان جاءك يريد اخذ ثمنه فاملأ كفه تراب وهذا من اقوى ما يكون في الرد على من يقول ان الكلب مال. نقول ان الشرع اسقط المالية. قال ان جاءك يريد اخذ فاملأ كفه ترابا فاسقط المالية عنه. وعليه فان بيع الكلب محرم فلا يجوز بائعا يأخذ الثمن ولا يجوز للمشتري ان يدفع المقابل. واما لو كان الكلب يحتاج اليه الترويج على الصيد وهذا يمكن الحصول عليه ويمكن الوصول اليه بالتجربة. ولذلك لا ليس في تحريم بيع الكلب مشقة. يعني قد يقول قائل ان كلب الصيد لا يمكن حصولها عليه الا بالبيع والشراء والجواب ان هذا ليس بمسلم. لان التعليم الصيد امر يسير. تعليم الكلب والجوارح سخرت باذن الله لذلك وتكلم العلماء وبعض من الف في كتب الادب عن كيفية تعليم الحيوان وهو امر ليس الصعوبة وما اشترطته الشريعة في الكلب المعلم امر يسير. وليس بالعسير. ولذلك يمكن ترويظه وتعليمه واما اذا قال قائل اني اريد ان اخذ الكلب نقول بدل ان تشتري هذا الكلب استأجر شخصا لتعليمه. فانه يجوز ان تدفع الاجرة لشخص ليعلم الكلب الصيد. ويجوز ان تدفع الاجرة للشخص ليعلم الكلب الامور التي يحتاج اليها مما فيه مصلحة شرعية مأدور بها شرعا. في اتخاذه لها شرعا. نعم. ومهر البغي. اي وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي المهر معناه في اللغة والشريعة متقارب وهو ما يدفع للمرأة لقاء الاستمتاع بها ويسمى مهرا واجرا هذا في الاصل والبغي هي الزانية. والبغاء هو الزنا. البغاء هو فعل الزنا وسمي ما يعطى للمرأة لفعل الزنا والعياذ بالله مهرا مجازا وهو مجاز التشبيه. وليس فيه الا الصورة اما الحقيقة فليست بمتفقة. لانها الحلال لا يشبه الحرام والحرام لا يشبه الحلال. فمهر البغي اي ما يدفع المرأة لفعل الزنا. وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ويتخذون مواخير للنساء. اه لفعل الزنا ثم الله عز وجل ذلك ونهى عنه وكانت الامى يستخدمها سيدها للحصول على المال بهذه بهذا الكسب وغير المشروع الله ونهى عن اكراه الاماء عليه. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. لتبتغوا عرضا من الحياة الدنيا لتبتغوا عربا من الدنيا عرظا من الحياة الدنيا فهذا نص واظح في تحريمه وتحريم المتاجرة بهذا الوجه حرم الله عز وجل هذا الكسب لانه مبني على حرام. ما بني على حرام فهو حرام. والزنا من اعظم لان الشريعة جاءت بحفظ الاعراض بعد حفظ الدين حفظ النفس ثم حفظ العرض وهو اعظم من حفظ المال ومقدم عليه وهي احدى الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وقامت اوامرها ونواهيها على مراعاة ذلك. اذا ثبت هذا فمهر البغي هو المال الذي يعطى للزانية المرأة والبنت كل هذا لا يجوز للمسلم ان يلتفت اليه ولا يعول عليه. لان الله سبحانه وتعالى استأثر بقضاء حوائج عباده. امن يجيب المضطر اذا دعاه. والله سبحانه وتعالى لم يحوج خلقه الى احد لفعل الزنا والعياذ بالله. فهو حرام. ولذلك يعتبر من السحت يحرم دفعه من الدافع لانه اذا دفعه فقد توصل الى محرم الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. انه دفعوه ليصل الى وهو الحرام فيحرم الدفع ويحرم الاخذ من المرأة نفسها يحرم عليها ان تأخذ هذا المال واذا اخذته فهو سحت ولا يحل لها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مهر البغي. نعم. وحلوان الكاهن. ونهى عليه الصلاة والسلام عن حلوان الكاهن الحلوان من آآ حليته اذا اعطيته الشيء الحلو واطعمته الحلوة كاعسلته اذا اطعمته العسل. وهذا فيه نكتة لطيفة. لان الشيء الحلو وسهل المنال اه واللذيذ وطعمه مستساغ. اه الحلو لما كان سهلا به ما توصل اليه الكاهن من اموال الناس بكونه حلوانا. لماذا؟ لانه لا يستحق ذلك. فهو توصل الى المال بابسط شيء ولا يستحق هذا المال باي وجه من الوجوه فكأنه حلوى او شيء يعطيه معطيه اياه بدون وجه حق. ولم يقل ثمن الكاهن ولم يقل اجرة الكاهن لانه لا يستحق. ولذلك قال حلوان فهو يكذب ويزور والكذب والزور لا يستحق عليه فصار هذا كأنك تعطيه حلوى لا متعه الله بها وهذا آآ في الشريعة حرمت هذا الامر وهو الكهانة والكهانة من من كبائر الذنوب وتصل بصاحبها الى الكفر والعياذ بالله اذا اشرك مع الله في غيره او ادعى علم الغيب من دون الله الكهانة تقوم على الاخبار عن الامور التي تقع في المستقبل والحوادث التي تكون فهذه هي الكهانة واما العرافة العراف والمنجم كذلك ان تنجيم والرمال كل هؤلاء يدعون علم الغيب. وفي زماننا من يدعي علم الغيب عن طريق الاب ويخبر كل صاحب برج بانه سيقع له ويحدث له. فهذا من ادعاء علم الغيب. وهو ضرب من التنجيم لكنه اعم منه وكانوا ينظرون في النجوم ثم يربطونها بامور واسباب يزعمون انها مؤثرة فهذا درب من الكفر والعياذ بالله والشرك بالله. الاصل الذي دلت عليه النصوص العراف يخبر عن الامور التي وقعت كالمال المسروق والدابة الضالة يستدل ببعض الامور الموجودة على مكانها وقد يستخدم في بعض الاحيان من يتقرب اليه من الجن فاذا ذبح لهم واعتقد فيهم فهذا شرك بالله. لكن بالنسبة لادعاء الغيب اتفق العلماء كلهم على انه كفر مخرج من الملة. من ادعى علم الغيب فانه يعتبر كافرا باجماع العلماء رحمهم الله لان الله سبحانه وتعالى نص في كتابه على ان هذا حق من حقوقه وانه لا يجوز صرفه لاحد كائن لمن كان لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فالله وحدة الذي استأثر بعلم الغيب. قال عالم الغيب والشهادة. علم الغيب الاخبار عن الامور التي ستقع ولو بعد وقتنا هذا بلحظة. يقول لك سيحدث كذا في خبر عن الامر الغيبي فهذا لا يجوز لاحد ان يتكلم عنه لانه من الغيب. وعليه فانه اذا ادعى علم الغيب فانه يعتبر كافرا لانه يكذب النص القطعي في كتاب الله عز وجل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. لان الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وقالوا عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. فهو سبحانه يخبر في كتابه ان هذا حق من حقوقه به سبحانه وتعالى. والعجب انك تجد لن يخرج احد من هذه الدنيا الا وقد اقام الله عليه حجته يأتون الى هؤلاء الكذابين المرجمين المزورين. فاول ما يدخل عليه ليخبره عن اموره الغيبية. يقول له ما اسم امك كم يجهل اسم الام؟ كيف سيخبرك عما سيكون في المستقبل هذا من اعجب واغرب ولذلك يقيم الله الحجة على من ضل حتى لا يبقى له اي معذرة بين يدي الله عز وجل. يقول له ما اسم امك؟ اذا هو يجهل اسم الام ولا يستطيع بعضهم ان يخبر حتى يسأله هذا السؤال وهذا مشهور ومعروف وذائع والعجيب ان بعضهم يقولون انهم يعلمون هذه الامور فيسألون السائل عن امور يجهلونها. فلو كانوا يعلمون الغيب هل يسألون هذه المسائل والله تعالى يقول ولا ينبئك مثل خبير ثم هؤلاء الذين يذهب اليهم وفي حكم هؤلاء ممن عمت بهم البلوى السحرة ومن يؤذون الخلق بادعاء انهم يقربون البعيد ويبعدون القريب وانهم ييسرون امور العباد ومصالحهم وهم حتى فتن الجهال. وفتن ضعاف النفوس اه بمثل هذه الدعاوى حتى ان بعضهم يقول اعمل لك عمل اجعل الناس يشترون من متجرك واجعل الناس يحبونك واعمل لك عملا حتى يتيسر زواجك ويتيسر زواج وقال ربكم ادعوني استجب لكم. متى ومن الذي وقف بباب الله فطرده؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ومن الذي بباب الله فنحاه حتى يذهب الى امثال هؤلاء الادعياء. فعلى المسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى خاصة هؤلاء الجهال الذين يلبس عليهم واعظم ما يكون التلبيس حينما يقال لهم ان هؤلاء اولياء ويكشف الله لهم وان الله يطلعهم وانهم وان الولي والعبد الصالح هو المتقي ولا ولاية من الله لعبد الا بالتقوى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون فهؤلاء لا تقوى عندهم لانهم يكذبون يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويكذبون على خلقه ويأكلون اموال الناس بالباطل وكل من لهؤلاء او يزين الذهاب لهم ونحن نخاطب العامة ونخاطب طلبة العلم ومن له وجه في توجيه الناس ان يذكر الناس بمثل هذا عمت به البلوى وعظمت به الشكوى فالله وحده الذي يعلم كم من مصائب زلزلت بها بيوت خاصة بالذهاب الى الكهنة والمشعوذين والمرجمين فكم من عقول فسدت؟ وكم من ارواح ظلت؟ نسأل الله السلامة العافية. فهؤلاء في ضلال بعيد اشقاء اكيد. فعلى الائمة والخطباء وطلاب العلم ان يعتنوا بهذا الامر انه من اعظم الامور ويقف الانسان به على حق الله الذي هو اعظم الحقوق يربي المسلم ابنه وبنته من الصغر على ان علم الغيب لا يعلمه الا الله ويربيهم بالفعل والتطبيق فلا يتكلم عن امر من الغيب لا يعلمه. وانما يكل امره الى الله وهذه التربية لها اثر كبير. ولذلك ينبغي على الخطباء والائمة بين فترة وفترة. ان ينبهوا الناس على هذا لان هذا حق الله خاصة به البلوى وكثر شكوى الصالحين من وجود القنوات والتلبيس على المؤمنين والمؤمنات وكل ما تجد عند هؤلاء هو نسأل الله السلامة والعافية الكذب وقد يبتلي الله عباده فان من يستخدم الشياطين للحصول على بعض الامور كما ورد في الخبر ان مسترق السمع يأخذ كلمة في كذب معها مئة كذبة ثم تصل الى هذا الكاهن فيخبر بها. فيبتلي الله عباده بوقوع ذلك الامر الذي استرق السمع به لماذا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك الدجال اذا ضرب رقبة المؤمن قال له هل ثم يحييه باذن الله يقول له لا قال ما ما ازددت الا ايمانا انك الدجال فاذا وجدتهم يصدقون في بعض الاحيان فاعلم ان هذا يزيدك ايمانا بكذبهم. لان هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى والله يقول في كتابه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وليعلم هؤلاء ان نقمة الله عظيمة. ولقد رأينا وسمعنا ما فعل الله بامثال هؤلاء الذين كذبوا على المسلمين واكلوا اموالهم بالباطل. وخاصة من يعملون الاعمال للتفريق بين الازواج والتفريق بين الاحبة والحصول على المقاصد المصالح الدنيوية بطرق اذية اصحابها وسحرهم والتلبيس عليهم كل هؤلاء لهم موعد لن يخلفوه من الجبار المنتقم سبحانه وتعالى. لهم موعد في الدنيا بالحياة الشقية. لانهم اعرضوا عن ذكر الله وحذرهم الله سبحانه وتعالى من انتهاك حدوده وغشيان محارمه فما سمعوا ولا ارعوه وكذلك حذرهم الانبياء والصالحون الاخيار والعلماء والمهتدون والمحتسبون. فعندها تحيق بهم نقمة الله العاجلة. واما ما ينتظرهم في الاخرة فهو اشد واعظم ولذلك آآ هذا النوع من الكهانة الكهان الاخبار عن الامور المستقبلية اي شخص يدعي علم الغيب سواء في الامور الان الموجودة مما يسمى بقراءة الكف او يسمى قراءة الفنجان اذا وقفت امام شخص يدعي انه يقرأ الكف او يقرأ الفنجال فاعلم انه عدو لله ورسوله وانك تقف امام عبد كاذب فاجر منتهك لحدود الله وحرماته. فان صدقه المصدق فقد كفر بما انزل على محمد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على من اتى كاهنا فاخبره بشيء فصدقه صدقه فيما يقول فقد كفر. لماذا؟ لان الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وهذا يقول بلسان حاله انه يعلم الغيب والله يقول لا يعلم الغيب الا الله وهو يقول انا اعلم. فهو يكذب بما انزل على محمد. الذي انزل على محمد ان علم الغيب لله وهذا يدعي انه عالم بالغيب. ثم يذهب اليه ويأتي اليه ويستمع الى قوله ويصدقه ويعطيه المال فهذا من ابلغ ما يكون معصية لله عز وجل ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه اذا صدقه فقد كفر بما انزل على محمد علم الغيب استأثر الله به فهو حقه. فليس لنبي مرسل حتى الانبياء لا يعلمون. ولذلك قال قل لو قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. جرح عليه الصلاة والسلام وشج رأسه وكسر وكسرت رباعيته وسال الدم من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. واختبأت له هوازن وكمنت له. واصاب اصحابه الضر ما علم الغيب صلوات الله وسلامه عليه الا ان يطلعه الله. ولذلك اذا قال انه يعلم فقد كفر بما انزل على محمد. اما مجرد الاتيان والذهاب الى العرافين الذين يخبرون عن الشيء المسروق والشيء الظائع. مجرد الذهاب. توعد النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله وسلم عن توعد من فعل ذلك بانه لا تقبل له صلاة اربعين يوما لا تقبل له الصلاة اربعين يوما حكى الامام النووي رحمه الله الاجماع على انه لا يطالب باعادة الصلاة والبعض يظن ان هذا امر خفيف بالعكس ان لا تقبل منه الصلاة ان لا تقبل منه الصلاة ولا يطالب باعادتها اشد واعظم لانه اذا عاد استدرك لكن انه لا تقبل منه الصلاة فمعنى ذلك ان الاربعين يوم هذي التي فيها حق لله عز وجل بهذه الصلوات الخمس المفروضة في كل يوم خمس مرات سيحاسب عليها والعياذ بالله لم تقبل منه كأنه لم يصلي ولذلك الامر جد عظيم. لا يجوز الذهاب لهؤلاء ولا يجوز تصديقهم. وعلى كل من يحرص حق الله في دينه وشرعه من خطيب وعالم واب وموجه ومرب ومعلم ان يحرص على ان يغرس في قلب كل من يعلمه من من يستمع اليه هذا الامر العظيم وهو حق الله جل جلاله. استئثاره بعلم الغيب. وقف وقف الخلق امام عظمة الله سبحانه وتعالى في استئثاره بعلم الغيب وجعل الله في ذلك من الاسرار والحكم ما تحار فيه العقول. لانه حق الله وحده لا شريك له. فاعجز حتى ان اية الكرسي اكثر التي لا تستطيعها البطلة وفيها من السر العجيب في في اذية الشياطين واعوان الشياطين حينما تقرأها تجد اكثرها قائم على آآ قدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه للغيب يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه. فاذا سمعها الشيطان واعوان الشيطان اهتزت قلوبهم ورجفت. لان انها الحقيقة التي لا يستطيع احد ان يكذبها. ولا يحيطون بشيء شيء نكرة في لغة العرب وهي تفيد العموم مستغرقة باي شيء كان. مهما كان. لا يضحك عليك احد ويقول لك هذا من الصالحين. الصالح ما يدعي علم الغيب الصالح حده ان يصلح نفسه حتى ينجو من عذاب الله لن يكون صالحا الا الا اذا اصلح نفسه بالتزام اوامر الله والانتهاء الله عنه. فكيف يكون صالحا وهو يظاد الله عز وجل في حقه؟ ويدعي انه يكشف الاسرار وانه يعلم وانه يعلم. هذا ولذلك ينبغي للمسلم الا يخدع. فايات القرآن واحاديث السنة واضحة في مثل هذا. ولذلك كل من سلك هذا المسلك الوخيم وكل من سلك هذا الطريق العقيم والعياذ بالله انتهى به الى العواقب الوخيمة في الدنيا والاخرة. فالنبي صلى الله الله عليه وسلم بين ان المال الذي يأخذه الكاهن لقاء عمله انه حرام وذلك بنهيه عنه وبينا ان ما ورد في الاحاديث الاخر يدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب. واذا ادعى المدعي بها علم الغيب فانه يحكم بكفره وخروجه من الملة. يقول عليه الصلاة يقول رضي الله عنه نهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ها عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث هذا الحديث الشريف اشتمل على النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام بكونه خبيث خبيثا تقدم معنا ما ورد في ثلثي الحديث من النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي اما كسب الحجام الحجامة ضرب من الحرف التي كانت موجودة الجاهلية والاسلام والى يومنا هذا وهي تقوم على حجم الدم وجمعه ثم امتصاصه واستخراجه من البدن وهي نوع من انواع الطب ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الطب في اربعة شرطة من محجب واية من كتاب وشربة من عسل رقية من نار قال ولا احب ان اكتوي والحجامة الى الان يعترف بها الطب الحديث ان فيها منافع وقد جمعت السنة في الدلالة على جوازها مشروعيتها بين القول وفعله عليه الصلاة والسلام لها بطلب الحجام ان يحجمه. لا انه فعل الحجامة نفسها عليه الصلاة والسلام والحجامة تتعلق بالشعب الدموية ويمدحها الاطباء قديما وحديثا لكنها تفتقر الى من يعرف المواضع التي تحجم من المريض وهذه المواضع لا يحسنها كل احد. فاذا اخطأ الانسان فيها ربما جاءت بظرر وشر على المريظ او على المحجوم وهذا معروف تكلم عليه القدماء وهو موجود الى عصرنا حاضر وذكر بعض الاطباء من المعاصرين ذلك ينبغي الا يتعاطاها الا من يعرفها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فلا يجوز للمسلم ان يسلم جسده لانه امانة ومسؤولون امام الله عز وجل عنها فلا يسلم جسده لاي احد ليعمل الامور طبية او ما في حكمها الا اذا كان اهلا لذلك ولا يقبل من كل من هب ودب فهذه الحجامة فيها مصالح واذا وجد من يحسنها فان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وندب الى فعلها في شدة الحر وقال عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم وهذا يؤكده الاطباء وانه صحيح وهو من الطب النبوي وتكلم الائمة الذين افردوا الطب النبوي بالمصنفات كالامام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الزاد وكذلك ايضا الامام السيوطي رحمه الله في المنهل السوي في الطب النبوي والامام الذهبي في كتابه الطب النبوي كل هؤلاء ما ذكروا الاحاديث الواردة وبينوا ما يحمد من هذه المهنة وهذه المهنة كان يتعامل بها الناس في الجاهلية فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحجمه ابو طيبة فاعطاه صاعا من تمر كما في الصحيحين وامر اهله ان يخففوا عنه فهذه الاحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الحجامة وانها جائزة واما التكسب بها فقد كان في الجاهلية على طريقتين الطريقة الاولى تكون من الطبيب نفسه طبيب يقوم بمعالجة الناس فان احتاج الى الحجامة حجم وهو ليس بمختص بالحجامة لكنه يعمل هذا العمل عند الحاجة اليه وهناك من كان مختصا بالحجامة لا يعمل الا الحجامة وكانوا في الجاهلية اذا كان عند الرجل موالي او مماليك يخصص بعضهم للحجامة لانها تدخل المال وتدر المال. في خصص بعضهم للحجامة ويأخذ منه ذلك الكسب وهذا هو المراد بالنهي عن كسب الحجام. وكذلك بوصفه بكونه خبيثا لان هذا الكسب قائم على الدم وهي مهنة مستخبثة لوجود الدم فيها. لا انه خبيث محرم من كل وجه لان الخبيث يوصف يطلق على الشيء ولا يراد تحريمه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم والبصل ووصف الثوم والبصل بكونهما شجرتين خبيثتين وقال صلى الله عليه وسلم ما اراهما الا خبيثتين فمن اكل اكلها منكم فليمتهما طبخا فهذا وصف بالثوم والبصل بكونه خبيثا. مع ان الثوم يستخدم علاجا وفيه فوائد كثيرة. ومع ان البصل يستخدم علاج وفيه فوائد كثيرة لكن الوصف بالخبث خبث الرائحة والنفوس تنفر من الروائح الكريهة. فهو خبث باعتبار وليس من كل وجه. كذلك هنا لما كان مشتملا الحجامة على الدم فانه كسب خبيث كسب خبيث. وهذا يرجع للذي يتعاطاه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الاجرة. ولو كانت محرمة لما اعطاها وامر اولياء ابي طيبة الذي حجمه ان يخففوا عنه في اجرة الحجامة التي يطالبونه بها فهذا يدل على ان المراد خبث باعتبار. وهذا الاعتبار راجع الى ان الذي يقوم بفعل الحجامة يمتص الدم والدم خبيث دم نجس اذا استخرج من بدن الانسان وهو حي فهو نجس والنجس خبيث. ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لانه يتعاطى شيء يتعامل مع شيء مستخبث شرعا وطبعا شرعا لانه نجس وطبعا لانه تنفر النفوس منه فهذا من الوصف الذي وصف به الشرع الشيء ولا يراد به الخبث من كل وجه على انه خبيث محرم وقد اختلف العلماء رحمهم الله والائمة في الحجامة هل تجوز الاجارة عليها او لا؟ وذلك لهذا الحديث وذلك على ثلاثة اقوال فقال طائفة من اهل العلم يجوز الاجارة على الحجامة وآآ لكن كسبها مكروه وهذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم رحمهم الله انها جائزة ولكن كسبها مكروه يعتبر من الحرف المكروهة. ولا يحكم بتحريمه القول الثاني انها جائزة بدون كراهة وهو للجمهور والقول الثالث انها محرمة والذين قالوا انها محرمة وهم الظاهرية ووافقهم بعض ائمة السلف قالوا ان الذين قالوا انها جائزة استدلوا بالاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها طريقا من طرق الدواء والعلاج وهذا لا يختلف فيه اثنان. الاحاديث فيه صحيحة وبوب وترجم له ائمة الحديث في كتبهم ومسانيدهم ثانيا اه في كتب السنن واسندوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامة اجرا كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس حتى قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كسب الحجام خبيث لما اعطاه الاجرة لانه محرم. لو كان كسب الحجام محرما لما اعطى الحجام اجرته. وهذا يدل على انه تجوز الاجارة واما كونه مكروها فلهذا الحديث الذي معنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه خبيثا قالوا فهذا يدل على الكراهية وجاء في حديث اه محيصة رضي الله عنه ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده موالي وكان يؤجرهم للحجامة فسأله عن كسبهم وقال عليه الصلاة والسلام اطعمه رقيقك او اعلفه ناظحك الناظحية الناقة التي استسقى بها يدار بها السواني واستسقياء تعطى للنواضح. قالوا هذا يدل على الكراهية ولا يدل على التحريم وبناء على ذلك جعلوا الاباحة بالاحاديث الصحيحة من قوله وفعله وثانيا جعلوا الكراهية لورود هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم واستخباث الاكل على سبيل الكراهية وليس على سبيل التحريم الذين قالوا بالجواز عموما استدلوا بالاحاديث التي ذكرناها لاصحاب القول الاول ولم يستدلوا باحاديث الوصف بكونه خبيثة منهم من يقول انه كان مستخبثا ثم نسخ لان كان الامر في اول الاسلام المنع ثم اذن له. ومنهم من يقول ان هذا الخبث كوصف الثوم والبصل بالخبث لا يقتضي كراهية الذين يقولون بانه جائز بدون كراهة والذين قالوا انه محرم وهم اصحاب القول الثالث استدلوا بحديثنا حديث آآ ابي ابي حديث رافع رافع رافع ابن خديجة رضي الله عنه وارضاه وكذلك ايضا استدلوا بحديث آآ محيص بن مسعود رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعمه ناضحك قالوا لو كان حلالا لما اذن له ان يعطيه للدواب. هذا حاصل ما يستدل به اصحاب هذه الاقوال يترجح في نظري انه آآ ان كسب الحجام مباح وجائز مع الكراهة وذلك لان هذا القول يجمع بين الادلة وثانيا الذين قالوا بالتحريم. طبعا الذين قالوا بالجواز يوافقوننا لكن الذين قالوا بالتحريم كيف يجاب عن دليلهم؟ نقول الوصف بالخبث تقدم الجواب عنه. انه ليس خبيث خبيثا من كل وجه واما بالنسبة لاستدلالهم بحديث اعلف ناظحك نقول لو كان حراما لما جاز اعطاؤه للرقيق ولا للناظح بهذا الحديث قلنا بدليل على الجواز. لا انه دليل على التحريم. ويكون صرفه من باب الكراهة. وهذا يقوي الكراهة. لان المحرم لا يجوز اطعامه انه ما يستحل ليس له يد لو كان المال حراما لقال له رده لصاحبه. لكن لما قال له اطعمه ناظحك دل على انه مباح وهذا يدل على انه مباح مع الكراهية لانه صرفه عن الانتفاع به. ولذلك هذا المذهب هو اعدل المذاهب يجمع بين الادلة وعليه فانه يترجح في نظري والعلم عند الله والله تعالى