بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبلة وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. وكان الرجل يبتاع يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج جلتي في بطنها قال المصنف رحمه الله قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه السنة بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد ذكر الامام الحافظ رحمه الله هذا الحديث حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وهذا النوع من البيوع يشتمل على الغرض ولذلك تقدم معنا ان من اسباب فساد البيوع العامة وجود الغرق والغرر يأتي على صور متعددة ومختلفة والشريعة نبهت على امور مهمة يقوم عليها الغرر او تعتبر اصولا عامة لبيع الغرض ومنها ما ورد في حديثنا فاذا بيعت السلعة ربما يكون الغرر بوجود عين الببيع بمعنى اننا نجهل هل المبيع موجود او غير او غير موجود هل المبيع موجود او غير موجود وبناء على ذلك فاننا اذا كنا نجهل وجود المبيع فمعناه ان البائع يغرر بالمشتري والبيع بيع مخاطرة وعليه فان الشريعة لا تجيز هذا البيع ولا تأذن به كذلك ايضا قد يكون الغرر من جهة الصفات بمعنى ان يكون المبيع مجهول الصفة وحينئذ يبيعه شيئا يظنه المشتري انه كامل الصفة ثم يظهر انه ناقص او الصفات التي يرغبها غير موجودة وحينئذ يندم المشتري على شرائه ويكون البائع قد اخذ واكل مال اخيه المسلم بدون حق وهو اكل للمال بالباطل كذلك ايضا يكون الغرر حينما يضاف البيع الى زمان مجهول يعقد تأقيتا مجهولا وهذا التأقيت اذا كان مجهولا من المعلوم ان المبيعات تختلف اسعارها والزمن له تأثير باذن الله عز وجل. فتارة يكون الشيء رخيصا ثم مع مرور الزمن يصبح غاليا وتارة يكون غاليا ثم مع مرور الزمن يصبح رخيصا وكذلك ايضا حينما يبيعك شيئا مجهولا مجهول الوقت فانه قد تكون مصلحتك في وقت فاذا مضى الوقت حينئذ انتفت المصلحة قد يمضي زمان يضر بك في مصلحتك التي تريد من اجلها المبيع كل هذا اذا تأمله المسلم ادرك عظيم رحمة الله بعباده وان البيع ينبغي الا يكون وسيلة للاضرار بالمسلم ولا يكون وسيلة لاكل ماله بالباطل وهذا يدل على سمو منهج الشريعة وتضمنت الرحمة لان رحمة العباد بتحريم هذا النوع من البيع وتضمنت ايضا العدل لان المشتري يدفع ماله في شيء لا يدري هل يحصل عليها او لا يحصل والمشكلة انك اذا دفعت مئة ريال للحصول على شيء ثم اذا لم يحصل لك ذلك الشيء فانه تترتب على ذلك مفاسد اما ان يحقد على اخاه على اخيه المسلم وهذي مفسدة دينية ودنيوية ثانيا انه يتربص به وخاصة تجار مع بعضهم فاذا اضر تاجر بتاجر ببيع غرر سعى التاجر الاخر لان يضره بطريقة اخرى وحينئذ تصبح اسواق المسلمين طريقا الاضرار ويكون التجار آآ مشتغلين بما فيه ضرر على الناس كذلك ايضا اذا كان هذا البيع اه وقع لبعض الناس فان بعض الناس اذا ضاع حقه لا لا يرضى ولربما يصل الامر الى السب والشتم ولربما الى سفك الدماء ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاموال لما تنافسها من قبلنا اه اوقعت بينهم الشحناء والبغضاء فاهلكتهم وهذا يخاطب به الصحابة وقال فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم المال فتنة اذا اخذ من الانسان ما له بالخديعة وكان شديدا قويا ربما امتدت يده فاذى اخاه المسلم ربما قتلة وهذا معروف ومعهود ولذلك قفلت الشريعة بتحريم هذا النوع من البيوع ابواب الضرر عن المسلمين افرادا وجماعة وهذا النوع من البيوع حينما تحرمه الشريعة. ويدرك طالب العلم والفقيه ان هذا التحريم له معنى وله قصد فمعنى ذلك ان الشريعة لا تضيق على الناس وان الشريعة لا تضيق على المسلمين وهذا هو عين الرحمة وعين العدل. وانما جعلت الناس يتبايعون وتقوم اسواقهم على ما قام به الا اذا تعدى البائع حدود الله او تعدى المشتري حدود الله فاضر احدهما بالاخر. فحينئذ تتدخل الشريعة. وعليه فان هذا النوع من البيوع هو متعلق ببيع الغرض ويعتبره العلماء من بيوع الغرب اولا ما المراد بقوله نهى عن بيع حبل الحبلة قوله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى هذه الصيغة للعلماء فيها قولان علماء الاصول منهم من يقول ان الصحابي اذا عبر بها دلت على التحريم وانه نهي وبناء على ذلك نعتقد حرمة المنهي عنه حتى يدل الدليل على كونه مكروها لان الاصل في النهي ان يحمل على التحريم حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر الى الكراهة يقول لشخص ابيعك عمارتي هذه او سيارتي هذه الى ان تضع ناقتي لم نقبل منه ذلك. لماذا؟ لان البيعة مؤقت بوقت مجهول يفضي الى النزاع والى الخصومة. وهذا من بيوع الجاهلية كما ورد في الحديث القول الثاني هذا مذهب جمهور العلماء القول الثاني انه محمول انه لا يدل على التحريم وهو مذهب الظاهرية واحتج الجمهور بان الصحابي اه اعرف بكلام النبي صلى الله عليه اعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن ان يعبر بالتحريم الا اذا كان هناك ما يدل عليه لانهم اهل اللسان واعرف بالبيان وشهدوا مشاهد التنزيل وعرفوا ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وقيل ولذلك اذا قالوا نهى فقد نهى واذا عبروا بصيغة بالنهي عن صيغة عن صيغته فمقبولة ودالة على ما يدل عليه كلامه عليه الصلاة والسلام والقول الثاني وهو قول الظاهرية قالوا اننا نخشى ان الصحابي فهم ما ليس بنهي النهي وعبر بما هو من فهمه ونحن متعبدون بما قاله عليه الصلاة والسلام فيدخل اجتهاد الصحابي في تفسير كلامه فنقول لهم ان هذا آآ غير ظاهر. والظاهر انهم اعرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم واكثر اصابة الله عز وجل وعليه فان مذهب الجمهور هو المعتبر سيكون قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. عن بيع حبل الحبلة الحبل يطلق في الادمي خاصة فيقال حبلت المرأة والمرأة حبلى ولا ولا يطلق في الحيوانات الا في هذا الحديث. كما قال الامام ابو عبيدة معمر ابن المثنى وكذلك الامام ابو عبيد القاسم ابن سلام الجمحي رحمة الله عليه ما هم من ائمة اللغة في الغريبين. بينوا في غريب الحديث ان هذا اللفظ يعني استخدام لفظ الحبل في الدلالة على حمل الحيوان من الناقة هذا لم يرد الا في الحديث في حديثنا هذا وقوله حبل بالتحريك ويرويه البعض حبل بالاسكان وخطئ حبل الحبلة الحبلة جمع حابل. ككتبة جمع كاتب وفجرة جمع فاجر والمراد بهذا حبل الحبلة اي الناقة الحامل والبيع هنا يحتمل معنيين المعنى الاول ان يكون المراد به التأقيت تأقيت البيع بوقت مجهول تأقيت البيع بوقت مجهول وهذا مذهب جمهور العلماء فسره به الامام مالك والشافعي واحمد واسحاق وطائفة من ائمة اللغة غيرهم رحمهم الله جميعا ان المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة تأقيت البيع بالمجهول القول الثاني ان المراد قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة ان المراد به بيع ما في بطن الناقة وحينئذ يكون يكون بيعا للمجهول وهذا القول يختاره بعض الائمة رحمهم الله وفسره في به بعض الفقهاء رحمة الله على الجميع الوجه الاول ان المراد بالبيع ان يؤقت تأقيتا مجهولا فيقول له ابيعك هذه السلعة ايا كانت السلعة لكن متى اذا وضعت اذا وضع ما في بطن ناقتي هذه وبعضهم يقول اذا وضعت ناقتي هذه حملها فاذا اما ان يكون التعقيد متعلقا بالجنين الاول بخروج الجنين الاول اي الولادة الاولى. واما ان يكون بالولادة الثانية اذا قلت حبل حبل اي انه وقت بوظع الجنين الاول فكأنه يقول اذا وظعت هذه الناقة ما في بطنها فاذا وضعته سلمه المبيع واستلم وهذا ظاهر وواضح يكون التأقيت على النتاج الاول اما النتاج الثاني فهو اشد ويلد ما في بطنها. وهذا ابعد وبناء على ذلك تأقيت البيع بالمواقيت المجهولة مثل ما تقدم معنا يضر اما بالبائع واما بالمشتري ولانه يفضي الى النزاع والخصومة ففي مسألتنا هنا يقول له مثلا ابيعك هذه السلعة اذا وضعت ناقتي حملها ثم يشاء الله ان الحمل يتأخر او يشاء الله ان هذا الحمل ما هو موجود. في القديم كانت الناقة ينتفخ بطنها للمرض ويظنونه حملا لانه ليس مثل الموجود الان عندنا بفضل الله من الوسائل التحليلات التي يمكن غلبة الظن بوجود الحمد فلو انه مضى شهران ثم اسلبت الناقة كيف يصل القاضي الى الفصل بهذه الخصومة؟ كيف سيحدد اذا وقعت الخصومة على الصفة الشرعية وبالعقود المعتبرة شرعا من السهولة الوصول الى الحق فقد تكون الناقة منتفخة البطن لمرظ وقد تنتفخ لسبب ما غير الحمل فاذا به يتبين انه ليس بحمد. فحينئذ تقع الخصومة ويقع النزاع ولا يمكن الفصل. لاننا ما ندري كم الوقت الذي لو كانت المرأة الناقة حاملا وضعت جنينها وهذا في الحقيقة نوع من الغرر والغرر مشكلته انه ينتهي الى النزاع والى الخصومة والى حصول الاضرار مع ما فيه الغرم مع ما فيه من اكل المال بالباطل فاذا كان التأقيت للبيع مجهولا لو ان شخصا الان اي انهم كانوا يتبايعون بها في الجاهلية فحرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام واتفق العلماء على انه محرم انه اذا بتأقيت اه مجهول فانه محرم لان الجهالة تفضي الى النزاع والنزاع يفضي الى الشقاق والخلاف الذي تتقطع به اواصر الاخوة وعليه فانه آآ يعتبر بهذه العلة من بيوع الغرض. الغرر راجع الى ماذا؟ الى التأقيت المجهول ثم الوجه الثاني وهو بيع جنين الناقة قالوا ان يبيعه ما في بطننا ناقته اه يستوي ان يكون ما في بطن الناقة الاولى او ما في بطن الناقة الثانية حمل اه حبل الحبلة وكله محرم لانه اذا قال له مثلا ابيعك رأيت هذه الناقة الحامل؟ قال نعم. قال ابيعك ما في بطنها بالف ريال او بمئة ريال يعني الجنين الذي ستخرجه اولا لا ندري هل هذا الذي بالناقة حمل او مرض وانتفاخ اذا وجود الجنين مجزوم به او مظنون مظنون اذا السلعة التي يتفق عليها الطرفان مجهول وجودها ترد وتقول ان هذا من جهالة وجود المبيع من جهالة النهي عنه بسبب جهالة وجود جهالة الوجود من من الجهالات المستغرقة لانها تتضمن جهالة السلامة وجهالة الصفة وجهالة القدر فانت حينما تقول ان النجهل وجوده فمعنى ذلك لا نعلم عنه اي شيء فهي جهالة مستغرقة. ولذلك التحريم على كلا الوجهين في تفسير الحديث متفق عليه. كلهم متفقون على تحريم الاول وتحريم الثاني لا يظن البعظ ان الجمهور يجيزون بيع ما في بطن الناقة ابدا هم فسروه وفسر الحديث بهذين التفسيرين والكل متفق على تحريم كلتا الصورتين فاذا قال له ابيعك ما في بطن ناقتي هذه بعشرة هذه الصورة ابيعك كل ما تنتجه ناقتي بعشرة اذا هو يبيع الجنين سواء كان موجودا الدلائل عليه منتفخ البطن او كذا او غير موجودة كانوا في القديم ليس لهم دين يحكمهم كل يبيع على ما عن له. فيقول له ارأيت هذه الناقة العزيزة الاصيلة؟ قال نعم. قال انا اشتري لك كل ما تنجبه وكل ما يأتي منها فهذا النتاج الذي يكون منها انا اشتريه قال كم؟ قال بالف اذا هو يشتري شيئا مجهول الوجود ولو فرضنا انهم بحكم الخبرة والمعرفة يعلمون ان الذي في بطن الناقة ان هناك جلينا في بطن الناقة فاننا لا ندري هل سيبقى الجنين الى ان تضع الناقة ام انها ستسلب ويخرج ويسقط ثم اذا بقي لا ندري هل يخرج حيا؟ فتلده حيا او تلده ميتا اذا هذه جهالة السلامة يسمونها جهالة السلامة ثانيا اذا خرج لا ندري هل يخرج هذا الجنين كامل الصفات او معيبا هذه جهالة صفة وعلي فيكون هناك جهالة سلامة وجهالة صفة. اذا قال اذا كان لو فرضنا ان قال لك قائل ان هذا الذي في البطن جنين بحكم الخبرة او في زماننا امكن معرفة انه جليل. نقول ان هذا الجليل حتى ولو صور حتى ولو ثبت ما يدل على وجوده فاننا لا ندري عن كمال صفته ونقصها وعليه فان هذا التحريم لا شك انه دفع عن عن الناس شرا كثيرا. وهذا في الحقيقة آآ في القديم كان يقع على هذه الصورة فكل مبيع وقع العقد عليه وحصلت الجهالة في الزمان في زمان العقل او كانت الجهالة بوجود المبيع او سلامته او صفاته فانه داخل تحت هذا الاصل الذي دل عليه حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في زماننا يعطى الشخص ارقام وكانوا في القديم يضعونها في الكراتين ثم يرقمونها فاذا فتح يدفع مثلا قدرا من المال فاذا فتح هذا المظروف المغلق قد يجد شيئا مثل الذي دفعه او اغلى منه او ارخص وقد لا يجد شيئا اذا هذا بيع ماذا جهالة وهو مبيع الغرض ومثله سحب الارقام ان يدفع مالا ويقال له اسحب رقما وهو لا يدري هل هل سيكون له المبيع او لا يكون له اذا هذا كله من اكل المال بالباطل ويفضي الى التنازع ويفضي الى الشحناء والبغضاء والخصومة والشريعة قفلت ابواب هذه المفاسد كلها يقول رحمه الله وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية وكان بيعا اي بيع حبل الحبل يتبايعه الحبلة قيل الهاء للمبالغة كما ذكر ابن الانباري. رحمه الله ان الهاء للمبالغة حبل الحبل كان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية وهذا اصل ان الشريعة لما جاءت في عقود الجاهلية كان موقفها من هذه العقود على احوال. الحالة الاولى ان تصحح ما كان عليه اهل الجاهلية. تقول هذا صواب وتبقيه وقد كان عند اهل الجاهلية امورا من بقايا الحنيفية ولم يغيروها ولم يبدلوها وقد يكون هذا في الاخلاق كاكرام الضيف واغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ونحوها من مكارم الاخلاق ومحاسنها فهذه اقرتها الشريعة وقسم منها انكرته الشريعة ومنعته بالكلية وقفلت بابه مثل عبادات الشرك بالله عز وجل وعبادة الاوثان ونحو ذلك للاستسقاء بالازلام وغير ذلك الذبح للنصب ونحو ذلك من المحرمات التي حرمتها الشريعة. وشيء من منها اقرته اقرت منه شيئا وحرمت منه شيء كالانكحة اجازت منها شيئا وحرمت اجازت الاصل وحرمت بيع الشغار وكذا نكاح الشغار تحريمه فيما ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا اه بعض الاحيان يقع في المعاملات المالية احلت بيوعا وحرمت بيوعا حرمت بيع المنابذة والملامسة وحبل الحبل الحصاة وبيع الرجل على بيع اخيه وسوء من رجل على سم اخيه بمعنى انها هذبت ففي النكاح والبيوع هذبت فجعلت منه ما هو حلال منها ما هو حرام. فهذا الذي تهذبه كل شيء تحرمه هناك علة وهذه العلة نقيس عليها نقيس بها المسكوتة عنه ونلحقه بالمنطوق به وعليك قد تكون هذه البيوع موجودة في زماننا بصور اخرى وقد يتعاقد الناس الناس تجدهم في بعض الاحيان اذا تعاملوا بالتجارة البعض يفعل ما يعن له وما يهوى ولا ارجع الى الشرع ولذلك قد يتعامل بمعاملة فيها جهالة في وجود المبيع جهالة في صفة تبيع جهالة في وقت البيع كل هذا من التغرير الذي يقع في العقود. والشريعة لا تجوز الغرر كما ذكرنا في حديث ابن عمر في الصحيح ان النبي عنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. نعم وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. ابتاع الجزور يعني يشتريه الى ان تنتج الناقة وينتج الذي في بطنها معناه انه يؤقت البيع بوظع الحمل وقلنا ان هذا مجهولا والعجيب ان في الامور المجهولة قد يقول لك قائل ان في بعض الاحيان تسلم وفي كثير من الاحيان لا تسلم واذا وهنا مسألة احب ان انبه عليها وهي لطيفة في مسائل البيوع والفقه في المعاملات من عادة الشريعة ان جميع المعاملات حينما ترى المعاملات آآ فيها غرر آآ فيها غبن وفيها تغرير تجد الشروط الشرعية لجواز هذه المعاملة الشديدة وكثيرة لماذا؟ لانها لا تريد ان يظر احد متعاقدين الاخر ولذلك اشترطت في البيع ان يكون معلوما معلوم القدر معلوم الصفة وهذه الشروط في الحقيقة هي ضمان لحق البائع او ضمان لحق الذي نريد ان ننبه عليه ان البعض قد يقول مثلا لماذا تضيق تضيقون على الناس او تحرمون؟ نقول ان الشريعة لا تحرم الا ما فيه ظرر ومن حقها ان المعاملة المالية اذا اصبحت تفظي الى الخصومة والنزاع صارت مفاسد دينية ودنيوية ودرء المفسدة اولى من جلب المصلحة. مما ينبه علي في الغرر في عقود الغرر لو ان الناس تعاملوا بالمعاملات الشرعية واصبح عندهم اه محافظة على الشروط التي امرت الشريعة بوجودها واصبحت البيوع على هذه الصفة قل ان يقع بين فيه خصومة بين الاثنين الا سهل على القاضي ان يفصل بينهما لماذا؟ لان المبيع وقع على صورة واظحة وحين اذ مثلا لو حصلت الخصومة في البيع فانك تجد اما ان تكون هذا هذا الامر الذي وقع البيع عليه وقع صحيحا سليما فحين اذ يلزم القاضي يا البائع بحق المشتري يا المشتري بحق البائع بحقه عند الباب حق البيع. فاذا سهل على القاضي ان يلزم احد الطرفين اذا كان المبيع له. اما اذا كان المبيع مبني على جهالة ومبني على غرظ كيف سيصل الى حينما يقول له مثلا ابيعك الى ان تنتج ناقتي هذه وينتج الجنين الذي بعده تجد في الايجارة اذا حددوا الزمان ووقعت الخصومة في منتصف الزمان اعطيت نصف الاجرة للعامل وانتهى الاشكال. لكن اذا كانت المدة مجهولة كيف ستحدث يقول ارجع الى اجرة المثل نقول نعم اجرة المثل لكن هناك غبن. لان العامل ما اقدم على هذه المعاملة الا وهو يرجو ربحا اكثر من اجرة المثل وبناء على ذلك اه الشروط الشرعية والصفات المرعية في العقود التي اجازتها الشريعة تدفع تمكن القاضي من الفصل الخصومة وايصال الحقوق الى اهله. اما العقود الملتبسة بهذه الطريقة لا يمكن ان يوصل فيها الى حق لا الى هذا ولا الى ولذلك تجد كثيرا من هذه العقود يحكم فيها بالفسخ وابطال البيع. وهذا لا شك في بعض الاحيان قد يكون يسيرا في المبالغ اليسيرة لكن حينما تكون عقود باموال طائلة فهذا ظرره عظيم وشره كبير ولذلك الشريعة هذبت هذه العقود على طريقة سليمة يضمن فيها حق كل واحد من المتعاقدين. نعم. قال رحمه الله الله قال المصنف رحمه الله قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا الوجه الثاني الاول جهالة في زمان البيع المبيع الجهالة في زمان البيع والعقد والثانية الصورة الثانية التي ذكرها رحمه الله جهالة للمبيع نفسه. من حيث وجوده وعدم وجوده وسلامته وكل هذه الجهالات مفضية الى النزاع مفضية الى الخصومة والشريعة شريعة رحمة. فقفل الله بها ابواب الخصومة. ولان الخصومة والنزاع مفسدة لا يقف شرها على الدين بل يتعدى الى الدنيا. فرحم الله تحريم هذا النوع من العقوق. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري فيما تقدم معنا من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما هناك غرر في قدر المبيع ذكر المصنف رحمه الله الغرر في وجود المبيع وجهالة اه سلامته وجهالة صفاته هناك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه يكمل بها باب الغرض وهي ثابتة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم والمصنف رحمه الله لم يذكره وهو وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة هذا من بيوع الغرض بيع الحصاة قيل ان يقول له كل ثوب تقع عليه حصاتي فهو عليك بعشرة يكون هناك عدد من الثياب تعرفون اهل الجاهلية يأتون بسلع مختلفة اما ثياب او يأتي بالثياب والطعام والاطعمة. فيضعها ثم يقول سارمي حصاتي ان وقعت على الثياب فكل ثوب يقع عليك تقع عليه الحصى فهو عليك بكذا او تقع على الطعام فكل طعام تقع عليه حصاة فهو عليك بكذا فاذا هذا جهالة المبيع. مثل ما ذكرنا ما ما يدري ما الذي ستقع عليه الحصاد؟ قد تقع على الطعام وهو يريد الثياب. وقد تقع على اثيبه يريد الطعام. وقد تقع على الطعام والطعام وانواع. قد يكون هناك طعام جيد وقد وهناك طعام رديء. فيطمع ان تقع حصى على الطعام الجيد فتقع على الطعام الرديء. كما انه يطمع اذا كان يريد الثياب وتكون السلعة مثلا لو قال له قائل طيب لو كان كلها ثياب او كلها الطعام تقول اذا كانت ثيابه قد يكون يطمع في الثوب الجيد فتقع الحصى على الثوب الرديء وبناء على ذلك هذه جهالة المبيع وقيل ان يقول له ابيعك من ارضي هذه ما انتهت اليه حصاتي بعشرة الارض تحتاج الى تقدير في المساحة طولا وعرضا يقول وانا سارمي الحصاة المكان الذي تبلغه الحصاة بقدره ابيعه لك بعشرة الاف بعشرين الف بثلاثين الف لا يدرى هذا القدر قد يرمي بقوة سيكون فيه تغريرا لمن؟ على البائع لانه يأتي اكثر مما ظن البائع ان تصل اليه حصاته وقد تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة يرمي قريبا فيضيع حق من؟ وهذا الغالب. الغالب انه يتواضع ويتمسكن. حتى يرمي قليلا. فاذا رمى قليلا ضاع حق المشتري وبناء على ذلك اه يعتبر هذا من بيوع الغرض لان فيه جهالة قدر المبيع. جهالة قدر المبيع والوجه الثالث ان يقول له اذا رميت انت بالخيار فاذا رميت الحصاة فلا خيار لك. الذي يسميه العلماء قطع الخيار فيقطع الخيار له برمي الحصاة فاذا رمى الحصاة يجلس الرجل يتأمل هل يقدم على البيع او لا يقدم؟ اثناء تفكيره اذا بالحصاة وقعت ولزمه البيع فهذا يعتبر من اضاعة حق المشتري. قطع للخيار الذي هو حق شرعي جعله الشارع يتقدم معنا ان خيار المجلس خيار بالشرع لا يملك احد المتعاقدين اشتراط اسقاطه فلو انه اتفقا في البيع على اسقاطه لم يسقط من حيث الاصل وهل يفسد البيع او لا يفسد؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. لو اشترط عليه فقال ابيعك على ان لا خيار لك. او خيار المجلس بشرط انك ما ليس بيننا خيار شر. فحينئذ هذا الشرط فاسد انه مخالف للشرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث قصة ام المؤمنين عائشة مع بريرة حينما ارادت ان تشتريها كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل نعم هذه ثلاث صور قطع الخيار جهالة القدر قدر المبيع وجهالة عين المبيع في عصرنا الحاضر يوجد مثل هذا ويوجد في بعض البلدان ما يسمى برمي الحصاة يعطى له مثل السهم بعض الاحيان سهم وتوضع امامه لوحة بارقام وخيارات وبعض الاحيان يرمي شيئا بيده كل هذا من بيع الحصاة جهالة المبيع وجهالة صفاته وكل واحدة منهما موجبة للحكم بعدم صحة البيع وموجبة للحكم بفساده نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري هذا الحديث حديث ابي عبد الرحمن الصحابي الجليل ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه وامه حديث شريف اشتمل على النهي عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها ونهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ثابت في احاديث اخر كحديث انس في الصحيحين انه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى تزهي وفي بعض الروايات حتى تشقح قالوا يا رسول الله وما تشقح قالت حمار او تصفار ووقع النهي في هذا الحديث للبائع والمشتري. كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى البائع والمشتري وهذا النهي هو متعلق بنوع من البيوع خاص وهو بيع الثمار وقيس على هذا البيع غيره من الثمار التي تكون في الزرع النخيل اصل وغيره تبع له ولكن التعبير بالثمرة هنا عام. يشمل النخيل وغيره لكن الخصومة وقعت من الصحابة رضوان الله عليهم وسبب ورود انما وقع في ثمار النخل وهي التي وقعت فيها الخصومة ولكن الحديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها عام شامل للتمر لثمرة النخيل وثمرة الاعلى المزروعات الاخر كالعنب وقصدوا السكر والرمان وغيرها من الفواكه والثمار فهذه كلها وضعت الشريعة فيها حدا يجوز البيع بعده ويحرم البيع قبله ولما كان بيع الثمرة هو الاصل والاساس الاحاديث الواردة في النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها تلتبس على طالب العلم ولا يمكنه باذن الله ان يظبط هذه المسألة الا بالتصور النخيل في بعض كثير من الاحيان يجهل بعض طلبة العلم حقيقة وكيف الثمرة فيها ولذلك نقدم نمهد بمقدمة يمكن معها تصور الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النخيل اذا شاء الله عز وجل ان تطلع الثمرة فيه يكون هناك قرابة الشهرين اشبه بالسبات لا توجد فيها الثمرة في النخيل في النخلة ثم اذا انقضت هذان الشهران ما بين المحصول والحصاد اللي هو الصرام وما بين ظهور الثمرة شهران اتقن شهرين هذان الشهران مثل فترة السكون قال لها فترة سكون فاذا اراد الله ان تخرج الثمرة فانها تخرج فيما يسمى باللحاف الكيس الذي يكون بداخله العرجون عرجون النخلة العرجون فيه الثمرة وهذا الكيس يخرج بقدرة الله شيئا فشيئا مغلف محيط بالثمرة ومصون فيه الثمرة بقدرة الله الخلاق العليم الذي لا احسن منه خلقا سبحان تبارك الله احسن الخالقين ولو انك نظرت الى بديع صنعه لا من جهة تقدير ولا من جهة التقدير الذاتي للمخلوق ولا من جهة التقدير الزماني ولا من جهة الاحوال التي يمر بها هذا المخلوق في حفظ الله لطفه وتيسيره ومنه وتخرج هذه الثمرة بهذا الكيس العرجون ثم ينشق هذا الكيس في بعظ الاحيان يبادر الفلاح ويزيل هذا الكيس يستعجل واذا ارتفع قدره ما لا يمكن ان يتشقق الا بعد ان يكتمل خروج الكيس اذا اكتمل الخروج ينشق. فاذا انشق ظهرت اطراف العرجون وشماريخ وشماريخ العرجون. التي هي تحمل الثمرة. ثمرة النخلة فتجدها صغيرة الحجم جدا ثم يبادر الفلاح بوظع اللقاح وهناك النخل فيه ذكر وانثى والذكر يخرج مثل الانثى كيسا ولكن هذا الكيس يقطع ثم يزال الغطاء الخارجي ثم يوضع في الشمس ليجود غباره ووباره ثم يؤخذ منه بقدر الحاجة هذا الذكر ومن كل شيء خلقنا زوجين. الله اكبر هذا الذكر الذي يلقح بعراجينه التي تخرج فيه شماريخه التي توجد فيه يوضع في الشمس احيانا يقطع الشماريخ تقطع كل اثنين ثلاثة ثم تنشر في الشمس فتجود اذا يبست اخذت ولقحت بها الانثى العرجون الذي يخرج من الانثى اذا اخذه الفلاح ازاله ثم وضع فيه هذه الشماريخ من الذكر بعض النخيل سبحان الله يحتاج الى عراجين خمسة او ستة وبعضها يكفيه شمروخا واحدا وبعضها اقل غبار واذا زاد هذا المقدار او نقص فسدت واثر في الثمرة بجودتها في كبرها في صغرها وهذا كله بتقدير ومنك وقد جعل الله لكل شيء قدره كله بتقدير الله عز وجل وهذه فيها دلائل من دلائل التوحيد وعظمة الله سبحانه وتعالى وانه خالق كل شيء ان هذه الاشياء لو كانت طبيعة كان يكفيها قدر واحد وكان تأتي على نسق واحد. ولذلك جعل الله اختلاف الاشياء في تقديرها في حوائجها دليلا على وحدانيته ولذلك لو ان الاشياء اوجدت نفسها كما يقولون الطبيعة ما توجد على نقص اوجدت اما على كمال واما على نقص لكن ان يكون بعضها كاملا. يكون بعضها ناقصا يدل على ان هناك خالق هو الذي جعل الكامل كاملا بقدرته وهو الذي جعل الناقص ناقصا بحكمته وعلمه. فالشاهد من هذا انها اذا غبرت تجلس قرابة شهرين تبدأ هذه الثمرة تكبر شيئا فشيئا تراها صغيرة جدا ثم تكبر الى ان تبلغ حجم الثمرة بعضها يقارب الاصبع وهي في اساسها يمكن تجدها صغيرة الحجم جدا كحبة الفلفل ثم بعد ذلك اذا غبرت انتشت ثم ارتدت بالماء واخذت قرابة الشهرين تكتمل في نموها فاذا اكتملت في نموها غالبا تكون خظراء. لونها لون الاخضر فاذا اراد الله سبحانه وتعالى انه يطيب اه طعمها وانها تتهيأ للاكل ظربها اللون وتنتقل من الخظار الى الاحمرار. او من الاحمراء من الخظار الى الاصفرار فاذا ضربها اللون قالت العرب ازهت وسموا البلحة زهوا هذا الزهو هو بداء بدو الصلاح وهو معنى قوله حتى تشقح وهذا اللون علامة من علامة بدو الصلاح عندنا مرحلتان باب الفقه اذا بدأ التغبي وغبر البائع البستان او اكثر او نوعا من الانواع المهم انه غبر البستان جاز بيعه في هذه الساعة فاذا بيع اه اذا لو انه باعه باع البستان الذي هو بيع الاصل فانه في هذه الحالة تكون الثمرة ملك للبائع هذه مسألة غير مسألتنا لكن من باب العلم بها حتى يضبط طالب العلم احوال الثمرة فاذا غبر البائع الثمرة ثم باع البستان كله فانه في هذه الحالة تكون الثمرة من كل من البائع من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع هذي مسألة البيع ستأتينا ان شاء الله لماذا؟ لانها وقعت في ملكه وظمانه وحينئذ يكون هو المالك للثمرة الا ان يشترط المبتاع الثمرة فيقول اشترط ان يكون النتاج لي وهو الثمران. الحالة الثانية التأبير هذا يجلس قرابة شهرين حتى يكتمل كما ذكر نمو الثمرة ثم يضربها اللون فتزهي فتبدأ مرحلة جواز بيع الثمرة لاحظ هنا بيع الاصل وهنا بيع الثمرة والنتاج فاذا باعه في هذه الحالة بعد بدو الصلاح الاحمرار او الاصرار فانه حينئذ يجوز به على تفصيل سنذكره ان شاء الله. اذا ما هي مرحلة الازهاء؟ هي مرحلة اللوم يا حمار او يصفار. طيب بقدرة الله عز وجل هناك نوع من النخل ثمرة خضراء حتى تصير رطبا حتى تصير تمرا يسمونه الخضري وانتم تسمعونه هذا الخضري لونه واحد فكيف يعلمون بدوء الصلاحة؟ اللون ما هو واحد اللون. لا يضربه احمرار ليست ثمرته بحمراء ولا صفراء. فيكون الطعم ولذلك نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم يعني يجد طعمها فاذا وجد طعمه حلوا فمعنى ذلك انه قد بدا الصلاح. واما اذا لم اه تصل الى هذه الدرجة فانها باقية على التحريم ثم اذا بدا الصلاح فاحمرت او اصفرت تبدأ بقدرة الله عز وجل طبعا هي في احمرار سيسمى البلح لغة العرب يسمى البشر قد متع الله عيالي ومنحت بالعجوة السوداء والزهو البلح ابو الدحداح رضي الله عنه ما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال يا رسول الله ايستقرضنا الله وهو غني عنا من ذا الذي يقرض الله وهو سبحانه المالك للمال والواهب له ومالك للعبد وما ملك ولكنه من كرمه يأتي القرآن بهذا الاسلوب من ذا الذي يقرض الله قرظه؟ قال ايستقرضنا الله وهو غني عنا؟ قال نعم ليغفر لكم من ذنوبكم ويرفع من درجاتكم. قال يا رسول الله ان لي حائطا فيه ست مئة نخلة كانت النخلة الثمرة الواحدة الحبة من التمر يشتغل بها العامل يوما كاملا فما بالك بست مئة نخلة وقال يا رسول الله اشهدك انها لله ورسوله. الله اكبر. ثم ذهب الى البستان وقطعه واخذ العراجين وعلقها في مسجد مسجد النبي صلى الله للفقراء المهاجرين والانصار فخرج عليه الصلاة والسلام الى الصلاة فرأى الاعذاق والعراجيم معلقة فقال كم ابي الدحداح من دار الفياح وعذق الرداح في الجنة فلما دخل على زوجته وهي يريد ان يأخذ العراجين ويقصها قال لها بيني من الحائط بالوداد وقد مضى قرا الى التنادي اقرضته الله على اعتمادي الا رجاء الضعف في المعادي والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء الى التنادي هل قالت له ضيعت مستقبلنا دمرت حياتنا ابدا قالت له بشرك الله بخير وفرح مثلك ادى ما لديه ومنح. قد متع الله عيالي وفرح بالعجوة السوداء والزهو البلح فخرجت حتى ان بعض الاطفال كان في يده بعض التمر فضربت يد الطفل وتركت التمرة مكانه وخرجت وخرج ابو الدرداء من البستان تمرة واحدة رضي الله عنهم جيل واي جيل ورعيل واي رعيل. اللهم ارزقنا حبهم. امين. واحشرنا في زمرتهم وارزقنا حسن التأسي بهم هي التي تكون على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي امة مؤمنة صادقة وقولها العجوة السوداء والزهو البلح الزهو البلح يكون بلحا ولذلك لما قطع آآ ابن ابي اوفى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اه العذق كاملا وجاء به في ضيافته عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا اخترت لنا؟ قال لا يا رسول الله اني احببت ان تختار من اسره ورطبه وتمره يعني انا كل خيار امامك الذي تحب ان احببته بلحا وجدت البلح وان الرطب وجدت الرطب من احببت التمر وجدت التمر فهذا يسمى بالبسر والبلح فاذا استوى نصف استواء فيقال له رطب او بداية الترطيب فيه فيذبل فيقال له رطبة ثم اذا اكتمل ينتظر الى يبسي فيصير تمرا ناشبة ناشد التمر ويبقى التمر يبقى بخلاف الرطب فانه ما يبقى غالبا ويحتاج تصويره الى معالجة. لكن التمر غالبا يبقى فهو كمال الاستواء. فاذا وصلت الثمرة الى كمال الاستواء فهو ان من الصرم وهو القطع. وقيل كالصريم الليل البهيم المظلم. فتكون التاء على لون التمرة المقصود ان هذه المراحل اذا علمها طالب العلم يعلم بعد ذلك ماذا يراد بقوله حتى يبدو صلاحها وهو بداية اللون فاذا ضربها النوم فحينئذ تكون الثمرة قد بدا صلاحها. اولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع لانه اذا باع قبل بدو الصلاح فانه لا يؤمن ان تبقى الثمرة لانه ربما فسدت وتلفت. فالغالب انها في خطر يعني يحتمل ان تسلم ويحتمل ان تفسد ولذلك يقولون جهالة السلامة فلما كان هذا الوقت قبل بدو الصلاح متردد بين بقاء الثمرة وفسادها نهي عن البيع فيها فاذا بدا الصلاح في الغالب السلامة بقدرة الله عز وجل اذا بدا الصلاح في الثمرة فالغالب سلامتها ولذلك اباح الشرع واحل الله البيع اذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العلة فقال لما نهى في حديث انس عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيك فبما تستحل اكل ماله فبما تستحل اكل ماله؟ فدل على ان العلة هي خوف فساد الثمرة. ومن هنا اخذ العلماء اصلا وهو جهالة سلامة النبيع. جهالة سلامة النبي انا ما نظمن ان المبيع يسلم ولا نظمن انه يبقى سالما فلن يكون البيع على هذه الصفة من بيوع الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة هذا عام في جميع الثمار وسنفصل فيها ولكن سنبدأ بثمرة النخل كما ذكرنا لانها الاصل كما ان شاء الله سنكمل غدا ما يتعلق هذا الحديث نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والان نبدأ بالاسئلة