﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب القراءة في الصلاة

2
00:00:21.900 --> 00:00:51.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه سن بسنته الى يوم الدين

3
00:00:51.750 --> 00:01:15.250
اما بعد فقد تقدم معنا ان العلماء رحمهم الله اعتنوا ببيان هذا الباب في كتب الحديث الشريف واوردوا فيهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث الصحيحة

4
00:01:15.600 --> 00:01:40.200
التي تبين هديه في القراءة في الصلاة وقول المصنف رحمه الله باب القراءة في الصلاة اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بركن القراءة في الصلاة

5
00:01:40.550 --> 00:02:05.400
والقراءة في الصلاة اختلف العلماء رحمهم الله فيها هل هي واجبة او غير واجبة فذهب جماهير السلف والخلف والائمة الاربعة رحمهم الله برحمته الواسعة الى ان القراءة في الصلاة واجبة. ولازمة

6
00:02:05.650 --> 00:02:27.900
وقال بعض السلف انها ليست بلازمة. وهو قول محكي عن علي ابن ابي طالب رظي الله عنه وارضاه وكذلك يحكى عن ربيعة الرأي فقيه المدينة شيخ الامام مالك رحمة الله على الجميع

7
00:02:28.000 --> 00:02:52.200
قالوا ان القراءة في الصلاة ليست بواجبة. وانه يجزئ عنها اي ذكر من الاذكار والذي عليه جماهير السلف هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فان الله سبحانه وتعالى يقول فاقرؤوا ما تيسر

8
00:02:52.200 --> 00:03:24.150
من القرآن فامر الله سبحانه وتعالى بقراءة ما تيسر في الصلاة فدل على وجوبه وفرظه على وجوب القراءة وفرضها. وكذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة انه امر بالقراءة في الصلاة كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت

9
00:03:24.150 --> 00:03:47.650
رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ايما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج

10
00:03:47.850 --> 00:04:11.650
فهي خداج اي ناقصة نقصا يوجب الفساد والبطلان للصلاة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه صلى صلاة ولم يقرأ فيها بالقرآن ولذلك لا بد من قراءة القرآن في الصلاة

11
00:04:11.800 --> 00:04:39.750
ان هذه القراءة لها موضع مخصوص في الصلاة وهو حال القيام والوقوف لان الله سبحانه وتعالى امر بقراءة القرآن في حال هذا الركن ويدل على ذلك ما ثبت في الاحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. كقوله للمسيء صلاته كما في

12
00:04:39.750 --> 00:05:04.650
الصحيحين اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال اذا قمت ثم قال له ثم اقرأ. فدل على ان القراءة هو حال القيام. وكان بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. يقرأ القرآن

13
00:05:04.650 --> 00:05:23.600
قال القيام قبل الركوع واما في غير ذلك كالركوع والسجود. فقد ورد النهي عن قراءة القرآن فيهما. كما ثبت في الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

14
00:05:23.700 --> 00:05:49.200
اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا اما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فقمن ان يستجاب لكم. فنهى عليه الصلاة والسلام السلام عن قراءة القرآن في حال الركوع وفي حال السجود ويلتحق بذلك ان يقرأه بين

15
00:05:49.200 --> 00:06:11.200
او يقرعه في حال التشهد كل هذه المواضع ليست موضعا لقراءة القرآن الصلاة فيقتصر على موضع واحد وهو حال القيام قبل الركوع. فاذا رفع رأسه من الركوع لم يقرأ القرآن

16
00:06:12.150 --> 00:06:41.550
ويرد السؤال لو ان الانسان كان ساجدا او في التشهد واراد ان يدعو بادعية القرآن فهل يدخل في النهي؟ والجواب انه يجوز له ان يدعو بادعية القرآن اذا كان في حال السجود او بين السجدتين او كان بعد التشهد. لانه اذا دعا

17
00:06:41.550 --> 00:07:05.900
القرآن يشترط الا يقصد تلاوة القرآن. فاذا قصد الدعاء كقوله ربنا اتنا الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فاذا قالها على سبيل الدعاء ولم يقصد تلاوة القرآن فانه يجوز له ذلك

18
00:07:06.000 --> 00:07:29.500
ولا حرج عليه ثم القراءة في الصلاة تارة تكون جهرية. وتارة تكون سرية وهذا في الصلوات المفروضة. فشرع الله عز وجل الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء الاولى في الاوليين من العشاء

19
00:07:29.600 --> 00:07:55.700
وفي الركعة الاولى والثانية من المغرب. كذلك فهذه ثلاث صلوات يشرع فيها الجهر بالقرآن. لان النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها واما ما عداها فانه لا يشرع فيه الجهر. ولذلك يؤتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:55.700 --> 00:08:25.700
ويقتدى به في الجهر في موضع الجهر. والاسرار في موضع الاسرار. وكان بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. اذا صلى الصلاة المكتوبة وكانت سرية ربما جهر الاية والايتين يسمعها اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كما ثبت ذلك في الصحيح عنه عليه

21
00:08:25.700 --> 00:08:52.800
الصلاة والسلام. وكان هديه عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن ان ينطق ويبين الحروف ويفصلها استجابة لامر الله سبحانه وتعالى له بقوله ورتل القرآن كان ترتيلا فهو امر له عليه الصلاة والسلام. وامر لامته من بعده

22
00:08:52.850 --> 00:09:23.050
فيجب عند قراءة القرآن ان ينبس القارئ بشفتيه اما اذا اطبق فمه واغلق فمه ولم ينطق بالقرآن كما جاء فانه لا يعتبر قارئا على الوجه المعتبر ففي الفاتحة حروف تخرج من الشفاه فاذا اطبق الشفتين فانه لم يكن قارئا للفاتحة على الوجه المعتبر

23
00:09:23.050 --> 00:09:53.050
والقراءة في الصلاة ركن من اركان الصلاة كما سيأتي في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه شرعه الله عز وجل زادا للمتقين. وانسا للمستوحشين وشوقا للمشتاقين لرب العالمين. فمات لا مؤمن كتاب الله الا خشع لله قلبه. وذرفت

24
00:09:53.050 --> 00:10:13.050
من خشية الله عيناه فشرع الله تلاوة القرآن في اشرف المواطن في هذه الدنيا وفي اعظم المقامات في هذه الدنيا وهو حال الوقوف بين يدي ملك الملوك واله الاولين والاخرين

25
00:10:13.050 --> 00:10:36.100
كلامه الذي هو صفته سبحانه وتعالى ليناجيه به العبد ولذلك قال بعض العلماء ان الصلاة الجهرية تفضل على الصلاة السرية في الجماعة. اي ان صلاة الجماعة اذا كانت جهرية كان الاجر فيها

26
00:10:36.100 --> 00:10:59.650
اعظم مما لو اذا كانت سرية وقال بعضهم ان اختلاف الروايتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فضل صلاة الجماعة بسبع وعشرين او بخمس وعشرين. قالوا ان الخمس والعشرين للصلاة

27
00:10:59.650 --> 00:11:32.500
السرية والسبع وسبع وعشرون للصلاة الجهرية. لما فيها من تلاوة القرآن وسماعه  وفضل الله الصلاة بالقرآن فافضل الصلوات ما اطال فيه المصلي القيام بتلاوة القرآن كما في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:32.500 --> 00:11:52.500
سئل عن افضل الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام طول القنوت اي طول القيام ولا شك ان القيام لا يطول الا اذا طالت القراءة. ومن هنا قال بعض العلماء ان القيام هو

29
00:11:52.500 --> 00:12:12.500
وافضل شيء في الصلاة. واطالة القيام افضل من اطالة الركوع واطالة السجود. لما فيها من تلاوة في القرآن العظيم وجعل الله في تلاوة كتابه وقراءة القرآن في الصلاة وغيرها الحسنة

30
00:12:12.500 --> 00:12:38.300
امثالها فلا فقال عليه الصلاة والسلام لا اقول الف ميم حرف ولكن الف حرف ولا من حرف وميم حرف اي ثلاثون حسنة في هذا القدر من كلام الله جل جلاله. وهذا كله

31
00:12:38.300 --> 00:12:58.300
من بركات القرآن وبركات كلام الله الذي هو صفته سبحانه وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل لنا من ذلك اوفر الحظ

32
00:12:58.300 --> 00:13:19.200
النصيب ذكر الامام رحمه الله ستة احاديث في هذا الباب اولها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

33
00:13:19.200 --> 00:13:46.350
فاستفتح باب القراءة في الصلاة ببيان الركن من هذه القراءة وهو قراءة الفاتحة ثم اتبعه بحديث ابي قتادة الحارث ابن اربعين ابن بلدة او بلدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارسه. رضي الله عنه وارضاه. في صفة

34
00:13:46.350 --> 00:14:14.450
في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر والظهر والعصر ثم اتبعه بحديث جبير بن المطعن رضي الله عنه وارضاه في قصته حينما كان مشركا واتى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض معه في شأن الاسرى فادركه في صلاة المغرب

35
00:14:14.450 --> 00:14:37.150
هو يقرأ بسورة الطور فهذا الحديث متعلق بالصلاة الرابعة وهي صلاة المغرب. ثم اتبعه بالحديث الخامس وهو حديث البراء بن عازب رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعظ اسفاره

36
00:14:37.150 --> 00:15:06.950
فقرأ في احدى ركعتي العشاء والتين والزيتون فهذه الاحاديث كلها متعلقة بالصلوات. صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء   ذكر بعد ذلك حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في قصة الصحابي الذي كان يصلي

37
00:15:06.950 --> 00:15:29.700
اصحابه وهو امير على سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا قرأ في الصلاة الجهرية ختم بقل هو الله احد فهذا الحديث يدل على نوع من القراءة وهو تكرار السورة في اكثر من ركعة

38
00:15:30.250 --> 00:15:48.250
وهذا نوع من انواع القراءة اقره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكره في باب القراءة في الصلاة. لان هذا الصحابي فعله في صلاة مفروضة. وسأله في صلاة الجماعة. فجعله ذكره

39
00:15:48.250 --> 00:16:08.250
مصنف رحمه الله في هذا الباب ثم ختم بحديث معاذ رضي الله عنه وارضاه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل والشمس وضحاها

40
00:16:08.250 --> 00:16:31.050
والليل اذا يغشى الحديث هذه هي الاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب. وكلها احاديث جليلة تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فكان عليه الصلاة والسلام هديه في قراءة الصلاة اتم الهدي

41
00:16:31.050 --> 00:16:57.550
وقد بينا جملة من ذلك في باب الامامة. وبينا كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي باصحابه يقرأ فيطيل فلا تملط قطالته ويقصر ولا يسع فلا يسأم الناس من اطالته ويقصر الصلاة فلا فلا يتأثر الناس من قصر

42
00:16:57.550 --> 00:17:27.550
الصلاة حتى قرأ انا اعطيناك الكوثر صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الهدي هو افأكمل الهدي؟ وكان قراءته عليه الصلاة والسلام مدا. ويقرأ الاية فيبين حروفها ويبين ما في فيها من المعاني قراءة مفسرة واضحة. صلوات الله وسلامه عليه. ما كان يهز القرآن هزا

43
00:17:27.550 --> 00:17:47.550
ولا كان عليه الصلاة والسلام يمطط القرآن او يبالغ او يتقعر او يتشدق بابي وامي صلوات الله سلامه عليه مقامه بين يدي الله مقام الخائف الوجل. المشفق من عذاب الله سبحانه وتعالى

44
00:17:47.550 --> 00:18:07.550
كما قال عليه الصلاة والسلام اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم. وخير الناس في القراءة من اعطى القراءة حقها وحقوقها. ومن اذا سمعته يقرأ كتاب الله احسست انه يخاف الله ويخشاه

45
00:18:07.550 --> 00:18:27.250
جعلنا الله واياكم ذلك الرجل. وينبغي للموفق ان يحرص كل الحرص على تتبع هدي النبي صلى الله عليه في القراءة من جهة الصفة والاتقان او من جهة الاختيار للسور. ولا ينبغي ان يبالغ في ذلك

46
00:18:27.400 --> 00:18:47.400
فبعض من المحبين للسنة ربما غلا واصبح لا يقرأ الا هذه السورة. فتجده في يوم الجمعة لا اقرأ الا السجدة وهل اتى. وكأنه لا تصح الصلاة الا بها. وهذا حذر الائمة والسلف منه

47
00:18:47.400 --> 00:19:07.400
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل السنة ثم يأتي في الموضع الثاني فيتركها فاذا قيل له في ذلك قال اخشى ان يظن الناس ان يظنوا انها فرض وواجب. كما في صحيح البخاري في قصة سجوده على المنبر. فهذا امر

48
00:19:07.400 --> 00:19:27.400
مطلوب من طلبة العلم ان يتنبهوا له. ولذلك تجد البعض اذا داوم على هذه التلاوة شعر من وراءه كأنها فاذا صلى مع غيره ولم يجده يفعل ذلك انكر عليه. فهذا كله ليس من السنة في شيء. السنة عن رسول الله

49
00:19:27.400 --> 00:19:47.400
صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي انه يفعل الشيء ويفعل غيره. بابي وامي وما وسع الشر فيه فهو نعم قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

50
00:19:47.400 --> 00:20:15.800
سلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث الشريف حديث الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت الذي اتفق الشيخان على روايته عنه رضي الله عنه وارضاه  حديث عظيم اشتمل على جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بالقراءة في الصلاة

51
00:20:16.050 --> 00:20:36.050
واعتنى ائمة الحديث رحمهم الله ممن كان هذا الحديث على شرطه بايراده في باب القراءة في الصلاة لكي يبين وجوب القراءة ويبين ان قراءة الفاتحة على الخصوص واجبة. وهذا هو مذهب جمهور

52
00:20:36.050 --> 00:21:04.600
علماء رحمهم الله برحمته الواسعة يقول النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لا نافية والصلاة نكرة وهذا يدل على انه ايا كانت هذه الصلاة. فانها لا تصح الا بقراءة فاتحة الكتاب

53
00:21:05.000 --> 00:21:29.750
وبناء على ذلك يشمل هذا الصلاة المفروظة سواء كانت من فروظ الاعيان كالصلوات الخمس او من فروظ الكفاية كصلاة الاستسقاء وصلاة في الكسوف والخسوف ونحوها. وكذلك الصلوات النافلة سواء كانت مطلقة او مقيدة. فجميع ذلك

54
00:21:29.750 --> 00:21:54.050
لا يصح الا بقراءة الفاتحة كما يدخل في هذا العموم صلاة الجنازة. لان الشرع سماها صلاة. فكل ما سماه الشرع صلاة داخل في هذا العموم وبناء على ذلك تشرع صلاة الفاتحة في حال الصلاة على الجنازة كما سيأتي ان شاء الله

55
00:21:54.050 --> 00:22:24.050
بيانه في موضعه. يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ. اي لا صلاة صحيحة ان النفي يكون للذات ثم تتبعه الصحة ثم يتبعها الكمال. فهذه ثلاثة مراتب فاذا قلت بالنفي اذا تسلط النفي على الحقيقة الشرعية كما هو هنا وكقولك لا عمل الا

56
00:22:24.050 --> 00:22:47.350
بنية ولا صيام الا بنية ونحو ذلك. ولا اعتكاف الا في مسجد كل ذلك لابد فيه من مقدر والتقدير للصحة فاذا سلط على ذات الصلاة الصلاة موجودة لان القيام موجود والركوع والركوع موجود والسجود موجود

57
00:22:47.450 --> 00:23:11.150
لكن اعتبار الشرع لهذا القيام والحكم بصحته من فيه. وبناء على ذلك اقرب شيء الى نفي الذات هو نفي الصحة فاذا تعذر نفي الذات وجب حمله على نفي الصحة. وهذا مذهب جمهور علماء الاصول وبناء على ذلك لا صلاة

58
00:23:11.150 --> 00:23:35.000
الا بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين. السورة العظمى في كتاب الله عز وجل. التي يفتح الله بها كتابه واستفتحها بحمده والثناء عليه بما هو اهله. فهذه السورة تسمى بهذا الاسم

59
00:23:35.000 --> 00:23:55.000
فاتحة الكتاب قال بعض العلماء سميت الفاتحة بفاتحة الكتاب لان الله استفتح بها كتابه فاول ما في القرآن في العرضة الاخيرة وهي العرظة التي عرظها جبريل على رسول الله صلى الله عليه

60
00:23:55.000 --> 00:24:20.400
عليه وسلم قبل وفاته وهي اخر العرظات كان الترتيب فيها ان يبتدأ بفاتحة الكتاب بسورة الحمد لله رب العالمين. فهذه السورة سميت بذلك لان الله استفتح بها كتابه. هذا قول. وقال بعض العلماء وهو قول الامام البخاري وغيره

61
00:24:20.400 --> 00:24:50.400
رحمة الله على الجميع انها سميت بفاتحة الكتاب لانه يستفتح بها علم القرآن. فما من متعلم للقرآن الا وهو مستفتح بهذه الصورة الكريمة. لانها هي الواجبة وهي الفرض فاول ما يتعلمه من القرآن سورة الحمد لله رب العالمين. فقالوا سميت بفاتحة الكتاب

62
00:24:50.400 --> 00:25:21.950
لاجل هذا ولها اسماء سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع المثاني والسبع والسبع المثاني قال الله فيها ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال بعض العلماء انها هي الفاتحة. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وقال حبر الامة وترجمان

63
00:25:21.950 --> 00:25:51.250
القرآن ان السبع المثاني هي السبع الطوال من كتاب الله عز وجل البقرة وال عمران والنساء والمائدة العام والتوبة والاعراف والتوبة والانفال والتوبة على ان الانفال والتوبة كالسورة الواحدة ولذلك لا يبسمل بينهما وبناء على ذلك قالوا انها السبع الطوال

64
00:25:51.550 --> 00:26:11.550
وهذا هو قول عبد الله ابن عمر ومجاهد ابن جبر وسعيد ابن جبير وجمهور العلماء على ان السبع المثاني هي الفاتحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وارضاه وهو سيد من

65
00:26:11.550 --> 00:26:30.350
سادات الانصار وكلهم سادة غرر واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين. رضي الله عنهم وارضاهم ثم جعل اعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. وعده ان يعلمه سورة قبل ان يخرج من المسجد

66
00:26:31.200 --> 00:26:54.450
والحديث في صحيح البخاري قال فلما اراد ان يخرج امسكت بيده وقلت يا رسول الله السورة فقال نعم الحمدلله رب العالمين هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي اوتيته هي السبع المثاني

67
00:26:54.800 --> 00:27:26.300
قيل انها السبع المثاني لما اشتملت عليه من توحيد الله عز وجل الحكم اخبار الامم والسؤال والعبادة. فاجتمع فيها مقاصد القرآن العظيمة اجتمعت فيها مقاصد القرآن العظيمة وبناء على ذلك يجوز ان تسمى بالسبع المثاني. وفسرت السبع المثاني بها. لان هذا حديث رسول

68
00:27:26.300 --> 00:27:49.050
الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع ان توصف السبع الطوال بكونها من المثاني. فان الله وصف القرآن كله بانه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والشيء قد يوصف به اكثر من شيء. فلا بأس بذلك ولا حرج

69
00:27:49.100 --> 00:28:17.450
وايا ما كان فالفاتحة هي السبع المثاني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته. فتسمى بالسبع المثاني. وتسمى بالقرآن العظيم. وتسمى بام القرآن وتسمى بام القرى وتسمى بالرقية. لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بذلك. ففيها الشفاء

70
00:28:17.450 --> 00:28:37.450
وفيها الدواء وفيها الخير. لان الله سبحانه وتعالى وضع فيها من البركة الشيء الكثير. نفعنا الله بما في القرآن العظيم من البركات والخيرات. فهذه السورة العظيمة تعددت اسماؤها. والشيء اذا كان

71
00:28:37.450 --> 00:28:57.450
كريما تعددت اسماؤه. وهكذا اذا كان عظيما. فالله سبحانه وتعالى اعظم من كل شيء. له تسع تسعة وتسعون اسما مائة الا واحدا كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالفاتحة

72
00:28:57.450 --> 00:29:17.450
ها تعددت اسماؤها بشرفها. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وكونها افضل ما في القرآن هو مذهب جمهور العلماء من السور فالقرآن الافضلية فيه يفصل فيها فتارة يقال

73
00:29:17.450 --> 00:29:44.550
هذه السورة افضل السور وتارة يقال هذه الاية افضل الايات فاذا قيل بتفضيل السورة رجع الى السورة كلها. واذا قيل بتفصيل تنظيل الايات رجع الى الجزء. ولذلك في حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه وارضاه. حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اعظم اية في القرآن

74
00:29:44.550 --> 00:30:02.600
قال الله لا اله الا هو الحي القيوم قال ليهنك العلم ابا المنذر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وبين ان القرآن بعضه افضل من بعض. والافضلية بما اشتمل عليه من المعاني والدلائل

75
00:30:02.600 --> 00:30:22.600
ولا شك ان دلالات الايات تختلف. فالدلالة على الاشياء العظيمة من توحيد الله وصفاء اسمائه وصفاته الدلائل قدرته وشواهد وحدانيته. لا شك انها ليست كغيرها بالنسبة للمعنى. فاعظم ما دل عليه كتاب الله

76
00:30:22.600 --> 00:30:47.050
ما هو التوحيد واعظم ما حذر الله منه وخوف منه وبين عواقبه الوخيمة. ونهاياته الاليمة والبس اهله الذلة الصغار في الدنيا والاخرة هو الشرك بالله والالحاد والكفر وكل هذا بحسب دلالة الايات فالقرآن يتفاوت بهذا المعنى فوصف

77
00:30:47.050 --> 00:31:06.000
النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بانها ام القرآن وثبت ذلك بحديث صحيح انه ما انزل في التوحيد ولا في الانجيل اعظم من ام القرآن وهي الفاتحة. فهي ام القرآن وام الشيء

78
00:31:06.100 --> 00:31:26.100
اصله واساسه الذي يرجع اليه. قال بعض العلماء وصفت الفاتحة بانها ام القرآن ام الكتاب. لان علوم القرآن كلها ترجع الى الفاتحة. وهذا من اعظم ما اشتملت عليه لان الله سبحانه وتعالى جمع

79
00:31:26.100 --> 00:31:44.050
فيها علوم القرآن كله. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ معنى ذلك انه ينبس بشفتيه فلا بد من ان ينطق بالفاتحة صحيحة على الوجه الذي يرضي الله

80
00:31:44.050 --> 00:32:16.750
وتعالى فلا يبدل حرفا بحرف ولا يغير حرفا ولا يهون فيه. كترك التشديدات في المشدد. او تغيير الحروف وابدالها بحروف اخرى ولو كان الانسان من عادته ان يقول ذلك وان يبدل الدان زاء. فيقول الزين وهكذا المغزوب كل هذا ليس

81
00:32:16.750 --> 00:32:36.750
من كتاب الله في شيء ولا من الفاتحة في شيء ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبدل حرفا من القرآن بحرف او يغيره لان القرآن يقرأ كما نزل. ولذلك حافظ الائمة حافظ اصحاب

82
00:32:36.750 --> 00:33:06.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم على القرآن وحفظوه وبلغوه كما سمعوه ووعوه. وادوا الامانة بذلك فينبغي ان يقرأ القرآن على الصفة الواردة. ويعطي حروف الفاتحة حقها وحقوقها واصح قولي العلماء رحمهم الله الذين يقولون ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة يقول

83
00:33:06.750 --> 00:33:30.500
هي ركن وكل حرف منها ركن. فاذا ضيع حرفا من حروفها او ابدله او اسقطه فكأنما اسقط الفاتحة كاملة وبناء على ذلك لا يجوز لابداء تبديل والتغيير في حروف الفاتحة. او اسقاط شيء منها او تخفيف

84
00:33:30.500 --> 00:33:56.050
كرب العالمين والذين والله الحمدلله هذه التشديدات الضالين كما يقرأها كما ورد ومن لا يحسن ذلك يتعلمه. ويجب عليه ان يتعلمه. بين عليه الصلاة والسلام ان الصلاة لا تصح الا بقراءة فاتحة الكتاب

85
00:33:56.250 --> 00:34:23.600
ومن هنا ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. والظاهرية رحمهم الله الى القول بان الفاتحة ركن من اركان الصلاة. لا تصح الصلاة الا بها استدلوا كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح

86
00:34:23.700 --> 00:34:48.500
ان النبي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج قال الامام الخطابي رحمه الله الخداج هو النقص الموجب للفساد والبطلان

87
00:34:48.850 --> 00:35:14.550
لان الناقة اذا وصفت بذلك يصفونها بذلك حينما تلقي الولد غير تام الخلقة وهذا هو قول عدد من ائمة اللغة كالخليل ابن احمد رحمه الله وكذلك الاصمعي والهروي كلهم على ان على هذا المعنى ومن هنا قال العلماء ان هذا الحديث

88
00:35:14.550 --> 00:35:34.550
يدل على ان الصلاة اذا لم يقرأ فيها بفاتحة كتاب انها ناقصة نقصا مؤثرا موجبا للبطلان واستدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول وهو تمام الحديث السابق

89
00:35:34.550 --> 00:35:55.550
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وفي بعض الروايات للصهالي ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل ثم ذكر الحديث فقال قسمت الصلاة ووصف فاتحة الكتاب بكونها صلاة. فدل على ان من لم يقرأ بها

90
00:35:55.550 --> 00:36:23.700
لم يصلي وهذا كله يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وجاء في الحديث وصححه غير واحد لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهو واضح في الدلالة على ان قراءة فاتحة الكتاب لازمة. وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى ان الفاتحة

91
00:36:23.700 --> 00:36:55.850
ليست ركنا من اركان الصلاة وان الواجب في الصلاة اختلف عنه رحمه الله وردت عنه ثلاث روايات. الرواية الاولى ان الواجب اقل ما تصدق عليه او يتناوله اسم القراءة والرواية الثانية ان الواجب هو اية واحدة يقرأها المصلي. والرواية الثالثة ان الواجب قراءة ثلاث ايات

92
00:36:55.850 --> 00:37:20.000
وهو قول الامام محمد بن الحسن من اصحابه واستدل الجمهور بهذه الاحاديث التي ذكرناها واستدل الامام ابو حنيفة رحمه الله بان الله تعالى يقول في كتابه فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولم يعين الفاتحة ولا غيرها. فنحن نقرأ ما تيسر من كتاب الله. ان

93
00:37:20.000 --> 00:37:42.750
ما اقل ما يصدق عليه انه قراءة او ان نقرأ اية واحدة او نقرأ ثلاثا كل ذلك مما تيسر ولا تتعين الفاتحة والذي يترجح في وكذلك استدل رحمه الله بحديث المسيء صلاته. وقد تقدم معنا وفيه قول النبي صلى الله عليه

94
00:37:42.750 --> 00:38:02.750
له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة وان الصلاة لا تصح بدون فاتحة. لقوة دلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:38:02.750 --> 00:38:31.500
على ذلك ثانيا ان الاية الكريمة اما مجملة بينها القرآن واما مطلقة قيدها القرآن. واما مبهمة فسرها القرآن. وكل ذلك داخل تحت قوله سبحانه. وانزلنا واليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يتيسر من القرآن

96
00:38:31.500 --> 00:38:56.550
وهو الذي امر الله بقراءته في الصلاة وهو فاتحة الكتاب وبناء على ذلك يكون مفسرا لما جاء في اية المزمل. ثانيا حديث مسيء صلاته اننا نقول انه جاء في رواية في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له انه قال له ثم اقرأ بام القرآن

97
00:38:56.550 --> 00:39:19.500
وهي رواية احمد وابي داوود  بصفتي بيان صفة الصلاة التي بينها عليه الصلاة والسلام لخلاد رضي الله عنه وارضاه وبناء على ذلك يكون الرواية التي اجملت محمولة على الرواية التي بينت وبهذا يترجح مذهب

98
00:39:19.500 --> 00:39:42.250
قال ان الفاتحة متعينة المسألة الثانية اذا كانت الفاتحة متعينة فهل تكفي قراءتها في ركعة واحدة في الصلاة؟ او لابد من قراءتها في كل ركعة والجواب انه لا بد من قراءتها في كل ركعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ بام القرآن

99
00:39:42.250 --> 00:40:04.900
ثم قال بعد في الركعة بعد ذلك ثم افعل في صلاتك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها على انها في كل ركعة تقرأ واما الدليل الثاني فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة. فدل على انها واجبة

100
00:40:04.900 --> 00:40:36.850
في كل ركعة وسنتم الحديث ان شاء الله في المجلس القادم على ما تبقى من الاحكام باذن الله نسأل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه سميع مجيب   اثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله خير الجزاء واسعدك ووالديك سعادة الابرار. امين جميعا

101
00:40:36.850 --> 00:40:56.850
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل اقرأ هو الاكثر حفظا للايات؟ ام انه القارئ الظابط للايات افيدونا؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد

102
00:40:56.850 --> 00:41:24.150
هذا السؤال متعلق بحديث ابي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله هل الاقرأ هو الذي يحفظ اكثر ام هو الماهر المجود المتقن للقراءة؟ قولان للعلماء

103
00:41:24.150 --> 00:41:45.800
رحمهم الله وارجح ما والعلم عند الله ان الاقرأ هو الاكثر تلاوة للقرآن. مع الظبط لكنه ليس كظبط الاول فاذا كان حفظه اكثر فانه يقدم. والدليل على ذلك الحديث الاخر حديث عمرو ابن ابي سلمة

104
00:41:45.800 --> 00:42:05.550
الجرمي عن ابيه والصحابة الذين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري قال له النبي الله عليه وسلم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا وليؤمكم اكثركم قرآنا

105
00:42:05.600 --> 00:42:28.550
وقال وليامكم اكثركم وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان الصحابة رضوان الله عليهم حينما قدموا الى المدينة كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان فيهم عمر وغيره من اجلاء الصحابة قال عبدالله ابن عمر وكان

106
00:42:28.550 --> 00:42:48.550
اكثرهم قرآنا. وكان اكثرهم قرآنا. فهذا كله يدل على ان العبرة بكثرة المحفوظ. لكن ليس معنى ذلك انه يخل بالقراءة كثرة المحفوظ مع ظبط قدر الاجزاء في القراءة. ثم مرتبة الاتقان

107
00:42:48.550 --> 00:45:44.150
تحذير القراءة فهذا افضل واكمل لكنه ليس افضل هنا والله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ      اشهد ان لا اله الا الله     اشهد ان لا اله الا الله              لا حول ولا قوة

108
00:45:49.750 --> 00:47:26.800
لا حول ولا قوة  لا حول ولا قوة الا بالله   الله اكبر    لا اله الا الله. اللهم صلي على محمد    اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل الاعضاء الصناعية يجب غسلها؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله

109
00:47:26.800 --> 00:47:44.400
الصلاة والسلام على خير خلق الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فان الاطراف التي تضاف الى البدن ليست من اعضاء البدن الاصلية. ولذلك لا يجب غسلها لا في الوضوء

110
00:47:44.400 --> 00:48:04.400
في غسل الجنابة والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انما يجب غسل اعضاء البدن لان الله يقول اغسلوا وجوهكم ايديكم ارجلكم وهذا يدل على ان محل الغسل هو العثو المضاف

111
00:48:04.400 --> 00:48:26.500
الانسان حقيقة هذه ليست يده حقيقة ولا رجلا له حقيقة ولذلك تفصل وتبان وربما ترفع وانما توضع عند وقت الحاجة اذا قيل بجوازها والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا دخل المسافر مع المقيم في الركعة

112
00:48:26.500 --> 00:48:50.700
الاخيرة هل يتم الصلاة ام يقصر؟ وجزاكم الله خيرا مضت السنة ان القيمة اذا ان المسافر اذا دخل وراء المقيم في الصلاة انه يتم صلاته كما صح بذلك الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما مضت السنة اذا صلى المسافر وراء المقيم ان يتم صلاته

113
00:48:50.700 --> 00:49:13.000
سواء ادرك الصلاة تامة او ادركها ناقصا واذا صلى الامام اربعا وانت مسافر فلا يجوز لك ان تسلم من ركعتين لانك اذا سلمت من ركعتين لم تكن مؤتما بالامام لا باطنا ولا ظاهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما

114
00:49:13.000 --> 00:49:33.000
الامام ليؤتم به. وانما رخص في اختلاف نية المأموم والامام في حال مساواة الصلاتين. حتى لا يخالف المأموم الامام. ثانيا اذا سلمت من ركعتين خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تختلفوا عليه

115
00:49:33.000 --> 00:49:53.000
هذه الصلاة جماعة. فاي جماعة حينما يصلي الامام ثم تسلم قبله وتخرج عن الصلاة. هل انت مع الجماعة الجماعة قصد الشرع منها من الاجتماع. ولذلك ينبغي ان يكون الموضع واحدا ولو ان اماما صلى هنا ثم جاء شخص عن

116
00:49:53.000 --> 00:50:13.000
طريق المذياع يهتم به في موضع اخر ليس متحدا مع الامام فيه لم تصح الصلاة لانه ليس بمجتمع مع ايمانه وهذا الذي سمته الشريعة صلاة الجماعة. ولذلك لا ينبغي للامام ان يبتعد عن المأمومين او يفصل بينهما. وامر النبي صلى الله عليه

117
00:50:13.000 --> 00:50:33.000
وسلم ان يأتم الصف الاول به ثم الذي يليه بالاول والثالث بالثاني وهكذا. هذه هي صلاة الجماعة. والذي قالوا انه يسلم قاسوا على صلاة الخوف وهذا ضعيف من وجوههم. اولا ان صلاة ان هذه عبادة

118
00:50:33.000 --> 00:50:55.600
القياس فيها ظيق ثانيا ان هذا القياس فاسد الاعتبار لانه مقابل النص. والقاعدة لا اجتهاد مع النص لا تختلفوا عليه. انما جعل الامام ليؤتم به وهذا يقول يجوز لك الا تاتم به. وان تسلم قبل سلامه فهذا مخالف للنص. وبناء على ذلك لا يصح

119
00:50:55.600 --> 00:51:20.050
انما هو وجه الضعيف عند بعض الشافعية رحمهم الله ولكن جماهير السلف والخلف على ان المأموم يهتم بامامه واختلفوا في مسألة ما اذا ادرك المسافر الركعتين الاخيرتين هل يسلم مع الامام او لا؟ اما ان يأتي من اول الصلاة ويقطع الصلاة ويصلي وراءه ثلاثا في العشاء على انها المغرب ثم يسلم ثم يدركه

120
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
العشاء فهذا لا يعرف لا لا نصا ولا نظرا صحيحا سالما من الخلل. وبناء على ذلك ما خرج عن فغيره عليه لا انقاص صلاة الخوف صلاة ضرورة وحاجة وبناء على ذلك القول بانه يتم ويأتم بامامه والاصل

121
00:51:40.050 --> 00:52:00.700
والله تعالى اعلم. اثابكم الله ثم يقول فضيلة الشيخ ما حكم السفر يوم الجمعة؟ وجزاكم الله خيرا. السفر يوم الجمعة ما فيه نهي عن السفر يوم الجمعة وقال بعض العلماء انه يشمل النهار وقيل قبل الجمعة فاذا صلى الجمعة جاز له ان يسافر

122
00:52:01.000 --> 00:52:20.400
جعل بعض العلماء العلة فيه خوف فوات صلاة الجمعة ومنهم من قال كراهية السفر في هذا اليوم مطلقا والحقيقة التورع فيه افضل وذكر بعض العلماء وبعض مشائخنا انه ما سافر احد يوم الجمعة فسلم

123
00:52:21.000 --> 00:52:44.032
وعلى كل حال ان قال من قال بصحة الاثر وعمل به فله وجه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم اشهد ان