بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمتابعين ونرحب بكم في هذا المجلس العلمي بين يدي صاحب الفضيلة الشيخ دكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالمسجد النبوي الشريف عضو هيئة كبار العلماء ونسأل الله ان يجزيه خيرا ووالديه ويثيبه على الينا ونستأذن فضيلته في القراءة الله يحفظكم قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الفقه باب الرجعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد ويقول المصنف رحمه الله باب الرجعة الرجعة مبنية على الطلاق ونظرا لكونها مبنية عليه ان يبين المصنف رحمه الله احكامها ومسائلها بعد ان بين احكام الطلاق ومسائله الفرع مبني على اصله والرجعة بينت نصوص الكتاب والسنة احكامها ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان هذه الاحكام الشرعية التي اشتملت عليها نصوص الكتاب والسنة وافردوا هذا المبحث بباب مستقل ومنهم الامام الموفق رحمه الله برحمته الواسعة يقول رحمه الله باب الرجعة الرجعة والرجعة الفتح والكسر والفتح افصح في لغة العرب يقال الرجعة والرجعة واحدة من الرجوع. المرة الواحدة من الرجوع ويقال رجع الشيء يرجع رجوعا وارتجاعا اذا عاد واما في الاصطلاح والمراد بالرجعة في عرف الشرع اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد الى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد اه قولهم رحمهم الله اعادة مطلقة لما قالوا ان الرجعة اعادة مطلقة فهمنا من هذا ان الرجعة استدامة وليست ابتداء لعقد النكاح ومعنى ذلك ان الرجعة لا يحتاج فيها الى عقد جديد ولا الى مهر ولا الى موافقة الزوجة ولا الى ولي ويملك الرجل ارتجاع المرأة في الطلاق الرجعي بدون رضاها لماذا لان هذا حق شرعي جعله الله له لا زال للعصمة تأثير ولا زال لها اثر ما دام ان المطلقة لم تخرج من العدة وبناء على ذلك قالوا الرجعة اعادة. اذا قلنا ان الرجعة استدامة لعقد النكاح هذا يترتب عليه فوائد تترتب عليه فوائد منها انه يجوز له ان يرتجع المرأة وهو محرم بالحج والعمرة لماذا؟ لان الله حرم على المحرم النكاح واستئناف النكاح واما استدامة النكاح فليس بحرام على المحرم ولذلك يحرم الناكح ويستديم عقد النكاح ومع ذلك يصح تصح يصح نسكه وتصح حجه ويصح حجه وعمرته اذا الرجعة استدامة للعقد وقولهم اعادة مطلقة لو اظيف مدخول بها كان انسب لان المطلقة يشمل المطلق قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول والرجعة انما تكون للمطلقة بعد الدخول واما المطلقة قبل الدخول انه بالاجماع لا عدة عليها ولا رجعة له عليها وطلاقها بائن كما تقدم معنا بيانه اعادة مطلقة غير باء ان المطلق البائن لا يمكن ان يستعيدها الا بعقد جديد سواء كانت البينونة الصغرى لو كانت بينونة كبرى وقد نكحها زوج واحلها للمطلق الاول ثلاثا اعادة مطلقة غير بائن الى الى ما كانت عليه قبل الطلاق الذي كانت عليه قبل الطلاق هو العصمة عصمة النكاح وان كانت باقية وباقي ان المرأة المطلقة رجعيا كما سيأتي ما في حكم الزوجة ولكن الطلاق له تأثير ولذلك بين الله سبحانه وتعالى ان حصلت الرجعة فان بالرجعة يحصل اصلاح ما تشاء من شعث ومن صدع من الزوجية والنكاح اعادة مطلقة الى ما كانت غير بائن الى ما كانت عليه قبل الطلاق وهذا في الاصل في المسلم انه اذا اراد ارتجاع المرأة الطلاق الرجعي انه يردها الا تقوى من الله سبحانه وتعالى وبقصد الاصلاح والمراد بقصد الاصلاح كما سيأتي اصلاح امور الزوجية التي بينه وبين اهله يقيمان بيت الزوجية على المودة والرحمة التي بين الله سبحانه وتعالى انها تقوم عليها بيوت المؤمنين وقوله قولهم في التعريف بغير عقد اي انه يجوز له ان يرتجع زوجته دون ان يكون هناك ولي ولا شاهدي عدل ولا مهر ولا موافقة من الزوجة يرتجعها برضاها او بدون رضاها ولا يشترط اذن اهلها في ذلك البتة والاصل في ذلك انه لا يشترط الاذن ولا يشترط العقد وان له الحق في ارتجاع زوجته على هذه الصفة التي ذكرناها لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وقوله احق تبين انه الزوج بقوله وبعولتهن حق ارتجاع زوجته في الطلاق الرجعي على التفصيل الذي ذكرناه قوله رحمه الله باب الرجعة في هذا الموضع ساذكر لك جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة بارتجاع المرأة بعد طلاقها اي الطلاق الرجعي والاصل في مشروعية الرجعة دليل الكتاب والسنة واجماع الامة ما دليل الكتاب ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان قوله تعالى فانساك بمعروف المراد به ارتجاع الزوجة فلما قال فامساك دل على ان الرجعة استدامة لانه لم يأمر بانشاء عقد جديد المرأة في عصمة الرجل ولذلك قال فامساك ودل على انها باقية على الزوجية وهذا هو الفرق ما بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن قوله تعالى فامساك بمعروف يدل على مشروعية الرجعة كما قال ائمة التفسير او تسريح باحسان هذا المراد به انه اذا تم تم قال بعض العلماء هي الطلقة الثالثة فاتم بها عدد الطلاق وجاء في ذلك حديث الدارقطني الذي تقدمت الاشارة اليه في مباحث الطلاق وقال بعض العلماء في امساك بمعروف او تسريح باحسان اي انه يتركها حتى تتم عدتها وحينئذ يتم طلاقها وتبين من الرجل البينونة الصغرى ستبقى الطلقة الثالثة فاشاروا اليها في قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المعنى الاول اقوى ان قوله فامساك بمعروف او تسليح باحسان ان التسبيح باحسان المراد به الطلقة الثالثة وهذا هو اقوى الوجهين عند اهل العلم رحمهم الله كذلك دل على مشروعية الرجعة قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا قوله سبحانه وبعولتهن البعل هو الزوج البعولة جمع بعل والبعل هو الزوج والضمير في قولهن في قوله سبحانه بعولته وبعولتهن ازواج النساء احق بردهن احق دائما صيغة افعل تدل على ان اثنين فاكثر قد اشتركا في شيء وان احد هذا هذين الشيئين اول اشياء احق واولى من غيره قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن قال احق هذا يدل كما قال العلماء على وجود حقين الاول المرأة في نفسها ما تملك نفسها في الاصل ولذلك لا تزوج الا باذنها والحق الثاني حق الزوج فلما كانت عصمة الزوجية قائمة في الطلاق الرجعي كان حق الزوج اقوى من حق الزوجة ولذلك قال تعالى وبعولتهن احق بردهن واصبح الحق للرجل خالصا وهذا ما عنيناه بقولنا انه يمكنه ان يرتدع زوجته في الطلاق الرجعي بدون عقد وبدون اذن وبدون موافقة لكن الله قال ان وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادا اصلاحه اذا لا بد من ان تكون النية صالحة ولا يكون الرد بقصد الاذى والاظرار والسؤال كيف يردها بقصد الاذى والاظرار اشار بعض العلماء والائمة رحمهم الله في التفسير وغيرهم من الفقهاء الى ان هذا كان يفعله بعض اهل الجاهلية وورد فيه حديث ايضا ان بعض الانصار هدد زوجته بذلك في اول الاسلام انه يمسك المرء يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتركها حتى يقارب الخروج من عدتها ثم يراجعها فاذا راجعها لا يراجعها بنية انها تعود زوجة انما يراجعها من اجل ان يردفها طلاقا جديدا اذا طلقها الطلقة الثانية فانه حينئذ يتركها حتى تقارب الخروج كالطلقة الاولى فاذا قاربت الخروج من عدتها طلقا وهكذا تبقى لا زوجة ولا مطلقة خلوا فهي معلقة وهذا تقدمت الاشارة اليه في عدد الطلاق وان الله عز وجل رفع به الاصر والعنت عن الزوجات بظلمهن من الازواج بهذه الطريقة فقالوا قوله سبحانه وتعالى ان اراد اصلاحا المراد به ان تكون نية الزوج في الرجعة نية صالحة وهي ان يصلح ما فسد من امر الزوجية لان الانسان او الرجل اذا طلق امرأته فان الطلاق يكون باسباب غالبا وهذه الاسباب هي التي انصدع بها بيت الزوجية وهي التي حصل بها الطلاق وهي التي حصلت بها النفرة بين الزوجين وسواء كانت هذه الاسباب من الزوج او من الزوجة او منهما معا او من طرف ثان خارج عنهما سواء كان من اهل الزوجة او الزوج او من غيرهما فكل هذا يمكن للزوج بعد ان يراجع زوجته او عند ارادته لمراجعة زوجته ان يفكر كيف يقضي على هذه الاسباب وان يصلح ما بينه وبين زوجه حتى تعود الحياة الزوجية الى ما ينبغي ان تكون عليه يكون عليه الزوج مع زوجه وهذا هو المراد بقوله تعالى ان اراد اصلاح يوفق الله بينهما في عموم امر النكاح فاذا كان من الزوج من من خارج فكيف اذا كان من الزوجين وهما من داخل ولذلك ان اراد اصلاحا اي ان يصلح ما فسد من امر الزوجية وقد قرر العلماء والائمة رحمهم الله ان الطلاق يمكن انتفاع الزوج والزوجة به وهو شر وكره ولكن الله يجعل فيه خيرا اذا اراد اصلاحا بعد ان يراجع الزوج زوجه المرأة اذا راجعها زوجها تستقيم اذا كانت نية الزوج صالحة في اصلاح البيت بعد ما حصل من الفرقة والطلاق كذلك ايضا دل على مشروعية الرجعة قوله سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قوله سبحانه وتعالى فامسكوهن بمعروف مثل ما تقدم معنا الاية المتقدمة في عدد الطلاق الله تعالى بين ان للزوج حق امساك زوجته. فقوله فامساك بمعروف اي ان يراجع الزوج زوجته ولذلك عند بعض العلماء ان من الفاظ الرجعة الصريحة راجعتك وامسكتك ان الله يقول فامساك بمعروف فجعلوا قوله امسكتك بنية الرجعة من صريح الطلاق من صريح الرجعة ومن الالفاظ الصريحة في الرجعة ومثلها رددتك هذا كله اعمالا لقوله تعالى فامساك بمعروف انه دال على الرجعة. دال على مشروعية الرجعة في الطلاق الرجعي اه كذلك ايضا السنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في قوله تعالى واذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن معروف مثل اية البقرة وهي اية الطلاق ووجه الدلالة منها مثل اية الطلاق فهذا يدل على مشروعية الرجعة وقد بينت اية الطلاق الرجعة وبينت بعض احكامها في قوله فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله تبين تبينت مشروعية الرجعة لذلك قال فامسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم اشهدوا ذوي عدل منكم على ارتجاعهن اذا ارتجعتم النساء هذا من بيان بعظ احكام الرجعة وبمجموع هذه الايات الكريمة في كتاب الله عز وجل اخذ العلماء منها دليلا على مشروعية ارتجاع المرأة في الطلاق الرجعية كما دل دليل الكتاب دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية الرجعة وذلك كما في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته مع ابنه عبد الله ابن عمر لما طلق عبد الله امرأته وهي حائض ذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تطهر قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها مره فليراجعها امر وقوله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام فليراجعها امر بالرجعة يدل على مشروعية الرجعة في الطلاق الرجعي وهذه هي الحالة التي ذهبت طائفة من العلماء وهو قول قوي الى ان من طلق طلاقا بدعيا في الحيض يؤمر بمراجعة زوجته وهو رواية عن الامام احمد واختار هذا القول جمع من اصحابه رحمهم الله على ظاهر السنة عند ايضا بعض الفقهاء ومنهم مالكية وايضا حتى بعض اصحاب الامام احمد ان القاضي يجبره على مراجعة الزوجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها. وهذا امر يدل على الزامه بالرجعة اذا طلق الطلاق البدعي في الحيض على القول بوقوعه هو قول جمهور السلف والخلف كما بيناه فيما تقدم معنا فهذه السنة تدل على مشروعية الرجعة لان ابن عمر طلق طلقة واحدة هي طلقة رجعية وطلق طلقة واحدة بعد الدخول الدليل الثاني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم والحاكم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة النكاح والطلاق والرجعة وحسن اسناد هذا الحديث الترمذي وصححه الحاكم وغيره رحمة الله على الجميع هو حسن بالشواهد في قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهم منها الرجعة ما يدل على ان الرجعة مشروعة وان جدها جد وان هزلها ان الرجل لو قال لامرأته المطلقة طلاقا رجعيا راجعتك وهو يمزح او يلهو او لا يقصد هذا الرجوع فانه تلزمه الرجعة لقوله عليه الصلاة والسلام جدهن جد وهزلهن فهذا يدل على ان الهزل لا يسقط المؤاخذة بالقول اذا تلفظ بالرجعة كذلك ايضا دلت السنة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة وهذا الحديث فيه روايات منها رواية حسنها غير واحد من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث عبدالله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها طلقها ثم راجعها وقد جاء في بعض الروايات انه امر بمراجعتها وان جبريل آآ قال له ان الله يأمرك ان تراجعها انها صوامة قوامة وانها زوجتك في الجنة الحديث هذا فيه اسناده كلام لكن بمجموع الروايات ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وان الرجعة قد حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم لها وان النبي صلى الله عليه وسلم ارتجعها وبمجموع هذه الاحاديث كذلك ما تقدم من الايات حصل اجماع اهل العلم رحمهم الله على ان من طلق امرأته بعد الدخول بها طلاقا غير بائن يطلقها الطلقة الاولى او الطلقة الثانية ولم تخرج من عدتها ان من حقه ان يراجعها وحكى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم ومنهم الامام ابن المنذر وكذلك ايضا قالوا انه حصل الاجماع على انها اذا كانت بهذه الصفة اي انها مدخول بها وطلقها طلقة واحدة او طلقتين اه بلغت اه وانتهت عدتها ولم يراجعها فانها لا تحل له الا بعقد جديد اذا اتفقوا على مشروعية الرجعة وان محل الرجعة ان تكون المرأة مدخولا بها وان يكون الطلاق رجعيا وان تقع الرجعة في الوقت المعتبر وبالصفة المعتبرة وسيأتي ان شاء الله بما تتحقق الرجعة ولهذه الادلة من الكتاب والسنة واجماع العلماء رحمهم الله على مشروعية الرجعة فان الرجعة مشروعة لكن هذه المشروعية فيها حكم عظيمة فان الانسان ربما يطلق زوجته ويستعجل في طلاقه وربما يطلق زوجته يوجد السبب الداعي للطلاق ويمكنه ان يتلافى هذا السبب ولكنه يستعجل وربما يطلق زوجته ويكون السبب من المرأة تندم المرأة بعد الطلاق ويحصل منها الندم وترغب في الرجوع الى زوجها واصلاح ما كان منها مع زوجها ولربما يطلق الزوج وهو ظالم في طلاقه معتدل لحدود الله في تطليقه لزوجته ثم يراجع نفسه او يعرض امره على احد من اهل العلم فيبين له خطأ ما فيه سيندم او يستدرك هذا الخطأ بمعرفته ثم يريد ان يراجع زوجته ويرتجعها اليه حتى يصلح ما بينه وبينها ويقيم بيته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فلما كان فلما كانت الاسباب التي يقع بها الطلاق يمكن تداركها تلافي استمرارها وابقاء الحياة الزوجية على الاصلح والافضل فان الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم العلي في شرعه العليم بخلقه سبحانه وتعالى شرع هذه الرجعة ولذلك هذا من يسر الشريعة ومن رحمة الله بعباده لاننا لو تصورنا ان الرجل اذا طلق لا يملك الارتجاع لزوجته كيف يكون الحال؟ لا شك انه سيكون الناس في ضيق وفي حرج تنهدم البيوت ثم قد تكون هناك اولاد قد يكون هناك ذرية واولاد فهذا كله من رحمة الله وتيسير الله فجعل الله عز وجل الطلقة الاولى والطلقة الثانية محلا للتدارك ولذلك قد يقول قائل ان هذا يعين المتساهل ومن يعبث قلنا انه في الطلقة الثالثة ينقطع الامر دل على ان هذه الامور جعلها الله بحكمة ورتبها الله عز وجل على وجه يحصل بهم مصلحة تندرئ به المفسدة ثم انظر رحمك الله كيف جعل الله للزوج ان يراجع زوجته ثم لما جعل هذه الرجعة لم يجعلها مطلقة بحيث يمكنه ان يراجع زوجته بعد عشر سنوات او بعد سنين لا انما قالوا يراجعها في مدة العدة وهذا يدل على ان الامر وسط ما بين الافراط وما بين التفريط وهو العدل الذي قامت عليه السماوات والارض تقوم عليه المصالح وتندرئ به المفاسد الا هو الذي الغى الرجعة ولا هو الذي فتح بابها فلا افراط ولا تفريط وجعل للزوج ان يرتجع لكن متى في مدة محدودة وهذا كله يعين من يريد الاصلاح على الاصلاح ثم هذه المدة لم يجعلها ضيقة. لانها جعلها بمدة العدة وهي الثلاثة قرون ومدة ثلاثة قروء كافية لان يفكر الانسان يفكر الزوجة ويفكر الزوج وكل هذا اذا تأملته وجدت فيه الحكمة ووجدت فيه العلم وجدت فيه التمام والكمال لانه من شرع الله الذي تمت كلماته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم يقول المصنف رحمه الله باب الرجعة في هذا الموضع ساذكر لك جملة من الاحكام المسائل المتعلقة باحكام ارتجاع الرجل لزوجته. نعم قال رحمه الله تعالى واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث او العبد اقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة لقول الله سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا قال رحمه الله واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول يقول رحمه الله واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول اذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول يقصد المصنف من هذه الجملة وما بعدها ان يبين من الذي له حق الرجعة ومتى تكون الرجعة وفي اي طلاق وهذا كله من باب بيان الطلاق الرجعي في الحقيقة الطلاق الرجعي ضد للطلاق البائن كما تقدم معنا في انواع الطلاق وقال رحمه الله اذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول واذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول اذا وقع الطلاق اما ان يقع قبل الدخول واما ان يقع بعد الدخول اذا وقع قبل الدخول فانه طلاق بائن وحينئذ كما تقدم معنا آآ لا يمتلك الرجل ارتجاع الزوجة الا بعقد جديد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فاذا بين ان من طلق قبل الدخول انه ليس على زوجته عدة ولا يمتلك ارتجاعها وعليه اجمع العلماء على ان المرأة مطلقة طلاقا بائنا قبل الدخول انه لا يحق لزوجها ان يرتجعها الا بعقد جديد اذا الشرط الاول ان تكون المرأة مدخولا بها ولذلك قلنا في التعريف مطلقة غير بائن مطلقة مدخول بها غير بائن يكون هذا انسب في التعريف قوله رحمه الله نعم. بعد الدخول بغير عوض اذا ان يكون الطلاق بغير عوظ اذا اتفق الرجل مع امرأته على ان يطلقها بعوض قالت له طلقني اعطك عشرة الاف وقبل فطلقها وكانت الطلقة الاولى اذا نظرنا الى الطلقة الطلقة الاولى والطلقة الاولى بعد الدخول رجعية لكنها اذا كانت بعوض فانه لا يمتلك ارتجاعه لانه اذا امتلك ارتجاعها سقط حق المرأة لما هي انما اعطت العوظ من اجل ان تفتدي نفسها ولذلك اذا اخذ العوظ وقبل العوظ على تطليقها فحينئذ ملكت المرأة نفسها في هذه الطلقة فلا يحق له في هذه الطلقة التي اخذ عليها العوظ ان يراجعها ولا يمتلك رجعتها حتى تخرج من العدة. ثم اذا اراد ان ينكحها فهو مع سائر الازواج سواء الراغبين سواء اذا من حيث الاصل انه اذا وقع عوظ على الطلاق فالطلق بائن ومعنى انها بائن معناها انه لا يمتلك ارتجاعها وحينئذ يسقط حقه في ارتجاع تكون الطلقة الطلقة بائنة بينونة صورة بغير عوض نعم اقل من ثلاث الامر الثالث ان يكون طلاقه لها اقل من الثلاث ان يطلق الطلقة الاولى او يطلقها الطلقة الثانية اذا كانت الطلقة الاولى فله حق الرجعة واذا كانت الطلقة الثانية فله حق الرجعة لكن اذا طلق الطلقة الثالثة ان المرأة حينئذ تكون بائنة بينونة كبرى اما في الطلقة الاولى والطلقة الثانية بعد الدخول فان الطلاق فيهما الطلاق الرجعي لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف تبين انه في الطلقة الاولى يحق الامساك وفي الطبقة الثانية يحق الامساك او تقول ان الله قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف فاثبت الرجعة في الطلقة الثانية فمن باب اولى ان تثبت الطلقة الاولى فاذا الطلقة الاولى والطلقة الثانية كل منهما يملك فيهما الرجل ابتجاع زوجته اه لظاهر هذه الاية الكريمة. وهذا محل اجماع الطلقة الاولى والطلقة الثانية محل الرجعة واما الطلقة الثالثة فهي التي توجب البينونة. نعم او العبد اقل من اثنتين او طلق العبد اقل من اثنتين اه وهي الطلقة الواحدة لو تقدم معنا ان العبد يملك نصف ما يملكه الحر والطلاق لا يتشطر لا يقال تبقى ونصر وانما تكمل الطلقة النصف تصير له طلقتان وهذا طبعا عليه اجماع الصحابة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم وهم ائمة يقتدى بهم وفيه فتوى من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المأمور باتباع سنته فاذا اذا كانت الطلقة الاولى كانت له رجعية والثانية بائنة نعم فله رجعتها ما دامت في العدة. فله على سبيل الجواز المصنف لما قال فله اي ان الرجعة ليست بواجبة عليه ولذلك قال تعالى فامساك بمعروف وخير سبحانه فامساك بمعروف او تسليح باحسان وهذا على التخيير والاباحة لكن هذا التخيير والاباحة ينقلب واجبا في حالة الطلاق في الحيض الطلاق البدعي انه يجبر على الرجعة كما ذكرنا وهي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الرجعة واجبة اما الاصل في الرجعة انها جائزة ما نقول انه يجب على كل من طلق طلاقا رجعيا ان يراجع زوجته هذا امر يرجع الى الزوج ويرجع الى الزوجة والى المصلحة هل المصلحة في ارتجاع الزوجة هذا امر بين الزوجين والزوج له حق النظر في الاصلح فيقدم عليه اذا اه الطلاق من حيث الاصل يجري على هذا الوجه نعم لا يكون واجبا الا ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا الاصل فيه الاباحة الرجعة نعم قال رحمه الله تعالى لقول الله سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وبعولتهن بعولتهن جمع بعل كما تقدم معنا والبعل هو الزوج وبعولتهن احق بردهن احق برد الزوجات اليهن فلما قال احق دل على انه لا يجب على البعل عقد ومن ثم لا يجب عليه اذا استئذان الولي ولا يجب عليه استئذان الزوجة يمتلك ان يرتجعها ولو لم تكن راضية ويمتلك ان يرتجعها ولو لم يكن وليها راغبا ولا راضيا ولا اهلها اذا من حقه ان يرتجع الزوجة على اي وجه كان ما دام انه يريد الاصلاح وبعولتهن احق احق بردهن بردهن هذا الذي جعل بعض العلماء يقول الرجعة والرد والامساك يقوم بها هذه الثلاثة الالفاظ ارتجعتك ما اشتق منها راجعتك استرجعتك ورجعتك ونحوها رددتك امسكتك هذه كلها من الفاظ الرجعة وبعولتهن احق بردهن فلما قال بردهن اخذ بعض العلماء اما الرد من الفاظ او من صيغ الرجعة وجعلها بعضهم من الصيغ الصريحة وان كان الاقوى انها تختص الصيغة الصريحة تختص بالرجعة ومشتقة منها وان كان يعني الحقيقة كثير من العلماء الاكثر يرون قضية الرد والامساك انها اه من اقوى يعني صريحة او تقارب الصريح في الدلالة على الرجعة احق بردهن ثم قال بردهن اي رد الزوجة الى ما كانت عليه قبل الطلاق فتعود الى العصمة كأن لم يكن هناك طلاق لكن تحتسب الطلقة وترجع اليه وقد انتقص من حقه في عدد الطلاق كما هو معلوم وبعولتهن احق بردهن في ذلك في ذلك اي في مدة العدة اذا متى الرجعة متى تكون؟ تكون في امد معدود وفي مدة محددة وهي مدة العدة قالت او قصرت ان هذا يختلف بحسب اختلاف المرأة قد تكون حاملا الى غير ذلك من الاحوال قد تكون حاملا قد يكون حائضا اذا على كل حال العدة العدة هي محل الرجعة ما دام الطلاق رجعيا فاذا انتهت العدة فانه لا يمتلك ارتجاع حق بردهن في ذلك لكن ان ارادوا اصلاح وان ارادوا اصلاحا جماهير السلف والخلف في التفسير على انه لا يشترط فيها الدين والتقوى تشدد بعض السلف الذين اشترط فيه الدين والتقوى يقول انه اذا لم يقصد الدين والتقوى رجعته فاسدة وهذا قول مرجوح ان الله سبحانه وتعالى يقول واذا طلقتم النساء بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه هذا لما قال قال تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لم يحكم ببطلان الرجعة وانما حكم بتأثيم القاصد للسوء وهذا يدل على ان الرجعة صحيحة ولو كان الرجل يريد بها الاظرار والعنت والتضييق على المرأة فان هذا الجهة فيها منفكة تنفك نيته عن التأثير في عمله الرجعة الصحيحة بغض النظر عن قصده ان كان صالحا او غير صالح اذا ان ارادوا اصلاحا المراد به يقصد اصلاح ما فسد بسبب الطلاق كان سببا في الطلاق وهذا كما ذكرنا ان الزوجين يتفقان على ان يرتجعها ان تعود امرأة صالحة ويعود هو زوجا صالحا. ويقيمها بيت الزوجية على المعروف. نعم قال رحمه الله تعالى فله رجعتها ما دامت في العدة قول الله سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ما دامت في العدة اي مدة دوامها في العدة محل الرجعة له ارتجاعها ما دامت في العدة اي مدة دوامها في العدة وهذا يسمى توقيت الرجعة الرجعة هل هي مؤقتة او غير مؤقتة الجواب انها مؤقتة قال تعالى بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح يا جماعة منعقد على ان الطلاق الرجعي يمتلك الرجل زوجته فيه ما دام في مدة العدة ما دامت في مدة العدة قال رحمه الله تعالى والرجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا علي انني قد راجعت زوجتي او رددتها او امسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها وان وطئها كان رجعة قال رحمه الله الرجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا علي انني قد راجعت زوجتي الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل اذا طلق الرجل امرأته وسألك وقال كيف اراجع زوجتي طلقها طلاقا رجعيا وقال لك اريد ان ارتجع هذه الزوجة فتقول له اول شرط ينبغي ان تكون المرأة في عدتها وقال هي في عدتها ولا زالت في عدتها اقول له الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل فاما الرجعة بالقول فان الصيغة القولية الدالة الارتجاع الرجل لزوجته منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح اما بالنسبة للصريح فانه لا يحتاج الى نية واما اذا كان اللفظ غير صريح فانه حينئذ وهو لفظ الكناية انه يفتقر الى نية في كلتا الحالتين طبعا قضية اللفظ وقضية الاخ هذا الذي يتكلم ليخرج خارج المسجد او يخفض صوته اذا جلس الانسان في مجلس العلم لا يشوش على اخوانه في الحديث اذا يريد ان يتحدث يخرج مع اخيه خارج المسجد ما يجوز اذية طلبة العلم بالتشويش عليه بالنسبة للقول اما ان يكون صريحا واما ان يكون غير صريح العلماء رحمهم الله يقولون اذا كان اللفظ دالا على الرجعة دلالة لا احتمال فيها وهو اللفظ الصريح فانه حينئذ لا اشكال في ثبوت الرجعة اقوى ما يدل على الرجعة هو اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه فاذا وقع وكان بشهادة عدلين فحينئذ قد ثبتت الرجعة سواء علمت المرأة او لم تعلم فاذا انكرت المرأة الرجعة وكانت غير عالمة بها واقام هذين الشاهدين على انه قد راجع زوجته حينئذ يثبت حقه ولو توفي فانه يثبت حقها في كزوجة السائل الاوجه كانها زوجة من زوجاته وكأنه لم يحصل طلاق اي انها في عصمته ويكون لها سائر الحقوق شأنها شأن الزوجة التي عصمة الزوج. اذا اذا كان الطلاق من لفظ اذا كانت الرجعة باللفظ الصريح مع الشهادة فلا اشكال في ثبوت الرجعة الحالة الثانية ان تكون الرجعة بالفعل الفعل طبعا ينقسم الى قسمين اما ان يكون بالوطء يجامع زوجته ويطؤها وينوي انه قد ارتجعه واما ان يكون بالفعل الدال على الرغبة من التقبيل والمباشرة وما في حكمها ينوي بها انها قد رجعت او ينوي انه قد راجعها هذا فيه تفصيل بين العلماء وخلاف بين العلماء رحمهم الله لكن من حيث الاصل القول والفعل القول هو اقوى ما يدل على ارتجاع الرجل لزوجته ولو ان شخصا قال لك اريد ان ابتجع زوجتي قل له ارتجع زوجتك واشهد عدلين على انك قد راجعتها. فهذا اقوى ما يكون في الدلالة الرجعة سواء كانت الزوجة موجودة في مجلس ارتجاع او كانت غير موجودة غائبة عن المجلس فاذا كانت غائبة وعنده اكثر من زوجة فلا بد ان يعين وان يحدد الزوجة التي طلقها ويريد ان يرتجعها اما اذا لم تكن له الا زوجة واحدة فحينئذ لا اشكال اذا قد زوجتي وليس له الا زوجة واحدة والافضل اذا سمى فهذا لا اشكال انها زوجته اذا عندنا ارتجاع بالقول وعندنا ارتجاع بالفعل ارتجاع بالقول طبعا لفظة راجعتك وما اشتق منها مراجعتك ورجعتك واسترجعتك ومشتق من هذا اللفظ هذا من من صريح الالفاظ الدالة على ارتجاع الزوجة وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية رحمهم الله لا يرونها من الصريح لان الرجعة رجعة الزوج تشمل غير ذلك فلا بد من النية لكن عندهم قد تقع بها الرجعة في في بعض الاحوال لكنها ليست من الصريح هي تقع بها الرجعة لكنها لا تعتبر من الصريح الذي لا يحتمل معنى واما رددتك وامسكتك فقد قلنا رددتك هذي فيها مولان للعلماء كثير يقولون اني رددتك مثل رجعتك وامسكتك كذلك وهذا كل راجع لقوله تعالى احق بردهن وقوله فامساك المعروف قالوا ان هذا يدل على ان الرجعة تكون بلفظ الامساك بلفظ الرد ومشتق منها اذا في هذه الاحوال كلها الالفاظ هذي رجعت ورددت وامسكت اذا كانت بشهادة عدلين رددت زوجتي اشهدا على اني رجعت زوجتي وراجعت زوجتي واسترجعت زوجتي ورجعت زوجتي ورجعت زوجتي وامسكت زوجتي ورددت زوجتي كل هذا يدل على ماذا؟ على الرجعة ثم يشهد على ذلك عدلين ما قاله. هذا بالنسبة بلفظ الرجعة واما الالفاظ المحتملة اويت زوجتي آآ رغبت زوجتي اريد زوجتي ونوى بها الرجعة انها تحتمل ارغب في زوجتي تحتمل انه يرغبها لكن ليس رغبة الارتجاع انما رغبة المحبة ويحتمل انه رغبة الارتجاع فاذا اذا نوى بهذه الالفاظ جاء بها ونوى بها الرجعة واشهد عليها فلا اشكال في ثبوت الرجعة اشهد عليها لاشهاد على الرجعة للعلماء فيه قولان بعض العلماء يقول لا بد في الرجعة من الاشهاد وبعضهم يقول ان الرجعة تقع بدون اشهاد من حيث الاصل طبعا عدم اشتراط الاشهاد هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله والذين يقولون اشتراط الاشهاد هم الظاهرية ورواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية رحمة الله على الجميع لا شك من حيث الاصل ان الرجعة لا تفتقر الى شهادة ان الله يقول فامساك بمعروف او تسريح باحسان فامسكوهن بمعروف او سرحوهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن. ما ذكر الاشهاد ولا الزم بالاشهاد وقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ما قال وليشهد فاذا هذه صارفة للامر في قوله واشهدوا ذوي عدل منكم من الوجوب الى الندب والاستحباب لكن كحق او كاثبات حقوق وعند الخوف على ضياع الحق قد تكون واجبة وفرق بين كونها واجبة وكونها شرطا في صحة الرجعة انت الان تنظر الى امرأة يظيع حقها قد يظيع حقها اذا لم تثبت رجعته خاصة في القديم يكون الزوج في بلد وفي مكان واذا كان في بلد ومكان ربما ما يبلغ الخبر للمرأة اه الا بعد فترة بعد شهر او شهرين وقد تكون قد خرجت من عدتها تتعرض للنكاح فتزوج وهي في عصمة غيرها وتحرم من الميراث ربما يموت هذا الزوج وربما تموت الزوجة وهي في عصمته ولو حق ارثها. الارث منها لكن تموت مثلا بعد انتهاء العدة ويظن انها اجنبية منه. لانه ما في شي يثبت انه ارتجع اذا جاء هو وقال انا ارتجعتها فانه مشكوك في قوله لانه من وراء هذا القول مصلحة الارث منها فاذا لا شك من حيث ثبوت الحقوق ضمان هذه الحقوق لاصحابها سواء في جانب الزوج او جانب الزوجة لا شك ان الاشهاد آآ من القوة بمكان القول بوجوبه لكن لا نقول انه شرط في صحة الرجعة فرق بين قولنا بوجوبه على ظاهر الامر به او على الاصل الشرعي الذي تضمن به الحقوق لان هذا يؤدي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الحقوق هنا تضيع اذا لم يشهد. اذا الشهادة واجبة فهذا الذي يظهر والله اعلم انها تكون واجبة بهذا المعنى. نعم قال رحمه الله والرجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا علي انني قد راجعت زوجتي اوردتها او امسكتها ان يقول لرجلين من المسلمين هذي من احكام الشهادة عن الرجعة شهادة عن الرجعة يشترط فيها اولا العدد بشهادة شاهدين ان الله يقول واشهدوا ذوي عدل دل على اشتراط العدد في شهادة الرجعة وانه لا يكفي فيها شهادة الواحد ثانيا يشترط فيها العدالة والعدالة العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في اغلب احواله الصغائر العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في لغلب الصغائر فاذا اتقى في اغلب احواله صغائر الذنوب فهو عدل ولما قال عدل منكم دل على اشتراط الاسلام وان كان العدالة تتضمن اشتراط الاسلام والاستقامة لما قال دوا عدل منكم دل على اشتراط الاسلام والعدالة اذا اشترط العدد يشترط الاسلام ويشترط العدالة والمروءة لان المروءة من العقل تمام العقل وناقص العقل لا تظمن اه يستقيم قوله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فخارم المروءة لا يستحي ويصنع ما يشاء ولذلك فيها المروءة اذا العدالة الاسلام والعدالة والمروءة والعدد والذكورة لقوله ذوي عدل اشترط الذكور الشهادة على الرجعة فهذه الشروط لابد من توفرها في الشهادة على الرجعة فائدة هذه الشهادة على الرجعة والحقيقة المنبغي على المسلم ان يتبع ما ورد في كتاب الله عز وجل وخاصة ما يأمر الله به ولا يتساهل في الاوامر حتى ولو قيل انها مستحبة الصرافة الصارف عن ظاهره فهذا اجتهاد يحتمل انها باقية على الاصل الدال على الوجوب المسلم الموفق دائما في اوامر الكتاب والسنة يحقق هذه الاوامر لان اسعد الناس بكتاب الله من عمل بما امر به كتاب الله عز وجل واجتنب ما نهى الله عنه ان الله لا يأمر الا بما فيه خير ولا ينهى الا عن ما فيه الشر ولن تترك سنة ولا امر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان غير واجب ولو كان مستحب الا فات على الانسان الخير الكثير صحيح انه غير واجب لكنه اذا تركه وهو قادر على فعل يفوته الخير الكثير لا نقول ان غير وائل غير الواجب والمستحب صار واجبا ولكن نقول ان الله لم يأمر بهذا عبثا ولذلك ينبغي كما قال بعض السلف وبعض الصحابة اذا سمعت الله اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك انما هو خير تؤمر به او شر عنه الزهد في بعض الاوامر المستحبة يعني الان عندنا الرجعة هذي حينما لو كان كل ركعة يشهد عليها ما ضاعت الحقوق ما تضيع الحقوق لا للزوج ولا للزوجة ولو ان كل مداينة تقع بين الناس تقع بشهادة ما ضاعت حقوق للناس لانها اذا وقعت بشهادة العدول وضمنت الحقوق وفعل ما امر الله به ورسوله اذا كان لم تظع حق الحي ولا حق الميت. لان الانسان ربما يموت ولذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي به عليه حقوق او عليه مظالم او له حقوق عند الاخرين. لان هذا من حق الورثة وهو شيء يريد ان يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسي حقوق توفق وتكتب اذا جاء الانسان يقترض او جاء يقرض يكتب فاذا جاء احد يتضايق قل له يا اخي لا تتظايق بشرع الله. هذا شرع الله قد تنسى وقد انسى وقد تموت وقد اموت ولذلك ينبغي التزام شرع الله في التوثيق وهذا التوثيق اضاعته يتسبب في البلاء عن الناس لانه تضيع به حقوق الاحياء وحقوق الاموات وحقوق الايتام والارامل وتضيع به الحقوق في بعض الاحيان يكون بين الانسان والاخر مودة ويقول استحي طيب هذا الرجل اذا مات له ورثة والورثة لا يستحيون والعكس ايضا انت لك ورثة وتضمن هذا الانسان لكن اذا مات كيف سيأخذ حقه حقوقهم فاذا ينبغي عدم المجاملة في هذه الاوامر. الله امر وقال واشهدوا عدل منكم واقيموا الشهادة لله هذا يدل على انها شهادة ليست عبثا ولا تترك سدى فينبغي الحرص الرجعة الانسان اذا اراد ان يرتجع زوجته ان يوفق ذلك اذا هذا بالنسبة للرجعة القولية. الرجعة الفعلية الرجعة الفعلية طبعا هناك اعلى ما يكون وهو الجماع. ووطء المرأة والزوجة وهناك اقل ما يكون من التصرفات التي تدل على الشهوة والرغبة في المرأة حتى قال بعضهم بالجس باليد او النظر الى المفاتن من المرأة والنظر الى فرجها وبعض العلماء يرى انه لو نظر الى فرجاء كما عند الحنفية حينئذ تكون رجعة ومنهم من قال لا ليس عندي رجعة الا بالوطء ومنهم من قال لا اعتبر من الفعل شيئا الشافعية هو الاول الحنفية اذا من حيث الرجعة قلنا القول فيها اقوى من الفعل وكلهم متفقون على القول لكن بالنسبة للفعل عندهم فيه تفصيل لان الحنابلة عندهم كما سيأتي ان شاء الله ان الرجعية زوجة وتأخذ حكم الزوجة اذا كانت تأخذ حكم الزوجة يجوز له وطؤها عند الحنابلة ومن وافقهم رحمهم الله كالحنفية وغيرهم فاذا من حيث الاصل يرون انها الزوجة الحنابلة والحنفية يرون انها زوجة لكن عند الحنابل وتأخذ حكم الزوجة وعند الحنابلة انه ان له ان يطأها ويستمتع بها بالوطء فاذا لما كان الوطء ممكن ان يكون منه استمتاعا وممكن ان يكون منه رجعة. ما ما يمكن ان يفصل بينهما الا بالنية فاذا نوى به بالوطء ارتجاعها كان رجعة وان لم ينو به ارتجاعا لم يكن رجعة وان كان حتى عند بعضهم انه لو نوى الارتجاع بعضهم لا يراه رجعة وعندهم تفصيل كثير لان الاشكال عندهم انه يباح له هذا الفعل الفعل اضعف من القول هذا الذي نريد ان نصل اليه لكنه اذا وطئها ونوى بالوطء رجعتها فالذي يظهر ويترجح والعلم عند الله انها رجعة ولذلك يخرج من هذا كله باللفظ وبالاشهاد على لفظه. نعم قال رحمه الله تعالى من غير ولي لا يشترط ان يعقد كما ذكرنا اذا قلنا لا يشترط العقد فاذا لا يشترط الولي ولا يشترط موافقته ولا يشترط المهر ولا يشترط الشاهدان ولا يشترط اي شيء ولا يشترط حتى رضا المرأة كما ذكرنا لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. نعم ولا صداق يزيده ولا صداق يزيده بعض العلماء انه لو راجعها بالوطء انه عليه الصداق واقول للشافعي رحمه الله انه لو وطئها اه خاصة حتى لو لم ينوي رجعتها فانه يلزمه المهر وهذا قول انفرد به رحمه الله برحمته الواسعة والصحيح ان هذا لا يعامل فيه الزوج معاملة الاجنبي ان الله يقول وبعولتهن نسب الرجعية وجعلها زوجة للمطلق وانه لا زالت زوجة له ووصفه بكونه بعلا انها ولذلك لما جاء في الرزق قال فامسكوهن ولم يقل فانكحوهن او فاعقدوا عليهن انما جعلها استدامة لعقد ثابت باق فدل على انها لا زالت على الاصل المذهب الذي يقول انها في حكم الزوجة مذهب من ناحية الدليل اقوى والحكم بكونه اذا وطأها يلزمه مهر جديد او اذا اراد ان يرتجعها بالوطء لزمه انه يلزمه مهر جديد. هذا قول مرجوح وجماهير السلف والخلف على انه اذا وطئها لا يلزمه مهر سواء سواء اذا وطئها طبعا حتى تكون الصورة واضحة اذا وطأ الرجل امرأته وهي في عدة الطلاق الرجعي فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون معتقدا جواز هذا الوطئ له طبعا ان يكون وطؤه بدون نية الرجعة مستمتعا بها فنقول اما ان يكون معتقدا لجواز هذا الوطن على مذهب من يقول انها في حكم الزوجة وله حق ان يطأه واما ان يكون معتقدا حرمة ذلك الفعل لان العلما لهم في هذه المسألة قولان منهم من يقول له حق الوطء منهم من يقول انه لا يجوز له فاذا وطأها وهو يعتقد جواز ذلك فلا اشكال على انه يفعل ما احل الله له ويفعل ما ابيح له ولذلك ليس من حق اي قاضي لو رفع اليه ان يعاقبه او يعزره لماذا لان الفعل لا يوجب التعزير فالفاعل انت تعزل شخص يقصد انتهاك حدود الله وهو يفعل شيء يعتقد انه حلال فلا وجه لتعزيره ولا وجه لمعاقبته بالحد لانه لم يفعل امرا يعتقد حرمته هذا اقل اقل ما تقول له وطأ بالشبهة ولذلك قالوا انه لا يعزر سواء كان القاضي ممن يعتقد الجواز او لا يعتقد جواز ذلك ثانيا اه اذا كان الشخص لا يعتقد وفعل هذا الفعل فهل يقام عليه الحد ويعامل معاملة الجواب انه لا يقام عليه الحد لان هذا الامر مختلف فيه الحدود حدود تدرأ بالشبهات لكن اذا كان يعتقد الحرمة والمرأة تعتقد الحرمة وفعله جاز تعزيره يعني تأديبه لانه يعتقد امرا وفعل امرا محرما عليه ولا يقام عليه الحد لمكان الشبهة لكن يعزر وهذا التعزير يرجع الى نظر القاضي. اذا يفصل في حكمه هل يعتقد الجواز او لا يعتقد الجواز ان كان يعتقد الجواز فلا حد ولا تعزير وان كان يعتقد التحريم وفعله وهو معتقد حرمته حينئذ يعزر وهذا التعزير يرجع فيه الى اجتهاد القاضي بما يراه. نعم اه في هذه الحالة اذا كانت المرأة اه في حال الرجعة ارتجعها بالوطء بالمباشرة ونوى ارتجاعها واشهد على ذلك فلا اشكال انها يحكم برجعتها اليه قال رحمه الله تعالى ولا رضاها ولا يشترط رضا المرأة كما ذكرنا لقوله تعالى وبعولة احق فلما قال احق صيغة افعل تدل على ان هناك حق للزوج وحق للزوجة فلما قال احق جعل الحق للزوج خالصا واسقط حق المرأة فلا تملك الاذن بذلك او الرضا نعم قال رحمه الله وان وطئها كان رجعة وان وطئها كان رجعه هذا ما اختاره رحمه الله ان الوطأ رجعة بناء على ذلك ان وطأ وطأها بقصد ماذا؟ الرجعة وليس المراد ان وطئها مطلقا لو وطئها مستمتعا كما ذكرنا على المذهب فانها ليست برجعة لو ان رجلا طلق امرأته طلقة رجعية ثم جامعها مستمتعا بها ولم يقصد الرجعة فلا تثبت عليه الرجعة انه يعتقد حلم ذلك وجوازه لكنه لا تثبت به الرجعة. نعم قال رحمه الله تعالى الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها قال رحمه الله والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار بعد ان بين لنا ما تقدم من احكام ومسائل الرجعية ترى الرجعة شرع رحمه الله الاحكام متعلقة بالمرأة الرجعية وهل هي زوجة تأخذ حكم الزوجية او لا تأخذ حكم الزوجية بين رحمه الله انها تأخذ حكم الزوجية وهذا هو مذهب الحنابلة والحنفية رحمة الله على الجميع وقد دل على مذهبهم قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا تقدم معنا بيان وجه الدلالة ان الله قال وبعولتهن ووصف زوج المطلقة الرجعية بكونه زوجا وبعلا لها وهذا يدل انها لا تزال في حكم الزوجة واذا قلنا انها في حكم الزوجة بناء على ذلك ينبني عليها انه يلحقها طلاقه وظهاره وايلاؤه كذلك ايضا ميراثه يرثه ويرثها كأنها زوجة سواء بسواء الطلاق واللعان والايلاء والميراث هذه خمسة امور كان يقول عنها الامام الشافعي خمس ايات في كتاب الله عز وجل يعني ان الله في كتابه احكام المطلقة الرجعية انها تتبعها هذه الخمس الايات الخمس الايات من فقهي رحمه الله ان الله قال في المطلقة الرجعية وبعولتهن نسبها الى ماذا الى زوجها وهذه الايات الخمس كلها الاحكام منسوبة الى الزوجية وقائمة على الزوجية فالطلاق لا يكون الا لزوج والظهار لا يكون الا من زوج والايلاء لا يكون الا من زوج واللعان لا يكون الا من زوج والميراث لا يكون الا بين زوجين. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم فهذي خمسة احكام كلها تلحق تستقر للزوج وللزوجة في الطلاق الرجعي ومن هنا قالوا يلحقها طلاقه وظهاره ولعانه وايلاءه والميراث بينهما الميراث بينهم لانهم لا زال في حكم الزوجية ولذلك لا لا يجوز له ان ينكح اختها وهي في العدة يكون جامعا بين الاختين وقد حرم الله الجمع بين الاختين وكذلك عمتها وخالتها ولا مانع الجمع الذي ذكرناه كذلك ايضا لا يجوز له ان ينكح امرأة خامسة اذا كانت هي الرابعة حتى تخرج هذه المطلقة الرجعية من ماذا من عدتها وتبين منه وحينئذ يكون خلوا منها يدل على ان علقة الزوجية لا زالت قائمة اذا اه اذا قال لها انت طالق كان قد طلق الطلقة الاولى ثم اردف الطلقة وهي في في حال العدة من طلاقه الرجعي فانها فان الطلاق يرتجف وتكون الطلقة الثانية ولذلك قال تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان اذا في هذه الحالة يلحقها طلاقه وظهاره لو قال لها انت علي كظهر امي وقع الظهار بناء على ذلك يكون مظاهرا منها ولو انه اراد لعانها فله لعانها اذا يلحقها طلاقه وظهاره ولعانه وايلاؤه لو حلف انه لا يطؤها مدة الايلاء وهي حامل هذي يعتبر يلحقها ايلاؤه اذا حتى لو انه اذا قلنا يعني عقد ايلاءه الة منها ثم راجعها حين لن تحتسب المدة وينعقد الايلاء على التفصيل الذي ذكرناه في احكام الايلاء اذا تلحقها هذه الامور كلها اللي عان لايلاء الميراث فلو انه طلقها طلقة الطلقة الاولى وهي في عدتها ثم انها وهي في العدة توفيت حينئذ يرثها ويكون له منها ما يكون الزوج للزوج من زوجه كذلك ايضا لو انه توفي فانها ترث ما دام انها لم تخرج من عدتها بذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليه عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على انهم ورثوا المطلقة طلاق الرجعية من زوجها حصل التوارث وهذا كله يدل على ان المطلق طلاقا رجعيا اخذ حكم الزوجة سواء بالسواق وان الطلاق الرجعي لا يوجب انقطاع الزوجية من كل وجه وعلى هذا وتسري الاحكام مطلقة الطلاق الرجعيا تسري عليها احكام الزوجة ان المصنف رحمه الله نبه على هذا بقوله رحمه الله الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار مثل ما ذكرنا انه اذا طلقها احتسبت مدة عدتها واردفه الطلاق فانه يرتدف طلاقه وظهاره لو قال لها انت علي كظهر امي كذلك يقع الظهار فلو انه قال لها انت علي كظهر امي ثم راجعها فحينئذ لابد ان يكفر كفارة الظهار اذا راجعها بالقول ثم كذلك ايضا الايلاء مثل ما ذكرنا اللعان انه لاعنا فانه يلاعنها نعم ولها التزين لزوجها له هنا مسألة مهمة جدا ضاعها كثير الا من رحم الله وهي من حدود الله التي ينبغي للمسلم ان يتقي الله عز وجل فيها وان يقيمها على الوجه الذي امر الله به ورسوله المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لاحد ان يخرجها من بيت الزوجية ولا ان تخرج من نفسها وهذا الامر انتشر العالم الاسلامي بحكم ما نسمع من الاسئلة وفتاوى الناس اضاعته بشكل عجيب المرأة بمجرد ان يطلقها زوجها الطلقة اذا بابيها واخيها وابن اخيها وابن عمها وجماعتها وقرابتها يأتون ويخرجونها من بيت زوجها ويذهبون بها الى حيث شاؤوا او هي بمجرد ان يطلقها زوجها تجمع جميع اغراضها ثم تخرج الى اهلها والعكس قد يطلقها طلقة ثم يطردها من البيت ويأمرها ان تخرج من البيت او يتفق مع من يستأجر منه على قطع الاجرة ويمتنع من سداد الاجرة في الاشهر الباقية ظلما اضاعة لحق هذه المظلومة المرأة في السكن الله تعالى يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه انظر الى هذه الاية تأمل هذه الاية الكريمة لا تخرجهن ما هي لا تخرجوهن. والنهي يدل على التحريم من بيوتهن نسب البيوت لهن كمان لم يقل من السكن الذي اسكنتموه لا من بيوتهن ما دامت في عدتها فالبيت بيتها والسكن سكنها والمسكن لها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن اي من عند انفسهن لا يخرجن ولا يخرجن محرم الامران الا ان يأتينا بفاحشة مبينة تكون المرأة فيها سوء فيها شر فيها بلاء لسانها سليط تتسبب في مشاكل للقرابة هذا امر مستثنى الا هذا مستثنى حالات نادرة لكن الاصل عدم جواز خروج المرأة وعدم جواز اخراجه لا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله تلك حدود الله يعني امر المسلم اذا قيل له هذا حد من حدود الله يقشعر بدنه والناس بكل استخفاف والسبب ان كثير من المسائل الشرعية اذا وقعت لا يبحث عن اهل العلم ولا يسأل ولا يسأل احد اهل العلم كل يتصرف من عنده الا من رحم ربك وهذه هي الهلكة ان الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اذا وقع طلاق لو حصل شي لابنتك او اختك اسأل اهل العلم ماذا يجب للمرأة؟ وماذا يجب على المرأة؟ وماذا يجب على اوليائها وما الذي يجوز؟ وما الذي لا يجوز؟ اما كل يتصرف من عنده وكل يقدم من عنده هذه حدود الله لماذا لان هدم بيت الزوجية جريمة عظيمة من يهدم بيوت الزوجية ويتسبب في فسادها ودمارها هذا شر عظيم اذا اذا الطلاق ليس بالامر الهين والفراق ليس بالامر السهل واذا فرق بين الزوج والزوجة تشتت ابناء المسلمين وتتشتت بناتهم وتتشتت وتشتت عوائل المسلمين واسرهم. وحصل التمزق في المجتمع المسلم فاذا خرجت من بيت الزوجية فانها ستخرج الى طرف غريب عنها وعن الزوج ولو كان ابوها. ولو كان ذلك الطرف اباها او امها او اقرب الناس اليها فهو غريب لان الزوج مع الزوجة يمكن ان يصلح كثيرا مما فسد واي مشكلة زوجية اذا اراد الله ان يوفق من يريد الاصلاح فليجمع بين الزوجين وليترك الزوجين مع بعضهما. فالغالب انهما يتفقان لكن ما ان يدخل الغريب هذا الرجل او يدخل غريب على المرأة الا وقد افسد ما بينهم كيف ترضى لها وكيف ترضين له وكيف يفعل بك كذا وكيف تفعل بك كذا وكيف وكيف نسأل الله السلامة والعافية حتى ينهدم بيت المسلمين لانه ليس له اي ليس عليه اي ضرر خاصة نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس غير موفق وبعض الناس لا يهمه وبعض الناس ليس عنده الا النقد والاذية والظرر الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. المرأة اذا خرجت من بيت زوجها هلكت هلكت بالناس ولذلك كم من مشاكل ونعرف هذا من رأيناه ما وجدنا كان كثيرا ما يتصل علي بعض الاخوة في القديم من المشاكل الزوجية يتصل علي قريب من قرابة الزوجة واذكر ذات مرة انه اتصل علي قريب من قرابتها وهو من فعل انفعالا شديدا فقلت له ماذا حصل؟ قال يا رحيم يا او زوج اختي يقول كذا وكذا واختي كذا وقلت قلت يا اخي الزوج اختك موجود؟ قال نعم قلته الزوجة موجودة؟ قال نعم قلت اتؤمن بالله واليوم الاخر قال اي وربي اني مؤمن بالله واليوم الاخر. قلت اناشدك الله تنادي الزوجة تدخل الغرفة فناداها فدخلت فقلت اناشدك الله ان تنادي صهرك يدخل الغرفة فهذا بالجهاز بالتلفون طبعا ما ما ني موجود ليس في اجتماع فلما دخل الزوج والزوجة قلت اناشدك الله ان تخرج من الغرفة ان تبقيني مع الزوج والزوجة فلما خرج من الغرفة واخذت الطرف المظلوم استمعت اليه واخذت من عنده ما قال ثم بعد ذلك الطرف الثاني والثالث ما اخذت تقريبا قرابة نصف ساعة الا وبينهما قد انتهى كل شيء بفضل الله وقلت لهما هل بقي بينكما شيء؟ قال لا انتهى الحمد لله اللي بينهم قال الحمد لله قلت اذا النادي يا فلان فناداه فلما دخل لما دخل الغرفة قال ما شاء الله اصطلحت اسمعوا في الجهاز ثم قال نعم يا شيخ قلت اناشدك الله ان تخرج من هذا البيت وتتركم هذا اليوم كاملا لا تتصل عليهم ولا تكلمهم ولا هذي حقيقة ولا في شيء. هذا الذي اريده منه. قال سمعا وطاعة اناشدك الله لا تنقل لقرابتك ولا لاهلك اترك الزوجين مع بعضهم هذا الرجل بعدها بفترة زميلا لي في الدراسة القديم وقال لي والله يا شيخ اقسم بالله انه لم يكن بيني وبين السلاح الا دقائق وثواني قال والله لو لم ترد علي اعوذ بالله قضيت على صهري من شدة دخل الشيطان بينه وبين ووالله الذي لا اله الا هو هذه القصة قديمة من بعدها على نفس العهد الا تفارق السماعة اذني ليلا نهارا ما كنت انام الا وبجواري الهاتف من عظم مسؤولية من يستفتى ومن يسأل وحاجة الناس للاستفتاء خاصة بالقضايا الزوجية ثم بعد ذلك طرأت امور يعني ارجو من الله ان يجعل لي فيها معذرة الا والله كان ودي لو كنت اريد ان اسمع في كل دقيقة ما فتحت السماعة لاحد مثل اصحاب المشاكل الزوجية. واسأل الله ان يسهل لي ذلك لان بيوت المسلمين والله ثم والله ان المشاكل الزوجية ليس هناك اتفه منها ولا ايسر منها توفيق الله وليس هناك اصعب منها ولا اعقد منها اذا حرم العبد التوفيق من الله ما في اقرب منها اذا الله قربه ولا ابعد منها اذا الله الزوجان اذا كان مع بعضهما يستطيعان حل المشاكل واذا جاءتك اختك اذكر في القديم وهذا معروف وكل من يعرف كبار السن والاولين والحكماء والعقلاء ومن ادركنا من علمائنا مشائخنا رحمة الله عليهم واحسن الخاتمة لاحيائهم كلهم كان عندهم منهج في في الغالب المرأة اذا جاءت البيت تشتكي كثيرا ما تطرد ما تعان على القعود ما يعينوها على القعود بعضهم حتى بالقوة والعكس ايضا هذا ليس في المرأة الزوج اذا جاء يشتكي زوجته اول من يقف مع الزوجة ابوه وامه اينما كانوا الاباء والامهات لانهم يحسون ان زوجتك كبنتي وينبغي ابنهم ان يتحمل وينبغي ابنهم ان يتجمل وتجد كلمات عجيبة هذا الناس شاركوها هذا الناس فعلوا بك هذا الناس فاذا اكثر منهما طيب يقولون لاجل ابيها لاجل ابيه الله يرحمه اللي زوجك لاجل ابيه الله يرحمه اللي رظيك. لاجل ابيها اللي اللي سترها بك تجد قلبه يتقطع من الكلام الذي يقال له فاذا متى ما كان الزوج مع الزوجة والزوجة مع زوجها في حالات نادرة من يدخل كعالم او يدخل كعاقل وكانوا لا لا يريدون المرأة ان تفارق زوجها كان احد العلماء الاجلاء الصالحين من كبار القضاة في بلد ما في قطر من الاقطار خيار عباد الله الصالحين نحسبه مما يذكر عنه من الامانة العفة والصيانة في القضاء والورع زوج بنته رجل فوجئ في يوم من الايام بابنته جاءت تبكي وتشتكي من زوجها فالرجل عفيف اللسان وليس في شدة ولا عنف لكنه حكيم عنده كلمات يعني اذا جاء يوجه يوجه اسلوب غير مباشر وتوجيهه عجيب يعني تكون منها اشياء غريبة فجاءت دخل فوجدها تشتكي عند امها وتصيح وتبكي فاعرض وذهب وعرف انها جاءت تشتكي من زوجها فما كان من الا ان دخل توضأ كان وقت غداء او فقضى من غدائه ثم مضى الى مكان قضاء الحاجة انه يتوضأ ثم رجع الان هي انتهت من الام ويعلم انها ستبدأ بمن به بعد امها فلما توضأ خرج كان سيبكي ما بك ابي يا شيخ ما بك ما ما في شي ما في شيء ان شاء الله قالت يا ابتي ما بك؟ يا شيخ ما بك؟ انكسر اكرمكم الله الابريق الذي توضأ به ابريق من الفخار وهو قد انكسر عنده مئة ابريق يمكن وهو صادق منكسر ابي ابريق من الفخار ينكسر تبكي قال كيف ابريق كشف عورتي وكان معي ينكسر ولا ابكي عليه ما استطاعت ان تفتح فمها كلمة رجعت كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى ما ليس هناك اجمل من كلام الله ولم يترك الله عز وجل لاحدا قولا ولا لحكيم حكمة الكل يؤخذ يستشف من من هذا الكلام العظيم رب العالمين كيف ما ابكي؟ فاذا كان يبكي على ابريق يقول له ما تبكين على زوج كانت رسالة قوية لا نصح لا تكلم الحر تكفيه الاشارة احد الفضلاء في المدينة كان من بيت واسرة عز وكرامة وجاءت بنته ذات يوم تشتكي من زوجها وكان زوجها من حفاظ القرآن صلى الظهر وفوجئ بها داخل البيت تصيح عند امها فلما دخل قال من هذه؟ قالت فلانة جاءت تشتكي من زوجها كان يعني في السبعينات العمر فاخذ عصاه وحملها فلما رأت العصا مرت امامه قال الان الى بيت الزوج ومشت امامه وهي تحمل ولدها في عز الظهيرة ثم جاء الى بيت الزوج وقرعه بعصاه فلما قرعه بعصاه الزوج خاف لانه خشي ان يضرب يعرفوا رجل شديد ومن اسرة عزيزة فلما فتح الباب دفع الباب بعصاه بقوة ثم دفع بابنته بالعصا قال خذ زوجتك لو جاءتني مرة ثانية ما تلوم الا نفسك قال بعدها لم اتعرض لها بسوء وشيخ كبير من المدينة قال من بعدها ما تعرضت لها بسوء الى ان توفي رحمه الله فهذه الامور كلها ان كان بالامكان لما جاءت البعض الان لو تأتي تقول له هذا الكلام انظر كيف الشدة كيف العنف كيف ما في شدة ولا في عنف هذي امور لما يترك بين الزوجين ان يتفاهما وان يتفق وان يصطلحا وان ينظر الى الاصلح هذا ممكن ليس معنى هذا ليس معنى هذا اننا نحن نفرط ببناتنا حينما تأتي المرأة مظلومة من زوج لا يتقي الله خاصة في ازمنة انتشرت فيها المصائب الناس لا ترعى ولا يرعى كثير من الازواج الذمم الا من رحم الله. ليس معنى هذا اننا نتساهل في هذا الشيء. لا وايضا لا نعين الزوجة على زوجها ظلما وعدوانا انما نريد الاصلح والافضل والمشاكل الزوجية الافضل فيها ان تكون بين الزوجين. لماذا الله سبحانه وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هنا المصنف رحمه الله يقول ولها ان تتزين وان تتشوف ان الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك وما بالك بامر يحدثه الحليم الرحيم اللطيف الخبير فلن تجد منه الا كل خير ولن يحدث الا ما فيه خير لانه ارحم بخلقه من خلقه بانفسهم سبحانه المقصود ان مسألة لزومها لبيت الزوجية ان هذا مثل ما ذكرنا حتى لا يدخل طرف ثاني لانه لا يستطيع الاعداء ان يدخلوا بيت الزوجية لكن المشكلة الان يدخلون الى الى غرفة الزوجية حتى الاتصال ما تدري وهي جالسة في غرفة الزوجية والخراب يأتي الى اذنها افعلي بي لا تفعلي بي قولي له اتركيه كل هذه المصائب جاءت بسبب التدخل بين الزوجين ولذلك كل ما ينصح به هو امتثال امر الله بلزوم بيت الزوجية الاب لا يخرج الزوجة القريب لا يخرج القريبة الزوج لا يخرج الزوجة ولا يطردها لانه يجب عليه ان يسكنها وان ينفق عليها بالمعروف حتى تنتهي عدتها هذا حق من حقوقها حقها في النفقة ولا يجوز ان يتفق مع اهل البيت او الشقة او العمارة قطع الاجرة هذا كله من الظلم ولو رفع الى القضاء لاجبر على دفع هذه الحقوق على كل حال بيوت الزوجية تستقيم اذا كان الزوج والزوجان التراضيا فيما بينهما بالمعروف وامتثال شرع الله كما ذكر المصنف رحمه الله انه هو مبني على قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فانصح العلماء انصح نفسي واخواني المسلمين جميعا ان اتقوا الله في هذا الامر واوصي الائمة والخطباء الوعاظ والمفتون من خلال الفتاوى تنبيه الناس على حقوق المرأة في حال الطلاق الرجعي وكثيرا ما نقف مع المرأة لانها الحلقة الاضعف والرجل قوي وليس هذا من باب الظلم ولا الحيف ولا الميل الى جانب على حساب جانب اخر لكن الذي له الحق الاكثر المرأة من حيث انها تطرد من البيت الذي من حقها لان طردها في خطر عظيم. خطر عليها في عرضها خطر عليها في نفسها المرأة حينما تكون مطلقة وتذهب الى بيت ابيها تهان وتذل وتؤذى ويحصل من الاشياء من ما الله به عليم ولذلك ليس من المصلحة لا للزوج ولا للزوجة في خروج المرأة من بيت الزوجية مدة الطلاق الرجعي فاذا هذا امر ينبغي التنبيه عليه وان العواطف والانجرار وراء العواطف والتحريظ بمجرد وقوع الطلاق انما يفعل ما امر الله به ان يقول الانسان دائما اذا نزلت مصيبة والطلاق مصيبة المرأة الصالحة تقول ما امر الله بقوله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها استعين بالله عز وجل تستغفر تتوب الى الله انها قد تكون مخطئة وقد تكون سببا في هذا الطلاق فتسأل الله ان يغفر لها واذا كان زوجها الذي اخطأ اسأل الله له المغفرة اسأل الله ان يهديه الى رشده الى صوابه. بدل السب والاذية والاضرار والا يتدخل اي احد في شؤون المرأة ترضى بالله وكيلا وترضى بالله كفيلا وترضى بالله حسيبا وتقول المأثور ولا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة والذكر الطيب الذي بينته نصوص الكتاب والسنة في المصائب عواقبه حميدة ولذلك رأينا عواقبه في اسلافنا الصالحين من الصحابة حتى قالت ام سلمة ومن خير من ابي سلمة عوضه الله النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تقول في طلاق الرجع قد تقول واي خير اني اقول وابدلني خيرا من ذلك وسيعوضها الله اما ان يعود لها زوجها خيرا مما كان عليه واما ان يبدلها الله زوجا خيرا منه هذا هو الذي ينبغي للمسلم ان يحرص عليه وان يوعى الناس يوعي قريبته طلبة العلم والاخيار ينبهون الناس الكلمات في المجامع في الكلمات لو ان بعض طلبة العلم حينما تكون هناك كلمات في الارشاد تؤخذ مثل هذه الاحكام هناك حقوق كثيرة ظائعة والله حينما ينظر الانسان الى كثير من الحقوق التي ضاعت فيها اسر المسلمين يتألم ومما يزيدك الما ان هذه المشاكل بعض الاحيان تكون تافهة لو انها في اول امرها قدر الله وما شاء فعل والله لانتهت في طرفة عين لكن سبحان الله والسبب في هذا قلة الوعظ والتفكير الرجوع الى الشرع وتبصير الناس بما قاله الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام فنسأل الله بعزته وجلاله ان يهدي ضال المسلمين. بين المصنف رحمه الله ان للمرأة الرجعية ان تتزين الزوج لانها اذا تزينت له اه فان هذا يرغبه في الرجوع اليها الله سبحانه وتعالى يحب يتراجع ظن ان يقيم حدود الله ويحب ان يصلح ما فسد لان هذا يغيظ عدو الله الشيطان فاذا الحرص من الاشياء التي ترغب الزوج في الزوجة هذا مطلوب لذلك تكون معه في بيت الزوجية وما امر الله ان تبقى لبيت في بيت الزوجية الا لهذه المعاني. فتتزين له نعم قال رحمه الله ولها التزين لزوجها والتشرف له له تتزين بالكحل نحو ذلك من الزينة ما يزيد جمالها لانه فقد نعمة وقد يكون للانسان في طلاقه مستعجلا لم يعرف قيمة النعمة التي هو فيها ولذلك كل عبد صالح رزق زوجة فان الشيطان حريص على ان يفسد نظرته الى زوجته وهذه النظرة اذا فسدت ضعفت مكانة المرأة في قلب الرجل ولذلك امر الله المؤمنين ان يغضوا ابصارهم لان المؤمن الموفق اذا اراد الله بالعبد السعادة حفظ له سمعه وبصره ولا يرسل الانسان بصره يمينا وشمالا بعورات المسلمين الا واعقب ذلك الشر عليه في دينه ودنياه واخرته الشرور مبدأها من النظر معظم النار من مستحقر الشرر نظرة فتكت في قلب صاحبها كالسهام بلا قوس ولا وتر المرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغيد محفوفا على خطر مقلته ما ظر مهجته لا خير في سرور قد جاء بالظرر فاذا قال الانسان الحمدلله انا عندي زوجتي ومن حنان احله الله لي فان هذا يطيب الله له به النعمة واذا جاء المؤمن الى زوجه وهو ينظر انها زوجة يكفي ما فيها من الدين والاستقامة وانها امرأة صالحة وانها امرأة دينة وانها حافظة له في نفسها ودينها وعرضها ان هذا يجعلها شيئا كبيرا عنده وهذا الذي يراه من الجمال فكم من امرأة جميلة المنظر سيئة المخبر وكم من جمال وراءه الشر والبلاء والفتنة وكم من رجل لها ثوراء الجمال تعذب وعذب بجمال امرأته الى غير ذلك من امور لا يعلم لطف الله بعبده فيها الا هو سبحانه المؤمن دائما يحمد الله عز وجل ويشكروا ويسأل الله اذا وجد اي دخن من الشيطان في تحقير زوجته في عينه يستعيذ بالله منه ولا يحاول قدر المستطاع ان يجعل للشيطان عليه سبيلا ولا يشعر المرء بذلك ولذلك الشيطان الخبيث قد يعبث بالانسان حتى من باب الخير فيأتيه ويقول تزوج الثانية والثالثة والرابعة والرجل الذي يربع الرجل الذي يثلث الرجل الذي يثني ونحو ذلك من الكلام فيجرح قلب امرأته ويقولها وهو لا يدري النعم هذا شيء احله الله لكن العاقل انسان الفاضل ما يعبث في هذه الامور امام اهله. المرأة لها حرمة ولها مكانة الذي يجل الزوجة ويجل العهد ما يشعر المرأة لا بقوله ولا بفعله باحتقاره وهذي امانة لكل مسلم ينبغي عليه ان يحفظها ولذلك ادركنا بعض العلماء يقول حتى بعض العلماء كان يقول يسقط الرجل من عيني ولو كان عالما بذكر امور النساء بعض مكان هذا معروف عند العلماء انهم يحتقرون الرجل اذا اكثر من ذكر امور النساء ان هذا يتسبب في شر كبير لا ينتبه له البعض وهذا يعرفه من من من احتك بمشاكل النساء واستمع الى مشاكل النساء لان النساء اليوم ليست كالنساء بالامس خاصة مع وجود التأثير والتشويش مثل هذه الامور التي تشعر المرأة ان زوجها قد زهد فيها وان مكانتها نقصت ان هذي عواقبها وخيمة وعلى العاقل ان يحفظ نفسه وان يذكر اخوانه نصيحة لعامة المسلمين بتجنب مثل هذه الامور وتركها والحرص على كل ما يزيد من المودة والمحبة المؤمن الموفق يقول اعطاني الله زوجة والحمد لله الذي سترني وستر عرضي ورزقني بيتا اوي اليه وزوجة اليها اسأل الله ان يبارك له فيها والله انك ان حمدت الله بنعمته عليك في زوجك بارك الله لك فيها واذا بارك الله للزوج في زوجه رأى منها الخير في دينه ودنياه واخرته فلنحمد الله على نعمه ويحرص الانسان ولذلك تجد شكر النعم جعله الله من شيم الانبياء وخيرة خلقه ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين اول خصلة ذكرها ما هي شاكرا لانعمه شاكرا لانعمه النعمة نعمة الزوجة والزوجة من وراءها ذريتك واهلك وولدك ولذلك ينبغي للانسان شاكرا لانعمه ان تشكر هذه النعمة الشكر بالجنان تعتقد في قرارة قلبك انك لا تستحق اكثر من كذا يهلك الانسان حينما يقول انا في جمالي وفي منصبي وفي قبيلتي وجماعتي استحق افضل من فلانة والله ما ما ينبغي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الامة تزوج ونكح صلوات الله وسلامه عليه وهو افضل الامة لا تتعالى ولا تحس ان امرأتك دونك انما تحمد نعمة الله عز وجل نذكر بهذه الامور لان الانسان العاقل الذي تمر عليه مشاكل المسلمين ويسمع اهات النساء والمؤمنات خاصة الصالحات وتذمرهن من بعظ التصرفات والكلمات الجارحة التي يرسلها الزوج وهو لا يدري والله لو تسمع بعض النساء لتعرف انه من احق واوجد ما يكون التنبيه على مثل هذه الامور ولذلك لا ينبغي التساهل في اي شيء يجرح المرأة يؤذيها في مشاعرها. المرأة بين هذه الجدران الاربعة قال صلى الله عليه وسلم فانهن عندكم عوان عوان اسيرات وتتقي الله في هذه الاسيرة مأسورة عليك المقصورة عليك كما انها مقصورة عليك من حبها وزد من ودها وكن حافظا لعهدها جاء رجل الى والدنا الشيخ رحمه الله في اخر عمره وكان الرجل شيخا من بعض المناطق وكانت عنده ابنة الجمال شاء الله انه صحب الوالد ثم قال لوالدي يوما من الايام يا شيخ عندي بنت جميلة واريد ان تجدد بها شبابك حكى لي هذا الشيخ بعد وفاة والدي رحمه الله هذه القصة قال لي فتبسم رحمه الله وقال انا الان فاين الوفاء لام عبد الله رحمه الله مع انه كان بامكانه ان يتزوج ويحل له ان يتزوج قال اين الوفاء لام عبد الله نسأل الله عز وجل ان يرحم ويرحم جميع اموات المسلمين وليس معنى هذا تحريم ما احل الله ولكن وهذا شيء احله الله ولم يجب على الانسان ان يفعله في بحث فيه عن الكمال المسلم حينما يستشعر النعمة ويعظمها ويحس ان الله قد انعم عليه بها حينئذ يشكرها بقلبه وقال به اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك اللهم ارزقنا شكر نعمك. اللهم ارزقنا شكر نعمك. واجعلنا من الشاكرين. واجعل ما وهبت لنا من النعم عونا لنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا واثابكم ونستكمل ان شاء الله الدرس بعد صلاة المغرب صلى الله وسلم على محمد