وان يتوفى ان يكون زوجا بناء على ذلك يشمل الزوج الذي دخل او لم يدخل سواء دخل بها او لم يدخل ولذلك في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين اينما كانوا قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب العدة في باب العزة من كتاب العمدة في الفقه وان اتت بولد من احدهما نقضت به عدته واعتدت للاخر قال رحمه الله وان اتت بولد من احدهما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد فلا زال المصنف رحمه الله في معرض حديثه عن الاثار المترتبة في بيان الاحكام الشرعية المترتبة على نكاح المرأة المعتدة وبينا ان في نكاح المرأة المعتدة يقع اشكال من حيث اختلاط المائين وبين رحمه الله انه اذا تبين الحمل فاننا نحكم بالولد لمن يحكم له اما الاول او الثاني فاذا حكمنا به اعتدت لمن نسب اليه ذلك الولد عدة فتكون قد خرجت من عدتها لذلك الولد فان كان الولد منسوبا للاول فحينئذ تكون قد خرجت من عدة الزوج الاول بوظع هذا الولد وان كان الولد تبين لنا انه للثاني حينئذ نحكم بخروجها من عدة النكاح الفاسد للثاني في وضع هذا الولد ثم ترجع وتعتد للاول بعد وظعه مراده نستفيد من هذا ان العدتين لازمتان العدة للاول والعدة للثاني لكن اذا حصل حمل فاما ان ينسب للاول فاذا نسب للاول تستأنف عدة الثاني بعد وظعه واذا نسب للثاني تستأنف عدة الاول تستكمل عدة الاول بعد وظعها لذلك الولد اه هذا يوجب او يترتب عليه سؤال كيف ننسبه للاول متى ننسبه للاول ومتى ننسبه للثاني؟ فهذه سيبينها رحمه الله نعم. قال رحمه الله تعالى وان اتت بولد من احدهما نقضت به عدته. نقضت به عدة ذلك الذي نسب اليه الولد ان كان الولد نسبناه للزوج الاول مثلا اذا جاءت بولد بعد دخول الثاني في اقل من ستة اشهر فمعناه انه منسوب للزوج الاول فنحكم بكونه ابنا له وبكونها قد خرجت من عدة الاول بوظع هذا الولد بوظع هذا الحمل فاذا وضعته فانه حينئذ تستأنف عدة النكاح الفاسد اللي هو الثاني واما اذا جاءت به ونسب للثاني كيف تنظر الى آآ اقصى امد للحمل اكثر مدة للحمل كم قلنا اربع سنوات فلو ان عقد عليها الثاني قبل تمام عدة الاول وجاءت بولد بعد اربع سنوات من من دخوله بها فاننا لا ننسبه للاول وانما ننسبه الى الثاني اذا نسبناه الى الثاني قطعا يعني يصبح في هذه الحالة منسوب الى الثاني لان اكثر الحمل اربع سنوات فما بعده منسوب الى الثاني فتكون قد خرجت من عدة ثم تبني على عدتها من الاول تستكملها طيب متى يكون محتمل بين الامرين في المدة التي بينهما؟ ما بين ستة الاشهر وما بين الاربع سنوات يصلح ان يكون للاول ويصلح ان يكون للثاني يعني محتمل للاثنين يحتمل انه اختلط المائان فيحتمل ان يكون ولده الاول ويحتمل ان يكون ولده الثاني. نعم قال رحمه الله نقضت به عدته واعتدت للاخر. اذا نسبتها للاول بمجرد وضعها لهذا الولد اذا نسبت هذا الاول للاول بمجرد وضعها له تكون قد نقضت عدتها من الاول وان نسبته للثاني تكون بمجرد وضعه قد نقضت عدة الثاني هذا مراده رحمه الله. نعم قال رحمه الله تعالى وان امكن ان يكون منهما القافة ان امكن ان يكون منهما مثل ما ذكرنا ما بين المدتين لانها اذا وضعته دون الاربع سنوات يحتمل ان يكون للاول ويحتمل ان يكون الثاني فحينئذ محتمل للاثنين ما دام انه محتمل للاثنين فانه في هذه الحالة يكون له حكم خاص بينه رحمه الله بقوله القافة قري القاف اقتفاء الاثر اتباعه والقافة والقيافة علم يستدل به اه على معرفة اه لمن الولد بالنسبة لمن ينسب وهذا العلم آآ يسره الله عز وجل لبعض الناس بعض الناس عندهم شغف علم اه معرفة الاوصاف التي يستدل بها على نسبة الشخص لشخص ما وهذا العلم كان موجودا في الجاهلية وجاء الاسلام واقره والاصل في حديث مجزز المدلجي وبنو مدلج من بطن من كنانة من بني منات مع الديمانات وهم معروفون بالقيافة. معروفون بالقيافة يقصون يعرفون النسب دخل مجزز المدلجي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق تبرق اساريره من الفرح وقال الم تر الى اه اخي مدلج نظر الى اسامة وزيدا فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض اسامة ابن زيد ابن حارثة وابوه زيد ابن حارثة وهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه احبه رضي الله عنهما وارضاهما كان اسامة ابيض اللون وابوه اسود اللون فكان بعظ العرب يتكلمون فيه في بعض الروايات انهما ناما وبدت اقدامهما ودخل مجزز ورآهما ولم يرى وجهيهما انهما كانا متغطيين قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض ان هذه الاقدام بعضهم بعض هذا يعرف بعض الاحيان يعرفون من الوجه والصورة وبعض الاحيان يعرف الدم مثل ما يقولون الدم ينظر في وجه الشخص ويعرف انه من بني فلان وهذا رأينا اناس حتى عايشنا بعضهم يعرف هذا وكان جدنا رحمه الله اه يعرف اه هذه الاشياء وقعت له حوادث حدثني الوالد رحمة الله عليه واذكر الوالد رحمة الله عليه ذات مرة جاءه قريب لصديق له من الاشراف في المدينة بعد وفاة ابيه ووقف على الحلقة ثم مضى وكان لونه يختلف عن لون ابيه كان شديد السمار ووالده اه فيه ادمة وحمرة كان ينتظر احد الاخوة فلما خرج من الحلقة مضى معه فسأل الوالد رحمه الله الذي من حلقة ان يأتي بهذا الرجل فلما جاءه ماذا يقرب لك فلان؟ الشريف فلان قال هذا خالي قال هذا صديق حميم لي رحمة الله عليه كان من اعز اصدقاء الوالد بمكة هذا معروف يعني العرب من الذكاء والفطنة آآ ما حدثت به اشياء غريبة قد يستغرب الانسان لان الناس في هذا الزمان قد يستبعدون وانا اذكر بعض القصص الوارد وبعض القرابة او بعض ما شاهدت حتى لا يظن البعظ ان هذا ظرب اشياء قديمة ما لها اصل الان موجودة ولا يزال بعض الناس يعرف فيهم هذا انهم يعرفون الدم بوجه الانسان او بشكله واعضائه اعضاء جسمه او قدميه ينظر الى القدم قال رضي الله عنه ان هذه الاقدام بعظها من بعظ يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق اسارير وجهه من الفرح وهذا يدل كان صلى الله عليه وسلم اذا فرح تهلهل وجهه كأنه القمر صلوات الله وسلامه عليه كان عليه الصلاة والسلام متألما لما يقال فلما جاء مجزز وقال مقالته فرح عليه الصلاة والسلام في هذا دليل على ان المؤمن يفرح بكذب اهل الكذب وانكشاف امرهم وزيفهم لان هذا احقاق للحق وابطال للباطل ففرح عليه الصلاة والسلام بذلك واستبشر به قال الم ترين اه مجزز مجزز يقال هو اه وصف له كان اذا امسك اسيرا جز ناصيته فقيل له مجزز وبعضهم يضبطه مجزز بالفتح ولكن الاول اشهر انا اذا امسكه جزأ ناصيته مقدم مقدمة وشعر الرأس يجزها وهذا كان تفعله بعض العرب بعض الاحيان في الاسرى سمي مجززا ولذلك ضعفوا تسميته بمجزز هذا الرجل كان من اهل القيافة وعنده خبرة ومعرفة والقيافة يشترط فيها الذكورة لانها شهادة بغير المال لا تصح فيها ولا تقبل شهادة النساء لابد من الذكر لانها شهادة بالنسب يشترط فيه الذكورة لا يشترط فيها التعدد يعني يقبل فيها شهادة الرجل الواحد آآ ثالثا ان تعرف اصابته تعرف اصابته يأتون باشخاص مثلا في اختلاف في في اوصافهم ويجمعونهم ويقولون لهم ماذا تقول في هذا؟ هل هذا ولد هذا ويأتون باشخاص اتفقت صفاتهم ولكن اختلفت انسابهم فيقال له هل هؤلاء من بعض ويأتون باشخاص اتفقت اوصافهم وانسابهم فيقول لهم ماذا تقول في هذا فان اصاب ثلاث مرات يقول كلاما صحيحا تكررت اصابته او عرف بين الناس انه قال في قضية كذا وقال في قضايا تكررت واصاب فيها فحينئذ يقبل قوله هذا بالنسبة اني اكون من اهل يعني ان تعرف اصابته او تغلب اصابته. قد يخطئ ولكن الخطأ يكون ماذا؟ قليلا او نادرا. اذا كان الخطأ قليلا نادرا ما يؤثر لا يسلم احد من الخطأ هذا بشر لكن اذا غلب يعني كان الغالب اصابته فحينئذ يعمل بقوله. الشرط الرابع ان يكون عدلا ما يكون فاسق لأن الفاسق لا يؤمن ان يكذب ولا يؤمن ان يغير وقد امرنا الله في خبر الفاسق بالتوقف ولم يقبل خبر الفاسق. فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لم يأمرنا بقبول خبره وامر ان التثبت فدل على انه لا يقبل خبر الفاسق فاذا كان القائف هذا يريد يعني ان يشهد لابد ان يكون عدلا والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في اغلب احواله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر اه اذا توفرت فيه الشروط فاننا نري هذا الولد ونقول له ويأتي الزوجان ونقول انسبه الى اقربهما شبها هو يشبه من في الاكثر فقد يكون في بعض الاحيان اذا اختلط المائان يكون هناك نزع من الشبه في بعض الصفات لكن قد تغلب الصفات للزوج الاول فينسب للاول او تغلب الصفات للزوج فينسب الزوجة الثانية وعليه لانه في بعض الاحيان يكون الجنين قد انعقد ثم لما يطأ الثاني وينعقد في بطن المرأة هذا اشار اليه بعض العلماء في قضية عمر وعلي رضي الله عنها في المرأة التي اراد ان يرجمها وكانت امرأة صالحة حملت من زوجها الاول وانعقد الحمل في بطنها ثم تزوجها الثاني بعد مظيء لمدة بعد العدة ومظي مدة ووقت ولما اراد فلما وطئها انجبت ولدا دون الستة الاشهر فهم عمر رضي الله عنه ان يرجمها مستشار الرجال فلم يجد عندهم شيئا لا المهاجرين ولا الانصار استشار النساء فالمرأة الصالحة معروفة بالصلاح وبيتها بيت صلاح ولم يعرف منها سوء رضي الله عنه من فراسته لم يستعجل رجمها انه اشتبه فيها لانه ولدت لدن ستة اشهر وكان عمر رضي الله عنه يرى ان الحمل علامة تثبت الزنا اذا كان البينة او الحمل مستشار المهاجرين كعادته ثم الانصار فلم يجد عندهم شيئا فلما استشاروا النساء قالت له امرأة كبيرة ذات عقل قالت له يا امير المؤمنين ان هذه المرأة عقدت من زوجها الاول. يعني انعقد الجنين في بطنها من زوجها الاول ثم مع حزنها وضعفها ركن الجنين ثم انتشت بماء الثاني فلما وطئها الثاني انتشت كمل الجنين ثم خرج وهذا بعض الاطباء قد يعني لا يفهمه لانه يمشي على المادة وهذا امر محتمل النساء عندهم خبرة وعندهم معرفة في هذه الامور حمد الله عمر رضي الله عنه ورأى ان هذه الشبهة تدرأ الحج امتنع من رجمها رضي الله عنه وارضاه فاذا اري للقافة فقالت القافة هو اكثر شبها للاول حكم بقول حكم بكونه للاول اذا حكم بكونه للاول حكمنا بانتهاء عدتها منه بمجرد وضع هذا الولد ثم نأمرها ان تعتد للثاني واذا حكموا بانه للثاني قلنا انها قد خرجت من عدة الثاني ويلزمها ان تتم عدتها من الاول. على التفصيل الذي ذكرناه في السور السابقة. نعم قال رحمه الله وان امكن ان يكون منهما اري القافة القافة يعني قيل لهم جيء بالزوجين وجيء بالولد ينظر القائد في الولد وصفات الولد وصفات الزوجين ويلحقهما باقواهما شبها او الذي فيه اكثر الصفات هذا الشيء يرجع الى القافة. قاف عندهم بعض الصفات اقوى من بعضها. نعم فالحق بمن الصفات مؤثرة لو قال قائل لماذا؟ طبعا هناك حنفية وبعض العلماء لا يرون القيافة. لا يرونها لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا اليه في قصة المتلاعنين انظروا اليه فان جاءت به خدلج الساقين اسحم ذكر الصفات ونسبه وحكم بانه كونها صادقة وبكونها كاذبة ولما جاءت به على صفة الذي اتهمت به قال لو كنت راجما احدا من غير بينة لرجبت هذه هذا حديث صحيح هذا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت به على صفة الرجل الذي اتهمت لانه عميمر العجلاني قذف امرأته اه هلال ابن امية قذف امرأته بشريك ابن سحماء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهى اللعان وحلفت المرأة قال الله اعلم احدكما كاذب حسابكما على الله ثم قال انظروا اليه فان جاءت به خدلج الساقين اسحم فهو للذي اتهمها به. على نفس صفات الرجل الذي اتهمت بانها زنت به وان جاءت به على صفة كذا وكذا هذا قظاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء انظروا اليه جاءت به خدلج الساقين ازحم فهذا يدل على ان الصفات لها تأثير ثم لما جاءت بي على الصفات التي ذكرها بنى عليها الحكم وقال لو كنت راجما احدا من غير بينة لرجمتها اذا معنى ذلك ان القيافة معتبرة ان هذا ضرب من اعتداد بالصفات والطائف يتتبع ماذا؟ الصفات والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها وعليه فقول جمهور العلماء الامام القيم كلام نفيس في الهدي في بيان حجية القيافة وان السنة لما جاءت بها جاءت بدليل قوي معتبر والغالب على الظن صحته وسلامته. هذا يعني له مبحث فيه نفيس نعم فالحق بمن الحقوه منهما. فالحق بمن الحقوه منهما عندنا احكام الحكم الاول مشروعية الثاني العمل بها واذا عملنا بها فمعناه اننا سننسب الولد لمن نسبته القافظ اليه ثالثا اذا نسبناه الى احدهما حكمنا بالعدة بانتهاء عدة ذلك الرجل الذي نسب الولد اليه اما الزوج الاول او الزوج الثاني على التفصيل الذي ذكرناه اذا انتهت عدته بنت على عدتها من الاول اذا كان للثاني. والا استأنفت عدة الثاني بعد وضعها لولدي الاول. نعم وانقضت به عدتها منه واعتدت للاخر كما ذكرنا سواء الاول او الثاني على التفصيل الذي بينناه. نعم قال رحمه الله تعالى باب الاحداث يقول المصنف رحمه الله باب الاحداد الحد في لغة العرب المنع ومنه سمي البواب حدادا البواب او الحارس الذي يقف عند باب الدار يقال له حداد في لغة العرب لانه يمنع الناس من الدخول الى داخل الدار واصلب حد المنع ومنه سميت الحدود الشرعية حدودا لانها تمنع الناس من ارتكاب موجب الحد وكذلك ايضا تقول العرب حد بصره حد بصره اذا رمى ببصره الى شيء معين فكأنه امتنع من صرفه ذات اليمين وذات الشمال او امتنع من صرفه الى غيره فيقال احد بصره بمعنى انه امتنع من صرفه الى غير ذلك الشيء الذي ينظر اليه هذا اصل مادة الحد وحدت المرأة واحدت وضعف الاصمعي وبعض ائمة اللغة حدت المرأة. قالوا احدت المرأة تحد حدادا ان تلبس المرأة الثوب المصبوغ الا ثوب العصف. ثوب عصف هذا من ثيوب هذا النوع من الثياب كما ذكر الامام الشافعي وغيره انه من برود اليمن ان يأتي من اليمن باب الاحداد الحقيقة عندنا امران ينتبه لهما طالب العلم الامر الاول العدة والامر الثاني ما تمنع عدة الوفاة. الامر الثاني ما تمنع منه المرأة في عدة الوفاة. عندنا امران عدة الوفاة هي العدد من الاشهر والايام الذي تلزم المرأة الاعتداد به بعد وفاة زوجها هذا تقدم معنا لانه ذكره المصنف في باب العدة وذكر منها عدة المتوفى عنها زوجها هنا لان البعض يخلط ما بين الحداد وما بين عدة الوفاة عدة الوفاة اللي هي اربعة اشهر والعشر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذا يسمى بعدة الوفاة عدد من الايام والشهور الزم الشرع بها المرأة اذا توفي عنها زوجها ان تبقى فيها. ثم اذا بقيت في هذه العدة يلزمها ان تمتنع من اشياء هي الحداد وهنا نتكلم عن ماذا؟ عن الامور التي تمنع منها المرأة في عدة الوفاة وهذا خاص بعدة الوفاة في اصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية والحنابلة في رواية عندهم ان عدة الوفاة يقاس عليه عدة المطلقة طلاقا بائنا وسيأتي ان شاء الله لكنها خاصة بمن بالمتوفى عنها زوجها فاذا توفي عنها زوجها فهناك امران العدة وهي اربعة اشهر وعشرة وثانيا الحداد وهو منع الامور التي تمنع على المرأة اذا كانت في عدة الوفاة يقول رحمه الله باب الاحداد اي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الاحكام المسائل التي تمنع منها المرأة اذا كانت اه في عدة وفاة وفاة زوجها والاصل في هذه العدة دليل الكتاب والسنة وقد تقدم معنا بيانها واما ما تمنع منه فسيذكره المصنف ونبين دليله باذن الله عز وجل. نعم قال رحمه الله تعالى وهو واجب على المتوفى عنها زوجها وهو اي الحداد الذي نمنع فيه المرأة من الطيب الزينة بدنها وفي ثيابها الكحل من الخروج من بيت الزوجية واجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهذا مذهب جماهير السلف والخلف وحكي الاجماع لكن عن الحسن البصري والشعبي عامر الشعبي حسن حسن البصري من ائمة التابعين وعامل الشعبي الامام المشهور المحدث رحمه الله انهما قالا لا يجب الحداد لكن قولهم آآ وصف بالشذوذ فان الامام احمد كان يتعجب من قولهما وقال انهما من اعلم اهل البصرة ومع ذلك خفي عليهم وجوب الحداد. كان يتعجب من هذا النصوص بمعناها دالة على وجوب الحداد من اقوى ذلك حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي في بيت زوجك في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب اجله امكثي امر حبسها في البيت وامرها ان تبقى في البيت والايات والاحاديث صحيح انه ليس فيها التصريح نداء الوجوب يعني الامر لكنه مستفاد من المعاني ولذلك لما حديث ام سلمة لما اشتكت المال رضي الله عنها وارضاها لما اشتكت المرأة كما في الصحيحين قالت يا رسول الله توفي عنها زوجها وانها تشتكي عينها فهل نكحلها؟ فقال لا لا قالت ام سلمة مرتين او ثلاثا نهى وهذا يدل نهي عن شيء امر بظده ما نهاها عن هذا الامر دل على ان لزوم الحداد واجب بناء على ذلك جماهير السلف والخلف كلهم على ان الحداد واجب ويلزم المرأة. نعم. يقول رحمه الله وهو واجب. الضمير عائدي للحداد نعم وهو واجب على المتوفى عنها زوجها على المرأة التي توفي عنها زوجها يلاحظ ان هناك امرين الامر الاول ان يكون زوجا وان تحصل الوفاة لما قال توفي عنها زوجها الامران ان يكون زوجا اه لما آآ سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فقال لها الميراث وعليها العدة اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان عليها لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة عدة الوفاة ولها الميراث هذي غير مدخول بها فلما انتهى قال معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا. فحمد الله انه وافق قضاؤه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اصل وقال عليها العدة فهي غير مدخول بها لكن يلاحظ ان الطلاق عدة تكون بعد ماذا؟ بعد الدخول ومن هنا يفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة من الفوارق ان عدة الطلاق يشترط فيها الدخول بالزوجة اعدت الوفاة لا يشترط فيها الدخول بالزوج. لما قال المتوفى عنها زوجها لاحظ متى تكون المرأة زوجة للرجل بمجرد العقد فما دام قد عقد عليها فانه حينئذ تلزمها عدة الوفاة ولا يشترى الدخول بها اذا هذا ولذلك قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال يذرون ازواجا المرأة تكون زوجة للرجل بمجرد ماذا؟ العقد ولا يشترط الدخول اذا عدة هذا هذا النوع من العدد يغلب في جانب التعبد ان كان في معاني شرعية تستفاد انه من باب تعظيم امر الموت انها يعني تكون لحق الزوج ونحوه لكن من حيث الاصل جانب التعبد فيه ماذا؟ اغلب من جانب المعنى عدة الوفاة اه يقول رحمه الله متوفى عنها زوجها يشمل الصغيرة والكبيرة المرأة الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة يستغرب البعض كيف نقول ان الصغيرة دون البلوغ او المرأة المجنونة يلزمها الحداد يقوم وليها بمنعها من موانع التي الزم في الحداد اه صحيح انها عبادة ولذلك هذه هذا لا لا يشكل هو مذهب جمهور العلماء لماذا لان الحج عبادة وتصح من الصغير ويمنعه وليه من ماذا من موانعه الحج الان اذا النبي صلى الله عليه وسلم رفعت امرأة صبية هالة فقالت يا رسول الله الهذا حج فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك اجر هل يصح لهذا الحج؟ قال نعم فدل على ان الصغير يصح من الحج فاذا كان يصح من الحج فمعناه انه اذا حج دخل في الاحرام نمنعه من ماذا محظورات الاحرام مع انه صغير وغير عاقل هذا لا لا يمنع يصح اه طبعا يلزم الولي ان يمنعه من الموانع انما حديث رفع القلم المؤاخذة وهذا لا يمنع ان يمنع تعبدا عن الوجه الذي ذكرناه توفى عنها زوجها وقلنا سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها صغيرة او كبيرة عاقلة او مجنونة مسلمة او ذمية الذمية اختلف فيها اهل الذمة وهم اهل الكتاب من اليهود والنصارى فاهل الكتاب من اليهود والنصارى اه بيننا وبينهم يسمون اهل اديان دين سماوي والذي له دين سماوي من اهل كفر ليس كالذي هو وثني ليس له دين سماوي لان الذي له دين سماوي قدمنا هذا في اه مانع الكفر وقلنا يجوز نكاح الكتابية لان بيننا وبين اهل الكتاب بعض القواسم المشتركة وهم يؤمنون بوجود الله والملحد لا يؤمن بوجود الله. من يقول ان الحياة طبيعية ومادة يقول بتأثير المادة فهؤلاء اللي هم اهل الكتاب اه يلزمها الحداد. ما الدليل على ان الحداد يلزم المرأة الكتابية او الذمية نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر واهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الاخر يؤمنون ان هناك بعث بعد الموت وان هناك حساب وان هناك اخرة فلذلك تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام تؤمن لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. فالكتابية والذمية عند الجمهور يلزمها الحداد من هذا الوجه اذا لا لا يشترط بلوغها ولا يشترط اه العقل يصح اه فيكون الحداد ان المرأة سواء كانت صغيرة او كبيرة عاقلة او مجنونة آآ مدخولا بها او غير مدخول بها. نعم قال رحمه الله وهو اجتناب الطيب والزينة والكحلي بالاثمذ ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك قال رحمه الله وهو اجتناب الطيب والزينة وهو اي الاحداد اجتناب الزينة التجمل وهذه الزينة تكون في البدن تكون ايضا في الثياب وثبتت السنة لمنع المرأة من التجمل في بدنها والتجمل ايضا ما تلبسه من ثيابها التجمل في بدنها ولذلك منعت من الصبر اذا اكتحلت اذا وظعته كما في حديث ام سلمة رضي الله عنها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي محتدة قد وضعت الصبر وقال ماذا يا ام سلمة وقالت يا رسول الله انه ليس بطيب قال عليه الصلاة والسلام انه يشب الوجه انه يشب الوجه انه يشد الوجه فتبدو الكبيرة كانها شابة ومنعها عليه الصلاة والسلام منه اه ان تضعه بالنهار وجز له ان تضعه ليلا كما في حديث السنن كذلك ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحتد عن الكحل وهو زينة البدن وعن الخظار وهو زينة البدن هذا يدل على انها لا تتزين في بدنها ومن هنا اه ما يكون من الزينة في الوجه مما يشب الوجه او يكون من المساحيق التي تجعل على الوجه فيبدو انظر واجمل ما برفع التجاعيد وشدها او يقوم بتقشير ظاهر الوجه اه وازالة ما فيه حتى يبدو جميلا هذا كله يمنع او تمنع منه المرأة المحتدة فبشرة الوجه وما يسمى بتنظيف البشرة لا تفعله انه يزيد من زينتها وجمالها وهي ممنوعة من الزينة من التزين والتجمل وكذلك ايضا في ثيابها قولوا رحمه الله وهو وهو اجتناب الطيب والزينة. اجتناب الطيب سمي الطيب طيبا من زكاة رائحته وحسنها والطيب يستوي ان يكون من المدهون مدهونات انواع الطيب العود والورد الياسمين والفل ونحوها من الاطياب او تكون مشمومة ما يكون في البخور والند العود ونحوي هذا كله لا تتطيب به استثنى بعظ الفقهاء وهو في مذهب الشافعي ايظا ان اذا كانت آآ بائعة تطيب المرأة نفسها بائع الطيب رزقها وعيشها في تجارة الطيب اجازوا لها لان هي لا تقصد ان تتطيب جازوا لها لان هنا جاء تبعا للتجارة ولم يأتي مقصودا ولو منعت تضررت ويفرق بين من تتضرر ومن لا تتضرر. ان كانت تتظرر له وجه باستثنائها واما اذا كانت لا تتضرر فتبقى على ماذا على الاصل من عدم ملامسة الطيب الاصل في منعها من الطيب حديث امة حبيبة رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنها وعن ابيها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب رضي الله عنه الصحابي اه دعت بطيب بصفرة مسحت مستطيب ثم مسحت به جارية ثم مسحت به عارضيها ثم قالت رضي الله عنها وارضاها والله ما لي بالطيب من حاجة لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ومثله حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها ومثله في عدة الوفاء اربعة اشهر وعشرة حديث ام عطية في الصحيحين وحديث ام سلمة كذلك في رواية زينب في السنن كلها احاديث صحيحة من حيث الاصل بمنع المرأة من الطيب ولا يحل للمرأة المحتدة ان تتطيب سواء في بدنها او في الثياب التي تلبسها ان هذا اصل في المحتدة انها ممنوعة من الطيب قال رحمه الله والكحلي بالاثمد وهو وهو اجتناب الطيب والزينة والزينة الزينة تكون في البدن وتكون في الثياب ولا يجوز للمرأة المحتدة ان تتزين في بدنها كما ذكرنا ولا تتزين بالثياب الثياب تلبس الثياب الجميلة مثل الازرق الخالص كما ذكروا اصفر والاخظر الخالص ايظا هذه ثياب جميلة يعني تلبس في الزينة وكل ما كان من الثياب فيه النقوش والزينة ومطرز اه بشكل واما اذا كان الصبغ لغير الزينة فانه لا بأس به ولا حرج. نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا واضح في كونه زينة فانها ممنوعة منه وتمنع من هذه هذا كله لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نهى ان تلبس المحتدة الممشق من الثياب وكذلك ايضا المصبوغ الا ثوب عصف كما في حديث ام سلمة الذي ذكره المصنف رحمه الله وهذا في قوله الا ثوب عصف هذا استثناء المصبوغ الثياب المصبوغة في القديم تصبغ للزينة وقد تصبح بالزعفران وهذه الاشياء صحيح انها ليست موجودة بعينها لكن قد يوجد ما يشبهها بل قد يكون اكثر منها جمالا وزينة فانه بالمنع اولى واحرى وثوب العصف هذا ورد في حديث ام سلمة الذي ذكره المصنف رحمه الله قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع غزله ويعصب ويصبغ معصوبا مجموعة ثم بعد ذلك ينسج فيوشى واما الذي منعت منه وهي ثياب ثياب الممشق الممشق الاصل اصله اللون الاحمر وسميت هذه الثياب بهذا الاسم لان المغرة التي تصبغ بها في هذا اللون من الطين تؤخذ من الطين الاحمر وتصبغ بهذا اللون وهو لون جميل قريب من الادمة لون حمرة بالادمة قولون جميل وكان من ثياب التي تصنع باليمن وتأتي الى المدينة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد الثوب الذي فيه ماذا اه صبغ مصبوغ والثياب تصبغ من اجل الزينة واعتقاد البعض بعض النساء ان المرأة ما تلبس الا الاسود وانها اذا لبثت غير الاسود انه لا يجوز لها هذا ليس له اصل تلبس حتى لو لبست الابيض. الابيض ليس فيه زينة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خير ثيابكم ان الابيظ هو خير الثياب وخير ما يلبس فلو انها لبست الان في عزاء الابيض لانكروا عليها. وهذا آآ ينبغي محاربته لانه اعتقاد ما ليس من الدين دينا والزام الناس به والحمد لله والمراد ان المرأة تمتنع من الزينة تتشوف به للرجال والخطاب وليس معنى ذلك انها تحرم على نفسها ما احل الله تلبس اللباس المعتاد الذي ليس فيه زينة وليس الاسلام دين ولا دين احزان انه يريد ان ان يجعل المرأة في في ضيق من امرها ابدا بل جاء بعكس هذا ولذلك كانت المرأة في الجاهلية كما في حديث ام سلمة في الصحيحين تجلس في اسوأ بيت لها في حش صغير. تجلس سنة كاملة نسأل الله السلامة والعافية من عرقها وسنانها اخرجها الله من هذا الضيق كله فيجوز لها ان تنتف شعر الابط يجوز لها ان تقلم الاظفار هذه كلها من خصال الفطرة مشروعة لها ليس المراد انها تضيق على نفسها وانها بحالة مؤذية بل حتى ان بعض العلماء وهو مذهب طائفة ومنهم المالكية والطائفة انه يجوز لها ان تحظر الافراح والاعراس ولكن لا تنام الا في بيتها. لان ليس المراد تحريم انه يحرم عليها ان تأتي الى العرس. ما في دليل يحرم عليها. لا يجوز لنا وهذا ننبه عليه الناس ان يتقوا الله ان يحرموا ما احل الله المرأة ليس محرم عليها ان تفرح وليس محرم عليها وهي في الحداد ان تأتي امورها المعتادة انما المحرم عليها ان تتشوف للرجال لحق زوجها او تتوسع في او او تتزين او تتجمل اما انها تتعاطى الامور المباحة فهذا شيء لا حرج فيه. ولها ان تكلم الرجال الاجانب بالمعروف اذا احتاجت لذلك لما جاءت خالد جابر رضي الله عنه واشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الحداد ان عندها نخلا فقال لها جدي واخرجي انها تريدها لاولادها وايتامها فاذن لها عليه الصلاة والسلام ان تنزل الى بستانها وان تجد نخلها وان تبيع لانها اذا جدة النخل ستبيعه مع الرجال لكن بالمعروف كل شيء مقيد بالمعروف وبناء على ذلك هنا ننبه على مسألة مهمة جدا. بعضا ما يقال له بالضوابط الشرعية يتهكم بها واخشى على من يتهكم بالظوابط الشرعية الفقيه اذا قال بالضوابط الشرعية واذا قال بالمعروف فمعناه انه يضبط الامر بشرع الله ينتبه لهذا هذا امر مهم جدا وينبغي على الانسان ان يتقيه حتى ولو سمعه من بعض طلبة العلم الضوابط الشرعية يقولها الفقيه ليعذر الى الله. لانه اذا جاءت المسائل نازلة فان النوازل لا يدرى ما يستحدث فيها يتقيد الامر بالضوابط الشرعية حتى اذا جاءه امر يقتضي التقييد بدليل شرعي يقول له المحلي انت ابحت يقول ابحته بضابط شرعي فامنعك من هذا لانه هناك دليل اخر يمنع فهذا الامر انت يكفيك لما يقظ ظوابط شرعية اذا قال الانسان بالظوابط الشرعية فانه سيقف بين يدي الله اذا افتى احدا وقال له بالضوابط الشرعية فهو يطلب لنفسه المخرج فيما افتى به. يعني يقول له تقيد فيما تفعله بما ظبطته به الشريعة. ليس هذا محل سخرية ولا لتهكم وهناك فرق بين الحكم واستغلال الحكم هناك فرق بين الفتوى واستغلال الفتوى. هذا ينبغي على الانسان ينتبه له حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها امور الشرع ليست محلا للسخرية. اذا افتى المفتي واستغل احد فتواه فرق بين فتواه وهو انه يبين حكم الله ثم لا تقول انه كان هذه الفتوى تستغل ليس من شأنك هذا هو يبين حكم الله ومن يستغلها سيلقى الله عز وجل بتبعته لكن ان نقول ما دام تشتغل ما افتي اذا تكتم علما انتبه لهذا الامر وهذا امر يخلط به بعض المتأخرين من طلبة العلم اذا سئل المفتي عن امر شرعي وقال يجوز بالضوابط الشرعية فانه يقيد الامر بشرع الله. ليس من حق احد كائن من كان ان يتهكم به. كونه هناك من يستغل الفتوى يفرق بين الفتوى واستغلال الفتوى. اذا احد يستغل الفتوى انقد استغلال الفتوى. لا تنقد الفتوى ولا تنقض ضوابط الشرع ولا تأتي بها بالسخرية والتهكم. ولذلك المفتي اذا سئل يبين الحكم وكون من من يسأله يريد ان يستغل هذا الحكم بعض المتأخرين يقول لا ما يفتيه وبعضهم يقول يفتيه ويعذر الى الله ويجعلها بضوابطه الشرعية. الاول يقول ما يفتيه يقول لانه سيستغل الفتوى الاخر يقول اذا قلت له لا يفتيه فمعناه انه كتم العلم واذا استغل الفتوى يتحمل مسؤولية استغلال الفتوى ليس هو من شأن المفتي. هذا امر ينبغي ان ينتبه له فلذلك نقول ان الامر من حيث الاصل من الشريعة وضعت هذه الامور التي تمنع منها المرأة المحتدة من اجل حق الزوج اه حتى لا تتشوف المرأة للازواج وليس المراد من ذلك التضييق على المرأة او التعنيت عليها. يجوز لها ان تلبس اه ان تبيع وتشتري وذكر هذا بعض العلماء انه لا يحرم عليها مخاطبة الاجنبي اذا كان بالمعروف ولذلك في القديم كانوا يقولون بالمعروف وهذا هو نص القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فاذا قيل بالمعروف اي بالعرف اذا قلت بالعرف معناه انه يتقيد بما آآ يوافق الشرع حتى قالوا ان الامر اما معروفا واما منكرا فان وافق الشرع فهو المعروف وان خالف الشرع فهو المنكر فاذا كان امرأة محتدة واحتاجت لعيشها وعيش اولادها ان تبيع وتشتري فيجوز لها. فالبعض يمنع المرأة من ان ترد على الاتصال يمنع المرأة من ان ترد على قارع الباب. ويمنع على المرأة ان تكلم الرجل الاجنبي نهائيا. ويقول حتى تمكث مدة الحداد كاملة هذا ما له اصل في الشرع لكن ليس معنى هذا انها تتوسع معنى ذلك ان تخاطب من شاءت تبقى على الاصل الشرعي من العفاف والتعفف عفاه التعفف ولكن اذا وجدت حاجة او ارادت تكلم فانها تتكلم بماذا؟ بالمعروف. فلا حرج عليها في ذلك ولا بأس عليها. وقد اذن النبي صلى الله عليه سلم لخالد جابر كما في الحديث الصحيح عنه رضي الله عنه ان تخرج الى نخلها وان تجد وان تبيع وان تأخذ رزقها ورزق اولادها وهذا اصل شرعي عند العلماء رحمهم الله ما دام انه بالمعروف نعم قال رحمه الله تعالى والكحل بالاثم. والكحل بالاثم سواء كان الاحمر او الاسود والكحل فيه زينة وفيه جمال للعين. لذلك تمنع منه قوله عليه الصلاة والسلام ولا تكتحل لا تكتحل نهي والنهي يدل على التحريم. نعم ولبس الثياب المصحن اذا وضعته المرأة صحيح ان في دواء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالاثم فانه يجلو البصر وينبت الشعر الاثمد هو اطيبه وافضله واحسنوا كما ذكر الاطباء وتكلم الامام ابن القيم رحمه الله الهدي وفي الطب النبوي ذكروا انه اطيب وافضل انواع الكحل. وذكروا عن زرقاء اليمامة التي كانت ترى مسافات بعيدة جدا انه لما تمكن العدو منها وقتلها آآ كشفوا محاجم عينها حاجر العين فوجدوها مملوءة بالاثمد الاسمنت معروف يعني دواء وايضا معروف كزينة. نعم ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لبس الثياب المصبوغة اه سواء من الصبغ القديم مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الزعفران والممشق وغيروا هادئ هذا كله يمنع منها المصبوغة للزينة فهناك ثياب تصبغ لغير الزينة تصبغ لطلب لنفس اللون واللون ليس بزينة فاذا كان الصبغ من اجل الزينة هو الذي يحضر يحضر ويمنع ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث اي فوق ثلاث ليال وهذا اصله في الصحيحين من حديث اه امي حبيبة وامي سلمة وكذلك ايضا جاء في حديث زينب بن جحش وجاء في حديث ام عطية رضي الله عن الجميع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدة الحداد اربعة اشهر وعشر وقد تقدمت معنا امتداد المرأة اربعة اشهر وعشرة اذا توفي عنها زوجها ذكرنا دليله وبيناه في انواع العدد هذا ثابت في الاحاديث الصحيحة في في الصحيحين وغيرهما. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر كما في حديث ام حبيبة وهذا يدل على ان الحداد لا يزاد فيها فوق ثلاث ليال اذا كان الغير هذا يسمى الحداد المحرم مثلا توفي لامرأة ابوها فامتنعت من الطيب وامتنعت من الزينة وامتنعت من الخروج من البيت عشر ليالي نقول هذا محرم حداد محرم لا يجوز لك فوق ثلاث ليال لا يجوز الزيادة عليها الثلاث هذي جعلها الشرع لانها قريبة من الحادثة وقريبا من سبب الحزن وهي كافية وبعد هذا قطع الشر ولذلك لم يجعل الشرع الدين احزان لذلك تجد اقواما شقوا والعياذ بالله باستدامة الاحزان تجد البعض من اهل البدع عندهم يوم عاشوراء وكأن الامة ما خلقت الا من اجل عاشوراء ولا يتكلمون الا عن عاشوراء وعن احزان عاشوراء ويلبسون هذا كله من الضلال المبين نسأل الله السلامة والعافية. زين لهم الشيطان اعمالهم مع ان هذا الامر وقع بعد كمال الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فهذه التنطعات وهذا الغلو نسأل الله السلامة والعافية اه هو المهلكة كما قال صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو الغلو في الحزن والمبالغة جاءت الشريعة وسطا. ما قالت ان الانسان قاسي القلب لا يتأثر بالاحزان ولا قالت استدم له ولا قالت له استدم الاحزان وانما جاءت بماذا بالوسط وهو ان يحزن المدة التي يسكن فيها حزنه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون هذا من طبيعة البشر انه يحزن ويتألم خاصة اذا فقد العزيز عليه لكن حينما يتوسع الانسان اكثر من اللازم ويخرج عن الحد حينئذ تمنعه الشريعة. فالثلاثة الايام حد وهذا وقت كافي للحزن حتى كره بعض العلماء العزاء بعد ثلاث ليال. لانه يجدد الحزن الا اذا كان الانسان معذورا بغيبة او نحوها والثلاث كافية باذن الله عز وجل. واما المرأة فانها تبقى اربعة اشهر وعشر. وبينا الحكمة في ذلك فيما تقدم في باب العدد. نعم ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. ولا تلبس ثوبا مصبوغا للزينة الا ثوب عصف كما ذكرنا هذا النوع من الثياب اه فيه هو لا شك انه فيه نوع من الجمال لكن صبغته ليست كما يصبغ للزينة العبرة بالزينة وقصد الزينة كما ذكرنا. نعم ولا تكتحل ولا تكتحل لا تضع الكحل في عينيها الكحل فيه زينة وجمال ولا تمسوا طيبا ولا تمسوا طيبا اتفق القائلون بالحداد على ان الطيب محظور على المرأة في الحداد وبينا سواء كانت طيب مشموما لو كان دهنا هذا كله يمنع منها اه بقي الادهان تنقسم الى قسمين الادهان منها ما هو طيب كالعود وزيت الورد الذي يستخلص من الورد هذه اطياب هناك زيوت ليست بأطياب كزيت الزيتون والسمن ونحوها بعض العلماء يقول انه يجوز للمرأة ان تدهن بزيت الزيتون وبالسمن بالادهان التي لا طيب فيها لانها ليست بحكم الزينة وقال بعضهم انها لا تدهن بها اه مثل تسرح شعرها بزيت الزيتون يقولون يزيده جمالا قالوا هذا نوع من الزينة والنبي صلى الله عليه وسلم اذن للصحابية ان تمتشط السدر ان تغلف به الشعر اذا كانت محتدة وهذا فيه وجه من ان زيادة الزيوت التي لا طيب فيها انه يجوز لها استعمالها. انه يجوز لها ان تستعملها. نعم الا اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار اذا طهرت من حيظها دم الحيض رائحته نتنة ولذلك المرأة تتأذى بهذه الرائحة النتنة ولذلك تحتاج طبعا الروائح النتنة الان مثلا لو ان شخصا غسل نجاسة الدبر مثلا باصابعه وانقى الموضع تبقى رائحة في يده ما تزول الا بالصابون بطيب يضعه على يده فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وهي اذا طهرت المرأة من الحيض ارادت ان ان تتطيء تطيب الموضع بنبذة من قسط او اظفار في بالكاف والقسط هذا من البخور من طيب البخور وكان يأتي من بلدة في اليمن يقال لها ظفار وقيل انه آآ بقدر الظفر هذا الطيب بقدر ظفر الانسان قدرها قدر الظفر هذا قطع منه يقال له ظفار يسمى بهذا الاسم لانه بقدر الظفر الذي على امنت الانسان وقالوا سمي قسطا لذلك آآ ضفار آآ قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه تأخذ منه بهذا القدر ثم تطيب به الموضع اذا طهرت من من حيضها عندما الحيض رائحته نتنة ولو قلنا لها انها لا تتطيب يشق عليها هذا ويؤذيها ويؤذي من يجالسها وكذا وسعت الشريعة هذا معنى قول العلماء ان الامر اذا ضاق اتسع وسع على المرأة لانه ضيق عليها جدا وفيه حرج ان تبقى بهذه الرائحة تأخذ نبذة من قسط او ظفار تطيب بها الموضع. نعم قال رحمه الله تعالى وعليها المبيت في منزلها قال رحمه الله تعالى وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه اذا امكنها ذلك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد بين المصنف رحمه الله انه يلزم المرأة اذا احتدت ان تلزم بيت الزوجية الذي توفي عنها زوجها وهي فيه وهذا كما قدمنا لحديث فريعة بنت مالك الذي رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب اجله امرها ان تلزم البيت الذي جاءها نعي الزوج وهي فيه وامرنا الله عز وجل في كتابه امر الله عز وجل المرأة الا تخرج من بيتها والا تخرج وحتى تتم ويبلغ الكتاب اجله هذا هو الاصل لكن اذا وجدت حاجة للخروج فانها تخرج كما ذكرنا وتقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن بذلك لخالة جابر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح نعم اذا امكنها ذلك اذا امكنها هذا قيد يعني مثل الشرط نلزمها بشرط ان يمكنا ذلك. اما اذا لم يمكنها مثلا ان تكون مع زوجها في عمله وعمله مثلا في مكان بعيد عن القرية او بعيد عن المدينة وفيه خوف عليها بحيث بعد وفاة زوجها لو بقيت في هذا البيت تخاف على عرظها وتخاف على نفسها او تكون ارضا مشبعة او ارضا فيها هوام يضرها ويغلب على الظن انها تؤذيها وقد تأتي على نفسها من المواضع التي فيها الحيات ونحوها مؤذية وكان زوجها يحميها باذن الله من جميع ذلك فلما توفي لا يمكنها ان تبقى في نفس المكان حينئذ يجوز لها الانتقال واذا قيل بالانتقال عند العلماء اذا عجزنا او او عجزت المرأة عن البيت الذي كان فيه كانت فيه مع زوجها اذا عجزت عن ان تبقى فيه فهل نقول تنظر الى اقرب مكان منه اقرب مكان يمكنه ان تحتد فيه يلزمها ام نقول هي بالخيار في ارض الله كلها هذه مسألة لها نظائر منها اذا قلنا ان الزكاة لا يجوز نقلها عجز عن اخراج الزكاة الموضع الذي فيه المال يكون الناس كلهم اغنياء ولا يوجد مستحق للزكاة فهل نقول ينتقل الى اقرب قرية الى اقرب مدينة؟ ام ان الارض كلها الخيار يجوز له ان يفرقها حيث شاء هذا وهذان وجهان للعلماء رحمهم الله بعضهم يقول العجز عن الواجب والملزم به يوجبنا الانتقال الى اقرب شيء ومنهم من قال اذا سقط الواجب سقط بالكلية. لا الاقرب ولا الابعد. يسقط كما سقط عن الاصل يسقط عما قاربه ولذلك لا يلزم بالاقرب اذا احتاط الانسان وخرج من الخلاف فهذا افضل لكن من حيث الاصل انها اذا عجزت عن بيت الزوجية انها تنتقل. نعم قال رحمه الله فان خرجت لسفر او حج توفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وان تباعدت مضت في سفرها قال رحمه الله فان خفر فان خرجت لسفر او حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها ان خرجت في سفر هذا يسمى ازدحام العبادتين عندنا عبادة وهي الحداد وعندنا عبادة وهي الحج فهي خرجت حاجة ثم توفي زوجها لو خرجت العمرة لما توفي زوجها بل في بعض الاحيان تخرج مع زوجها ويحصل عليهما حادث يتوفى زوجها باكمال الحج والعمرة وام انها ترجع للحداد اثر طبعا عن بعظ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عن عمر رظي الله عنه انه كان يرد الحاجات من ذي الحليفة يعني من الميقات قبل ان يدخلن في النسك اما اذا دخلنا في النسك وتلبسنا بالنسك الاقوى انها تتم النسك هذه العبادة وهي النسك ثم بعد ذلك تعتبر الحداد ومنهم من يقول انها ترجع وتتم حدادها ولا تتم حجها وعمرتها. لكن الحقيقة اذا دخلت في النسك شرعت فيه فانه يقدم يظهر انه يقدم وتتم نسكها من الحج والعمرة وخاصة الان في زماننا اصبح الامر يسيرا في العمرة. قد تمكث سويعات ثم ترجع ويسير عليه ان تؤدي عمرتها ثم ترجع وقد ترجع في نفس اليوم الذي خرجت فيه اكمال عبادة العمرة قد يكون اقوى والحج اذا شرعت ودخلت فيهما قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله امر باتمام النسك واما بالنسبة للحداد وجهة تقديم ان انه اذا ازدحمت عبادتان يمكن لا احداهما ضيقة لا يمكن آآ تداركها اذا فاتت. والاخرى يمكن تداركها فاننا نقدم الذي لا يمكن تداركه الحج لا يمكن تداركم واذا احرمت بالحج فاننا في هذه الحالة نقول تتم حجها ثم بعد ذلك ترجع الى الحداد وتحتد على الميت. نعم قال رحمه الله تعالى وان تباعدت مضت في سفرها كما ذكرنا نعم والمطلقة ثلاثا مثلها الا في الاعتداد في بيتها هذا احد القولين وهو مذهب الحنفية وروايته عن الامام احمد المطلقة ثلاثة عندنا الطلاق رجعي وبائن وقلنا ان المطلق البائن لا تحل لزوجها حتى الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره وهم يقولون ان المرأة اذا طلقها زوجها ثلاثا اشبهت من توفي عنها زوجها لان منيت بمصيبة فقد زوجها انه لا يحلها ولا يرجع لها الا بعد زوج اه اخر وقاسوها علي وهذا ضعيف. والذي يظهر والعلم عند الله ان المطلق البائن لا تأخذ حكم المحتدة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة رفاعة حينما طلقها فبت طلاقها كما في الصحيحين ان تحب او ان تمتنع مما تمنع منه المحتدة لا في لباس ولا في زينة فلا يظهر لي والعلم عند الله القول بانها تأخذ حكم المطلقة بائنة والصحيح انها اه لا يلزمها اه ذلك نعم