﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى والبيع معاوضة المال بالمال بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:23.150 --> 00:00:48.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد

3
00:00:48.500 --> 00:01:26.050
فقد تقدم معنا بيان بعض المقدمات المتعلقة بكتاب البيوع والمصنف رحمه الله ذكر هذه الترجمة ثم بين في بداية هذا الكتاب حقيقة البيع بعد ان بين دليل مشروعيته وبينا الادلة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل

4
00:01:26.350 --> 00:01:52.750
على مشروعية هذا النوع من المعاملات يقول رحمه الله وهو مبادلة المال بالمال اي حقيقة البيع عندنا معشر الفقهاء هي مبادلة المال بالمال هذه حقيقة البيع. وهذا التعريف من انفس التعاريف واجودها

5
00:01:53.200 --> 00:02:18.350
وقد سار عليه ائمة جهابذة من عدة مذاهب وليس خاصا بالمذهب الحنبلي تعريف البيع اما ان يعرف البيع من حيث هو بيع كمعاملة كمعاوضة واما ان يعرف البيع فتذكر قيود

6
00:02:18.700 --> 00:02:46.900
يخص بها البيع بالبيع الشرعي دون غيره ولذلك هذا التعريف جامع مانع وسار علي اكثر من مذهب حنفية الشافعية الحنابلة ان البيع مبادلة المال بالمال بعضهم يقول مقابلة المال بالمال كما هو عند الشافعية

7
00:02:47.350 --> 00:03:13.900
وبعضهم يقول مبادلة كالحنفية والحنابلة وبعضهم يقول معاوضة كالمالكية الا ان المالكية قالوا في التعريف في تعريف بعض كتبهم المعتبرة في الحدود قالوا عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة

8
00:03:13.900 --> 00:03:35.500
احد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه هذا التعريف في الحقيقة هو نفس التعريف الذي سلكه الجمهور وسنبين ان شاء الله حينما تقول ان هذا الشيء هو كذا وكذا

9
00:03:35.600 --> 00:04:02.350
وتميزه عن غيره بصفاته او تذكر صفات الغير بالنفي انت تقول فلان هو الطويل. او تقول فلان هو الذي ليس بقصير. اما التعريفات كلها تنصب في معنى واحد الذي سار عليه الجمهور هذا التعريف مبادلة المال بالمال. المبادلة مفاعلة من البدل

10
00:04:03.350 --> 00:04:36.700
البدل والعوظ معناهما واحد فاذا قلت هذا بدل عن هذا اي عوظ عنه ويقوم مقامه وكذلك تعبير بعض العلماء بالمقابلة فاذا معاوضة الشيء ومبادلة الشيء ومقابلة الشيء المعنى واحد ان تجعل الشيء عوضا عن الشيء ان تجعل الشيء بدلا عن الشيء. ان تجعل الشيء مقابلا للشيء

11
00:04:37.450 --> 00:05:00.450
مبادلة المال لما قالوا مبادلة المفاعلة تستلزم وجود شخصين فاكثر فالمخاصمة والمشاتمة والمقاتلة تستلزم وجود شخصين والمراد بهما هنا البائع والمشتري. وهما طرفا العقد. مبادلة المال. المال هو كل شيء له قيمة

12
00:05:00.450 --> 00:05:25.650
سواء كان من الاثمان او من غير الاثمان. بعض الناس يظن ان المال خاص بالذهب والفضة والواقع ان المال اعم من الذهب والفضة ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الابل مالا وسمى الغنم مالا وسمى البقر مالا وقال ما

13
00:05:25.650 --> 00:05:47.000
من صاحب مال لا يؤدي زكاته ثم ذكر صاحب الذهب والفضة وصاحب الابل وصاحب البقر فهذا يدل على ان المال لا يختص بالذهب والفضة. وفي قصة الثلاثة النفر الاعمى والابرص والاقرع

14
00:05:47.200 --> 00:06:15.150
قال الملك للاعمى امسك عليك مالك يعني الغنم فهذا يدل على ان المال لا يختص بالذهب والفضة فلما قال المصنف مبادلة المال بالمال اه عندنا المال ينقسم الى ثمن ومثمن. فاما ان يكون المال من الاثمان واما

15
00:06:15.150 --> 00:06:36.950
ان يكون من المثبونات الاثمان هذا المصطلح يختص بالذهب والفضة الثمن يختص بالذهب والفضة وقد جعل الله في الذهب والفضة ما لم يجعله في غيرهما من المعادن في قضاء مصالح الشراء

16
00:06:36.950 --> 00:06:57.900
المعاوظة ولذلك جعل جعلت في عرف الناس قيما للاشياء تقوم بها الاشياء وهذا تكلم عليه بعض الائمة تكلم عليه صاحب منهاج القاصدين كلاما نفيسا وجعل الله عز وجل فيهما هذه الخاصية في الذهب والفضة

17
00:06:58.950 --> 00:07:19.450
فاذا قلنا ان المال اما ان يكون ثمنا واما ان يكون مثمنا. المثمن ينقسم عند العلماء الى قسمين اما ان يكون عقارا واما ان يكون منقولا العقار مأخوذ من العقرب. والعقر في لغة العرب هو الحبس

18
00:07:20.100 --> 00:07:41.750
معناه انك تبيع شيئا محبوسا في مكانه لا يمكن نقله عنه وهذا يشمل العمائر والدور والمساكن والاراضين والمزارع هذه ما يمكنك ان تنقل المزرعة من مكانها الى مكان فهي محبوسة في موضعها فيقال لها عقار كمصطلح

19
00:07:42.200 --> 00:08:11.350
المنقولات كل شيء طبعا ما عداهما عندك الاكسية الاطعمة الاشربة الدواب السيارات المعادن هذي كلها منقولات. الادوية كلها منقولات. لانها تنقل ولذلك جعلوا هذا التقسيم العقلي. اما ان تكون من العقارات واما ان تكون من المنقولات. الان توجد بعض المساكن تفصل وتنقل

20
00:08:11.350 --> 00:08:33.500
هذي منقولات مفصل على شكل غرف او على شكل دور ثم تنقل اللي هي يسمونها البيوت الجاهزة. هذي تسمى منقولات وان كان كانت تقضي مصالح العقارات في بعض الاحوال لكن من حيث الاصل المثمون الذي يهمنا ان المثمون اما ان يكون

21
00:08:33.500 --> 00:08:56.150
عقارا واما ان يكون منقولا اذا قلت مبادلة المال بالمال فعقلا لماذا تقسم هذه التقاسيم وتعرف احوالها لان هذا يهمك جدا  في معرفة استيعاب المادة لانك اذا عرفت انواع المبيعات

22
00:08:56.400 --> 00:09:17.450
واردت ان تكلم عن البيع فلابد ان تشمل جميع هذه الانواع وايضا في بعض الاحيان يقول لك هذا لا يجوز في بيع الصرف وتسأل ما هو بيع الصرف؟ سنبين اللي هو مبادلة الثمن بالثمن. معناه انه لا يشمل بيع المقايضة ولا يشمل البيعة

23
00:09:17.450 --> 00:09:41.300
مطلق اذا هذه المصطلحات لابد لطالب العلم ونحن نبهنا ونبسط المبتدئين حتى يمكنهم فهم كلام العلماء او ما يمر علينا من المسائل فاذا بادل المال بالمال سمي المال مالا لان النفوس تميل اليه وتهواه. رأيت الناس مالوا الى من عنده

24
00:09:41.300 --> 00:10:01.050
ما له؟ من ليس عنده مال فعنه الناس ماله. فالمال ثمين النفوس اليه. تحب ان تتملكه تحب ان ترتفق به تنتفع به فاذا وقعت مبادلة المال بالمال اما ان تكون ثمنا بثمن

25
00:10:01.350 --> 00:10:23.250
او مثمنا بمثمن او مثمنا بثمن. ثلاث حالات. اما ان يبادل الثمن بالثمن. واما ان يبادل المثمن بالمثمن واما ان يبادل المثمن بالثمن فاذا بادل الثمن بالثمن فمعناه عندنا الاثمان ذهب وفضة

26
00:10:23.400 --> 00:10:48.400
فاما ان يبادل مع الاتحاد او مع الاختلاف كذهب بذهب وفضة بفضة او مع الاختلاف كذهب بفضة واذا بادل المثمونات يكون يبادل المثمون كعقار بعقار او منقول بمنقول او عقار بمنقول

27
00:10:48.750 --> 00:11:13.700
اذا بادل المثمونات. اما ان يبادل عقارا بعقار. يقول له عمارتك هذه اعطيك بدلا عنها قطعة ارض لي في المدينة اذا بادل مثمونا من العقار بمثمون من العقار ابادلك هذه المزرعة التي تملكها بمزرعته. مثلا في المكان الفلاني. اذا هذا عقار بعقار

28
00:11:13.900 --> 00:11:35.850
او يبادل منقولا بمنقول. يقول سيارتي من نوع كذا وكذا اعطيكها بدلا عن سيارتك. اذا من قول بمنقول او هذا الثوب في مقابل هذا الثوب او هذا الثوب في مقابل هذا الطعام هذا يسمى من قول بمنقول او يبادل العقار بالمنطقة

29
00:11:35.850 --> 00:12:04.450
العقار يقول له اشتري ارضك في المخطط الفلاني بسيارتي هذه اذا السيارة من قول والارض عقار فوقع وقعت مبادلة العقار بالمنقول. اذا اما ان يبادل المنقول بالمنقول او العقار بالعقار او العقارة بالمنقول. اذا وقع وقعت مبادلة المال بالمال على اي صفة او صورة من هذه الصورة

30
00:12:04.450 --> 00:12:29.450
ثلاث يسمى ببيع المقايضة لبيع المقايضة عندنا مبادلة الثمن بالثمن تسمى بيع الصرف واذا اتحدت يقولون لها المراطلة واما ان تكون مبادلة مسموم بمثنون فتسمى بيعة مقايضة اذا قال قايظه

31
00:12:29.600 --> 00:12:52.150
وتعلم انه جعل مثمونا في مقابل مثمون او وقع عندنا يجوز هذا في بيع المقايضة. اي في بيع المثنون بالمثنون واما البيع المطلق قالوا بيع مطلق ما يتقيد. اذا قال باع واشترى ينصرف الى هذا النوع من البيع

32
00:12:52.400 --> 00:13:12.750
لكن في الصرف يقال لو باعه بيع صرف او قائظة لكن اذا باع مثمونا بثمن فانهم يقولون باعه فهو البيع المطلق العاري عن القيد. اذا اطلق البيع انصرف الى ماذا؟ المثمون في مقابل الثمن

33
00:13:13.100 --> 00:13:32.150
المسمون في مقابل الثمن. فلو اشترى منه الدار المثمونة اللي هو الدار في مقابل مئة الف فهذا بيت مطلق هذا بيع مطلق. قالوا مطلق ولا يقيد بصفة هذه احوال مبادلة المال بالمال

34
00:13:32.350 --> 00:13:59.750
فلما قال المصنف مبادلة المبادلة العقود اه اذا كانت عقود معاوضة او عقود مبادلة او عقود مقابلة فاما ان تكون على الذات والمنافع تبع على الذات والعين ومنافعها تبع لها

35
00:13:59.850 --> 00:14:22.850
يعني مثلا انت اذا اشتريت اه ارضا فانك تملك ذات الارض وتملك جميع منافع الارظ لك ان تسكنها لك ان تزرعها لك ان تبنيها لك ان تؤجرها. اذا منافعها تبع لماذا؟ لرقبتها

36
00:14:23.050 --> 00:14:46.400
عندنا العين وعندنا المنفعة عندنا العين وعندنا المنفعة. سواء وقعت في الحيوانات او في غيرها ففي الحيوان مثلا لو اشترى دابة فانه يملك رقبة الدار لو اراد ان يأخذ الشاة ويذبحها من حقه. لانه مالك لعينها

37
00:14:46.850 --> 00:15:09.350
ثانيا لو انه اخذ حليب هذي يريد ان ينتفع بها فاخذ حليبه جز صوفها او بعيرا ركب ظهره الركوب المشرب هذا كله منافع مأخوذة من ماذا؟ من هذه الدابة. فاذا تملك منفعتها لك ان تأخذ هذه

38
00:15:09.350 --> 00:15:28.500
لنفسك ولك ان تعطيها غيره فتقول له يا فلان خذ دابتي هذه وسافر بها للعمرة اذا اعطيته المنفعة. سافر بها. لكن خذها على سبيل الملكية يأخذ عين الدابة. لكن انت ملكته ماذا؟ المنفعة

39
00:15:28.500 --> 00:15:50.800
ماذا الركوب فاذا من حقك ان تهب هذه المنفعة من حقك ان تعاوض عليها فتقول اجرتك سيارتي هذي تركبها الى الرياض هذا عقد ماذا؟ معاوضة على المنفعة وليس على العين. فاذا وقع العقد على المنافع هذي ايجارة

40
00:15:51.150 --> 00:16:23.450
واذا وقع على الاعيان فهذا بيع فلما قال المصنف رحمه الله مبادلة مقابلة الشيء دخل عقد الاجارة فلما قال آآ المال بالمال خرج عقد الايجار لانه مبادلة مال بمنفعة وايضا خرج العقد مبادلة المال بالمنفعة سواء كانت على سبيل الاجارة او على سبيل

41
00:16:23.850 --> 00:16:47.000
غير الاجارة مثل الانتفاع ذات بمنفعة الشيء كما في النكاح انه يدفع المهر مقابل الاستمتاع بالبضع فاذا هذه منفعة الاستمتاع لعقد النكاح فخرجت الاجارة خرج النكاح ولما قام مبادلة المال بالمال

42
00:16:47.400 --> 00:17:12.700
هذا يشمل جميع صور البيع التي ذكرناها لكن يدخل عقود الرفق التي تكون في مثلا عند ان يدفع المال في مقابل المال كما في القرض تدفع عشرة الاف لشخص يقول لك اريد من قرض عشرة الاف

43
00:17:13.150 --> 00:17:32.450
فاخذ العشرة الاف ثم رد لك العشرة هذي مقابلة ومبادلة. لكن هل هي على سبيل التمليك ولا على سبيل الرفق على سبيل الرفق فنظرا لذلك ذكر بعض ائمة الحنابلة رحمهم الله قيد التمليك

44
00:17:33.350 --> 00:17:52.750
مبادلة المال بالمال تمليكا. لانك اذا اعطيته القرض مئة الف لا تقصد التمليك وانما تقصد ان يرد لك هذا القرض لا ان يملكه فلما قلت تمليكا اخرجت ماذا؟ عقود الرفق

45
00:17:52.900 --> 00:18:12.900
عقود الرفق يكون فيها مبادلة المال ما عقود الرفق تشمل القرض تشمل الشركات هي عقود معاوظة لان الشريك يدفع وهذا يدفع ثم متفقان على المساهمة والمتاجرة بهذا المال. لكن لا يقصد هذا ان يملك ولا يقصد هذا ان يملك. فاذا

46
00:18:12.900 --> 00:18:34.450
عقود المعاوضة تخرج اه يخرج النكاح ويخرج الايجار في خروج الايجار تخرج المضاربة المضاربة اه يدفع رب المال للعامل ماله على ان يتجر به. الحنفية والمالكية يقولون هي اجارة بالمجهول

47
00:18:34.450 --> 00:19:00.950
جائزة على سبيل الرخصة الشافعية الحنابلة يرونها شركة ولكن اذا نظرت الى الحقيقة وجدتها اجارة اقرب منها شركة. لان العامل بذل ما ذا المنفعة. واخذ في مقابلها جزء الربح الذي اتفق ولذلك المضاربة هي ان يدفع رب المال الى العامل ما له ليتجر به والرفق والربح بينهما

48
00:19:00.950 --> 00:19:20.650
على ما شرط فاذا هذه عقود المعاوضة كلها خرجت بقول المال بالمال وكل ما كان فيه عقد معاوضة مال مقابل منفعة فانه في هذه الحالة لا يدخل معنا في البيت. ولابد في التعريف ان يكون

49
00:19:20.650 --> 00:19:42.600
مانعا جامعا بان جميع صور البيع ما فيها صورة تخرج عن قوله مبادلة المال بالمال ابدا في البيع جميع صور البيع تدخل تحت مبادلة المال اذا هو جامع وهذا تعريف للبيع من حيث هو بيعه كما ذكرنا

50
00:19:42.750 --> 00:20:00.400
وليس مرادنا لانك اول شيء تقول هذا بيع. ثم بعد ان تقول هذا حلال وهذا حرام كما انك في النكاح تعرف تعريفا عاما ثم تقول هذا نكاح مباح وهذا نكاح شغار محرم وهذا نكاح آآ

51
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
على اي صفة من الصفات التي حرمها الشر تبينها؟ اذا انت تعرف البيع من حيث هو بيع. جاء بعض المتأخرين هذا التعريف وقال هذا تعريف غير مانع لانه يدخل الربا والربا مبادلة مال بالمال نقول اذا كان تخرج الربا من تعريف البيع له

52
00:20:20.400 --> 00:20:45.150
تبحث مسائل الربا تحت كتاب البيوع لانه ليس ببيعنا اصلا هذا خلل يعني نقد المتقدمين دون تبصر. هذا التعريف ذكره ائمة فحول ونقد على اكثر من سبعة قرون وهم يمشون على هذا التعريف من دقة وكونه جامعا مانعا جامعا لجميع اعراف مانعا من دخول غير المعرف المعرف

53
00:20:45.150 --> 00:21:05.100
المالكية لما قالوا عقد معاوضة اه على غير منافع. لما قالوا عقد معارضة ادخلوا الايجارة. قالوا على غير منافع. فاخرجوا عقد الايجار وعقد المضاربة ولا متعة لذة خرج عقد النكاح

54
00:21:05.700 --> 00:21:31.950
ذو مكايسة ذو مكايسة لان العقود العقود المعاوظة اما ان يقصد بها الغبن المحظ واما ان يقصد بها الرفق المحض. واما ان يقصد بها مجموع الامرين يغبن مع الرفق الغبنة النحب ان الشخص لما يأتي ويقول ابيعك سيارتي هذي بعشرة الاف؟ يقول المشتري اشتريها بتسعة الاف

55
00:21:32.300 --> 00:21:48.700
معناه ان هناك الف ريال ان هناك الفا يريد ان يخدم بها البائع المشتري ويريد المشتري ان يغبن بها البائع فعقد البيع دائما يحاول احد الطرفين ان يكون له الاحظ

56
00:21:49.100 --> 00:22:15.050
وهو عقد ماذا؟ قائم على الغبن المحظ ولذلك ذكرنا في لماذا الشريعة جعلت خيار المجلس لانه عقد فيه خطورة وهو عقد لازم فجعلت فيه خيار النجس بخلاف العقود الاخر التي ليس فيها هذا المعنى تساهلت فيها الشريعة ولم تجعل ولذلك تجد شروط البيع اشد

57
00:22:15.050 --> 00:22:32.200
من شروط القرض وتجد شروط البيع اشد من شروط الشركة وتجد شروط البيع والايجارة ونحوها من عقود لماذا؟ لابد هذا تفقه. لان البعض يأتي ويقول لماذا تشدد الشريعة في البيع؟ او يأتي شخص ويورد عليك شبهة

58
00:22:32.850 --> 00:22:50.150
ليس المهم ان تقرأ الشروط لكن الاهم ان تفهم يتفقهون يتفقهوا ان تعلم ان الله عز وجل اعطى لكل شيء حقه وقدره فالعقد الذي فيه غبن اه رافقت الشريعة بالمتعاقدين لان الانسان في بعظ الاحيان

59
00:22:50.300 --> 00:23:11.000
يحب السيارة يحب الارض يحب المال الذي يريد ان يشتريه فيستعجل في قبوله ولذلك جعلت الشريعة اه سياجا ومحافظة الا يقع الناس في مثل هذا الضرر لانها شريعة رحمة وهذا من

60
00:23:11.000 --> 00:23:29.450
الرحمة انك تجد شروط شديدة في عقود الغبن. وثانيا ان تجعل خيار المجلس لا هي اعطت الخيار مطلقا فاضرت بالعقد. ولا هي الغته مطلقا فاضرت بالمتعاقدين ولكنها جعلته بدت ماذا

61
00:23:29.450 --> 00:23:53.950
جاء المجلس فاذا هذا النوع من العقود قائمة على الغبن ولذلك هذا التعريف والتعريف المالكية هو بمعنى واحد كله ينصب وينتهي له. زيادة قيد تملكا بعضهم يقول تمليك بعضهم يقول على وجه التمليك. وبعضهم يقول تملكا وتمليكا. ما في فرق

62
00:23:54.050 --> 00:24:21.800
تملكا بالنسبة للانسان في حق نفسه. وتمليكا لما يبذله للغير. فهو يقصد ان يملك وان يملك. يملك بالنسبة لما يأخذ ويطلب ويملك بالنسبة لما يبذل ويعطي. فهذا ما يتعلق بقولهم مبادلة المال بالمال. فانت تعرف البيع من حيث هو بيع

63
00:24:22.050 --> 00:24:39.500
يعرف البيع ماذا؟ من حيث هو بيع. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بالمثل لا تبيعوه سماه ماذا؟ بيعا الا مثلا بمثل

64
00:24:39.750 --> 00:24:59.750
وبين انه اذا وقع هذا البيع بالزيادة قال فمن زاد او زاد فقد اربى. اي وقع في ماذا؟ في الربا بيع ربا ولذلك هو بيع ما تأتي تقول ان هذا التعريف ينبغي ان نخرج الربا اذا اخرجت الربا تقول اذا قلت من غير ربا

65
00:24:59.750 --> 00:25:19.750
من غير ملامسة ومنابذة وحبل الحبلة وغرر نفس الشيء. فتدخل فيما لا ينتهي من ماذا؟ من محترزات فاذا لا بد ان ينتبه غالبا في تعريف الائمة الذين تقدموا ان يتأنى الانسان في

66
00:25:19.750 --> 00:25:50.700
او استدراك عليهم ولا نقول انهم معصومون لكن نقول قد جعل الله لكل شيء قدره هذا قدرهم وهذا حقهم. ولذلك تجد كتبا ومتونا مرت عليها عقود ومرت عليها قرون مرت عليها قرون ومع ذلك ذكرها الائمة والعلماء ولم يردوا هذا التعريف. وعليه

67
00:25:50.700 --> 00:26:10.700
فان هذا التعريف الذي ذكره هذا الامام الموفق رحمه الله اه من انفس التعاريف في تعريف البيع وبيان حقيقته. يقول رحمه الله ويجوز والبيع معاوضة المال بالمال والبيع عندنا معشر الفقهاء مبادلة

68
00:26:10.700 --> 00:26:32.700
بالمال هذا وظعه المصنف رحمه الله في اول كتاب البيع الدليل الشرعي ثم اتبعه بماذا؟ ببيان التعريف. بعضهم يقدم التعريف ثم يذكر الدليل الشرعي لكنه تأدب مع القرآن رحمه الله

69
00:26:32.700 --> 00:26:50.900
وهذه متون الفقهاء التي يقولون انها مجرد اراء وكذا. انظروا كيف حتى يتأدبون مع النصوص وهو يذكر رحمه الله نص الكتاب الذي يعتبر اصلا في حل البيع وجوازه. اتبعه لانك بعد ما تقول البيع مشروع تقول ما هو البيع

70
00:26:50.900 --> 00:27:06.100
ما هي حقيقة هذا البيع ثم بعد ذلك تقول ما الذي اذن الله به وما الذي حرم او بعبارة اخرى ما هي الشروط المعتبرة شرعا للحكم هذا العقد واعتذاره. نعم

71
00:27:06.750 --> 00:27:31.900
ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح شرع رحمه الله في بيان محل عقد البيع البيع يقوم على اركان الركن الاول طبعا منهم من يختصر بالاركان ومنهم من يفصل طبعا عندنا العاقل

72
00:27:31.900 --> 00:28:11.000
ومحل العقد والصيغة هذه ثلاثة امور اذا وجدت وجد ماذا البيع العاقدان وهما الناقل والمنقول اليه او طرفا العقد كما يسميهم بعض العلماء العاقدان محل العقد اللي هو مورد الايجاب القبول يرد على شيء يقال له محل محل العقد العقدي والصيغة

73
00:28:11.100 --> 00:28:37.750
بعتك سيارتي بعتك داري بعتك مزرعتي هذا محل وردت عليه صيغة بعت وقوله اشتريت بعشرة الاف بعشرين محل هذا يشمل البدل والمبدل اللي هو الثمن بالثمن في الصرف. والمثمن بالمثمن في المقايضة والثمن بالمثمن في البيع المطلق. هذا

74
00:28:37.750 --> 00:29:01.200
حل ماذا؟ العقد محل العقد العقد اللي هو الصيغة الايجاب والقبول فلما قال له بعتك سيارتي قال قبلت بعشرة الاف بعتك سيارتي بعتك. هذي صيغة بعت الايجاب سيارتي المحل الذي ورد عليه

75
00:29:01.350 --> 00:29:19.850
ردت عليه الصيغة. قال قبلت بعشرة الاف قبلت شراءها بعشر اذا وردت الصيغة على محل. هذا المحل هو الثمن والمثمن او الثمن مع الثمن او المثمن مع المثمن اذا هذا محل ماذا؟ العقد

76
00:29:20.200 --> 00:29:44.050
عندنا العاقدان والصيغة اللي هي الايجاب والقبول والمحل الذي يرد عليه الايجاب والقبول. هذه ثلاثة امور اذا عندنا العاقدان البائع والمشتري والمحل بحسب والمال بالمال ان كان ثمنا بمثمن او مثمنا بمثمن او ثمنا بثمن

77
00:29:44.500 --> 00:30:02.850
والصيغة التي هي الايجاب والقبول ايجاب يكون من البائع والقبول يكون ممن؟ من المشتري فالمصنف رحمه الله هنا لما قال ويجوز بيع كل هنا يجوز بيع كلي انصب على ماذا؟ على المحل

78
00:30:02.950 --> 00:30:24.300
فهو يريد ان يبين شروط المحل لان شروط البيع منها ما يرجع الى العاقدين كاهلية التصرف ملكيتهما للمبيع ان يكون طبعا الاهلية يدخل فيها العقل ويدخل فيها ان يكون غير محجور عليه. فاذا عندنا ما يتعلق بالعاقدين

79
00:30:24.300 --> 00:30:43.250
وعندنا ما يتعلق بالمحل وعندنا ما يتعلق بالصيغة. الرابطة بين المتعاقدين المصنف رحمه الله ابتدأ بهذا فقال رحمه الله ويجوز بيعه. هذه الشروط آآ نبهنا عليها حتى يستطيع طالب العلم ان يعلم

80
00:30:43.250 --> 00:31:03.700
ما يتعلع كل ركن من اركان العقود تفصله وتنظر الى شروطه على حدة حتى تستطيع تضبط هذه الشروط. لانه في بعض الاحيان يذكر شرط العاقل ثم بشرط في المعقود عليه ثم يتبع بشرط في العاقد

81
00:31:03.800 --> 00:31:23.800
هذا يحدث عند طالب العلم ماذا؟ ارتباك لكن حينما يجعل شروط العاقدين لوحدها وشروط المعقود عليه لوحدها شروط الصيغة لوحدها يمكنه ان يستوعب هذه الشروط ويستطيع اذا استفتي او سئل عن مبيع يعرف هل

82
00:31:23.800 --> 00:31:43.550
سؤال متعلق بالعاقدين او المعقود عليه او الصيغة التي تمت بها اه تم بها ذلك العقد. هذا العلماء يذكرونه ويعتنون به لانه يعين على التصور ويعين على الظبط للاحكام وسهولة تحت استحضارها عند الحاجة اليها

83
00:31:43.600 --> 00:32:10.950
ولذلك يعني ننبه عليها لاجل طالب العلم في بعض الاحيان يعني يقرأ هذه الامور جامدة ولا يحسن الاستفادة منها يعني قد تجده يعرف اركان  الحمد لله فهذا من الاهمية بما كان ان طالب العلم يعلم

84
00:32:11.050 --> 00:32:33.650
اه كل ركن وما يتعلق به من الشروط. يقول رحمه الله ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. ويجوز بيع كل مملوك. اذا المحل الذي ترد عليه صيغة البيع لايجاب القبول ينبغي ان يكون قابلا للبذل والبيع

85
00:32:34.150 --> 00:32:54.000
وهذا لا يمكن ان يكون الا اذا كان من جنس ما يصح تملكه اما اذا كان مما لا يصح تملكه فمعناه انه ليس محلا للمعاوظة الحر شخص حر هل هو محل البيع

86
00:32:54.300 --> 00:33:14.500
نقول لا يصح تملكه ثلاثة انا خصمهم يقول الله تعالى ومن كنت خصمه وقد خصمته رجل باع حرا ثم اكله ثمنه. فهذا الوعيد الشديد يدل على حرمة  هذا الفعل وانه غير صحيح

87
00:33:14.900 --> 00:33:39.550
اذا لا يصح بيع الحر لانه لا يصح تملكه. لا يصح ماذا؟ تملكه. لكن منافعه يصح تملكه او لا؟ يصح تملكه اذا تنتبه لما قلنا عندنا عين وعندنا منفعة ولذلك لا يصح عقد البيع عليه لكن تصح عقد يصح عقد ماذا؟ الاجارة

88
00:33:39.650 --> 00:33:59.650
لانه متعلق بماذا؟ بمنفعة. يصح عقد المقارظة والقيراط والمضاربة. لانها متعلقة بمنفعته وليس يصح عقد النكاح لانه متعلق في منفعة الادمي الحر الادمية الحرة. فاذا هذا الشرط معتبر في المعقود عليه

89
00:33:59.650 --> 00:34:25.050
ولذلك كما انه لا يصح بيع الاصل لا يصح بيع فرعه  هل يجوز بيع اعضاء الادمي تقول لا يجوز. لان الادمي الحر ليس بمحل لماذا؟ للمعاوظة. اذا لو سأل هناك سائل وقال عندي كلية اريد ان ابيعها

90
00:34:25.700 --> 00:34:44.750
اعطاني الله كليتين واريد ان ابيع الكلية الثانية نقول ما يجوز لانك لا تملك هذه وانما تبيع الذي تملكه. وهذه الاعضاء جعلها الله لك تنتفع بها ما جعلها الله لك تعاوظ عليها وتبذلها للغير

91
00:34:45.200 --> 00:35:01.550
ولذلك لو سألك سائل عن هذا البيع تقول بيع باطل غير صحيح وبه صدرت فتاوى المجامع الفقهية حتى من يقول بجواز التبرع بالاعضاء يقول يحرم ماذا؟ وان كان ورد اشكال. كيف تجوز

92
00:35:01.550 --> 00:35:25.900
الهبة ولا يجوز ايش؟ البيع والاصل في الهبة ان تكون لماذا؟ لشيء تملكه فهذا طبعا آآ في اشكال انه اذا اذا قلت انه يملك يجوز له ان يعاود ويجوز له ماذا؟ ان يتبرع. طبعا رد بهذا ويمكن الرد عليه وامرأة مؤمنة ان وهبت

93
00:35:25.900 --> 00:35:47.750
نفسها للنبي فقالوا يجوز للانسان ان يهب نفسه فيجوز ان يهب اعضاءه. اجيب بخصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا انما كان خاصا ان تهب المرء في النكاح لكن اصل المسألة في كونها واهبة هذا اجازه الشرع حلها ان تهب منفعته ولذلك بعض العلماء يجيز

94
00:35:47.800 --> 00:36:09.650
الهبة في النكاح. واجيب طبعا في خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم. وايا ما كان يعني من يقول المنع في الاصل بيع الحر متفق عليه بين العلماء. انه لا يصح بيع الحر لانه لا يصح ماذا؟ تملكه

95
00:36:09.800 --> 00:36:36.000
اذا البيع مبني على الملكية. ومن هنا يشترط في صحة البيع ان يكون البائع مالكا لماذا؟ ان يكون المبيع قابلا ويصح قابل للملكية ويصح ماذا؟ تملكه. اما اذا ما لا يصح تمله فالبيع غير الصحيح. قال رحمه الله ويصح ويجوز بيع كل كل مملوك فيه نفع مباح. كل

96
00:36:36.000 --> 00:36:56.400
مملوك فيه نفع مباح طبعا مثل ما ذكرنا عندنا العين وعندنا المنفعة فمن حكمة الله سبحانه وتعالى ان الانسان يشتري الشيء يطلب منفعته ولذلك انت تشتري السيارة من اجل ان تركبها

97
00:36:56.550 --> 00:37:15.750
وتنتفع بها وتشتري الدار من اجل ان تسكنها وتشتري الدابة من اجل ان تحلبها. تشرب حليبها فاذا انت تشتري الشيء هذا ما يسميه العلماء للغرظ لك غرظ ولك فيه ماذا؟ مقصود ولذلك قال له ابيعك

98
00:37:15.750 --> 00:37:33.950
التداري هذي بشرط الا تسكنها. قالوا الشرط ماذا؟ فاسد لانه يخالف ماذا؟ مقتضى لانه مو مقتضى انك تملك المنفعة فهو يقول لك ابيعك بشرط ماذا ما تسكب بشرط ما تركب بشرط ما تبيع لشخص اخر

99
00:37:34.300 --> 00:37:54.300
اذا هذا امر مؤثر من انت في الاصل ما اشتريت الا الرغبة في الشريعة تحترم هذه الرغبة اللي هو المقصود من البيع. ولذلك يقولون هذا الشرط يفوت به المقصود من البيع. او يفوت المقصود من المعاوضة. فيكون في ظلم لمن؟ لمن بذل

100
00:37:54.300 --> 00:38:10.700
وبذل من اجل ان يحصل على هذه المنفعة فيعطل عليه ويظلم بحرمانه من الشيء الذي في الاساس اشترى وقصده بعقد وشرائه. يقول رحم الله كل ما فيه نفع مباح هناك

101
00:38:10.800 --> 00:38:38.250
اشياء الاشياء فيها منافع ولذلك لن تجد على وجه الارض شريعة ولا دين ولا منهج ولا تشريع في الدقة مثل الشريعة ان الله وصفها بالكمال. اليوم اكملت لكم دينه. تجد القوانين على اختلافها وكذا. تتكلم باصول عامة لكن ان

102
00:38:38.250 --> 00:38:56.600
تجد النظر الى رغبة النظر الى عين المبيع وما فيه من الصفات التي جبل الناس او الانسان بفطرته يريدها من المصالح ان تجد تفصيلا مما تجده في الشريعة الاسلامية هذا النفع هو المقصود من العين

103
00:38:56.800 --> 00:39:19.900
العين فلو كان الشيء لا منفعة فيه اذا قلت يشترط ان يكون فيه نفع فيه نفع مثلا مثل الركوب هذا هذي منفعة ومثل الارتفاع به السكنى والعيش فيه كالدور منافعها السكنة فيها

104
00:39:20.350 --> 00:39:40.350
ونحو ذلك دفع الظرر مثل الدروع تدفع الظرر على الانسان باذن الله عز وجل ونحو ذلك. القلم منفعته به تحصل به منفعة. الكتاب منفعته ان ان تجد ما فيه من اذا كل ما فيه نفع

105
00:39:40.350 --> 00:39:59.350
مباح مباح لاحظ في قضية كل ما يملك قد يشترط ان فيه نفع. بين انه يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح مملوك قلنا ان يكون قابلا للملك. آآ في جزئية

106
00:39:59.750 --> 00:40:19.300
اه بعض العلماء عدم جواز بيع المصحف لانه مشتمل على ماذا؟ على ايات القرآن وايات القرآن ليست محلا للمعاوظة هذا الذي جعل مذهب الامام احمد ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جلي

107
00:40:19.400 --> 00:40:37.100
يعني الجمهور يجيزونه لانهم يرون ان العقد على الورق الذي فيه الايات مكتوبة فهو ليس بمشتري الايات وانما مشتري لماذا؟ لما لهذا الذي اشتاء الذي يتضمن القرآن. ومن هنا تتبرع المسألة العصرية

108
00:40:37.100 --> 00:41:03.500
اللي هي حقوق المؤلف هل العلم يملكه المؤلف هذا وجه الاشكال في ان البعض يقول ليس هناك حق يعني مثلا لما يكون عنده كتاب ويخرجه يسمونه حقوق التأليف هل هي قابلة للمعاوظة او لا؟ هذي كلها تندرج تحت مسألة ان المبيع يشترط فيها ان يكون قابلا لماذا؟ للملك. نحن هنا لا نقول يجوز او

109
00:41:03.500 --> 00:41:31.750
ما يجوز نحن نريد طالب العلم ان يأخذ آآ ان يستفيد من كلام العلماء ويعلم كيف يطبقه على  واضح هذا؟ فاذا كان الشيء غير قابل للملكية لا يجوز المعارضة  ومن هنا آآ ذكروا عن آآ من المسائل التي كانت آآ الامام القاسم رحمه الله محمد بن القاسمي

110
00:41:31.750 --> 00:41:47.100
اه عبد الرحمن قاسم العتقي صاحب الامام مالك ارتحل الى الامام مالك من مصر رحمه الله برحمته الواسعة وهو من اجلاء اصحابه وخيارهم وصالحيهم وصحب الامام مالك واخذ عنه علمه

111
00:41:47.550 --> 00:42:06.150
ثم سافر الى مصر اه ارتحل اسد ابن الفرات الى اه الامام ما لك فلما وصل مصر بلغه وفاة الامام مالك ان الامام مالك توفي رحمهم الله جميعا فسأل عن

112
00:42:06.250 --> 00:42:26.850
اعلم الناس بمذهبه فقيل له عبدالرحمن بن القاسم العتقي فجاءه وقال اني سائلك مسائل. فما كان فيها من قول مالك فاخبرني به وما كان لا قول للامام ذلك اخبرني باشبه شيء بقوله اللي هو التخريج

113
00:42:27.600 --> 00:42:48.600
فسأله فدون المدونة. المدونة ولما دون المدونة ارتحل بها الى المغرب فجاء سحرور وسأل اسد ان يعطيه المدونة حتى ينقل ما فيها. فظن بها اسد فقال له ليس من حقك ان تمنعني العلم

114
00:42:49.300 --> 00:43:07.800
فاقتسما الى القاضي وقال اسد اه قال طبعا سحنون هذا علم علم الامام مالك وهو علم الشرع والدين ليس من حقك ان تمنعني منه. فقال اسد الكتاب كتابي والمداد مدادي والقلم قلمي

115
00:43:07.800 --> 00:43:28.700
هذي حقوق المؤلف. هذي يعني بسببها تخرج. فطبعا حكم القاظي بان المدونة ملك لمن؟ لاسد يعطيها له او يمنعها منه فارتحل سحنون الى ابن القاسم واخبره الخبر فغضب ابن القاسم حتى دعا على مدونة اسد

116
00:43:28.700 --> 00:43:44.750
ودون لصحن مدونة اخرى فوضع الله البركة في مدونة السحنون ذهبت مدونة اسد ابتلاء من الله هذا العلم يعني خطورة ان يظن به الانسان على الغير. هذه مسألة حقوق التأليف

117
00:43:45.050 --> 00:44:01.600
هو يقول الكتاب كتابي. والمداد بدادي والقلم قلمي. هذا كل شيء املكه وحكم القاضي بهذا. قال ان المدونة مدونته ومن حقه ان يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء. فهذه مسألة الملكية

118
00:44:01.600 --> 00:44:18.200
اه يقول رحمه الله ما فيه نفع مباح النفع المباح مثل ما ذكرنا منفعة الركوب ومنفعة دفع الضرر ومنفعة ركوب يحصل بهم مصلحة ومنفعة دفع الضرر يدفع بها الضرر عن نفسه

119
00:44:18.300 --> 00:44:43.500
فيشترط في المبيع ان يكون فيه نفع مباح. خرج ما لا منفعة فيه وخرج الذي فيه نفع محرم اذا منفعة الركوب اه منفعة ما لا منفعة فيه كالحشرات مثلا مثل له ببيع الحشرات. طبعا هذا في القديم حشرات ما فيها منفعة

120
00:44:43.700 --> 00:45:06.100
لكن الان قد تؤخذ بعض الحشرات وتحصل منها منافع فهل يجوز بيعها؟ الجواب انه اذا وجدت منفعة معتبرة جاز بيعها لماذا؟ لان هذا نفع مباح. ويجوز بذل المال في النفع المباح

121
00:45:06.350 --> 00:45:25.450
قوله ما فيه نفع مباح خرج الدفع المحرم. ما لا منفعة فيه او ما الغى الشرع منفعته هذا كله بمعنى واحد ما لا منفعة فيه او الغى الشرع منفعته. يعني مثلا كالات اللهو والطرب

122
00:45:25.500 --> 00:45:48.000
هذي انجاز تسمية الطرب واللهو منفعة فانه نفع ايش محرم غير مأذون به فوجوده وعدمه على حد سواء. او يتضمن الحرمة كالاصنام فاذا لا يجوز بيع الاصنام. لانه يريدها ليعبدها او يشرك بها والعياذ بالله. فاذا هذا محرم ولا يجوز وليس بنفع بل ظرر

123
00:45:48.050 --> 00:46:04.300
فهذا كله لا يجوز بيعه وسيذكره في محترازات الشرط. رحمه الله. اذا يشترط في المبيع ان يكون فيه نفع. لما قال فيه نفع  لان المال في الشرع له قيمة وله اعتبار

124
00:46:04.700 --> 00:46:27.500
فلا تأذن الشريعة ببذل المال في شيء لا يليق بذل المال والذي لا منفعة فيه يكون دفع المال فيه من الاضاعة من اضاعة المال ولذلك نهى النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال

125
00:46:28.200 --> 00:46:56.050
فاذا لما يدفع المال في مقابل شيء لا منفعة فيه فمعناه انه سفه والسفه اضاعة للمال والله لا يأذن باضاعة المال لان العقول السليمة آآ كلها متفقة على ان اضاعة المال ليس ليس من شأن العقلاء ما في انسان عاقل يتعب في تحصيل المال ثم يذهب ويدفعه في شيء لا يأخذ في مقابل

126
00:46:56.050 --> 00:47:17.300
منفعة الا اذا كان على سبيل الصدقة فهذا منفعته في الاخرة. اما ما لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الاخرة فهذا لا تبذل فيه الاموال. فلو قال انا راض نقول ان الله لا يرضى. قال مثل ما يقول في الربا بعضهم يقول انا راض ان اخذ عشرة الاف وارد احد عشر. لانه يريد ان اقضي مصلحته

127
00:47:17.300 --> 00:47:38.450
نقول رضاك وجوده وعدمه على حد سواء لا بد من ان يكون المبيع فيه نفع وان يكون النفع مباحا. نعم قال رحمه الله ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب. فان الكلب الكلب في الحقيقة تقدم معنا بيان الادلة على

128
00:47:38.450 --> 00:48:01.950
تحريمه وان القول بحرمة بيع الكلب هو مذهب الجمهور وان هذا المذهب اقوى من جهة الدليل لثبوت الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب

129
00:48:02.550 --> 00:48:17.800
وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال ثمن الكلب سحت وقال في حديث ابن عباس انه نهى عن ثمن الكلب ومثل حديث جابر في الصحيح كلها تدل على ان الكلب لا يجوز بيعه

130
00:48:18.100 --> 00:48:45.250
ومنفعة الكلب الحقيقة لم يأذن الشرع بمنفعة فيه ما فيه منفعة الا الحراسة للزرع والماشية والصيد. هذه ثلاثة استثناء الشرع لكنها على سبيل الرخصة فتقيد بالرخصة فاذا جاء يعاوظ عليها تجاوز الرخصة وزاد عن حد الرخصة

131
00:48:45.400 --> 00:49:10.550
ولذلك ليس الكلب محلا للمعاوظة. وبينا ان من استثنى كلب الصيد استثناؤه مردود سندا ومتنا وجه ربي ومصادم للسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب فيه منفعة لقال لا الا الكلب استثناه لوجود المنفعة قال رحمه الله نعم ويجوز بيع كل مملوء

132
00:49:10.550 --> 00:49:29.300
فيه نفع مباح الا الكلب. نعم الكلب لان الشرع نهى عنه. فوجود المنافع فيه هذه المنافع المباحة حراسة الزرع ماشية والصيد به هذه منافع مباحة حراسة الماشية منفعة. مباحة ولا محرمة؟ مباحة

133
00:49:29.500 --> 00:49:52.150
وحراسة الماشية الزرع والماشية منفعة عظيمة لانها تصون المال من الضرر الماشية تتعرض للذئاب باذن الله الذئاب تخاف من الكلاب. فتحرس الكلاب الماشية من ضررها. فاذا هذه منفعة. ومباحة. وكذلك

134
00:49:52.150 --> 00:50:16.950
انها منفى الصيد منفعة مباحة. لكنه وجود المنفعة المنفعة فيه لا يبيح بيعه لماذا؟ لان هذه المنفعة على سبيل ماذا؟ الرخصة وليس على سبيل الاصل انما هي على سبيل ماذا؟ الرخصة. والرخص لا ما يأتي الانسان يتجاوز الاذن بالصيد بحراسة

135
00:50:16.950 --> 00:50:37.850
الصيد للحراسة الماشية والصيد الى الاخذ والمعاوظة لان هذا زائد عن الاصل. مع ان النص واضح في تحريم  فانه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه لان النبي فانه لا يجوز بيعه. الضمير عائد الى الكلب. ولا غرم على متلفه لان

136
00:50:37.850 --> 00:50:55.500
اذا اتلفت قد يقول قائل هنا ما دمت تقول ان الكلب فيه نفع والنفع مباح ولا يبيعه. طيب لو ان انسانا اتلف كلب الصيد فهل يلزمه الظمان؟ قال ولا غرم على متلفه

137
00:50:55.900 --> 00:51:16.500
يعني كلب فيه منفعة انا اقول لا غرم على من اتلفه. طبعا هذا فيه تفصيل في مسألة اذا اتلفه بالخطأ او اراد الظرر على صاحبه. وكان صاحبه قد تعنى في تعليمه ونحوه هذا يحتاج الى تفصيل. لكن من حيث الاصل العام الكلب لا يظمن. نعم

138
00:51:16.950 --> 00:51:23.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب