﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى ولا بيع معدوم كالذي تحمل امته او

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
شجرته او مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته او مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين. وخيرة الله من الخلق

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه. واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه للشروط المعتبرة الحكم بصحة البيع. يقول رحمه الله او مجهول تقدم معنا

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
ان المصنف رحمه الله بين انه لا يجوز بيع الحمل في البطن. والذي كذلك تحمله الشجرة. فيشترط في الشيء المذيع ان يكون موجودا حال العقد فاذا كان غير موجود فانه يكون بيعه من بيع المعدوم. وبيع المعدوم فيه غرظ. ولذلك

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
نص الائمة رحمهم الله على عدم صحة بيع المعدوم. فاذا قال له ابيعك ثمرة بستاني السنة القادمة. فان الثمرة غير موجودة حال العقد ووقد العقد ووقت العقد فيكون بيعه على هذا الوجه بيعا لشيء غير موجود. واذا باعه الشيء غير موجود يحتمل ان

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
يوجد فيسلمه له. ويحتمل الا يوجد وحينئذ يغرر به فلا يعطيه ثمنه. او يكون بينهما خصومة او قطيعة او نحو ذلك. ولذلك حرم الشرع هذا النوع من البيوع لما فيه من المفاسد

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وما فيه من الاضرار الاضرار بالناس وحصول التنازع والخصومة. فلنصنف رحمه الله بعد ان ذكر منابع معدوم المعدوم ثبتت به احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما تقدم معنا من حديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
عنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. نهى عن بيع حبل حبلا اي نتاج النتاج. فيقول له ابيعك ما تحمله ناقتي نحن لا ندري مثل ما تقدم معنا في بيع الشجر والثمر لا ندري هل تخرج الثمرة او لا وايضا لا ندري هل تحمل الناقة او

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
لا تحمل وعليه فكل هذه الصور البيع فيها لشيء غير موجود. وتحريم الشريعة هذا النوع من البيوع دفع للمفاسد كما ذكرنا ومضرة الخصومة والتنازع بين المتعاقدين. قال الله او مجهول لاحظ في العبارة التي قبلها قال رحمه الله ولا بيع معدوم ولا

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
معدوم ثم قال او مجهول ما قال ولا بيع مجهول لماذا؟ لان المعدوم والمجهول في معنى واحد وهو الغرض. وهذا من دقة عبارة المصنف رحمه الله. ولذلك قال في في الاول ولا يجوز

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
بيع ما لا يملكه البائع ولا يجوز ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه ما لا يملكها او ما معنى واحد ما ليس آآ ما لا ما ليس يملكه البائع. طيب حينما قال ولا يجوز بيعه

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ما ليس ان يكون بايع. بعدها قال رحمه الله ولا بيع ما لا نفع فيه. ولا بيع ما لا نفع فيه. ثم بعدها ولا ما نفعه محرم ولا ما نفعه محرم. هناك قال ولا بيع ما لا نفع فيه. فنص فيه لان الشر يشترط في البيع ان يكون فيه نفع

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ثم قال ولا ما نفعه محرم. ما قال ولا بيع ما نفع محرم. لان تحريم المنفعة راجع كشرط في المنفعة نفسها فعندنا شرط المنفعة في البيع. لكن هذه المنفعة نفسها يشترط فيها ان تكون ماذا؟ مباحة. ولذلك هذا يدل على دقة

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
عبارة المصنف رحمه الله. فلما كان شرطا اساسيا قال لا يجوز بيعه. ولا يصح بيعه. اذا هذا اساس حينما قال ولا يجوز ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. ولا ما نفعه محرم. ما قال ولا بيع ما

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
لتعلم ان القسمة او الشرط الجملة الثانية شرط في الجملة الاولى وهي ان يكون النفع ماذا محرما. وبناء على ذلك مباحا. فاذا كان النفع محرما فحينئذ سقطت المالية. سقطت المالية

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
نعم هذه كلها يلاحظ ان هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله منها يرجع الى العاقل ومنها ما يرجع الى محل العقد والشرط الذي معنا هنا في بيع المعدوم وبيع المجهول راجع

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
الى ماذا؟ الى محل العقد. محل العقد هو الثمن والمثمن. او المثمنان او الثمنان. يشترط في محل العقد ان يكون بهذه الصفة وهي ان يكون موجودا لا معدوما. وان يكون معلوما لا مجهولا

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وبناء على ذلك لو قال له ابيعك بيتا ولم يبين صفة هذا البيت والمشتري لا يعرف هذا البيت. فانه يكون بيع مجهول. لو قال له ابيعك سيارة ابيعك ارضا ابيعك قط

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
قطعة من ارض ابيعك مزرعة كله مجهول. فان قال له ابيعك ارضا في المدينة. ثم لم يبين طولها ولا عرضها ولا موقعها من المدينة ايضا جهالة. فاذا قال له ابيعك ارضا في المدينة في حي

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
في قباء في حي مسجد قباء. فحينئذ حدد المكان لكن لا نعلم اهي في اول الحي في وسطه في اخره جهالة لابد من ان يبين اين مكان هذه الارض. لماذا؟ كل جهالة تؤثر في السعر ينبغي رفعها

21
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
ماذا؟ لانها طريقة لخداع المشتري. فاذا قال له ابيعك ارضا بقباء وقباء على مراتب مختلفة ذهب ظن المشتري للافضل. ويذهب قسط البائع للمفضول. لانه يريد الربح. والدليل على ذلك انه لو كان يريد الافضل لسمى لانه لو كان يريد الافضل تسمية الافضل تزيد في الرغبة. فحينما يسكت

22
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
ولا يبين ويبيع مجهولا فمعناه انه يريد خديعته البائع. ومن هنا احتاطت الشريعة والعكس ايضا. لو قال المشتري اشتري منك هذه السيارة. السيارة معلومة. اشتريها منك بذهب اشتريها منك بفضة لم يبين عدد آآ الذهب لم يبين نوع الذهب

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ولم يبين عدده اذا كان من الدنانير والدراهم لانه اذا قال اشتريه منك بذهب ما ندري هل يشتريها بالذهب كمظروبا دنانير والجنيهات ام بالذهب مصوغا كالحلي؟ واسورة ام بالذهب اه تبر كالسبان

24
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
اذا ما ندري وقال اشتريها منك بذهب. ولذلك هذا هذا الجهل في الثمن يمنع التعاقد يسمي ويبين ويحدد على وجه لا يمكن ان يخدع او يضر به البائع بالمشتري وهذا كله يدل على ان الله رحم المتعاقدين. ومن هنا تجد ان اسواق المسلمين تقوم

25
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
عن النصيحة حتى قال عليه الصلاة والسلام بيع المسلم لاخيه المسلم. لانه بيع ماذا؟ على النصيحة وعلى البيان وليس فيه الكتم والخديعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فان صدقا وبينا بورك لهما

26
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. اذا لابد من ان يكون المبيع معلوما وهذا معنى قوله او مجهولا فان باعه معدوما او مجهولا. اذا قلت ان المعدوم هو الشرط الاساسي

27
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
هنا والمجهول تبع له او مقارن له فان المعدوم فيه جهالة الوجود وجهالة السلامة وجهالة الصفة. مثال لو قال له ابيعك ما في بطني هذه الناقة. فان هذا مجهول. هل هذا الذي في بطنه خاصة في القديم يكون مرض. فيكون بطنها

28
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
منتفخا من المرض. ويحتمل انه منتفخ من الجنين. اذا متردد بين ان يكون جنينا وبين ان يكون غيره. اذا وجود الجنين مشكوك فيه. وايضا لو سلمنا هذا الجنين موجود لا ندري احي هو او ميت؟ شيء غائب ما ندري معدوم. وكذلك ايضا اذا قال

29
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
قال له ابيعك ثمرة بستاني السنة القادمة. بيع السنين والمعاومة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وابيعك ما تحمله ناقتي هذه كلها ليست موجودة حال العقد معدومة. فاذا كانت غير موجودة حال العقد فانما ايضا لا ندري اذا وجدت يعني

30
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
هل توجد او لا؟ واذا وجدت هل توجد كاملة او ناقصة؟ واذا وجدت كاملة ناقصة وحملت ناقته لا ندري ايخرج مسادما او ميتا. اذا جهالة الوجود جهالة السلامة جهالة الصفة. هذا اللي يسمونه

31
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
استغراق في الجهالة. بمعنى ان كل واحد من هذه الثلاثة لو انفرد لكفى في تحريم البيع. فما بالك اذا كانت كلها هذا في المعدوم. واما بالنسبة للمجهول فهو قد يكون موجودا. يقول ابيعك سيارتي. لكن المشتري لم يرى السيارة. ولم

32
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
يصفها له البائع. اذا هي موجودة ولكنها ماذا؟ مجهولة الصفة. فهذه في في جزئية من الجهالة. واما اذا قال له ابيعك هذه الثمرة التي على النخلة وتكون الثمرة قبل غدو الصلاح فانها جهالة سلامة

33
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
ان الثمرة موجودة صفاتها مجهولة وسلامتها مجهولة. لكن اذ جهالة السلامة تستلزم في بعض الاحيان جهالة الصفة اذا كان لم تكتمل صفته. اذا كل مجهول كل بيع لمجهول لا يجوز من حيث الاصل. فقال رحمه الله

34
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
او مجهولا نعم كالحمل والغائب الذي لم يكن كالحمل في بطن الجنين في بطن الام. في زماننا الوسائل الحديثة قد تظهر الجنين. فقال مثلا الجنين موجود وثبت طبيا انه موجود. نقول لا ندري

35
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
هل يبقى حيا الى الولادة؟ او او يموت قبل الولادة؟ وهذا يقع لان الجنين قد يموت قبل ان تلدهم ويموت في بطنه امي ثم لو سلم وبقي حيا الى الولادة لا ندري هل تضعه حيا او ميتا

36
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
هذا بالنسبة لبيع الحمل في البطن نعم. والغائب الذي لم يوصف وكذلك بيع الغائب الذي لم يوصف. الغائب عندنا طبعا بيع حاظر وبيع غائب. اذا قيل حاضر او قيل غائب المراد عن مجلس العقد

37
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ومجلس العقد عند العلماء المراد به المكان الذي تبايع فيه الطرفان. المكان الذي وقع فيه وقعت فيه وقع فيه الايجاب والقبول من البائع والمشتري. فلو كان في غرفة فمجلس العقد هو الغرفة. فلو قال

38
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
له غائب عن مجلس العقد. قال له ابيعك ساعة. والساعة موجودة المحل. لكنها في مستودعه الذي هو الغرفة الثانية المجاورة للغرفة التي اتفقا فيها. تقول غائب اين الساعة؟ قال في المستودع هنا. او في سطح الغرفة. نقول انها غائبة عن ماذا؟ عن مجلس العرب. لا يصح

39
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
بيعها الا بهذه الشروط. وهي ان تكون آآ موصوفة كل مبيع غائب لا يصح في عهود الا بالصفة التي تزول بها جهالته. او يكون المشتري سبق وان رأى هذا المبيع بشرط ان يكون الوقت الذي تعاقد فيه والوقت الذي

40
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
رآها فيه ليس بينهما فاصل تتغير فيه اوصاف المبيع. فان كان مثلا رآها في اول السنة ثم تعاقدا في ربع السنة الاول وهذه السلعة تتغير خلال شهر قل لا يجوز. لماذا؟ لان الصفة التي رآها عليه ليست هي الصفة التي هي عليه السلعة حال العقد. وبناء

41
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
ذلك لا بد من ان يكون المبيع معلوما. اه تزول الجهالة بان يعلم جنسه وقدره اذا كان من المقدرات بالعدد كيلا ووزنا بالكيل والوزن كل هذا تزول به الجهالة. فاذا اراد ان يبيع لا يجوز ان يبيع الغائب الذي لم

42
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
تعلم صفته الا اذا كان قد سبق له يقولون تقدمت رؤيته. لا اذا تقدمت رؤيته. وقلنا اذا تقدمت رؤيته فيه شرط ان لا يختلف حال المبيع بمضي المدة. نعم. ولا معجوز عن تسليمه. ولا معجوز عن

43
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
هذا شرط يشترط في المبيع ان يكون مقدورا على تسليمه. هذه من الشروط المتعلقة بمحل عقد البيع ان يكون مقدورا على تسليمه. بمعنى انه اذا باعه الشيء ينبغي ان يكون هذا الشيء في يد البائع ويمكنه تسليمه للمشتري. لانه اذا لم يكن في يده

44
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
فانهم في هذه الحالة اشبه ما يكون بالمعدوم. انه قد يعجز عن تسليمه. الطير في الهواء قال له ارأيت هذا الطير؟ قال نعم ابيعكه بعشرة. نقول لا يصح. لماذا؟ لانه يعجز عن تسليمه. السمك في الماء. قال ارأيت هذا

45
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
السمكة التي في النهر؟ قال نعم. قال ابيعك هاء بمئة لا يجوز لانه عاجز عن تسليمها ما يستطيع ان يمسكها لان السمك في الماء لا يمكن امساكه الا في احوال. وبناء على ذلك كل شيء يعجز

46
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
يعجز عن تسليمه لا يصح التعاقد عليه. فان كان الذي اشتراه الذي يعني يريد ان يشتريه. قادرا على امساكه قادرا على امساكه. قال مثلا عنده بعير فر عنه. والرجل مالك البعير ضعيف

47
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
لا يستطيع ان يبحث عن بعيره ولا يستطيع ان اه يمسكه فقال رجل يستطيع ذلك انا اشتري منك هذا البعير الشارد وباذن الله استطيع امساكه. فحينئذ يجوز البيع لماذا؟ لان العلة في التحريم

48
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
هي العجز عن التسليم. فاذا كان المشتري قادرا على ان يستلمه فحينئذ زالت العلة والحكم مع علته وجودا وعدما فنقول يجوز التعاقد على على البعير الشارد والسيارة رائعة ونحو ذلك اذا كان المشتري عنده القدرة على الانسان. طيب مثل المصنف لذلك بقوله

49
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
الابق والشارب كالآبق العبد يفر ويهرب عن سيده. نعم. والبعير الشارب اذا كان عنده بعير وشرد ولد البعير الشاب نعم والطير في الهواء والطير في الهواء والسمك في الماء. اذا باعه الطير في الهواء كما قلنا غر

50
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
به دائما الغرظ هو بيع مستور العاقبة بيع الشيء المستور العاقبة بمعنى اننا لا ندري عاقبة هل يمسكه او لا يمسكه؟ هل يمسكه او لا يمسكه؟ فعاقبته مجهولة. فتقول هذا بيع وغرام. وفي صحيح مسلم

51
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن الغرر وهذا اصل عند العلماء ان بيع مجهول العاقبة لا يجوز. طيب اذا قال قائل المصنف

52
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
رحمه الله يقول او السمك في الماء. هل هذا على اطلاقه؟ نقول ليس على اطلاقه. فلو انه جاء ووضع السمكة فيها وقال له اختر ما شئت من هذا السمك ابيعكها. قال اريد هذه السمكة

53
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
بمئة قال بعتك اذا انسمت في الماء. لكنه مقدور على تسليمه. فحينئذ يجوز البيع ولا حرج. اذا ليس قولنا السمك في الماء على اطلاقه. انما المراد ان يكون معجوزا عن تسليمه. ثم الامر

54
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
لا يختص في المجاهيل والمعدوم والمعجوز عن تسليمه بما ذكره العلماء. الذي ذكره العلماء اصول يقاس عليها غيره اصول يقاس عليها غيره والعبرة بالمعنى. العبرة بالمعنى. والمعنى هذا هو العلة التي تلحق بها

55
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
فرح بالاصل وتلحق بها المسكوت عنه في الشرع بالمنطوق به. وعليه فنحن نقول كل صورة منصور البيع فيها بيع لمعدوم نلحقها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. ونلحقها

56
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
ببيع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة سنينا واعواما. اللي هو بيع المعاومة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاونة. لكن في بيع حبل الحبلا ليس في كل صوره. لان ذكرنا في شرح عمدة الاحكام ان بيع

57
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
الحبل له صور في الجاهلية كلها محرمة لكن خلاف بين العلماء هل الذي ورد الحديث فيه هذه السورة او هذه؟ اما كلها فهي صور غارة. فقلنا منها ان يقول له آآ ابيعك ما تنتجه هذه الناقة. كانه اشترى مثل ما هو موجود الان

58
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
بعضهم يقول اشترى البطن. اشترى بطن الناقة. فجميع ما تنتجه هذا هذه الناقة هو ملك له. فنقول هذا هو الذي ينطبق على مسألتنا من بيع المعدوم. كذلك ايضا قال بعضهم هو ان يبيعهم نتاجا نتاج حبل الحبل

59
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
يعني ما ينتجه الولد الذي تحمله او في بطن الناقة في وقت البيع. فيقول له هذا الجنين اشتري اذا ولدت اشتري ما في بطني. فيكون بيع نتاج النتاج اللي هو حبل بحبله. هذا وجه عند بعض العلماء. وقال بعض

60
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
وجد ثالث انها بيوع في الجاهلية كانوا يؤجلون البيوع على هذه الامور التي تقع وهي ان تلد ناقته ثم يلد البطن الثاني. فيعتبر من بيوع الاجال المنهية عنها شرعا. اذا قلناها

61
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
هذا او هذا او هذا كلها من بيوع ماذا؟ الغرر. فهو غرر اه من جهة بيع المعدوم يغرد به. ومن جهة بيع مجهول الصفة يغير يغرر به والمعنى واحد. ولذلك عطف المصمم بقوله او مجهولا. او مجهولا او للتنويع. نعم

62
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
ولا بيع المغصوب الا لغاصبه. اي ولا يجوز بيع المرصود. الغصب هو اخذ مال قهرا وهذا ليس كالسرقة. السرقة اخذ المال خفيته. والغصب اخذه قهر وبناء على ذلك الغصب يكون بعلم المقصود منه ودرايته ويأخذه بالقوة. وقد حرم الله ورسوله عليه

63
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
والصلاة والسلام وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ظلم قيد شبر من ارض طبقه يوم القيامة من سبع اراضين. فبين ان ان من اغتصب وظلم اخاه المسلم

64
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
الغصب نوع من الظلم فاخذ منه قيد قيد شبر انه يطوق يوم القيامة من سبع اراضين. وبين عليه الصلاة والسلام انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. والغصب ليس فيه طيبة. والله عز وجل يقول ولا

65
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
كلوا اموالكم بينكم بالباطل. والغصب اكل المال بالباطل. فلا يجوز بيع المغصوب. ولا يجوز ولا بيع المغصوب الا بمعنى انه انا عندي مال او انت عندك مال كعمارة او ارض

66
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
واغتصبها منك غاصب. فجاء شخص وقال لك هذا المال الذي اغتصب منك انا اشتريه هذا المال الذي اغتصب منك انا اشتريه. انت في هذه الحالة يدك ليست على المبيح. فانت

67
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
شيء تعجز عن تسليمه هذا مندرج تحت السمك في الماء والطير في الهواء صار في شبه بين الغصب وبين اذا فر والعبد اذا ابق فقال رحمه الله ان المغصوب المغصوب الا من غاصبه اي ان يبيعه على الغاصب نفسه

68
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
فاذا بعه على غير الغاصب لم يجز لانه يحتمل ان يقدر على تخليصه ويحتمل ان يعجز عن التخليص صار مثل البعير الشارد يحتمل ان يجده ويحتمل ان لا يجده. وبناء على ذلك في هذه الصور الثلاث الا اذا كان قادرا على

69
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
مساك البعير الشارد وامساك الطير في الهواء والسمك في الماء. واخذ المغصوب من غاصبه. كرجل عنده قدرة وعنده سلطة او يستطيع ان يقنع الغاصب برد مغصوب فحينئذ يجوز. لماذا؟ لان الحكم يدور مع علته وجوب

70
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
اذا وعدم فلما كانت العلة هي خوف التغريب لانه لا يستطيع ان يصل الى المال وهي في هذا غير موجودة في حال ما اذا كان قادرا على اخذ المقصود جاز البيع. نعم. ولا بيع المغصوب الا لغاصبه او من يقدر على اخذه منه

71
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
او من يقدر على تخليصه من الغاصب واخذه منه. الغاصب شخص جاء واغتصب من شخص ماذا كارض او سيارة ثم جاء وقال له آآ انه انا اغتصبت منك ارضا فما رأيك

72
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
هذه الارض كم تبيعنيها؟ قال ابيعها لك بخمس مئة الف. قال هذه خمس مئة الف صح البيع. اذا يجوز زبيع المغصوب للغاصب لكن بشرط ان يكون بالرضا وليس بالكره قال له تبيعني بخمس مئة الف والقطعة قيمتها مليونين. فانه قال ما دام انه غاصبها اخذ

73
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
الخمس مئة لكن ما هو راظي بالبيع. اذا هو في نفس معنى الغصب. اغتصب منه الارظ وغصبه على بيعها وهذا البيع غير صحيح ولا تبرأ به الدنيا. وعليه فان هذا لا يوجب حل المغصوب للغاصب. حتى

74
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
سعى ما يرظى به المالك كقيمة لارضه. في بعظ الاحيان آآ لا يريد الشخص ان يبيع ماله. حتى لانه لا يريد ان يبيع. ففي هذه الحالة نقول لا يصح. فاذا قصره اجبره على البيع فان

75
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
هذا لا ينعقد به البيع. نعم. او من يقدر على اخذه منه. الحقيقة في اشارة من المصنف طبعا سنختم باب الشروط بذكر الشروط العامة للبيع. طبعا نعيدها مرة ثانية. لكن هنا يشير الى معنى

76
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
طبعا العجز عن التسليم. لكن قد يذكرنا بمسألة الرضا في البيع لان الرضا شرط من شروط وسنبين ان شاء الله عند ختم هذه السور. نعم. ولا بيع غير معين كعبد من عبيده. ولا يجوز بيع

77
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
غير المعين هذا نوع من الجهالة ان يقول له ابيعك عبدا من عبيدي في زماننا يقول ابيه ارضا من اراضيه. او سيارة من سياراته. او ساعة من ساعاتي او قلم ما او كتابا من كتبي

78
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
كل هذا مجهول. فهو يقول له ابيعك ارضا هذه نكرة. تصدق على كل ارض. فيذهب ظن المشتري ويعرف ان عنده اراضي في اماكن غالية فاذا به يذهب ظمه الى هذا الغالي في صرفه الى الرديء

79
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
رخيص وعليه فانه اذا قال له ابيعك ارضا او كتابا او دابة او سيارة او او قلما او ساعة نقول عين. الا في حالة واحدة. وهي ان يكون عنده ثلاث

80
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
السيارات كلها بصفة واحدة. وقيمة واحدة. فحينئذ اذا قال له ابيعك سيارة من سياراتي وهو يعلم المشتري هذه السيارات صح البيع. لماذا؟ لانها قيمها واحدة وصفاتها واحدة. فكل واحدة منها قائمة مقام الاخرى فيصح البيع والتعيين وعدم التعيين هنا لا يضر. لكن في الاول اذا اختلفت

81
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
فان عدم التعيين يضر. ولذلك يشترط في صحة البيع ان يكون المبيع معينا ان يكون المبيع معينا. فلا يصح ان يقول له ابيعك ارضا من اراضيك. ولا سيارة من سيارات

82
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
ولا عبدا من عبيدي ولا قلما من اقلامي ولا ارضا من اراضيه ولا كتابا من كتبي ونحو ذلك. الا اذا استوت صفات الاعيان هذه نعم او شاة من قطيعه. هكذا الشاة من قطيع او بعيرا

83
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
من الابعرة من هذه الابعرة وتكون على صفات متباينة. نعم. الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيز من صبرا الا فيما تتساوى اجزاؤه. فاذا قال له ابيعك صاعا من هذا الكيس من

84
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
الارز او ابيعك كيلو من هذا الكيس من الارز. صحة. الكيس من الارز معروف انه من نوع معين وهذا النوع يعرفه جودة ورداءة فقال له انا ابيعك من هذا الكيس صاعا او ابيعك كيلو وزن

85
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
فانه يصح البيع ولا حرج لان هذا لا يضر ما دام نعين له القدر فحينئذ يكون العبرة بذلك التعيين نعم. كقفيز من شبرا القفيز هو نوع من انواع الاكيلة. هناك البيع تارة يكون

86
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
بالوزن وتارة يكون بالكيد. الكيل مثل الصاع والمد. والفرق. والقفيز. ومنه عليه الصلاة والسلام ومنعت العراق قفيزها لانه كان يستعمل في العراق كثيرا. ومن حقيقة الكلام النفيس للامام ابن القيم مسألة نقد المتون الحديثية. يقول رحمه الله ان في بعض

87
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
احيان الحديث متنه يدل على ضعفه وعدم صحة نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم النفيس المنار المنيف. فذكر ما ذكر قال حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. نهى رسول

88
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. هذا الحديث ظعيف. سندا وهو ينقده رحمه الله متنا. يقول ان القفيل لم يكن معروفا في المدينة. وانما كان معروفا في العراق. فهل يعقل ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
الطاعة والود المعروف والمتعارف عليه في ارض المدينة ويذهب ويقول لهم اذا هذا فيه رائحة الوضع من جهة العراق ليس بحجازي ولا وليس من الفاظ اهل الحجاز. فقال هذا يدل على ان الحديث ماذا؟ ضعيف. قفيز الطحان

90
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
المسألة في الاجارة يقول له اعمل لي هذا العمل ويعطيه اجرة من نفس العمل. قفيز الطحان يعني يقول له اطحن لي هذا الدقيق وخذ منه قفيزة. هذا بعض العلماء يمنع منه لان فيها تغرير يحتمل ان يخرج جيدا او رديئا ولا

91
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
صفة الطحن هل فيقولون ان هذا لا يجوز ومنها ان يستأجره لسلخ الشاة بجلدها لكن في سلخ علة اخرى وهي احتمال انه لما يسلخ يقطع الجلد. وبناء على ذلك المنع هنا اقوى من الصورة الاولى

92
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
لان العمل في الثانية يخرج به المبيع يعني لا ندري هل يخرج سالما او يخرج غير سالم في السلخ بخلاف الطحن. وسيأتي هذا ان شاء الله في باب الاجارة. الشاهد في مسألة القفيز. فقالوا قفيزا من هذا الدقيق او من هذه

93
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
السرة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله فصل آآ بالنسبة للشروط المعتبرة في البيع هذه الشروط منها ما يرجع الى العاقدين. ومنها ما يرجع الى محل العقد الحقيقة طبعا الصيغة اللي هي الركن الثالث يشترط فيها طبعا اذا كانت اه لفظية طبعا الصيغة اما ان تكون

94
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
او تكون بالفعل. فاذا كانت بالقول كقولي بعتك ويقول مشتري اشتريت. بالفعل اللي هو مثل التعاطي مسألة بيع المعاطاة. يشترط في الصيغة القولية ان تكون دالة وان يتقدم الايجاب على القبول على

95
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
عند العلماء فيها. لكن اهم اكثر شروط البيع المهمة انما هي في العاقدين ومحل العقد. العاقدان يشترط فيهما اولا ان يكون الرضا منهما. ان يكون البيع بالتراضي من الطرفين هذا الشرط الاول وهذا الشرط الحقيقة مبني على قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا

96
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن راض منكم ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى حرم على عباده

97
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
ان يبي ان يأكلوا اموالهم بينهم بالباطل يعني بدون حق الا لكن اذا وقعت التجارة بالتراضي حل اكل المال. هذا معنى الاية. فاذا كانت التجارة بالتراضي. اذا التراضي شرط في صحة وجواز اكل المال بالتجارة. فهذا اصل عند العلماء كلهم متفقون على ان البيع يشترط فيه ماذا

98
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
الرضا في الحقيقة امر غيبي. لانه متعلق بالقلب. وهو في مكنون الانسان فانت لا تستطيع ان تقول لشخص وهو واقف يبيع سيارته انه انك ترى فيه الرضا لانه امر في قلبه. فهو ليس بمرئي ولا

99
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
محسوس ولا ملموس. اخذ الشرع دلالة الظاهر. فاذا جاءنا باختياره وقال ابيعك سيارتي بعشرة ابيعك فنحن نعمل بهذا الظاهر. ولنا الظاهر ويتولى الله السرائر. اذا لابد من الرضا ينخرم هذا الشر بالاكثار

100
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
فلو اكره على البيع فانه لا يصح البيع. الاكراه يوجد فساد الاختيار. فاذا اكره على البيع اكراه على البيع مثل طبعا لا يمكن للانسان ان يحكم بكونه مكرها الا اذا تحققت شروط الاكراه. الا اذا تحققت شروط الاكراه. الشرط الاول

101
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
ان يكون ان يهدد بما فيه ضرر ان يهدد بما فيه ضرر. يقول له اذا لم ارضك اقتلك. فاذا هو مهدد بما فيه ظرر على نفسه. قال له اذا لم تبعني ارضك هذا

102
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
اني احرقها. اذا لم تبعني بستانك احرقه. اذا هو مهدد بماذا؟ بما فيه ظرر. ثانيا ان لا يمكن الشخص المهدد ان يدفع الضرر عن نفسه. فاذا امكنه ان يدفع الظرر فليس بمكره. وثالثا

103
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
ان يكون الضرر اعظم من الشيء الذي طلب منه. فلو قال له اذا لم تبعني سيارتك اكسر قلمك هذا نقول كسرة قلم اخف من ماذا؟ من فوات السيارة. فحين اذ ليس بمكره ان يهدد بشيء اعظم مما طلب منه

104
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
الشرط الرابع ان يكون الاكراه بظلم وليس بحق. لان بعض الاحيان يكره على البيع بحق مثل القاضي اذا اكره المفلس على بيع ما له سدادا لديون الغرماء. في هذه الحالة يسمى اكرام

105
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
الله بحق. فاذا كان اكراها بحق فانه لا يفسد باختيار. لا لا يوجب الحكم بفساد البيع بل الصحيح فمن اكرهه القاضي على بيع او طلاق مثل طلاق الايلاء المولي اذا اوقفه القاضي قال له اما

106
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
تطلق او اطلق عليك واجبره على الطلاق فان هذا الاجبار بحق. لان الشرع يخول له ذلك ويأذن بذلك فحينئذ لا يكون اكراه مفسد للحكم. اذا يشترط في صحة عقد البيع ان يكون بالرظا

107
00:39:30.050 --> 00:40:00.050
فاذا تحقق هذا الشر جازت التجارة وصح البيع. الشرط الثاني ان تتوفر الاهلية في البائع والمشتري اهلية التصرف. اهلية التصرف اولا تقرأ في الكتب اهلية التصرف. التصرف عند العلماء هو تصريف الشيء. فمثلا البيع اذا قال لك بعتك فمعناه تصرف في العين التي

108
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
طلقتك اخاطب زوجته معناه انه تصرف في المرأة التي يملك عصمتها. اذا بعتك شاركتك الشركة وهبتك اعطيتك آآ اجرتك كل هذا يسمى تصرفات. فاذا صدر هذا التصرف التصرف يقال تصرف قولي. فاذا كان الشخص عنده اهلية لان يتصرف في المبيع

109
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
وهذا يستلزم ان لا يكون صبيا ولا مجنونا ولا سفيها. اذا يشترط ان يكون بالغا عاقلا رشيدا. هذي ثلاث شروط لاهلية التصرف. اي بمعنى انها اذا تحققت في الشخص فقد تأهل لان يتصرف في الشيء. الذي يملكه. فلو ان صغيرا

110
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
توفي والده وترك له عمارة ارثا. فملكها فجاء وقال لك بعتك عمارتي بمليون قال المشتري اشتريت. ثم جاء عند القاضي قال هذا يملك ارضه وقد باعنيها. يقول له القاضي هذا ليس باهل

111
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
لان يتصرف في ما له. فالبيع عندي ماذا؟ فاسد. وباطل. لماذا؟ لان من شرط سحر البيعة ان يكون البائع ماذا؟ اهلا للتصوف. وعليه فاهلية التصرف تكون بالبلوغ. ولذلك تجد العلماء يقولون

112
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
الا ان يكون صبيا مأذونا له بالتجارة. هذا الذي فقط يستثنى في الصغار مثل ما تقدم معنا بالامس فاذا اذن له بالتجارة صح في حدود ما اذن له به. اذا يشترط البلوك اشترط العقل

113
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
فلو ان مجنونا قال بعت او طلقت او اجرت لم يصح بيعه ولا طلاقه ولا اجارته تأتي الطرف الذي استأجر وتأتي المرأة تقول طلقني نقول ان هذا يعتبر غير جائزة تصرف يعني لفظه بالطلاق غير مؤثر ولفظه بالبيع غير مؤثر ولفظه بالايجارة وسائر عقوده غير مؤثرة

114
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
ولفظه بسائر العقود غير مؤثر. اذا يشترط في اهلية التصرف البلوغ والعقل والرشد فاذا كان سفيها فانه لا يصح لا ينفذ قوله مثل المحجور عليه بالصغر كما تقدموا عنه. اذا

115
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
يشترط فيه الرضا وان يكون ماذا؟ ان يكون اهلا للتصرف في المبيع. الشرط ثالث ان يكون مالكا للمبيع سواء كان بائعا او مشتريا فلا يصح عقد الا اذا كان كلا المتعاقدين. كل واحد منهما يملك ما باع او اشترى. وهذا نبهنا عليه

116
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
ان بيع الانسان بما لا يملكه منهي عنه شرعا. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل بدون وجه حق. وكذلك قوله سبحانه ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وكذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه

117
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
عند الخمسة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك. فدل على ان من شر صحة البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع. اذا قلت البائع يشمل البائع والمشتري

118
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
اذا باع ارضا ينبغي ان يكون مالكا لها. واذا اشترى بشيء يعني قابل مثلا سيارة بسيارة والسيارة هذا لا يملكها فالبيع ماذا؟ فاسد. وغير صحيح. اذا يشترط الملكية هذه الثلاث شروط لابد من توفرها من توفرها

119
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
في البائع والمشتري. اما المبيع او محل عقد البيع محل عقد البيع قلنا يشمل الثمن والمثمن. كما ان العاقدين يشمل البائع والمشتري. فمحل عقد البيع يشترط فيه اول شيء المالية. يشترط

120
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
لصحة بيعه ان يكون مالا متقوما اي له قيمة. وهذا هو الذي عبر عنه الامام الموفق المصنف رحمه الله بقوله ان يكون فيه نفع مباح ان يكون مالا متقوم يعني له قيمة

121
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
ثانيا المالية الشرط الثاني ان يكون قابلا للملك. طيب الذي يتعاقدان قابل لان يملك. وبينا انه لا يصح بيع الحر وينبني عليه عدم صحة بيع. آآ المصحف من يقول بعدم جواز بيع المصحف بناء على انه لا يجوز بيعه ولا يملكه وانه يملك القراءة والانتفاع بما فيه

122
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
وبينا هذا ومنع بيعه لدى ابن حنبل وكرهه لدى ابن شافع جليل. فالجمهور يكرهون به على المصحف ولكن الامام احمد يحرم بيعه في رواية عنه رحمه الله. هذا مبني على انه يشترط في صحة المبيع ان يكون ماذا؟ قابلا للملكية

123
00:45:50.050 --> 00:46:20.050
وبينا منها بيع اعضاء الانسان حيا الادمي حيا او ميتا لانها لا لا يدخلها التملك. اذا اشترط المال وان يكون قابلا ان يملك. كذلك ايضا ان يكون موجودا. فلا المعدوم وقد بينا هذا يشترط في صحة البيع ان يكون المبيع موجودا. فان كان

124
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
البيع على معدوم كبيع ثمرة البستان العام القادم. او بيع ما يحمله تحمله الناقة او تحمله الشاة او تحمله الدابة ايا كانت فهذا من بيع المعدوم ولا يصح. الشرط الرابع ان يكون معلوما اما برؤية

125
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
كون ان يكون معلوما اما برؤية او بصفة اذا كان غائبا عن مجلس العقد. اما اذا كان في مجلس العقد فلا اشكال لو قال لو بعتك هذا الكتاب بعتك هذه الساعة من باب الفائدة عند العلماء بيع المعين

126
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
بيع العين وبيع الذمة. بيع العين وبيع الذمة. بيع العين يقول له ابيعك هذه الساعة عينها وابيعك ساعة من نوع كذا وكذا هذا ذمة موصوف في الذمة. لماذا لانه اذا قال له ابيعك سيارة من نوع كذا وكذا على صفة كذا وكذا فمعناه انه التزم في ذمته

127
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
ان يعطيه هذا الذي وصفه له. موصوف في الذمة بعه شيئا موصوفا في ذمته ان يكون هذا الشيء الذي يعطيه مطابقا لهذه الاوصاف. ولذلك لو تعاقد على سيارة او ارض على صفة

128
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
ثم جاء المشتري فوجد صفة من هذه الصفات غير موجودة كان له الخيار في فسخ عقد البيع. اذا هذا يسمى عن موصوف وهذا من دقة الشريعة ومن فوائد التعيين والوصف في الذمة انه لو قال له ابيعك هذه هذا

129
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
كتاب بعشرة فاشترى الكتاب بعشرة مثلا فرضنا نسخة من صحيح البخاري قال ابيعكها بخمسين ريال ابيع هذه النسخة هذه النسخة او هذا الكتاب بخمسين. قال قبلت. فاخذ النسخة ثم ذهب فوجد فيها

130
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
صفحة مطموسة. هذا عيب. وموجب لماذا؟ لرد المبيع. يملك فيه من رد المبعوث. فجاء وقال له هذا الكتاب فيه عيب. قال ما هو العيب؟ قال هذه الصفحة. مطموسة. قال ساعطيك بدلا عنه. يقول له ما اريد. انا اريد المال الذي اعطيته

131
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
اذا قال له اريد المال قال لا ما اعطيك المال انا اعطيك بدل عنها. نقول فيه تفصيل ان وقع البيع على معين فسد البيع بفساده. وان وقع على موصوف في الذمة لزمه ان يحظر له بدنه

132
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
وهذي هذا ما تجده في شريعة على وجه الارض. تنصف وتحترم اقوال المتعاقدين. يعني بلغ وكمال الشريعة ان المتعاقبين اذا تعاقد على صفة او على قول يحترم هذا القول وينفذ كما هو لان

133
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
العقد وقع على الصلة ما تجد على وجه الارض شيء اسمه عين الا عند الشريعة. ولذلك تجدهم يقولون بيعا معين يجوز في بيع معين ولا يجوز في بيع موصوف في الذمة. فهذا من فوائد مسألتهم. فاذا كان المبيع

134
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
يشترط في المبيع ان يكون معلوما وان يكون موجودا وايضا ان يكون معينا اذا قال له عبد من عبيده قلنا لا يصح الا اذا استوت الصفات او ابيعك دابة من دوابي لا يصح الا اذا

135
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
استوت الصفات في النبي فهذا كله آآ مما يشترط في المبيع ان يكون المالية وان يكون قابلا الملك وان يكون معلوما وان يكون موجودا. المالية النفع يشترط ان يكون مباحا. اذا كان النفع

136
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
قلنا لا يجوز. اذا الشرط ان يكون فيه نفع وان يكون النفع مباحا. نعم. قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة

137
00:50:50.050 --> 00:51:20.050
وعن المنابذة وعن بيع الحصاة وعن بيع الرجل على بيع اخيه. هذا الفصل في الحقيقة هو على مسألة لزوم العقد. بعد ما بين المصنف الشروط المعتبرة لصحة عقد البيع شرع متى يكون البيع لازما؟ متى يكون البيع لازم؟ البيع من عقود اللازمة. وتقدم

138
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
معنا ان العقود اللازمة هي العقود التي لا يملك احد الطرفين فسخها الا برضى الطرف الاخر البيع لا يملك احد الطرفين فسخه الا اذا رضي الطرف الثاني. فالامام الشافعي رحمه الله من ائمة السلف

139
00:51:40.050 --> 00:52:10.050
عبارة جميلة ان البيع لا يفسخ ولا يكون لازما الا اذا تحققت فيه ثلاثة امور الامر الاول ان يجمع يعني الطرفين. على التراضي به. يعني انهم راضيين بهذا البيع اللي هو شرط الرضا. والا يكون بما نهى الله عنه. ولا على ما نهى الله عنه

140
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
ان لا يكون بما نهى الله عنه. ولا على ما نهى الله عنه. وهذا هو الفصل الذي معنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. فما الفرق بين قوله الا يكون بما نهى الله عنه ولا على ما نهى الله

141
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
الا يكون بما نهى الله عنك الملامسة. ان يكون بيع ملامسته. او بيع منابذة لماذا؟ لان على صفة نهى الله عنها. فلا يجري على شيء نهى الله ان يجري عليه

142
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
الملامسة والمنابذة نهانا الله ورسوله كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنامة. ولا على ما نهى الله عنه وهي الاعيان المحرمة. حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين ان

143
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام. يعني الا يتعاقد على شيء حرمه والله التعاقد عليه الاول به في الملامسة والمنابذة يقول له ابيعك ثوبي هذا على ان يقوم

144
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
مقام نظرك. الثوب يجوز بيعه او لا يجوز؟ يجوز. لكن ما المحرم؟ الصفة التي جرى بها البيع. فتقول بما نهى الله عنه. لكن اذا قل وابيعك هذا الحيوان المحنط من الميتات. تقول ان هذا نهى الله عنه

145
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
لا يجوز التعاقد على هذا الشيء الذي نهى الله عنه. الاول بما نهى الله عنه والثاني عما نهى الله عنه. وعليه فالمصنف سيذكر جملة من البيوعات. اذا سلم اذا كان البيع وقع بالشروط التي سبقت. وكان

146
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
الرضا موجودا بين المتعاقدين. ولم يكن يعني البيع وقع ولم يكن بما نهى الله عنه انت ولا على ما نهى الله عنه. قل للباعي يجب عليك ان تسلم المبيع. ونقول للمشتري يجب عليك ان تسلم الثمن

147
00:54:30.050 --> 00:54:48.793
ولا يملك احد منكما الفسخ الا برضاه الطرف الاخر فقد اصبح العقد لازما لكلا الطرفين. وان شاء الله بالتفصيل غدا باذن الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واله