﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ونهى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة

2
00:00:21.800 --> 00:00:45.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه

3
00:00:46.000 --> 00:01:07.400
توسلنا بسنته الى يوم الدين اما بعد فقد عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل الذي يشتمل على جملة من المنهيات التي ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:07.800 --> 00:01:37.600
وصحة بها البيع فهي جملة من البيوع التي حرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فتاوى واستفتح رحمه الله هذه البيوع المنهية عنها شرعا ببيوع تتعلق بالجهالة وحينئذ يكون المصنف رحمه الله

5
00:01:37.700 --> 00:02:03.400
قد ربط بين اخر كلامه في الفصل السابق وبداية هذا الفصل وما اشتمل عليه وهذه البيوع التي استفتح بها كبيع الملامسة والمنافذة والحصاة هي كلها من بيوع الغرض كما اشرنا غير مرة

6
00:02:03.500 --> 00:02:26.400
لكنها في جملة من الصور التي ذكرت في تفسيرها تقوم على الجهالة وبناء على ذلك ينبغي على طالب العلم ومن يدرس ابواب البيع ان يعتني بتحريم الشرع الشرعي لبيع المجهول

7
00:02:26.700 --> 00:02:54.050
وان يضبط ذلك وان يبقى على هذا الاصل من تحريم كل بيع يشتمل على الجهالة المؤثرة اتباعا لهدي الكتاب والسنة. وتأسيا بالشرع ومن يلاحظ في الفتاوى والاراء التي تكون في العصر الذي نعيشه يجد ان هناك

8
00:02:54.050 --> 00:03:18.450
تقصيرا في تطبيق هذه السنة والعمل بها حتى ان البعض يغتفر الجهالة بل لربما جعل لها اصلا واردا في السنة خاصة بنوع معين من البيوع فيجعله اصلا ينقض به تحريم بيع المجهولات. وعليه فينبغي على طالب

9
00:03:18.450 --> 00:03:41.350
ان ينتبه لذلك وبعضهم جعل العرف وجريان العرف ببيع المجهول حكما على الشرع. فقال ان الاصل عدم جواز بيع المجهولات لكن جرى الشرع العرف جرى العرف بفعلها فنتسامح في ذلك. وهذا امر لا يعرفه

10
00:03:41.350 --> 00:03:59.600
العلماء والائمة لان الاصل ان الشرع يحكم على الاعراف وليست الاعراف التي تحكم على شريعة الله عز وجل وعلي فليس هناك اي اعتبار للعرف اذا خالف الاصل الشرعي الذي دلت عليه النصوص

11
00:03:59.750 --> 00:04:19.750
وليس بالمفيد جري العيد بخلف امر المبدئ المعيد. والعيد ان خالفا امر الباري وجب ان البراري ليس لهناك شيء يسمى عرف اذا خالف السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:19.750 --> 00:04:50.750
لهذا العصر. الجهالة الجهالة اشار المصنف رحمه الله في الفصل السابق انه لا يجوز بيع المجهول. والجهالة ضد العلم واذا وقع البيع بالجهالة فالجهالة تأتي على مراتب المرتبة الاولى ان تكون جهالة مستغرقة. وهي الجهالة التي لا يعرف فيها المشتري ما الذي

13
00:04:50.750 --> 00:05:18.500
يشتريه اصله من امثلة ذلك ان يقول له ابيعك شيئا بمئة ريال ابيعك شيئا بمئة ريال شيئا نكرة تصدق على اي شيء فاذا اتفق معه على هذا يتفق معه على انه سيعطيه شيء مقابل هدمه يقول ادفع مئة ريال

14
00:05:18.500 --> 00:05:38.300
ساعطيك شيئا ثم بعد ذلك يلزمه بهذا الذي اتفق عليه فان خرج هذا الشيء يعجبه او لا يعجبه يرضاه او لا يرضاه قيمة المئة باقل منها باكثر كل هذا لا يعنيه. لماذا يقول اتفقنا

15
00:05:38.600 --> 00:06:03.150
وما دمنا متفقين فلا ترجع عن كلامك ولا ترجع عن قولك هذا نوع من الجهالة يعتبر جهالة مستغرقة لا تعرف بها نوع المبيع ولا جنسه ولا قدره ولا صفته من امثلتها ان يقول له ابيعك ما في يدي بعشرة. ويقبض يده. يقول داخل يدي شيء

16
00:06:03.200 --> 00:06:22.150
ادفع عشرة تأخذه سواء كان غاليا او رخيصا هذا ليس ضرب من الخيال هذا الموجود ويتعامل به بعض الناس ومر علينا حتى في بعض الفتاوى والاسئلة فلذلك لا يستغرب طالب علم هذا موجود وشأننا ان نذكر كل شيء

17
00:06:22.200 --> 00:06:41.200
مادام اننا ندرس شيء اسمه الجهالة فلابد ان ندرسه يأتي بطريقتين بهذه الطريقة العفوية التي تقع بين افراد الناس ويأتي بطريقة منظمة فيجعل مثل مثلا ما يسمى في عرف العامة آآ عرض علينا في مسألة الشخت اكبختك

18
00:06:41.500 --> 00:07:01.000
ما هو هذا الشخص تلبختك؟ تأتي اه على كرتون مغلف وفيه ارقام مئة رقم خمسون رقما ويقول له اختر رقما من هذه الارقام واضغط عليه فما يخرج بداخل الكرتون فهو لك

19
00:07:01.850 --> 00:07:24.300
اذا في هذه الحالة جهالة مستغرقة لا يعلم ما الذي بداخل الكرتون في القديم يقول له ابيعك ما في داخل الدار ابيعك ما في داخل الحجرة ابيعك ما في داخل الصندوق. كل هذا الجهالة فيه مستغرقة

20
00:07:24.650 --> 00:07:42.200
فانت لا تعلم ما الذي بداخلي هل هو مأكول او مشروب ملبوس؟ ما تدري اي شيء هذا الشيء الذي يعرضه عليك. ويقول لك ادفع العشرة وخذها ان كان غاليا فقد فزت به

21
00:07:42.400 --> 00:08:04.050
وان كان رخيصا فانت ملزم به هذا يعتبر من البيوع المحرمة شرعا والجهالة هنا جهالة ماذا؟ مستغرق. الحالة الثانية ان يسمي له جنس المبيع ثم بعد ذلك لا يذكر شيئا اخر

22
00:08:04.350 --> 00:08:30.400
فيقول له يكون المبيع مثلا اه من العقار ابيعك ارضا ابيعك قطعة ارض ابيعك دارا فيلا عمارة مزرعة ولا يذكر شيئا من صفاته فيقول انا عندي ارض او عندي دار من يشتريها مني بمليون

23
00:08:30.750 --> 00:09:00.700
ولا يذكر اي صفة لهذه الارض ولا اي موضع هي فيه ولا يذكر ما تضبط به طولا وعرضا مجارا ونحو ذلك مما تتحدد وتتبين به يتبين به العقار هذا يعتبر ذكر لنا الجنس. انها من الدور من العقارات. لكنه لم يبين صفته

24
00:09:01.350 --> 00:09:22.550
كذلك ايضا يذكر الجنس في المطعومات يقول له ابيعك طعاما ابيعك ارزا او شعيرا او تمرا هذا حينئذ ذكر الجنس ثم لا ندري هل هذا الارز من النوع الجيد او النوع الرديء

25
00:09:22.700 --> 00:09:49.500
هل هذا القمح من النوع الجيد او النوع الرديء؟ وهكذا في بقية كالتمر ونحوها لا ندري هل هو نوع جيد او  لا يجوز حتى يبين النوع حينئذ يكون قد انتقلنا من الجهالة الفاحشة الى ما هو اقل منها لكن توجد فيه جهالة. لماذا يفصل او فصل العلماء

26
00:09:49.500 --> 00:10:09.250
المتقدمون في هذه التفصيل وهذا ذكره في المطولات ذكر بهذا التفصيل. فصلوا لان البعض يقول لك الجهالة ان تجهل الشيء. انا قلت لك ابيعك دارا الحين ترتفع الجهالة. نقول لا ما ترتفع حتى تذكر الصفات

27
00:10:09.700 --> 00:10:32.750
وهكذا اذا قال ابيعك طعاما. نقول له مجهول. يقول طيب اقول ابيعك ارزا. ابيعك تمرا. ارتفعت الجهالة نقول لا حتى تذكر النوع ما هو نوعه اذا لا يكفي ان تقول لي ابيعك ارزا او تمرا او شعيرا او قمحا او نحو ذلك. لا بد من ذكر النوع

28
00:10:33.100 --> 00:11:02.900
فاذا قال مثلا ابيعك تمر السكري فحينئذ قد ذكر ماذا؟ النوع والصنف فاذا ذكره التمور يقولون فروعها اجناس. وبعضهم يجعلها انواعا هذا امر ما في يعني اشكال لكن المهم في ان اي اختلاف في المبيع اذا ذكر على سبيل التعميم. ويكون هذا الاختلاف مؤثرا في القيمة

29
00:11:02.900 --> 00:11:22.900
لابد من ذكره حتى يخرج ماذا؟ التعميم. وتزول الجهالة المؤثرة. فاذا اذا قال ابيعك تمر سكري تمر السكري اذا كان على صفة واحدة او على نوع واحد نقبل. لكنه على انواع وعلى صفات

30
00:11:23.400 --> 00:11:48.300
ففي بعض الاحيان آآ يكون تبرا جيدا وفي بعضها يكون تمرا رديئا من اردئ انواع السكري. وفي بعض الاحيان يكون وسطا بين الجيد والرديء. هذه ثلاثة احوال فاذا قال له ابيعك تمر السكري يقول قد زادت الجهالة نقول لا حتى تبين هل هو من الجيد او من

31
00:11:48.300 --> 00:12:08.650
رديئة مما هو بينهم لماذا؟ لانك اذا قلت ابيعك تمر سكري ذهب ظني المشتري الى الجيد ويذهب ظن البائع الى الرديء لانه يريد الاحظ والاكثر آآ كما يقول العلماء اصلا البيع قائم على الغبن

32
00:12:08.650 --> 00:12:30.550
كل واحد يحاول ان يجعل الغبن في حق صاحبه تقول لا اقبل حتى تبين لي هل هو من الجيد او من الرديء قال ابيعك تمرا سكري من نوع مثلا كذا وكذا. وهذا النوع هو اجوده. ومن جيبه وافضله

33
00:12:30.750 --> 00:12:53.850
طيب لما قال هذا يبقى عندنا القدر التمر فيه القليل وفيه يباع منه القليل ويباع منه الكثير. هل سيعطيني بهذه المئة صاعا او اكثر من صاع هل سيعطيني كيلو او اكثر من كيلو ان كان وزنا؟ الاول كيلا فنقول بين القدر

34
00:12:53.850 --> 00:13:19.350
وعليه اذا لابد من بيان الجنس والنوع الصفة الجودة والرداءة والقدر لابد من وجودها في المطعون فاذا باع دون بيان هذه الاشياء فان الجهالة مؤثرة. لماذا؟ لانه يقع بها الغبن وتقع

35
00:13:19.350 --> 00:13:40.450
فيه الخصومة وكذلك ايضا في الملبوسات. مثلا اذا جئنا الى القماش ولو قال له ابيعك ثوبا او ابيعك قماشا ونقول ان هذا جنس لا بد من ان يحدد نوعه واذا قال في القماش هو قطن

36
00:13:41.050 --> 00:13:58.200
موصوف فان كان القطن في ذلك البلد من نوع واحد او الصوف في ذلك البلد من نوع واحد. فحينئذ لا اشكى نقبل لكن نقول بقي ان تحدد القدر وهو الذر

37
00:13:58.350 --> 00:14:24.650
هل الذي ستبيعه بالمئة منها القطن هو ذراع او ذراعين كما في القديم او متر او مترين كما في الحديث. لانه يحدد القدر في الاذرعة وكذلك ايضا بذرعه وبما يكون من الادوات التي يقاس بها المتر

38
00:14:24.650 --> 00:14:54.400
يقاس بها القماش ونحوها اذا لابد من ان يحدد. فاذا حددت زالت الجهالة وعليه فلو قال ابيعك مئة متر من القماش من القطن من نوع كذا وكذا بالف  لماذا؟ لانه بين الجنس وبين النوع وكذلك بين القدر فزالت الجهالة

39
00:14:54.950 --> 00:15:24.400
كذلك ايضا في العقارات اذا بيعت وهي غائبة قلنا اه طبعا بالنسبة العقارات تختلف عن المنقولات العقارات اذا كانت قائمة كالبيوت والمساكن والدور وفي زماننا الفلل والعمائر اذا قلنا بجواز بيعها فلا بد من ان يذكر صفاتها المؤثرة في القيل

40
00:15:24.700 --> 00:15:45.750
يذكر صفاته مؤثرة في القيمة قبل زمان يسير كان هناك ما يسمى بالبناء بالاسمنت والبناء الحجري والطين فكانوا لابد ان يبين هل هو مبني بالحجر او مبني بالاسمنت؟ لان قيمة هذا تختلف عن قيمة هذا وجودة هذا تختلف عن جودة هذا

41
00:15:45.750 --> 00:16:09.400
كل اختلاف يؤثر في القيمة مؤثر في ماذا؟ في الحكم بالجواز الان اكثر الموجود هو البناء بالاسمنت لكن طريقة البناء تختلف في الفلل غالبا ما تنفذ بطريقة معينة وتكون معروفة عند الناس. يتعارفون الناس عليها

42
00:16:09.600 --> 00:16:34.900
فاذا ذكر هذه الطريقة او الصفة فانه حينئذ يبقى المعاينة المعاين ان يعاين هذا المبيع. وهذا ما سبق وقلنا ان الجهالة تزول بماذا؟ بالرؤية وسبق الرؤيا للمبيع بشرط ان لا يمضي زمان يختلف او تختلف فيه هذه الصفات او تستهلك او تذهب

43
00:16:34.900 --> 00:17:00.950
مثال ذلك ذكر الائمة رحمهم الله في القديم انه اذا باع بيتا واراد المعاينة اي المشتري فانه ينظر الى سطح الدار وجدرانه داخلا وخارجا وينظر الى تفصيله كالغرف واماكن قضاء الحاجة واماكن الجلوس مثل ما يسمى الان بالصالة او نحوها

44
00:17:00.950 --> 00:17:20.950
هذا كله ينظر اليه. حتى يكون على بينة من الشيء الذي يشتريه. واذا قال انه قد عاينه او اه فان القاضي يمضي البيع ويرى صحته لان هذه المعاينة قد انكشف بها المبيع على وجه يؤمن

45
00:17:20.950 --> 00:17:45.750
الغرض اذا في العقارات لابد من ان يطلع على هذي ولذلك هذه الامور التي ذكرها العلماء البعض يقول لماذا مثلا نشدد او نظيق التشديد ليس في هذه رحمة ان الرجل حينما يأتي ويدفع المئة الف ولا المئتين ولا الثلاث مئة الف ولا المليون في شراء عقار او ارض

46
00:17:45.850 --> 00:18:06.050
اذا كان اشترى عقارا ثم يفاجأ بان هذا العقار على غير ما ظن كان يظن ان غرفه واسعة فتبين انها ظيقة كان يظن ان مصالحه ومرافقه وقضاء الحاجة ونحوها على صفة يرتاح فيها ويرتفق فيها مع ابناء فاذا بها

47
00:18:06.050 --> 00:18:28.000
مخالفة لذلك كله. فيندم ويتألم ولا يكون هناك الرضا الذي تحصل به البركة لا للبائع ولا للمشتري وبناء على ذلك لابد هذه هي الرحمة. نحن كأننا نرحم العباد من هذا الضيق. لانه اذا تألم الناس يختلفون. والمبيعات

48
00:18:28.000 --> 00:18:45.900
لانك اذا اجزت فيما يباع بعشرة فانت بما يباع بعشرة ملايين ما تأتي لانها قاعدة واحدة وهذي ميزة الشريعة. وهذا حينما يدرسه طلبة العلم ويدققون فيه انما هم يقيمون العدل الذي

49
00:18:45.900 --> 00:19:06.000
امر الله باقامته بهذه الشريعة. من ينصفون البائع وينصفون المشتري ويجعلون المشتري على بينة من الذي اشتراه واخذ وبناء على ذلك تجد ان هذه المبيعات اذا ضبطت اعطي المشتري حقه في النظر في المبيع كان البائع على

50
00:19:06.000 --> 00:19:31.700
براءة من الذمة وتنقطع خصومات الناس في الغالب لكن اذا لم يكن على بينة وختله المشتري لان الناس يختلفون. وهناك نسأل الله العافية من ذمته نسأل الله العافية ويكذب على الناس ويغشهم. فتجد اذا فتح باب بيع المجهولات تكثر الخصومة. وتجد من

51
00:19:31.700 --> 00:19:46.400
الناس من لا يرظى بان يأخذ حقه الا بيده ولربما تسيل الدماء ويصبح المال بدل انه نعمة والخير الذي يساق للانسان في بيعه بنعمة ينقلب عليهم والعياذ بالله نقمة وشرا

52
00:19:46.800 --> 00:20:06.200
الشريعة تقفل ابواب المفاسد ثمان الانسان حتى ولو كان لا لا يؤذي من من اخذ منه يبقى في قلبه شيء على اخيه المسلم وهذا كله يجعل مسألة البيع ليست مقصورة على ان يدفع الثمن ويأخذ المثمن

53
00:20:06.350 --> 00:20:27.050
وانما ينبغي ان نحافظ فيها على ما يكون ما تتحقق به المصالح وتنبرئ به المفاسد سواء كان هذه المصالح دينية او دنيوية او اخروية كل هذا الذي ذكرناه الان. نقول ينبغي ان يحدد الجنس. يحدد النوع. يحدد القدر

54
00:20:27.900 --> 00:20:53.800
نجد الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبته فانت اذا تأملت بيع الملامسة كانوا في الجاهلية يأتي الرجل كما تقدم معنا في الحديث ومعه الثوب ويقول لمن يشتري ابيعك هذا الثوب على ان يقوم لمسك مقام نظرك

55
00:20:53.900 --> 00:21:16.300
يعني تلمس الثوب فقط قال بعض العلماء وفي معناه ان يقول له ابيعك الثوب على ان تلمسه ولا تفتشه ما تفتش الثوب فقط تلمس وبناء على ذلك العيوب التي تكتشف في الثياب بالنظر تخبأ

56
00:21:17.100 --> 00:21:44.000
فيشتري شيئا لم يعلم صفته وبناء على ذلك يكون هذا بيع مجهول الصفة نفس الذي ذكرناه انه يشترط فاخذ العلماء منه انه يشترط في المبيع ان تكون صفته معلومة اما بسبق رؤية كما ذكرنا واما بصفة يصفها اذا كان غائبا عن مجلس العقد او يعاينه اذا كان موجودا في مجلس

57
00:21:44.000 --> 00:22:01.100
اذا هذا الحديث حديث الملامسة ابيعك على ان يقوم لمسك مقام نظرك اصل في تحريم بيع مجهول الصفة بيع الحصاة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة

58
00:22:01.500 --> 00:22:23.400
بيع الحصى فسر بثلاث تفسيرات يلاحظ ان التفسيرات التي فسر بها بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة الخلاف بين العلماء ليس في حكمها كل الصور التسعة المذكورة في التفسير متفق عليها انها محرمة

59
00:22:23.550 --> 00:22:41.450
لكن الخلاف هل الذي ورد في الحديث يقصد به هذا التفسير او يقصد به هذا التفسير فانت اذا نظرت الى بيع الحصى بيع الحصاة يقول له ابيعك آآ من ما وقعت عليه حصاتي بعشر

60
00:22:42.200 --> 00:23:00.700
ويكون هناك مبيعات مختلفة اذا لا نعلم عين المبيع. اي اي شيء يباع من هذه الاشياء نحن نعلم ان المبيع متردد بين اكثر من نوع شيء قد يكون مشتري يرغب وشيء قد لا يرغب

61
00:23:01.150 --> 00:23:20.550
ومبيع جيد ومبيع رديء والغالب انه ما يفعل هذا الا وهي متفاوتة في جودتها ورداءتها وقيمتها فيقول له الذي تقع عليه حصاتي من هذه الثياب من هذه المبيعات سواء اتحدت او اختلفت فهو عليك بعشرة

62
00:23:21.250 --> 00:23:41.250
وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا المبيع فيها امام المشتري يعلم ان هذا ثوب ان هذا ثوب اخر هذا قطن وهذا صوف. وان هذا ثوب داخلي وان هذا ثوب خارجي هذا ثوب من النوم وهذا ثوب لمقابلة الناس

63
00:23:41.250 --> 00:24:05.300
لكنه هذا ازار وهذا رداء لكنه لا يدري اذا اشترط العلماء التعيين التعيين في ماذا؟ في المبيع فاستنبطوهم من سنة ومن دليل فلو قال له ابيعك عبدا من عبيدي او سيارة من سياراتي. او ارضا من اراضيه فانه لا يجوز

64
00:24:05.450 --> 00:24:32.600
لكن اذا اتحدت الصفات في السيارات وفي الاراضين وفي المزارع التي عنده جاز لماذا؟ لانه تتحقق العلة في النهي الاول ولا تتحقق في الثاني لان الكل مستوي في الصفات وعليه نأخذ مسألة التعيين التي تقدمت معنا في الفصل الماظي من هذه الصورة. الصورة الثانية يقول له ابيعك من ارض

65
00:24:32.600 --> 00:24:57.400
في هذه ما انتهت اليه حصاتي بمئة هذي بيوع جاهلية كانوا يتبايعون بها فيأخذ الحصاة ويرميها اذا المبيع معلوم. انه ارض عقار وصفات من كونه موضع مكانه كله معلوم والبلد الذي هو فيه معلوم لكن المجهول هو القدر

66
00:24:57.450 --> 00:25:17.850
لا ندري هل يرمي الحصاة بعيدا او يرميها قريبا؟ وبناء على ذلك قال العلماء كل مبيع مجهول القدر فهو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد لاحظ هذا وقع في ماذا؟ في الارض

67
00:25:18.350 --> 00:25:38.700
كفقه كفقيه تقول لو قال له ابيعك قطعة من هذا القماش ومن هذه اللفة ابيعك قطعة قماش بمئة. نقول لا يجوز. حتى يحدد كم متر هي كم من الامتار وكم من الاذرعة

68
00:25:38.850 --> 00:25:59.150
كما لو قال له ابيعك من ارضي ما انتهت اليه حصاد. فهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لجهالة القدر وهذا نحرمه هذا منطوق به وهذا مسكوت عنه لكنهما في المعنى سواء فنقيس هذا ونلحقه بهذا والاصل انه

69
00:25:59.150 --> 00:26:25.950
اذا باع مبيعا مجهول القدر فانه لا يجوز اذا هذه الحالة الثانية في مسألة بع حصى  مسألة قطع الخيار هذي خارجة عن موضوع الجهالة عندنا. لكن عندنا الملامسة المنابذة الحصاة كلها تدور حول بيع ماذا؟ الغرر والمجهول

70
00:26:26.250 --> 00:26:49.150
وعليه فانه اذا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ الان بالفقه تقول اذا جهل اذا جهل القدر وجهل الصفة صفة المبيع فانه يحرم البيع فمن باب اولى اذا كانت الجهالة مستغرقة

71
00:26:49.400 --> 00:27:09.400
كما لو قال له ابيعك دارا ابيعك ارضا ابيعك ابيعك شيئا ابيعك الذي في يدي آآ ارمي اه خذ رقما من هذه الارقام وما يخرج هو لك. ابيعك الذي في الغرفة ابيعك الذي في الصندوق. كل هذا يعتبر ماذا

72
00:27:09.400 --> 00:27:29.250
من بيع المجهول الذي حرمه الشر اذا فنحن نأخذ من هذه المعاني لنأخذ من هذه النصوص المعنى والعلة ونلحق المسكوت عنه اللي هو الفرع بالمنطوق به وهو الاصل الذي بينته السنة. يقول رحمه الله نعم. ونهى رسول

73
00:27:29.250 --> 00:27:45.750
الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة تقدم معنا ان هذا النهي ثابت في الصحيحين عن الملامسة والمنابذة حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وعن بيع موسى الاشعري رضي الله عنه. نعم

74
00:27:46.300 --> 00:28:06.300
وعن بيع الحصى وهو في صحيح مسلم ايضا ثابت عن رسول الله الحصاة جمع واحدة الحصى الحصاة واحدة الحصى سميت لذلك لانه يرمي بها يعني يأخذ حصاة من اجل ان يرمي بها او يعطي الباء المشتري حصاة اه من اجل

75
00:28:06.300 --> 00:28:27.800
لان البائع يرمي بها في زماننا لو اعطى المشتري اه يوجد شيء يسمى في بيع الطوق موجود الان وذكره لي بعض الطلبة من الاخوان في الخارج يقول انه في بلاده يأخذون طوقا دائريا

76
00:28:28.950 --> 00:28:49.400
ثم يقال للمشتري ارمي هذا الطور ويكون هناك عدة اشياء من المبيعات فما دخل فيه الطوق فانه لك ولكن تدفع ماذا؟ مئة او تدفع عشرة. فهذا ايضا داخل في مسألة بيع الحصى. لانه لا نعلم هل يقع الطور

77
00:28:49.400 --> 00:29:02.900
على الجيد او يقع على الرديء وبناء على ذلك يعتبر في حكم بيع ماذا؟ بيع الحصى. نعم. وعن بيع الرجل على بيع اخيه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع

78
00:29:02.900 --> 00:29:25.550
للرجل على بيع اخيه وتقدم معنا شرح هذا في احاديث الدورة السابقة الواردة في عمدة الاحكام والنهي ثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع اخيه. وان صورته ان يقول له

79
00:29:25.550 --> 00:29:52.000
ان ان يركن المشتري الى البائع يقول البائع سيارتي هذه ابيعه كها بمئة الف فتعجب المشتري ويركم اليه يركض يمين على انه عنده رغبة  سيأتي شخص اخر ويقول عندي مثلها او اجود منها وابيعكها. ان كانت اجود

80
00:29:52.000 --> 00:30:14.150
يقول ابيعها بنفس السعر او اقل وان كانت مثلها يقول ابيعها ماذا؟ باقل لانه يريد ان يرغبه والا لو كانت مثلها ما يمكن ان يعرض عليه غالبا لكنه اما ان تكون مثلها باقل سعر. او اجود منها بنفس السعر. هذا كله من بيع الرجل على بيع اخيه

81
00:30:14.150 --> 00:30:40.100
هذا البيع قلنا انه يفسد الاخوة الايمانية ويجعل حظوظ الدنيا مفسدة للدين. وقد بينا ان الشريعة تمنع من البيع حينما تكون فيه مفسدة  اذا جاء طالب العلم يتحدث عن حكم الشريعة وعن منهج الشريعة يقولن الشريعة قد تحرم البيع لمفاسد دينية او تحرمه لمفاسد

82
00:30:40.100 --> 00:30:57.700
دنيوية. فالمفاسد الدنيوية الدينية منها تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وصومه على صوم اخيه اي شراء ان يصوم بصوم اكثر حتى يأخذ السلعة بعد ان تراكم البائع والمشتري. نعم

83
00:30:57.700 --> 00:31:14.900
بيع حاضر لباد وهو ان يكون له سمسارا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر وهو الحظري وقدمنا المراد ببينا المراد به في الشروح الحديثة ايضا للبادئ

84
00:31:14.950 --> 00:31:43.800
اه يلاحظ انه اذا نظر الى الشريعة انت امام تشريع وهذا التشريع يرتب للناس ما فيه مصالح دينهم ودنياهم واخرتهم ويدفع عنهم المفاسد والشرور في دينهم ودنياهم واخرتهم فتجد انه من اجمل واكمل ما يكون ان يكون نهي الشريعة عن المفسدة لطرفي العقد

85
00:31:44.200 --> 00:32:04.200
يعني انها لا تميل للبائع تمنع المفاسد عن البائع وتترك المشتري يتضرر ولكنها ايضا منعت عن المفاسد التي تضر المشتري كما تظر البائع. فهذا التنويع تجده في امثلة السنة فمثل الان نهى عن بيع

86
00:32:04.200 --> 00:32:28.400
الباد وعن تلقي الركبان. الركبان بائعون او مشترون؟ الركبان بائعون والضرر حينما يتلقاهم يكون الضرر على من؟ على الركبان لماذا؟ لانهم يغبنون في السعر واما في بيع الحاضر للباد يكون الظرر على من؟ على المشترين

87
00:32:28.950 --> 00:32:46.350
لان اسعار السوق تنزل حينما يتولى البادي بيع سلعته كما ذكرنا حين ان الضرر على المشتري فهي تدفع مفاسد عن البائع وتدفع المفاسد ايضا عن المشتري. وبهذا تكمن الصورة في اعتدال

88
00:32:46.350 --> 00:32:59.900
منهج وانها لم تراعي حق هذا على حساب حق هذا او انها مالت لهذا على حساب هذا بل جاء النهي عن المفسدة سواء كانت واقعة في حق البائع او حق المشتري. نعم

89
00:32:59.950 --> 00:33:19.950
وعن النجش المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر الباد وذكرنا شرط ذلك وقوله وهو ان يكون له سمسار ذكرنا تفسير الراوي هذا النهي بهذا المعنى ووجهه نعم. السمسار

90
00:33:19.950 --> 00:33:39.950
وعن النجس وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وبينا معناه وانه من الاثارة ومنه نجش الصيد وهو اثارته من اجل ان يصيده ويأخذه. وايضا هذا نهي

91
00:33:39.950 --> 00:34:00.700
النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجش فسر بان المراد به ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وهذا يقع على صورتين اما ان يكون بتمالؤ وتواطؤ فهذا من الغش ولا اشكال في تحريمه والمنع منه

92
00:34:00.700 --> 00:34:19.250
وفيه خيار عند طائفة من العلماء رحمهم الله اذا ثبت ان هناك تواطؤ يعني لو شخص عمارة يريد ان يبيعها بالمزاد. النجش يقع في بيع المزاد. النجش يقع في بيع المزاد وبيع المزاد هو الذي يقول

93
00:34:19.250 --> 00:34:42.550
العلماء باع فيمن يزيد. باع فيمن يزيد. يعني ان يضع سلعته ويقول من يزيد. وهذا يقع في الدور وفي العقارات كالدور والاراضين ويقع في الاكسية ونحوها المنقولات بيع المزاد هو الذي يقع فيه النجس

94
00:34:42.900 --> 00:35:00.500
يجتمع الناس الذين يرغبون الشراء شراء السلعة كالسيارات في المعارض معارض السيارات ونحوها يرغبون شراء السلعة فمنهم من يشتريها لنفسه ومنهم من يشتريها من اجل ان يبيعها. لان بيع المزاد غالبا ما يكون اقل

95
00:35:01.300 --> 00:35:20.800
اقل من البيع للمعروف. لان الشخص الذي يريد قيمة معينة فيما يعرضه لا ينزله مزادا وانما يبقيها معروضة ارغب بقيمة كذا وكذا المدد يأتي الناس ويجتمعون على سلعة يريدون شراءه هذا في الاصل

96
00:35:21.150 --> 00:35:41.150
ثم تعرظ القيمة. فاما ان يحدد السعر افتتاح المزاد يفتتح احدهم السعر واما ان يفتتح نفسه الذي يعرظ يكون البائع قد قال له افتتاح السعر بمبلغ فيبدأ بالف. من يزيد؟ الف ريال؟ فيقول شخص

97
00:35:41.150 --> 00:36:03.350
اخر الف وخمسين ثم يقول الثاني مئة ثم يقول الثالث مئتين ثلاث مئة حتى تصل الى حد لا لا يتوقف الصوم وتتوقف الزيادة فيه فاذا وصل الى هذا الحد فانه في هذه الحالة تثبت على الشخص الذي وقف عليه المزاد يقولون وقف عليه

98
00:36:03.350 --> 00:36:23.350
هذا النوع من البيوعات الذي هو بيع المزاد طبعا كان موجودا في القديم وفيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه عرب السلعة والمتاع للرجل الذي جاء يشتكي اليه. فقال

99
00:36:23.350 --> 00:36:43.400
من ماذا عندك يسأله عليه الصلاة والسلام ان يعطيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ماذا عندك في البيت؟ قال عندي حلس وقدح فقال ائتني بهما فجاء بهما فقال من يشتري هذين مني؟ فقال رجل بدرهم

100
00:36:43.550 --> 00:37:06.700
وقال عليه الصلاة والسلام من يزيد فقال رجل اخر بدرهمين. وفي بعض الروايات قال من يشتريهما بدرهمين وقال رجل انا يا رسول الله الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وحسن

101
00:37:06.700 --> 00:37:30.850
وفيه الاخضر ابن عجلان وعبدالله الحنفي الاخظر مشي وقيل انه يقبل التحسين في روايته وقال عنه الامام الحافظ ابن حجر انه صدوق لكن الاشكال في عبد الله الحنفي والضعف فيه قوي وضعفه البخاري ابن قطان وغيرهما رحمة الله على الجميع. وتحسين الترمذي لهذا الحديث

102
00:37:30.950 --> 00:37:50.800
انه آآ تسامح فيه ورد قول التسامح والتساهل عن الامام الترمذي بان بانه رحمه الله لم يتسامح فيه. وانما كان رأيه مختلفا عن غيره في عبد الله الحنفي وعليه فهذا الحديث اصل

103
00:37:51.150 --> 00:38:07.650
في جواز بيع المزايدة صح او لم يصح وبيع المزايدة داخل في ماذا؟ في الاصل العام من جواز البيع واحل الله البيع وهذا بيع ثانيا ان النجش الذي حرمه الله ورسوله لا ينطبق على بيع المزايدة

104
00:38:07.800 --> 00:38:33.200
لماذا؟ لان النجس النجس اذا كان الشخص لا يريد شراء السلعة. والذي يزايد يريد شراء السلعة. وعليه فلا يكون المعنى الذي ورد في حديث النهي منطبقا على مسألتنا وهي بيع المزاهب. وجماهير العلماء والائمة من السلف والخلف على جواز بيع المزايدة

105
00:38:33.200 --> 00:38:58.200
واتفق على جوازه الائمة الاربعة كلهم على انه جائز. وبناء على ذلك القول بجوازه اه هو الارجح في نظري والعلم عند الله سبحانه وتعالى اذا قمنا بجوازه فان النجش لا يدخل في مسألة المزايدة، لكن بشرط ان يكون الذي يزيد يرغب في شراء السلعة

106
00:38:58.200 --> 00:39:17.550
وذكرنا خلاف العلماء لو ان الشخص يزيد في السلعة لانه يراها تستحق هذه القيمة وهو لا يريد الشراء فهل من حقه ذلك؟ الحقيقة الورع يقتضي الترك. والنصيحة ليست في هذا لان هذه النصيحة يقابلها مفسدة. وقد قال عليه الصلاة

107
00:39:17.550 --> 00:39:39.600
والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا يقوي انه لا يزيد وانما يترك الذي يرغب والشراء هو الذي يزيد هذا هو الذي يقوى من خلال النظر في السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يقوي

108
00:39:39.600 --> 00:40:01.000
من يقول انه لا يزيد. سورة المسألة انك تجد مثلا سيارة تعرض للبيع او فيلا او ارض تجد انهم يسمونها بقيمة بخس فتقول هذا يؤلمك ان البائع سيتظرر. فتقول سازيد في الثمن

109
00:40:01.100 --> 00:40:21.700
لماذا من باب ماذا؟ النصيحة حتى تصل الى القدر الذي يغلب على ظنك انها تساويه لكن انتبه اذا وقف عليك المزاج هذي مشكلة عادي وعليه فالنصيحة يعني اه ممكن ان تقع في هذا على هذا القول الذي قلناه لكن الذي يظهر انك اه ما تفعل هذا

110
00:40:21.700 --> 00:40:38.150
لماذا؟ لانك اذا لم تفعل فحينئذ ارتفق الناس هذا رزق ساقه الله عز وجل آآ الناس يتبايعون به فمن يريد ويرغب يزيد ومن لا رغبة له فانه لا يزيد. نعم

111
00:40:39.450 --> 00:40:59.750
وعن بيعتين في بيعة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وقال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا وهذا الحديث رواه احمد

112
00:40:59.900 --> 00:41:25.750
وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وهذا الحديث حديث ثابت. نهي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير بيعتين في بيعة وقال بعض العلماء ان يقول له ان يقول له بعتك هذا بعشرة صحاح او عشرين مكسرة. بعتك هذا بعشر

113
00:41:25.750 --> 00:41:55.200
صحاح في القديم كان التعامل بالنقد بالاثمان نفسها ذهبا او فضة الذهب مثل الدنانير والفضة كالدراهم هذه الدنانير والدراهم مع مضي الزمن تتأثر بالتعامل بها. وقد تتكسر وقد تكون قطعا مكسرة

114
00:41:55.550 --> 00:42:22.850
طبعا اذا كانت مكسرة هذا يؤثر في الوزن لكنها تعامل في الغالب بحكم العرف. يتسامحون فيها ويتعاملون بهذه الدنانير وهذه الدراهم. فعندهم الصحاح عندهم المكسرة اذا قال الصحاح طبعا اذا اراد الشخص ان يبيعوا هذا من حقه اذا كانت مكسرة فانه يزنها. والوزن حينئذ ينقص عن

115
00:42:22.850 --> 00:42:42.850
السليمة الصحيحة. وبناء على ذلك تكون قيمة الصحيحة اكثر من قيمة المكسرة. حتى تعادلها في في الوزن اما من حيث العدد لا يمكن ان تساويها اذا كانت بالعدد. فالعشرة من هذه لا تساوي العشرة من هذه ابدا. فهو يقول له

116
00:42:42.850 --> 00:43:08.450
يبيعك هذه بعشرة صحاح او بعشرين مكسرة فقه هذا المسألة ان يذكر ثمنين مختلفين احدهما اعلى والثاني ادنى فاذا قال له بعشرة صحاح او بعشرين مكسرة مثله ان يذكر ثمنين احدهما اغلى والثاني احدهما اعلى

117
00:43:08.450 --> 00:43:33.600
من الاخر. فيقول له ابيعك هذه بعشرين درهما او بعشرة دراهم مثلا او يذكر نوعا ثانيا فيقول بعشرين دينارا بعشرين دينار اغلى من العشرين درهم او بعشرين درهم. فحينئذ يتردد بين ثمنين مختلفين احدهما اعلى والثاني دونه

118
00:43:34.850 --> 00:43:52.050
الصورة الثانية او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا. الصورة الثانية لبيعتين في بيعة ان له بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تبيعني كذا

119
00:43:52.100 --> 00:44:19.000
بعتك هذا على ان تبيعني اذا هو بيع وشرط بيع وشرق لكن الشرط متظمن لبيع اخر ستكون العقد لبيعتين في بيعة واحدة وهذا طبعا يدخله العلماء في بيعة بيعة من هذا المعنى. يقولون ان قوله على ان تبيعني

120
00:44:19.300 --> 00:44:50.950
الذي عندك مثلا ابيعك سيارتي هذه بخمسين الفا على ان تبيعني بيتك بمليون  وابيعك في التي بمليون على ان تبيعني سيارتك بعشرين الفا. فيكون راغب السيارة وبناء على ذلك يشترط ادخل البيع الثاني على البيع الاول وجعلهما في صفقة واحدة فصار الصفقة

121
00:44:50.950 --> 00:45:10.400
بيعة ولكنها مشتملة على بيعتين معا. فهما بيعتين في فهما بيعتان في بيعة. هذا الوجه الذي ذكره الحقيقة التفسير الذي فسر به الحديث اكثر من سورة هذا الحديث يشمل اكثر من سورة

122
00:45:10.700 --> 00:45:38.100
ومن اشهر ما ذكر من صوره ووقع النزاع فيه بين العلماء والنزاع فيه ضعيف لكن نذكره بشهرته ان يقول له ابيعك هذه الدابة في القديم. او ابيعك هذه الارض اه بعشرة بعشرة الاف نقدا او بعشرين الى اجل

123
00:45:38.450 --> 00:45:58.450
وهذا هو اقوى هذه الصورة هي اقوى الصور في تفسير الحديث وذكرها سماك راوي الحديث ونقلها عنها الامام احمد رحمه الله لكن تفسير سمات لم يستتم فمنهم من اخذه على ظاهره فقال كل

124
00:45:58.450 --> 00:46:24.900
فيه قيمتان فهو محرم مختلفة. فهو محرم. وبناء على ذلك لا يجوز ان تقول له ابيعك فيلا بمليون حاضرة وبمليونين الى اجل اللي هو التقسيط بالتقسيط وهذا القول يقول به بعض السلف كما قلنا يحكى عن السلف عن بعض السلف فسماك متقدمين

125
00:46:24.900 --> 00:46:53.600
واخذ به بعض المعاصرين لكن الحديث لا يقوي هذا التفسير. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا ففي هذه الحالة حينما يقول له ابيعك الفلة بمليون حاضرة نقد او بمليونين الى اجل نقول فيه تفصيل

126
00:46:54.150 --> 00:47:19.450
ان كان قد بت البيعة فقال اخذها منك حاضرة بمليون. او اخذها الى اجل فلا اشكال في الجواز صارت بيعة واحدة ولم تصل بيعة بيعتين حينما يقول له رضيت ان اشتريها بمليون. حاظر او رضيت ان اشتريها بمليونين الى اجل فليست من البيعتين

127
00:47:19.450 --> 00:47:35.850
في بيعة لان العبرة في في عقد البيع كما مر منها من خلال الاحاديث الصحيحة بمجلس العقد. فهل اللفظ الذي يكون في مجلس والتراد والصوم هذا ليس به عبرة. العبرة بما حصل عليه الاتفاق والانفصال

128
00:47:35.900 --> 00:47:55.900
فالاتفاق بين الطرفين والانفصال حصل على بيعة واحدة ولا على بيعتين حينما يحدد قالوا على بيعة واحدة لانه قال رضيت اخذها منك بمليون او رضيت ان اخذها منك بمليونين الى اجل. فحين اذ لا اشكال انها بيعة واحدة وليست

129
00:47:55.900 --> 00:48:15.900
من باعتين في بيعها قالوا لا. كيف تجيبون عن قوله ابيعكها بكذا او بكذا؟ نقول كما لو قال له بعتك اياها بعشرة. قال لا انا اشتريها منك بتسعة فهنا قيمتان وكل قيمة منها بيع مستقل. فاذا ثبت على سعر بالاجماع جاز. ولم يكن هذا

130
00:48:15.900 --> 00:48:35.900
مثل بيعتين في بيعة. وعليه فاذا ثبت على سعر واحد وقيمة واحدة فليس من البيعتين في بيعة من شيء. وهذا قول جمهور جماهير السلف والخلف منهم الائمة رحمهم الله على انه اذا بت وعين احدى البيعتين فانه جائز

131
00:48:35.900 --> 00:48:55.900
ولا حرج في ذلك. واما اذا افترق لاحظ لماذا قلنا يفترق قبل التحديد؟ حينئذ يتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فله اوكسهما او الربا لماذا؟ لانه لما يفترق ولم يحدد احدى البيعتين يكون البائع يظن ان المشتري

132
00:48:55.900 --> 00:49:09.700
سيدفع كم المليونين؟ فيأتيه بالاوكس ويأتيه بعد يوم يومين ويقول لا انا اريد ان اشتريها نقدا في دفع له المليون فيخيب ظنه فيما هو اكثر او كسو مال واكس النقص

133
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
او الربا ان يأخذ المشتري السلعة وفي نيته انه يدفعها نقد فلما يرجع الى بيته يقول لماذا اضيق على الافضل ان اجعلها ماذا؟ الى اجل فيكون اخذ وفي نيته انها بمليون ثم رظي ان يدفع مليونا

134
00:49:30.100 --> 00:49:53.550
ثانية الى اجل وهذا عين الربا لانه دفع المليونين في مقابل المليون وبهذا لا يكون في الحديث اي غبار او اشكال اما لو انه عرض عليه البيع فقال له بمليون حاظرة او بمليونين الى اجل وافترقا وقد حددا نقول هذا منبعثين في

135
00:49:53.550 --> 00:50:17.900
نقول كيف يكون قوله فله اوكسهما او الربا ما يتأتى هذا فله او قسم ماء الربا هو خرج على اما الاوكس الاقل واما الاكثر فليس هناك غبن لا بالوكس ولا هناك ربا لانه حينما يبت على انه اشتراها بمليونين فلا اشكال. كما لو قال له بعنيها بعشرة قال لا

136
00:50:17.900 --> 00:50:37.900
تسعة ازدياد القيمة او نقصها ما دام انه سيبت البيع لا يؤثر. وعليه فان هذا الحديث محمول على الوجه الذي ذكرناه وهو الذي فسره به الائمة رحم الله انه اذا بت وحدد احدى البيعتين فلا بأس ولا حرج

137
00:50:37.900 --> 00:50:54.144
ان شاء الله اذا يسر الله في الدورة القادمة سنتكلم على ما يتصل بهذا البيع من بيع التقسيط واحكامه. نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم