الليل وصومك صحيح ما عندنا دليل على فساده الحالة الثانية ان يتبين. فاما ان يتبين انه اصاب فلا اشكال. بمعنى اكل وشرب ثم نظر في الساعة فاذا هو وقت اكل وشرب قال بعض العلماء ان المعصية واعتداء حدود الله يوجب ارتهان العبد وهذا الرهن افتكوا منه بهذا الذنب العظيم الذي اصابه يفتك منه بعتق الرقبة لان من اعتق رقبة اعتق الله كل عضو منها بكل عضو منه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين. قال امام المصنف رحمه الله تعالى وعلى سائر من افطر القضاء لا غير الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجده سقط سقطت عنه. قال رحمه الله الا من افطر بجماع في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد شرع المصنف رحمه الله في بيان حكم الفطر في في نهار رمضان بالجماع والاصل في هذه المسألة قصة الرجل الذي جامع اهله في نهار رمضان وهو صائم وهو سلمة بن صخر البياظي رضي الله عنه وارضاه وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال هلكت يا رسول الله. قال ما لك والذي صوبه غير واحد انها بالتحريك بعرق وهو المكتل ويقال له الزنبيل. ويقال له القفة وهو كبير الحجم آآ في بعض الروايات فيه عشرون صاعا. وفي بعضها خمسة عشر صاعا قال وقعت على اهلي وانا صائم. وفي رواية اصبت اهلي وفي رواية وطئت اهلي فهذه القصة الثابتة في الصحيحين من حديث ابي هريرة وعائشة وكذلك في السنن فهي اصل عند العلماء رحمهم الله في حكم الجماع في نهار رمضان للصائم عمدا وقد دلت هذه القصة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان حكم من جامع اهله في نهار رمضان متعمدا ان عليه الكفارة المغر وهذه الكفارة المغلظة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لسلمة بن صخر رضي الله عنه هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا وفي رواية انه ضرب على رقبته وقال لا املك الا هذه وكأنه ينجو من نار الله وعذاب الله لان الصيام ركن من اركان الاسلام وكونه يجترئ على حد الله عز وجل. والوقوع في حرمته. بجماع اهله وهو يعلم ان الله حرم عليه الجماع وانه متلبس بهذه العبادة. التي هي ركن من اركان دينه. ولذلك زجر بهذه العقوبة المغلظة. ان يسعى في فكاك رقبته من النار بعتق رقبة كاملة قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين اي ستون يوما يا تصام كفارة لهذا الذنب لان هذا يدل على ان الذنب الذي اصابه ذنب عظيم. حتى ان اليوم الواحد من رمظان بالشهر ثم يضعف بشهر مثله وهذا من ابلغ ما يكون عظة لكل متعظ. وهذا يزجر المسلم عن حدود الله ومحارم الله لان هذا من حدود الله فقال يا رسول الله لا اي لا اجد لا استطيع ان اصوم شهرين متتابعين. وفي رواية للبزار وهل اوقعني فيما انا فيه الا الصوم فسر بعض العلماء هذا الاعتذار بانه شديد الشهوة وشديد الشهوة صنف من الناس نادر يعني ان يصل به انه لا يستطيع ان يصوم ولا يستطيع ان يصبر حتى يطأ اهله هذا يقع في ليس في الكثير لكن المشكلة ان بعض الناس يتوهم لاجل ان يختلق الفتاوى من اجل ان يبحث عن الرسل الرخص وقد جاءنا عدد من الناس وحينما فافهمناهم زال عنهم هذا اللبس ورجع الي بعد مدة وقال كنت اقنع نفسي بهذا فاذا سمع في الحديث هذا وسمع تفسير اهل العلم له اخذ من هذا ذريعة ان يتوسل الى من يفتيه نسأل الله السلامة والعافية فالامر عظيم والخطب كبير ولذلك هذا الرجل اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم انه ما وقعوا فيه الا الصوم احتمل ان يكون شديد الشهوة واحتمل انه لبس عليه الشيطان ثم ما وقعوا الا لكان تكرر منه والا لكان قال له النبي صلى الله عليه وسلم افطر ما دمت انك شديد الشهوة افطر. وايضا لو كان الامر كذلك كان ما اوجب عليه الكفارة اصلا. اذا كان تقولون ان شدة الشهوة عذر. فهذا الحقيقة امر غير مسلم وحدود الله ينبغي ان تحفظ. وينبغي ان ينتبه لتلاعب الناس فيها واستغلال بعض اقوال اهل العلم في تفسير بعض النصوص فالذي يظهر الله اعلم انه ليس من ذاك وانه ليس مراده انه شديد الشهوة وانه وقع وانما انهزم وهذا حال الانسان انه يقع في بعض الاحوال فقال عليه الصلاة والسلام هل هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم تطعم ستين مسكينا لان المعهود في الشرع انه اذا وجد مثل كفارة اليمين والنذر ان كل يوم يطعن مثل كفارة جزاء قتل الصيد وجعل الاطعام بدلا عن الصيام هذه الكفارة البدنية لا تجب الا عند العجز عن الصيام. فلا ينتقل الى الاطعام الا اذا عجز عن الصيام فجعل الشرع عن كل يوم اطعام مسكين كما وقع في كفارة جزاء الصيد وكما وقع في الكفارة في اليمين المقصود انه قال لا اي لا اجد ما اطعم به ستين مسكينا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتي بعرق هذا السكوت قال بعض العلماء انه سكت عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي. ماذا يأمره؟ وقيل سكت اي كأن الله اعلم انه سيأتي اطعام ويجد الرجل فرجا ومخرجا باذن الله عز وجل. ولكن الامر محتمل وامر غيب الله اعلم به انما الذي حصل انه سكت ومن فوائد السكوت انه اذا عجز عن هذه الخصال كلها سقطت عنه كما ذكر المصنف رحمه الله لان التكليف شرطه الامكان وهذا ليس بامكانه ان يعتق. وليس بامكانه ان يصوم وليس بامكانه ان يطعم اذا لا يكلف بشيء من ذلك ويسقط عنه ثم اتي عليه الصلاة والسلام بعرق وفي بعض الروايات بعرق على رواية خمسة عشر صاعا لا اشكال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه خمس عشرة صاعا اه خمسة عشر صاعا واما الزائد فانه لم يأخذ فالخمسة عشر صاع هذي اذا قسمت على ستين مسكين كان لكل مسكين ربع صاع فلما صار قول الشرع اطعم ستين ما تجد ما تطعم به ستين مسكينا ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعل خمسة عشر صاع مقابل الستين فهم العلماء من هذا ان الاطعام في الشرع يكفي فيه ربع صاع وهذا الفهم صحيح ولذلك طردوه في الكفارات النسكوت عن تحديدها مثل ما تقدم معنا في كفارة الصيام ان يكون عن كل اليوم ربع ساعة واما نصف الصاع فقد ثبت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في النسك اطعم فرقا بين ستة مساكين والفرغ ثلاثة اصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكن اجيب ولذلك بعضهم جمع فقال ان نصف الصاع اذا كان ربع الصاع اذا كان في الحب وآآ نصف الصاع في التمر والزبيب ونحو ذلك. فرق بينهما جمعا بين القدرين النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بهذا العرق قال خذه فتصدق به اي على ستين مسكينا قال يا رسول الله اعلى افقر مني فوالله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيته وقال عليه الصلاة والسلام خذه واطعمه اهلك. وفي رواية خذوا وهذا فيه مسائل. المسألة الاولى انه سقطت عنه الكفارة للعجز المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا فتصدق به اي على ستين مسكينا عمل على الظاهر فقال الرجل ما بين فوالله ما فوالله قسم وفيه دليل على مشروعية القسم حتى ولو لم يطلب من الانسان ان يقسم ثانيا مشروعية القسم على غلبة الظن لانه لم يفتش بيوت الناس كلها حتى يعلم ان بيته افقر بيت وانما عمل على الظاهر انه من صبره لحال الناس وغلبة ظنه انه لا يوجد افقر منه. ومن هنا بنى العلماء عليها مسائل منها مسائل حقوق فلو ان شخصا ادعى عليك مالا وانت تتعامل معه وغالب ظنك انك سددته واعطيته ماله. فتقول يقال لك اعطيت تقول اعطيته. قال قاضي هل اعطيت؟ قلت اعطيته وقال اريد اليمين فمن حقك ان تحلف اليمين على غالب ظنك. لان غلبت ظنك انك اديته. فهنا الصحابي غلبة الظن والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه حلف على غلب الظن. لانه لا يستطيع ان يفتش بيوت المسلمين كلها ويعلم ان بيته هو افقر البيوت. انما عمل على ماذا؟ على غالب ظنه. وغالب الظن مبني على ظاهر الحال. هذي دلالة الظاهر. فهذه الدلالة لك ان تعمل بها وفيه دليل على اقرار صلى الله عليه وسلم علي على ذلك ما بين لابتيها اللابتان مثنى لابة واللابة هي الحرة التي تركبها حجارة سوداء والمدينة فيها لابتان حرة شرقية وحرة غربية الحرة الشرقية هي التي تسمى حرة واقم والحرة الغربية هي التي تسمى حرة الوبرة. والوبرة بالتحريك والحر الشرقية حرة واقم هي التي وقعت فيها وقعة الحر المشهورة ايام يزيد فان تقتلونا يوم حرة واقم فانا على الاسلام اول من قتل. وقيس الرقيات والرقية جمع اه رقية. الرقيات جمع رقية قيل ان له جدات تتابعن باسم رقية فقل له رقية قيل ان جده تزوج نسوة تكرر اسم رقية فيهن فقيل الرقيات المقصود ان المدينة فيها لابتان ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اني احرم ما بين لابتيها قيل مأخوذ من اللوب وهو الحميم الشيء المحمم الحميم فقوله ما بين لابتيها لان سكن الصحابة ومساكن المدينة كانت بين اللابتين كانت صغيرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما بين لابتيها اي ليس في اهل المدينة اهل بيت افقر من بيت نعم في هذا دليل على ان من عجز عن اولا مسائل المسألة الاولى تحريم الجماع في الصوم وهذا محل اجماع لانه دل عليه نص الكتاب في قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ومفهوم قوله ليلة الصيام انه لا يحل الرفث في نهار النهار الذي هو محل الصوم. وكذلك ايضا الاجماع من عقد على تحريمه. ثانيا ان انتهاك هذه الحرمة بالافطار في نهار رمضان بالجماع. آآ يوجب الكفارة المغلظة كما ذكرنا وهي على الترتيب وهو مذهب الجمهور. بمعنى انه يجب عليه اولا عتق الرقبة فان عجز عن عتق الرقبة انتقل الى صوم شهرين متتابعين. فان عجز عن صوم الشهرين متتابعين انتقل الى صيام اي الى الى اطعام ستين مسكينا على التفصيل الذي ذكرناه هذا الترتيب هو مذهب الجمهور. وعن مالك رواية انها على التخيير وبناء على قول من قال بالترتيب وهو الصحيح وهو الذي دلت عليه السنة فانه في هذه الحالة لا ينتقل الى الاطعام مع القدرة على الصيام او على العتق ولا ينتقل الى الصيام مع القدرة على العتق نعم. فان لم يجد سقطت عنه فان لم يجد الكفارة سقطت عنه وبناء على ذلك ما تبقى في ذمته. فائدة هذه المسألة انه لو كان لا يجد الكفارة جا مع اهله لانها مرتبة ولا يجزيها ان ينتقل من الى الخصلة الثانية مع القدرة على الخصلة الاولى. ولا الى الثالثة مع القدرة على احدى الخصلتين الاولى او الثانية هذا بالنسبة الجماع في نهار رمضان. يقول رحمه الله فانه يقضي ويعتق رقبة. ثم اختلفوا هل هذه الكفارة التي اوجبها الله سبحانه وتعالى هل هي يرحمك الله هل هي جبر لهذا النقص وهو اليوم فلا يجب عليه القضاء ام انها زجر وعقوبة فيجب عليه القضاء. وفيها رواية تدل عليها انه امر بالقضاء وهذا له فوائد منها مسألة ستأتينا اذا تكرر جماعه في يومين فان قلنا ان قلنا ان الكفارة تعتبر جبرا لذلك اليوم فعليه كفارة ثانية واما ان قلنا انها زجر عن الحدود الله والوقوع فيها يكون كم كرر الحد ولم يعاقب بالحد الاول فيعاقب بحد واحد وتكون عليه كفارة واحدة ولو جامع عشرين يوما من شهر واحد بناء على انها زجر وعقوبة الحد اذا تكرر تداخل لو انه زنا اكثر من مرة اقيم عليه حد واحد. وكذلك لو شرب الخمر اكثر من مرة اقيم عليه حد واحد. تتداخل لان المراد بها الزجر وينزجر بعقوبة واحدة وعلي فانه في هذه الحالة ان قلنا انه يقضي فانه يلزم فانه في هذه الحالة تكون الكفارة زجرا ولا تتكرر في الشهر الواحد. والعكس بالعكس فانه يقضي ويعتق رقبة فانه يقضي ذلك اليوم. ويعتق رقبة آآ لما اصاب من حدود الله. اذا ما بين القضاء والكفارة. يجمع بين القضاء والكفارة. وبناء على ذلك تتداخل. وسيأتي ان المصنف يشير الى انه تتداخل العقوبة اذا جامع اكثر من مرة في رمضان واحد. اما لو حصل التكرار في اكثر من رمضان فتتكرر بتكرر الرمضانات ويقول لكل رمضان كفارة ولو جامع فيه اكثر من مرة. هذا بالنسبة لمسألة انه يقضي ويكفر او يكفر ولا يقضي. الذين يقولون انه يكفر ولا يقضي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء. ويجيب الاولون بانه امر معهود وان انما امره بالكفارة لان لانه جاء يسأل عن الجماع. نفسه والوقوع والا القضاء يعلمه فلم يشتغل الشرع بالتنبيه عليه هذا اذا قلنا ان الرواية لم تصح ولم تثبت. نعم فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا ابتدى من اول محرم فعليه ان يصوم محرم وصفر ثم هو وما وسع الله عليه. فلو ان محرم تبين انه ناقص بالرؤية اجزأه صيام تسع وعشرون لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الشهر ناقصا باليوم تاما وصفه بكونه تاما. فقال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة الشهر اذا كان تسعا وعشرين فانه ثلاثين في الحكم ثلاث فانه ثلاثون في حكم الشرع وبناء على ذلك اذا ثبتت الرؤيا في محرم وصفر بالنقص انه حينئذ يجزيه ان يصوم الشهرين الناقصين. ولو كانا تامين فلا اشكال. نعم فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. ذكر المسكين فمن باب اولى ان يكون الفقير داخلا لان المسكين المسكين هو الذي يجد اكثر الكفاية ولا يجد الكفاية كاملة والفقير هو الذي يجد اقل من نصف الكفاية. فلو كان مثلا يحتاج الى ثلاثة الاف مصاريف. هو المسكين يجد الفا او يجد خمس مئة او يجد الفا ومئتين ولا يبلغ الاكثر. فان بلغ الاكثر صار مسكينا او لا يجد شيئا فهو فقير. فالفقير اشد حالا من المسكين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم احييني مسكينا وقد استعاذ بالله من الفقر. فما هو معقول انه يستعيذ من شيء ويسأل الله ان يكون من اهله. هذا لا يمكن تناقض هذا. ولذلك مسكين احسن حالا من الفقير لان الله يقول واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاثبت للمسكين دخل دخلا ولكنه دخل لا يكفي لحاجته. فلو كان حاجته اربعة الاف ريال يجد ثلاثة الاف نعم وان فرط تأخر هذا الاصل اذا قلنا انه يجوز له ان يؤخر فمعناه انه طيلة السنة الشهور هذي التي قبل رمظان الثاني هو معذور. فاذا بقي بقدر القظاء نظرنا او تجدهم مثلا عنده راتب يقسط من راتبه والراتب هذا هو كفايته. ولا يفظل بعد تقسيطه والديون التي عليه ما يكفيه. هذا مسكين. ولو كان عنده راتب مدام ما دام انه ليس فيه اسراف واستدان لغرض صحيح كأن يبني بيتا وبنى البيت دون اسراف ثم وقع في الدين فانقص الدين او قسط الدين الراتب من قدر الكفاية فانه حينئذ يكون مسكينا وتجوز عليه الصدقة ويجوز ان يأخذ من الزكاة بقدر الكفاية فالمقصود ان المسكين حاله آآ احسن من الفقير. فقال تطعم ستين مسكينا. فمن باب اولى اذا كانوا فقراء ثم لم يستطع اي خصلة من خصال الكفارة ثم بعد شهر او شهرين نقول سقطت. بعد شهر او شهرين جاءه دخل ومال ما نقول له اقضي انه التكليف في وقت ما الوقوع في المحظور. حاله اثناء وقوعه في المحظور حال فقر وعجز لو حال مسكنة وعجز فاننا نقول سقطت عنه الكفارة ثم بعد ذلك اذا اغتنى فاننا حينئذ لا نلزمه لانه برئت ذمته. نعم فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. هذا كما ذكرنا اولا في الشهر الواحد ما لو في شهرين وثلاثة اشهر فلكل شهر كفارته هذا محل الخلاف الشهر الواحد. ثانيا اذا جامع في الشهر الواحد في يومين متعددين. اما لو جامع في نفس اليوم فهذا فيه خلاف بعضهم يقول لو ولم يكفر عن الاول فبغير خلاف. يعني مثلا وقع على امرأته اول النهار الساعة ثم لم يكفر حينئذ يلزمه ان يمسك بقية اليوم. فامسك بقية اليوم. ثم جامع الساعة الواحدة الظهر. عاود وجامعه مرة ثانية. او جامع امرأة ثانية له فحينئذ تكرر جماعه ولم يكفر عن جماعه الاول من امرأة واحدة او من متعددات قالوا عليه كفارة واحدة في اليوم الواحد اذا تكرر لامرأة او من اكثر من امرأة لكن يبقى النظر في نسائه الاولى والثانية ان طاوعته استكرهت على التفصيل المعروف في المرأة لكن هو اذا وقع منه الجماع مكررا في يوم واحد فالكل متفق على ان عليه كفارة ان عليه كفارة واحدة اذا لم يكفر عن الجماع الاول. اما لو انه جامعها الساعة الثامنة ظهرا فاعتق رقبة. الثانية ظهرا اعتق رقبة ثم جاء معها الرابعة عصرا فانه تلزمه كفارة ثانية. لانه قد كفر عن الاولى ويلزمه الامساك بعد فيكون كمان لو جامع مرة ثانية مستقلا في اليوم في صوم مستقل. اذا اذا تكرر الجماع اما ان كرر في يوم واحد او في ايام من الشهر الواحد فان تكرر في اليوم الواحد اما ان يكفر عن جماعه الاول فتلزمه الكفارة عن الجماع الثاني واما ان لا يكفر فتتداخل تتداخل الكفارات وتكون كفارة واحدة مجزئة ان يتحد سبب وموجب كفى لفعلهن موجب. فحينئذ يكفر كفارة واحدة اما اذا كان من يومين مختلفين فعلى التفصيل الذي ذكرناه هل يجب عليه القضاء؟ هل الكفارة تعتبر جبرا للنقص او للاخلال. نعم. وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية. كما ذكرنا ان كفر ثم جامع حوكي بانه ليس هناك خلاف اذا جامع اكثر من مرة في اليوم الواحد ولم يكفر ان عليه كفارة واحدة. اذا في اليوم الواحد ولم يكفر عليه كفارة واحدة. لكن ان كفر عن جماعه الاول في اليوم الواحد ثم عاود عليه كفارة ثانية لماذا؟ لانه لما كفر عن لو ارتفعت الاخلال الاول فلما وقع في الثاني يكون انشاء لانه بمجرد ما ينتهي من الاول يتجه عليه الخطاب بالامساك وسنبين هذا ان انه يجب عليه امساك ما بقي من اليوم. فيكون كمن جامع وهو صائم مرة ثانية. نعم وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذا كما ذكرنا اذا كان قد سبق وان كفر عن جماعه الاول وهذا مبني على ما ثبت في الحديث مسألة الامساك بعد زوال العذر مثلا لو ان شخصا صام سافر فافطر ثم رجع الى مدينته قبل غروب الشمس بساعتين. نقول يجب عليك ان تمسك الساعتين لان العذر زال فيجب عليك امساك بقية اليوم هذا راجع الى ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الله صيام عاشوراء امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان صائما ان ان يبقى على حاله. ومن اصبح مفطرا ان امسك بقية يومه ان يمسك بقية يومه وبناء على ذلك يلزمه الامساك بقية اليوم فاذا امسك في بقية اليوم ثم جامع فعليه الكفارة فلو انه قدم من السفر وبقي من النهار ساعات جامع فيهن امرأته نقول يجب عليك في هذا الجماع كفارة الجماع كونك مفطر في اول اليوم لعذر السفر وقد زال. واما انت الان فانت في حكم الصائم. وقد وقعت في المحظور وهو الجماع فتلزمك الكفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. فليمسك الزام بقية وهذا الامساك الامساك ذاك هو ركن الصيام. الامساك هو ركن الصيام. ولذلك المالكية والحنفية حينما قالوا من اكل او شرب وهو ناس يجب عليه القضاء قالوا لان الركن اذا زال زالت العبادة فهو لو قلنا انه يعذر وهو ناس وما في صيام اصلا لان الصيام اساسه للامساك هذا لم يمسك وعندنا يقول عندنا في الشرع ان اللسان لا يسقط الاركان. بدليل من صلى ونسي ركوعا او سجودا لزمه ان يرجع يركع ويسجد اذا امكن التدارك والا قضى ركعة كاملة. لان الاركان لا تسقط بالنسيان وبناء على ذلك قالوا انما اطعمه الله وسقاه. حديث ان من لم يقل انه آآ لا يلزمه القضاء. بين ان الله اطعمه وسقاني اذا كان عذر النسيان نحن نسقط عنه الاثم ونقول اطعمه الله وسقى لاسقاط الاثم لا لاسقاط الاصل لانه من باب الحكم الوضعي. وبناء على ذلك يقولون ان الاركان لا يسقطها. مما اجيب عنه بان قضية ان الاركان لا بالنسيان قاعدة ولكل عموم خصوص جاء الحديث وخصص هذه القاعدة. وهذا جواب بعض مشائخنا من علماء الاصول رحمهم الله. ومن انفس الاجوبة وهو صحيح. نقول ان القاعدة على ما هي عليه اذفنا من الشرع ان الاركان لكنه في الصوم خاصة جاء هذا النص. ثانيا انكم حينما قلتم انما اطعمه الله انه المراد به انه لا اثم عليه هذا معلوم من الشرع بداها وانتم تحملون الحديث على شيء معلوم بداها. ونحن نعمله على تأسيس وانتم على التأكيد تأكيد شيء معروف في الشرع ونحن على التأسيس والقاعدة خذوا قاعدة ان التأسيس اولى من التأكيد. لان المعلومة بداها لا يشتغل الشرع بالتنبيه عليه. اطعمه الله وسقاه. ثالثا انه اذا كان تقولون هذا وانه معهود من الشرع لماذا يأتي الحديث يقول اطعمه الله وسقاه لانه معلوم انه ناسي وليس عليه من شيء فلما قال اطعمه الله فهمنا انها طعمة من الله لا يؤاخذ. فيها من ناحية الاثم ولا يؤاخذ فيها بوجوب الضمان عليه بالقضاء وهذا يدل على من يقول الشاهد من هذا ما ذكرناه ان من حيث الاصل انه يلزم ما يلزمه ويؤاخذ به نعم. ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غير القضاء ومن اخر قضاء رمضان شرعا المصنف رحمه الله في بيان المسائل المتعلقة بالقضاء الاول المسألة الاولى ان القضاء قضاء رمضان موسع لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر عدة التقدير فافطر فعليه عدة من ايام اخر لما قال سبحانه فعدة من ايام اخر عدة نكرة من ايام اخر تشمل جميع الايام ما لم يأتي رمظان اخر ثانيا ان السنة اكدت هذا المعنى في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ان كان يكون علي الصوم من رمظان فلا اقظيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني تأخرت قضاء رمضان الى شعبان وهذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم فاقرها. فلو قال قائل من اين لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم؟ نقول ان عائشة فراش النبي صلى الله عليه وسلم. والفراش يصيبه الانسان ليلا ونهارا في يومها. وبناء على ذلك هي تقول لمكان امتنعت من اجل الا تضيق على النبي صلى الله عليه وسلم في اصابته له وهذا بلا اشكال انه يكون بعلمه واطلاعه بابي وامه صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا انه اذا قرب من رمظان وارادها علم انها صائمة قظاء لانها تكون حائظة انه كل شهر تحيض فيه المرأة. فهي لابد لها من قضاء. فاذا اراد ان يصيبها قبل رمضان في الايام التي تؤخر علم انها قضاء لرمضان في شعبان لانها اخرت فلم ينكر عليها. فاما على الوجه الاول واما على الوجه الثاني وكل منهما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك هذا واجب موسع يعني القضاء يكون واجبا موسعا. فرمضان واجب مضيق فان حصل عذر بفطر انتقل الى قضائه بالواجب الموسع ان هذا الواجب الموسع يضيق اذا ضاقت الايام فلو كان عليها عشرة ايام من رمظان او عليه خمسة ايام من رمظان نقول لك ان تؤخر الى شعبان حتى يبقى الواجب عليك وهل نسقط يوم الشك ينام على خوف ان يكون فهذا اسلم وافظل واذا كان علي خمسة ايام اذا بقي ستة ايام يصبح بيوم الشك فانه يبتدأ الصيام وتضيق عليه ويتعين عليه صومها فان جاءه عذر فيها كمرض لم يستطع ان يصومها سقطت عن الكفارة وبقي القضاء كما هو فينتقل الى ما بعد رمضان فيقضي بعده. واما اذا كان اخر بدون عذر حتى دخل رمظان فمذهب بعظ الصحابة انه عليه اطعام عن كل يوم يطعم ربع صاع عن كل يوم. وهذي كفارة التأخير لغير عذر. نعم. وان فرط اطعم مع القضاء كل يوم مسكينا ان فرط هذا معناه انه لم يصم حتى جاء رمضان الثاني بدون عذر اخر بدون عذر تفريط نعم وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه وان ترك القضاء بمعنى انه جاءه مرظ في رمظان ثم ثم خرج رمضان فافطر ثم خرج رمظان والمرض مستمر معه الى ان مات. ما يستطيع. هذا لعذر لم يستطع صيام ما وجب عليه من رمظان لعذر. فلا شيء عليه لانه لم نأمره بهذا اذا كان مرضه يرجى برؤه وظن انه سيخرج كما ذكرنا في التفصيل في المرض الذي لا يرجى برؤه المرض الذي يرجى برؤه واما لو كان مرضه لا يرجى برؤه فانه حينئذ الواجب عليه الاطعام هذا ما فيه اشكال. لكن تكلم عن شخص كان يظن انه من هذا المرض ولكن ان شاء الله انه لم يشفى او افطر ثم دخل عليه شوال ذو القعدة ثم اصيب بحادث فدخل في غيبوبة ثم مات فهو في هذه الحالة معذور بترك الاداء معذور في القضاء لم لم يلزمه القضاء لانه ما صح ولا استطاع ان يقضي وحينئذ يسقط ولا شيء عليه هذا بالنسبة لمن كان معذورا في الاداء والقضاء. نعم وان كان لغير عذر اطعم عنه بكل يوم مسكين. وان كان قد اخر القضاء لغير عذر ثم مات ولا ينبغي للمسلم ان يتساهل في مثل هذه الامور بل عليه ان يأخذ دائما بالحزم حتى تبرأ ذمته ويلقى الله سبحانه وتعالى بدون حق خير المسلم ان يلقى الله وليس على ظهره حمل من حقوق الله عز وجل او حقوق عباده. ان هذا اسلم له في اخرته وابعد من التبعة اذا كان اخر بغير عذر فانه في هذه الحالة يطعم عنه عن كل يوم مسكين انه لا يمكن ان نلزم هذا بناء على ان العبادات البدنية لا تدخلها النيابة فمن مات ولم يصلي ترك صلاة جاء مثل بعضهم في الجهل لما يمرض ما يصلي ثم يموت عليه عدد من الصلوات في هذه الحالة لا نقول لورثته اقضوا الصلاة عنه لماذا؟ لان العبادات البدنية لا تدخلها النيابة في الاصل. فالصوم عبادة بدنية محضة فمن العلماء من قال انه لا تدخله النيابة طردا لهذا الاصل واستثنوا ما جاء الحديث فيه ان امي ماتت وعليها صوم نذر وقالوا ورد الحديث بصوم النذر فنستثني صوم النذر. فلو قال قائل الحج نقول الحج عبادة مشوبة ما بين البدن وما بين المال عبادة بدنية مالية لكن الصلاة عبادة بدنية محضة والصوم عبادة بدنية محضة. لكن في بعض الاحيان اذا نظر الى بدل الصوم فانه مالي البدن الذي هو الاطعام عند العجز. لكن احنا نتكلم عن الاصل. ففي هذه الحالة اذا كان اه ترك الصوم ولم يكن عنده عذر حتى مات قالوا يطعم عنه لكل اطعام من تركته لانه مخاطب بالصوم بفعل الصوم. واذا عجز عنه فانه ينتقل الى ماذا؟ الى الاطعام كالشيخ الهرم ونحوه. فلما مات عجز يعني ان يؤدي الفعل فنطالب بظمان حق الله في الاطعام هذا وجهه وانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين على التفصيل الذي ذكرناه في هذا الصنف من العاجزين نعم. الا ان يكون صوم منذورا فانه يصام عنه وكذلك كل نذر طاعة كما ذكرنا في حديث المرأة وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح وفي قوله عليه الصلاة والسلام فالله احق ان تقضوه هذا حق لله سبحانه وتعالى فانه يقضى وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السائل قال صوم نذر ونخصهم النذر بهذا وطبعا الاول عند بعض العلماء انه لا فرق بين صوم النذر وصوم الواجب من رمضان وغيره. عند من يقول انه اذا مات وعليه صوم رمضان رمضان صام عنه وليا. لعموم قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم وكذلك كل نذر طاعة. نعم. قال رحمه الله سيأتي في النذر. النذر يلزم فيه الانسان نفسه بما لم يلزمه باصل الشرع قل لله علي ان اصلي اليوم عشر ركعات الشرع لن يلزمه بهذه العشر لكنه الزم نفسه بها ثم اما ان يكون معلقا او يكون غير معلق. المعلق ان شفى الله مريضي ان قدم فلان ان نجحت وهكذا يعلق على امر. وهذا المعلق مكروه لانه قد يظن الظان انه لما نذر انجحه الله الناس يفطنون بدون فقر. هذا امر قال به دواوين العلم جهابذة اهل العلم وهو موجود في المذاهب على اختلافها. وهو مقرر من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نذر اعطاه الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ان النذر ليأتي بخير. يعني لا يظن ظان انه يقايظ الله تعالى الله عز عز وجل ان الله عمل به الخير من النجاح وصلاح الحال وقدوم المسافر وشفاء المريض لانه نذر. كانه ربه الله ذو الفضل والله سبحانه وتعالى لا يتمنن عليه احد بل هو الذي يمتن سبحانه على خلقه فقال ان النذر لا يأتي وانما يستخرج به من البخيل. لان بعض الناس بخيل. فالله يبتليه بالبلايا فيصبح يقول ان شفى الله مريضه ان فعل. النذرة المعلق فيستخرج الله منه المال الذي منعه فمن حيث الاصل النذر لا يأتي بخير على هذا الوجه. فاذا نذر فالنذر على قسمين اما ان ينذر ان يطيع الله فيطيعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. فيجب الوفاء. واما ان يندم ان يعصي فلا فلا يعصه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه يقال لله عليه والعياذ بالله ان يفعل الحرام ويشرب الخمر او ان يظرب ولده ان يظرب اباه ان يظرب امه هذا كله حرام ان يفعله فنقول انه نذر معصية لا يجب عليك الوفاء به وهكذا اذا نظر فيما لا يملك شيء لا يملكه ويقول لله علي ان نجحت آآ اذبح بقرة فلان او مثلا اخذ شاة فلان. هذا ما هو من حقه وليس عنده. لا ليس حقا له ولا يملكه. ويعجز عنه فاذا كان عاجز عنه فانه لا يلزمه النذر. قال صلى الله عليه وسلم لا نذر على ابن ادم فيما لا يملك الشيء الذي لا يملكه لا يلزمه الوفاء به. وسيأتي ان شاء الله تفسير بالنذر. فلما كان هذا اصل مضطرد في الطاعة قال وكذلك كل نذر اي يجب الوفاء به ويستخرج من مال الميت لماذا؟ لانه اصبح دينا في التركة والله يقول في قسمة من بعد وصية توصون بها او دين. والدين يشمل دين الله ودين المخلوق. لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى حقوق الله ديونا. فقال عليه الصلاة والسلام فدين الله احق بالقضاء في حديثنا. وفي بعض الروايات فالله احق ان نعم قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم شرع المصنف رحمه الله في بيان حقيقة الصوم وحقيقة الصوم تكون بالسلامة من المفطرات. وهي التي توصف بكونها مفسدة للصوم. والفساد ضد الصلاح والعبادة الفاسدة ضد العبادة الصحيحة اذا حصل الاخلال بالعبادة واخلالا مؤثرا يقال فاسدة عبادة فاسدة. نعم قال رحمه الله من اكل او شرب او استعطى او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان او استقاء او استمنى او قبل او لمس او امدى او حجم او احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد قال رحمه الله من اكل او شرب من اكل او شرب حقيقة الصوم الامساك عن شهوتي البطن والفرج والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي قوله عليه الصلاة والسلام يدع يعني يترك الصائم يدع طعامه وشرابه من اجلي. وشهوته من اجلي. دل على ان الصوم هو ترك المفطرات من الاكل والشرب والجماع وهي ما يصفونها بشهوتي البطن المتعلقة بالاكل والشرب والفرج متعلقة شهوة بالشهوة فهذه كلها مفطرات قال من اكل او شرب لان الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فقال كلوا واشربوا حتى يتبين. حتى غاية لان الاكل والشرب اذنت لكم به الى غاية وهي ان يتبين الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر. والقاعدة في الاصول ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم فاذا كانت قبلها قال كلوا واشربوا معناه حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اي اذا تبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا اذا الاكل والشرب محرم. هذا محل اجماع ان يأكل مدخل الاكل هو الفم ومدخل الشرب هو الفم. اذا عندنا مدخل معتاد مدخل معتاد فلما كان هذا هو الاصل قال من اكل او شرب يعني ادخل طعاما او شرابا الى جوفه من المدخل المعتاد اذا ادخله من المدخل المعتاد الذي هو الفم يقال اكل في الجامد وشرب في المائع فيقال شرب اللبن اكل اللحم وشرب اللبن. اكل الخبز وشرب العصير. هنا جامد وماعن. كلاهما اذا اكل هذا الاكل يمضغه في فمه ثم يزدرده. الفم من خارج الفرق بين الخارج والداخل اللهات اللهات هذي التي ما بين فم الانسان والحلق اذا جاوزها طعام او شراب حكم بفطر صاحبه ما بعدها يكون في حكم الداخل للبدن في حكم الداخل للبدن. فاجمع العلماء على انه لو اخذ مشروبا فوضعه وفي فمه ثم وجد طعمه قطرة واحدة يتمضمض او مثلا يتمضمض في غير العبادة بعد ما كان في اثناء اليوم فاراد ان ينظف فمه فتمضمض فوجد طعم الماء في حلقه. حينئذ يحكم بكونه مفتاح اما الفم فانه لا يفطر. لانه من خارج. فاصبح عند العلماء الخارج والداخل. الخارج الفم والانف. والدليل على ذلك ان الصائم يتمضمض ويستنشق ولا يحكم بكونه مفطرا اذا ثبت هذا الاصل فعندنا جوف الذي هو البطن ما يصل الى البطن بواسطة عن طريق المريء وعن طريق المريء الطعام والماء فهذا المريء اذا وظع فيه قطرة واحدة ووجد طعمها باجماع العلماء على انه مفطر. هل القطرة ستصل الى الجوف؟ قد قد تنساب اثناء جدار المعدة ولا تصل الى الجوف. اذا لا فرق بين قليل وكثير من مشروب ومطعوم. اذا نمشي على هذا هذا محل اجماع بين العلماء ان ما جاوز هذا القدر يعتبر الانسان في مفترض لما جاءت الشريعة لو كان الامر عند الاكل والشرب كان قلنا ما يفطر الانسان الا اذا اكل او شرب لكن لا ما جاءتنا الشريعة في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وبالغ في الاستنشاق الذي فمعناه انك اذا استنشقت لا تبالغ في ايصال الماء الى اعلى الخياشيم في حال كونك صائم. لماذا خص كونه في حال كونه صائم ليس له معنى الا خوف ان يسقط الماء ماذا الى مجرى الطعام. وهو الحلق وبناء على ذلك هذا شيء نفهمه هذا النص النصوص دالة عليه ما هو شي جاء من اجتهادات العلما. فلما نهاه عن ذلك استنبطوا معنى صحيحا وهو ان الشريعة لا تلتفت الى تخصيص الفم الحكم بالفطر وهو المدخل المعتاد فاصبح الفقه في الشريعة وصول المفطر المفطر الى الجوف سواء عن طريق المعتاد او طريق غير معتاد هذي قاعدة عند العلماء من الحنفية المالكية بعض العلماء بعضهم يقول هذه اجتهادات ما في اجتهادات هذا نص وفهم واجتهاد من ائمة علم. ومذهب جماهير العلماء والائمة رحمهم الله هذا شيء مأصل على حديث صحيح. ودلالة واضحة فنحن نعمل بهذه الدلالة انه ليس عندنا النظر الى المدخل المعتاد. عندنا العبرة بالوصول الى ماذا؟ الى الجور. ففهمنا وفقهنا واستنبطنا من النص هذا المعنى وهو واضح منه. بقي هذا الحديث اصلا لو جاء ووضع الكحل في عينه فوجد طعمه في حلقه نقول الحكم واحد كما لو اخذ الكحل ووضعه في فمه ثم وجد طعمه في حلقه افطر اجماعا فنقول كونه يدخل من المدخل المعتاد او غير المعتاد الحكم عندنا سواء هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله والائمة سلفا وخلفا. اذا العبرة بالوصول الى الجوف فكل ما كان منفذا الى الجوف. الدبر منفذ الى الجوف. ومن هنا بناء على ذلك لو وضع فيه مثلا حقا حقنة قالوا يفطر لماذا؟ لانه منفذ الى الجوف. فيستوي ان يكون من الاعلى او الادنى. يستوي ان يصل او لا يصل لانه كانه لهذه الحرمة فاذا كان هذا الشيء ينتهي الى ما يفطر فلنوصل اليه في حكم الاصل. نقول انه موجب للفطر. هذا بالنسبة مسألة المفطرات. بناء على ذلك اكل او شرب هذا من المعتاد المدخل المعتاد. او استعط جعل الصعود او النشوق جعله في انفه. لكن بشرط ان يجد طعمه اين؟ في حلقه اذا وجد طعمه في حلقه دل على وصوله الى ماذا؟ الى جوفه. هذا بالنسبة لمسألة اذا قطر اذا يأتي البعض يقول لا انا ما يمشي عندي انا عبر عندي الاكل والشرب نقول هذا انت فهمك اما نحن عندنا دليل نلقى الله به ثانيا لا يأتي احد في فقهاء المذهب او غيرهم يقول هؤلاء اجتهادات واراء ينتبه طالب العلم من هذا. العلماء والائمة ما عندهم شيء واذا استنبطوا شيئا من النص ان الله يقول لعلم والذين يستنبطونه ولا يكذب احد على اهل العلم يقول هذه اراء فاسدة او كذا تراني تجنى الانسان ان يتأدب ويحفظ الحرمة لاهل العلم. لذلك سمعنا من بعض المتأخرين المعاصرين شيء من التسفيه وكأن هذا الامر كأن العلماء جالسين يضيقون وبناء على تقول اذا حقنه بحقنة آآ فيها يعني غذاء حقنة افطر واذا حقنه بغير الم يفطر؟ فكل واصل الى الجوف فهذا اما ان تلتزم بالاصل وتمشي على ما مشى عليه العلماء. وتعتبر الوصول الى الجوف مفطرا وتطرد هذه القاعدة. وعندك سنة وعندك دليل واما ان تلغي هذا وحينئذ تتحمل مسؤوليتك في الغاءها دلالة هذا النص تعطيل هذا النص من الدلالة. وايضا اذا كان ترى هذا وتجتهد به لا تسف رأي غيرك الذي له وجه من دليل صحيح معتبر. نعم او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان هذا هو اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان هذه اشياء الناس يمكن ما تفهم كانوا في القديم تحصل في الحروب الطعن لو طعنه في بطنه فوضع الدواء فوصل الى فقال الطبيب ان هذا الدواء يسري الى الجوف. اذا يحكم بكونه مفطرا. هذه اشياء يحتاج اليها مؤصلة مبنية على ادلة ومراعاة وفتاوى من فتاوى العلما المتقدمين خاصة في ابواب الصيام ليفقه ويتعلم كثير من هذه المسائل يجد هذا العلم واضحا جليا اذا وصل الى من اي منفذ كان نعم او استقاء او استقاء الذي يستقي يستدعي القيء يكاد يكون من المسلمات ان كل من يستقي اكرمكم الله لا بد وان يرد جزءا من القيء. ما يمكن احد يستقي الا وهو يرد جزءا ولذلك يغلب على هذا ليس بيده. وهذا نبه عليه بعض اهل العلم رحمه الله وبناء على ذلك يفرق بين ان يغلبه القيء كما وردت السنة بالتفريق وبين ان يستدعي القيء من نفسه فاذا استدعاه من نفسه يكون حينئذ مفطرا. وان غلبه القيء فوسع الشر على هذا بانه شيء خارج عن ماذا؟ عن التكليف. نعم. وفيه الحديث الحسن من استقاء فقال فافطر وهذا يدل على التفريق بين استدعاء القيء وبين غلبة القيء. يغلبه القيء مثل ان يرى منظرا آآ يعني يؤثر فيه يستقيء. او يكون شبعان حينما يكون شبعانا. بعد ان يتسحر ويكون قد بالغ في الاكل والشرب يضطر الى قذف هذا يغلبه القيء. فاذا غلبه القيء فلا اشكال. نعم لو استمنى او استنى السين والتين وتال الطلب السين والتاء استدعى وطلب خروج المني وهذا بالاستمناء بالعادة الممقوتة. استمنا فاذا استمنا خروج المني شهوة وبناء على ذلك ليس بصائم لانه لم يدع شهوته وعليه يحكم بكونه مفطرا. نعم او قبل او قبل التقبيل في اصح قول العلماء لا يجب الحكم بالفطر هذي مسألة تنزيل السبب منزلة المسبب يعني يقولون ان القبلة طريق لاثارة الشهوة وخروج الخارج. وبناء على ذلك يحكم بكونها مؤثرة. لكن ثبتت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبل وهو صائم وذكرت ام المؤمنين بينا هذه المسألة في شرح احاديث الموطأ وذكرنا اثر ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة ولا يعتبر التقبيل مجبل الفطر الا اذا ثارت شهوته وخرج منه الخارج. نعم. او لمس او لمس وثارة شاوت عندهم اذا قبل بشهوة ولمس بشهوة وهذا من ناحية الفقه له وجه. يعني المذهب وغيرهم حتى وافقهم بعض العلماء على هذا. لكن مثل ما ذكرنا ان هذا مبدأ على انزال السبب منزلة المسبب. نعم. او امذى او امذى خرج منه المذي. المذي والانعاض يكون في الشهوة والمذي الماء اللزج الذي يخرج عند بداية الشهوة قطرات الفرق بينه وبين المني ان المني ماء ثخين وهذا ماء رقيق ان المني يخرج نفقا هذا ينتبه لطلاب العلم. لان بعض الشباب يستحي من السؤال في مثل هذه المسائل. وجاءني بعض يقول انه مكث اكثر من خمس سنوات وهو لا يفرق بين المني والمذي ما يستحي ان يسأل اهل العلم. فتنبيه الناس على مثل هذا وبيان كان لهم في لقاءات ينبهونها والاب ينبه ابناءه ويعلمهم اذا قاربوا البلوغ. هذا امر متعلق بديننا وباحكام سريعة وتترتب عليه احكام شرعية بعض المسكين جلس خمس سنوات وبعضهم يجلس يغتسل مثل ما كان علي رضي الله عنه كان يغتسل حتى كان يغتسل في شدة البرد قال فتشقق ظهري والله وسع عليه. فالمذي قطرات لزجة المني ماء ثخيل. المذي يخرج قطرات يخرج دفقا خلق من ماء دافق قال عليه الصلاة والسلام اذا فظخت الماء فهذا شأن مني. آآ ماء لزم اكدر المذي والمني ماء ابيض فخيم بالنسبة للرجل اصفر رقيق بالنسبة للمرأة هذه كلها فوارق اذا امضى خرج منه المذي حكم بفطره. وآآ الذي يظهر الله اعلم انه لا يحكم بفطره. الذي ليس بشهوة تامة ولا يوجب الحكم بكونه مفترضا نعم او حجم او احتجم او حجم او احتجم هذه مسألة الحجامة هل هي للفطر او لا وبينا هذه المسألة وذكرنا الادلة فيها في الشروح والذي يترجح في نظري والعلم عند الله ان الحكم بالفطر من الحجامة منسوخ على ظاهر حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وقيل ان انه مؤول قيل افطر الحاجم والمحجوم على لغة العرب افطر اي عرض نفسه للفطر. تقول للرجل احترقت احترقت اذا قال اراد ان يحترق ولم يكن محترقا ويكون المعنى ان الحاجم افطر لانه لا يأمن اثناء مص الدم ان يدخل الدم الى جوفه. لان الحجامة تفتقر الى ماذا؟ الى مص الدم ثم المحجوم الذي يؤخذ منه الدم لا يأمن انه اذا اخذ منه الدم تخور قواه فيضطر الى ماذا؟ الى الفطر. لا انه افطر حقيقة وهذا على مذهب مسلك التأويل وان قلنا انه منسوخ فلا اشكال. نعم. عامدا. هناك تأويل بان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهما وهما يغتابان فقال افطر الحاجم والمحجوم لكن اقوى ما اجيب به ما ذكرناه. نعم. عامدا ذاكرا لصومه عامدا ان كان الذي وقع منه على سبيل النسيان انه صائم ففعل هذه الافعال لم يحكم بفطره ذاكرا لصومه. خرج الناس عامدا خرج الجاهل الذي لا يجهل حكم والجهل بالحكم ليس عذرا في مطلق الاحوال. وان كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عذر الان مع انتشار اهل العلم يأتي الشخص للحج ثم يأتي عند الميقات يفعل ما يشاء ثم يلبس الاحرام ويفعل ما يشاء ويطوف ويفعل ما يشاء ثم يأتي ويسعى ثم يقول انا جاهل. سبحان الله اتفق العلماء على ان من اراد عبادة ان يسأل عن احكامها قبل ان يتلبس بها. هذا يسمونه طلب العلم المتعين فاذا قصر يلزم بعاقبة التقصير ما نأتي ونقول له لا انت جاهل ما عليك شيء ما ينفع انت جاهل ما عليك شيء مسألة عذر بالجهل ينبغي ان ينتبه لها لا يكون مفتي مفتيا حتى يحفظ حق الله. الله اكبر. حق الله ما يضيع والشخص الذي يتساهل الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وانعم الله على العباد بوجود اهل العلم. ثم في هذا الزمان تيسر الوصول اهل العلم بطريقة الحمد لله اكثر واسهل من غيرها. حتى ان الشخص يستطيع ان يتصل على العالم فيسأله. فهذا كله ليس طريقا لان عذر صاحبها هذا اهمال وتفريط وتساهل ومثل هذا ولذلك الصحابة الذين توضوا واعقابهم تلوح لم يغسلوا الاعقاب ما علموا ان اعقابهم تغسل جاهلة لم ينتبهوا معذورون ما عندهم علم. فقال ويل للاعقاب من النار. قالوا لماذا هناك اهمال في المتابعة والنظر. ان من غسل عضوا فرظ الله عليه يتفقده. وينتبه لاداء حق الله عز وجل. فالشاهد انه ينبغي الرجوع الى اهل العلم وسؤالهم. فبين رحمه الله انه اذا كان عامدا حكم بفطره نعم. وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه. ناسيا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب في في رمضان وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وبينا هذه المسألة. ووجه الدلالة في قوله فليتم صومه. فوصف الصوم بكونه ماذا؟ تاما وبينا هذا وقلنا انه انما اطعمه الله وسقاه وبين الجواب عن شبهة انه ركن الامساك ركن. فاذا فعل هذا ناسيا فان صومه صحيح. نعم. او مكرها او مكرها اذا اكره على ان يشرب او اكره على ان يأكل قالوا انه آآ لا يجب عليه شيء والسبب في ذلك ان الله اسقط بالاكراه اعظم الامور وهو الردة. فقال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا سقط الردة وهي اعظم شيء من باب اولى ان يسقط ان تسقط المؤاخذة فيما دونه. ولهذا مستثنيات سيبقى مسألة الاكراه على الجماع. قال بعض العلماء لا يتأتى فيه لانه لا ينتشر عضوه الا وهو يرغب تفرقوا فيه. فعلى كل حال من حيث الاصل ان الاكراه عذر. وان الله بين ذلك في كتابه. وللاكراه شروط لابد من تحققها وقد بيناها في مسائل طلاق المكره. وبينا ادلة هذه الشروط واذا من اراد التفصيل فيها اليها نعم وان طار الى حلقه ذباب او غبار او تمضمض او استنشق فوصل الى حلقه ماء او فكر فانزل او قطر وفي احليله او احتلم او ذرعه القيء لم يفسد صومه. قال رحمه الله وان طار الى حلقه ذباب. بعد ان بين الاكراه والعذر بين ما يغلب على المفطرات قال ان طار الى حلقه ذباب او غبار ان هذا شيء خارج عن ارادته نعم او تمضمض او استنشق او تمضمض او استنشق. لكن مضمضة او الاستنشاق في بعض الاحيان يكون فيها اهمال وتقصير. اذا كان فيها ايمان تقصير يحكم بفطره وانه يجب عليه القضاء. وظاهر السنة في قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما يدل على انه مكان للتحفظ وانه اذا تحفظ ما يقع منه هذا ولذلك الشبهة فيه قوية في المضمضة والاستنشاق. لانه ما يقع منه ذلك الا بنوع من ماذا؟ من الاهمال والمبال فالمبالغة منهي عنها فاذا ارتكبها يتحمل مسؤوليته لما قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما نبه على انه لا يبالغ ايضا في المضمضة ولان اصل المبالغة في المضمضة ما هي واردة. لان المضمضة بتحريك الماء في الجنبين وليس بالغرغرة لان النظافة للفم تكون بتحريك المظمظة مأخوذة من قول العرب تمضمضت الحية في جحرها اذا تحركت فهي تحريك الماء في الفم. واما الغرغرة هذي مبالغة. وبناء على ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في المضمضة وذكرها في الاستنشاق لان الله لم يكلفه ان نغرغر. ولذلك من تجده يتوضأ ثم يغرغر تقول هذه مبالغة ليس لها لم يأمر الله لم يأمرنا الله ورسوله في الوضوء ان ان نغرغر انما امرنا ان نتمضمض. قال توضأ كما امرك الله. فالذي ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امرنا به. نعم او فكر فانزل لو فكر فانزل الفكر اذا كان داهما عن الانسان كحديث العهد بالعرس او اصيب بفتنة نظر في شيء فيه شهوة فثارت شهوته بغلبة هذا نص بعض علماء العذر فيه. اما ان يفكر ويسترسل مع الفكر حتى ينزل فهذا مؤاخذ به. ولا يعتبر عذرا لانه استرسل ومشى معه استجمت نفسه به فحينئذ يتحمل مسؤولية اتبعت ذلك. اما اذا هجم عليه او كان شيئا لا مثل الذي طار على الى حلقه ذباب وغبار. فقه المسألة ان يكون شيئا غالبا. ان يكون شيئا غالبا. اما ان يأتي ويتعاطى الاسباب او يبحث ما يثير شهوته بالنظر بالتفكر وبالاشياء التي تثير الشهوة فهذا لا اشكال بكونه مؤاخذ. نعم او او قطر في احليله او قطر في احليله او قطر في احليله الاحليل هو مجرى البول من الذكر وهذا مبني على ان الذكر ليس منفذا الى الجوف انما هو منفذ الى المثانة والمثانة ليست منفذا الى الجوف هذا فقط الفرق بين القبل والدبر من هذا الوجه. وبناء على ذلك اذا قطر في احليله لم لم يحكم بكونه مفطرا. او احتلم. او احتلم وهكذا ادخال المناظير عن طريق الاحليل وهو صائم لا يجب الحكم بالفطر بخلاف ادخالها من الدبر. مع ان ادخالها من الدبر لا يكون الا مع مساعدات على الادخال لما درسنا هذه المسألة بقول الاطباء وهذه المواد اللجنة التي تدخل كلها موجبة للحكم بالفطر ناهيك عن ادخال المنظار لنفسه. نعم. او احتلم. او احتلم لانه ليس بيده. اذا احتلم نام فرأى ما يثير شهوته انزل فاصبح آآ منزلا هذا الانزال خارج عن ارادته فلا يجب الحكم بفطره نعم او ذرعه القيء او ذرعه القيء غلبه كما تقدم معنا في حديث ثوبان رضي ومن اكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. من اكل وهو يظن انه لم يطلع الفجر ثم تبين انه طلع عليه الفجر وجب عليه القضاء وهذا قول الصحابة رظوان الله عليهم انهم كانوا يفتون في هذه المسألة بل قالوا حتى من اكل شاكا والصحيح ان الشاك فيه خلاف عند اهل العلم الشخص اذا استيقظ بالليل او استيقظ فلم يدري هل هو في ليل او نهار؟ ولم يجد دليلا وليس عنده ما يمكنه ان يتوصل به الى معرفة هل اذن الفجر او لم يؤذن؟ فالاصل بقاء الليل والاصل انه يجوز له ان يأكل ويشرب ما دام انه على يقين الاصل بقاء ما كان على ما كان فان اكل في هذه الحالة فلا يخلو من حالتين اما ان يتبين له اما ان يتبين له او لا يتبين. يتبين له الامر. واما الا يتبنى ان لا تبين له مثل يقوم اثناء نومه فيأكل ويشرب ثم يرجع وينام ثم يأتي في الصباح يسأل. يقول والله انا قمت من نومي واكلت وشربت طيب هل وجدت شيء؟ قال ما وجدت شيء. انا قمت اثناء نومه واكلت وشربت فرجعت ونمت وليس عندي ساعة وليس عندي احد. اسأله هل طلع الفجر او لا؟ نقول الاصل الليل والاصل انك اكلت في او يتبين انه اخطأ فيجب عليه القضاء. لان القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ. ولانه كان بامكانه ان يتحرى فقصر فالزم بعاقبة تقصير لانه لو ذهب وتحرى لعرف حقيقة الوقت وبناء على ذلك يلزمه القضاء وبناء على ذلك اذا تبين له الصواب فلا اشكال واذا تبين له الخطأ لزمه القضاء. هذا اذا كان في اول الصوم. اما في اخر الصوم فانه اذا شك هل غابت الشمس او لم تغب؟ فالاصل انه في النهار فلا يجوز له ان يأكل ويشرب حتى يتبين له ان الشمس قد غابت وان النهار قد انتهى فاذا اكل في هذه الحالة وشرب ثم تبين له يظن ان الشمس قد غابت ثم تبين انها اصلا ما يجوز له حتى يغلب على ظنه ان الشمس غابت. فان ظن ان الشمس غابت واكل ثم تبين له خطأوه انه في حالة يجب عليه القضاء وهذا هو قضاء عمر الخليفة الراشد الذين امرنا باتباعه مع ان الاصل يدل على صحة قوله آآ وآآ رأيه رضي الله عنه وارضاه. نعم. ومن اكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. وهناك لا شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. الا اذا ان الفجر قد طلع. لكن اذا شك عند بعض الصحابة انهم يجب عليه القضاء بناء على مذهب الاحتياط هذا يسمونه عن الامام احمد رحمه الله رواية انه يقضي اذا كان شاكا من حيث الاصل انه في الليل ولا يحكم بكونه مفطرا الا اذا استيقن انه قد اخطأ. نعم. وان اكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء ان اكل شاكا في غروب الشمس ان اكل شاكا في طلوع الفجر فالاصل انه في ماذا؟ في الليل. وهذا هو اليقين. وعن الصحابة رضوان الله عليهم انه يجب عليه القضاء اذا كان شاكا هذا اذا لم يتبين شيء انه اصاب او اخطأ اما اذا تبين فالحكم على حسب التبين. نعم. اذا كان شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. مثل ما ذكرنا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه اكل شاكر في غروب الشمس ثم قال الخطب يسير قال مالك وهو قضاء يوم مكانة انه ليس بالامر الصعب. نعم. قال رحمه الله باب صيام التطوع تكون الدورة قد انتهت لان تعلق بصيام الفرض وان شاء الله اذا يسر الله اه تتوقف الدروس ان شاء الله ساتفرغ لتصحيح الزاد كتاب الحج اسأل الله ان ييسر وان يعين على اتمامه وبعد الاختبارات ان شاء الله تستأنف وننبه بعض طلبة العلم الحقيقة يريدون مثل ما قلنا الوجبة السريعة فننبه انه كثر في هذه الازمة الاستعجال بانتهاء المتون والشرح هناك بعض المشايخ يستعجلون في ختم المتون وختم الابواب ولهم رأيهم ولا شك ان هذا يستفيد منه طالب العلم وهناك من يتأخر ويريد لطالب العلم ان يضبط فكل واجتهاده جلس عبد الله ابن وهب رحمه الله يتفقه على يده الامام مالك خمسا وعشرين سنة خمسا وعشرين سنة نقول نعطيكم مثلا نصف خلوها اثنعشر سنة ونصف ولا عشرة سنوات رضينا بها تكفي ان شاء الله طول الوقت في هذا النبع ثانيا لا احد نبهنا آآ على امور منها نريد ان ننبه على امور مسألة بعض الاحيان نضع المسائل الفقهية لانه اشتكى بعض طلبة العلم انهم يريدون تأصيلا فجعلنا حظا لطلبة العلم لانه الان الامر مو مثل القديم. مجالس يحضرها طلبة العلم خاصة ويركز هناك يعني طلبة العلم واوساط طلبة العلم ومبتدئوا طلبة العلم وهناك من يتابع يريد ان يستفيد فاذا كان الدرس على حساب خاصة طلبة العلم يكون من الصعوبة بمكان. ولذلك يحتاج في اثناء الدرس نضع بعض الاشياء التي يستفيد منها الجميع. هذا منهج لي ولا احتسب عند الله من الله ان كان صوابا ان يتقبله خالصا لوجهه ان كان خطأ يغفر لي. فالمقصود ان المنهج هذا الذي نسير عليه ان المسائل ذكرناها طلبة العلم عند ما يتيسر الوقت. مسائل في الصلاة في العبادات. واما بالنسبة للمتون فنحن مقتصرون على متن الفقه متن في الحديث لان طالب العلم اذا قرأ الفقه على المتن وقرأ دليله في كتب السنة فان هذا من اقوى ما يكون على شيخ واحد لانه من الاخطاء ان يقرأ الفقه على شيخ ثم يقرأ الحديث على شيخ اخر لانه يرجع عنده في الفقه شيئا ويرجح عنده في الحديث امرا اخر قولا اخر هنا يرجح قول وهنا هذا يأخذ بظهر النصوص وهذا يأخذ بمعانيها. فهذا يحدث لطالب العلم نوع من الاختلاط والالتباس فذكرنا ان سائل استنباطه وترتيبها في مسائل العبادات وسنسير عليها ان شاء الله وسنكملها اذا الله مد بالعمر وفسح فيه ان شاء الله اننا مستمرون فيها لكن بقدر لان هي للخاصة لذلك البعض يقول نريد اتمام المسائل فاذا سألنا المسائل قالوا نريد المتين واذا صرنا المتون الفقهية قالوا نريد الحديث فاقول لطالب العلم خذ العلم ما دام انه قال الله قال رسوله. مسائل متون فقه. المهم ان تأخذ علما منسوبا الى الشرع مؤصلا مبنيا على اصل صحيح واما مسألة انك تريد كما تريد فهذا امر ليس من المستحب لك ان تعود نفسك عليه. انت تمشي تستفيد وكنا مع والدنا شيخنا اكثر من عشر سنوات الله يتقبل. وما اخذت من حسب الذي يعرف. والله يشهد ما ابالغ. ولا ربع علمي. رحمه الله لكن حمدت الله اني اخذت ما تيسر. واسأل الله ان يبارك فيه. المهم ان الله يبارك. فالصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم ما يحفظ الا احاديث يسيرة وضع الله فيها البركة فطالب العلم الذي ضيق يريد المشايخ يمشون على طريقة معينة وهذه مسائل وبعضهم اذا جلس مع بعض طلبة العلم لا ما نريد لماذا نبدأ بالمسائل ثم نتركها ثم هذا من الغيبة ومن اقبح ما يكون من طالب العلم. حتى ان بعض المشايخ اصلحهم الله يربي طلبة العلم على ذلك. فاقول انتبه يا طالب العلم شغلك ان تكف وتشتغل بما يعنيك وهو اخذ العلم. كيف العلم يعلم هذا له طريقته يسرع هذا له طريقته يبطئ هذا مطالعة هذا طرز الدرس وتأصيل. هذا شيء يلقون الله به. لكن لا تشتغل بالغيبة وانتقاص اهل العلم او تريد علما بطريقة معينة انت تراها والمهم ان ان الانسان يسأل الله التوفيق ان يسلك مسلك التحقيق ونسأل الله بعزته وجلاله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله