﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:47.550
يا مطيع. نعم يا شيخ الله الم ترى انعمة الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى  واذا غشيهم موجعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد. وما يجحد باياتنا

2
00:00:47.550 --> 00:01:28.850
يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا يا مولود هو جاز عن والده شيئا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث

3
00:01:28.850 --> 00:02:09.000
ويعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما اتدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير   كذلك يذكر الله تعالى في بعض اياته ونعمه باية الليل والنهار والنهار

4
00:02:09.100 --> 00:02:30.400
يذكر الله تعالى بشأن الفلك لم ترى ان الفلك تجري في البحر  لحمل البشر وحمل الاموال والتجارة تجري بنا ان ترى ان الفرصة تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من اياته

5
00:02:30.500 --> 00:02:56.000
وقد قال في موضع اخر ومن اياته ومن اياته الجوارب في البحر كالاعلام  يريكم من اياته الم ترى ان الفرق تجري في البال بنعمة الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور

6
00:02:56.550 --> 00:03:19.200
الشكر والصبر. هم الذين يعتبرون بهذه الايات ويتذكرون ويدركون ما فيها من دلائل من الدلالة على قدرة الله وحكمة الله ورحمة  ان في ذلك لايات كل صبار شكور وفي هذا ثناء

7
00:03:19.250 --> 00:03:43.400
على اهل الصبر والشكر الصبر عند على البلاء والشكر في النعماء وهذا شأن كل مؤمن المؤمن الايمان الصادق هكذا. ان اصاب ان اصابته سراء وان اصابته ضراء صبر وليس ذلك الا للمؤمن

8
00:03:47.000 --> 00:04:08.400
ثم ذكر حال المشركين في في ادارة البحر وانهم يخلصون الى الى احاطت بهم الامواج واذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين  فلما نجاهم الى البر فمنه مقتصد

9
00:04:08.550 --> 00:04:41.000
ومنهم امير مقتصد وما يجحد باياتنا الاكل اذا نجوا في البعض ندعو من البعض عادوا الى الى الشرك والكفر ومنهم من هو مقتصد في ذلك ومنهم من يقول والعياذ بالله مفرط في كفره وشركه

10
00:04:42.150 --> 00:05:11.150
مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختان كفور ومن معنى الخطر الخداع والمكر يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد او والده. الاية في هذه الآية وصية

11
00:05:11.200 --> 00:05:35.450
وصية من الله للناس بان يتقوه يراقبوه فيفعل ما امرهم به ويجتنبوا ما نهاهم عنه وذكرهم عينا ربي عمل اليوم الاخر واخشوا يوما يوما عظيما عظيما وهو يوم القيامة في ذلك اليوم لا يجزي والده او ولده

12
00:05:36.650 --> 00:05:56.700
ولا مولود هو جاهز او والده شيئا كما قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي فيه لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا قريب ولا بعيد لا يجي والد الولد الوالد

13
00:05:56.800 --> 00:06:22.000
لا يكون فدا لولده. ولا المولود يكون فدا لوالديه ولا مولود هو جاز او والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا لتكون الاخرة على بالكم واحذروا الاغترار بزهرة الدنيا وزينتها

14
00:06:22.050 --> 00:07:01.200
وحظوظها لا تغرنكم الحياة الدنيا. ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور هو الشيطان الذي يخدع كل من يستجيب لدعوته يزين لهم السيئات ويثبتهم على عن فعل الطاعات لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله

15
00:07:01.450 --> 00:07:19.050
ثم قال تعالى ان الله عنده علم الساعة وذكر الخمس التي لا يعلمهن الا الله كما جاء في الحديث بسم الله يعلمهن الا الله قتل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاية

16
00:07:19.650 --> 00:07:41.700
ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فلا يعلم متى الساعة الا الله. ولا يعلم متى ينزل رايته الا الله ويعلم ما في الارحام وما تدري من ثم لا تكسب غدا. وما تدري نفس باي ارض تموت

17
00:07:41.950 --> 00:08:06.400
هذه الخمس استأذن الله به الميعاد هو ما يتكلم به الناس في امر الغيث او في شأن الارحام انما يتكلمون عن ما ظهر لهم من اسباب وظواهر فان الغيث نضع له بدايات

18
00:08:07.200 --> 00:08:38.250
العامة او الخاصة ولهذا يتكلم الناس عن ما سيكون من مطر انه سيكون اليوم او غدا بحسب ما يظهر في الهواء وفي الجو للغيث والمطر والصعاب مقدمات اما ان تكون دقيقة وخفية فيذيقها الخواص

19
00:08:38.500 --> 00:09:02.750
واما ان تكون قوية وظاهرة في الدرك والعوار الناس العامة اذا تكدر الجو وصار فيها غبرة   يتوقعون المطر عند ذلك والرياح الله سماها مبشرة الرياح وهو الذي يرسل الرياح مبشرات

20
00:09:02.900 --> 00:09:39.450
نبشر بنشوء السحاب ونزول الغيث    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى المتر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله

21
00:09:39.700 --> 00:10:11.900
يريد ان ذلك من نعمة الله عليكم يريكم من اياته عجائبه ان في ذلك لا يليق فهي نعم وايات في نفس الوقت وهذا كثير كثير   ان في ذلك لايات لكل صبار على امر الله

22
00:10:12.200 --> 00:10:52.050
يقول لنعمه واذا غشيهم موج كالظلل قال مقاتل كالجبال وقال الكلبي كالسحاب   نعم عندي لام واحدة. لا لا السلام عليكم الظلل جمع الظلة في كثرتها وارتفاعها وجعل الموج وهو واحد

23
00:10:52.200 --> 00:11:19.700
وهي جمع لان الموج يأتي منه شيء بعد شيء دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد اي عدل موف في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له

24
00:11:19.750 --> 00:11:49.400
يعني ثبت على ايمانه نزلت في عكرمة بن ابي جهل هرب عام الفتح الى البحر فجاءهم ريح عاصف وقال عكرمة لان انجاني الله من هذه لارجعن الى محمد صلى الله عليه وسلم يدي في يده فسكنت الريح فرجع عكرمة الى مكة

25
00:11:49.400 --> 00:12:18.100
اسلم وحسن اسلامه. وقال مجاهد فمنهم مقتصد في القول. مظمر للكفر. وقال مقتصد في القول اي من الكفار لان بعضهم كان اشد قولا واغلى لافتراء درجات الكفر. الكفر دركات ويوم الكفر مراتب يعني بعضه

26
00:12:18.150 --> 00:12:50.700
بعض الكفار اكثر من بعض وبعض الكفار يكون اخف كفرا وشركا وهذا امر معلوم نعم  لان بعضهم كان اشد قولا واغلى في الافتراء من بعض وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور

27
00:12:50.800 --> 00:13:12.650
والخطر اسوأ الغدر يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي لا يقضي ولا يغني واجد عن ولده ولا مولود هو جاز مغن. عن والده شيئا. قال ابن عباس

28
00:13:13.100 --> 00:13:35.550
كل امرئ يهمه نفسه ان وعد الله حق لا تغرنكم الحياة الدنيا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه في كل امرئ منهم كل مشغول بنفسه كلنا كنا في نفسي نفسي

29
00:13:36.650 --> 00:14:01.900
نعم  ولا يغرنكم بالله الغرب. يعني الشيطان قال سعيد بن جبير وان يعمل المعصية ويتمنى المغفرة ان الله عنده علم الساعة الاية نزلت في الوارث بن عمرو بن حارثة بن

30
00:14:01.900 --> 00:14:25.800
محارب ابن حفصة من اهل البادية اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة ووقتها وقال ان ارضنا اجدبت متى ينزل الغيث وتركت امرأتي حبلا فمتى تلد؟ وقد وقد عملت

31
00:14:26.000 --> 00:14:46.000
واين ولدت؟ فباي ارض اموت؟ فانزل الله هذه الاية ان الله عند وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. اي تعليق

32
00:14:46.000 --> 00:15:27.000
احد الى الواحدة    والمشهور باي ارض لان الارض ليس فيها من علامات التأنيث شيء وقيل اراد في الارض المكان عبد الواحد المديح قال اخبرنا ابن عبد الله النعيمي. قال اخبرنا محمد بن يوسف

33
00:15:27.150 --> 00:15:47.150
قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرنا ابراهيم ابن ساعدة عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله

34
00:15:47.150 --> 00:16:09.700
صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس. ان الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. وما تدرين نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس باي ارض تموت

35
00:16:10.300 --> 00:17:08.700
انت ابن كثير   رحمه الله تعالى يخبر تعالى انه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بامره. اي بلطفه وتسخيره. فانه لولا ما جعل في الماء من قوة تحمل بها السفن اللا ما جرت. ولهذا قال ليريكم من اياته اي من قدرته. ان في ذلك

36
00:17:08.700 --> 00:17:47.300
ايات يعني من دلائل قدرته ثم قال واذا غشيهم موج كما قال تعالى واذا مسكم انظروا في البحر ظل من تدعون الا اياه. وقال اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين

37
00:17:47.300 --> 00:18:21.600
قيل له الدين ثم قال فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد. قال مجاهد اي كافر كانه اي كافر عجيب تفسير مقتصد كافر   كأنه فسر المقتصد ها هنا بالجاحد كما قال تعالى فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. وقال ابن زيد هو المتوسط

38
00:18:21.600 --> 00:18:50.900
العمل هذا هو الاشبه  التوسط نعم وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد ها هنا هو المتوسط في العمل. وهي

39
00:18:50.900 --> 00:19:27.900
ويحتمل ان يكون مرادا هنا ايضا ويكون من باب الانكار على من شاهد تلك الاهوال والامور العظام والايات الباهرات في البحر ثم بعدما انعم الله عليه من الخلاص كان ينبغي ان يقابل ذلك بالعمل التام. وابدأوا بالفرع بعده. والمبادرة

40
00:19:27.900 --> 00:20:03.150
الى الخيرات فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة هذه. والله اعلم. وقوله وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور. فالختار هو الغدار. قاله والحسن وقدادة ومالك عن زيد ابن اسلم وهو الذي كلما عاهد انقضى عهده والختم اتم الغدر وابلغ

41
00:20:03.150 --> 00:20:24.450
قال عمرو بن معد كذب وانك ونفس عودة المشركين الى الشرك نوع من الغدر لانه في البحر عاهدوا الله على الاخلاص فلما نجاهم الى البر عادوا الى الشرك. فكان هذا من من اقبح واخبث الغدر

42
00:20:25.200 --> 00:20:56.600
وانك لو رأيت ابا عمير ملأت يديك من غدر وختر وقوله كفر اي جحود اي جحود بالنعم لا يشكرها. بل يتناساها ولا يذكرها  قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الاية يقول تعالى منذرا للناس يوم الميعاد وامنوا

43
00:20:56.600 --> 00:21:16.600
لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة حيث لا يجزي والد عن ولده اي لو اراد ان بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو اراد فداء والده بنفسه لم يتقبل

44
00:21:16.600 --> 00:21:46.600
بل منه ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله لا تغرنكم الحياة الدنيا اي لا تلهينكم فيها عن الدار الاخرة. ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني الشيطان. قاله ابن عباس ومجاهد فانه يغر ابن ادم ويعده ويمنيه وليس من ذلك شيء

45
00:21:46.600 --> 00:22:16.600
بل كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. قال وهل منبه قال عزير عليه السلام لما رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وارق نومي فظرعت الى ربي وصليت وصمت. هانا في ذلك اتضرع ابكي ان اتاني الملك. فقلت له اخبرني

46
00:22:16.600 --> 00:22:53.900
هل تشفع ارواح المصدقين للظلمة او هل تشفع ارواح  قوي الاباء لابنائهم قال ان القيامة فيها فصل القضاء وملك وملك ظاهر ليس ملكهم وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه احد الا باذن الرحمن

47
00:22:54.050 --> 00:23:14.050
ولا يؤخذ فيه والد عن ولده ولا ولد عن والده. ولا اخ عن اخيه ولا عبد عن سيده. ولا كم واحد بغيره ولا يحزن لحزنه ولا احد يرحمه. كل مشفق على نفسه. ولا يؤخذ

48
00:23:14.050 --> 00:23:38.350
ولا يؤخذ انسان عن انسان. كل يهيء همه ويبكي عونه ويحمل وزره ولا يحمل وزره معه غيره. رواه ابن ابي حاتم. قال الله تعالى ان الله عنده للمستعان الاية هذه مفاتيح الغيب

49
00:23:39.350 --> 00:23:59.350
التي استأثر الله تعالى بعلمها لا يعلمها احد الا بعد اعلامه تعالى بها فيما فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. لا يوجد ليها لوقتها الا هو

50
00:23:59.350 --> 00:24:19.350
وكذلك انزال الغيث لا يعلمه الا الله. ولكن اذا امر به علمته الملائكة الموكلون ومن شاء الله من خلقه وكذلك لا يعلم ما في الارحام. مما يريد ان يخلقه الله

51
00:24:19.350 --> 00:24:39.350
انت لا سوى ولكن اذا امر بكونه ذكرا او انثى او شقيا او سعيدا. علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياك

52
00:24:39.350 --> 00:24:59.350
اها واخراها. وما تدري نفس باي ارض تموت في بلدها او غيره. من اي بلاد الله كان لا علم لاحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا

53
00:24:59.350 --> 00:25:29.350
الاية هذه الخمس مفاتيح الغيب قال الامام احمد تحدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا زيد حسين بن واقد قال حدثني عبد الله ابن بريدة سمعت ابي في بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا يعلمهن الا الله عز وجل

54
00:25:29.350 --> 00:25:52.200
ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. وما ويعلم ما في الارحام. ما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير

55
00:25:52.200 --> 00:26:12.200
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. حديث ابن عمر قال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:26:12.200 --> 00:26:32.200
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله. ان الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث ويعلم ما فيه ارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير

57
00:26:32.200 --> 00:27:02.200
انفرد باخراجه البخاري فرواه في كتاب الاستسقاء من صحيحه عن محمد ابن يوسف الفرعي سفيان بن سعيد الثوري به. رواه في التفسير من وجه اخر. فقال يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر

58
00:27:02.200 --> 00:27:22.200
ان اباه حدثه ان عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ ان الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث ويعلم ما في الارض

59
00:27:22.200 --> 00:27:42.200
انفرد به ايضا. ورواه الامام احمد عن غندر عن شعبة عن عمر ابن محمد انه سمع اباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح كل شيء

60
00:27:42.200 --> 00:28:02.200
الا الخمس ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فيه الارحام. وما تدري نفس لا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير. حديث ابن مسعود رضي

61
00:28:02.200 --> 00:28:25.650
الله عنه قال الامام احمد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمرو ابن مرة عن عبدالله ابن السلامة قال قال عبد الله يا نبيكم صلى الله عليه وسلم. مفاتيح كل شيء غير خمس. ان الله عنده

62
00:28:25.650 --> 00:28:45.650
وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس قم بأي عرض تموت. ان الله عليم خبير. وكذا رواه عن محمد ابن جعفر عن شعبة. عن عمرو

63
00:28:45.650 --> 00:29:08.250
وزاد في اخره قال قلت له انت سمعته من عبد الله؟ قال نعم خمسين مرة ورواه ايضا عن وكيع النساء عن عامر ابن مرة به وهذا اسناد حسن. على شرط اصحاب السنن

64
00:29:08.250 --> 00:29:47.600
يخرجه حديث ابي هريرة قال البخاري عند تفسير هذه الاية. رأي السياقات  اي نعم باقي يكفي اقول يكفي الحمد لله سم    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى

65
00:29:47.750 --> 00:30:11.100
في كتاب الحوالة والظمان باب ضمان دين الميت المفلس الله اكبر. عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بجنازة. فقالوا يا رسول الله صلي عليها. قال

66
00:30:11.100 --> 00:30:41.100
هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فقال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على بكم. فقال ابو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه رواه احمد والبخاري والنسائي. وروى الخمسة الا ابا داود هذه القصة من حديث ابي قتادة. وصححه

67
00:30:41.100 --> 00:31:04.500
صححه الترمذي وقال فيه النسائي وابن ماجه فقال ابو قتادة انا اتكفل به  وهذا صريح في الانشاء لا يحتمل الاخبار بما مضى وعن جابر ان الظمان جديد يعني من وقته عندما قال

68
00:31:05.400 --> 00:31:24.150
دينه علي لا انه يخبر عن عن امر مضى وانه ضمن هذا الدين من قبل هذا مراد المصنف وهذا دليل على ان هذا هذا الظمان انشاء جديد لا لا انه في ضمان سابق

69
00:31:25.450 --> 00:31:49.650
نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين فاتي ميت فسأل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة

70
00:31:49.650 --> 00:32:09.650
وما علي يا رسول الله فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال انا اولى لا بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته. رواه احمد وابو داوود

71
00:32:09.650 --> 00:32:30.850
والنسائي اللهم صلي وسلم كأن القصة واحدة لان الظامن واحد ابو قتادة نعم قال الشارح حديث ابي قتادة اخرجه ايضا ابن حبان وحديث جابر اخرجه ايضا ابن حبان والدار قطني

72
00:32:30.850 --> 00:32:53.150
حاكم وفي الباب عن ابي سعيد عند الدار قطني والبيهقي باسانيد قال الحافظ ضعيفة. بلفظ كنا مع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في جنازة. فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم درهم

73
00:32:53.150 --> 00:33:18.350
قال صلوا على صاحبكم. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله هما علي وانا لهما ضامن فقال فقام يصلي ثم اقبل على علي فقال جزاك الله عن الاسلام خيرا. وفك رهانك كما فككت رهان اخيك

74
00:33:18.400 --> 00:33:42.300
ما من مسلم فك رهان اخيه الا فك الله رهانه يوم القيامة. قال بعضهم هذا لعلي رضي الله الله عنه خاصة ام للمسلمين عامة؟ فقال بل للمسلمين عامة وعن ابي هريرة عند الشيخين وغيرهما انه صلى الله عليه وسلم قال

75
00:33:42.450 --> 00:34:22.450
خرج الهبول حديث علي كان فيها كان في غرابة الدائرة القطني والبيهقي باسانيد قال الحافظ ظعيفة. ظعيفة. نعم هذا اللي نريد اقول حريص سياق. نعم الله المستعان كثير من هذه الاحاديث تكون من من وضع الرافضة

76
00:34:23.450 --> 00:34:51.950
الاصل في هذه المسألة حديثة قصة ابي قتادة هي هي العلا في دين الميت. نعم  وعن ابي هريرة عند الشيخين وغيرهما انه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته من خلف مالا او حقا فلورثته

77
00:34:52.000 --> 00:35:13.100
ومن خلف كلا او دينا فكله الي. ودينه علي وعن سلمان عند الطبراني بنحو حديث ابي هريرة زاد وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين وفي اسناده عبدالله بن سعيد الانصاري متروك ومتهم

78
00:35:13.550 --> 00:35:31.200
وعن ابي وعن ابي امامة عند ابن حبان في ثقاته قوله ثلاثة دنانير. في الرواية الاخرى ديناران. وفي رواية لابن ماجة واحمد وابن حبان من حديث ابي قتادة سبعة عشر درهما

79
00:35:31.250 --> 00:35:53.600
وفي رواية لابن حبان من حديثه ثمانية عشر وهذا من دون دينارين. وفي رواية لابن حبان ايضا من حديثه ديناران وفي رواية له ايضا من حديث ابي امامة نحو ذلك. وفي مختصر المزني من حديث ابي سعيد الخدري ان الدين كان

80
00:35:53.600 --> 00:36:18.600
الدرهمين ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بان الدين كان دينارين وشطرا. فمن قال ثلاث جبر الكسر. ومن قال ديناران الغاه. او كان اصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران. كل هذا امر سهل

81
00:36:19.300 --> 00:36:40.650
الشأن في  حقيقة الحكم وهو الظمان ظمان دين الميت الدين الذي في القصة والواقع  حينان او ثلاثة او اقل او اكثر فلا لا يترتب على شيء ولا يختلف فيه الحكم

82
00:36:41.000 --> 00:37:01.150
نعم فمن قال ثلاثة فباعتبار الاصل. ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين والاول اليق كذا في الفتح ولا يخفى ما في ذلك من التعسف. والاولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة

83
00:37:05.950 --> 00:37:31.100
وحديث الباب تدل على انها تصح الظمانة عن الميت نعم ويلزم الظمين ما ظمن به. وسواء كان الميت غنيا او فقيرا. والى ذلك ذهب الجمهور واجاز مالك للظامن الرجوع على مال الميت اذا كان له مال

84
00:37:31.750 --> 00:38:06.800
وقال ابو حنيفة لا تصح الظمانة الا بشرط ان يترك الميت وفاء دينه. والا لم يصح هذا هذا خلاف ما دلت عليه الروايات  يعني لا يصلح الا ظمان الغني الفقير احق

85
00:38:08.400 --> 00:38:34.850
نعم هو الحي الميت ما فيها قول ابي حنيفة نعم شو يقول قال وقال ابو حنيفة لا تصح الظمانة الا بشرط ان يترك الميت وفاء دينه. والا لم يصح سبحان الله العظيم

86
00:38:35.050 --> 00:39:11.650
الرسول سأل هل ترك قالوا لا  وصحح الظمان الحديث في اظهر رد على هذا القول نعم في كلام لابن القيم في مناقشة الاحناف قال ابن القيم نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين المثال الحادي والسبعون

87
00:39:11.950 --> 00:39:35.900
رد السنة الصحيحة الثابتة الصريحة المحكمة في صحة ضمان دين الميت الذي لم يخلف وفاء. كما في الصحيحين عن ابي قتادة. فذكر الحديث فردت هذه السنة برأي لا يقاومها. وهو ان الميت قد خربت ذمته. فلا يصح ضمان شيء من

88
00:39:35.900 --> 00:39:59.350
شيء خراب في محل خراب بخلاف الحي القادر فان ذمته بصدد العمارة في ضمان دينه. والا وان لم يكن له وفاء في الحال واما اذا خلف وفاء فانه يصح الظمان في الحال تنزيلا لذمته بما خلفه من الوفاء منزلة الحي القادر

89
00:39:59.350 --> 00:40:21.950
قالوا واما الحديث فانما هو اخبار عن ظمان متقدم على الموت. هذا الذي اشار المصنف الى رده. نعم نعم وهو اخبار منه بالتزام سابق لا انشاء للالتزام حينئذ. وليس في ذلك ما ترد به السنة الصريحة

90
00:40:21.950 --> 00:40:48.200
ولا يصح حملها على الاخبار لوجوه احدها ان في بعض الفاظ الحديث فقال ابو قتادة انا الكفيل به يا رسول الله. فصلى عليه. رواه النسائي باسناد صحيح الثاني ان في بعض طرق البخاري ان في بعض طرق البخاري فقال ابو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي

91
00:40:48.200 --> 00:41:18.250
فقوله وعلي دينه كالصريح في الالتزام او صريح فيه. فان هذه الواو للاستئناف وليس مقتضى السياق اقول هذا ما ما يفرضه ما يحتمه السياق انه انه ظمان متجدد انشاء والا ما المانع ان يقول هذا قد ضمنته يا رسول قد ضمنته من قبل

92
00:41:19.750 --> 00:41:47.050
نعم فان هذه الواوا للاستئناف وليس قبلها ما يصح ان يعطف ما بعدها عليه. كما لو قال صلي عليه وانا التزم ما عليه او انا ملتزم ما عليه الثالث ان الحكم لو اختلف لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل ضمنت ذلك في حياته او بعد موته؟ ولا سيما

93
00:41:47.050 --> 00:42:05.200
فان الظاهر منه الانشاء وادنى الاحوال ان يحتملهما على السواء. فان كان احدهما باطلا في الشرع والاخر صحيحا فكيف يقره على قول محتمل لحق وباطل؟ ولم يستفصله عن مراده به

94
00:42:05.550 --> 00:42:30.250
الرابع ان القياس يقتضي صحة الظمان وان لم يخلف وفاء فان من صح ضمان دينه اذا خلف وفاء صح ضمانه وان لم يكن له مال كالحي وايضا فمن صح ضمان دينه حيا صح ضمان دينه ميتا. وايضا فان الضمان لا يوجب الرجوع

95
00:42:30.250 --> 00:42:49.100
انما يوجب مطالبة رب الدين للظامن. فلا فرق بين ان يخلف الميت وفاء او لم يخلفه وايضا فالميت احوج الى ضمان دينه من الحي. لحاجته الى تبريد جلده ببراءة ذمته. وتخليصه من ارتهان

96
00:42:49.100 --> 00:43:08.450
بالدين وايضا فان ذمة الميت وان خربت من وجه وهو تعذر مطالبته لم تخرب من جهة بقاء الحق فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ميت يموت الا وهو مرتهن بدينه

97
00:43:09.450 --> 00:43:33.100
ولا يكون مرتهنا وقد خربت ذمته وايضا فانه لو خربت ذمته لبطل الظمان بموته. فان الظامن فرعه وقد خربت ذمة الاصل. فلا استديم الظمان ولم يبقى بالموت علم ان الظمان لا ينافي الموت. فانه لو نفاه ابتداء لنافاه استدامة

98
00:43:33.100 --> 00:44:03.050
فان هذا من الاحكام التي لا يفرق فيها بين الدوام والابتداء. اتحاد سبب الابتداء والدوام فيها. فظهر ان القياس المحضى مع السنة الصحيحة والله الموفق  طيب ما الذي بعده  شرح

99
00:44:04.400 --> 00:44:25.500
شرح يقول اه قال والحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين. تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم. والتوصل الى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:44:26.650 --> 00:44:49.200
قال في الفتح وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه او جائزة وجهان قال النووي الصواب الجزم بجوازها مع وجود الظامن كما في حديث مسلم وحكى القرطبي انه ربما كان يمتنع من الصلاة على من ادان دينا غير جائز

101
00:44:50.000 --> 00:45:07.450
واما من استأذن لامر هو جائز فما كان يمتنع وفيه نظر لان في حديث ابي هريرة ما يدل على التعميم. حيث قال في رواية للبخاري من توفي وعليه دين. ولو كان

102
00:45:07.450 --> 00:45:22.500
حال مختلف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم نعم جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل عليه السلام

103
00:45:22.500 --> 00:45:44.650
قال انما الظالم في الديون الذي حملت انما الظالم في الديون التي حملت في البغي والاسراف. انما الظالم نعم فاما المتعفف وذو العيال فانا ظامن له. اؤدي عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقال

104
00:45:44.650 --> 00:46:26.600
من ترك ضياعا الحديث. قال الحافظ وهو ضعيف. حديث جبريل. نعم لا اله الا الله المسألة جلية ولله الحمد ما فيها بعده عندك باب  قال باب باب في ان المظمون عنه انما يبرأ باداء الظامن لا بمجرد ظمانه

105
00:46:45.050 --> 00:47:07.150
نعم قال عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه. ثم اتينا به النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تصلي عليه فخطا خطوة ثم قال اعليه دين؟ قلنا ديناران فانصرف فتحملهما

106
00:47:07.150 --> 00:47:43.450
ابو قتادة فاتيناه يعني الركوع بتعدد القصة غريب في كل هذه الوقائع نعم وديناران  نعم. فقال ابو قتادة الديناران علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. قال نعم فصلى عليه. ثم قال

107
00:47:43.450 --> 00:48:11.650
فبعد ذلك بيوم ما فعل الديناران قال انما مات امس قال فعاد فعاد اليه من الغد فقال قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه  رواه احمد وانما اراد بقوله والميت منهما بريء دخوله في الظمان متبرعا لا ينوي به

108
00:48:11.650 --> 00:49:25.000
عم بحال انت    مقصود الظمان ظمان انما تتحقق براءة المدين اذا اذا ادى الظامن ما مع المضمون اما مجرد انه ضمن باع فلا يسقط دين الدائن  هلأ بالشارع مسألة الباب. ايه

109
00:49:27.550 --> 00:49:47.550
قال قوله الان بردت عليه دليل على ان خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه انما يكون بالقضاء عنه. لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الظمانة. ولهذا سارع النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:49:47.550 --> 00:50:11.050
الى سؤال ابي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء. عبارة المؤلف ورفع العذاب عن فيها نظر ما يلزم من ذلك ان يكون معذبا  وهو غير ظالم وقوله بردت عليه جلدة يعني

111
00:50:11.150 --> 00:50:48.800
الراحة من من تعلق نفسه بالدين   كل مؤمن  معلقة بدينه نعم. وفيه دليل على انه يستحب للامام ان يحض من تحمل عن ميت على الاسراع بالقضاء وكذلك يستحب لسائر المسلمين لانه من المعاونة على الخير

112
00:50:49.000 --> 00:51:11.150
وفيه ايضا دليل على صحة التبرع بالضمانة عن الميت. وقد تقدم الكلام على ذلك انت رحمه الله باب اخر نعم قال رحمه الله باب في ان ضمان درك المبيع على البائع اذا خرج مستحقا

113
00:51:11.900 --> 00:51:49.850
في هذه المساء اولا ساعة اخرى. نعم الكلام في الظمان  صفحة واحدة. الباب هذا فصيل صفحة واحدة ثم نأتي الى كتاب التفليس   ان شاء الله. ان شاء الله احسن الله اليك

114
00:51:50.050 --> 00:52:16.250
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. امين امين جزاك الله خير قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه

115
00:52:16.650 --> 00:52:44.700
في كتابه بلوغ المرام كتاب الزكاة وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون

116
00:52:44.800 --> 00:53:16.600
لا تفرقوا ابل عن حسابها. من اعطاها مأتجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه الحاكم

117
00:53:17.200 --> 00:53:41.950
وعلق الشافعي القول به على ثبوته قلتم احسن الله اليكم ومتعكم ربي بالصحة والعافية. جزاكم الله خير رواية بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده فيها مقال لاهل العلم والاكثرون على توثيق بهز

118
00:53:42.800 --> 00:54:08.000
والذين طعنوا فيه لم يذكروا حجة الا لروايته هذا الحديث لما فيه من التعزير بالمال ورد ذلك بان التعزير بالمال وارد في مواضع عديدة وقد صحح الامام احمد واسحاق حديث بهز

119
00:54:08.200 --> 00:54:37.450
وهما من هما علما وفقها فاقل احوال فاقل احوال هذا الحديث انه حسن وفي الحديث فوائد منها الاولى وجوب الزكاة في الابل الثانية اشتراط السوء. وقد دل عليه حديث انس الطويل

120
00:54:37.700 --> 00:55:01.700
نعم الثانية اشتراط الصوم في وجوبها الثالثة يعني الرعي ان تكون راعية لا معلوفة. نعم لكل شائمة ابل نعم. نعم احسن الله اليك الثالثة ان الواجب في الاربعين من الابل بنت لبون

121
00:55:02.400 --> 00:55:27.050
قد تقدم في حديث انس رضي الله عنه ان بنت لابون تجب في ست وثلاثين من الابل الى خمس واربعين وكل هذا تقدم في حديث انس رضي الله عنه في كتاب ابي بكر في زكاة بهيمة الانعام

122
00:55:27.550 --> 00:55:56.650
الرابعة النهي عن تفريق الماشية خشية الزكاة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة الخامسة اعتبار الاحتساب في حصول الاجر. السادسة ان لمن اعطاها يعني طالبا للاجر. نعم

123
00:55:56.750 --> 00:56:24.300
الله عليك السادسة ان من لم يخلص ويحتسب اجر الزكاة فلا اجر له السابعة تعزير ومن منع الزكاة باخذ شطر ماله الذي وجبت فيه الزكاة. يعني اني ما ما الذي لا لا يحتسب انما يؤديها خوفا لانه

124
00:56:24.350 --> 00:56:46.100
لان ولي الامر يطالبه بها فهو يؤديها خوفا لا احتسابا ولهذا الاحتساب مطرود في كل عمل صالح. يا رب. من صام رمضان ايمانا واحتسابا وقام رمضان ايمانا واحتسابا وهكذا نعم

125
00:56:46.700 --> 00:57:19.100
الثامنة ان هذا التعزير واجب لقوله عزمة من عزمات ربنا التاسعة وصف الاوامر الشرعية بالعزمات العاشرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الاحكام ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. اللهم صلي. فالعزائم هي الواجبات. نعم

126
00:57:19.250 --> 00:57:48.100
والرخص هي المستحبات نعم. احسن الله اليك العاشرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الاحكام عن ربه بالوحي الحادية عشر تحريم الزكاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب في حكمهم

127
00:57:48.150 --> 00:58:14.100
وسيأتي ذكر الاحاديث الواردة في ذلك ثم قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة مئة درهم وحال عليها الحول. مئة درهم نعم مئة درهم

128
00:58:14.100 --> 00:58:40.350
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك وليس في مالي وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

129
00:58:41.100 --> 00:59:03.450
رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والراجح وقفه قلتم احسن الله اليكم

130
00:59:04.250 --> 00:59:31.700
دل هذان الاثران على شرطين من شروط الزكاة في الاثمان الذهب والفضة احدهما بلوغ النصاب والثاني مضي الحول وعلى مقدار الواجب ففيهما وهو ربع العشر وفيهما فوائد منها. الاولى ان نصاب الفضة مائة درهم

131
00:59:32.400 --> 00:59:55.050
الثانية ان الواجب في مئتي درهم خمسة حديث سيأتي ليس فيما دون خمس عواق من الورق صدقة. احسن الله اليك. والوقية اربعون درهم. نعم. الله ان الواجب في مئة في مئتي درهم خمسة دراهم

132
00:59:55.250 --> 01:00:16.050
ولا زكاة فيما نقص عن ذلك وهذا ثابت في حديث انس رضي الله عنه الطويل المتقدم كما يدل له حديث ابي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين ليس ليس فيما دون خمس عواقب

133
01:00:16.050 --> 01:00:45.850
من الورق صدقة والاوقية اربعون درهما الثالثة ان نصاب الذهب عشرون دينارا فلا زكاة فيما نقص عن ذلك ووزن الدينار مثقال الرابعة ان الواجب في نصاب الذهب نصف مثقال والمثقال يقدره بعضهم باربعة

134
01:00:45.850 --> 01:01:17.250
اجرامات وربع ويقدره بعضهم باربع جرامات ونصف فنصاب الذهب بالمعايير الحديثة تسعون جراما او خمسة وثمانون جرام الخامسة ان ما زاد على النصاب فبحسابه ولو درهما واحدا او دينارا واحدا فتجب فيه الزكاة

135
01:01:17.750 --> 01:01:50.500
ويجب فيه ربع عشرة ففي مئتين وعشرين درهما خمسة دراهم ونصف. وفي مئتين واربعين ستة دراهم وفي ثلاثين مثقالا ثلاثة ارباع او ثلاثة ارباع مثقال وفي الاربعين مثقال السادسة انه لا زكاة في المستفاد من الذهب والفضة حتى يحول عليه الحول

136
01:01:50.600 --> 01:02:21.300
وهذه الاحكام مجمع عليها السابعة واستثنى العلماء من شرط مضي الحول ربح التجارة فان حوله حول اصله فاذا مضى الحول على الاصل احوج الزكاة من رأس المال والربح ولو لم يتحقق الربح الا في اخر السنة قبل تمام الحول

137
01:02:21.850 --> 01:02:47.050
الثامنة ان الذهب والفضة ليس فيهما وقص اي مقدار بعد النصاب لا زكاة فيه كما يكون في الماشية فلتجب الزكاة فيما زاد قليلا كان او كثيرا وهو معنى فما زاد. اي على النصاب. فبحساب ذلك

138
01:02:47.700 --> 01:03:14.200
ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. رواه ابو داوود والدرقطني والراجح وقفه وفي وفي الحديث فوائد منها الاولى وجوب الزكاة في البقر وهو اجماع من العلماء في السائمة

139
01:03:14.550 --> 01:03:41.900
ويدل له الحديث الصحيح ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة قاع قرقر الحديث ولحديث معاذ المتقدم في نصاب البقر الثانية انه لا زكاة في البقر العوامل

140
01:03:42.100 --> 01:04:12.000
وهي المتخذة للحوث وسقي الماء وهي السواني وظاهره وان كانت سائمة. والغالب في العوامل ان تكون معلوفة الثالثة ان الابل العوامل لا زكاة فيها كالبقر لعدم الفرق الرابعة ان العلة في اسقاط زكاة العوامل هي اتخاذها للعمل لا للدر والنسب

141
01:04:12.000 --> 01:04:31.900
ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

142
01:04:32.250 --> 01:05:00.600
من ولي يتيما من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدرقطني واسناده ضعيف خلك عند هالحين. احسن الله اليك اللهم نعم يا محمد

143
01:05:00.900 --> 01:05:28.050
عندك؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم  الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل واما المسألة السابعة وهي هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة ام لا

144
01:05:28.550 --> 01:05:54.950
فهذه المسألة مبنية على اصلين احدهما ان صلاة الجماعة فرض ام سنة واذا قلنا هي فرض فهل هي شرط لصحة الصلاة ام تصح بدونها مع عصيان تاركها  اما المسألة صلاة الجماعة

145
01:05:55.150 --> 01:06:40.150
الائمة انها سنة وكان بعضهم انها واجبة وليست فرضا بل هي واجبة فمن تركها اثم وصلاته صحيحة نعم  اما المسألة الاولى فاختلف الفقهاء فيها وقال بوجوبها عطاء بن ابي رباح والحسن البصري. وابو عمرو الاوزاعي وابو ثور

146
01:06:40.150 --> 01:07:09.550
الامام احمد في ظاهر مذهبه. ونص عليه الشافعي في مختصر المزني. فقال واما الجماعة فلا ارخص في تركها الا من عذر. وقال ابن المنذر في كتاب الاوسط ذكر ايجاب حضور الجماعة على العميان. وان بعدت منازلهم عن المسجد

147
01:07:09.650 --> 01:07:31.300
ويدل ذلك على ان شهود الجماعة فرض لا ندب ثم ذكر حديث ابن ام مكتوم انه قال يا رسول الله ان بيني وبين المسجد نخلة وشجرا فهل يسعني ان اصلي في بيتي

148
01:07:31.350 --> 01:07:56.600
قال تسمع الاقامة؟ قال نعم. قال فاتها. قال ابن المنذر ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة ثم قال في اثناء الباب فدلت الاخبار التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة الا

149
01:07:56.600 --> 01:08:25.250
من لا عذر له. قوله لابن ام مكتوم وهو ضرير. لا اجد لك رخصة فاذا كان الاعمى لا رخصة له. فالبصير اولى ان لا يكون له رخصة قال وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم بان يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة

150
01:08:25.250 --> 01:08:53.400
بيوتهم ابينوا البيان على وجوب فرض الجماعة. اذ اغير جائز ان يتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض قال ويؤيده حديث ابي هريرة ان رجلا خرج من المسجد بعد ما اذن المؤذن

151
01:08:53.400 --> 01:09:23.400
فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة يعني ها لم يجز ان يعصي من تخلف عما لا يجب عليه ان يحضره ولما امر الله تعالى ذكره بالجماعة في حال الخوف. دل على ان ذلك في

152
01:09:23.400 --> 01:09:53.400
حال الامن اوجب والاخبار المذكورة في ابواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لاصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له. ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء. لم يكن للترخيص في التخلف عنها. في ابواب العذر معنى

153
01:09:53.400 --> 01:10:23.400
ودل على تأكيد فرض الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. ثم ساق الحديث في ذلك ثم قال وقال الشافعي ذكر الله الاذان بالصلاة فقال واذا ناديتم الى الصلاة وقال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

154
01:10:23.400 --> 01:10:53.400
فاسعوا الى ذكر الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاذان للصلوات المكتوبة فاشبه ما وصفت لا يحل الترك ان يصلي كل مكتوبة في جماعة حتى لا يخلو جماعة مقيمون او مسافرون. من ان يصلي فيهم صلاة جماعة. فلا ارخص لمن

155
01:10:53.400 --> 01:11:19.150
حد يراعي على صلاة الجماعة في توقيت اتيانها الا من عذر. وان تخلف احد فصلى هامر منفردا لم تكن عليه اعادتها صلاها قبل الامام او بعده الا صلاة الجمعة فان على من صلاها ظهرا قبل

156
01:11:19.150 --> 01:11:57.100
صلاة الامام كان عليه اعادتها. لان اتيانها فرض هذا كله لفظ ابن المنذر. وقالت الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة. ويصححون الصلاة بدونها. والخلاف بينهم وبين من قال انها واجبة لا شرط. لفظي وكذلك

157
01:11:57.100 --> 01:12:24.650
صرح بعضهم بالوجوب. قال الموجب قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ووجه الاستدلال

158
01:12:24.650 --> 01:12:54.650
الاية من وجوه. احدها امره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة. ثم اعاد هذا الامر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك. وفي هذا دليل على ان الجماعة فرض على الاعيان. اذ لم

159
01:12:54.650 --> 01:13:24.650
يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الاولى. ولو كانت الجماعة سنة لكان او الاعذار بسقوطها عذر الخوف. ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الاولى. ففي دليل على وجوبها على الاعيان. فهذه على ثلاثة اوجه امره بها اولا ثم

160
01:13:24.650 --> 01:14:10.950
امره بها ثانيا. وانه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف. الدليل الثاني   فجأة في هذا الزمان   اتباع الاهواء هذي من اتباع الاهواء هل من كلمة طيبة      الادلة على وجوبهم كثيرة في السنة

161
01:14:11.100 --> 01:14:32.100
ومن اعظم ما يستدل به اثر ابن مسعود وهو صحيح عند مسلم من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. حيث ينادى بهن انهن من سنن الهدى

162
01:14:33.500 --> 01:14:51.550
فانكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وذكر ابن مسعود انهم كانوا لا لا يتغلبوا عنها الا منافق معلوم النفاق

163
01:14:51.750 --> 01:15:16.100
وانهم كانوا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا اثر عظيم يدل على عظم في صلاة الجماعة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل صحيح ان الفقهاء

164
01:15:16.200 --> 01:15:59.350
توسعوا في الاعذار المسقطة لصلاة الجماعة ولذا اه فليس كل الاعذار التي يذكرونها معتبرة  لا شك ان الاعذار متفاوتة ليست على مرتبة واحدة في الحرج وفي بعضها اشد من بعض

165
01:16:02.700 --> 01:16:38.900
فلابد من التدبر لهذه الاعذار والاعذار التي ليس فيها نصوص هذه موضع اجتهاد نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما السنة في قراءة سورتي السجدة والانسان فجر الجمعة هل تقرأ كل جمعة او اول جمعة من كل شهر

166
01:16:39.050 --> 01:17:06.300
كل جمعة في كل جمعة اما تقليد في اول جمعة من كل شهر فهذا لا اصل له بل هذا يكون بدعة  احسن الله اليكم يقول السائل هل نبينا محمد صلى الله افضل الانبياء

167
01:17:06.300 --> 01:17:39.950
ايها الرسل اي والله اي والله انه افضل الرسل بل افضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الاقسام على الله رجاء ما عنده لا تأليا عليه جل جلاله

168
01:17:52.450 --> 01:18:08.750
جاء في الحديث من لو اقسم على الله لابره يدل على جواز الاقسام على الله في اقساما مبنيا على حسن الظن كما في قصة انس ابن النظر لما قالوا والله لا تفتر ثنية الربيع

169
01:18:10.350 --> 01:18:30.400
فعفى القوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره يدل على الجواز اذا كان الاقسام على الله مبنيا على حسن الظن وقوة الرجاء

170
01:18:30.950 --> 01:18:56.400
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اه هل كان زيد ابن ثابت رضي الله عنه اقول بقول عمر في العول ام يقول ابن عباس المشهور او بالمعروف ان انه لم يقل

171
01:18:57.050 --> 01:19:25.850
الا ابن عباس هذا هو المعروف والمشهور نعم احسن الله اليكم يقول السائل وهل يمكن القول ان ابن عباس رضي الله عنه خرق الاجماع وان لم يتكلم هيبة لعمر رضي الله عنه

172
01:19:28.400 --> 01:20:03.500
ما دام انه خالف فلم يتحقق الاجماع لم يتحقق الاجماع مع وجوده  ولهذا لا يقال انه اجماع الصحابة بل جمهور الصحابة يقال جمهور الصحابة  باعتبار العون في قسمة المواريث نعم

173
01:20:04.250 --> 01:20:27.000
احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم قراءة ايات تناسب خطبة الجمعة في بعض الاحيان وليس دائما شيء لا اصل له ومن العجب ان هذا الذي يفعل هذا تكون هذه الايات التي يقرأها في الصلاة قد قرأها في الخطبة

174
01:20:42.550 --> 01:21:18.900
باعتبار هذا يعني يعني مطلب شرعي وانه مستحب هذا مردود الاستحباب حكم شرعي لكنه مجرد استحسان مجرد استحسان من بعض الخطباء ان يقرأ في الصلاة ما يناسب الخطبة  احسن الله اليكم. يقول السائل

175
01:21:19.150 --> 01:21:45.650
هل اه هل اذا الرجل ابله وبهائمه ليس عليه فيها زكاة تماما يقول يقول هل اذا الرجل ابنه وبهائمه. نعم. ليس عليه فيها زكاة تماما ليس عليه الا ان تكون

176
01:21:45.950 --> 01:22:25.200
للتجارة يبيع ويشتري في الابل يبيع ويشتري بالابل ويطرد الربح وكثير من من الزمان هو يعلفها نقوم فيها زكاة العروظ الكأس اعيان آآ الماشية في حديث ليس فيما دون خمس زوج صدقة

177
01:22:25.900 --> 01:22:49.600
لو كان عنده اثنتان من الابل وهي للتجارة وجبت فيها الزكاة. زكاة العروض نعم احسن الله اليكم يقول السائل بعض الناس ينزل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى نفسه فما حكم ذلك

178
01:22:53.700 --> 01:23:17.800
هذا في الرسول ليس لاحد من يدعيه نفسه ولا لغيره هذا الواد مخصوص بالرسول عليه الصلاة والسلام فمن يدعي هذا لنفسه فهو مفترض على الله  احسن الله اليكم يقول السائل

179
01:23:18.150 --> 01:23:39.200
عبر الشبكة شخص بنى في ارض اخر بالخطأ وطلب صاحب الارض ان يهدم البناء ويخلي الارض لانه لا حاجة له في البناء هل يجوز ذلك ما دام انه غير ظالم

180
01:23:39.400 --> 01:24:14.450
هذا لا يجوز له يعني هذا وقع خطأ وليس لهذا حل الا الصلح تصالحه   احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان الرهن ماشية وانتجت هذه الماشية حال الرهن فانتاجها لمن

181
01:24:15.050 --> 01:24:44.750
للراهن بن مالك الماشية ولكن ربما تدخل في الرهن يدخل في الرهن  لكن الملك  لان الظالم ملك للراهن له غنمه عليه غرمه. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل رجل عليه دين

182
01:24:45.050 --> 01:25:09.200
وحصل له ظرف صحي توفي على اثره وقبل وفاته وكل قريبا له على بيع ارض عنده وسداد دينه ثم مات بعدها وباع القريب الارض واستخدم هذا المال لحاجة عنده وتأخر في سداد الدين

183
01:25:09.850 --> 01:25:39.850
فهل تبقى ذمة صاحب الدين مشغولة؟ نعم ام انه بتوكيله لقريبه قد برأت ذمته وتحمل الوكيل هذا التأخر عن السداد لأ هذا هذا الوكيل اساء في تأخير السداد بدأ ساء

184
01:25:50.400 --> 01:26:22.000
ولابد ان نفس هذا المدينة المتوفى ان نفسه متعلق بقضاء دينه جاء في الحديث نفس المؤمن معلقة حتى يقضى عنه نعم امر الدين عظيم  احسن الله اليكم. يقول السائل هل تدفع الزكاة

185
01:26:22.100 --> 01:26:53.050
لاصلاح ميكروفونات المسجد لا ان من صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها الاية. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل سؤال الامس للمرأة التي صلت العصر في الباص في مطار جدة وهي جالسة بسبب الزحمة وخشية فوات الوقت

186
01:26:53.200 --> 01:27:21.000
هل يلزمها الاعادة ما دام انها صلت بحسب استطاعتها فلا اعادة عليها فاتقوا الله ما استطعتم وهي ننتقل الى ان تصلي في مكانها نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل من اسماء الله الحسنى المشمخر

187
01:27:21.650 --> 01:27:40.150
لا والله المساء بالخير. نعم. مساء الخير. نعم. او هذا لفظ لفظ منكر مساء الخير من اين لك يا ايها السائل هذا هذا الاسم من اين اتيت به من ذكر

188
01:27:44.150 --> 01:28:26.300
محمد. نعم  احسن الله اليكم تقول السائلة زوجة اخي خرجت من بيتها وطلبة الطلاق وبعد مدة طلقها ولها اغراظ ومستلزمات في بيتهما هي شردتها بمالها ولن تأخذها معها ولم تطالب فيها

189
01:28:26.400 --> 01:28:46.850
وعندما سألنا امها عن اغراض ابنتها الموجودة في البيت قالت انتم تعرفون ما لها وما لكم وهي اغراض بعضها زهيد وبعضها غالي لكن لا نعلم بالدقة نشرت هي وما شراه اخي فما نصيحتكم

190
01:28:47.450 --> 01:29:14.500
وتقول وهم لم يطالبوا بها ولم يسألوا عنها القول قول المرأة اذا قالت الحالة هذا كذا وهذا كذا كل عام اشتريت فالقول قولها الا ان يعلم ان هذا من من من خصائص الرجل

191
01:29:18.600 --> 01:29:56.150
احسن الله اليكم   يقول السائل ما حكم اه الطفل الانابيب لمن لم يرزق بذرية من فترة طويلة لا افتي فيه ابدا لا افتي في بجوائز ولا تحريم واهل العصر مختلفون فيه

192
01:29:56.950 --> 01:30:50.450
المفتون في هذا العصر مختلفون فيه. وانا لا افتي فيه ولكني انصح بالاستغناء عنه لانه تتطرق الى الشكوك نتطرق اليه فانا انصح بعدم الدخول في هذا الشأن نعم انتهى