﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:31.650
نعم يا شيخ وقالوا ان نتبع الهدى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. او لم نمكن لهم حرما امين ان يجبا اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ولكن

2
00:00:31.650 --> 00:01:11.650
ان اكثرهم لا يعلمون. وكم اهلكنا من قرية بطرت معي فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا فنحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيه فيها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلكين

3
00:01:11.650 --> 00:01:43.450
الا واهلها ظالمون. جزاك الله خير لا اله الا الله  وقالوا اي الكفار المشركون من قريش ومن حولهم ومن معهم ان نتبع ايها الرجل ان نتبع الهدى معك على كأنهم يقولون كما تقول

4
00:01:43.650 --> 00:02:08.200
ان نتبع الهدى الذي يقول يتخطف من يتخطفنا الناس ويتخطفون العرب من حول من هنا ومن هنا ان يجترئون علينا ويعتدون علينا يتخطف من ارضنا. قال الله او لم نمكن لهم حرما امنا

5
00:02:08.250 --> 00:02:36.450
انا قد مكنا لهم ومكناهم في حرم امن لانهم بمكة والعرب كانوا يعظمون الحرم ولا ولا يعتدون على من يحل فيه ومن دخله كان امنا قال قال الله او لم نوكل لهم حرما امنا

6
00:02:36.600 --> 00:02:55.200
يجبى اليك مع الامن تجبى اليه الثمرات يناسب قوله تعالى اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه فجمع لهم في الحرم تيسير الارزاق

7
00:02:55.250 --> 00:03:23.300
مع الامن وهذي سعادة اذا توفر الانسان الطعام والرزق ورغد العيش مع الامن والطمأنينة كان في هناء وفي سعادة وفي راحة بال يجبى اليه ثمرات كل شيء من سائر الاقطار

8
00:03:31.550 --> 00:03:55.500
رزقا من لدننا ولكن اكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى محذرا لهم ومنذرا وكم اهلكنا من قرية  يعني كثير من القرى التي بطروا واشروا وكفروا النعمة كثير من اهلكناهم وكما اهلكنا من قرية بطرة معيشتها

9
00:04:06.000 --> 00:04:30.350
وكما اهلكنا من قرية من نعم  نعم فتلك مساكنهم يجلس كم من بعدهم الا قليلا. وكنا نحن الوارثين هذه مساكنهم خاوية يمرون بها كما في طريقهم في اسفارهم الى الشام

10
00:04:30.700 --> 00:04:55.850
وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وتلك مساكنهم لم تزكى من بعدهم الا قليلا. وكنا نحن الوارثين. الله تعالى هو الباقي الذي يؤول اليه كل شيء انا نحن نرث الارض انا نحن نرث الارض ومن عليها

11
00:04:58.150 --> 00:05:23.200
والينا ترجعون ثم قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها يعني الله تعالى قد حكم بانه لا يهلك القرى حتى يبعث في امها وهي وهي مكة

12
00:05:23.250 --> 00:05:50.000
حتى يبعث يتلو عليه ايات الله وهو محمد. فالله قد قدر وقضى وحكم بانه لا يهلك الديار والامم حتى يبعث هذا الرسول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا. وما كنا مهلكي القرى الا وهيها ظالمون

13
00:05:50.000 --> 00:06:13.550
كذلك الله تعالى لا يهلك القرى الا اذا ظلموا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون فهذا شأن الله سبحانه وتعالى شأنه سبحانه وتعالى انه حكم وقدر وقضى انه لا يهلك القرى

14
00:06:14.200 --> 00:06:36.800
حتى يبعث هذا الرسول في تلك في هذه البلدة في ام القرى وكذلك من شأنه تعالى انه لا يهلك القرى ولا يهلك احدا الا بالذنوب والظلم وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون

15
00:06:38.000 --> 00:06:57.900
وظلمهم الذي هلكوا به هو الكفر والشرك يعني ليس الظلم هو مجرد العدوان على الخلق بعضهم على بعض هذا ظلم لكن اظلم الظلم هو الشرك. ان الشرك لظلم عظيم اظلموا الظلم والكفر بالله والشرك بالله

16
00:07:01.000 --> 00:07:33.350
نعم يا محمد السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى قالوا ان نتبع الهدى

17
00:07:34.600 --> 00:08:03.350
نعم. وقالوا ان اتبع الهدى وقالوا ان اتبعوا الهدى ما كان نتخطف من ارضنا مكة نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف وذلك انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا لا نعلم ان الذي تقول حق

18
00:08:03.350 --> 00:08:33.800
ولكن ان اتبعناك على دينك ان تخرجنا العرب من ارضنا مكة وهو معنا قوله نتخطف من ارضنا بسرعة قال الله تعالى اولم نمكن لهم حرما امنا وذلك ان الاعراب في

19
00:08:33.800 --> 00:09:05.750
كانت تغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا. واهل مكة امنوا حيث كانوا لحرمة الحرم. ومن المعروف انه كان يأمن فيه بعض الضباء من الذئاب والحمام من الحدأة يجبى قرأ اهل المدينة ويعقوب

20
00:09:05.800 --> 00:09:41.750
لاجل الثمرة والاخرون بالياء الحائض بين الاسم المثنى والفعل بين الاسم المؤنث والفعل اي يجلب ويجمع اليه يقال الماء في الحوض اي جمعته هذا مقاتل يحمد الى الحرم. ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ولكن

21
00:09:41.750 --> 00:10:10.800
اكثرهم لا يعلمون ان ما يقوله حق قوله عز وجل وكم اهلكنا من قرية اي من اهل قرية بطرت معيشتها اي في وطغت قال عطاء عاشوا في البطر فاكلوا رزق الله وعبدوا الاصنام. فتلك مساكنهم لم تسكن

22
00:10:10.800 --> 00:10:35.550
من بعدهم الا قليلا قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يسكنها الا المسافرون. ومروا الطريق يوما او ساعة معناه لم تسكن من بعدهم الى سكونا قليلا. وقيل معناه لم يعمر

23
00:10:35.550 --> 00:11:11.150
منها الا اقلها واكثرها خرابا وكنا نحن كقوله انا نحن نرث الارض ومن عليها وما كان اهديك القرى اي القرى الكافرة اهلها رسولا يعني في اكبرها اعظمها رسولا ينذرهم. وخص الاعظم ببعثة الرسول فيها. لان الرسول يبعث الى

24
00:11:11.150 --> 00:11:38.400
اشراف والاشرف يسكنون المدائن. والمواظع التي هي اموا ما حولها يتلو عليهم اياتنا. قال مقاتل يخبرهم الرسول ان العذاب نازل ان لم يؤمنوا القرى الا واهلها ظالمون. مشركون يريد اهل

25
00:11:38.400 --> 00:12:41.450
بظلمهم انت نعم     قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وقالوا ان اتبع الهدى يقول عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى يخبر تعالى. يقول تعالى هذا مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله صلى الله

26
00:12:41.450 --> 00:13:13.750
عليه وسلم ان نتبع الهدى ما كانوا من ارضنا اي نخشى ان اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من احياء العرب المشركين. ان يقصدونا بالاذى والمحاربة  ويتخطفنا اينما كنا. فقال الله تعالى مجيبا لهم. او لم نمكن لهم حرما

27
00:13:13.750 --> 00:13:39.050
يعني هذا الذي اعتذروا به كذبوا وباطل. لان الله جعلهم في بلد امين من معظم امن منذ وضع. فكيف يكون هذا الحرم امنا في حال كفرهم وشركهم لا يكون امنا لهم وقد اسلموا وتابعوا الحق

28
00:13:39.100 --> 00:14:09.100
وقوله يجبى اليه ثمرات كل شيء اي من سائر الثمار. مما حوله من الطائف وغيره وكذلك المتاجر والامتعة. رزقا من لدنا اي من عندنا. ولكن اكثرهم لا فلهذا قالوا ما قالوا. وقد قال النسائي انبعنا الحسن بن محمد. قال حدثنا

29
00:14:09.100 --> 00:14:31.300
الحجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكة قال قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس ولم اسمعه منه ان الحارث ابن عمرو ابن النوف الذي قال ان نتبع الهدى ما كان نتخطف من ارضنا

30
00:14:31.750 --> 00:15:06.350
المقطع الاخر ثم قال يقول تعالى معرضا باهل مكة في قوله اوكم اهلكنا من قرية باطرة معيشتها اي طغت واشهرت وكبرت احذروا ان نفعل  ما فعلنا القرى التي بطرت   وكفرت نعمة الله فيما انعم به عليهم من الارزاق

31
00:15:06.450 --> 00:15:40.200
كما قال في الاية الاخرى قرية كانت امنة مطمئنة. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون. ولهذا قال فتلك

32
00:15:40.200 --> 00:16:19.450
الا قليلا. اي دثرت ديارهم. الا ترى الا مساكنهم وقوله وكنا نحن الوارثين. اي رجعت خرابا ليس فيها لا احد عن ابن مسعود انه سمع كعبا يقول لعمر ان سليمان عليه السلام قال للهامة يعني البومة ملك لا تأكلين الزرع. قالت لانه

33
00:16:19.450 --> 00:16:39.450
اخرج ادم لانه اخرج ادم بسببه من الجنة. قال فما لك لا تشربين الماء؟ قالت لان الله اغرق قوم نوح به. قال فما لك لا تأوين الا الى الخراب. قالت لانه امي

34
00:16:39.450 --> 00:17:09.450
الله عز وجل ثم تلى وكنا نحن الوارثين. ثم قال الله مخبرا عن عدله وانه لا يهلك احدا ظالما له. وانما يهلك من اهلك بعد قيام الحجة عليهم. ولهذا هذا قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها وهي مكة. رسولا يتلو عليهم

35
00:17:09.450 --> 00:17:33.600
اياتنا فيه دلالة الا ان النبي الامي وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. المبعوث من ام رسول الى جميع القرى من عرب واعجم كما قال تعالى لتنذر ام القرى ومن

36
00:17:33.600 --> 00:18:03.600
وقال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال لانذركم ومن بلغ وقال ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده وتمام الدليل قوله من قرية لا نحن نهلكها قبل يوم القيامة او معذبوها او معذبوها عذابا

37
00:18:03.600 --> 00:18:33.600
شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. فاخبر انه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة وقد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجعل تعالى بفتى النبي امي شاملة لجميع القرى. لانه مبعوث الى امها واصلها التي ترجع اليها

38
00:18:33.600 --> 00:19:03.600
وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه. انه قال بعثت الى الاحمر والاسود ولهذا ختم به الرسالة والنبوة. فلا نبي بعده ولا رسول بل شرعه ان بقاء الليل والنهار الى يوم القيامة. وقيل المراد بقوله حتى يبعث في امه

39
00:19:03.600 --> 00:19:36.750
اي اصلها وعظيمتها كامهات والاقاليم. حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهما وليس ببعيد الصواب هو الاول ان المراد ام القرى هي مكة الله سبحانه وتعالى الله وقدر وحكم بانه بان هذه الامم

40
00:19:36.850 --> 00:20:13.600
لا تهلك حتى يبعث هذا الرسول الخاتم الذي هو مقدمة الساعة يقول بعثت انا والساعة كهاتين نعم  ابو عمر سم. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم

41
00:20:13.650 --> 00:20:37.800
اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ان من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها باقل مما باعها  هذه مسألة العيد من باع سلعة نسيها بثمن مؤجل لا يشتريها باقل

42
00:20:38.900 --> 00:21:12.300
لانه يؤول الى انه باع دراهم بدراهم   يبيعها بعشرة  ويشتريها ثم يشتريها بثمانية نعم عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأته انها دخلت على عائشة رضي الله عنها ودخلت معها ام ولد زيد ابن ارقم

43
00:21:12.550 --> 00:21:30.950
فقالت يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانية بثمانمائة درهم نسيئة واني ابتعته منه بست مئة نقب بست مئة نقدا فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريتي

44
00:21:31.100 --> 00:21:53.750
ان جهاده مع رسول الله اشتريت الاشتراك هو اللي اشترى المعروف الابتياء وبئس ما شريت اي بعتي لقوله تعالى وشروه بهم اي باعوه يرى يأتي بمعنى باء شروا بثمن بخس الدراهم

45
00:21:55.450 --> 00:22:20.250
ولا بئس ما شرعوا به انفسهم. نعم ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل الا ان يتوب رواه الدار قطني انتهى. انتهى هذا هو الباب يقول هذا هو يعني كل الباب. نعم هذا كل الباب. ثم قال باب ما جاء في بيع العينة

46
00:22:22.350 --> 00:23:11.800
القصة واضحة انها باعت جارية بثمان مئة نسيها ثم اشتراه اشترتها بست مئة الامر الى ست مئة في ثمانمائة فاجتمع في هذا التفاضل والنسيئة  وهذه هي مسألة العيلة نعم الباب

47
00:23:11.900 --> 00:23:37.700
قال الشارح الحديث في اسناده الغالية بن ايفا بنت ايفع وقد روي عن الشافعي انه لا يصح وقرر كلامه ابن كثير في ارشاده وفيه دليل على انه لا يجوز لمن باع شيئا بثمن نسيئة ان يشتريه من المشتري بدون ذلك الثمن نقدا

48
00:23:37.700 --> 00:23:55.450
قبل قبض الثمن الاول اما اذا كان المقصود التحيل لاخذ النقد في الحال ورد اكثر منه بعد ايام فلا شك ان ذلك من الربا المحرم الذي لا ينفع في تحليله الحيل الباطلة

49
00:23:55.850 --> 00:24:12.850
وسيأتي الخلاف في بيع العينة في الباب الذي بعد هذا والصورة المذكورة هي صورة بيع العينة وليس في حديث الباب ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن هذا البيع

50
00:24:13.050 --> 00:24:34.250
ولكن تصريح عائشة بان مثل هذا الفعل موجب لبطلان الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انها قد علمت تحريم ذلك بنص من الشارع اما على جهة العموم كالاحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه الصورة

51
00:24:34.350 --> 00:24:53.900
او على جهة الخصوص كحديث العينة الاتي ولا ينبغي ان يظن بها انها قالت هذه المقالة من دون ان تعلم بدليل يدل على التحريم لان مخالفة الصحابي لرأي صحابي اخر لا يكون من الموجبات للاحباط

52
00:24:54.800 --> 00:25:57.850
لا يكون موجبا  للاحباط الاحباط. نعم الموجب الاحباط هي المعاملة من المخالفة عائشة ترى ان هذا صريح محرم    وحكمت عائشة على زيد يعني تبني للحكم العام يعني لا انها ترى ان هذا العمل محبطا

53
00:25:58.350 --> 00:26:37.200
لانه لا يحبط الاعمال الا الشرك وكذلك استحلال الحرام الصريح لان استحياء ما حرم الله من المحرمات البينة التي النصوص دلت على التحريم كذلك هو ادارة الشرك ويحبط العمل  قال شيخ الاسلام

54
00:26:38.500 --> 00:26:56.850
ومعلوم ان هذا قطع بالتحريم وتغليظ له ولولا ان عند ام المؤمنين علما من رسول الله صلى معلوم ان هذا ان هذا قطع بالتحريم. قطع للتحريم قطع بالتحريم. بالتحريم صحيح

55
00:26:58.300 --> 00:27:16.050
نعم وتغليظ له ولولا ان عند ام المؤمنين علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستريب فيه ان هذا محرم لم تستجرأ ان تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد

56
00:27:16.250 --> 00:27:35.800
لا سيما ان كانت قصدت ان العمل يبطل بالردة واستحلال مثل هذا كفر واستحلال مثل هذا كفر لانه من الربا واستحلال الربا كفر لكن عذر زيد انه لم يعلم ان هذا محرم

57
00:27:36.200 --> 00:27:54.750
ولهذا امرت بابلاغه فمن بلغه التحريم وتبين له ذلك ثم اصر عليه لزمه هذا الحكم وان لم يكن قصدت وان لم يكن قصدت هذا فانها قصدت ان هذا من الكبائر

58
00:27:54.800 --> 00:28:16.550
التي يقاوم اثمها ثواب الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فما كأنه عمل شيئا ومعلوم ان هذا لو كان مما يسوغ فيه الاجتهاد اذا لم يكن مؤثما فضلا عن ان يكون صغيرا

59
00:28:16.600 --> 00:28:35.750
فضلا عن ان يكون من الكبائر فلما قطعت بانه من الكبائر وامرت بابلاغه ذلك علم انها علمت ان هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد وما ذاك الا عن علم. والا فالاجتهاد لا يحرم الاجتهاد

60
00:28:35.950 --> 00:29:05.900
وايضا فكون العمل يبطل يبطل الجهاد. لا يعلم بالاجتهاد انت وايضا وايضا  وايضا فكون العمل يبطل الجهاد لا يعلم بالاجتهاد هذا راجع الى صدر الكلام وهو انها لم تقول مثل هذا الا بعلم

61
00:29:06.350 --> 00:29:28.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقل هذا باجتهاد  قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع العينة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

62
00:29:29.300 --> 00:29:55.550
اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله. انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم رواه احمد وابو داوود. ولفظه اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر. ورظيتم بالزرع

63
00:29:55.550 --> 00:30:23.550
الجهاد سلط الله عليكم ذلا. لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. لا ينزعه لا ينزعه. نعم حتى ترجعوا الى دينكم نعم انتهى انتهى في التصحيح تحريم العناية اذا تبايع تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد

64
00:30:23.850 --> 00:30:58.850
هذه ثلاثة امور بيع العينة والرضا بالزرع العمل الاخرة الزرع مطلوب لكن الرضا به تعبير عن ايثار الدنيا وعمل الدنيا على عمل الاخرة وتركتم الجهاد هذه هي الطامة الثالثة الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم

65
00:30:59.050 --> 00:31:26.500
يعني انكم بهذه الامور الثلاثة قد اخللتم بدينكم وفرطتم في دينكم  قال الشارح رحمه الله الحديث. وسورة العلم كما قال المؤلف سابقا نفس القصة قصة مولى الزيت باع زيد هي هي سورة الحيلة. نعم

66
00:31:27.650 --> 00:31:49.350
الحديث اخرجه ايضا الطبراني وابن القطاني وصححه قال الحافظ في بلوغ المرام ورجاله ثقات وقال في التلخيص وعندي ان اسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لانه لا يلزم من كون رجاله ثقات ان يكون صحيحا

67
00:31:49.500 --> 00:32:15.250
لان الاعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء. وعطاء يحتمل ان يكون هو عطاءنا الخرساني. فيكون فيه تدليس تسوية لاسقاط نافع بين عطاء وابن عمر انتهى وانما قال ذلك لان الحديث رواه احمد والطبراني من طريق ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن عطاء عن ابن عمر

68
00:32:15.550 --> 00:32:33.550
ورواه احمد وابو داوود من طريق عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر وقال المنذري في مختصر السنن ما لفظه باسناده اسحاق بن اسيد ابو عبدالرحمن الخرساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه

69
00:32:33.750 --> 00:32:54.950
وفيه ايضا عطاء عطاء الخرساني وفيه مقال انتهى قال الذهبي في الميزان ان هذا الحديث من مناكيره وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا. ساق فيه جميع ما ورد في ذلك. وذكر علله

70
00:32:55.200 --> 00:33:20.700
وقال روي حديث العينة من وجهين ضعيفين عن عطاء بن ابي رباح عن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال وروي عن ابن عمر موقوفا انه كره ذلك قال ابن كثير وروي من وجه ضعيف ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. ويعضده حديث عائشة يعني المتقدم

71
00:33:20.700 --> 00:33:53.250
في الباب الذي قبل هذا. وهذه الطرق يشد بعضها بعضا ابن كثير يقول نعم  انتهى الشارع اه انتهى التخريج قوله بالعينة بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون

72
00:33:53.500 --> 00:34:21.750
قال الجوهري العينة بالكسر السلف نعم  وقال في القاموس وعين اخذ بالعينة بالكسر اي السلف او اعطى بها قال والتاجر باع سلعته بثمن الى اجل ثم اشتراها منه باقل من ذلك الثمن. انتهى

73
00:34:22.450 --> 00:34:40.450
قال الرافعي وبيع العينة هو ان يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه الى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد اقل من ذلك القدر. انتهى. هذي هي نفسها التي مرت

74
00:34:42.950 --> 00:35:27.150
وتحريمها ليس مستفادا من هذه هذا الحديث المختلف في صحته مستفاد من ادلة تحريم الربا الفضل وربا النصيحة    وخيره من ادلته من ادلة تحريم العين حديث عائشة المتقدم وقد تبين

75
00:35:28.100 --> 00:35:55.050
يعني قوة دلالته على التحريم لقطع عائشة العملي لحبوط عمل منفعة تحريم العيد ليس ما متوقفا على صحة هذا الحديث. نعم يحصل اليك جمع الالباني حديث العينة وحكم عليها بالصحة

76
00:35:56.800 --> 00:36:27.000
ابن كثير ابن كثير كان يشد بعضه بعضا   وقد ذهب الى عدم جواز بيع العينة مالك وابو حنيفة واحمد والهادوية وجوز ذلك الشافعي واصحابه. مستدلين على الجواز بما وقع من الفاظ البيع التي لا يراد بها

77
00:36:27.000 --> 00:36:45.500
ومضمونه وطرحوا الاحاديث المذكورة في الباب واستدل ابن القيم على عدم جواز العينة بما روي عن الاوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع

78
00:36:46.300 --> 00:37:17.800
يستحلون الربا باسم البيع. نعم  قال وهذا الحديث وان كان مرسلا فانه صالح للاعتظاد به بالاتفاق اليك ذكر كلام ابن القيم مختصرا  ونقرأه من الاصل  نعم  قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثة الله فان

79
00:37:18.400 --> 00:37:39.400
وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان طائفة من امته تستحل الربا باسم البيع كما اخبر عن استحلالهم الخمر باسم اخر بطة باسناده عن الاوزاعي. عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع

80
00:37:39.550 --> 00:37:59.900
يعني العينة هذا وان كان مرسلا فانه صالح به بالاتفاق وله من المسندات ما يشهد له وهي الاحاديث الدالة على تحريم العينة. فانه من المعلوم ان العينة عند مستحلها انما يسميها بيعا

81
00:37:59.900 --> 00:38:23.450
وفي هذا الحديث بيان انها ربا لا بيع. فان الامة لم تستحل لم يستحل احد منها الربا الصريح وانما استحل باسم البيع وصورته فصوروه بصورة البيع واعاروه لفظة ومن المعلوم ان الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه

82
00:38:23.750 --> 00:38:48.400
وانما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل الربوية كقيامها في صريحه سواء والمتعاقدان يعلمان ذلك من انفسهما. ويعلمه من شاهد حالهما والله يعلم ان قصدهما نفس الربا

83
00:38:48.550 --> 00:39:12.850
وانما توسل اليه بعقد غير مقصود. وسمياه باسم مستعار غير اسمه ومعلوم ان هذا لا يدفع التحريم. ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لاجلها. فسائر الحيل تحية لاصحاب السبت زعموا انهم لم يصطادوا يوم السبت

84
00:39:16.000 --> 00:39:39.800
وفي الحقيقة انهم انهم صادوا يوم السبت لانه وضع الشباك يوم السبت واخذوها يوم الاحد نعم ومعلوم ان هذا لا يدفع التحريم. ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لاجلها. بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه

85
00:39:39.800 --> 00:40:04.400
عديدة منها انه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة لا يقدم بمثلها المربي صريحا. منها منها  منها انه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة لا يقدم بمثلها المربي صريحا لانه واثق بصورة العقد واسمه

86
00:40:07.100 --> 00:40:41.550
ومنها انه يطالبه مطالبة معتقد حل تلك الزيادة وطيبها. بخلاف مطالبة المربي صريحا ومنها اعتقاده ان ذلك تجارة حاضرة مداراة والنفوس سم  نعم احسن الله اليكم. اعتقاده ان ذلك تجارة حاضرة مدارة. والنفوس ارغب شيء في التجارة

87
00:40:41.750 --> 00:41:00.050
فهو في ذلك بمنزلة من احب امرأة حبا شديدا. ويمنعه من وصالها كونها محرمة عليه احتال الى ان اوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته

88
00:41:00.300 --> 00:41:24.900
وصار يأتيها امنا وهما يعلمان في الباطن انهم انها ليست ليست زوجته وانما اظهر صورة عقد يتوصلان بها الى الغرض ومن المعلوم ان هذا يزيد المفسدة التي حرم الحكيم الخبير لاجلها الربا قوة فان الله سبحانه وتعالى حرم

89
00:41:24.900 --> 00:41:47.700
ما الربا لما فيه من ضرر المحتاج. وتعريضه للفقر الدائم والدين اللازم الذي لا ينفك عنه  اما اذا الفضل فيقول ابن القيم ومن قال بقوله انه من باب تحريم الوسائل

90
00:41:54.750 --> 00:42:16.100
الذي فيه ظلم المحتاج واجب النسيئة واسوأه ربا الجاهلية. اما ان تقضي واما ان ترضي. نعم والدين اللازم الذي لا ينفك عنه وتولد ذلك وزيادته. الى غاية تجتاحه وتسلبه متاعه واثاثه. كما هو

91
00:42:16.100 --> 00:42:36.500
والواقع في الواقع فالربا اخو القمار الذي يجعل المقمور سليبا حزينا محسورا ومن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد تحريمه وتحريم الذريعة الموصلة اليه. كما ربا الفضل يشير اليه

92
00:42:37.050 --> 00:43:00.200
يشير الى ربا الفضل. نعم كما حرم التفرق في الصرف قبل القبض. وان يبيعه درهما بدرهم الى اجل. وان لم يكن هناك زيادة. فكيف يظن بالشارع مع كمال حكمته. ان يبيح التحيل والمكر على حصول هذه المفسدة. ووقوعها ووقوعها زائدة

93
00:43:00.200 --> 00:43:27.150
ومتضاعفة باكل المحتاج فيها مال المحتاج اضعافا مضاعفة ولو سلك مثل هذا  ان يبيح التحيل والمكر على حصول هذه المفسدة. نعم. ووقوعها زائدة متضاعفة. نعم. باكل المحتاج باكل فيها مال المحتاج اضعافا مضاعفة

94
00:43:31.100 --> 00:43:52.700
ولو سلك مثل هذا بعض الاطباء مع المرضى لاهلكهم فانما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات. انما هو حمية لحفظ صحة القلب وقوة الايمان كما ان ما يمنع منه الطبيب مما يضر المريض حمية له

95
00:43:53.000 --> 00:44:13.000
فاذا احتال المريض او الطبيب على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه او تغيير اسمه مع بقاء مسماه ازداد المريض بتناوله مرظا الى مرظه وترامى به الى الهلاك ولم ينفعه تغير صورته

96
00:44:13.000 --> 00:44:34.500
ولا تبديل اسمه وانت اذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. المتضمنة وانت اذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله تعالى واسقاط ما اوجب وحل ما عقد

97
00:44:34.500 --> 00:45:04.600
بدأ وجدت الامر فيها كذلك ووجدت المفسدة الناشئة منها اعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورتها واسمائها والوجدان شاهد بذلك الى اخر كلامي رحمه الله  هنا باور اخر

98
00:45:06.250 --> 00:45:32.700
اليك قوله واتبعوا اذناب البقر المراد الاشتغال بالحرث. وفي الرواية الاخرى واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وقد حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد قوله وتركوا الجهاد. يعني

99
00:45:33.050 --> 00:45:58.350
يعني جعل المأخذ هو الجمع بينهما  اوريكم تجارة وتراكم الجهاد فكأنه قال ورضيتم بالزرع عن الجهاد   قوله وتركوا الجهاد اي المتعين فعله يعني الجهاد فرض العين لان الجهاد يكون فرض عين وفرض كفاية

100
00:45:58.750 --> 00:46:34.950
الامة او الشخص يأثم الجهاد المتعين العبارة يقول رحمه الله وتركوا الجهاد اي المتعينة فعله   قوله ذلا بضم الذال المعجمة وكسرها اي صغارا ومسكنه ومن انواع الذل الخراج الذي يسلمونه كل سنة لملاك الارض

101
00:46:35.400 --> 00:47:00.350
وسبب هذا الذل والله اعلم انهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الاسلام واظهاره على كل كل دين عاملهم الله بنقيضه وهو انزال الذلة فصاروا يمشون خلف اذناب البقر بعد ان كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي اعز مكان

102
00:47:02.300 --> 00:47:23.100
قوله حتى ترجعوا الى دينكم فيه زجر بليغ لانه نزل الوقوع في هذه الامور منزلة الخروج من الدين وبذلك تمسك من قال بتحريم العينة وقيل ان دلالة الحديث على التحريم غير واضحة

103
00:47:25.650 --> 00:47:49.850
لانه قرن العينة بالاخذ باذناب البقر والاشتغال بالزرع وذلك غير محرم وتوعد عليه بالذل. وهو لا يدل على التحريم ولكن لا يخفى ما في دلالة الاقتران من الضعف ولا نسلم ان التوعد بالذل لا يدل على التحريم

104
00:47:50.050 --> 00:48:13.450
لان طلب اسباب العزة الدينية وتجنب اسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن وقد توعد على ذلك بانزال البلاء. وهو لا يكون الا لذنب شديد وجعل الفاعل لذلك بمنزلة الخارج من الدين المرتد على عقبه

105
00:48:15.550 --> 00:48:37.000
وصرحت عائشة بانه من المحبطات للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث السالف. وذلك انما هو شأن الكبائر رحمه الله انتهى انتهى احسن الله اليك مراجعة الدين احصل عليك

106
00:48:37.050 --> 00:49:08.300
يلزم منها الخروج منه  انه حمل المراجعة على مراجعة اصل الدين هل هذا لازم اخذه من المراجعين انه متضمن للخروج والخروج الخروج من الدين يسبق الى الفم هو الخروج من اصل الدين

107
00:49:08.950 --> 00:49:34.700
لكن قوله تراجع دينكم مراجعة مراجعة الدين يكون بالتوبة  ولهذا قالت عائشة الا ان يتوب المراجعة يا ابو العاصي المرتكب لاكبر الكبائر مراجعته للدين بالتوبة ولا يقتضي على انه قد انسلخ من الدين وصار مرتدا

108
00:49:36.350 --> 00:50:11.550
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشبهات الله المستعان احسن الله اليكم  نعم مناحي فيها في هذا الزمن  مسألة العينة توسع الناس فيها في هذا الزمن توسعا عظيما

109
00:50:11.900 --> 00:51:04.000
كانك تعني مسألة التورط التورق  فتحتها البنوك على مصراعيها في مسألة التورق    الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين

110
00:51:04.700 --> 00:51:23.450
قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض

111
00:51:23.450 --> 00:51:46.200
سحولية سحولية من ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله ابن ابي يا ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
00:51:47.000 --> 00:52:12.800
فقال اعطني قميصك اكفنه فيه فاعطاه اياه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم مكفن فيها موتاكم. رواه الخمسة الا النسائي

113
00:52:13.250 --> 00:52:34.700
الا النسائي وصححه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه مسلم قلتم متعكم الله بالصحة والعافية

114
00:52:35.100 --> 00:52:57.650
في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المراع هذه الاحاديث تدل على مشروعية تكفين الميت وهو فرض كفاية باجماع اهل العلم وقد تقدم وتقدم الامر به في حديث في حديث الذي وقع عن راحلته

115
00:52:58.300 --> 00:53:31.550
والواجب منه ثوب يستر جميع بدن الميت وفي الاحاديث فوائد منها الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في في ثلاثة اثواب بيظ سحورية. نسبة الى سحول من كل صوف اي من قطن. وهي ثلاث وهي ثلاث لفائف. فهي غير قميصه الذي غسل فيه

116
00:53:31.550 --> 00:54:06.050
صلى الله عليه وسلم الثانية استحباب تكفين الرجل بثلاثة اثواب. واما المرأة ففي خمسة اثواب درع وازار ومقنعة على رأسها ولفافتين الثالثة استحباب البياض في الكفن الرابعة استحباب الابيض للحي والميت. لقوله صلى الله عليه وسلم

117
00:54:06.300 --> 00:54:31.500
البسوا من ثيابكم البياض الخامسة وهذا امر استحباب وارشاد  لامر وجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه لبس الاسود اه كما في العمامة ولبس الاحمر وهي الحلة التي

118
00:54:32.450 --> 00:54:56.500
ان عليه حلة حمراء وهكذا. نعم. احسن الله اليك. وقوله البسوا من ثيابكم البياض امر استحباب نعم الخامسة ذكروا علة الحكم فانها من غير ثيابكم. فانها من خير ثيابكم. نعم

119
00:54:56.850 --> 00:55:25.600
السادسة التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم كثيابه السابعة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث اعطى قميصه كفن به عبدالله بن ابي تطيبا لنفس ولده وان كان لن ينفعه ذلك

120
00:55:26.000 --> 00:55:50.150
لانه رأس المنافقين وقد قال تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم الاية وقال تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره

121
00:55:50.600 --> 00:56:22.700
انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الثامنة حيص عبد الله ابن عبد الله ابن ابي رضي الله عنه على نجاة والده التاسعة مشروعية بر الوالد الكافر العاشرة ان المحبة الطبيعية ليست من ليست من الموالاة المحرمة

122
00:56:23.350 --> 00:56:57.050
الحادية عشر جواز التكفين في القميص الثانية عشر التذكير بما يوجب الاحسان من الاخوة الايمانية لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه الثالثة عشر ان من الاحسان الى الميت احسان كفنه بان يكون وافيا جديدا او نظيفا وبالعدد

123
00:56:57.050 --> 00:57:22.450
يستحب ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد

124
00:57:22.600 --> 00:57:42.200
ولم يغسلوا ولم يصل ولم يصلى عليهم رواه البخاري وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغال في الكفن فانه يسلب سريعا رواه البخاري

125
00:57:42.750 --> 00:58:04.200
قلتم احسن الله اليكم احد جبل معروف بالمدينة. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه هذا احد جبل يحبنا ونحب  وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم

126
00:58:04.450 --> 00:58:25.650
يمثل به كقوله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا والمراد به في هذا الحديث الغزوة التي وقعت عنده بين المسلمين والمشركين. وقد اصيب المسلمون في الغزوة

127
00:58:25.800 --> 00:58:46.900
وقتل منهم سبعون وهم شهداء احد وقد انزل الله في شأن هذه الغزوة كثيرا من سورة ال عمران ومنها قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بل احياء عند ربهم يرزقون

128
00:58:46.900 --> 00:59:12.050
وفي هذين الحديثين فوائد منها. الاولى جواز الجمع بين الرجلين في كفن واحد عند شح الثياب وذلك على اظهر الاحتمالين وفي حكمهما المرأتان وقيل المعنى الجمع بينهما ان يقطع الكفن بينهما

129
00:59:12.650 --> 00:59:54.750
الثانية فضل حفظ القرآن. وكان الاخير اظهر يا قولي ايهما افضل القرآن فيقدمه في الله نعم   اه الثانية فضل حفظ القرآن الثالثة تقديم الاكثر قرآنا في اللحد ومعناه جعله مما يلي القبلة. جعله. جعله مما يلي القبلة. احسن الله اليك

130
00:59:55.050 --> 01:00:24.350
الرابعة مشروعية تكفين شهداء المعركة الخامسة ان السنة ترك الصلاة عليهم. وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم الى ظاهر هذا الحديث وهذا هو الصحيح وذهب اخرون الى مشروعية الصلاة عليهم

131
01:00:24.450 --> 01:00:49.650
استدلالا بحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل احد بعد ثمان سنين السادسة ان شهيد المعركة لا يغسل ومن حكمة ذلك ابقاء اثار الجهاد في سبيل الله

132
01:00:49.900 --> 01:01:15.850
ولذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم ومن فوائد حديث علي رضي الله عنه السابعة النهي عن المغالاة في الكفن والمراد به شراء الغالي الثمن الثامنة ان المشروع في الكفن هو هو التوسط

133
01:01:16.400 --> 01:01:50.100
التاسعة تعليل النهي عن المغالاة بان الكفن يسلب عن الميت سريعا والمراد والله اعلم انه يبلى سريعا ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو بت قبلي فغسلتك الحديث رواه احمد

134
01:01:50.100 --> 01:02:23.600
وصححه ابن حبان وعن اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها ان يغسلها علي رضي الله تعالى عنه رواه الدرقطني قلتم حفظكم الله في هذين الحديثين فوائد منها الاولى مشروعية تغسيل الميت وهو فرض كفاية

135
01:02:23.600 --> 01:02:47.600
وقد سبق الثانية جواز التغسيل تغسيل الرجل لامرأته ومثله تغسيل المرأة لزوجها ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها لو استقبلتم من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه

136
01:02:48.350 --> 01:03:19.500
والى جواز تغسيل كل من الزوجين للاخر ذهب الجمهور ذهب الجمهور من العلماء وذهبت الحنفية الى ان الرجل لا يغسل امرأته لانقطاع الزوجية بالموت ويرده هذا للحديثان ونقل الاجماع على ان المرأة تغسل زوجها. لانها تعتد منه وتحد

137
01:03:20.050 --> 01:03:44.150
الثالثة جواز عهد الرجل او المرأة الى من يغسله الرابعة فضل عائشة رضي الله عنها الخامسة منزلة علي رضي الله عنه عند فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما

138
01:03:44.850 --> 01:04:18.000
ثم قال رحمه الله ابن حجر وعن بريدة حسبك يا اخي. احسن الله اليك  لا اله الا الله وحده لا شريك له كتاب الصلاة. عندك اي نعم   بسم الله الرحمن الرحيم

139
01:04:18.450 --> 01:04:43.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل واما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس

140
01:04:43.050 --> 01:05:07.450
فقد ادرك العصر وما اصحه من حديث وما اراه على مقتضى قولكم فانكم تقولون هو مدرك كل العصر ولو لم يدرك من وقتها شيئا البت. بمعنى انه مدرك لفعلها. صحيحة منه

141
01:05:07.450 --> 01:05:37.450
لذمته فلو كانت تصح بعد خروج وقتها. وتقبل منه لم يعلق ادراكها ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان من ادرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا اثم. بل هو اثم بتعمد ذلك اتفاقا. فانه امر

142
01:05:37.450 --> 01:06:07.450
ان يوقع جميعها في وقتها. فعلم ان هذا الادراك لا يرفع الاثم. بل هو ومدرك اثم فلو كانت تصح بعد الغروب. لم يكن فرق بين ان ركعة من الوقت. او لا يدرك منه شيئا. فان قلتم اذا اخرها

143
01:06:07.450 --> 01:06:36.800
الى بعد الغروب كان اعظم اثما. قيل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ادراك الركعة وعدمها. في كثرة الاثم وخفته. وانما فرق بينهم ثم في الادراك وعدمه. ولا ريب ان المفوتة لمجموعها في الوقت

144
01:06:36.900 --> 01:07:12.700
اعظم من المفوت لاكثرها. والمفوت لاكثرها فيه. اعظم من المفوت لركعة منها فنحن نسألكم ونقول ما هذا الادراك الحاصل بركعة؟ اهو ادراك يرفع الاثم فهذا لا يقوله احد او ادراك يقتضي الصحة. فلا فرق فيه بين ان يفوتها بالكلية. او

145
01:07:12.700 --> 01:07:36.350
ان يفوتها الا ركعة منها فصل واما احتجاجكم بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق من غير نوم ولا نسيان. ثم قضاها بعد فيقال يا لله العجب. لو اتينا

146
01:07:36.350 --> 01:08:16.350
نحن بمثل هذا لقامت قيامتكم واقمتم قيامتنا بالتشنيع علينا فكيف فتحتجون على تفويت صاحبه عاص لله اثم متعد لحدوده موجب لعقابه بتفويت صدر من اطوع الخلق لله وارضاهم له اتبعهم لامره وهو مطيع لله في ذلك التأخير متبع مرضاته فيه. وذلك

147
01:08:16.350 --> 01:08:42.450
تأخير منه صلوات الله وسلامه عليه. اما ان يكون لنسيان منه او يكون اخرها حمدان وعلى التقديرين فلا حجة لكم فيه بوجه فانه ان كان نسيانا فنحن وسائر الامة. نقول بموجبه وان الناس يصليها

148
01:08:42.450 --> 01:09:12.450
متى ذكرها؟ وان كان عامدا فهو تأخير لها. من وقت الى وقت اذن فيه. كتأخير المسافر والمعذور الظهر الى وقت العصر. والمغرب الى وقت العشاء. وقد اختلف الناس فيمن الصلاة وهو مشغول بقتال العدو. على ثلاثة اقوال. احدها انه يصلي حال القتال

149
01:09:12.450 --> 01:09:41.400
على حسب حاله. ولا يؤخر الصلاة. قالوا وتأخير يوم الخندق منسوخ وهذا مذهب مالك والشافعي والامام احمد في المشهور عنه من مذهبه. الثاني انها تؤخر كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهذا مذهب ابي حنيفة

150
01:09:41.400 --> 01:10:11.400
يجيبون عن هذا بانه كان قبل ان تشرع صلاة الخوف. فلما شرعت صلاة الخوف لم يؤخرها بعد ذلك في غزات واحدة. والحنفية تجيب عن ذلك بان صلاة خوفي انما شرعت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال فانه يمكنهم ان يصلوا صلاة

151
01:10:11.400 --> 01:10:41.400
وخوفي كما امر الله كما امر الله سبحانه بان يقوموا صفين صفا يصلون وصفا واما حال الامتحان فلا يمكن ذلك. فالتأخير وقع حان الاشتغال بالقتال وصلاة خوف. شرعت حال المواجهة قبل الاشتغال بالقتال

152
01:10:41.400 --> 01:11:11.400
فهذا له موضع. وهذا له موضع. وهذا في القوة كما ترى. وقالت طائفة ثالثة يخير بين تقديمها والصلاة على حسب حاله. وبين تأخيرها حتى يتمكن كان من فعلها وهذا مذهب جماعة من الشاميين وهو احدى الروايتين عن الامام احمد لان

153
01:11:11.400 --> 01:11:41.400
الصحابة فعلوا هذا وهذا في قصة بني قريظة كما سنذكره بعد هذا ان يا الله تعالى وعلى الاقوال الثلاثة فلا حجة للعاصي المفرط تعدي الذي قد باء بعقوبة الله واسم التفويت في ذلك. بوجه من الوجوه

154
01:11:41.400 --> 01:12:28.500
توفيق  احسن الله اليكم يقول السائل هل يقال بان لبس الغترة البيضاء افضل من لبس الشماغ الاحمر اتباعا للسنة اي نعم هذا ظاهر الاحاديث   احسن الله اليكم يقول السائل ما الفرق بين التورق المعاصر

155
01:12:28.550 --> 01:13:33.400
وبين بيع العينة الذي ورد النهي عنه    في جرائم  سلعة السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها باقل هذي كما جاء في القصة واما مسألة التورف وهو ان يشتري الانسان سلعة في زمن مؤجل ليبيعها

156
01:13:34.400 --> 01:14:15.700
اللي يبيعها ثم ينتبه بثمنها هاي سيارة بعشرة الاف مؤجلة نشددها تقسيطا ثم هو يبيع السيارة يمكن اكثر من ذلك او باقل بالدراهم لانه ليس عنده فلوس هذه مسألة التورق ولهذا سميت التورق

157
01:14:15.800 --> 01:14:43.050
من الورق الذي هو النقود الفظة فرق كبير بين العينة والبساء والتورق. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا انشأ انسان مؤسسة تجارية ونجحت وتوسعت تجارته ثم صار في كل سنة يحتفل

158
01:14:43.100 --> 01:15:07.650
يوم تأسيسها ويقول هذا على سبيل العادة وليس على سبيل العبادة فهل يكون عمله هذا بدعة؟ لا ما هو بدعة بس في تشبه بعوائد الكفار نعم  احسن الله اليكم يقول السائل

159
01:15:10.200 --> 01:15:50.250
هل المرأة اذا توضأت ووضعت ان على شعرها ثم صلت اكثر من فرض بنفس الوضوء ثم انتقض وضوئها فهل يحل لها ان تمسح على الحنا ام ان وضوئها يبطل اذا كان اذا شدت على الحنة

160
01:15:50.450 --> 01:16:26.500
فتمسح على الخمار العمامة للرجل  اما ان تمسح على على الحنا وحده فلا اذا شدت على الحنة ثمارا ولفت به رأسها  نعم احسن الله اليكم يقول السائل قوله تعالى بلوناهم بالحسنات والسيئات

161
01:16:26.950 --> 01:17:03.300
كيف يعرف الانسان ان الحسنات بلاء عن ابن هذا بالقرآن النعم الحسنات ليست الاعمال الصالحة هذي اسمها عند اهل العلم الحسنات في القرآن نوعان حسنات جزاء وحسنات عمل والصلاة والصيام والتسبيح والذكر هذه حسنات الاعمال

162
01:17:06.550 --> 01:17:35.400
صباح الخير والرغد العيش والنعم. هذي حسنات الجزاء والله والسيئات هي المصائب ويجب ان ان نعلم ان ما يعطاه الانسان من النعم هو ابتلاء هو ابتلاء هل يشكر او يكفر

163
01:17:37.950 --> 01:18:08.000
احسن الله اليكم يقول السائل عصر يوم الجمعة هل يخص بالدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون قراءة القرآن هي القراءة ويصلي على اقول بان تلاوة القرآن ان الصلاة على الرسول افضل

164
01:18:08.100 --> 01:18:45.600
من تلاوة القرآن هذا غلط نصلي على الرسول ويدعو ويقرأ كله خير وتلاوة القرآن  عصر الجمعة يمكن ان ان يشتغل بالدعاء الى عمل بحديث لان في الجمعة الساعة لا يوفقكم عبد مسلم وهو قائم يصلي

165
01:18:47.650 --> 01:19:14.100
يسأل الله شيئا الا اعطاه نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم ترك صلاة الفجر بسبب النوم اذا كان نوم غالب فالرسول يقول من نام عن صلاته فسيء فليصليها

166
01:19:14.200 --> 01:19:49.850
اذا ذكرها لكن الشأن في في هذا النوع هل هذا النوم متعمد  وهو يعرف انه لا يقوم ولم يتخذ الوسائل  هذا شبه متعمد  ولا يكون لهم عذر ما دام انه لم يتخذ الاسباب لليقظة

167
01:19:53.900 --> 01:20:24.900
احسن الله اليكم يقول السائل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كيف يكون المن بالصدقة  يقول المتصدق للفقيه انا اعطيتك وانا وانا اعطيتك وكذا  يذكره الصدقة

168
01:20:29.300 --> 01:20:59.800
ما تذكر لما اعطيتك كذا واعطيتك يوم كذا كذا واعطيتك هذا من واذى هذا الكلام من   احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم طلب المرأة انطلاقا من زوجها لانه يريد الزواج عليها

169
01:20:59.950 --> 01:21:41.600
غلط غلط هذا غلط الزوجة الزواج امر مباح وجائز لا يجوز للمرأة ان تطلب الطلاق من اجل ذلك  يقول وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس

170
01:21:42.000 --> 01:22:10.750
رائحة الجنة. يخشى نعم يخشى ان ان يشملها الحديث  احسن الله اليكم. يقول السائل اعمل في التسويق العقاري ويأتيني صاحب الارض فيقول اريد مئة الف في هذه الارض وما زاد فلك

171
01:22:10.950 --> 01:22:45.450
سيأتيني الزبون فاقول هي بمئة وعشرين الف فاخذ عشرين الف وايظا السعي فهل هذا الفعل جائز اما العشرين وقد قال لك ما زاد فهو لك ولكن ينبغي ان تخبره انه جاي ولله الحمد عشرين الف زيادة

172
01:22:50.400 --> 01:23:19.600
فان طابت نفسه والا يمكن ان تطيب نفسه بشيء منها ولا الاصل انها لك لانه قال ما زاد فهو لك الا ان كان يعني يجهل قيم قيمة الارض يظن انها ما تساوي الا مئة

173
01:23:20.350 --> 01:23:55.750
واما ان يأخذ مع هذه الزيادة يأخذ سعي الا الا باسترظاء البائع صاحب الارض هذا يكفي اعز هذه هذه الزيادة اكثر من السعي المعتاد اضعافا مظافة مئة الف العمولة فيها

174
01:23:55.850 --> 01:24:44.200
الفين وخمس مئة وقد حصل له عشرون الفا  السعي مقدر لمن لم يعط شيء نعم احسن الله اليكم. يقول السائل  طوفت سبعة اشواط وانا غير معتمر ليلة الجمعة وجعلتها كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

175
01:24:44.300 --> 01:25:04.600
ما عدا بين الركنين اذكر الدعاء المشروع فما حكم عملي هذا اول عمل هذا خير خير ان شاء الله لكن لنا لا نقول ان هذا افضل. لو تلاوة القرآن ربما كان افضل

176
01:25:05.850 --> 01:25:39.450
بادعية ولكن ما فعلته خير  احسن الله اليكم. يقول السائل اقرأ القرآن فاذا بلغت سورة الكهف تجاوزتها الى سورة مريم لانني كنت اه قد قرأت الكهف يوم الجمعة فهل هذا الفعل صحيح

177
01:25:45.400 --> 01:26:18.700
لا بأس لا بأس عليك لكن لو قرأتها مرة اخرى كان حسنا لتتصل تلاوة اهل القرآن نعم احسن الله اليكم يقول السائل امرأة مدة حيضها سبعة ايام وفي الاشهر الاخيرة اصبحت لا ترى الطهر

178
01:26:18.850 --> 01:26:39.750
في اليوم السابع وانما تستمر معها القدرة الى اليوم الحادي والعشرين وتكون القدرة متفرقة خلال اليوم فقد تنزل اربع مرات في اليوم وتكون قليلة ليست كالدم فما الحكم في مثل حالها

179
01:26:40.200 --> 01:27:19.850
تمت سبعة ايام وقد انتهى حيضها والصوفة التي تستمر الى هذه المدة لا تلتفت اليه صلي  احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم الصلاة منفردا خلف الصف لعذر في ذلك خلاف

180
01:27:20.750 --> 01:27:48.650
بين العلم والازهر والله اعلم انها انه لا تصلح صلاة المنفردة خلف الصف لانه في الاحاديث النبي رأى رجلا صلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد

181
01:27:48.700 --> 01:28:23.600
خلف الصف ومن العلم من يقول انه تصح الصلاة ما دام انه لي عذر كما اذا لم يجد مكانا في الصف في هذا الخلاف فالمسلم عليه ان يحتاط لدينه  احسن الله اليكم

182
01:28:23.650 --> 01:29:04.400
يقول السائل للامام ان يقرأ القرآن في صلاة الفجر بالجوال كما لو قرأ في المصحف نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ورد في تفسير قوله تعالى الله الصمد الذي لا جوف له

183
01:29:04.600 --> 01:29:25.800
وسمعت من يقول ان هذا المعنى لا يصح لان باب الاسماء والصفات لابد فيه من دليل صريح على المعنى ثمان اسم الله الصمد ورد في سياق الاثبات ومعنى الذي لا جوف له فيه معنى النفي

184
01:29:25.900 --> 01:30:16.700
فهل كلامه صحيح الصمد بانه الذي لا جوف له وجاء بمعنى انه الذي تصمد اليه الخلائق جاء في عدة اقوال في للمفسرين عن السلف  احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للراقي ان يلمس

185
01:30:16.850 --> 01:31:05.900
المطبوبة لا حاجة الى الى ان ما معنى المطلوبة المرأة يرقيها بالنفس والدعاء وقراءة القرآن ولا يحتاج الى ان يلمس  احسن الله اليكم يقول السائل لو فاتتني صلاة الظهر او اي صلاة اخرى

186
01:31:06.300 --> 01:31:49.700
ودخل وقت الصلاة التي تليها فهل يصح لي ان اصليها بين الاذان والاقامة اي نعم    بين الاذان والاقامة حتى لا يحصل عليه عندك اشكال في في في الترتيب نعم احسن الله اليكم

187
01:31:50.350 --> 01:32:22.050
يقول السائل ما هو اسم الله الاعظم الخير ابو بين اهل العلم بعضهم يقول هو الحي القيوم المذكور في اية الكرسي وفي العنوان وفي سورة طه اسم الله الاعظم الله

188
01:32:22.450 --> 01:33:05.300
فاذا قلت يا الله وقد دعوت الله باسمه الاعظم لان هذا الاسم جامعوا اللي معي الصفات القول يا الذاتية والفعلية نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم من يلبس خيوط من الصوف

189
01:33:05.900 --> 01:34:03.650
وغيرها بنية الزينة فقط ويقول انه ليس له فيها اي اعتقاد شركي اذا لم يكن فيها تشبه للنساء فلا بأس بذلك  يعني قد تكون ملونة وقد تكون بوضع معين فاذا لم يكن فيها تشبه بالنساء ولا تشبه بالكفار

190
01:34:03.900 --> 01:34:43.250
احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم رجل تزوج بالثانية وهجر الاولى في الفراش وكونوا ظالما لان لانه يجب عليه ان يعدل يقسم ويعدل نعم احسن الله اليكم يقول السائل

191
01:34:43.400 --> 01:35:17.550
الاستخدام الاعشاب السدر والزيوت كزيت الزيتون في الرقية مشروع يعني يرقي على الزيت اذا كان يريد يرقي على الزيت فلا بأس على الزيت وعلى الاعشاب التي يشربها المريض فيرجى ان ان ان ينفعه ذلك

192
01:35:21.700 --> 01:35:52.300
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم من تطلب منه الدفاع عن مظلوم ويقول هذه الجملة للبيت رب يحميه  يقول ما حكم من تطلب منه الدفاع عن مظلوم ما حكم من تطلب منه الدفاع عن مظلوم

193
01:35:52.650 --> 01:36:13.550
من تطلب منه الدفاع عن مظلوم من الذي يطرق منه يقول ما حكم ان تطلب ان تطلبه؟ نعم الدفاع عن مظلوم نعم ويقول ويقول لك هذه الجملة للبيت رب يحميه

194
01:36:35.950 --> 01:37:14.100
هذا هذه العبارة لا تنفع ولا ولا يصح لا تكون عذرا له امتناع عن النصرة عن نصرة المظلوم هذا عبارة قصد بها الامتناع عن نصرة المظلوم كأنه يقول انا الله يحفظهن لا يفعلوا شيئا

195
01:37:15.300 --> 01:37:33.950
نعم الله يحفظ من شاء لكن هذا لا لا يسوغ لك ان تترك نصرة المظلوم اذا وجبت عليه اذا وجبت عليه نعم انتهى