﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:55.800
نعم في الارض نرجع للمقطع الذي نعم المقطع الذي لم نقرأه لا بأس ومن ايات من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله  ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء

2
00:00:55.800 --> 00:01:45.250
يحيي به الارض بعد موتها  تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله ما في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. وله المثل الاعلى في

3
00:01:45.250 --> 00:02:25.250
السماوات والارض وهو العزيز جزاك الله خير  يقول تعالى من اياته الدال على حكمته على قدرة منامكم يعني نومكم بالليل والنهار  وهذا اية هذا النوم الذي يغشى الانسان  يذهب فكره

4
00:02:25.300 --> 00:02:51.000
وعقله يغيب كالموت وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرأتم من نهار ثم يبعثكم فيه ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فظله. يعني طلبكم المعايش في النهار فالنوم يكون بالليل والنهار

5
00:02:51.150 --> 00:03:15.450
ولكن الاغلب ان يكون بالليل وطلب المعاش الاغلب ان يكون بالنهار كما قال تعالى ومن رحمته الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ان في ذلك لايات لقوم يسمعون يعني ده

6
00:03:15.550 --> 00:03:48.700
يسمعون كلام الله ويستجيبون لدعوة الحق وكذلك من اياته ان يري البرق خوف وطمعا السحاب  ويحصل ويرون فيه البرد والرعد  ثم ينزل من السماء ماء يحيي به الارض بعد موتها

7
00:03:49.400 --> 00:04:14.800
قال تعالى ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وبالعقول يدرك الانسان الايات وذلك انه يستعمل عقله ويفكر في هذه المخلوقات ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا يرى الناس البرق فيخافون ويطمعون

8
00:04:14.900 --> 00:04:55.650
يخافون مما من المصائب والصواعق ويطمعون في في الغيث السحاب فيه رجاء في خوف وطمع  والله ينشر هذه السحاب  ويعصر فيه البرق والرعد وفي هذا تذكير من الله لعباده بقدرته ورحمته وحكمته

9
00:04:55.750 --> 00:05:29.000
فان السحاب من رحمته تعالى بعباده        وكذلك من اياته ان تقوم السماء والارض بامره يعني من ايات الله هذا السماء القائمة المرفوعة بلا عمد وهذه الارض مستقرة وهي لا تزول عن اماكنها

10
00:05:29.400 --> 00:05:55.750
ولهذا قال ان تقوم السماء والارض بامره يعني تثبت وتستقر بامر الله  ولا تزولان عن اماكنهما ولان زالت عين امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا  يقول تعالى ثم اذا دعاكم دعوة من الارض

11
00:05:56.700 --> 00:06:18.750
وذلك بالنفخ في الصور يدعو الداعي فيخرج الناس من القبور دعوة واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج القرآن هذا المعنى يثنى في القرآن كثيرا

12
00:06:19.000 --> 00:06:42.050
يذكر الله به يوم القيامة يوم البعث والنشور ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانت الله تعالى له ملك السماوات والارض

13
00:06:42.350 --> 00:07:04.100
وكل الاوالي قانتة له طائعة خاضعة له لعظمته سبحانه كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو الذي خلق الخلق اولا وبدأ وخلق ادم

14
00:07:04.200 --> 00:07:31.450
وخلق ذريته واحياهم على هذه الارض ثم يميتهم ثم يبعثهم يوم القيامة وبهذا تكون الاعادة هو الذي يبدأ خلطة ثم يعيده وهو اهون عليه هذي اعادة  في نظر العقل والا فلا

15
00:07:31.500 --> 00:07:53.150
والا فالكل هين على الله. البدء والاعادة بالنسبة له قدرة الله  لان قدرته ليس فيها هين واهون انه على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير ان ذلك على الله يسير

16
00:07:55.600 --> 00:08:21.250
وهو اهون عليه وله المثل الاعلى له المثل الاعلى يعني له الوصف الاكمل الاطيب الاعظم يعني هو الموصوف من صفات الكمال سبحانه وتعالى بكل كمال على وجه الكمال  وله المثل الاعلى في السماوات والارض

17
00:08:21.400 --> 00:08:52.100
وهو العزيز الحكيم له المثل الاعلى القلوب وله المثل الاعلى  في اقوال الانبياء الذين يعرفون ربهم ويذكرونه بصفات كماله وهم يصفونه ويثنون عليه بما هو اهله سبحانه وهو العزيز الحكيم

18
00:08:52.500 --> 00:09:31.100
نعم يا محمد     بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى من اياتي منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله

19
00:09:31.550 --> 00:10:10.050
منامكم بالليل او ابتغاؤكم من فضله بالنهار تصرفكم في طلب المعيشة ان في ذلك لايات لقوم يسمعون سماعة ومن اياته يدركم البرق خوفا للمسافر من الصواعق  ينزل من السماء ماء فيحيي به. يعني الخوف والطمع يصل للمسافر والمقيم

20
00:10:11.300 --> 00:10:48.150
الخوف مختصا بالمسافة ولا الطمع خاصة الاية مطلقة نعم   ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره قال ابن مسعود قامت على غير عمد بامره

21
00:10:48.200 --> 00:11:19.700
وقيل يدوم قيامهما بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض قال ابن عباس من القبور اذا انتم منها واكثر العلماء معنا الاية ثم اذا دعاكم دعوة اذا انتم تخرجون من الارض. تخرجون. احسنت. اذا انتم تخرجون من الارض

22
00:11:20.350 --> 00:11:44.400
وله من في السماوات والارض كل له قانت. مطيعون هذا خاص لمن كان منهم مطيعا. وعن ابن عباس كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وان عصوا في العبادة

23
00:11:45.550 --> 00:12:17.100
وهو الذي يبطل الخلق ثم يعيده. يخلفهم اولا ثم يعيدهم بعد الموت  وهو اهون عليه. قال الربيع بن ابن خيثم والحسن وقتادة والكلبي هو هين عليه. وما شيء عليه بعزيز. وهو رواية العوف عن ابن

24
00:12:17.100 --> 00:12:48.100
وقد يجيء افعل بمعنى الفاعل. كقول الفرزدق ان الذي سمك السماء اذن لنا بيتا دعائمه اعز واطول. اي عزيزة طويلة. وقال مجاهد او عكرمة وهو اهون عليه اي ايسر ووجهه انه على طريق ضرب المثل. اي هو اهون

25
00:12:48.100 --> 00:13:18.100
على ما يقع في عقولكم. فان الذي يقع في عقود الناس. ان الاعادة تكون واهون من الانشاء اي الابتداء. وقيل هو اهون عليه عندكم. وقيل هو اهون عليه اي على الخلق. يقومون بصيحة واحدة. فيكون اهون عليهم من ان يكونوا

26
00:13:18.100 --> 00:13:49.850
ثم علقا ثم مضغة الى ان يصير رجالا ونساء وهذا معنى رواية ابن حبان عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس  لا اله الا  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

27
00:13:50.250 --> 00:14:09.450
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى. نوع من البيوع

28
00:14:10.050 --> 00:14:36.000
وهو في تقديم الثمن وتأجيل المزمنة للسلعة البيع الى اجل البيع الى اجل في تأخير ثمن وتعجيل السلعة. اما السلام فبالعكس ولهذا سمي سلما لان الثمن يسلم وهو من شروط من شروطه تقديم الثمن

29
00:14:38.200 --> 00:15:02.900
وكما سيأتي اه ان الصحابة  مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين يعني يأتي التاجر ويقدم للمزارع مبنى على ان بكذا وكذا ويعطيه الثمن واما

30
00:15:03.350 --> 00:15:35.650
طعام من تمر او حبوب فهذا يكون في في موعد محدد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من اسلم في شيء فين كاين معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهو مستثني من النهي عن بيع ما عن بيع الانسان ما ليس عنده

31
00:15:37.950 --> 00:16:13.900
فان فان المسلم اليه لا تكون السلعة موجودة عندهم عند العقد وفي السلام مصطلحات فيه مسلم   ومسلم به ومسلم فيه ومسلم اليه  فالمسلم هو المفتري المقدم للكمن والمسلم اليه هو البائع

32
00:16:15.000 --> 00:16:42.100
والمسلم به هو الثمن والمسلم فيه هو السلعة المجيئة المؤجلة يقول المسلم المسلم هو هو المسلم اليه هو البائع هو السلعة نعم يا شيخ  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

33
00:16:42.300 --> 00:17:02.800
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم وزني معلوم الى اجل معلوم. رواه الجماعة وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد

34
00:17:03.050 --> 00:17:23.450
وهو حجة وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد يعني قد يكون في وقت العقد ليس موجودة السلع غير موجودة كما هو حال المزارع المزارع انما تتوفر عنده السلعة

35
00:17:23.600 --> 00:17:47.000
عند الجدار وعند الحصاد وما الى ذلك نعم  وعن عبد الرحمن ابن ابزة وعبد الله ابن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيب المغانم. المغانم. نعم

36
00:17:47.150 --> 00:18:05.850
وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع او لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه احمد والبخاري

37
00:18:06.100 --> 00:18:23.750
وفي رواية كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم. رواه الخمسة الا الترمذي. وما نراه وما نراه عندهم

38
00:18:25.150 --> 00:18:50.200
ما نراه موجود عند نعم وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. رواه ابو داوود وابن  وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه

39
00:18:50.550 --> 00:19:07.950
وفي لفظ من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ماله رواهما الدار قطني واللفظ الاول دليل امتناع الرهن والظمين فيه والثاني يمنع الاقالة في البعض

40
00:19:09.950 --> 00:19:37.850
انت الله المستعان هذي من كلام المعلم. نعم الله اكبر الله اكبر لا اله الا لا اله الا  قال الشارح رحمه الله تعالى قوله كتاب السلم هو بفتح السين المهملة واللام كالسلف وزنا ومعنا

41
00:19:38.600 --> 00:20:00.150
وحكى في الفتح عن الموردي ان السلف لغة اهل العراق والسلامة لغة اهل الحجاز وقيل السلف تقديم رأس المال والسلام تسليمه في المجلس والسلف اعم  وقيل السلف تقديم رأس المال. نعم

42
00:20:00.300 --> 00:20:28.900
والسلام تسليمه في المجلس فالسلف اعم قال في الفتح والسلام شرعا بيع موصوف في الذمة وزيد في الحج ببدل يعطى عاجلا وفيه نظر لانه ليس داخلا في حقيقته قال واتفق العلماء على مشروعيتهم

43
00:20:29.850 --> 00:20:49.750
نعم. نعم. وفيه نظر لانه ليس داخلا في حقيقته  قال واتفق العلماء على مشروعيته الا ما حكي عن ابن المسيب واختلفوا في بعض شروطه واتفقوا على انه يشترط له ما يشترط للبيع

44
00:20:50.050 --> 00:21:16.150
وعلى تسليم رأس المال في المجلس واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة ام لا  اليك في هنا زيادة قال شيخ الاسلام رحمه الله واما قولهم السلام على خلاف القياس

45
00:21:16.550 --> 00:21:35.700
وقولهم هذا من جنس ما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبع ما ليس عندك وارخص في السلم وهذا لم يروى في الحديث وانما هو من كلام بعض الفقهاء

46
00:21:35.850 --> 00:21:53.800
وذلك انهم قالوا السلم بيع الانسان ما ليس عنده فيكون مخالفا للقياس قال رحمه الله ونهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن ابن حزام عن بيع ما ليس عنده

47
00:21:53.900 --> 00:22:10.600
اما ان يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل ان يشتريه. وفيه نظر واما ان يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه. وان كان في الذمة وهذا اشبه

48
00:22:11.400 --> 00:22:28.900
سيكون قد ظمن له شيئا لا يدري هل يحصل او لا يحصل وهذا في السلم الحال اذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة فاما السلم المؤجل فانه دين من الديون

49
00:22:29.000 --> 00:22:52.150
وهو كالابتياع بثمن مؤجل فاي فرق بين كون احد واما السلف اما السلم المؤجل فانه دين من الديون. نعم وهو كالابتياع بثمن مؤجل فاي فرق بين كون احد العوظين مؤجلا في الذمة وكون العوظ الاخر مؤجلا في الذمة

50
00:22:52.350 --> 00:23:12.000
وقد قال تعالى اذا تداينتم بدين الى الى اجل مسمى فاكتبوه. يشمل يشمل تأجيل نعم. نعم وقال ابن عباس اشهد ان السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله وقرأ هذه الاية

51
00:23:12.400 --> 00:23:38.500
اباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه انت والله في النفس شيء من  الانسان ما ليس عنده فان  انه يأتيه الراغب في السلع يقول ائتني في وقت كذا يقول فاذهب واشتريها

52
00:23:40.850 --> 00:24:06.100
ما يفعله الناس اليوم فهو يبيع ما ليس عنده على انه سيذهب ويشتري يوفرها عنده ثم يسلمها الاسلام يميل الى احد القولين الى انه من بيع معين ان تقول جئتك عبد فلان

53
00:24:06.500 --> 00:24:45.600
هذا تصرف في مال الغير   او انه يبيع ما لا يقدر على تسليمه السمك في الماء في السماء والاظهر ان الحديث عام لا تبعد ما ليس عندك نعم  قوله يسلفون بضم اوله

54
00:24:46.150 --> 00:25:07.550
قوله السنة والسنتين في رواية للبخاري عامين او ثلاثة والسنة بالنصب على الظرفية او على المصدر وكذلك لفظ سنتين وعامين قوله في كيل معلوم كرز بالكيل عن السلم في الاعيان

55
00:25:08.750 --> 00:25:26.550
وبقوله معلوم عن المجهول من المكيل والموزون وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون في ثمار نخيل باعيانها فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر

56
00:25:26.850 --> 00:25:47.200
اذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيئا قال الحافظ واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل. متفق عليه من اجل اختلاف المكاييل الا الا يكون في البلد سوى كيل واحد

57
00:25:47.550 --> 00:26:17.950
فانه ينصرف اليه عند الاطلاق قوله الى اجل يشمل مقدار المكيل ويشمل الة الكيل  معلوم وبمقدار كيل معلوم. نعم قوله الى اجل معلوم دليل على اعتبار الاجل في السلام واليه ذهب الجمهور

58
00:26:18.450 --> 00:26:40.200
وقالوا لا يجوز السلم حالا وقالت الشافعية يجوز قالوا لانه اذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا اولى وليس ذكر الاجل في الحديث لاجل الاشتراط بل معناه ان كان لاجل فليكن معلوما

59
00:26:40.800 --> 00:27:15.000
وتعقب بالكتابة  وتعقب بالكتابة فان التأجيل شرط فيها كتابة نعم  نعم واجيب بالفرق لان الاجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا واستدل الجمهور على اعتبار التأجيل بما اخرجه الشافعي والحاكم

60
00:27:15.150 --> 00:27:32.000
وصححه عن ابن عباس انه قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل قد احله الله تعالى في كتابه واذن فيه ثم قرأ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه

61
00:27:32.700 --> 00:27:49.250
ويجاب بان هذا يدل على جواز السلم الى اجل ولا يدل على انه لا يجوز الا مؤجلا وبما اخرجه ابن ابي شيبة عن ابن عباس انه قال لا تسلف الى العطاء

62
00:27:49.300 --> 00:28:10.400
ولا الى الحصاد واضرب اجلا ويجاب بان هذا ليس بحجة لانه موقوف عليه وكذلك يجاب عن قول ابي سعيد الذي علقه البخاري ووصله عبد الرزاق بلفظ السلام بما يقوم به السعر ربا

63
00:28:10.650 --> 00:28:30.200
ولكن السلف في كيل معلوم الى اجل وقد اختلف الجمهور في مقدار الاجل فقال ابو حنيفة لا فرق بين الاجل القريب والبعيد وقال اصحاب ما لك لا بد من اجل تتغير فيه الاسواق

64
00:28:30.600 --> 00:28:51.450
واقله عندهم ثلاثة ايام وكذا عند الهادوية وعند ابن قاسم خمسة عشر يوما واجاز مالك استلم الى العطاء والحصاد ومقدم الحاج ووافقه ابو ثور واختار ابن خزيمة تأقيته الى الميسرة

65
00:28:52.300 --> 00:29:09.200
واحتج بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودي ابعث الي بثوبين الى الميسرة واخرجه النسائي وطعن ابن المنذر في صحته وليس في ذلك دليل على المطلوب

66
00:29:09.350 --> 00:29:34.800
لان التنصيص على نوع من انواع الاجل لا ينفي غيره وقال المنصور بالله اقله اربعون يوما وقال الناصر اقله ساعة. كل التقديرات لا يعول عليها ما دامت ليست مبنية على دليل ما هو الا تقديرات

67
00:29:35.100 --> 00:29:57.550
صادر عن اجتهادات وتقديرات نعم ثلاثة ايام ولا عشرة ايام ولا اربعين يوم. نعم والحق ما ذهبت اليه الشافعية من عدم اعتبار الاجل لعدم ورود دليل يدل عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل

68
00:29:57.850 --> 00:30:17.700
واما ما يقال من انه يلزم مع عدم الاجل ان يكون بيعا للمعدوم ولم يرخص فيه الا في السلم  واما ما يقال من انه يلزم من عدم الاجل ان يكون بيعا للمعدوم. هم. ولم يرخص فيه الا في السلم

69
00:30:18.200 --> 00:31:09.150
ولا فارق بينه وبين البيع الا الاجل فيجاب عنه بان الصيغة فارقة وذلك كاف  نعم ويجاب عنه بان الصيغة فارقة  البيع والمؤجل  في تعقب لشيخ الاسلام على هذه على الصيغة اختلاف الصيغة السلام والبيع

70
00:31:10.400 --> 00:31:29.700
نعم ماذا يقول الشيخ قال رحمه الله تعالى ومن الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤثرا في صحة العقد وفساده حتى ان من هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظ كما يقول بعضهم ان السلم الحال لا يجوز

71
00:31:30.050 --> 00:31:47.200
واذا كان بلفظ البيع جاز ويقول بعضهم ان المزارعة على ان يكون البذر من العامل لا يجوز لا تجوز واذا عقده بلفظ الاجارة جاز وهذا قول بعض اصحاب احمد وهذا ضعيف

72
00:31:47.750 --> 00:32:08.750
فان الاعتبار في العقود بمقاصدها واذا كان المعنى المقصود في الموضعين واحدا وتجويزه بعبارة دون عبارة كتجويزه بلغة دون لغة نعم اذا كان احد اللفظين يقتظي حكما لا يقتضيه الاخر فهذا له حكم اخر

73
00:32:09.150 --> 00:32:37.900
وليس هذا موضع بسط هذه المسائل الله المستعان  قال الشارح رحمه الله واعلم ان للسلم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة في كتب الفقه ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه الا انه وقع الاجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه

74
00:32:37.900 --> 00:33:06.350
وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره ولهذا قالوا السلام ان يكون مما ينضبط بالصفة لانه بيع الموصول. نعم حديث ابي سعيد في اسناده عطية ابن سعد العوفي. قال المنذري لا يحتج بحديثه

75
00:33:07.100 --> 00:33:28.250
قوله ابن ابزة بالموحدة والزاي على وزن اعلى. وهو الخزاعي احد صغار الصحابة ولابيه اجزى صحبة اسمه ابناء عبد الرحمن بن ابي ابزة ابن ابيه. نعم ابن ابزة احسن الله اليك. ابن اب. نعم. نعم

76
00:33:28.800 --> 00:33:54.000
قوله انباط جمع نبيط وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين قاله الجوهري واصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت انسابهم وفسدت السنتهم ويقال لهم النبط بفتحتين والنبيط بفتح اوله وكسب ثانيه

77
00:33:54.200 --> 00:34:16.250
وزيادتي تحتانية وانما سموا بذلك لمعرفتهم بانباط الماء. اي استخراجه لكثرة معالجتهم والفلاحة وقيل هم نصارى الشام وهم عرب دخلوا في الروم ونزلوا بوادي الشام ويدل على هذا قوله من انباط الشام

78
00:34:16.550 --> 00:34:39.500
وقيل هم طائفتان. طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح. وطائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشام قوله فنسلمهم بضم النون واسكان سين المهملة وتخفيف اللام من الاسلاف وقد تسدد اللام اللام مع فتح السين من التسليف

79
00:34:40.800 --> 00:34:56.750
قوله ما كنا نسألهم عن ذلك فيه دليل على انه لا يشترط في المسلم فيه ان يكون عند المسلم اليه وذلك مستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم لهم مع ترك الاستفصال

80
00:34:57.200 --> 00:35:17.950
قال ابن رسلان واما المعدوم عند المسلم اليه وهو موجود عند غيره فلا خلاف في جوازه قوله وما نراه عندهم لفظ ابي داوود الى قوم ما هو عندهم اي ليس عندهم اصل من اصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب

81
00:35:19.450 --> 00:35:38.050
وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود وقت السلام اذا امكن وجوده في وقت في وقت حلول الاجل فذهب الى جوازه الجمهور قالوا ولا يظر انقطاعه قبل الحلول

82
00:35:38.450 --> 00:36:02.850
وقال ابو حنيفة لا يصح فيما ينقطع قبله بل لابد ان يكون موجودا من العقد الى المحل هو تكلف اذا كان موجودا وقت التسليم كفى هذا نعم ووافقه الثوري والاوزاعي فلو اسلم في شيء فانقطع في محله لم ينفسخ عند الجمهور

83
00:36:03.100 --> 00:36:27.050
وفي وجه للشافعية ينفسخ واستدل ابو حنيفة ومن معه بما اخرجه ابو داوود عن ابن عمر ان رجلا اسلف رجلا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئا واختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله؟ اردد عليه ماله

84
00:36:27.200 --> 00:36:45.900
ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه وهذا نص في التمر وغيره قياس عليه ولو صح هذا الحديث لكان المصير اليه اولى. لانه صريح في الدلالة على المطلوب. بخلاف حديث عبدالرحمن ابن ابزى

85
00:36:45.900 --> 00:37:01.550
وعبدالله بن ابي اوفى. فليس فيه الا مظنة التقرير منه صلى الله عليه وسلم. مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم  ولكن حديث ابن عمر هذا في اسناده رجل مجهول

86
00:37:01.650 --> 00:37:23.500
فان ابا داود رواه عن محمد ابن كثير عن سفيان عن ابي اسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر ومثل هذا لا تقوم به حجة قال القائلون بالجواز ولو صح هذا الحديث لحمل على بيع الاعيان او على السلم الحال عند من يقول به. او على

87
00:37:23.500 --> 00:37:43.950
فما قرب اجله قالوا ومما يدل على الجواز ما تقدم من انهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والثلاث ومن المعلوم ان الثمار لا تبقى هذه المدة. ولو اشترط الوجود لم يصح السلم في الرطب الى هذه المدة. وهذا اولى

88
00:37:43.950 --> 00:38:05.500
ولو اشترط الوجود. الوجود. نعم. نعم. لم يصح السلم في الرطب الى هذه المدة وهذا اولى ما يتمسك به في الجواز قوله فلا يصرفه الى غيره الظاهر ان الضمير راجع الى المسلم فيه

89
00:38:05.600 --> 00:38:20.900
لا الى ثمنه الذي هو رأس المال والمعنى انه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل القبض اي لا يصرفه الى شيء غير عقد السلام

90
00:38:21.450 --> 00:38:36.600
وقيل الضمير راجع الى رأس مال السلام وعلى ذلك حمله ابن رسلان في شرح السنن وغيره. اي ليس له صرف رأس المال في عوض اخر كان يجعله ثمنا لشيء اخر

91
00:38:36.900 --> 00:39:09.300
فلا يجوز ذلك له حتى يقبضه والى ذلك ذهب مالك وابو حنيفة والهادي والمؤيد بالله وقال الشافعي وزفر يجوز ذلك  يعني لا يصف المسلم فيه به نعم وقال الشافعي والزفر يجوز ذلك لانه عوض عن مستقر في الذمة فجاز كما لو كان قرضا

92
00:39:09.550 --> 00:39:32.000
ولانه مال عاد اليه بفسخ العقد على فرض تعذر المسلم فيه فجاز اخذ العوظ عنه كالثمن في المبيع اذا فسق العقد قوله فلا يشرط على صاحبه غير قضائه. فيه دليل على انه لا يجوز شيء من الشروط في عقد السلم غير القضاء

93
00:39:34.200 --> 00:39:53.000
واستدل به المصنف على امتناع الرهن وقد روي عن سعيد بن جبير ان الرهن في السلم هو الربا المظمون وقد روي عن سعيد وقد روي عن سعيد بن جبير. ايه. ان الرهن في السلم هو الربا المضمون

94
00:39:55.900 --> 00:40:13.650
وقد روي نحو ذلك عن ابن عمر والاوزاعي والحسن وهو احدى الروايتين عن احمد ورخص فيه الباقون واستدلوا بما في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي نسيئة

95
00:40:13.800 --> 00:40:39.300
ورهنه درعا من حديد وقد ترجم عليه البخاري باب الرهن في السلم وترجم السلام. نعم. وهو ترجمة قوية  وترجم عليه ايضا في كتاب السلم باب الكفيل في السلم واعترض عليه الاسماعيلي بانه ليس في الحديث ما ترجم به

96
00:40:40.300 --> 00:41:08.150
ولعله اراد الحاق الكفيل بالرهن صحيح لانه حق ثبت الرهن به فجاز اخذ الكفيل به والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن قوله فلا يأخذ الا ما اسلف فيه فيه دليل لمن قال انه لا يجوز صرف رأس المال الى شيء اخر

97
00:41:08.350 --> 00:41:36.650
وقد تقدم الخلاف في ذلك. انتهى احسن الله اليكم. جزاك الله خير. واياك. بعد باب باب القرظ الله المستعان  رحمهم الله  هذا يوجب لمسلم ان يكثر من هذا الدعاء اللهم اهدنا لما اقتضف فيه من الحق باذنه

98
00:41:37.000 --> 00:42:18.900
يعني كثرة الخلاف بين اهل العلم بسبب اختلاف الافهام المروجيات يجوز للانسان ان يجتهد الحق والصواب من من هذه الاقاويل نعم الله اليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

99
00:42:19.750 --> 00:42:47.000
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين من المسلمين قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه. اللهم امين اللهم امين في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

100
00:42:47.050 --> 00:43:09.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا اخرجه ابن ماجة واصله في مسلم لكن قال زجر ان يقبل الرجل بالليل حتى يصلى عليه

101
00:43:10.550 --> 00:43:32.700
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. اخرجه الخمسة الا النسائي

102
00:43:34.450 --> 00:43:56.450
وعن سليمان ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر السلام السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين

103
00:43:56.950 --> 00:44:21.200
وانا ان شاء الله بكم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال

104
00:44:21.900 --> 00:44:46.450
السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. الله اكبر. الله المستعان رواه الترمذي وقال حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:44:47.200 --> 00:45:14.900
لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الاحياء قلتم متعكم الله بالصحة والعافية في كتابكم الجامع. لفوائد بلوغ المرام

106
00:45:15.750 --> 00:45:43.100
هذه الاحاديث مختلفة الموضوعات وسنذكر فوائدها مرتبة الاولى النهي عن الدفن عن دفن الميت في الليل وقد ذهب بعض اهل العلم منهم ابن حزم الى معنى هذا الحديث وذهب الجمهور الى جواز الدفن ليلا

107
00:45:43.600 --> 00:46:09.050
واجابوا عن هذا الحديث لان المراد النهي عن الاستعجال في دفن الميت وربما دفن قبل ان يصلى عليه وقد جاء مصلحا بهذا القيد في بعض الروايات ومما يدل على جواز الدفن ليلا ما رواه البخاري رحمه الله

108
00:46:09.450 --> 00:46:33.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة قال صلى الله عليه وسلم افلا اذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك

109
00:46:34.300 --> 00:46:58.050
الثانية جواز تأخير دفن هذا مأخوذ من حديث المرأة التي كانت تقم المسجد تفقد النبي فسأل عنها وقال افلا كنت بعد النبوة ثم ذهب وصلى عليها  معنى ذلك انها دفنت ليلا. نعم

110
00:46:58.300 --> 00:47:23.950
هذا هو الصحيح نعم الثانية جواز تأخير دفن الميت الى النهار وان ذلك لا ينافي الامر بالاسراع الثالثة استحباب صنع الطعام لاهل الميت في يوم المصيبة اعانة لهم على ما يحتاجون اليه من الطعام

111
00:47:24.900 --> 00:47:47.450
والشق اه ويشق عليهم مباشرة صنعه ولكن ينبغي ان يقتصر في ذلك على قدر ما يكفي اهل الميت ولا ينبغي لمن حضر للتعزية والمساواة التثقيل على اهل الميت لتطويل الاقامة

112
00:47:47.550 --> 00:48:15.450
والمواساة. احسن الله اليك ولا ينبغي لمن حضر للتعزية والمواساة التثقيل على اهل الميت بتطويل الاقامة عندهم فان ذلك يؤذيهم واما صنع الطعام الكثير سواء كان من اهل البيت او غيرهم من اجل من حضر للتعزية

113
00:48:16.200 --> 00:48:49.250
وقد جاء النهي عنه كما جاء في حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه     وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة

114
00:48:50.350 --> 00:49:21.950
والمراد بجعفر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه الذي قتل في غزوة مؤتة الرابعة ان الحزن الشديد يشغل الانسان عن اهم حوائجه الخامسة مشروعية زيارة القبور السادسة ان الغاية من الزيارة هي الدعاء

115
00:49:22.650 --> 00:49:49.700
السابعة استحباب الدعاء المذكور في حديث في حديثي بريدة وابن عباس رضي الله عنهم وقد اشتمل هذا الدعاء على السلام على الاموات بصيغة الخطاب الثامنة استحباب دعاء الزائر نفسه ضمن دعائه للاموات

116
00:49:50.100 --> 00:50:20.550
والمراد بالديار القبور كما جاء في اللفظ الاخر التاسعة الفرق بين الاسلام والايمان العاشرة التعميم في الدعاء لقوله اسأل الله لنا ولكم العافية الحادية عشر الفرق بين المغفرة والعافية ففي العافية النجاة

117
00:50:20.700 --> 00:50:44.050
وفي المغفرة ستر الذنب وترك المؤاخذة عليه. وذلك يستلزم الفوز بثواب الله وهو الجنة الثانية عشر جواز تعليق الامر المحقق على المشيئة للدلالة على انه لا يكون الا بمشيئة الله

118
00:50:45.000 --> 00:51:12.150
الثالثة عشر فداءة الداعي بنفسه لقوله اسأل الله لنا ولكم العافية وهذا مضطرد فيما اذا دعا الانسان لنفسه ولوالديه الرابعة عشر ان كل الناس سيموتون لقوله وانا ان شاء الله بكم للاحقون

119
00:51:12.950 --> 00:51:44.450
وقوله انتم سلفنا ونحن بالاثر الخامسة عشر النهي عن عن سب الاموات باللعن او التقبيح وان كانوا يستحقون ذلك بكفرهم السادسة عشر تعليل النهي عن سبهم لانهم قد افضوا الى ما قدموا اي صاروا وانتهوا وانتهوا الى ما قدموا من العمل

120
00:51:45.000 --> 00:52:10.750
فلا معنى للسب اذا ولان ذلك يؤذي الاحياء السابعة عشر النهي عن ايذاء المسلم بسب احد من اقربائه الذين ماتوا والله اعلم ثم انتهى المجلد الاول وبدأ بالمجلد الثاني احسن الله اليك

121
00:52:12.100 --> 00:52:43.800
زكاة  نعم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. حيا الله بركة الله ان شاء الله لا اله الا الله محمد   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

122
00:52:43.950 --> 00:53:06.950
وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى قوله وقد روى عبد الرحمن ابن علقمة الثقفي قال قدم اوفت فقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:53:07.050 --> 00:53:35.600
تجعلوا يسألونه فلم يصلي اي يومئذ الظهر الا مع العصر الى اخره قد تقدم الجواب هذا وامثاله مرارا. وان هذا التأخير كان طاعة لله تعالى وقرباه وغايته انه جمع بين الصلاتين لشغل مهم من امور المسلمين

124
00:53:35.600 --> 00:54:10.450
فكيف يصح الحاق تأخير المتعدي لحدود الله به. ولقد مسألة تنصر بمثل هذا قوله وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدا مذكورا عند الجمهور في الكبائر فيقال يا لله العجب. وهل تقبل وهل وهل تقبل هذا

125
00:54:11.000 --> 00:54:41.000
المسألة نزاعا وهل ذلك الا من اعظم الكبائر. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفويت صلاة العصر محبطا للعمل. فاي كبيرة تقوى على احباط العمل سوى تفويت الصلاة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه

126
00:54:41.000 --> 00:55:08.750
جمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. ولم يخالف صحابي واحد في ذلك بل الاثار الثابتة عن الصحابة كلها توافق ذلك هذا هو الجامع بين الصلاتين. قد صلاهما في وقت احداهما للعذر. فماذا

127
00:55:08.750 --> 00:55:36.750
فنقول فيمن صلى الصبح في وقت الضحى عمدا وعدوانا والعصر نصف الليل من غير عذر. وقد صرح الصديق ان الله لا يقبل هذه ولم يخالف الصديق صحابي واحد. وقد توعد الله سبحانه بالويل

128
00:55:36.750 --> 00:56:06.750
والغي لمن سهى عن صلاته واضاعها. وقد قال الصحابة وهم اعلم الام بتفسير الاية ان ذلك تأخيرها عن وقتها. كما تقدم حكايته ويا الله العجب اي كبيرة اكبر من كبيرة تحبط العمل. وتجعل الرجل بمنزلة

129
00:56:06.750 --> 00:56:36.750
من قد اوتر اهله وماله. واذا لم يكن تأخير صلاة النهار الى الليل صلاة الليل الى النهار من غير عذر من الكبائر. لم يكن فطر شهر رمضان عذر ويصوم بدله شوال من الكبائر. ونحن نقول بل ذلك اكبر من كل

130
00:56:36.750 --> 00:57:06.750
كبيرة بعد الشرك بالله ولئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك به خير له من ان يؤخر الصلاة النهار الى الليل. وصلاة الليل الى النهار. عدوان بلا عذر. وقد روى هشام ابن عروة. عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن المسوي

131
00:57:06.750 --> 00:57:36.750
انه دخل مع ابن عباس على عمر حين طعن. وقال ابن عباس يا امير مؤمنين الصلاة وقال اجل اصلي انه لا حظ في الاسلام. لمن اضاع الصلاة وقال اسماعيل ابن علية. عن ايوب عن محمد ابن سيرين. قال نبئت ان ابا

132
00:57:36.750 --> 00:58:09.250
بكر وعمر كانا يعلمان الناس الاسلام. تعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. وتقيموا الصلاة التي افترض الله بمواقيتها فان في تفريطها الهلكة. وقال محمد بن نصر المروزي وسمعت اسحاق يقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:58:09.250 --> 00:58:39.250
يا تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي اهل العلم من لدن النبي صلى الله الى يومنا هذا ان تارك الصلاة عبدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر وذهاب الوقت ان يؤخر الظهر الى غروب الشمس. والمغرب الى

134
00:58:39.250 --> 00:59:17.050
طلوع الفجر وانما وذهاب الوقت ان يؤخر الظهر الى غروب الشمس والمغرب الى طلوع الفجر وانما جعل اخر اوقات الصلاة بما وصفنا. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الصلاتين بعرفة او المزدلفة وفي السفر. فصلى احداهما في

135
00:59:17.050 --> 00:59:47.050
وقتي لاخرى. الاولى منهما وقتا اخرى في حال والاخرى وقتا للاولى في حال صار وقتهما وقتا واحدا في حال العذر. كما امرت الحائط اذا طهرت قبل غروب الشمس ان تصلي الظهر والعصر

136
00:59:47.050 --> 01:00:19.400
واذا طهرت اخر الليل ان تصلي المغرب او العشاء واذا كان آآ انتهى كلام محمد بن نصر واذا كان صلاة الذي يؤخر العصر حتى تصيرا حتى تصير الشمس بين قرني الشيطان. صلاة المنافق ابن رسول الله

137
01:00:19.400 --> 01:00:49.400
صلى الله عليه وسلم فما يقول صلوات الله عليه وسلامه وقد قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون ان نكفر عنكم سيئاتكم. فاذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات واستمر على صلاة الصبح

138
01:00:49.400 --> 01:01:25.450
في في وقت الضحى والعصر بعد العشاء. كان على قولكم مغفورا له غير اثم البتان وهذا ما لا يقوله احد قوله والعجب من هذا الظاهري. كيف احسن  من يراه كفرا

139
01:01:26.250 --> 01:02:26.900
نعم    ما شاء الله    لا حول ولا قوة نعم احسن الله اليكم يقول السائل تقول امرأة منومة في المستشفى بسبب كسر في الحوض ورجليها اتجاه الجنوب ولا تستطيع التوجه للقبلة

140
01:02:27.150 --> 01:02:57.450
فكيف تصلي؟ تصلي بحسب حالك فاتقوا الله ما استطعتم نصلي كما هي ويسقط عن استكبار القبلة نعم احسن الله اليك. تعاطف بها. نعم المسلمين والمسلمات اللهم الطف بنا. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل

141
01:02:57.600 --> 01:03:36.950
اذا تغيب الخطيب يوم الجمعة وليس في الحضور من يستطيع ان يخطب الجمعة فماذا يصنعون ظهرا لانه خطوة شرط  احسن الله اليكم يقول السائل اقرظت رجلا اه ما لم تجب فيه الزكاة

142
01:03:37.550 --> 01:04:07.500
لمدة ستة اشهر ولكن لم يسدد الا بعد اربع سنوات بعد التقدم للمحكمة فهل تجب الزكاة لسنة واحدة السنوات الاربع يجب رسالتي واعدة لانه مماطل والمال والمال ليس في يدك

143
01:04:07.900 --> 01:04:31.300
ما دام انه مماطل كالدين على المؤسر نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل السجود لغير الله يحتمل ان يكون عبادة ويحتمل عدمه ام هو لا يكون الا عبادة انما الاعمال بالنيات

144
01:04:34.700 --> 01:05:01.050
سجود الملائكة لادم ليس عبادة لادم بل هو عبادة لله انهم فعلوه طاعة لله وتقربا اليه. وتكريمة لادم نعم  احسن الله اليكم يقول السائل ويقول احسن الله اليك وكيف يمكن التفريق

145
01:05:01.350 --> 01:05:42.000
بين الافعال التي قد تكون عبادة وقد لا تكون اولا نتفق بالنيات كما قلنا انما الاعمال بالنيات والشيء الثاني الفرق بين العادات والعبادات  الناس كلهم نعم احسن الله اليكم يقول السائل

146
01:05:42.400 --> 01:06:11.050
هل يثنى على الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء في السجود السجود فيه سبحان ربي الاعلى هذا ثناء على الله وتنزيه لله  احسن الله اليكم. يقول السائل

147
01:06:11.350 --> 01:06:40.500
اعمل مندوبا لتوصيل الطلبات يأتيني آآ عميل يطلب مني سلعة من احد المتاجر المعروفة علما بان العميل يعرف قيمة السلعة واقول له ساوفرها ساوفر لك السلعة من مكان اخر فيقول لا بأس

148
01:06:41.200 --> 01:07:12.750
وهناك فارق السعر تأخذ اه هذا الفارق لي ولا اخبر العميل بذلك فهل يجوز لي ذلك؟ لا لا يجوز له ذلك سبحان الله  احسن الله اليكم يقول السائل امرأة ذهبت من بيت زوجها قبل حوالي سنتين

149
01:07:13.000 --> 01:07:43.250
فهل اذا طلقت يكون عليها عدة نعم عليها عدة نعم لانها زوجة في هذه المدة وهي زوجة والعدة لا تبدأ الا من الطلاق. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم وظع اه

150
01:07:43.300 --> 01:08:07.100
الشنط التي داخلها كتب دراسية ومكتوب بها البسملة والاستناد عليها خلف الظهر لتريح الطالب اثناء الجلوس على الكرسي في امتهان لما فيه ذكر الله ما ينبغي المغرب صيانة ما فيه ذكر الله

151
01:08:07.400 --> 01:08:51.550
الامتهان  احسن الله اليكم. يقول السائل تباع اليوم بعض المنتجات التجميلية للنساء ويوضع فيها حليب الاتان فما حكم استخدامها فيها الاتهان حرام لا يجوز شربه اه مستقلا ولا مختلطا بغيره

152
01:08:52.300 --> 01:09:28.250
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو فضل المداومة على الدعاء في عموم المسلمين الاحياء منهم والاموات انه طاعة لله  الله امر النبي بان يستغفر استغفر لذنبك وللمؤمنين والانبياء كانوا يدعون للمؤمنين نوح يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي

153
01:09:28.400 --> 01:09:53.800
وللمؤمنين والمؤمنات وابراهيم يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين حسبه ان انه اسوة بالانبياء نعم واحسان الى عباد الله المؤمنين  احسن الله اليكم. يقول السائل ما الفرق بين العقيدة والايمان

154
01:10:02.800 --> 01:10:33.000
الايمان من معنى التصديق والاعتقاد من عقد القلب بس يعني آآ يختلفان في الاشتقاق والا محلهما القلب  احسن الله اليكم. يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

155
01:10:33.150 --> 01:11:11.800
وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع في ذلك خلاف بين اهل العلم والصحيح ان موضع اليدين بعد الركوع هو موضع وما قبل الركوع لان الحالة واحدة القيام  احسن الله اليكم يقول السائل

156
01:11:12.200 --> 01:11:35.850
ما الفرق بين السلم وبيع ما ليس عند الشخص هذا السلم من نوع من نوع ما ليس من بين ما ليس عنده وكلمة ما ليس عندك اعم وقد يكون غير سلم. نعم

157
01:11:37.200 --> 01:12:05.400
وفرق في العموم والخصوص  احسن الله اليكم يقول السائل معلوم انه مما يثبت به حد الزنا اربعة شهود ولكن اشكل علي في قصة معاذ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان وجدت مع امرأتي رجلا

158
01:12:05.700 --> 01:12:28.550
امهله حتى اتي باربعة شهداء قال نعم سؤالي هو لماذا لم يقل ثلاثة شهود باعتبار انه الرابع لأ المدعي لا يعد من الشهود المدعي القاذف القادم مطلوب منه ان يأتي باربعة

159
01:12:28.600 --> 01:12:54.450
والذين يرمون المغصات ثم لم يأتوا باربعة شهداء القاذف لا يعد من الشهود الاربعة نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز وضع سجادة صغيرة مكان السجود بوجود روائح غير جيدة في الفرش

160
01:12:54.500 --> 01:13:08.200
اي نعم اذا كان اذا كان في اذا كان في الارض او في  شيء يقيه ما يؤذيه