﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.550
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي

2
00:00:20.750 --> 00:00:43.100
ولا تجهروا لو بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغظون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة واجر عظيم

3
00:00:43.100 --> 00:01:23.900
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم   ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. اي نعم هذه صورة الحجرات   سميت بذلك لقوله ان الذين ينادونك من وراء الحجرات

4
00:01:25.050 --> 00:02:08.100
وهي وهي مدنية نزلت بعد الهجرة كما هو المصطلح المعروف وقد تضمنت هذه السورة توجيهات وتعليمات من الله لعباده المؤمنين اذا اداب يتعدون بها مع الرسول ومع اخوانهم المؤمنين وقد ورد فيها

5
00:02:08.700 --> 00:02:30.650
هذا الخطاب يا ايها الذين امنوا خمس مرات يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم تضمنت وصيتين الاولى لا تقدم بين يدي الله ورسوله

6
00:02:31.150 --> 00:02:58.450
يعني الناس تقدموا في الكلام والحكم والقول على الله ورسوله لا تقولوا حتى يقول ولا تحكموا حتى يحكموا واتقوا الله هذه هي الوصية الجامعة التي وصية الله الاولين والاخرين واتقوا الله

7
00:03:02.250 --> 00:03:36.850
دائما هذه الوصية تبتتع بها الوصايا الالهية او تختتم واتقوا الله ان الله سميع  الاصوات العباد وايضا  للدعاء  الدعاء سبحانه وتعالى يسمع الدعاء مش موضوع ابداعين ويستجيب سمع الله لمن حمده

8
00:03:43.000 --> 00:04:08.550
وبعدها ايضا توجيه اخر يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي نهي للمؤمنين عن ان يرفعوا اصواتهم يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما اذا كان يتكلم ويحدث

9
00:04:11.650 --> 00:04:30.550
ارفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول في جهل بعضكم لبعض عند مخاطبته لا تجهروا له بالقول كما يجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم هيا بالا تعبد او خشية ان تعبط اعمالك

10
00:04:30.750 --> 00:05:00.900
وانتم لا تشعرون ثم اثنى الله على الذين يغضون اصواتهم يا حضرة النبي ويتأدبون لذلك الادب ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هؤلاء هم الذين

11
00:05:01.000 --> 00:05:28.700
جعل الله قلوبهم واصلح قلوبهم  وجعل فيها التقوى لله تعالى كما تقدم في سورة الفتح والزمهم كلمة التقوى الله قلوبهم بالتقوى اللهم مغفرة واجر عظيم وعد كريم من الله تعالى

12
00:05:29.750 --> 00:06:15.650
المغفرة والاجر العظيم وبالمغفرة  ينجونا من العذاب وبالاجر العظيم ينالون النعيم والفوز العظيم فقد فاز الحياة الدنيا الا متاع الغرور ثم ذكر وانكر وذم الذين كانوا يرفعون اصواتهم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:06:16.150 --> 00:06:40.150
ينادون الرسول من بعد بصوت عال يا محمد يا محمد ان الذين ينادون ينادونك النداء هو الخطاب بصوت مرتفع يا فلان يا فلان نداء  معجونة وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون

14
00:06:41.500 --> 00:07:19.300
في هذا ذنب لهم بنقص العقل في نقص العقد الله ولو انهم صبروا حتى تعود اليهم خبر وتركوا النداء كان خيرا له انهم صبروا حتى تخرج اليهم  والله غفور رحيم. وفي هذا وعد لهؤلاء

15
00:07:19.600 --> 00:08:03.900
بالعذر والمغفرة ولعلهم عذروا بسبب الجهل بجهلهم هذه الاية بهذا الوعد الكريم بهذين الاسمين الشريفين المتظمنين للمغفرة والرحمة نعم يا محمد   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

16
00:08:04.250 --> 00:08:30.650
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله ولنسهق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الامام شمس الدين ابن القيم في الهدي النبوي فان فيها اعانة على فهم هذه السورة. وقد تكلم على معانيها واسرارها. قال رحمه

17
00:08:30.650 --> 00:08:50.650
الله تعالى فصل في قصة الحديبية. قال نافع كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا هو صحيح وهو قول الزهري وقتادة وموسى ابن عقبة ومحمد ابن اسحاق وغيرهم. وقال هشام ابن

18
00:08:50.650 --> 00:09:16.400
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبية في رمضان وكانت في وهذا وهم وانما كانت غزاة الفتح في رمضان قال ابو الاسود عن عروة انها كانت في ذي القعدة. على الصواب وفي الصحيحين عن انس

19
00:09:16.450 --> 00:09:46.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم تمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة فذكر منهن عمرة وخمسمائة هكذا في الصحيحين عن جابر وعنه فيهما كانوا الفا واربعمائة وفيهما عن عبد الله ابن ابي اوفى. كنا الفا

20
00:09:46.450 --> 00:10:16.450
وثلاثمئة قال قد هداه قلت لسعيد ابن المسيب كم كان الجماعة الذين شهدوا الرضوان قال خمسة عشرة مئة قال قلت فان جابر ابن عبد الله قال كانوا اربع عشرة مئة قال يرحمه الله وهم هو حدثني انهم كانوا خمس عشرة مئة

21
00:10:16.450 --> 00:10:46.450
صح عن جابر القولان وصح عنه انهم نحروا عام الحديبية سبعين بدنة. البدن سألوا عن سبعة فقيل له كم كنتم؟ قال الفا واربع مئة بخير لا ورجلنا يعني وراجلهم والقلب الى هذا اميل. وهو قول ورأى البراء بن عازب ومعقل بن يسهر

22
00:10:46.450 --> 00:11:10.950
وسلمة بن الاكوع في اصح الروايتين. وقول المسيب بن حزن قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابيه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة الفا واربعمائة وغلط غلطا بينا من قال

23
00:11:10.950 --> 00:11:39.150
قال كانوا سبعمائة وعذره انهم نحروا يومئذ سبعين بدنة والبدنة قد جاء عن سبعة وعن عشرة. وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل فانه قد صرح بان البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة. فلو كانت السبعون عن جميعهم

24
00:11:39.150 --> 00:12:09.150
اذا كانوا اربعمئة وتسعين رجلا. وقد قال بتمام الحديث بعينه انهم كانوا الفا واربعمائة فصل. فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله الهدي واشعره واحرم بالعمرة وبعث عينا له بين يديه من خزاعة

25
00:12:09.150 --> 00:12:39.150
يخبره عن قريش حتى اذا كانوا قريبا من عسفان اتاه عينه فقال اني قد تركت كعب بن لؤي قد جمع ولك الاحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت مستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه. النميل الى ذراري هؤلاء

26
00:12:39.150 --> 00:13:09.150
الذي شاور واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه ان ميلا الى ذراري هؤلاء الذين اعانوهم فنصيبهم فان قعدوا قعدوا موتورين محزونين وان نجوا تكن عنقا قطعها الله ام

27
00:13:09.150 --> 00:13:33.400
اما ترون ان ام البيت ومن صدنا عنه قاتلناه. قال ابو بكر الله ورسوله اعلم. انما جئنا معتمرين ولم نجيء لقتال احد. ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه

28
00:13:33.400 --> 00:14:04.150
وسلم فروحوا اذا فراحوا حتى اذا كانوا ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه رضي الله عنه الرأي الشديد اشارة الرأي الشديد لأنهم خرجوا معتمرين فلا يقاتلون الا من حال بينه وبين البيت

29
00:14:07.950 --> 00:14:29.050
نعم حتى اذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش فخذوا ذات اليمين. والله ما شعر بهم خالد حتى اذا

30
00:14:29.050 --> 00:14:58.700
هو بقطرة الجيش ترى نعم  نعم. فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم التاء هتان فاذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركة راحلته فقال الناس هل

31
00:14:58.700 --> 00:15:33.500
هل فالحت وقالوا خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت القسوة وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده ايسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتموها ثم زجرها

32
00:15:33.500 --> 00:16:03.500
فوثبت فعدل حتى نزل باقصى الحديبية على فمد قليل الماء انما يترببه الناس فلم يلبس الناس ان نزحوه. فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش استازة سهلا من كنانته سم امرهم ان يجعلوا فيه. قال قال فوالله ما زال يجيش لهم بالريب

33
00:16:03.500 --> 00:16:30.250
حتى صدروا عنها وفزعت قريش لنزوله عليهم فاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبعث اليهم رجلا من اصحابه فدعا عمر ابن الخطاب اليهم فقال يا رسول الله ليس بمكة من بني كعب احد يغضب لي ان اوذيت

34
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
فارسل عثمان بن عفان فارسل عثمان بن عفان فان عشيرته بها وانه مبلغ ما فدار رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فارسله الى قريش وقال اخبرهم انا لم

35
00:16:50.250 --> 00:17:16.250
انما جئنا عمارا وادعهم الى الاسلام. وامره ان يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم ان الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالايمان. فانطلق

36
00:17:16.250 --> 00:17:36.250
فمر على قريش ببلدة فقالوا اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوكم الى الله والى الاسلام. ويخبركم انا لم نأت للقتال وانما جئنا عمارا. قالوا قد

37
00:17:36.250 --> 00:17:56.250
سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام اليه ابان ابن السعيد فرحب به واسرج فرسه. فحمل عثمان على الفرس فاجاره واردفه ابا حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل ان يرجع عثمان خلص

38
00:17:56.250 --> 00:18:16.250
عثمان قبلنا الى البيت وطاف به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اظنه طاف بالبيت ونحن محصورون فقالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال ذاك ظني به ان لا يطوف بالكعبة

39
00:18:16.250 --> 00:18:42.650
الله اكبر الله اكبر فضيلة لعثمان رضي الله عنه وهذا هو بما منزلة عثمان وايمانه وتعظيمه ما كان يطوف بالبيت والرسول محصور خارج مكة وقد صدق ظن النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان

40
00:18:44.500 --> 00:19:06.150
وقد دعاه اهل مكة ليطوف ولكنه ابى قال ما كنت يطوف بالبيت ورسول الله صلى الله وسلم في الحصر نعم قال ذاك ظني به الا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين

41
00:19:06.150 --> 00:19:36.150
في امر الصلح فرمى رجل من احد الفريقين رجلا من الفريق الاخر. وكانت معركة وترام بالنبل والحجارة وصاح الفريقان كلاهما وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عثمان قد قتل فدعا الى البيعة فثار المسلمون الى رسول الله صلى

42
00:19:36.150 --> 00:19:59.150
الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على ان لا يفروا. فاخذ رسول الله صلى الله بيدي بيدي نفسه وقال هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون

43
00:19:59.500 --> 00:20:19.500
اشتفيت يا ابا عبد الله من الطواف بالبيت. فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها

44
00:20:19.500 --> 00:20:51.100
قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. الله اكبر جميل وعظيم وهو اللائق به الله اكبر قال بئس ما ظننتم بي نعم  ولقد دعتني قريش الى الطواف بالبيت فابيت. فقال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

45
00:20:51.100 --> 00:21:21.100
اعلمنا بالله واحسننا ظنا. وكان عمر اخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبيعة تحت الشجرة فبايعه المسلمون كلهم الا الا الجد ابن قيس وكان معقل ابن يسار اخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اول من بايعه ابو سنان

46
00:21:21.100 --> 00:21:51.100
الاسد وبايعه سلمة بن الاكوع ثلاث مرات في اول الناس واوسطهم واخرهم بينما هم كذلك اذ جاء بدين بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل تهامة فقال اني تركت كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي

47
00:21:51.100 --> 00:22:21.100
نزلوا اعداد مياه الحديبية معهم العود المطافي. وهم مقاتلوك صدك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لم نجيع لقتال احد ولكن جئنا وان قريشا قد نهكتهم الحرب واضرت بهم فان شاءوا مددتهم

48
00:22:21.100 --> 00:22:49.750
سم ما عدتهم اه اللي عندي مددتهم وكذا نعم ويخلو بيني وبين الناس. ويخل بيني وبين الناس. وان شاء ان فيما دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جموا. وان ابوا الا القتال

49
00:22:49.750 --> 00:23:09.750
والذي نفسي بيده لاقاتلنهم على امري هذا حتى تنفرد سالفتي او لينفذن الله امره قال سابلغهم ما تقول. فانطلق حتى اتى قريشا فقال اني قد جئتكم من عند هذا الرجل

50
00:23:09.750 --> 00:23:39.750
وسمعته يقول قولا فان شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا ان تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا. فقال قال عروة ابن مسعود الثقفي ان هذا ان هذا قد عرض عليكم خطة خطة رشد

51
00:23:39.750 --> 00:23:59.750
فاقبلوها ودعوني اته. فقالوا اته فاته فجعل يكلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبدير فقال له عروة عند ذلك اي محمد ارأيت لو استأصل استأصلت قومك

52
00:23:59.750 --> 00:24:29.750
هل سمعت باحد من العرب اجتاح اهله قبلك؟ وان تكن الاخرى فوالله اني لارى وارى اوباشا من الناس خليقا ان يفروا ويدعوك. فقال له ابو بكر انص امصص اللاك احسن الله اليك انحن نفر عنه وندعى؟ قال من ذا؟ قال

53
00:24:29.750 --> 00:24:49.750
وابو بكر قال اما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم اجز لم اجزك بها عجبتك وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه اخذ بلحيته والمغيرة بن

54
00:24:49.750 --> 00:25:09.750
صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر وكلما اهوى اروى الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ظرب يده بنعل السيف وقال اخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:25:09.750 --> 00:25:43.850
وقال من ذا؟ قال المغيرة ابن شعبة فقال اي اي غدر اولست اي غدر اولست اسعى في قدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم واخذ اموالهم ثم فاسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فاقبل واما فاقبل. فاقبل

56
00:25:43.850 --> 00:26:03.850
ما المال فلست منه في شيء. ثمان عروة جعل يرمق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما النبي صلى الله عليه وسلم خمأة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه

57
00:26:03.850 --> 00:26:23.850
واذا امرهم ابتدروا الى امره واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه. واذا تكلم خفضوا ومن عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له. فرجى عروة الى اصحابه فقال اي قوم والله

58
00:26:23.850 --> 00:26:48.600
لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي. والله ما رأيت ملكا يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم. ادرك بها وجهه وجلده. واذا

59
00:26:48.600 --> 00:27:19.750
امرهم ابتدروا امره واذا توظأ كادوا يقتتلون على وظوئه. واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبل  فقال رجل من بني كنانة دعوني اته فقالوا اته. فلما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله

60
00:27:19.750 --> 00:27:49.750
صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له فبعثوها فاستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله لا ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فرجع الى اصحابه فقال رأيت البدن قد قد قلدت واشعرت

61
00:27:49.750 --> 00:28:17.200
وما ارى ان يصدوا عن البيت فقاموا بن حفص وقال دعوني اته. فقالوا اته. فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن حفص وهو رجل فاجر فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه الجاسور

62
00:28:17.200 --> 00:28:36.600
سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قد سهل له قد سهل سهل لكم. قد سهل لكم من امركم وقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا الكاتب

63
00:28:36.650 --> 00:28:54.400
وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقالت سهيل اما الرحمن فوالله ما ندري ما هو. ولكن اكتب اسمك اللهم كما كنت تكتب. قال الله وهم يكفرون بالرحمن هم ينكرون هذا هذا الاثم

64
00:28:54.450 --> 00:29:27.450
كما جاء في القرآن في ايات واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمان ونسجد لما تأمرون سبحان الله العظيم نعم  وقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم

65
00:29:27.450 --> 00:29:47.450
ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتم محمد بن عبدالله. وقال النبي صلى الله عليه

66
00:29:47.450 --> 00:30:07.450
وسلم اني رسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب النار

67
00:30:07.450 --> 00:30:28.900
اخذنا ضغطة ولكن لك من العام المقبل. فكتب وقال سهيل على ان لا يأتيك منا رجل. وان كان على دينك الا رددته علينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما

68
00:30:28.950 --> 00:30:59.950
فبينما هم كذلك اذ جاء ابو جند ابن سهيل يرصف في قيوده قد خرج من اسفل مكة  وقال سهيل هذا يا محمد اول ما قاضيت عليه ان ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لم نقضي لم نقضي الكتاب بعد. فقال فوالله اذا لا اصالحك

69
00:30:59.950 --> 00:31:19.500
على شيء ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لي. فقال ما انا بمجيزه لك قال بل فافعل. قال ما انا بفاعل. قال مكرز قد اجزناه. فقال ابو جندل يا معشر المسلمين. ارد

70
00:31:19.500 --> 00:31:39.600
الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما لقيت وكان قد عذب في الله عذابا شديدا قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ اسلمت الا يومئذ فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله

71
00:31:39.600 --> 00:32:28.100
الست نبي الله؟ طويلة طويلة. نعم  الملتقى   نعم بسم الله الرحمن الرحيم الامام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم باب النهي عن التطوع بعد الاقامة

72
00:32:37.950 --> 00:33:06.750
يعني الدخول في النافلة بعد اقامة الصلاة المكتوبة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوب الا التي اقيمت نعم عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

73
00:33:06.750 --> 00:33:36.750
اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. رواه الجماعة الا البخاري. وفي رواية غاية لاحمد ان التي اقيمت وعن عبدالله بن ما لك بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين

74
00:33:36.750 --> 00:34:13.750
من صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لات به الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبح اربعا الصبح الصبح اربعا الصبح اربعا متفق عليه هل صلاة الفجر اربع

75
00:34:14.250 --> 00:35:14.300
يصلي   باب الاوقات المنهية عن الصلاة فيها. اسئلة هنا. الكلام الشائع هذا الحديث الثاني  هذا الحديث يقول نعم. قصير   الله يهديك خالد الشوكاني رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الافراد

76
00:35:14.450 --> 00:35:41.000
مثل حديث ابي هريرة قال العراقي واسناده حسن وعن جابر عند ابن عدي في كامل مثلة وفي اسناده عبدالله ابن ميمون القداح قال البخاري ذاهب الحديث والحديث يدل على انه لا يجوز الشروع في النافلة. عند اقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر

77
00:35:41.000 --> 00:36:01.000
غيرهما قد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعة اقوال احدها الكراهة وبه قال من الصحابة عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله ابن عمر الا خلاف عنه في ذلك وابو هريرة

78
00:36:01.000 --> 00:36:31.000
ومن التابعين عروة بن الزبير ومحمد بن سيرين. وابراهيم النخعي. ومن التابعين. احسن الله اليك نعم. ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي وعطاء بن ابي رباح وطاووس ومسلم ابن عقيل وسعيد بن جبير ومن الائمة سفيان الثوري وابن المبارك

79
00:36:31.000 --> 00:37:10.350
ومحمد بن جرير. هكذا اطلق الترمذي الرواية الثوري وروى عنه ابن عبدالبر والنووي والنووي تفصيلا. وهو انه اذا خشى ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر  وسيأتي وسيأتي القول الثاني انه لا يجوز صلاة شيء من النوافل

80
00:37:10.500 --> 00:37:38.500
اذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما قاله ابن عبد البر في التمهيد القول الثالث انه لا بأس بصلاة سنة الصبح والامام في حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري ومجاهد ومكحول

81
00:37:38.500 --> 00:38:03.850
ابن ابي سليمان وهو قول الحسن ابن حي وفرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيره. واستدلوا بما رواه البيهقي. من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا

82
00:38:03.850 --> 00:38:29.300
المكتوبة الا ركعتي الصبح واوجب عن ذلك بان البيهقي قال هذه الزيادة لا اصل لها. وفي اسنادها حجاج ابن نصر وعباد ابن كثير وهما ضعيفا على انه قد روى البيهقي عن ابي هريرة

83
00:38:29.300 --> 00:38:59.300
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة مات الا المكتوبة. قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر. قال ولا ركعتي الفجر وفي اسناده مسلم ابن خالد الزنجي وهو متكلم فيه وقد وثقه ابن حبان

84
00:38:59.300 --> 00:39:23.900
واحتج به في صحيحه القول الرابع التفرقة بين ان يكون في المسجد او خوارجه ان يخاف فوت الركعة الاولى مع الامام او اولى وهو قول مالك وقال اذا كان قد دخل المسجد

85
00:39:23.950 --> 00:39:53.400
فليدخل مع الامام ولا يركعهما يعني ركعتا الفجر. وان لم يدخل المسجد فان لم فان لم يخف ان يفوته الامام فليركع خارج المسجد وان خاف ان تفوته الركعة الاولى مع الامام فليدخل وليصلي معه. القول الخامس انه

86
00:39:53.400 --> 00:40:14.900
من خشي الركعتين معا وانه لا يدرك الامام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه الا فيركعهما يعني ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الامام وهو قول ابي حنيفة

87
00:40:14.900 --> 00:40:44.800
واصحابه كما حكاه ابن عبدالبر. وحكى عنه ايضا نحو قول مالك. وهو الذي حكاه الخطابي وهو موافق لما حكاه عنه اصحابه. وحكى النووي عنه مثل قول الاوزاعي الاتي الذكرى القول السادس انه يركعهما في المسجد. الا انه يخاف فوت الركعة الاخيرة

88
00:40:44.850 --> 00:41:14.850
كم الركعة الاولى فليركع. وان فاتته وهو قول الاوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز وحكاه النووي عن ابي حنيفة واصحابه. القول السابع يركعهما في المسجد وغيره فاذا خاف فوت الركعة الاولى وهو قول سفيان الثوري حكى ذلك عنه ابن عبدالبر

89
00:41:14.850 --> 00:41:46.000
وهو مخالف لما رواه الترمذي عنه. القول الثامن انه يصليهما. وان فاتته الامام اذا كان الوقت واسعا قاله ابن  الجلاب من المالكية القول التاسع انه اذا سمع الاقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من

90
00:41:46.000 --> 00:42:08.350
النوافل سواء كان في المسجد او خارجه فان فعل فقد عصى وهو قول اهل الظاهر ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف وكذا قال الخطابي وحكى الكراهة عن الشافعي واحمد

91
00:42:08.400 --> 00:42:46.650
وحكى القرطبي في المفهم. وهذا اظهر الاقوال واوفقها للدليل هذا الاخير  والموافق الظاهر الحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة وهو نبش بمعنى النهي واما الاقوال الفائتة ففيها اضطراب وهي في الحقيقة

92
00:42:46.900 --> 00:43:14.250
والتفصيلات التي فيها  نعم وحاكى القرطبي في المفهم عن ابي هريرة في المفسد نعم في المفهم اصلك عن ابي هريرة واهل الظاهر انها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت اقامة الفريضة. وهذا القول هو الظاهر

93
00:43:14.250 --> 00:43:38.200
ان كان المراد باقامة الصلاة التي يقولها المؤذن عند ارادة الصلاة وهو وهو المعنى المتعارف قال العراقي وهو المتبادر الى الاذهان من هذا الحديث. يعني المتبادل اذا اقيمت يعني اذا

94
00:43:38.200 --> 00:44:08.450
اذا شرع المؤذن بالاقامة. هذا معنى اقيم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة نعم  ولا حديث مذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك. لا اذا كان المراد باقامة الصلاة. فعلها كما هو المعنى الحقيقي. ومنه قوله

95
00:44:08.450 --> 00:44:31.800
هذا الذين يقيمون الصلاة فانه لا كراهة في فعل النافلة عند اقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة واذا كان المراد المعنى الاول فهل المراد به الفراغ من العقاب لانه حين اذ

96
00:44:32.500 --> 00:45:02.500
يشرع في فعل الصلاة او المراد شروع المؤذن في الاقامة. قال العراقي يحتمل ان يراد كل من الامرين. والظاهر ان المراد شروعه في الاقامة. ليتهيأ المأمور ادراك التحريم مع الامام. ومما يدل على ذلك قوله في حديث ابي موسى

97
00:45:02.500 --> 00:45:28.500
عند الطبراني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين اخذ المؤذن يقيم قال العراقي واسناده جيد ومثله حديث ابن عباس الاتي قول فلا صلاة يحتمل ان يتوجه النفي الى الصحة

98
00:45:28.550 --> 00:46:02.200
او الى الكمال والظاهر توجهه الى الصحة لانها اقرب المجازين الى الحقيقة وقد قدمنا الكلام في ذلك صلاة التطوع بعد اقامة الصلاة المكتوبة كما تقدم عن ابي هريرة هريرة واهل الظاهر قال العراقي ان قوله فلا صلاة يحتمل ان يراد فلا يشرع

99
00:46:02.200 --> 00:46:32.200
حينئذ في صلاة عند اقامة الصلاة ويحتمل ان يراد فلا يشتغل بصلاة. وان كان قد شرع فيها قبل الاقامة بل يقطعها المصلي بادراك فضيلة التحريم او انها تبطل بنفس وان لم يقطعها المصلي يحتمل كلا من الامرين. وقد بالغ اهل الظاهر فقالوا اذا دخل

100
00:46:32.200 --> 00:47:02.200
في ركعتي الفجر او غيرهما من النوافل. بطلة الركعتان ولا فائدة له في ان يسلم منهما. ولو لم يبقى عليه منهما غير السلام. بل قولوا كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة. فاذا اتم الفريضة فان شاء ركعهما

101
00:47:02.200 --> 00:47:25.050
وان شاء لم يركعهما قال وهذا غلو منهم في سورة في سورة ما اذا لم يبقى عليه غير السلام فليت شعري ايهما اطول زمن زمنا مدة السلام او مدة اقامة الصلاة بل يمكن

102
00:47:25.050 --> 00:47:55.050
ان يتهيأ بعد السلام لتحصيل اكمل الاحوال في الاقتداء. قبل تمام الاقامة نعم قال الشيخ ابو حامد من الشافعية ان الافضل خروجه من النافلة اذا اداه اذا ادى اتمامها الى فوات فضيلة التحريم. وهذا واظح انتهى. قوله ان المكتوبة الالف واللام

103
00:47:55.050 --> 00:48:28.900
في العقيقة فيما يظهر انه جيد يعني انه اقطعهما اذا خشي ان تفوته التكبيرة الاحرام  ولهذا الان الذي يطولون الاقامة يعني يتهيأ للمتنفل ان يتم  كثيرا يعني يطول مثل ما في الحرم وغيره

104
00:48:31.650 --> 00:49:01.600
يستطيع ان اذا لم يبقى عليه الا ركعة اشبه ذلك فانه يستطيع ان يتمها قبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام  اذا كانت الاقامة سريعة وانت في التشهد كمل التشهد نعم

105
00:49:04.400 --> 00:49:47.500
ما في فارق احسن الله اليك رحمهم الله سبحان الله  وكلنا يريد الصواب ويريد الحق رحمهم الله تختلف اجتهاداتهم والامور التي يعتبرونها يلاحظونها نعم يا شيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم

106
00:49:48.000 --> 00:50:17.150
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الجهاد باب السبق والرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخير التي قد اضمرت من الحفياء

107
00:50:17.250 --> 00:50:35.000
وكان امدها ثنية الوداع مسابقة بين الخير التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق كان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة

108
00:50:35.050 --> 00:50:53.800
ومن الثنية الى مسجد بني زريق ميل وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القراح في الغاية. رواه احمد وابو داوود وقال لنا القراح

109
00:50:54.000 --> 00:51:35.200
نعم نعم احسن الله اليك  وفضل القرح في الغاية رواه احمد وابو داود وصححه ابن حبان ذكر المؤلف هذا الباب بمناسبة الجهاد السبق مفصل سبق يسبق سبقا اذا تقدم على غيره في السباق

110
00:51:36.550 --> 00:52:34.600
وقالوا سبق انا بكتب فسبقته مسابقه فسبقه سبقا مصدر وفي القرآن انا ذهبنا نستبق تركنا يوسف عند متاعنا فاكله الجير السباق سباق الخير على  وكذلك السباق على على الاقدام المراد من السباق او ترويض البدل عن قوة

111
00:52:35.100 --> 00:53:08.300
البدن وترويض الحيوان الخيل على قوة الجري وسرعة الجري فلما كانت الخيل هي الوسيلة الاولى والعظمى في القتال في ماضي الزمان في عهد النبوة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل

112
00:53:08.600 --> 00:53:54.650
وندب اصحابه الى السباق وارشدهم الى السباق بين الخيل وفضل القوة كأنها الكبيرة متقدمة في السن    يعني جعل غاية اي ميدان السباق بكل راحة اطول من خير المظمرة هي التي عمل الهداف تظمير وهي طريقة

113
00:53:55.300 --> 00:54:45.950
لتخفيف وزن الحيوان لانها اذا كانت لم تقوى على الجميع وكانوا يعملون يسمونها يعلفونها كثيرا ثم يحبسونها مدة    ويخف وزنها  الخيل المضمرة هذي اقدر على الجري وهذي من الاعداد الذي امر الله به في قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة

114
00:54:47.500 --> 00:55:26.750
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه  فمن الاعداد اقتناء الخيل وتظمير الخيل من الاعداء من الاعداد اقتناء الخيل وتضليل وتضليل الخيل كذلك شرح  نعم يا محمد. ما شاء الله

115
00:55:42.200 --> 00:56:11.750
قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخير التي قد ضمرت من التظمير وهو كما في النهاية من يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف الا قوتها لتخف

116
00:56:12.250 --> 00:56:36.300
في الصحاح يعني يثمنها اول ثم يعمل على تخفيف السمنة فيها نعم زاد في الصحاح وذلك في اربعين يوما. وهذه المدة تسمى المظمار  والموضع الذي تضمر فيه الخيل ايضا مضمار

117
00:56:36.350 --> 00:56:59.200
وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالاجلة حتى تعرق ليذهب آآ رهنها فيذهب رهلها ويشتد هذا لحمها من الحفياء بفتح الحال مهملة وسكون الفاء بعدها مثناة تحتية ممدودة وقد تقصر مكان خارج المدينة

118
00:57:02.200 --> 00:57:19.350
ثم قال الحديث دليل على مشروعية المسابقة وانه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة بل من الرياضة المحمودة الموصلة الى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد وهي دائرة

119
00:57:19.500 --> 00:57:45.350
بين الاستحباب والاباحة بحسب الباعث على ذلك بين الاستحباب والابادة. والاباحة. حسب النية  قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخير وغيرها من الدواب وعلى الاقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الاسلحة

120
00:57:45.700 --> 00:58:28.000
لما في ذلك من اه التدرب على الحرب وفيه دليل على جواز تضمير الخير المعدة للجهاد. وقيل انه يستحب    وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف. لا سبق. لا نعم لا سبق الا في خف او نصل او حافر رواه احمد والثلاثة

121
00:58:28.000 --> 00:59:04.450
وصححه ابن حبان السبق هو ما يؤخذ من الجائزة في السباق اسمه سبق بفتحتين سبق وذاك المصدر سبق  سبق يأخذه السابق  وفي هذا الحديث لا سبق   للاستحقاق وإباحة السبق في

122
00:59:04.750 --> 00:59:33.850
في السباق على هذه الامور الثلاثة ما سبق الا في نصب وهو نصف السهم يكنى به عن الرمي سبق الا في الرمي نزف او خف او حافر والخبث البعير والحافر حافل الخيل

123
00:59:34.250 --> 01:00:08.250
لا سبق الا في نصب او خف او حافر سبق على الاقدام السباق على الاقدام لا لا يحل فيه عرض السبق  ومن هذا القبيل السباق الذي يجري في الالات على العجلات على

124
01:00:08.400 --> 01:00:47.250
الالات مناسبة قائلة في نص او خف او حافر والمراد نفي استحقاق العوظ نعم الله اليكم عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن

125
01:00:47.350 --> 01:01:35.100
ان يسبق فلا بأس به فان امن فهو قمار رواه احمد وابو داوود واسناده ضعيف هذا الحديث يستدل به من يقول   من المتسابقين فيما بينهما الا ان يكون  الا ان يكون معهما محلل

126
01:01:37.150 --> 01:02:33.650
من ادخل فرسا بين فركين يعني دخل في فرسه مع اثنين يختبطان وهو لا يأمن  وهو لا يأمن ان يسبق  فهو قمار يعني اذا امن ان يسرق معناه انه سيستأثر

127
01:02:38.850 --> 01:03:36.300
نستأثر سبق وهذا الحديث يضعفه العلماء ولهذا يعني الصحيح انه لا يشترط  السباق وجود محلل يعني المحلل هو الذي الذي يعلم او يغنم ولا يغضب  اذا سبق ولا يغرم اذا سبق

128
01:03:38.900 --> 01:04:36.100
يقولون ان هذا محمد  اذا تضمن سباق الغنة والغرب  سبق ويغرم اذا سبق نعم انقل شرحه نعم قال البسام رحمه الله ما يؤخذ من الحديث اولا قال في الدليل قال البسام رحمه الله ما يؤخذ من الحديث

129
01:04:36.600 --> 01:05:01.200
نعم اه اولا قال في الدليل وشرحه تصح المسابقة اذا كان فيها جعل بشروط خمسة احدها اه تعيين المركوبين لا الراكبين الثاني تعيين المنكوبين بان السباق يعتمد فيهما على على المركوبين

130
01:05:01.700 --> 01:05:26.750
نعم الثاني اتحاد المركوبين فلا يصح بين عربي وهجين الثالث تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة الرابع العلم بالعوظ. لانه مال في عقد فوجب العلم به كسائر العقود الخامس الخروج من شبه القمار

131
01:05:26.800 --> 01:05:45.850
او من شبه القمار وذلك بان يكون العوظ من واحد فان اخرج كل واحد من المتسابقين شيئا لم يجز الا بمحلل فان اخرج فان اخرجه فان اخرج كل واحد من المتسابقين شيئا لم يجز الا بمحل

132
01:05:46.800 --> 01:06:08.100
لا يخرج لا يخرج شيئا   ابن القيم فقال عن الشرط الخامس في كتابه الفروسية ان هذا الشرط ليس صحيحا شرعا كما علمت احدا من الصحابة اشترى طاعة المحلل واما لفظ من ادخل فرسا بين فرشين فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

133
01:06:08.200 --> 01:06:31.900
بل هو من كلام سعيد بن المسيب وجوازه بغير محل هو مقتضى المنقول عن ابي عبيدة ابن الجراح وعلى فرض صحة الخبر فان لفظه يدل على انه اذا مسابقة اثنان وجاء ثالث دخل معهما فان كان فان كان تحقق من نفسه سبقهما

134
01:06:32.100 --> 01:06:55.300
كان قمارا لانه دخل على بصيرة ليأكل ما لهما وان دخل معهما وهو لا يتحقق ان يكون آآ ان يكون سبقا بل يرجو ما يرجوانه ويخاف ما يخافان ما يخافان كاحدهما لم يكن اكل سبقهما قمارا

135
01:06:56.000 --> 01:07:21.850
ثالثا فان الاخير هذا وان دخل معهما وهو لا يتحقق ان يكون سابقا لعلها سابقة احسن بل يرجو ما يرجوانه ويخاف ما يخافانه كاحدهما لم يكن اكل سبقهما قمارا تحقق

136
01:07:22.400 --> 01:07:57.150
وان دخل معهما وهو لا يتحقق ان يكون سابقا بل يرجو ما يرجوانه ويخاف ما يخافانه كاحدهما لم يكن اكل سبقهما قمارا    لم يكن اكل سبقهما قمارا. ثالثا فان كان المال من الامام او ممن لم يدخل في

137
01:07:57.400 --> 01:08:17.850
السباق او من احد المتسابقين دون الاخر فهو جائز بذله. واخذه لمن حاز سبق ان كان المال من المتسابقين كليهما ففيه نعم وان كان المال من المتسابقين كليهما ففيه الخلاف السابق والراجح

138
01:08:17.900 --> 01:08:50.750
جوازه بلا محلل وقال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله صحيح جواز مسابقة على الخير والابل والسهام بعوض ولو كان المتسابقان كل منهما مخرجا العوظ ولانه لا يشترط المحلل وتعليل وتعليلهم لاجل ان يخرج من آآ شبه القمار تعليل فيه نظر. فانه

139
01:08:50.750 --> 01:09:37.350
لا يشترط ان يخرج عن آآ شبه القمار بل هو قمار جائز يكون مخصوصا من الادلة الدالة على تحريم   من مصلحة الراجحة بقي حديث واحد نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وابدو لهم ما استطعتم من قوة

140
01:09:37.400 --> 01:10:00.000
الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي رواه مسلم هذا الحديث في تفسير للاية الكريمة فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي وقوة اعم

141
01:10:00.600 --> 01:10:32.950
لعظم اثره  قوة الرمي الا ان قوة الرمي الظني لا شك انه عظيم الاجر في القتال في الترغيب في تعلم الرمي وفي ذلك احاديث الترغيب في تعلم الرمي وصنع السهام

142
01:10:33.950 --> 01:11:08.450
هذا كله من فروع قول الجهاد في سبيل الله الجهاد هذه الاحكام وعموم الاية يشمل كل ما يمكن من اعداد القوة ويعدونهم ما استطعتم ما  يعم كل قوة ما استطعتم من قوة

143
01:11:11.350 --> 01:12:10.850
خصوصا تعلم اه  في السهام او بغير حسب حسب الوقت    الممكنة في كل زمان لها سبب  نعم يا محمد نعم يا علي. نعم    كما قيل تردد بين الاباحة والاستحباب الاستحباب اذا قصد به

144
01:12:11.600 --> 01:12:37.700
اعداد الجهاد في سبيل الله اذا كان المقصود مجرد يعني المتعة والرياضة نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله ما حكم الشهادة وصفة الشاهد وباي شيء يشهد وعدد الشهود

145
01:12:37.950 --> 01:13:02.400
العنوان ما حكم الشهادة؟ ما حكم الشهادة؟ وصفة الشاهد وباي شيء يشهد وعدد الشهود الجواب اما حكم الشهادة تحملا واداء فانها فرض كفاية وتتعين على من لا يوجد وقت الحاجة الى الشهادة

146
01:13:02.400 --> 01:13:28.000
غيره ولا ضرر عليه وتتعين على من تحملها وهذا في حقوق الادميين. واما في حقوق الله تعالى ففيها تفصيل واما صفة الشاهد فان يكون مسلما عدلا ظاهرا وباطنا مكلفا ناطقا غير معروف بكثرة غلط ولا سهو

147
01:13:28.450 --> 01:13:53.400
غير والد للمشهود له ولا ولدا ولا زوجا ولا زوجة ولا شريكا ولا يجلب بشهادته له نفعا ولا يدفع بها عنه ضررا ولا عدوا لمن شهد عليه واما ما يشهد به فلا يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه

148
01:13:53.550 --> 01:14:18.800
او من الاستفاضة فيما يقبل فيه بالاستفاضة واما عدد الشهود فيتفاوت المشهود عليه بحسب تقدير الشارع فمن الاشياء ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول كالزنا ومنها ما لا يقبل فيه الا ثلاثة كدعوة الاعسار لمن عرف بغنى ليأخذ من الزكاة

149
01:14:19.300 --> 01:14:40.100
ومنها ما لا بد فيه من شاهدين عدلين رجلين كبقية الحدود والقصاص والطلاق والنكاح والرجعة ونحوها ومنها ما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وذلك كالمال وما يقصد به المال

150
01:14:40.700 --> 01:15:06.450
ومنها ما يقبل في شهادة ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة الرضاع والحيض والحمل وما لا يطلع عليه الرجال غالبا ومنها ما بينته ايمان المدعين وحل وحلفهم وحلفهم  السلام عليكم

151
01:15:07.300 --> 01:15:33.100
ومنها ما بينته ايمان المدعين وحليفهم  على وجه المبالغة وهي القسامة وهي القسامة في دعوى القتل اذا حصى لوث وقرينة وقرينة حلف المدعون على القاتل خمسين يمينا وثبت موجب القتل

152
01:15:34.050 --> 01:15:53.750
ومنها ما بينته دعوة المدعي ونقول المدعى عليه عن اليمين في الحقوق المالية ومنها ما بينته مجرد الوصف كاللقطة والاموال التي لا يدعيها من هي في يده ومنها ما بينته القافة في تنازع الولد

153
01:15:54.200 --> 01:16:21.750
ومنها ما بينته وضع اليد واتصال الشيء بملك الاخر وانواع البينات وهي المرجحات وهي المرجحات كثيرة انتهى قال رحمه الله اذا حكم الحاكم ما الذي يتعلق بحكمه الجواب اذا حكم الحاكم بطريق بطريق الحكم بطريق الحكم الشرعي

154
01:16:22.350 --> 01:16:41.150
ترتب على حكمه امور مهمة منها وهو المقصود الاعظم قطع الخصام وثبوت الحق لمن حكم له به وثبوت الحق على من حكم به عليه ومنها انه كما يقطع النزاع فانه يرفع الخلاف

155
01:16:41.400 --> 01:17:11.000
فمتى حكم في قضية يختلف فيها رفع الخلافة رفع الخلاف رفع الخلاف  ولم يبق في حكمه تعلق ولا معارضة ومنها ان ليس لاحد ليس للخصمين او لاحدهما ان يعترف بالخلاف

156
01:17:11.850 --> 01:17:37.150
حكم الحاكم يرفع الخلاف المراد القاضي اذا حكم القاضي بين الخصمين ان يعترض  بان المسألة فيها خلاف النافذ ما حكم به القاضي  وما ذهب اليه وادى اليه واداه اليه اجتهاده

157
01:17:41.150 --> 01:18:04.800
نعم  ومنها ان حكمه محترم فلا ينقض حكم الحاكم الاهلي حتى ولو تغير اجتهاده فلا ينقضه هو ولا ينقضه غيره ولا يستأنف المدعي او المدعى عليه الدعوة لحاكم اخر فانه لولا هذا الحكم لم يثبت حكم

158
01:18:04.900 --> 01:18:29.650
ولتلاعبت ايدي الشهوات بحسب الاوقات باحكام الحكام ولكثر النزاع وانتشر من حيث قصد حسمه بالحكم ولهذا لو رجع الشهود على شهادتهم المبني عليها الحكم لم ينقط ورجع الغارم على الشهود الراجعين. الغرم

159
01:18:29.950 --> 01:18:53.650
السلام عليكم. ورجع الغارم الغارم. نعم احسن لك  يعني الغالب الذي يعني غنم ما من بسبب شهادتين يرجع نرجع الى الله الشهود الذين كانوا سببا في غرمه نعم نعم ورجع الغانم على الشهود

160
01:18:54.150 --> 01:19:16.450
نعم ورجع الغارم على الشهود الراجعين الا اذا خالف الحكم نص كتاب الله ونص سنة رسوله او اجماع فهذا يتعين نقضه ومنها انه اذا حكم الحاكم بقضية نفذها الحاكم الاخر سواء كان قريبا او بعيدا

161
01:19:18.200 --> 01:20:17.850
رحم الله متى تصح الشهادة على الشهادة  السلام عليكم نعم يا محمد      كما ذكر ذلك في اثبات الوفاة  قمنا بمعاينة او وبشهادة او بالاستفاضة المشهور مستفيض انه فلان توفي انت اذا شئت بان فلان

162
01:20:18.050 --> 01:21:29.400
الفلاني   هو هو هذا الامر  ويمكن الجملة. نعم  وهذا استثناء من قوله لا ينكر وقل الا اذا خالف نصا والنصر هو ما لا يحتلم النص عند الاصوليين هو ما لا يعتمر الا معنى واحدا

163
01:21:31.650 --> 01:22:14.900
متأول هذا معناه انه اعتمد على محتمل اذا خالف نصا معناه انه ما في ممدوح ولا ولا ولا يقبل التأويل  هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا   الله اليكم. يقول السائل

164
01:22:16.000 --> 01:23:13.900
اقامة الصلاة من غير تطويل السنة والله والله اعلم تطوير بالمدود هذي والتلحين  الحادث  احسن الله اليكم. يقول السائل اذا زارني قريبي او جاري هل هذا هو الظيف المذكور في الاحاديث

165
01:23:29.750 --> 01:24:14.050
لا ينطبق عليه معنى الضيف المذكور  وان كان نوع الضيافة لكن الضيف الذي     وورد في الاحاديث يظهر انه الضيف الذي ياه تكون في الاسفار  ويقول ويضيف المقيمين الكرة على الطرقات

166
01:24:15.350 --> 01:24:45.350
اما الجار هذا ليس من هذا النوع ولا يحتاج من من الاكرام ما يحتاجه ذاك ان الاكرام العام  طبعا المسلم لاخيه  والاحتفاء به ولهذا قدرت الضيافة بيوم وليلة وبثلاث ليال

167
01:24:48.350 --> 01:25:19.650
هذا الجار  ليس في العادة ولا حديثا انه يستحق ضيافة يوم وليلة نعم احسن الله اليكم. تقول السائلة عبر الشبكة ما نصيحتكم في كتاب حديث لمدارسته اه مع معلمات تحفيظ

168
01:25:37.400 --> 01:26:37.850
ما اذكر الا اللهم الا كتاب اداب القرى للنووي حاجة للقرى او اداب قراءة القرآن حديث  من اولى ما يقترح بدل كتاب العمدة الاحكام لانها كلها مخرجة من الصحيحين تدارس

169
01:26:38.100 --> 01:27:07.100
مثل المعلمات عليه النار من غيره كتاب محدود  من المختصرات في الحديث وهو منتقى حديث منتقاة البخاري ومسلم او من احدهما نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

170
01:27:07.350 --> 01:27:41.700
انتظر انتظر بعض اصحابه بعد اقامة الصلاة   اقامة الصلاة الذي ورد انه ربما انتظر الداخل وهو في الصلاة انتظر الداخل داخلين مما ينتظرهم بحيث لا يشرع حتى يفرغ هذا من صلاته او هذا من شغله

171
01:27:41.900 --> 01:28:09.200
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة عندنا في قريتنا يقوم الشباب باقامة مباراة كرة قدم والفريق الفائز يأخذ بعض الهدايا من طرف ثالث او من شخص يقوم بهدية الفائز حتى

172
01:28:09.200 --> 01:28:27.700
لا يدخل في الميسر فهل هذا جائز؟ ام انه يخالف حديث لا سبق الا في من هو مخالف هذا هو الظاهر. هذا اخذ سبق في المباراة في المباريات الرياضية هو من نوعه اخذ السبق على

173
01:28:28.250 --> 01:28:53.700
سباق على الاقدام يدخل في الحديث ثلاثة فقط ما سبق الا في خبث او او نصر للوحات الا في نصر او خف او حافر  اختم. نعم. سؤال اخير احسن الله اليكم

174
01:28:54.000 --> 01:29:23.350
يقول السائل السباقات السيارات الحديثة جائزة ولو كان هناك احتمالية لحدوث حوادث بسبب السرعة المفرطة الجواب في السؤال الجواب وفي السؤال ما دام انه يضفي اذا خطر ويغلب فيها الظغط

175
01:29:23.400 --> 01:30:05.700
فان هناك لا تجد السيارات السورة الواقعة   وفيها مفاسد تلف الاموال وتلف الارواح ايضا حتى الاموال بسبب السباق يعني  ومن هذا النوع ما يسمونه  على ايضا هذا فيه مفسدة اتلاف المال

176
01:30:05.900 --> 01:30:15.100
ما قد يحصل من خطر ايضا عندما يحصل انقلاب  الله اكبر