﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:40.050
يعني من من الاموال الظاهرة مثل الثمار حبوب ثمار وتقسم ظاهرة يطمع الفقراء والمساكين وكذلك بعض القرارات يطمعون في بان يحصل لهم شيء اذا حضر القسمة اولوا القربى اليتامى والمساكين

2
00:00:40.150 --> 00:01:20.150
ارزقهم منه امر الله اصحاب الحقوق هم الورثة  ينفع هؤلاء المساكين مما ساقه الله اليهم عناء فاننا المال الموروث يا اخي يعني غنيمة باردة للوارس لم يتعب فيه يناسب ان

3
00:01:21.600 --> 00:01:47.800
يحسن ويليق بها ان ان ينفع منها ينفع هؤلاء المساكين الطامعين الذين يطمعون في الاحسان اليه ان ينفعهم في ذلك المال الذي ساقه الله اليه بقدره وشرعه سبحانه ارزقهم منه وقولوا له قولا معروفا

4
00:01:47.850 --> 00:02:23.250
يعني مع ما يعطون يحصل الرفق بهم والاحسان اليهم بالقول كالاحسان اليهم بالمال والفعل ارزقه منه وقولوا لهم قولا معروفا ستجد هذه الاية  مناسبة لما قبله بعد ان قرروا الميراث للرجال والنساء

5
00:02:23.850 --> 00:03:03.900
لذلك استلزم قسمة المتروك بين الوارثين اوصى اولئك الوارثين بالاحسان الى من حضرهم قسمة  وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية  فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا  هذه الاية قيل انها

6
00:03:04.900 --> 00:03:35.250
وصية لمن حضر يعني عند حضر الميت عند موته ان يرشده الى ما ما ينفع ورثته حيث يصيب الاقتصاد والوصية ولا يدور في الوصية فليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضيافة

7
00:03:35.350 --> 00:04:45.100
عليهم فليتقوا الله وقيل انها وصية لنفس المورثين  بما ينفع   كما يحبون ما ما ينفع واولادهم كذلك يحسنون الى يتامى غيرهم والمساكين الاخرين وليخش الذين لو تركوا   ان الذين ظلما

8
00:04:45.100 --> 00:06:11.050
احدى الموبقات  وعيد في القرآن   نعم يا شباب  بعضهم يقول منسوخة   لهذا من من الارشادات الى الفضائل    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام عمر بن الحسين بن عبدالله

9
00:06:11.050 --> 00:06:32.450
ابن احمد ابو القاسم المتوفى سنة اربع وثلاثين وثلاثمائة رحمه الله تعالى وغفر له وللمستمعين. جزاك الله خير. نعم ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك

10
00:06:33.150 --> 00:07:07.550
هذا تحلة الصلاة في الحديث المعروف المشهور الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقد دل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعلا تسليم لا اله الا الله  وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم وهو الصواب

11
00:07:11.650 --> 00:07:41.200
كثير من اهل العلم السلام ركن كما ان تكبيرة الاحرام نوقف التسليم كذلك ركن لا يحل للمسلم ان يقطع صلاته  يعني يخرج من صلاته بفعل او بحدث كما قال كما قاله بعضهم

12
00:07:41.700 --> 00:08:09.900
هذا العلم يرى ان ان من الان السلام ليس شرطا للخروج من الصلاة فضلا ان يكون ركنا ومعنا معنى هذا انه لا يخرج من الصلاة القول الصحيح لا يخرج حتى

13
00:08:09.950 --> 00:08:41.100
يسلم يختلف العلماء في التسليم هل تسليمتان التسليمة الاولى  لكن اذا علم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يميني وشماله وقال تحليلها التسليم التسليم اسم يشمل التسليمتين تحليلها التسليم

14
00:08:43.050 --> 00:09:18.800
وظاهر كلامنا هو هذا عن يمينه وعن شماله وهو في هذا لم لا يميز بينما هو سنة او واجب او ركن انما هو بصدد  وافعالها. لو كان منها ركن او واجبا او سنة. نعم. احسن الله اليكم

15
00:09:18.800 --> 00:09:39.600
قال والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة او تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها يقول اه رحمه الله ان المرأة كالرجل في

16
00:09:40.400 --> 00:10:34.950
في كل ما تقدم  تكبر للصلاة قائمة  استفتح وتستعين وتقرأ وترفع يديها ايضا  والى اخر الى ان تسلم كل يا فرد اجتازنا وقالوا الا انها   هذا ينبغي لها ان تجمع نفسها وتتظام

17
00:10:35.050 --> 00:11:18.150
الا تجافي عضديها عن جنبيها واذا قعدت لا تقعد مفترسة ولا متوركة فلتجلس متربعة  نص كلامهم ولكن هذا يحتاج الى دليل فالخطاب  الكتاب والسنة وقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. عام

18
00:11:18.300 --> 00:12:10.650
لم يستثني الا مقام بيان مقام بيان خطاب من جميع المؤمنين والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات  يقيمون الصلاة واليابان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة     لا   لم يذكروا في ذكروا بعض الاثار كما عندكم

19
00:12:11.100 --> 00:12:59.550
الشرح يعني واضحة على المرأة الى لها دلالة فيها يعني اعطاء كل عضو من اعضاء السجون حقه يدل على ليس حوله من يمكن ان ينظر اليها كافة هي في بيته في مخدعها في

20
00:12:59.650 --> 00:13:50.600
هي مع ربها الاظهر والله اعلم ان المرأة كالرجل في ذلك كله. وكذلك هنا تقعد يعني تقعد مفترسة  صلوا كما رأيتموني اصلي وشو والله مع هذا اللي انا معه    نعم. قال والمأموم اذا سمع قراءة الامام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها

21
00:13:51.200 --> 00:14:05.100
في قول الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ولما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال ما لي انازع القرآن

22
00:14:05.350 --> 00:14:33.750
انتهى الناس ان يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة مسألة عظيمة وهي مسألة قراءة المأموم الفاتحة. اما قراءة الامام والمنفرد الى الفاتحة  ليس فيها اشكال فالاصل

23
00:14:33.850 --> 00:15:05.250
وجوب القراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بين بيني وبين عبدي نطفين  ثم فسر ذلك وفصل فسمى الفاتحة  لانها ركن الصلاة

24
00:15:06.050 --> 00:15:45.000
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب  تأمل الامام والمنفرد فليس فيها يعني خلاف له اعتبار ولكن الشأن في قراءة المأمون قد اختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا  منشأه  الادلة والخلاف في فهمها والجمع بينها

25
00:15:46.850 --> 00:16:21.000
والمذاهب فيها متقابلة فبينما يقول بعضهم كما هنا ان المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه الامام. لا يقرأ لا الفاتحة ولا غيره يستدعي   وكذلك والصلاة السرية يستحب له عندك يستحب له القراءة

26
00:16:21.600 --> 00:16:48.900
فيما يسر فيه الامام من صلاة الظهر والعصر والركعتين الاخيرتين من العشاء والاخيرة من المغرب يستحب له ان يأكل. ومعنى هذا ان المأموم لا تجب عليه لكنها لكنه فيما يجهر به الامام لا يجوز له ان يقرأ

27
00:16:49.750 --> 00:17:10.600
وفيما لا يجهر فيه له ان يقرأ له ان يقرأ او يستحب له ان يقرأ نتيجة هذا انه ليس على المأموم قراءة يعني لا تجب عليه القراءة. اما لان اما ان تستحب او لا تجود

28
00:17:12.450 --> 00:17:47.150
وفي مقابل ذلك قول من يقول بل يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة ولو ولو جهر الامام تمسكا باطلاق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب  عبادة زكروه ان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:17:47.550 --> 00:18:12.850
يعني قال لعلكم يقرأون خلف امامهم قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بام الكتاب بل يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة  ومنهم من فصل بل تجب على المأموم القراءة فيما يسر فيه الامام

30
00:18:14.450 --> 00:18:57.450
ولا يقرأ فيما يجهر فيه واجبه الاستماع ولعل هذا اوسط او هو وسط بين القولين المتقابلين والاحاديث الواردة   روى حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وله شواهد ايضا

31
00:19:01.900 --> 00:19:17.350
حديث ابي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ  يوم من الكتاب فقط فهي اي صلاة لم يقرأ فيها برواية هذا الكتاب فهي خداج وهي خداج وبعضهم يستدل بهذا الحديث على

32
00:19:17.750 --> 00:20:03.750
انها ليست ركن لكنها اذا لم يقرأ الفاتحة تكون صلاته ناقصة وضعيفة     ولا الخوف فيها والكلام فيها كثير عند العلماء والمناقشات  والمدار هو اختلاف في الاحاديث والاختلاف في صحتي وقبول بعضها واعدائه

33
00:20:04.200 --> 00:20:32.000
او خلاف ذلك  حديث جابر من كان له امام قراءته له قراءة هذا من من ادلة المذهب من ادلة المذهب هو هذا الحديث  مطلقا من كان له امام وقراءته له قراءة

34
00:20:33.250 --> 00:21:00.450
على ان قراءة الا ان الامام يحمل ان قراءة الامام تؤذي لا شك ان هذا القول ضعيف من  الدليل حديث من كان له امام وقراءته لا يقاوم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

35
00:21:02.250 --> 00:21:32.300
ثم مقتضى هذا ان المأموم يبقى في الصلاة السرية ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ   لا يستقيم يقف بين يدي الله صامتا لا يقرأ اذا يذهب قلبه وذهنه في اودية

36
00:21:32.700 --> 00:22:07.300
الافكار هنا وهنا نعم يا شيخ نعم نعم هذا هو الذي نعم. احسن الله اليك قال والاستحباب ان يقرأ في سكتات الامام وفيما لا يجهر فيه. والاستحباب لاحظ يعني ذكر انه في الصلاة السرية والجهرية لا يقرأ بل يستمع. وهذا حق الاستماع

37
00:22:07.550 --> 00:22:30.350
ودليله الكتاب والسنة اذا قرأ القرآن فاستمعوا له قال كثير من اهل العلم ان هذا في الصلاة فاستمعوا له وانصتوا حديث ابي ابي موسى واذا قرأ عندما جعل الامام يؤتم به اذا كبر وكبروا واذا قرأ فانصتوا

38
00:22:30.900 --> 00:22:56.050
لاباس يعني قول قوي عليه القرآن والسنة لكن الشأن في قولهم والاستحباب ان يقرأ فيما يسر فيه الامام وفي سكتات الامام فيما يسر بك الظهر والعصر الاخيرات من الوقت صلاتين المغرب والعشاء

39
00:22:58.200 --> 00:23:15.850
وفي سكتاته في الصلاة السرية يعني في الصلاة الجهرية يقول يستحب ان يقرأ في سكتاته كما في صفوف الامام للاستفتاح او سكوته بعد الفاتحة او سكوته قبل قبل الركوع هذه السكتات. نعم

40
00:23:16.700 --> 00:23:40.900
بعد فان لم يفعل فصلاته تامة فان لم. نعم. نعم. فان لم يفعل فصلاته تامة لان من كان له ما منفق قراءة الامام له قراءة. الله اكبر  تأكيد فان لم يفعل ترسحب له القراءة في فيما يسر فيه الامام. فان لم يفعل فصلاته تامة

41
00:23:42.850 --> 00:24:11.400
لا شك ان هذا القول  مرجوح لانه خلاف ظاهر الادلة الصحيحة الصريحة نعم احسن الله اليك قال ويسر بالقراءة في الظهر والعصر ويجهر بها في الاوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها

42
00:24:13.300 --> 00:24:41.100
قال فيما هذا بالنسبة للامام ظاهر ان الامام يسر في الظهر والعصر وفي الركعتين  العشاء والاخيرة من المغرب هذا ويجهر في فيما عدا ذلك من المغرب والعشاء وفي وفي الفجر

43
00:24:41.200 --> 00:25:18.450
هذا بالنسبة للامام وبالنسبة للمأموم تقدم القول فيه يبقى المنفرد في من يرى انه يجهر في هذه الصلاة. يعني حكمه حكم الامام يعني معنا في يصلي منفردا  وقد يستدل لهذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

44
00:25:20.800 --> 00:25:47.200
يرى انه لا ان المأموم لا يجهر لان جهر الامام من اجل اسماع الاخرين. اما بالنسبة للمنفرد يسمع نفسه ويقرأ لا يمكن ان يقال ان انه شأنه الامام يجهر جهرا مناسبا

45
00:25:47.700 --> 00:26:36.050
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالظاهر يعني كأن آآ انطلاق آآ  كانه يقتضي ان هذا يشفع للامام والمنفرد ان لم يصرحوا بشيء. نعم  يقول الظهر والعصر نعم ويسر القراءة في الظهر والعصر

46
00:26:36.200 --> 00:27:18.800
ويجهر بها في الاوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها  من الذي يقوله؟ المؤمن  ايش؟ ولا يشرع ايه؟ المأموم تقدم قال واما المنفرد فظاهر كلام احمد انه مخير وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الامام فقام ليقضيها. هو كذا. قال الاثرم قلت لابي عبد الله رجل فاتته ركعة مع الامام

47
00:27:18.800 --> 00:27:37.550
من المغرب او العشاء فقام ليقضي ايجهر او يخافت؟ قال ان شاء جهر وان شاء خافت ثم قال انما الجهر للجماعة. قلت له وكذلك اذا صلى وحده المغرب والعشاء ان شاء جهر وان شاء لم يجهر؟ قال نعم انما الجهر للجماعة

48
00:27:38.600 --> 00:27:59.150
وكذلك قال الطاووس والاوزاعي فيمن فاتته بعض الصلاة ولا فرق بين القضاء والاداء وقال الشافعي يسن للمنفرد الجهر لانه غير مأمور بالانصات الى احد فاشبه الامام ولنا غير مأمور بالانصات الى احد

49
00:27:59.900 --> 00:28:24.150
اشبه الامام ولنا انه لا يراد منه اسماع فاشبه المأموم في سكتات الامام ويفارق الامام فانه يقصد اسماع المأمومين. ويتحمل القراءة عنهم  المسألة خلافية والامر في هواسة كما قال الامام يخير

50
00:28:24.600 --> 00:28:49.400
يعني يعني الادلة ما هي يعني بينة لكن من ينظر الى ان المقصود من الجهر الاسماع هو من الذي يسمع من واذا كان مخير ينظر الى يعني ما يكون  ما يكون

51
00:28:49.500 --> 00:29:19.850
اه اكثر تأثيرا حتى الجهر والاصرار له تأثير على النفس القارئ يكون يكون الجهر اعمل له على التدبر وعلى التأثر  في الحقيقة سبحان الله فتأمل في ما ترويه عائشة رضي الله عنها

52
00:29:21.050 --> 00:29:41.200
من من قيام العصور والصلاة بالليل لا لا ان نجد فيها التصريح بانه يجهر ولا انه قرأ سورة كذا او سورة كذا ابدا ما اعلم انه مر علينا انما تذكر عدد الركعات

53
00:29:41.500 --> 00:30:00.250
اربعا يصليها ثلاثا وكذا ربما تذكر اه بعض ما قرأه في في الوتر سبح اسم ربك الاعلى والكافرون وقل هو الله احد يعني اما في في قراءة في صلاته الطويلة

54
00:30:00.900 --> 00:30:30.200
لا تذكروا شيئا من ذلك لكن الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ بعض صلاته في الليل كحذيفة وابن مسعود يذكرون قراءته قراءة سورة البقرة والعمال والنساء لانه لانه جماعة. لكن ابن عباس رضي الله عنه في حديثه الطويل

55
00:30:31.850 --> 00:30:56.250
ليلة ما بات في خالتي مأمونة مجنونة لما لم يذكر شيئا من ذلك ذكر قيامه وتحويله الى اليمين ولا اذكر انه وردا ان التصريح بانه سمعه يقرأ كذا لكن الاصل

56
00:30:56.500 --> 00:31:23.600
انه يجهر بقدر بقدر ما يسمع من الى جواره والله اعلم نعم لكن قلت ان الانسان ينظر الى نشاطه صلاة الليل يختلف الناس الليلة كأنها يناسبها الجهر ويكون انشط للمصلي

57
00:31:24.400 --> 00:31:42.700
وقد يختلف الناس في هذا. قد يكون بعض الناس الاصرار يعني آآ اكثر ملائمة له واتم في اقباله والله اعلم وما دام الامر بهذه الصورة قال امر واسع ان شئت فجر وان شئت اسر. نعم

58
00:31:43.450 --> 00:32:00.450
الله اليك قال ويقرأ في الصبح بطوال مفصل وفي الظهر في الركعة الاولى بنحو ثلاثين اية وفي الثانية بايسر من ذلك. وفي العصر على النصف من ذلك وفي المغرب بسور بسور اخر المفصل

59
00:32:00.500 --> 00:32:23.500
وفي العشاء الاخرة نحو والشمس وضحاها وما اشبهها في هذه في هذه الجملة تقديري للقراءة في الصلوات الفجر يقرأ فيها من طوال المفصل  والواقعة والحديد والمجادلة والحشر وما اشبه ذلك

60
00:32:25.550 --> 00:32:54.750
وهذا مستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يطيل اه القراءة بل ان بعض الصحابة كعمر ربما قرأ فيها سورة يوسف والنحل  جاء في الحديث عائشة واقرت صلاة السفر واتمت

61
00:32:55.750 --> 00:33:34.500
الحذر قالوا الا المغرب فانه مثل النهار والا الصبح بمسابة ومن شواهد ذلك كان يقرأ في فجر الجمعة الف لام ميم فجر السجدة وهل اتى على الانسان في الركعة الثانية

62
00:33:34.600 --> 00:34:22.050
يقرأ في الركعة الاولى بقدر الف لام ميم تنزيل السجدة وهكذا جاء في حديث ابي سعيد في الصحيح فالظهر   وفي العصر الركعتين الاولين على النصف الميلادي الحديث والمصنف شهر في عباراته

63
00:34:22.200 --> 00:35:24.000
الى ذلك  يقول وفي العشاء يقرأ      مساء قصر المغرب على القصار   الاثار عن بعض السلف الظهر والعصر والعشاء يقرأ فيها باوساط المفصل واما المغرب بقصار مفصل لكن المتأمل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام

64
00:35:24.350 --> 00:35:49.150
يجد انه لا يلتزم ذلك قرأ في المغرب بالطور وقرأ وكثيرا ما كان يقرأ بالمرسلات الطول من طوال المفاصل لا ينبغي ان ان يغلب ذلك اذا قرأ به قصار مفصل احيانا لا بأس

65
00:35:49.200 --> 00:36:12.450
اما ان يلتزم لا يقرأ الا والضحى قل هو الله احد والتين في المغرب دائما لا ينبغي ان ينوع يقرأ فيها ثبت انه صلى الله عليه وسلم في العشاء قرأ بالتين لكن كان ذلك في سفر

66
00:36:13.950 --> 00:36:43.550
قرأ بسورة التين في صلاة العشاء نعم يا شيخ ابراهيم بعده احسن الله اليك قال ومهما قرأ به بعد ام الكتاب في ذلك كله اجزأه يعني كل هذا على هذا التفصيل على وجه الاستحباب. نعم

67
00:36:43.950 --> 00:37:06.950
المهم انه يقرأ شيئا بعد الفاتحة نعم. ان شاء الله اللي قال ولا يزيد على قراءة ام الكتاب في الاخريين من الظهر والعصر. وعشاء الاخرة والركعة الاخيرة من المغرب ولا يزيد على قراءة الفاتحة على وهي ام الكتاب

68
00:37:07.100 --> 00:37:28.800
في الركعتين الاخريين من الظهر والعصر والعشاء والاخيرة من المغرب لانه وقد جاء التصريح بهذا في حديث مش صحيح عن ابي قتادة لكن في حديث ابي سعيد الذي فيه التقديرات

69
00:37:29.000 --> 00:37:47.600
ما يشعر بانه الفاتحة لانه قال نحجر صلاة كنا نحجر صلاة النبي او قراءته في الظهر كانت اعرف ثلاثين اية او قدر الف لام ميم تنزل السجدة في الركعتين الاخرين على النصف من ذلك

70
00:37:47.850 --> 00:38:07.700
في صلاة العصر يعني اول شيء الظهر يقول عن النصف من ذلك لو كان لا يقرأ الا الفاتحة لم تكن على النصف بل ولا على ربع في الركعة الاخرى قدر النصف من ذلك

71
00:38:07.900 --> 00:38:25.900
فقال فقاسوا قراءته في الركعة الاولى من الظهر بقدر ثلاثين اية وفي الركعة الاخرى قدر النصف من ذلك. الركعة الاخرى الثانية ايه نعم هذاك حديث ابي سعيد عن اللص في الركعتين الاخريين

72
00:38:28.150 --> 00:38:59.900
الثالثة والرابعة في ظهر ان انه ليس يعني لا نقول انه لا يزيد يقرأ الفاتحة وان شاء زاد لابد يحرر احسن الله اليك مثل هذا اللفظ لان الحديث واحد ايش تقول؟ لابد ان يحرر هذا اللفظ هات الحديث الذي نعم هذا هو في المغني ذكره قال آآ فروى

73
00:38:59.900 --> 00:39:17.250
موجود ابو داوود وابن ماجة. عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري يعني الخدري رضي الله عنه قال اجتمع ثلاثون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة

74
00:39:17.350 --> 00:39:33.400
فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الاولى من الظهر بقدر ثلاثين اية وفي الركعة الاخرى قدر النصف من ذلك وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الاخريين من الظهر

75
00:39:34.250 --> 00:39:53.050
الاخرين من الظاهر ايش يقرأ فيها الفاتحة يعني العبارة الاخرى فيها اشكال قال وهذا لفظ لاحظ في الركعتين الاولين من العصر على النصف من الاخريين من الظهر. صحيح هذا فيه

76
00:39:53.150 --> 00:40:15.000
في حديث ابي سعيد لكن اذا اذا قالوا انه لا يقرب في الاخريين الا الفاتحة فكيف نوجه التنصيب واهل التقدير  الذي في في مسلم ما اذكر فيه قضية الاجتماع قال كنا نحجب

77
00:40:15.350 --> 00:40:31.750
هذه الرواية عندما هذه يأتي الان عند من؟ ولفظ ابي داوود حزرنا قيامه في الركعة قال طبعا هذا لفظ رواية ابن ماجة. ولفظ ابي داوود حزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر ثلاثين اية لاحظ ايه

78
00:40:31.900 --> 00:40:50.900
هذا هو هذا الذي عند مسلم الله. نعم. قدر الف لام ميم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الاخريين على النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر. تمام. وحذرنا قيامه في الاخريين من العصر على النصف من ذلك

79
00:40:51.100 --> 00:41:22.800
ولفظ مسلم كذلك   ولم يقل قد رأى ابن عمان ميم تنزيل وقال وفي الاخريين من العصر على قدر ذلك من روايات يعني هذه الروايات تشعر بانه يعني لا يقتصر على الفاتحة

80
00:41:23.150 --> 00:41:48.650
يقرأ الفاتحة وان شاء الله يزيد شيئا فلا بأس لكن الركعتين الاخريين من الظهر والعصر تكون دون الاولى يعني هذا لكن قولهم ولا يزيد ولا يزيد في الاخريين من الظهر والعصر والعشاء والاخيرة من المغرب على ام الكتاب هذا هو محل النظر والله اعلم

81
00:41:51.550 --> 00:42:13.750
التقدير بالنصف ثلاثين اية في الركعتين من الظهر وفي الركعتين الاخرين على النصر كبير. نعم قال اكثر اهل العلم يرون الا تسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير الركعتين الاوليين. قال ابن سيرين لا اعلمهم يختلفون

82
00:42:13.750 --> 00:42:33.000
لانه يقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخريين بفاتحة الكتاب وروي ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء وجابر وابي هريرة وعائشة وبه قال مالك واصحاب الرأي وهو احد قوله الشافعي وقال في

83
00:42:33.000 --> 00:42:51.850
يقرأ بسورة مع الفاتحة الاخريين لما روى السنة به قال صليت خلف ابي بكر الصديق المغرب فدنوت منه حتى ان ذيابي تفعل تمس ثيابه وقرأ في الركعة الاخيرة بام الكتاب وهذه الاية ربنا لا تزغ قلوبنا

84
00:42:53.400 --> 00:43:20.950
ما هو بدليل بين دعاء يقول هذا دعاء يعني اقامة دعا به في الركعة الاخيرة بعد قراءة الفاتحة قلوبنا بعد اذا هديتنا وامننا نعم بعده يا شيخ قال ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين

85
00:43:21.700 --> 00:43:54.150
ما عندك شي في الشرح  الناس تشوف شي تقريبا قرأت احسن الله اليك المسائل اللي وقفنا عندها   لكن احسن الله اليك المفصل الصحيح انه يبدأ من اين المشهور من قاف هذا المشهور

86
00:43:54.350 --> 00:44:28.550
بالاثر المروي انهم كانوا تحزبونا القرآن ويقرؤونه هكذا ثلاثا وخمسا وكذا وسبعا ينتهي هذا هذا التعداد وحزب مفصل واحد في بعض الخلاف لكن هذا هو من قاف اوه العمدة هو هذا الاثر انهم كانوا يحزبون القرآن على الاسبوع يقرأون القرآن في اسبوع ثلاثا وخمسا يعني بعد الفاتحة بما اظن

87
00:44:29.550 --> 00:44:59.200
ثلاثا كم سورة سورة النساء خمسة اجزاء ثلاثا وخمسة عد المائدة والانعام والاعراب مئة وخمسة الى اخر براءة هذي خمسة خمسة تقريبا وسبعة الف لام رات ست سوا  والنحل هذي يمكن

88
00:45:00.200 --> 00:45:32.550
من اربعة اربعة اجزاء اي نعم اربعة وبعدها وتسعا وتسعا تبدأ من سورة الاسراء اعد فيها يمكن اليسرى والكاف  اربع سور وسورتين الحج. مريم. نعم مريم تنتهي اظنه الى اخره. نعم

89
00:45:33.100 --> 00:46:16.650
بعدك يا محمد ابراهيم الله ييسر   يكسبها في بعضهم يقرأ مثلا اقسم بيوم القيامة هذا فعل اه ما ادري وش اسميهم الكسالى او المتساهلين القيامة معك    يقرأ الف لام ميم تنزل السجدة في ركعة. سورة الانسان في ركعة

90
00:46:16.850 --> 00:46:45.300
تقسيم السور نادر اللي جاء فيه انه قرأ سورة المؤمنون ورد انه قرأ سورة المؤمنون ثم  لانه اصابته شعلة عند قوله  عيسى وموسى ثم الى اخره. الحديث  تم تقسيم السور

91
00:46:45.350 --> 00:47:46.250
بعضهم يقسم سورة الغاشية   المرسلات كان يقرأ بها تقسيمات    وقتها واستعجال الناس يعني هل يعني يصلى به  ممكن بس بكر لا لا انت اقم الصلاة بعد خمس دقايق والقراءة السهلة ما هي قراءة التجويد

92
00:47:46.850 --> 00:48:14.750
والطول وكتاب كده والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور يعني اقرأ قراءة سهلة ما فيها  نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

93
00:48:14.950 --> 00:48:36.750
وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كلامه على باب اللباس وعن عمر الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحديد الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع متفق عليه اللفظ لمسلم. وعن انس

94
00:48:36.750 --> 00:48:52.700
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في قميص الحبيب في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:48:53.200 --> 00:49:18.550
وحلة سياراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي وشققتها بين نساء متفق عليه وهذا فشققتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير. لاناث امتي وحرم على ذكورها

96
00:49:18.700 --> 00:49:46.500
رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه  دلت على ما دل عليه الحديث الاول حديث ليكونن من امتي اقوام يستحلون الكرر والحيث كلها دالة على تحريم لبس الحديث فمنها ما هو مطلق ليس بتخصيص للرجال

97
00:49:46.950 --> 00:50:19.400
حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير  ومنها ما فيه البيان وان ذلك ان تحريم لبس الحرير مختص بالرجال في حديث علي الاول والثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كساني حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي

98
00:50:20.300 --> 00:50:43.850
عرف او بين له الرسول انها انما ذلك للنساء وحديث ابي موسى حل الذهب والحريظ لاناث امتي وحرم على دخولها وتقدمها حديث حذيفة وفيه عن لبس الحليب والديباج وان نجلس عليه

99
00:50:44.050 --> 00:51:15.900
الاحاديث في تحريم لبس الحرير على الرجال مستفيضة وصحيحة وصريحة فلهذا ذهب يعني جمهور اهل العلم الى الى ما دلت عليه هذه الاحاديث ودل حديث انس على الرخصة  للتداوي به ان فيها انه صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن ابن

100
00:51:16.000 --> 00:51:37.100
العوف في او في قميص الحرير لحكة كانت بهما لا يجوز لبس الحليب يا قليل الحاجة في في مثل هذا ولو لم يكن عنده ما يلبسه لستر العورة. يلبس حرير يلبس حرير. ها؟ نعم. نعم يلبس حرير

101
00:51:40.750 --> 00:52:09.150
قال في حديث عمر الاول الا موضع ابو عيني او ثلاث او اربع او اربع هذا فيه ايضا استثناء الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة واو هنا يظهر انها للتنويع لا للشك

102
00:52:09.500 --> 00:52:33.500
يعني موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة فهذا فيه رخصة وهذا مجمل هل هل المراد موضع اصبعين هكذا يعني كذا بس يعني تصير رقعة  ام انها يعني كما قالوا تكون

103
00:52:33.550 --> 00:53:03.800
في حافة الثوب مثل الجبة يكون يعني موضع ثلاث اصابع وتكون هذا موضع بحث عند   اصبعين او ثلاثة يعني تحديدا من كل من كل جهة اربعة اصابع فقط اثنين ثلاثة اربعة

104
00:53:05.050 --> 00:53:34.700
هذا تقدير لما يحتاج اليه من الحليب في في زينة الثوب يعني مثل جبه مثل العباءة يمكن البشت يزين بشيء من الزريع. اذا زين بشيء من الحرير على هذا واللفظ واللفظ محتمل

105
00:53:34.950 --> 00:54:00.550
لا يمكن ان لم يأتي ما يبين فيبقى التمسك لان الاصل تحريم الحليم الحرير فلا يجب قصف الرخصة على ما يقطع بدخولها فيها شكرا شرح حديث عمر نشوف تعليق البسام عليه

106
00:54:00.650 --> 00:54:16.750
نعم احسن الله اليكم في الحديث الاخير حديث اسماء سيتكلم عنه قال في انها اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين او الفرضين بالديباج هذا الحديث مكفوفة فيها بحث

107
00:54:17.200 --> 00:54:58.550
حديث عمر  مكفوفة ذيب يمكن خيوط خيوط حرير نعم الشيخ شرح الاحاديث جميعا. جميعا  الفوائد فوائد نعم احسن الله اليكم ما يؤخذ من الاحاديث اولا الحديث حديث عمر رضي الله عنه يدل على تحريم لبس الحرير

108
00:54:58.550 --> 00:55:25.900
رجال نوعا من الحليب. نعم. جاء هذا القيد من ادلة اخر والتحريم وتقييده اجماع العلماء. هل هو والتحريم. ايه وتقييده اجماع العلماء والتحريم ايش وتقييده بالرجال العلماء. نعم. ثانيا استثنى من التحريم العلم البسيط الذي يقدم

109
00:55:25.900 --> 00:55:58.900
البسيط البسيط. نعم الذي نعم العالم يعني  مثل اللي يسوونه  يعني مخطط كذا الخميسة لها اعلام فيها خطوط تلوين نعم العلم البسيط ايش بعده؟ الذي يقدر باصبعين الى اربعة اصابع فهذا مباح اجماعا

110
00:55:59.700 --> 00:56:16.600
ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم موضع اصبعين او ثلاث او اربعة ليس هذا شكا من احد الرواة وانما هو للتشريع والمراد به التخيير كما جاء في فدية الاذى المراد به التخيير

111
00:56:17.050 --> 00:56:39.450
اه يعني يريد او نعم كما فدية الاذى قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك  ثم ذكر احسن الله اليكم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف قال فيدل على تحريم لبس الحرير على الرجال

112
00:56:39.450 --> 00:57:07.000
ويدل على الرخصة في لبسه للحاجة اليه العلاجي العلاجي من مرض الحكة والحساسية قال الشيخ دل على تحريم الحرير والرخصة في هنا لمثل هذه الحال. نعم  احسن الله اليكم. قال

113
00:57:08.150 --> 00:57:28.050
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما حرم ما حرم لاجل خبثه اشد تحريما مما حرم للسلف ونحوه  سابعا اه حديث اه حديث انس رضي الله عنه ما حرم للخبث لا يباح الا للضرورة كالميتة

114
00:57:28.900 --> 00:57:56.450
اما ما حرم يمكن يعني هنبقى في تعبير اخر ان ما حرم لذاته هذا لا يخص منه شيء الا للضرورة. اما ما حرم تحريم الوسائل فهذا يباح للحاجة  اه حديث علي رضي الله عنه كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراه

115
00:57:56.650 --> 00:58:19.500
فانه يدل على تحريم لبس الحديد على الرجال فان الحلة المذكورة حرير خالص ويدل على اباحة الحبيب للنساء فان عليا رضي الله عنه خمرا للفواطم وهي زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم امه وهي فاطمة بنت اسد وابنة عمه فاطمة بنت حمزة

116
00:58:19.850 --> 00:58:41.000
وفاطمة بن وفاطمة بنت تشير الى رواية اخرى بين لكن الرواية اللي عندنا بين النسائي نعم اي نعم  حديث ابي موسى آآ احسن الله اليكم محل الذهب والحليب لاناث امتي الى اخره. قال فيدل على تحريم الذهب والحديد على الدجاج واباحته

117
00:58:41.000 --> 00:59:02.800
للنساء لبسا اما الان يتقدم. نعم. انه الان يعني حرام على الرجال والنساء. نعم. واباحته للنساء فهو محرم على الرجال لبسا وافتراشا واستعمالا ومباح للنساء لبسا فقط للحاجة الى الزينة

118
00:59:03.150 --> 00:59:26.100
وما عدا ذلك من استعمالات فيبقى على اصل التحريم والله اعلم عاشرا قوله رخص تقدم لنا ان الرخصة لغة ايش؟ رخص اه قال تقدم ان لنا ان الرخصة لغة الانتقال من صعوبة الى سهولة وانها اه شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي يريد احاديث

119
00:59:26.100 --> 00:59:46.550
يا ناس لمعارض راجح  المهم ذكر مسألتنا التي سيتكلم عليها في اخر الباب في اخر الحديث في الباب عطنا اياها بس اقراها خلاص يعني الاحاديث هذي كلها دالة على تحريم الحرير

120
00:59:47.800 --> 01:00:05.950
متفق على هذا المعنى وهو محل نعم احسن الله اليكم. وتقدم ان الحريري الذي يعني انص على اهل العلم على تحريمه ويفسرون به هذه الاحاديث انه الحديث المنسوج من دود

121
01:00:05.950 --> 01:00:30.700
القز فلا يلتحق به الحديد الصناعي هذا ليس بشيء تقدم انه يمكن التمييز بين هذا وهذا يعني بقيمته الاصلي الاصلي الذي يمد ثمين ثمين عند اهله نعم. احسن الله اليكم وعن عمران بن الحسين رضي الله

122
01:00:31.000 --> 01:00:55.200
انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم لعبده نعمة ان يرى اثر نعمته اثر نعمته عليه رواه البيهقي   الحديث الاخير هل ذكر يعني تفسير

123
01:00:55.350 --> 01:01:22.050
اربعة اصابع يصير حلم المراد تكون يعني في طول الثوب ولا وقع فقط محدودة من كل الجهات؟ اه احسن الله اليك قال فيدل على اباحة لبس ما فيه ارض اربع اصابع فما دونه من الحذير. هذا حديث اسماء؟ اي نعم وفيه انس ما بنت ابي بكر رضي الله عنها

124
01:01:22.050 --> 01:01:39.250
اخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالدباج رواه ابو داوود واصله في مسلم وزاد كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها كان النبي صلى الله عليه وسلم

125
01:01:39.700 --> 01:02:06.850
فنحن نوصلها للمرضى نستشفي بها وزاد في الادب المفرد وكان يلبسها الوفد والجمعة الشاهد قوله مكفوف عندنا كلمة مكفوفة   البسام والكف يكون في الذيل والفرجين والكمين والجيب جيب القميص هو ما يشق ويفتح على النحر والفردين

126
01:02:07.150 --> 01:02:36.000
اه ان احسن الله اليكم قال ثم اطلق الفرجاء ثم اطلق الفرجان على حافتي الفتحة  لا تزال المسألة تحتاج الى ان تجلي يعني في تفسير اربعة اصابع  من الممكن تراجع

127
01:02:37.150 --> 01:03:12.400
الفتح والنووي ان شاء الله سمعت يا محمد؟ ابشر يا محمد تفضل يا تركي احسن الله اليكم     ولهذا يباح للنساء ويباح الاتجار به. يجوز الاتجار بالحرير؟ نعم   ان جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه

128
01:03:14.950 --> 01:03:47.800
يعني مخصوص هذاك بهذا نعم. يعني لما نعم ما حرم لذاتي مثل مثل المطعوم الخبيث الخمر التداوي به يجوز التداوي به   الله اليكم البسام على على قوله مكفوفة الكمين والفرجين والديباج قال فيه دلالة على جواز تحذية هذه الاماكن بالدباج

129
01:03:48.250 --> 01:04:11.700
الجبة ونحو باب الذهب والحرير واحد فالعباءة باب الذهب والحديد واحد يذهبون الذهب والحليب نعم. ما انتهى كلام الشيخ شيخ الاسلام قال البسام فالعبات التي تعمل بالزري والذهب لا بأس به

130
01:04:12.100 --> 01:04:48.000
لانها تابعة وليست مستقلة الذهب احسن الله يهديكم يعني والله  الا مقطعا في في ثوب  الاخوان والمشايخ  تاني يوم من اجزاء هذا السمين الذي يغلبنا على الظن ذهب وبعض الصاغة يقولون ان الزلي هذا اللي في انه ما هو بذهب انه

131
01:04:48.100 --> 01:05:22.050
فضة    تحريم الوسائل لانه وسيلة بالنسبة للرجال الى يعني الترف والرخاء ما يناسب الرجولة ما هو وسيلة للامر المطلوب لا وسيلة الى مكروه او محرم يعني نهي عنه مما يؤدي اليه من

132
01:05:22.250 --> 01:06:03.900
مما ينافي طبيعة الرجال وبشهامة الرجال. وقوة الرجال. كونه يمشي مناسب لحال النساء بطبيعتهن من اللي يعني واللطف الى اخره. نعم     ترخيص الشيخ بسام في  يقدم لك قال لك اخوان شيخ الاسلام

133
01:06:06.200 --> 01:06:35.250
ايه وش فيه؟ وقد جاءت الرخصة في الحديث وسوى يعني كأنه مقدمات يعني اذا كان حكم الذهب حكم الحرير فما يرخص فيه للرجال في الحديث اربعة اصابع او نحوها او يعني كف الجبة

134
01:06:36.150 --> 01:07:18.500
بالحديث كذلك اقول هو هذا وشو     لا اله الا الله. جاءت الرخصة يا اخي اربعة اصابع ها قال شيخ الاسلام الذهب واحد  ايه ايه ايه  اقول لك هو ما هو مقدم

135
01:07:18.550 --> 01:07:53.650
يعني ذكر قول شيخ الاسلام ثم رتب عليه ايه    قل بالقياس   النقص يدل على تحريم الله والحي على الرجال وقالوا انه جاءت الرخصة في الحديث وانتهت حكمه حكم حكم الحرير هذا

136
01:07:53.700 --> 01:08:15.900
هل تقعيدهم صح ولا صواب هذا شيء اخر هذا تقرير هذا موجب هذا التقرير اللي قرأت نعم يا تركي احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

137
01:08:16.500 --> 01:08:40.100
قال الامام ابو زكريا النحات رحمه الله في كتاب مشارع الاشواط الى مصاري العشاق ومثير الغرام الى دار السلام في الجهاد وفضائله. الله اكبر الباب التاسع والعشرون بفضل الشهيد المقتول في سبيل الله تعالى. في فضل الشهيد الشهيد المقتول في سبيل الله تعالى. نعم

138
01:08:41.200 --> 01:09:02.750
اعلاء المقتول في سبيل الله احترازا ممن جاء يعني نعتب الشهيد لاسباب اخرى غير القتل في سبيل الله كالغريق والحريق وصاحب الهدم. نعم  قال رحمه الله اعلم ان الشهادة رتبة عظيمة

139
01:09:03.200 --> 01:09:23.000
ومنزلة جسيمة. اللهم الله اكبر لا يلقاها الا ذو حظ عظيم ولا ينالها الا من سبق له القدر بالفوز المقيم. القدر احسن ما اليك ولا ينالها الا من سبق له القدر بالفوز المقيم

140
01:09:23.350 --> 01:09:41.800
وهي الرتبة الثالثة من مقام النبوة كما قال تعالى فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول وهي ايش قال وهي الرتبة الثالثة من مقام النبوة. تمام. واضحة مع البداية

141
01:09:42.650 --> 01:10:01.700
كما قال تعالى فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا  وقد صح من حديث عتبة ابن عبد ان الشهيد لا يفضله النبيون الا بفضل درجة النبوة كما سيأتي

142
01:10:02.300 --> 01:10:26.400
ولعل ذلك في خواص من الشهداء والاية في عامتهم والله اعلم وسمي الشهيد شهيدا قيل لانه مشهود له بالجنة الجوهري وغيره وقيل لان ارواحهم شهدت واحضرت دار السلام لانهم احياء عند ربهم

143
01:10:26.500 --> 01:10:46.050
وارواح غيرهم انما تشهد الجنة تشهد الجنة يوم القيامة قال النظر ابن ثميل فالشهيد بمعنى الشاهد اي هو الحاضر في الجنة القرطبي وهذا هو الصحيح وقال ابن فارس والشهيد القتيل في سبيل الله

144
01:10:46.250 --> 01:11:06.200
قالوا لان ملائكة الله تشهده وقيل سمي بذلك لشهادته على نفسه لله عز وجل حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعه في قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم اموالهم الاية. لا اله الا الله

145
01:11:07.500 --> 01:11:25.600
واتصلت شهادة بشهادة العبد فسماه شهيد. لذلك قال عليه السلام والله قال عليه الصلاة والسلام والله اعلم بمن يكلم في سبيله وقال ابن الانباري لان الله وملائكته يشهدون لهم بالجنة

146
01:11:26.050 --> 01:11:52.400
وقيل لانه يشهد عند خروجه روحه ما اعده له من الثواب والكرامة وقيل لان ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه وقيل لان عليه شاهدا يشهد كونه شهيدا وهو الدم فانه يبعث يوم القيامة واوداجه تشخب دما. وقيل غير ذلك

147
01:11:52.700 --> 01:12:24.350
سبحان الله العظيم. سبحان الله الاختلاف الكثير في تفسير الشهيد  لكن الشيء الواضح كما تقدم في اول رتبة هذا اسمه في في الشرع شهيد اسم شرعي شهيد وهي مرتبة دينية اخروية

148
01:12:31.900 --> 01:12:55.250
مجلة النصوص من الكتاب والسنة على فضل هذه المرتبة لكن ايش ما معناها محل هذا الاختلاف الكثير ويمكن ان نقول الله اعلم الله اعلم بمراده بمراد رسوله من معنى شهيد

149
01:12:55.350 --> 01:13:16.750
باعتبار يعني اللفظ هذا لكن المهم ان من سمي في الشرع شهيد فانه يدل على فضل ولا سيما شهيد الشهيد في سبيل الله الذي يقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر

150
01:13:17.450 --> 01:13:50.350
هذا هذه اعلى انواع الشهادة فيها الترغيب في طلب الشهادة في سبيل الله اما تكسير شهيد وما وماذا اراد الله واراد رسوله بهذا اللفظ قالوا كذا شهادة شهادته على نفسه او لنفسه او شهادة الملائكة

151
01:13:50.400 --> 01:14:16.500
او او او يعني فيها ترددات فاذا لم يأتي البيان من من محضره ومن اصله الموضوع يعني مجمل والله اعلم. نعم   قال رحمه الله وقد من الله سبحانه على الشهداء بفضائل لا تحصى

152
01:14:16.600 --> 01:14:29.800
ومآثر لا تستقصى وها انا اذكر ان شاء الله تعالى من ذلك ما تيسر مما وصل اليه علم قليل وفهم القليل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين

153
01:14:30.100 --> 01:14:47.650
ومنها انهم احياء عند ربهم يرزقون كما قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. بل احياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون

154
01:14:47.800 --> 01:15:02.600
فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين

155
01:15:04.000 --> 01:15:19.300
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر لباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا

156
01:15:19.500 --> 01:15:33.500
رواه احمد وابن ابي شيبة وابن جرير وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

157
01:15:33.600 --> 01:15:51.900
اذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعوا سيوفهم على رقابهم تقطر دمه ازدحموا على باب الجنة فقيل من هؤلاء قيل الشهداء كانوا احياء مرزوقين رواه الطبراني في حديث باسناد حسن

158
01:15:53.650 --> 01:16:11.350
روضنا المبارك عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب ابن عمير وهو منجرف على وجهه يوم احد شهيدة وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم

159
01:16:11.650 --> 01:16:29.300
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم  ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

160
01:16:29.550 --> 01:16:46.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد عليكم انكم شهداء عند الله انكم شهداء عند الله يوم القيامة. ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ائتوهم وزروهم وسلموا عليهم

161
01:16:46.500 --> 01:17:09.200
فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم احد الى يوم القيامة الا ردوا عليه السلام قال المؤلف وهذا مرسل يلا ها  مكتوب عندي كذا. ها؟ مكتوب كذا المؤلف وهذا مفسد نفسه؟ اي نعم

162
01:17:11.800 --> 01:17:42.450
الروعة احسن الله اليك ابن مبارك في كتاب الجهاد وبنساعد في الطبقات والواقي به في المغازي وابو نعيم في الحلية  هذا مما يروى الفضائل ولا ولا يعتقد   قال وخرج الامام ابو بكر بن المنذر في تفسيره باسناده

163
01:17:43.250 --> 01:17:59.350
ان محمد ابن قيس ابن محرمة قال ان رجلا من الانصار كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم قتل اخر من قتل من المسلمين يوم احد فجاء اخ له قتل النبي صلى الله عليه وسلم

164
01:17:59.850 --> 01:18:13.750
وقال اشهد ان قد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنهض ثلاث مرات كل ذلك يعثر في الموت حتى مات في اخرهن فلما لقي الله عز وجل ورأى اصحابه ارتبط بما ابدل

165
01:18:14.350 --> 01:18:35.700
قال ربي انا رسول الله لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما اعطيته قال ربه انا رسولكم فامر جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. الاية كلها

166
01:18:35.850 --> 01:19:18.450
قال المؤلف محمد بن قيس بن مخرب مختلف في صحبته وانما الحديث عنه عن ابيه قاله   نعم يا محمد  لا اله الا الله اليوم   اولا نبهنا في البداية في اول ما جلسنا وقلنا بعد الاستسقاء

167
01:19:18.450 --> 01:19:47.550
وصلوا الاستسقاء نعم اليكم وقول السائل ما حكم الاستماع الى الاغاني التي فيها شركيات اعوذ بالله اغاني وشرك سبحان الله العظيم نسأل الله العافية لا يجوز استماعها الغنى فكيف اذا كان مجتمع الشرك

168
01:19:49.050 --> 01:20:15.750
والذين لا يشهدون الزور هذا الزور يقول سبحانه واجتنبوا قول الزور. نعم  اه احسن الله اليكم يقول السائل يقول ما ما الضابط في رسائل الجوال التي يراد بها اضحاك الغير وادخال السرور

169
01:20:17.300 --> 01:20:43.100
اضحك الغير وادخال السرور والله بطلع لكم كذب والا يكون في فعل توسع كثرة شيء يسير وليس بالكذب   اه اليكم يقول السائل تقول السائلة السلام عليكم هل يجوز ان استخدم اللاقط بالغرف الصوتية

170
01:20:43.200 --> 01:21:04.650
اللاقط اه الناقط. ايه في الغرف الصوتية علما ان بها رجالا ونساء لقول المواعظ والفوائد لاني لا احسن الكتابة فانا امرأة كبيرة واحب نشر الخير للناس لا لا انشروا الخير لبنات ينزكي

171
01:21:05.000 --> 01:21:38.600
صوت المرأة بعض بعض الامهات وبعض العجايز صوتها  طريق الخيل بابه واسع ومفتوح نعم اه احسن الله اليكم يقول السائل. النسا مع للنساء ومع النساء الرجال يلقون الكلام على الجميع

172
01:21:39.850 --> 01:22:07.450
الخطاباء ما في ما في النساء خطيبة تخطب يوم الجمعة  نعم اه يقول السائل اه يقول السائل ما حكم بيع كتاب تفسير الاحلام للامام ابن سيرين لمن للامام ابن سيرين عادي

173
01:22:08.550 --> 01:22:39.200
اه احسن الله اليك يقول السائل  يقول السائل هل للتسجيلات الاسلامية يقول السائل هل للتسجيلات الاسلامية دور في دعوة الناس وتقريبهم الى الله وهل تعد هي من افضل التجارة الاسلامية انواع الان

174
01:22:39.250 --> 01:23:19.450
تطور وتتنوعت حسب المذاهب والمناهج  نشر الخير والعلم الصحيح يعني ما شاء الله يعني التفسير او حديث او كلام اهل العلم المعروفين الموثوقين في علمهم ودينهم وطريقهم  تسجيلات الاسلامية بحسب

175
01:23:19.650 --> 01:23:43.300
يعني نوع ما لانه الان يمكن ليس كل ما يسمى اسلامية يكون يعني مزكى نعم اه احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى الفرط والسبط ما معنى الفرط؟ الفرط والصدق

176
01:23:43.400 --> 01:24:20.750
في دعاء صلاة الجنازة  الفرق الفرض والصدق صلاة الجنازة الفرض الفرض بالطاء الفرق ايه الفرض الفرط الطفل الطفل الذي يموت صغيرا من شهر شهرين ثلاثة السنة هذا يسمى فرط افراط

177
01:24:21.500 --> 01:24:45.050
هؤلاء يعني يرجى يعني ان ينفع الله بهم والديهم واما السقط هو آآ الذي يسقط من بطن امه ميتا هذا اسم الصدق فاذا كان قد نفخت فيه الرؤية فحكمه حكم الفرض

178
01:24:45.650 --> 01:25:00.650
ولهذا يصلى عليه  اه انتهت