﻿1
00:00:01.350 --> 00:01:01.600
لوجوبها  شروط متفق عليها ومنها شروط فيها  شروط المتفق عليها  بحق من تجب عليه الاستيطان حرية والذكورية او تقول الاستيطان فلا تجب على    سكان الصحراء ولا تجب على المسافر  واذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الامام على المنبر

2
00:01:03.000 --> 00:01:42.450
اذا زالت الشمس ايش صعد صعد الامام؟ نعم على المنبر يبين المؤلف في هذه الجملة الوقت وقت الجمعة المتفق عليه  وقتها وقت الظهر يعني اوله اول وقت في الجمعة هو اول وقت الظهر

3
00:01:44.400 --> 00:02:15.950
وهذا مذهب الجمهور العلماء على ان وقت الجمعة وقت الظهر ابتداء وانتهاء باول اول وقت الظهر واخره اخر وقت الظهر وذهب  الوقت يدخل بعد ارتفاع الشمس ويمتد اوله اذا ارتفعت الشمس

4
00:02:17.850 --> 00:02:49.700
وينتهي بانتهاء وقت الظهر كما سيأتي نعم يقول اذا زادت الشمس فانه يصعد الامام على المنبر للخطبة فلا يخطب قبل زوال الشمس لان الخطبتين بمثابة ركعتين ولهذا يعني من شروط الجمعة من شروط صحة الجمعة من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين

5
00:02:50.600 --> 00:03:24.250
يخطب الامام قبل زوال الشمس  ولهذا قال اذا زادت الشمس صعد الامام المنبر يصعد ليخطب نعم احسن الله اليك. قال فاذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه السلام وجلس فاذا استقبل الناس صعد المنبر وصار وجهه الى الناس سلم عليهم

6
00:03:25.500 --> 00:03:56.350
وهذا سنة ويردون عليه وعليكم السلام لا بصوت   كل يرد  ولا يحتاج يرفع صوت لانه ليس المقصود ان يسمع الامام لان اكثر الناس يكونوا بعيدا فيسلم عليهم ويردون عليه السلام

7
00:03:56.400 --> 00:04:18.700
ثم يجلس نعم. ابتلي الان يريد ان يصف يعني الخطبة ثم الصلاة هذا توصيف اذا زالت الشمس صعد الامام على المنبر  فاذا استقبل الناس سلم عليهم ثم يردون عليه ثم يجلس

8
00:04:19.000 --> 00:04:55.950
اللي ليؤذن المؤذن نعم. وجلس    رد السلام  الواحد من الجماعة لعل هذا هو الذي يحصل  يستحب الرد من الجبين واسلم عليكم نعم احسن اولادك. قال واخذ المؤذنون في الاذان واخذ المؤذنون في الاذان

9
00:04:59.150 --> 00:05:40.050
ان هناك مؤذنين مثل ما كان في الحرم ان يؤذن في سبع مآذن كلهم يؤذنوا للصلوات الخمس اين دخل الامام اذنوا لكن لما جاءت هذه يؤذن واحد  اخذ المؤذنون في ولم يقل اخذ المؤذن

10
00:05:41.800 --> 00:06:10.250
اذا كان هناك مؤذنون  نعم اخذ المؤذنون نعم قال واخذ المؤذنون في الاذان وهذا الاذان الذي يمنع البيع ويلزم هذا الاذان نعم. الذي يمنح البيع وعلى الاذان يعني وهو النداء الثاني اسمه

11
00:06:11.100 --> 00:06:35.900
والذي والذي يمنع البيع ويوجب تحريم البيع المنكوب في قوله تعالى نودي هذا هو النداء نودي للصلاة. المراد النداء الثاني الذي يقول يعني عند الزوال اسعى الى ذكر الله والى للبيع

12
00:06:36.150 --> 00:07:02.150
يوجب تحريم البدع الاتجاه نعم الى الاذان الاول الذي سنه عثمان رضي الله عنه هذا هو الموجب للتخصيص والتنصيص وهذا هو الذي يمنع البيع اخذا من الاية وذروا البيع نعم

13
00:07:02.300 --> 00:07:22.700
ويلزم السعي الا لمن ننزله في بعد فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للجمعة. هذا الاذان هو هو الذي يمنع البيع ويوجب السعي اذا اذن الاذان الثاني

14
00:07:22.850 --> 00:08:01.050
واجي بالسعي الا اذا كان الانسان في بعد يلا بنا انه لا يدرك لا يدرك الصلاة  الخطبة فانه يجب ان يستحي يعني في الوقت الذي يدرك به  اسمع اسمع سبحان الله العظيم

15
00:08:03.200 --> 00:08:50.900
يا ايها الذين امنوا لن نودي للصلاة في يوم الجمعة واذا واذا علق الحكم بالسماع  الاغلب ان الاذان الوضع الاول نسمع من قرب ومن يسمع يدرك الصلاة لكن الان نستمع بالبكبر

16
00:08:52.500 --> 00:09:18.850
اسمع من بعد والمشهور عند اهل العلم ان وجوب السعي للجمعة لانه لا يرتبط بسماع النداء. فليست كسائر الصلوات   من لم يسمع يعلم انه الان هذا وقت صلاة الجمعة ويعرف

17
00:09:19.000 --> 00:09:48.550
يا رب يعني بمعرفة وقت صلاة الظهر  انه لا يوجد الصلاة الى ان يمشي قبل الزوال بنصف ساعة من يسعى اليه اما من كان قريبا انه يسعى اليها اذا سمع النداء

18
00:09:49.400 --> 00:10:10.200
اعدوا الجملة هذي وهو الذي وهذا الاذان هو الذي يمنع البيع ويوجب السعي. نعم. قال وهذا اذان الذي يمنع البيت ويلزم السعي الا لمن منزله في بعد فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للجمعة

19
00:10:10.750 --> 00:10:36.200
فاذا قال فاذا فرغوا من الاذان خطبهم قائما فاذا فرغ المؤذنون من الاذان فانهم يخطبون يخطبهم يخطب الناس قائما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه  كما جاء في وصف

20
00:10:36.350 --> 00:10:56.050
صلاته وخطبته صلى الله عليه وسلم  قال فحمد الله عز وجل واثنى عليه. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ شيئا من القرآن ووعى هذه الجمل كانه يشير الى

21
00:10:56.100 --> 00:11:27.600
اركان الخطبة يعني التي لا بد من العمر الحمد لله والثناء عليه وقراءة اية من القرآن وموعظة ووصية بتقوى الله    يعني اهالي التي لابد منها ولا يكون ادى الواجب واجب الخطبة الا بذلك

22
00:11:29.850 --> 00:12:01.950
بحمد الله شيء من القرآن لانه هو اصل الهدى بالقرآن فذكر بالقرآن   قال فحمد الله عز وجل واثنى عليه. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقرأ شيئا من القرآن ووعى

23
00:12:04.000 --> 00:12:36.600
قال ثم جلس هذه هي الخطة الاولى. نعم    لاباس  نعم  قال وقام فاتى ايضا بالحمد وكأن الدعاء على هذه العباد اللي عنده يعني ما هو بيعني ان احب ان يدعو دعا

24
00:12:36.950 --> 00:13:28.200
نعم      لا هو قالوا وش قالوا للانسان  ايه اه في نسخة الشيخ بن جبرين معك بنسخة ايش نسخة الشيخ بن جبرين اللي يقرأ منها ما اثبت هذا     مباح فقط    نعم

25
00:13:28.850 --> 00:13:56.900
قال وقام فاتى ايضا بالحمد لله والثناء عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ ووعظ وهي الخطوة الثانية      المطلوب من الخطيب ان يخطب بما يحتاج اليه الناس ينبههم عليه من

26
00:13:58.450 --> 00:14:35.250
من امور وامور دنياهم التي يحتاجون الى التنبيه عليها خطب يعني فيها شمولية تعرض فيها لامور يعني من يعني يعني دنيا الناس والموضوعات الشرعية متنوعة. اصلها واعظمها الامر بعبادة الله وحده لا شريك له. توحيده واخلاص الدين له

27
00:14:36.050 --> 00:15:02.950
تحقيق متابعة الرسول هذه الاصول بعد ذلك الامر بالشرائع الاسلام الصلوات الخمس يتعلق بها صلاة الجماعة المجالات يعني الخطبة او موضوعة خطبة كثيرة لكن ينبغي للخطيب ان يعتني بالاهم فالاهم

28
00:15:03.750 --> 00:15:32.300
راعي ما يحتاج اليه الناس يحتاجون الى التنبيه عليه والحث عليه  اعظم ذلك بعد التوحيد والاخلاص الصلوات الخمس   يأمر بها ويرغبه فيها ويذكر فضائلها. ويذكر ما يجب لها يا بشر عظيم

29
00:15:34.800 --> 00:16:02.700
ومع ذلك يلاحظ ان ان الصلوات الخمس لا تحظى  يعني بما يجب من العناية يمكن اقول اني لا اكاد لاني اسمع من يخطب عن الصلاة الا عرظا تأتي يعني تبعا

30
00:16:03.900 --> 00:16:30.100
المأمورات في الصلاة وايتاء الزكاة  طاعة الله. لكن تخص بالخطبة هذا لا يكاد الا ما شاء الله نعم قال وان اراد ان يدعو لانسان دعا  قال ثم ثم تقام الصلاة وينزل

31
00:16:31.900 --> 00:17:04.100
هذا كل توصية قال فيصلي بهم الجمعة ركعتين. نعم يجهر بها قال يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وسورة    قال ويجهر بالقراءة. نعم قال ومن ادرك معه منها ركعة. كيف على هذا

32
00:17:04.400 --> 00:17:50.350
الله المستعان سكت عليها شو ها؟ كان ينبغي ان ينص على   والافضل والسنة اول جمعة والمنافقون طيب اقرأ في ما عندك. المغني. سم    والله انا عندي ان الامر سهل لان فيها الرأي الاخر عرفت انه

33
00:17:50.400 --> 00:18:11.250
من وقتها قبل والاحاديث فيها يعني كثيرة فيها انه صلى الله عليه وسلم كان يعني روايات تشعر بانه ربما صلى قبل الزواج ولهذا قال الامام احمد ان وقتها يبدو من ارتفاع الشمس

34
00:18:12.350 --> 00:18:32.500
لكن نقول يعني هذا نأخذ منه ان الامر واسع بالنسبة للخطبة ابدا ارى انه لو خطب قبل الزوال يقول الله. نعم. احسن الله اليك. قال مسألة وان قال اليوم اخرج وغدا اخرج قصر وان اقام شهرا

35
00:18:32.800 --> 00:18:52.800
وجملة ذلك ان من لم يجمع الاقامة مدة تزيد على احدى وعشرين صلاة فله القصر ولو اقام سنين مثل ان يقيم قضاء حاجة يرجو نجاحها او لجهاد عدو او حبسه او حبسه او او حبسه سلطان او مرض

36
00:18:52.800 --> 00:19:15.450
سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة او كثيرة بعد ان يحتمل انقضائها في المدة التي لا تقطع حكم سفر قال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان للمسافر ان يقصر مالا يجمع اقامة وان اتى عليه سنون. وقد روى ابن عباس

37
00:19:15.800 --> 00:19:33.500
قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره تسعة عشرة يصلي ركعتين. رواه البخاري وقال جابر اقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه الامام احمد في

38
00:19:33.650 --> 00:20:04.750
الجمهور على انه لم يعزم ولم يجمع اقامة بل هو يعني يعني في كل يوم محتمل ان نعم  وفي حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة ثمانية عشرة لا يصلي الا ركعتين. رواه ابو داوود

39
00:20:04.750 --> 00:20:28.500
روي وروي عن عبدالرحمن بن المسور عن ابيه قال اقمنا ماء سعد بعمان اوسع او سلمان فكان يصلي يقول فكان وروي عن عبد الرحمن بن المشور عن ابيه قال اقمنا مع سعد. ايه

40
00:20:28.700 --> 00:21:03.350
بعمان او سلمان  فكان يصلى يصلي. يصلي ركعتين ويصلي اربعا تذكرنا ذلك له فقال نحن اعلم. رواه الاثرم نعم. وروى سعيد باسناده عن المسور بن مخرمة. قال اقمنا مع سعد ببعض قرى الشام اربعين ليلة. يقصر كما

41
00:21:04.500 --> 00:21:49.050
يؤكد انه عمان    هل ظاهر العبارة نعم  اه اقام مع سعد ببعض قرى الشام اربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها وقال نتمها. نعم ونتمها  يجري على ان على ان القصر رخصة ليس بواجب

42
00:21:50.200 --> 00:22:10.650
وقال نافع اقام ابن عمر باذربيجان ستة اشهر يصلي ركعتين. وقد حال الثلج بينه وبين الدخول وعن حفص ابن عبد الله ان انس ابن مالك اقام بالشام سنتين يعني مرت

43
00:22:10.800 --> 00:23:26.000
طيب بعد كتاب صلاة الجمعة. نعم وش عندك؟   طيب تفضل   صلاة الجمعة     يجب السعر اجل   منبه الساعة يعني ايه حطه علي   لا شك ان هذا عاصي لانه يعني عازم على انه لا يسعى اليها

44
00:23:26.550 --> 00:23:48.350
كما لو سمع النداء وجلس يقول انا قريب انا قريب من المسجد فلا فلا يسعى اليها الا بعد الاقامة بقوله تعالى اذا نودي لصاحبه فاسحوا السعي يجب اليها من من وقت الاذان والنداء. نعم

45
00:23:49.100 --> 00:24:15.700
كتاب صلاة الجمعة. نعم. الاصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والاجماع. الاصل في فرض الجمعة الكتاب الاية  والسنة وهو يعني سنة النبي القولية والفعلية ومن الفعلية من القول وكونه لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات

46
00:24:17.200 --> 00:24:40.400
او ليختمن الله على قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين نعم. اما الكتاب فقوله تعالى تجاوز سم. مسألة قال واذا زالت الشمس يوم الجمعة صيد الامام وعلى المنبر المستحب اقامة الجمعة بعد الزوال لان النبي

47
00:24:40.750 --> 00:25:02.450
المستحب اقامة الجمعة بعد الزوال او مراعاة يعني ايه المنهج نعم المستحب المستحب اقامة الجمعة بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال سلمة بن الاقوى

48
00:25:03.350 --> 00:25:20.400
كنا كنا نجمع مع النبي صلى الله قلنا احسن كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. متفق عليه هذا نصه صريح نعم

49
00:25:20.750 --> 00:25:37.800
لكن يدل على انه كان يبكر يصلي الجمعة يعني فورا زوال الشمس. نعم وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. اخرجه البخاري. قال ان في ذلك خروجا من الخلاف

50
00:25:37.800 --> 00:26:06.550
فان علماء يعني صلاة الجمعة بعد الزوال فيها خروج من الخلاف وقت متفق عليه. نعم. فان علماء الامة اتفقوا على ان ما بعد الزوال وقت للجمعة. وانما الخلاف فيما قبله ولا فرق في استحباب اقامتها عقيم الزوال بين شدة الحر وبين غيره. ايش؟ قل. ولا فرقا

51
00:26:06.550 --> 00:26:27.400
في استحباب اقامتها. نعم. عقيب الزوال. نعم. بين شدة الحر وبين غيره لا تؤخر لشدة الحرب فلا فلا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحرب لا الجمعة مخصوص من هذا الحديث

52
00:26:27.500 --> 00:26:49.400
نعم فان الجمعة يجتمع لها الناس. فلو انتظروا الابراد شق عليهم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها اذا زالت الشمس في الشتاء والصيف على ميقات واحد. ولهذا يقول آآ سلمة ابن الاكوع نتتبع دليل على ان

53
00:26:49.400 --> 00:27:08.450
الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقام في في وقت الحر نعم ويستحب ان يصعد للخطبة على منبر ليسمع الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره. وقال سهل بن سعد

54
00:27:08.450 --> 00:27:31.900
في اوله او كان يخطب مستندا الى جذع مدة ثم اوعى ان يصنع له منبر وكان لامرأة من الانصار غلام نجار  فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منها ان ان يعمل

55
00:27:32.900 --> 00:27:57.000
يعني غلامها انه منبر فصنع له منبر من ثلاث درجات صار يخطب عليك القصة قصة الجذع وان النبي لما صار يخطب على المنبر صاح هذا الجدع  كصياح الصبي حتى جاء النبي فضمه وسكنه

56
00:27:57.050 --> 00:28:21.550
هل من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم وقال سهل ابن سعد ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانة. الى فلان. نعم. امرأة سماها سهل يعمل لي اعوادا اجلس عليهن. اذا كلمت الناس متفق عليه. الله اكبر

57
00:28:21.550 --> 00:28:42.400
وقالت ام هشام بنت حارثة ابن النعمان. ما اخذت قاف الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. وليس ذلك واجبا. فلو خطب على الارض او على ربوة او وسادة

58
00:28:42.400 --> 00:29:08.950
او على راحلته او غير ذلك جاز فان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس تعبديا هذا وسيلة وسيلة للاسماع ورؤية الامام وما الى ذلك اذا حصل المقصود ما هو المقصود

59
00:29:10.950 --> 00:29:36.100
ولهذا قال المؤلف وليس ذلك يعني بواجب بل هو مستحب المنبر نعم سنة  فان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قبل ان يصنع المنبر يقوم على الارض فصل ويستحب ان يكون المنبر عن يمين القبلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كذا صنع

60
00:29:36.900 --> 00:30:43.850
مسألة    يعني فيها في ميمنة المسجد  يستقبل يستقبل منبر من في في   طيب في تخريج على قوله لانه في قوله عندما صنع  لا ما في شيء اقرأ الجملة ويستحب ان يكون المنبر عن يمين القبلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كذا صنع. كذا صنع. عليه شيء

61
00:30:44.250 --> 00:31:20.300
لا عندي في المغني هنا ما في شيء. يمكن يا شيخ عبد الله يجيب شيء    والله انا عايز اقول اللي عليه العمل ما فيه شيء   دائما يمين المصلين   عن يمينه

62
00:31:23.700 --> 00:32:00.050
عندك شي يا محمد   اه حتى عند الشيخ بن جبرين ما في شي. ما ما خرج شي. ما ان يعني ما ذكر انه يمينا منبر نفس المسألة ما جات فمات

63
00:32:01.350 --> 00:32:37.000
ها؟ المسألة هذي في المغني. وانا اخرجه  طيب تفضل   مسألة قال فاذا استقبل الناس سلم عليهم. الى هنا يا اخي  ولاء ها قال ولا يحرم غير البيع من العقود كالايجارة والصلح والنكاح

64
00:32:37.400 --> 00:33:01.450
وقيل يحرم لانه عقد معاوضة اشبه البيع ولنا ان النهي مختص بالبيع. والله هو القياس يقتضي تحريم سائر العقود لان لان الحكم معقول المعنى ومعلل من اجل اه اه في اجراء العقول تشاغل

65
00:33:01.500 --> 00:33:36.600
وذر البيع  القائلون بالقياس ان يقتضي تحريم سائر العقود العقود مثل ايش؟ قال كالاجارة والصلح النكار سبحان الله. حتى الاجارة الاجارة بيع حتى لو لم نكن لو لم نقل بالقياس

66
00:33:37.000 --> 00:33:59.150
الاجارة بيع وذر البيع  والاظهر انه يحرم البيع وسائر العقود نعم المقصد هو انها تشغل عن الصلاة احسن الله اليكم اقول عن استماع الخطبة وعن الصلاة العلة موجودة طيب احسن الله اليكم قال قبل

67
00:33:59.150 --> 00:34:28.950
قال وتحريم البيع ووجوب السعي مختص بالمخاطبين بالجمعة الجمعة. فاما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في هذا واظح نعم لا يتوجه الى من تجب عليه يوم الجمعة المكلفين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال

68
00:34:28.950 --> 00:34:46.600
الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

69
00:34:46.900 --> 00:35:12.500
وليس عليك شيء حتى يكون لك حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فماذا فما زاد فبحساب ذلك؟ وليس في مال زكاة حتى يحول زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه ابو داوود وهو حسن. وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي

70
00:35:12.500 --> 00:35:43.350
الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. والراجح وقفه ايش والراجح وقفه؟ وقفه هذا للحديثان او الاثران الدلالة على امور من احكام الذكاة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا موضع اجماع قطعي

71
00:35:44.400 --> 00:36:14.550
وتجب الزكاة في الذهب والفضة وجاءت فيها الاحاديث الوعيد ما من صاحب لهب صفائح من نار   في الدليل على نصاب الذهب ونصاب الفضة يعني القدر الذي تجب الزكاة فيه ولا تجب فيما دونه

72
00:36:15.350 --> 00:36:43.000
نصاب الفضة مئة درهم وهذا قد تقدم في حديث  ابي بكر الذي رواه انس في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم  كانت له مائة درهم نعم  عليه يؤدي زكاته هو ربع العشر

73
00:36:43.500 --> 00:37:10.150
مئتين خمسة دراهم في المائتين خمسة دراهم وجاء تقديرها بالوزن هذا تقدير لها بالعدد جاء في حديث ابي سعيد الاتي ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة والوقية اربعة من الدرهم فتطابق الحديثة

74
00:37:13.000 --> 00:37:38.200
ففي هذا الحديث وفي حديث ابي بكر يعني دلالة على ان نصاب الفضة انشئت كل خمس اعواق مائة درهم والمآل واحد وفي دلالة على مقدار ما يجب. يعني دل على ان

75
00:37:38.700 --> 00:38:04.400
دلت على النصاب ومائة درهم ودلت على ما يجب وهو ربع العشر وهذه كلها احكام متفق عليها النصاب والمقدار ما يجب انه ربع العشر من الذهب والفضة يجب في بالفضة مائة دولة خمسة دراهم

76
00:38:04.650 --> 00:38:38.400
وفي نصاب الذهب وهو عشرون دينارا والدينار يعني المكرر المعروف عند العلماء انه مثقال وزن مثقال  قدره العلماء المتعثرون بالوحدات الجديدة وقالوا ان من القرآن اربع جرامات او غرامات ونصف وبعضهم يقول الربع اذا فنصاب الذهب على اعلى

77
00:38:42.750 --> 00:39:09.300
كم يا جدعان يعني منهم من يقول خمسة وثمانون من يقول ان الجماعة اربعة اربعة جرامات وربع ومن يقول انه يقول تسعون والواجب في الفضة في الذهب ايضا ربع العشر. وهو نصف مثقال. ولهذا قال

78
00:39:11.350 --> 00:39:40.050
ومن كان عنده عشرون مثقال او عشرون دينارا  لديه نص  وهذا ربع العشر ودل ايضا اثران على انه لا تجب الزكاة في الذهب والفضة لا يجب في شيء منها حتى يحول عليه الحول

79
00:39:40.500 --> 00:40:12.100
وهذا هو المشهور من اهل العلم ان شرط وجوب الزكاة في الماشية والذهب والفضة كما تقدم في الكلام في في  شرط وجوب الزكاة بعد ملك بعد ملك النصاب  من ابتداء من ملك

80
00:40:12.250 --> 00:40:43.350
فمن ملك نصابا وحال عليه العول وجبت فيه زكاة وفيلا كذلك من ما تضمنه الحديث هذا ان ما زاد على المائتين او على العشرين دينار ما زاد فبحسابه فيؤخذ من هذا ان الذهب والفضة ليس فيها وقت

81
00:40:43.350 --> 00:41:16.350
الماشية كما تقدم ليس فيها قدر تسقط فيه الزكاة ولا تجد فيه الزكاة. فمن عنده مجال. من ملك مئتين وعشرة دراهم يجب عليه خمسة دراهم  وربع دينار. ربع ربع درهم ربع درهم

82
00:41:16.900 --> 00:41:52.650
يلا يا محمد. نعم. لانه ربع العشر مئتي درهم وعشرة دراهم فعليه خمسة دراهم وربع ذي الحجة   ومن ملك احدى وعشرين دينار فعليه نصف دينار وعليه  مصر او ربع عشر الدينار الزايد هذا

83
00:41:53.500 --> 00:42:24.050
عليه ربع عشر ذلك الدينار وبالطريقة التسهيلية تنظر الى مثلا صلبة صلب كم كان صرف اه اه جنيهات التي كانت تتعامل بها سوف اربعون ريال في عشرين تكون اربع مئة

84
00:42:24.700 --> 00:43:12.150
اربعين في عشرين ثمانمائة عشرين مدينة الجديد يعني قدر العلماء المعاصرون ان الدينار  ان الجنيه عفوا المتداول يمكن  الا ربع ولهذا يقولون نصاب الذهب احدى عشر  وثلاثة ارباع كونوا كذا

85
00:43:13.050 --> 00:43:55.250
تقريبا اذا كان مثقالان الاربع  يكون النصاب قريب من هذا  احدعشر وثلاثة ارباع وقالوا ان نصاب الفضة بالنقد العربي الفظي السعودي ستة واربعون ريالا فظيا اما الان فلابد من التقويم

86
00:43:56.050 --> 00:44:27.000
بالدراهم واذا كان لصاحب الفضة يقرب من يقول النصاب الفضة مئة واربعون مثقال والمثقال آآ كما تقدم اربع غرامات الى اخره. فانها على على الخلاف بمقدار المثقال لكل نصاب الفضة خمسمية خمسة وتسعين. خمسمائة وخمسة وتسعين

87
00:44:27.200 --> 00:44:59.450
او على الرأي الثاني خمس مئة ست مئة وكم  ثم تقوم الفضة الفضة بكم كم كم يسوى مثلا الريال يقول كذا اذا كان الجرام سعره الفني صعب اضرب اثنين في ست مئة وثلاثين

88
00:45:01.550 --> 00:45:36.500
وين كانت ثلاثة ريال الفضة يعني يلا انها تطلع وتنزل وكان لها ثمن كبير كانت  يمكن الان  نسبيا لعلي قلت لكم في بعض المناسبات  في المواقع التي تستقبل العملات القديمة الريال السعودي بخمسين ريالا ورقيا نقديا

89
00:45:38.700 --> 00:46:27.550
قلت لك انه حوالة نعم لا هي الاصل انها يعني بدلا عن هذا سريع    اذا كان للتجارة فيه الزكاة زكاة عروض لا لا لا ما في شي. يعني امرأة عندها حلي من الماس والمجوهرات الاخرى ليس فيها زكاة

90
00:46:28.600 --> 00:46:55.150
وكذلك الذهب والفضة اذا كان عند المرأة حلي فلا زكاة فيها على القول على طول الجمهور باعتبار انه انه الاستخدام وهذي مسألة خلاف تأتي نعم ما شاء الله عينيكم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواها ابو داوود والدار قطني. والراجح

91
00:46:55.150 --> 00:47:33.450
يعني البقرة التي يعني تقصد للعمل للثواني وللحرص البكر تستخدم للسواني ادعي لنا ربك ليبين لنا قال انه يقول انها بقرة قال انه يقول انها بقرة   لا دليل تثير الارض ولا ولا تسقي الحرب هذا هو الشرك

92
00:47:34.250 --> 00:48:10.150
البطل العوامد جاء كلها زكاة فيها وهذا يرجع  مقتضى هذا ان لان العوامل يفوت فيها شرط الثوب وفي الحقيقة في تأمل يعني قد تكون دائمة وهي عابرة لكن الاغلب العوامل تكون معلوفة

93
00:48:10.450 --> 00:48:58.200
العوامل في الاغلب انها تكون معلومة وحتى السوم في البقر      العوامل غير دائمة  يعني ما ما يقصد يعني للقنية للتجارة اما اذا كانت التجارة او كانت سائبة اذا كان او للتجارة

94
00:48:58.700 --> 00:49:23.900
يعني يشتري بقر يبيع ويشتري ويشغلها يعمل عليها  من عندهم سيارات يبيع ويشتري فيها ويشغلها بالاجرة حينئذ تكون عروض تجارة. لكن اذا كانت تؤجر فقط احسن لا يجوز. شلون؟ اذا كانت تؤجر فقط

95
00:49:24.850 --> 00:49:59.150
اقول اذا كانت تؤجر للاجرة لا يبيع فيها ولا يشتري ولكنها تؤجر عوامل هل يكون في الاجرة ام فيها عن نفسها شغالة في العرض ولا شغالة في الاجور    نعم. احسن الله اليكم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما

96
00:49:59.150 --> 00:50:29.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليكتب له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي. هذا الحديث تبع العوام    عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواه ابو داود

97
00:50:30.150 --> 00:50:51.300
والدار قطني والراجح وقف. درجة الحديث الحديث كلام البهسان قال الحديث صححه ابن القطان وقال كل من يرويه ثقة معروف الحديث اوي طريق ابي اسحاق عن الحارث الاعور وعاصم ابن ضمرة عن علي مرفوعا

98
00:50:51.300 --> 00:51:11.550
وموقوفا وموقوفا. نعم خويا وموقوفا ليس في البقر الاوامن شيء. قال البيهقي رواه النفيلي عن زهير بالشك في رفعه وقفه وقال الحافظ في الترخيص رواه الدارقطني من حديث ابن عباس وفيه

99
00:51:11.700 --> 00:51:27.650
سوار ابن مصعب ابن مصعب وهو متروك الليث ابن ابي سليم وهو ضعيف ورواه ابن ماجة عن ابن عباس ايضا وفيه الصقر ابن حبيب وهو ضعيف ورواه البيهقي عن جابر موقوفا

100
00:51:27.650 --> 00:51:54.600
المفردات الحديثة البقاء والعوامل جمع عاملة التي تعمل للحرث والدوس ونزع الماء وجر الاثقال وامثال ذلك. ما يؤخذ من الحديث تقدم ان الزكاة مبنية على المساواة   ولا الموسعة احسن اليكم؟ المساواة نعم

101
00:51:54.950 --> 00:52:24.800
تقدم ان الزكاة مبنية على المساواة بين الاغنياء والفقراء   المواساة يذكرون لكن هكذا لا لا مواساة. نعم. على المواساة بين الاغنياء والفقراء بناء على هذا المبدأ العادل فانه قال وبناء على هذا المبدأ العادل فانها لا تجب الا

102
00:52:24.800 --> 00:52:44.500
في اموال نامية اما الاموال المعدة للاستعمال ولا زكاة فيها. ثانيا من الاموال المعدة للاستعمال البقر العوامل في حرف في حرف الزرع او سقيه. فهذه زكاة فيها لانها الة عمل

103
00:52:44.550 --> 00:53:04.550
وانما الزكاة في آآ في ثمرة عملها. وانتاجه وهو الخرج من الارض. ثالثا يقاس على ذلك الاموال التي اعدت للاشتغال والبقاء ولم تجعل يقاس على ذلك جميع الاموال التي اعدت

104
00:53:04.550 --> 00:53:34.700
والبقاء ولم تجعل للنماء والتجال ولم تجعل للنماء التجاري. وانما نماؤها فيما ينتج منها مثل سيارات النقل  ومثل مواتير الزراعة ومثل ادوات الحراسة ونحو ذلك فكلها لا زكاة فيها. رابعا ومثل ذلك ما تقدم من ادوات

105
00:53:34.700 --> 00:54:26.150
والاستعمال الشخصي والاستعمالات الشخصية والمنزلية من مراكب وفرش واوان واثاث منزلي واثاث منزل ونحو ذلك قال خامسا الاثر وان لم يكن له حكم الرفع    لا اله الا الله  يعني ليست التجارة

106
00:54:26.550 --> 00:55:00.850
ليست للتجارة احسن الله اليكم قوله. نعم. اذا كانت للتجارة يجعلون اهل التجارة  واذا صارت سائمة وتجارة يتردد النظر   يمكن يغلد في اجانب الاصل ان  الماشية لها زكاة وانصبة تخصها

107
00:55:01.050 --> 00:56:05.450
واذا كان فيه تجارة بيع وشراء ما تستقر         والله الذي عرفناه في الباقة الخاصة  عمل ودر الناس عندهم  نعم كمل. خامسا الاثر وان لم يكن له حكم الرفع الا انه حجة لكونه قوم صحابي من الخلفاء الراشدين ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس

108
00:56:05.450 --> 00:56:27.850
صدقة الاثر هذا احسن الله اليكم ما يقال ان له حكم رافع الاشبال له حكم الروح تجزم بانه ليس في البقر الاوان صدقة او ليس فيها شيء عظيم. نعم اليكم الصنعاني

109
00:56:27.900 --> 00:56:51.450
قال وقد ثبت شرطية السم في الغنم في البخاري. نعم. ولحديث انس الطويل وفي الابل في حديث بهز. نعم قدم عند ابي داود والنسائي قال على الحديث المتقدم. اي نعم. لا هذا حديث؟ اي نعم احسن الله اليك. وقال الدمري والحق

110
00:56:51.450 --> 00:57:13.250
على والحقت البقر بهما الدميري. الدمية. الدميري. ها. الدميري. نعم احسن الله اليك. دميري ابو الدميري قال والحقت البقر بهما  يعني ليس فيها نص احسن الله اليكم انما فيها يعني قياس

111
00:57:13.750 --> 00:58:03.050
القياس في شرط الثوب. اي نعم. والمعروف للبقر عندنا غالبا منها تعلف    في كتب في الفقه المغني ويصير فيها تفصيل في المغني   الله المستعان والاستاذ فيما اذا كانت يعني شائمة

112
00:58:03.200 --> 00:58:30.200
ويعمل عليها  فالصوم يقابلونه بالعلف نقول هل هي زاهمة او معلومة الصنعان يحسن الله اليكم يقول والحديث دليل على انه لا يجب في البقر العوام شيء وظاهره سواء كانت او مألوفة

113
00:58:30.850 --> 00:59:38.900
فيكون مخصصا للقياس قالوا نعم  جاني معرفة مذاهب العلماء   نعم بعده بعد محمد كبار السن   عندك شي    رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نأخذ الجزعة من الطائف  ولانه مع الاضحية شبابنا

114
00:59:40.000 --> 01:00:08.400
يحصل اليكم من الظن ايش عندك يا محمد؟ اقول جذع من الضأن ما لها سنة  ستة اشهر. ستة اشهر اعد الاثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نأخذ الجدل

115
01:00:08.400 --> 01:01:05.950
امرنا نعم امرنا هو طالع نفس المصدق المصدق المصدق يقول للناس امرنا. امرنا. امرنا ان نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من الناس  طيب احسنت يا نعم بعدك    انه جم    عاش ان تسوم

116
01:01:06.200 --> 01:02:07.050
ماشي   نعم اه في باقي الارشاد الشيخ عبدالرحمن   سبع   علي نعم اقرأ  والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد قال رحمه الله ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها

117
01:02:07.950 --> 01:02:24.700
الجواب الاصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا. متفق عليه الاصل ان جميع المواضع من الارض تصح فيها الصلاة كما هو صريح الحديث

118
01:02:25.400 --> 01:02:47.850
متى ادعى احد عدم الصحة في موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود والذي يصح النهي عنه غير الاماكن النجسة والمغصوبة والحمام واعطاني الابل والمقبرة سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر

119
01:02:47.900 --> 01:03:35.800
والحشو والحش  ولا ده قاعد والذي   والذي يصح النهي عنه غيرا الاماكن النجسة والمغصوبة  والذي يصح النهي عنه غير المقحمة غير  والذي يصح النهي عنه غيره. لا غير لا والذي يصح النهي عنه

120
01:03:35.850 --> 01:04:13.950
هلا بدون غاز  والذي يصح النهي عنه الاماكن الاماكن النجسة والمغصوبة؟ هذي افسدت المعنى   الاماكن النجسة والمغصوبة والحمام واعطاني الابل والمقبرة سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر والحش الله يحسنك. والحش من باب اولى واحرى

121
01:04:14.550 --> 01:04:53.200
مكان قضاء الحاجة على  من انتن الاماكن واقبلتها حسب ما كانت الامور عليه ويسمى الكنيب قديما سمع الحوش يسمى قالت عائشة قبل ان يتخذ الناس في البيوت والان  الحمامات  طيبة ولكن لا نقول للصلاة فيها لكنها ليست كالقدس

122
01:04:53.350 --> 01:05:32.600
الشيخ وهو اولى لكن الان الحمام مماتنا تكون غرف نظيفة مبلطة نظيفة نعم   ها   ممكن تذكر الله سرا يعني ما تروح  احفظ فيها القرآن. نعم نعم او يسميها الوضوء نعم

123
01:05:33.250 --> 01:05:52.750
احسن اليك المعتني بالكتاب وضع حاشي عند لفظة الحش يقول اه والفتح اكثر من الظم يقول اه في الحاشية الله يحسن البستان والفتح اكثر من الضم وقال ابو حاتم يقال للنساء النخل

124
01:05:52.800 --> 01:06:14.550
والجمع حشان وحشان. اقولهم بيت الحش مجاز لان العرب كانوا يقضون حوائجهم بالبساتين  واما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة

125
01:06:15.050 --> 01:06:36.800
واضعف من ذلك قولهم اسطحتها مثلها فالصواب جواز الصلاة في هذه الاماكن المجزرة وما بعدها وان كان المذهب انها كلها لا تصح فيها سؤال ما هي النية المشترطة للصلاة وغيرها

126
01:06:36.950 --> 01:07:06.900
اذا كان فيها الاجازات تنتهي النجاح فيها فيها زبناء فيها  ما تغير من حكمه وان كان غيرها افضل منها واولى ينبغي للانسان ان يختار المكان الطيب لكن نقول لا تصح لا

127
01:07:07.650 --> 01:07:57.100
المزبلة الاصل انه يركب فيها الاشياء الرديئة والاشياء      نعم عندك يا محمد    احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز عمل عمرة اهداء من اموال الاخرين هل يجوز عمل عمرة؟ آآ اهداء من اموال الاخرين

128
01:08:07.100 --> 01:08:54.600
عمل عمرة للاهداء من اموال الاخرين     يأخذ من بعض الناس مالا ليعتمر عن غيره هذه يجري على يعني بني على وجه النيابة يعتمد عن غيره بأجرة يحج عن غيره بأجرة او

129
01:08:55.100 --> 01:09:26.300
بمال ثم ان يأخذ مال من الاخرين صدقات ليعتمر ويهدي ثوابه لمن يشاء من اقاربه فالسؤال ليس ببينات احسن الله اليكم يقول السائل  يقول السائل ما العلة من تحريم البرد؟ المقصود انه ما ينبغي ان تكون الحج والعمرة يعني

130
01:09:26.350 --> 01:09:52.350
وسيلة تكسب كما يفعل بعض الناس يطلب النيابة من اجل الفائدة المالية ويسعى لذلك ويحرص عليه يجعل هذا النوع من العبادة طريق للكسب نعم  يقول السائل ما العلة من تحريم النرد

131
01:09:52.450 --> 01:10:22.100
وهل الاختيار النرد وهل الاختيار العشوائي للارقام في العاب الحاسوب يحمل نفس الحكم النهاردة  السبب في تعريف المعروف انه ما فيه من من الله وصد عن ذكر الله وهذه الالعاب نفس الشيء

132
01:10:23.750 --> 01:10:44.700
وكل ما يؤدي الى هذا الباطن صد عن ذكر الله وعن الصلاة ويجلب العداوة والبغضاء نعم  احسن الله اليكم يقول الله تعالى ذكر في الخمر والميسر من نوعه من نوع الميسر

133
01:10:45.750 --> 01:11:07.050
كان في مال فالامر اعظم وان لم يكن فيه بتبقى يبقى ما فيها من الغفلة والصدام وعن الصلاة والعداوة والبغضاء نعم احسن الله اليكم يقول السائل متى تصلي المرأة صلاة الظهر يوم الجمعة

134
01:11:07.300 --> 01:11:39.350
نصلي بعد الاذان بس بعد الاذان ولو لم يصلي الناس ولو قبل ان يفرغوا من الصلاة نعم  احسن الله اليكم يقول الاذان   والله ممكن ممكن المهم انه وقت اه بالنسبة للمرأة وقتها وقت الظهر المعتاد

135
01:11:39.500 --> 01:12:09.100
احسن الله اليكم تقول السائلة كيف اتخلص من وسواس من وسواس الشيطان في صلاتي علما انني امرأة ملتزمة ولكن تعبت من وسواس الشيطان في الصلاة في امور سيئة هذه تعوذي بالله من الشيطان

136
01:12:09.300 --> 01:12:33.250
مجاهدين نفسك ولا تستجيبين  الوسواس في اعادة الصلاة في اعادة التكبير في اعادة القراءة لا تستجيبي من آآ من اعظم اسباب التخلص من هذا الوسواس انت معصية الوسواس اعصي الوسواس لا تستجيبين

137
01:12:33.400 --> 01:12:53.800
لاعادة تكبير ولا قراءة ولا وضوء وان كان الوسواس يعني الخواطر رديئة قبيحة في نفسك تتصل بالعقيدة فهذه لا تهمك. اعرض عنها ولا تضرك ابدا اعرضي عنها ولا تضرك كانها تشير في

138
01:12:53.900 --> 01:13:21.400
سؤالها الى ان هذا الوسواس يعني فيه معاني سيئة فهذه الخواطر السيئة اعرضي عنها. علاجها ان تعرضي عنها اعرض عنها وتناسيها وتشاغلي عنها ولا تضرك. ان شاء الله وان كان الوسواس في مسألة الصلاة والتكبير والقراءة فايضا لا تعيدي ولا تلتفتي الى شيء منه. لا تعيدي ولا تستجيبي

139
01:13:21.400 --> 01:13:47.300
نعم استعيني بالله واصبري. يعني المبتلى بهذا يحتاج الى ان يصابر ويصبر. لان لان الشيطان يعظم عنده الامر ويخوفه كثيرا يحتاج الى ان يصبر ويقاوم على من ابتلي في ذلك ان يصبر ويصابر ويقاوم ولا يستجيب. نعم

140
01:13:47.350 --> 01:14:13.150
احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم صلاة الضحى جماعة لطالبات في المدرسة بهدف التطبيق العملي للمادة تطبيق العملي علم ما تحتاج الى تطبيق عام معروفة ما تحتاج الى تطبيق عمل لصلاة الضحى

141
01:14:14.650 --> 01:14:37.150
فلا ينبغي ان تفعل جماعة من كان من من عادة صلاة الجماعة يصلي كما يناسبه في الحالة التي تناسبه ما يحتاج ما يحتاج صلاة الضحى هي في الضحى  طريق للبدعة

142
01:14:39.600 --> 01:15:05.200
نعم  اه سؤال اهداء العمرة  يقول قصدنا ان هناك من اهدانا عمرة ولن ننفق فيها من اموالنا. فهل العذر لنا عمرة؟ نعم  ولم ننفق فيها من اموالنا. فهل الاجر لنا او لمن اهدانا

143
01:15:07.250 --> 01:15:34.600
الصحيح انه لا ينبغي اهداء الثواب للحي اما من اعتمر وفعل العمرة عن عن ميت او عن عاجز لا يستطيع مع ظلم كبير السن لا نرجو اننا ان ينتفع بذلك

144
01:15:34.750 --> 01:16:05.350
نرجو ان ان يصل شباب لمن نويت له العمرة اما لحي فلا  يجعل حملات اه مجانية اهدى اهدى ما ندري والله العبارات المصاريف اللي احنا المقصود هذا نوع ثاني اهو يقول اهدى الينا عمرة

145
01:16:05.450 --> 01:16:25.100
ولا بنوبتك ما قال اعطانا المهم انه المعنى الذي يذكره الاخ هذا لا شيء. يعني من اعانك واعطاك مال تعتمر به الحمد لله لكن لا تسأل لا تطلب من احد تقول اعطني لاعتمر

146
01:16:25.550 --> 01:16:55.900
الانسان يعني اعطى كمالا او اعطاك تذاكر اه سفر اه للعمرة عطاك متبرعا واختياره لا بطلب منك لا تطلب نعم  احسن الله اليكم يقول السائل هل لفظة سيدنا محمد يا توزو باستثناء المأثورات كالتشهد وغيره

147
01:16:55.950 --> 01:17:12.550
كأن يقول ورد عن سيدنا محمد. لا بأس. هو سيدنا صلى الله عليه وسلم لكن ما كانوا الصحابة يقول نبينا عن نبينا هذا افضل من من قولك سيدي هو سيد هو سيد ولد ادم

148
01:17:13.150 --> 01:17:33.200
صلى الله عليه وسلم لكن من حيث يعني الخبر عنه والتحدث عنه اذا جاءت يعني في بعض الاحيان الامر سهل لكن تكون ديدنا هؤلاء الذين اعتادوا هذا الشيء لا يفرقون بين الرسول وبين غيره. سيدنا عمر وسيدنا محمد سيدنا

149
01:17:33.300 --> 01:17:54.750
لكن الرسول قل يعني كان نبينا او قال نبينا او ما اشبه ذلك حتى يكون الكلام متضمن للايمان بالنبوة والرسالة نعم احسن الله اليكم يقول السائل لي اقارب ازوره ولا يزورونني

150
01:17:54.800 --> 01:18:19.850
في اخر زيارة لي لهم وجدت فيهم نفورا واعراظا عني هلا اذهب اليهم واكتفي بالاتصال تجنبا اكتفي بالاتصال ما دام انه ما يرتاحون لزيارتك انت تروح تؤذيهم بهذه الزيارة. ما دام انهم لا لا يرتاحون لاي سبب من الاسباب. فلا تؤذيهم انتظر

151
01:18:19.850 --> 01:18:41.600
تشذب عليهم واطمئن على صحتهم نعم  احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة في ذلك خلاف بين العلماء والذي عندي انه يجوز جمع العصر الى صلاة الجمعة في حق المسافر

152
01:18:41.750 --> 01:19:49.550
والله اعلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في السفر  اما في الحضر فلا ختاما اختم الاسئلة. اه انتهت الاسئلة. الحمد لله