اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا وفي الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايه ده لا اله الا الله لا اله الا يقول الله لنبيه ليس عليك هدى بداية الخلق ليست اليك ولا عليك الرسول لا يملك في هداية احد قال تعالى انك لا تهدي من احببت ولا يجب عليه الذي يتكلف ليهدي احد ليس عليك واجب الهدى الى الله وبين الله ولكن الله يهدي من يشاء قال تعالى وما تنفقوا من خير فلانفسكم اذا احسنتم احسنتم لانفسكم من صلى لله فاجر ذلك ونفعه عائد اليه تصدق ان احسنتم احسنتم لانفسكم من عمل صالحا فلنفسه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الواجب يكون الانفاق لوجه الله هذا هو الواجب على المؤمن ان يكون انفاق وتصدقه وسائر عمله لله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم يعني توفى اليكم اجوركم وتعطونها وافية كاملة لا يا ظلما ولا هوبا هذي ثلاث جبن كلها في شأن الانفاق وما انفقتم من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وباتوا بقوا بالخير يوفى اليكم وانتم لا تبلغون لا تبخسون شيئا من اجوركم لا تبقى صورة بل توفون اجوركم وافرة قال تعالى للفقراء الذين اسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من للفقراء الذين احصروا في سبيل الله يعني عن التكسب وطلب البعائش الجهاد في سبيل الله من طلب لا يستطيعون ضربا في الارض. الضرب في الارض هو الاتجار والتكسب واذا ضربتم في الارض ان سافرت لا يستطيعون ضرب في الارض يحسبهم الجاهل يحسبه الجاهل بحالهم اغنياء من التأفف من تعففهم فلا يسألون الناس شيئا ولا يظهرون بالمظهر الفقر الفقراء يحاول ان يظهر نفسه في في ثياب رثة وفي مظهر مزري من اجل عطف الناس عليه لكن هؤلاء لا لا يسألوا الناس ولا يظهرون بمظهر الفقير المحتاج المدقع حتى يحسبهم الجاه الاغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافا لا يسأل الناس فيها الحاح والحاح ثم قال تعالى وما تنفقوا من خير فان الله بيعليم ثم اخبر عن المنفقين في كل وقت الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار هؤلاء لهم اجرهم موفور اجرهم مغفور ان الله مدخر لهم يجدونه يوم القيامة الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلاجاء فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فوعدهم بالاجور المغفورة التي يجدونه مدخرة لهم في الجنة ولا خوف عليهم وهم امنون هانئون لا يلحقهم خوف ولا حزن خوف من مستقبل او حزن على فائدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين امنت بالله والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى ليس عليك هداهم قال الكلبي سبب نزول هذه الاية اننا سمينا المسلمين كانت له قرابة واصهار في يا هود وكانوا ينفقون عليهم قبل ان يسلموا فلما اسلموا كرهوا ان ينفقوا وارادوهم على على ان يسلموا. وقال سعيد وقال سعيد بن جبير كانوا يتصدقون على فقراء اهل الذمة. فلما كثر فقراء المسلمين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنبه فلما كثر فقراء المسلمين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصدق على المشركين الحاجة الى الدخول في الاسلام ايش كي تحملوا نهاهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن تصدق على المشركين تحملهم الحاجة. الى الدخول في الاسلام فنزل قوله ليس عليك هداهم ختمناهم الصدقة ليدخلوا في الاسلام. حاجة منهم اليها لكن الله يهدي من يشاء الله دا البيان والدعوة فكانا لا رسول الله صلى الله عليه بعد نزول الاية الهداية هداية توفيق وشرح الصدر قبول الحظ وهداية دلالة وبيان وتعريف بطريق الخير والشر الاولى فهي الى الله منها شيئا هي الواجب على الرسول الواجب عليه ان يدعو ويهدي ويعلم. ادعوا الى سبيل ربكم والموعظة الحسنة الهداية لو ان بداية التوفيق لا يقدر عليها الا الله. الذي يصرف القلوب الله يهديك وما تنفقوا من خير اي مال فلينفسكم اي تعملونه لانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما جهد لفظه نفي ومعناه نهي. اي لا وماء اه اه جحد لفظه نفي ومعنىه نهي الا ابتغاء وجه الله وما توفي الجحد هو النفي يقول المؤلف انها انها نفي ولكن معناه النهي يعني لا تنفقوا الا ابتغاء وجهه. لا تنفقوا الا ابتغاء وجهه وما تنفقوا من خير شرط كالاول. ولذلك حذف النون منهما يوفى اليكم اي يوفر لكم جزاؤه. ومعناه يؤدي اليكم. ولذلك ادخل فيه الا وانتم لا تظلمون لا تنقصون. من ثواب اعمالكم شيئا. وهذا في التطوع اباح الله تعالى ان توضع في اهل الاسلام واهل الذمة فاما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها الاف المسلمين وهم اهل الشهمان. المذكورون في سورة التوبة قوله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله اختلفوا في موضع هذه الهي مردودة على موضع اللام من قوله فلانفسكم كأنه قال وما تنفقوا من خير فلفقراء وانما تنفقون لانفسكم وقيل معناها الصدقات التي سبق ذكرها وقيل خبره محذوف تقديره للفقراء الذين صفتهم كذا حق واجب وهم فقراء المهاجرين كانوا نحوا من اربعمئة رجل لم يكن لهم كانوا نحوا من اربعمائة رجل لم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر وكانوا في المسجد يتعلمون القرآن. ويرضخون النوى بالنهر. وكانوا يخرجون في وكانوا في المسجد يتعلمون القرآن. ويرضخون النوى بالنهار ويرظخون النوى في النوى بالنهار يرضخون لانه يتخذوا الناس علفا يعني بالاجرة وكانوا يخرجون في كل سرية. يبعثها رسول الله صلى الله عليه فحث الله تعالى عليهم الناس فكان من له فضل اتاهم به اذا امسى الذين يحصروا في سبيل الله فيه اقاويل قلقت هداه وهو اولها. حبسوا انفسهم على الجهاد في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض لا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش. وهم اهل الصفة الذين ذكرناهم. وقيل وقيل معناه حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله وقال سعيد بن جبير حبشه حبسه حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله وقال وقال سعيد بن جبير قوم اصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله فصاروا زمنا. احصرهم المرض والزمالة عن الضرب في سبيل للجهاد وقال ابن زيد معناه من من كثرة ما جاهدوا صارت الارض كلها حربا عليهم فلا يستطيعون ضربا في الارض من كثرة اعدائهم يحسبهم قراب جهر بن عامر وعاصم وحمزة يحسبهم وبابه وبابه بفتح السين وقرأ الاخرون بالكسر الجاهل بحالهم اغنياء من التعفف. اغنياء. اغنياء من التعفف. اي من تعففهم عن السؤال. وقناعتهم يظن من لا يعرف حالهم انهم اغنياء والتعفف التفاعل من العفة وهي الترك. يقال والتعفف والتعفف التفعل من العفة وهي الترك. يقال عن شيء وتعفف اذا تكلف في الامساك تعرفون بسيماهم السيما والسمة العلامة التي يعرف بها الشيء. واختلفوا فيما ها هنا فقال مجاهد هو التخشع والتواضع. وقال السدي واثر الجهد من الحاجة والفقر. وقال الوانهم من الجوع والضر. وقيل رثاثة ثيابهم لا يسألون الناس الحافا اذا كان عندهم هدى لا يسألون عشاء واذا كان عندهم وجهاء لا يسألون غداء قيل معناه لا يسألون الناس الحافا اصلا. لانه قال من التعفف والتعفف ترك السؤال. ولان انه قال تعرفهم بسيماهم ولو كانت المسألة من شأنهم لما كانت الى معرفتهم بالعلامة من حاجة ولو كان. ولو كانت المسألة من شأنهم لما كانت الى معرفة بالعلامة من حاجة فمعنى الاية ليس لهم سؤال. فيقع فيه الحاف والالحاف الالحاح واللجوء اخبرنا ابو القاسم عبد الكريم ابن وزن القشيري قال اخبرنا ابو سعيد محمد ابن ابراهيم ابن ابن الاسماعيلي قال اخبرنا محمد بن يعقوب قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال اخبرنا انس بن عياض عليه هشام ابن عروة عن الزبير قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يأخذ احدكم حبله اذهب فاتي بحزمة حطب على ظهره فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اشيائهم اعطوه او او منعوه. اخبرنا ابو الحسن السرخسي قال اخبرنا زائر بن احمد قال قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فمن يا رسول الله قال الذي لا يجد غنا فيغني ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولا يقوم يسأل فيسأل الناس وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من سأل وله اوقي او عدلها فقد سأل الحافا اخبرنا ابو سعيد عبدالله بن احمد الطاهري قال اخبرنا قال اخبرنا جدي ابو سلع الصمد بن عبدالرحمن الفزاز قال اخبرنا محمد بن زكريا بن عذاكر قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم بن عباد قال اخبرنا الرزاق قال اخبرنا ما مر عن هارون ابن ريان عن كنانة العدوي عن قبيصة ابن بخارق قال اني تحملت بحمالة في فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني تحملت بحمالة في قومي واتيتك تعينني لتعينني فيها. قال قال بل نتحملها عنك يا قبيصة. ونؤديها اليهم من الصدقات ثم قال يا قبيصا ان المسألة حرمت الا في احدى ثلاث. في رجل اصابته جائحته فاجتاحت ما له فيسأل حتى يصيب قواما عن عيشه ثم يمسك. وفي رجل اصابته حاجة. حتى يشهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجامة من قومه. وان المسألة قد حلت له. فيسأل حتى يصيب قوام من العيش ثم يمسك. وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى اذا بلغ امسك وما كان غير ذلك فانه سحت يأكله صاحبه سحتا اخبرنا ابو عثمان سعيد بن اسماعيل الظبي قال اخبرنا ابو محمد عبدالجبار ابن احمد الجراحي قال اخبرني ابو العباس محمد بن احمد المحبوب قال اخبرنا ابو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي قال اخبرنا قتيبة قال اخبرنا انا حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألة ومسألته في وجهه خموش او خدوش او قدوح. قيل يا رسول الله وما يغنيك قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب. قوله تعالى وما تنفقوا من خير من مال فان الله به عليم. وعليه مجاز الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. روي مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الاية في علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كانت عنده اربع الدراهم لا يملك غيرها فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال لما نزلت للفقراء الذين احصروا في سبيل الله بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة الى اصحاب الصفة وبعث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في جوف الليل بوسق من تمر فانزل الله تعالى فيهما الذين ينفقون اموال اموالهم بالليل والنهار الاية عن النهار علانية صدقة عبدالرحمن بن عوف وبالليل سراء صدقة علي رضي الله عنه. وقال ابو امامة وابو الدرداء والاوزاعي نزلت في الذين يرتبطون الخيل للجهاد فانها تعلف ليلا ونهارا سرا وعلانية اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا احمد بن عبدالله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا طلحة بن ابي سعيد قال سمعت سعيدا المقري يحدث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله من؟ من احتبس؟ فرسا. فرسا في سبيل الله. نعم ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله وفي ميزانه يوم القيامة قوله تعالى فلهم اجرهم عند ربهم. قال الاخفش جعل الخبر لان الذين جاءوا خبرا اه بالفاء. ها. اه اه بالفاء اه لان الذين بمعنى من وجواب من بالفاء بالجزاء او الاية من انفق كذا فله اجره عند ربه. ولا خوف ولا هم يحزنون لا اله الا الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صلي اما بعد فيقول شيخ الاسلام عليه رحمة الله تعالى ان قيل فهو الذي اوقع نفسه في احد هذه الظرائر الثلاث فلا ينبغي له ان يحلف ينبغي له ان يحلف يا حناش يحلف تحلف. ايه نعم قيل ليس في شريعتنا ذنب اذا فعله الانسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة الا بظرر عظيم فان الله لم يحمل علينا اصرا كما حمله على الذين من قبلنا فهب هذا قد اتى كبيرة من الكبائر في بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة فكيف يناسب اصول شريعتنا ان يبقى اثر ذلك الذنب عليه لا لا يجد منه مخرجا وهذا بخلاف الذي ينشئ الطلاق لا بالحلف عليه فانه لا يفعل ذلك الا وهو مريد الطلاق اما لكراهية المرأة او غضب عليها ونحو ذلك قد جعل الله الطلاق ثلاثة فاذا كان انما يتكلم بالطلاق باختياره وله ذلك ثلاث مرات كان وقوع الظرر بمثل هذا نادرا بخلاف الاول فان مقصوده لم يكن الطلاق انما كان ان يفعل المحلوف عليه او لا يفعله ثم قد يأمره الشرع او تضطره الحاجة الى فعله او تركه فيلزمه الطلاق بغير اختيار له لا له ولا لسببه وايضا فان الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم في باب الايمان تخفيفها بالكفارة لا تثقيلها بالايجاب او التحريم فانهم كانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقا واستمروا على ذلك في اول الاسلام حتى ظاهر اوس بن الصامت من امرأته وايضا فالاعتبار بنذر اللجاج والغضب فانه ليس بينهما من الفرق الا ما ذكرناه وسنبين ان شاء الله عدم تأثيره والقياس بالغاء الفارق اصح ما يكون من الاعتبار باتفاق العلماء المعتبرين وذلك ان الرجل اذا قال ان اكلت او شربت فعلي ان اعتق عبدي او فعلي ان اطلق امرأتي خوف علي الحج انا محرم بالحج اوفى ما لي صدقة او فعلي صدقة فانه تجزئه كفارة يمين عند الجمهور كما قدمناه بدلالة الكتاب والسنة واجماع الصحابة وكذلك اذا قال ان أكلت قوله او فعلي ان اطلق امرأتي هذي داخلة يقول وذلك ان الرجل اذا قال ان اكلتم. ايه. او شربت فعلي ان اعتق عبدي او فعلي ان اطلق امرأتي من قبيل انشاء المستقبل ويلازم ويلزم نفسه ان يفعل ذلك وهذا هذا فيزا يرجى بنفسه بانشاء الطلاق وهو لا يجوز يكفر قطعا يكفر نعم كما قدمناه بدلالة الكتاب والسنة واجماع الصحابة فكذلك اذا قال ان اكلت هذا او شربت هذا علي الطلاق اوفى الطلاق لي لازم. او في امرأتي طالق. او فعبيدي احرار فان قوله علي الطلاق لا افعل كذا او الطلاق يلزمني لا افعل كذا فهو بمنزلة قوله علي الحج لا افعل كذا او الحج لي لازم لا افعل كذا. وكلاهما يمينان محدثتان ليستا مأثورتين عن العرب. ولا معروفين عن الصحابة وانما المتأخرون صاغوا من هذه المعاني ايمانا وربطوا احدى الجملتين بالاخرى الايمان التي كان المسلمون من الصحابة يحلفون بها. وكانت العرب العرب تحلف بها. لا فرق بين هذا وهذا الا ان قوله ان فعلت فما لي صدقة يقتضي وجوب الصدقة عند الفعل وقوله فامرأتي طالق يقتضي وجود الطلاق الكلام يقتضي وقوع الطلاق بنفس الشرط وان لم يحدث بعد هذا طلاقا ولا يقتضي وقوع الصدقة حتى يحدث صدقة وجواب هذا الفرق الذي اعتمده الفقهاء المفرقون من وجهين احدهما منع الوصف الفارق في بعض الاصول المقيس عليها وفي بعض صور الفروع المقيس عليها والثاني بيان عدم التأثير اما الاول فانه اذا قال ان فعلت كذا فما لي صدقة او فانا محرم او فبعير هدي المعلق بالصفة وجود الصدقة والاحرام والهدي لا وجوبهما كما ان المعلق في قوله فعبدي حر وامرأتي طالق وجود الطلاق والعتق لا وجوبهما ولهذا اختلف الفقهاء من اصحابنا وغيرهم فيما اذا قال هذا هدي وهذا صدقة لله هل يخرج عن ملكه او لا يخرج فمن قال يخرج عن ملكه فهو كخروج زوجته وعبده عن ملكه واكثر ما في الباب ان الصدقة والهدي يتملكهما الناس بخلاف الزوجة والعبد وهذا لا تأثير له وكذلك لو قال علي الطلاق لافعلن كذا او الطلاق يلزمني لافعلن كذا فهو كقوله علي الحج لافعلن كذا فهو جعل المحلوف به ها هنا وجوب الطلاق لا وجودة كأنه قال ان فعلت كذا فعلي ان اطلق فبعض صور الحلف بالطلاق يكون المحلوف به صيغة وجوب كما ان بعض صور الحلف بالنذر يكون المحلوف به صيغة وجود واما الجواب الثاني فنقول ان المعلق المعلق بالفعل هنا وجود الطلاق والعتاق والمعلق هناك وجوب الصدقة والحج والصيام والاهداء اليس موجب الشرط ثبوت هذا الوجوب بل يجزئه كفارة يمين كذلك عند الشرط لا يثبت هذا الوجوب بل يجزئه كفارة يمين عند وجوب الشرط فان كان عند الشرط لا يثبت ذلك لا يثبت ذلك الوجوب كذلك عند الشر لا يثبت هذا الوجود كما لو قال هو يهودي نصراني او كافر ان فعل كذا فان المعلق هنا وجود الكفر عند وجود الكفر عند الشر ثم اذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق بل يلزمه كفارة اليمين او لا يلزمه شيء بل كما لو قال هو يهودي او نصراني او كافر ان فعل كذا فان المعلق هنا وجود الكفر عند الشرط ثم اذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق هل يلزمه يعني انه لا فليلزمه كفارة يمين او لا يلزمه شيء ولو قال ابتداء ولو ولو قال ولو قال ابتداء هو يهودي او نصراني او كافر يلزمه الكفر بمنزلة قوله ابتداء عبدي حر. وامرأتي طالق وهذه البدنة هدي وعلي قوم هدي وعلي صوم يوم الخميس ولو علق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله اذا هل الهلال فقد برئت من دين الاسلام كان الواجب ان يحكم بكفره لكن لا يناجز الكفر لان توقيته دليل على فساد عقيدته يقول رحمه الله ولو علق الكفر بشرط يقصد وجوده لقوله اذا هل الهلال فقد برئت من دين الاسلام. لكان الواجب ان يحكم بكفره لكن لا يناجز الكفر لان توقيته دليل على فساد عقيدته القريب انه بل يناجز لان تعليقه الكفر على دليل على الى الحاصل حاصل لكن ينجز لان تعليقه دليل على قيل فالحلف بالنذر انما عليه فيه الكفارة فقط قيل مثله في الحلف بالعتق وكذلك الحلف بالطلاق كما لو قال فعلي ان اطلق امرأتي. ومن قال انه اذا قال فعلي ان اطلق امرأتي لا يلزمه شيء مقياس قوله في الطلاق لا يلزمه شيء ولهذا توقف الطاووس في كونه يمينا وان قيل انه يخير بين الوفاء به والتكفير وكذلك هنا يخير بين الطلاق والعتق وبين التكفير فان وطأ امرأته كان اختيارا للتكفير كما انه في الظهار يكون مخيرا بين التكفير وبين تطليقها ان وطئها لزمته الكفارة لكن في الظهار لا يجوز له الوطأ حتى يكفر لان الظهار منكر من القول وزور حرمها عليه واما هنا فقوله ان فعلت فهي طالق بمنزلة قوله فعلي ان اطلقها او قال والله لاطلقنها ان لم يطلقها فلا شيء عليه وان طلقها فعليه كفارة يمين يبقى ان يقال هل تجب الكفارة على الفور اذا لم يطلقها حينئذ كما لو قال والله لاطلقنها الساعة ولم يطلقها او لا تجب الا اذا عزم على امساكها او لا تجب حتى يوجد منه ما يدل على الرضا بها من قول او فعل الذي يخير بين فراقها وامساكها لعيب ونحوه كالمعتقة وكالمعتقة تحت عبده او لا تجب بحال حتى يفوت الطلاق قيل الحكم في ذلك كما لو قال وثلث مالي صدقة او هدي ونحو ذلك والاقيس في ذلك انه مخير بينهما على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا باحدهما كسائر انواع الخيار فصل الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والاحكام قال رحمه الله وقد ذكر الله خطاب الاولياء في شأن النساء في عدة مواضع يقول وقد وقد ذكر الله خطاب الاولياء في شأن النساء في عدة مواضع مثل قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن وذلك دليل على الولي في النكاح كما ان قوله واخذنا منكم ميثاقا غليظا دليل على الايجاب والقبول. لان من جملة الميثاق الغليظ ايجاب النكاح وقبوله المتظمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنها المهر وتوابعه وفي قوله اذا اذا تراضوا بينهم بالمعروف. دليل على اعتبار رضا الزوجين وان ذلك التراضي مقيد بالمعروف فلو رضيت غير كفر لها فلاوليائها منعها من تزوجه وقد امر الله الزوج اذا نشزت زوجته ان يعظها ويهجرها في المظجع فان لم فان لم تعتدل ان يضربها وانه اذا خيف الشقاق بينهما وخيف الا تقبل الحالة الحالة الالتئام ان يجتمع حكمان واحد من اهل الزوج وواحد من اهل الزوجة فينظران في الاجتماع بينهما ان امكن بطريقة من الطرق اما ببذل عوظ او اسقاط حق من الحقوق او بغير ذلك فلا يعدلا عن ذلك والا فلهما التفريق بينهما بخلع او بتطليق بحسب ما تقتضيه احوال ثم قال رحمه الله تعالى احكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والايلاء والظهار اللي عان وتوابع ذلك من الرجعة وغيرها قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الاية وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك. الى ان قال الطلاق مرتان. الى ان قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا يستفاد من هذه الايات احكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة. تقدم ان الله حث على امساك النساء والصبر عليهن وانه عسى ان يكون فيه خير كثير وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق وهذه الايات دالة على اباح على اباحة الطلاق وهو من نعمه على عباده اذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج اليه ومع ذلك فقد امر الله عباده اذا ارادوا ان يطلقوا اي اي يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم. فيطلقونهن لعدتهن. فسرها صلى الله عليه عليه وسلم بان بانها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر فبهذا تكون مطلقة لعدتهن لعدتها وتعرف انها شرعت فيها. وكذلك اذا طلقت بعدما استبان حملها. وهذا يدل على ان الطلاق في الحيض وكذلك اذا طلقت بعد ما استبان حملها وهذا يدل على ان الطلاق في الحيض او في الطهر الذي حصل فيه وطأ ولم يستبن حملها انه حرام وكذلك لا يحل ان يطلقها اكثر من واحدة لقوله ولا تتخذوا ايات الله هزوا فدل على انه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه او كنايته اذا تعين بالنية او القرينة. فانه يقع بها الطلاق ودل على ان الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة او طلقتان فان طلقها الثالثة لم تحل له الا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا ويطأها. ثم ثم يطلقها وتعتد بعده. وفي قوله حتى تنكح زوجا غيره يدل على تحريم نكاح التحليل لانه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد الحل ودل قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك على ان الرجعية زوجة على ان الرجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء الا انه لا قسم لها لا قسم لها وانه وانه له رجعتها رضيت او كرهت لكونه احق بها واشترط الله للرجعة شروطا احدها ان يكون في طلاق فان كان في فسخ من الفسوق فلا رجعة فيها لقوله والمطلقات الثاني ان يكون واحدة او اثنتين لان قوله الطلاق مرتان يعني الذي يحصل به الرجعة ثم صرح بعد ذلك انه ان طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره الثالث ان تكون في العدة لقوله احق بردهن في ذلك. الرابع الا ليقصد برجعتها الاضرار بها. بل يقصد ارجاعها لزواجها لزواجه الحقيقي الخامس الا يقع الطلاق على عوض. فان وقع على عوض فهو الخلق فهو الخلع او معناه والله تعالى سمى الخلع فداء ولو كان عليها رجعة لم يحصل لها فداء. السادس ان يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتد لها ودلت هذه الاية على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح. فلو علقه على نكاحه لها او نجزه لاجنبية لم يقع ودلت على ان المفارقة في الحياة لا عدة لها واما بعد الدخول فان كانت تحيض فعدتها ثلاثة اقراء كاملة تبتدي بها بعد الطلاق. وظاهر الاية طالت مدتها او قصرت. فان كانت صغيرة او لم تحظ او كانت ايسة من الحيض فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله. وان اشكل امرها فلم يدرى هل هي حامل ام لا بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت تسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم امتدت بثلاثة اشهر واما المتوفى عنه احسن الله اليك يا محمد نعم احسن الله اليكم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية فصل ومن مواضع القرعة اذا اعتق عبد من عبيده او نعم. اذا اعتق عبدا من عبيده او طلق امرأة من نسائه لا يدري ايتهن هي وقال احمد في رواية الميموني ان مات قبل ان يقرع بينهن يقوم وليه في هذا مقامه يقرع بينهن فايتهن وقعت عليها القرعة لزمته وقال بكر بن محمد عن ابي سألت ابا عبدالله عن رجل اعتق احد غلاميه في صحته ثم مات المولى ولم يدري الورثة ايهما اعتق قال يقرع بينهما وقال حنبل سمعت ابا عبد الله قال في القرعة اذا قال احد غلامي يحر ثم مات قبل ان يعلم يقرع بينهما فايهما وقعت عليه القرعة عتق كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالذي اعتق ستة اعبد له. وقال مهنى سألت احمد عن رجل قال لامرأتين له احداكما طالق او الدين له احدكما حر قال قد اختلفوا فيه قلت ترى ان يقرع بينهما؟ قال نعم قلت وتجيز القرعة في الطلاق؟ قال نعم وقال في رواية الميموني في من له اربعة نسوة طلق واحدة منهن ولم يدري يقرع بينهن كذلك في الاعبد فان اقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة ثم ذكر التي ثم ذكر التي طلق رجعت هذه هذه ويقع الطلاق على التي ذكر فان تزوجت فذاك شيء قد مر وان كان الحاكم قد اقرع بينهن لم ترجع اليه وقال ابو الحارث عن احمد في رجل له اربعة نسوة طلق احداهن ولم تكن له نية في واحدة بعينها يقرع بينهن فايتهن اصابتها القرعة فهي المطلقة وكذلك ان قصد الى واحدة بعينها ثم نسيها قال والقرعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بها القرآن. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يقرع بين ولكن اذا كان الطلاق لواحدة لا بعينها ولا نواها فانه يختار صرف الطلاق الى اي صرف الطلاق الى ايتهن شاء وان كان الطلاق لواحدة بعينها ونسيها فانه يتوقف فيهما حتى يذكر ولا يقرع ولا يختار حرف الطلاق الى واحدة منهما وقال ما لك يقع الطلاق على الجميع. والقول بالقرعة مذهب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال وكيع سمعت ابو عبد الله قال سألت ابا جعفر عن رجل له اربع نسوة تطلق احداهن لا يدري ايتهن طلق. فقال علي يقرع بينهن الاقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن اربعة. ثلاثة قيل بها وواحد لا يعلم به قائل احدها انه يعين في المبهمة ويقف في حق المنسية عن الجميع فينفق عليهن ويعتزلهن الى ان يفرقا بينهما الموت او يتذكر وهذا في غاية الحرج. والاضرار به وبالزوجات. فينفيه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فاي حرج وضرر واضرار اكثر من ذلك. الثاني ان يطلق عليه الجميع مع الجزم بانه انما طلق واحدة لا الجميع. فايقاع الطلاق بالجميع مع القطع انه لم يطلق الجميع ترده اصول الشرع وادلته الثالث هذان القولان ضعيفا الثالث انه لا يقع الطلاق بواحدة منهن. لان النكاح ثابت بيقين وكل واحدة منهن مشكوك فيها هل هي مطلقة ام لا؟ فلا تطلق بالشك. ولا يمكن احسن الله اليكم فلا تطلق بالشك. ولا يمكن ايقاع الطلاق بواحدة غير معينة. وليس البعض اولى بان يوقع بان يوقع عليها الطلاق من البعض والقرعة قد تخرج قد تخرج غير المطلقة فانها كما يجوز ان تقع على المطلقة يجوز ان تقع على غيرها. فاذا اخطأت المطلقة واصابت غيرها افضى ذلك الى تحريم من هي زوجة وحلي من هي اجنبية واذا بطلت هذه الاقسام كلها تعين هذا التقرير وهو بقاء النكاح في حق كل واحدة منهن حتى يتبين انها المطلقة واذا كان النكاح باقيا فيها فاحكامه مترتبة عليه واما ان يبقى النكاح ويحرم الوطء دائما فلا وجه له. فهذا القول والقول بوقوع الطلاق على الجميع متقابلان وادلتهما تكاد ان تتكافى ولا احتياط في ايقاع الطلاق بالجميع فانه يتضمن تحريم الفرج على الزوج بالشك واباحته لغيره. قال المقرعون فانه يتضمن تحريم الفرج على الزوج بالشك واباحته لغيره قال المقرعون قد جعل الله سبحانه القرعة طريقا الى الحكم الشرعي في كتابه. وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بها وحكم بها علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في هذه المسألة بعينها. وكل قول غير القول بها فان اصول الشرع وقواعده ترده اما وقوع الطلاق على الجميع مع العلم بانه انما اوقعه على واحدة فتطليق لغير المطلقة. وهو نظير ما لو طلق طلقة واحدة فالزمناه بثلاث طلقات. فان هذا في عدد المطلقات كمسألتنا في عدد الطلاق. ولا يشبه ذلك ما لو طلق وشك هل طلق واحدة او ثلاثا حيث يجوز ان يجعل ان ان يجعل فانه يجوز ان يكون قد استوفى عدد الطلاق وفي مسألتنا هو جازم بانه لم يستوفي عدد عدد المطلقات بل كل واحدة منهن قد شك هل طلقها ام لا؟ وغايته انه قد تيقن تحريما في واحدة لا بعينها فكيف يحرم عليه غيرها؟ فان قيل قد اشتبهت المحللة بالمحرمة فحرمتا معا كما لو اشتبهت اخته باجنبية وميتة بمزكاه قيل ها هنا معنا اصل يرجع اليه. وهو التحريم الاصلي. وقد وقع الشك في سبب الحل. فلا يرفع التحريم الاصلي بالشك. وفي مسألتنا قد ثبت الحل وزال تحريم الاصل بالنكاح. ثم وقع في عين غير معينة ومعنى الاصل الحل ومعنى اصل الحل المستصحب فلا يمكن تعميم التحريم ولا الغاؤه بالكلية. ولم يبقى طريق الى تعيين محله الا بالقرعة طريقا. قالوا وايضا فان الطلاق قد وقع على واحدة منهن معينة. لامتناع وقوعه في غير معين فلم يملك المطلق صرفه الى ايتهن شاء. ايتهن شاء. لكن التعيين غير معلوم لنا وهو معلوم عند الله وليس لنا طريق الى معرفته فتعينت القرعة. يوضحه ان التعيين من المطلق ليس انشاء للطلاق المعينة فانه لو كان انشاء لم يكن المتقدم طلاقا. ولكان الجميع حلالا له. ولما امر بان انشئ الطلاق ولا افتقر الى لفظ يقع به واذا لم يكن انشاء فهو اخبار منه. بان هذه معينة هي التي اوقع اوقعت عليها اوقعت عليها الطلاق. وهذا خبر غير مطابق بل هو خلاف الواقع وحاصله ان التعيين اما ان يكون انشاء للطلاق او اخبارا ولا يصلح لواحد منهما فان قيل بل هو انشاء عندنا في المبهمة. واما في المنسية فهو واقع من حين طلق. قيل لا يصح جعله ان شاء للطلاق لان الطلاق اما ان يكون قد وقع باحداهن او لا. فان لم يقع لم يلزمه ان ينشئه. وان كان قد وقع استحالة انشاؤه ايضا لانه تحصيل للحاصل فان قيل فهل يلزمكم ايضا لانكم تقولون ان الطلاق يقع من حين الاقراع؟ قيل بل الطلاق عندنا في الموضعين من حين الايقاع. قال الامام احمد في رواية ابي طالب في رجل له اربع نسوة فطلق احداهن وتزوج ولم يدري اي الاربع طلق فلهذه الاخيرة ربع الثمن. ثم يقرع ثم يقرع بين الاربع فايتهن قرعت اخرجت وورث البواقي. قال القاضي فقد حكم بصحة نكاح الخامسة قبل تعيين المطلقة فقد حكم بصحة نكاح الخامسة قبل تعيين المطلقة قال وهذا يدل على وقوع الطلاق من حين الايقاع ولو كان من حين التعيين لم يصح نكاح الخامسة فانقلاب فهذا بعينه يرد عليكم في التعيين بالقرعة. يا رجل احسن الله اليكم يرد عليكم في التعيين بالقرعة. والجواب حينئذ واحد. قيل الفرق بين التعيين ظاهر. فان تعيين المكلف تابع لاختياره وارادته. وتعيين القرعة الى الله عز وجل. والعبد يفعل القرعة وهو ينتظر ما عينه له القضاء ما ما يعينه له القضاء والقدر شاء ام ابى. وهذا هو سر المسألة وفقهها. فان التعيين اذا لم يكن لنا سبيل اليه بالشرع فهو فوض الى القضاء والقدر. وصار الحكم به شرعيا قدريا شرعيا في فعل القرء وصار الحكم به شرعيا قدريا. شرعيا في فعل القرعة قدريا فيما تخرج به. وذلك الى الله لا الى فلا احسن من هذا ولا ابلغ في موافقة شرع الله وقدره وايضا فانه لو طلق واحدة منهن ثم اشكلت عليه. لم يكن له ان يعين المطلق باختياره. فهكذا اذا طلق واحدة لا بعينها. فان قيل الفرق ظاهر. وهو ان الطلاق ها هنا قد وقع على واحدة بعينها فاذا اشكلت لم يجز ان يعين من تلقاء نفسه لانه لا يأمن ان يعين غير التي وقع عليها الطلاق. ويستديم نكاح التي طلقها وليس كذلك في مسألتنا فان الطلاق وقع على احداهن غير غير معينة. فليس في تعيينه ايقاع الطلاق على من لم يقع بها. وصرف وعن من وقع بها قيل احداهما محرمة عليه في المسيس ولا يدري عينها فاذا لم يملك التعيين بلا سبب في احدى الصورتين لم يملكه في الاخرى. وهذا ايضا سر المسألة وفقهها. فان التعيين بالقرعة بسبب قد نصبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سببا للتعيين عند عدم غيره. والتعيين بالاختيار تعيين بلا سبب. اذ هذا فرض المسألة حيث انتفت اسباب التعيين وعلاماته. ولا يخفى ان التعيين بالسبب الذي نصبه الشرع له اولى من التعيين الذي لا سبب له. فان قيل المنسية شيخنا كمل. الله لا يهينك فان قيل المنسية والمشتبه والمشتبهة يجوز ان تذكر ان تذكر وتعلم عينها بزوال الاشتباه فلهذا الم يملك صرف الطلاق فيها الى من اراد بخلاف المبهمة فانه لا يرجى ذلك فيها. قيل وكذلك المنسية المشكلة اذا عدم اسباب العلم بتعيينها فانه يصير في ابقائها اضرار به وبها وايقاف للاحكام وجعل المرأة معلقة باقي عمرها لا ذات زوج ولا مطلقة. وهذا لا عهد لنا به في الشريعة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد رحمهم الله. الله نعم يا محمد اه نكتفي احسن الله اليك ماشي نكتفي في دين الحق في طيب ناخذ بعض الاسئلة ولا نأجلها احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم اه الدفن من غير وضع التراب ويكون القبر حفرة بنيت من الداخل يوضع فيها الميت ثم يغلق بباب او لوح ويترك هو خلاف السنة الصوت ده ويلحد له ويوضع الميت في الحفرة الى ان يبنى غرفة ويرى فيها شيء ووجود الحرج احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم من يعيش في منزل ثمن مخلوط باموال ربوية لكن هو الذي فعل الربا غيره اذا كان الساكن هو الذي فعلني فعليه ان يتوب بان يدفع مقدار ما دخل عليه لتبرأ ذمته ويا طيب المال الذي في يده الذي فعله غيره فلا حرج عليه ان يزكر في بيت وان كان الذي بناه يعني قد انفق فيه احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل هل صرف العبادة لغير الله؟ لا تكون الا شركا اكبر هل صرف العبادة لغير الله لا تكون الا شركا اكبر الا اذا كان من نوع التحالف بالاسباب او الرياء هذا شرك اصغر الحرية والعمل للدنيا شرك اصغر مثل الذي يزين صلاته لما يرى او يتصدق يقال انه جواد هذا شرك اصغر. نعم نتكرم الى الاموات الصلاة والذبح النذر او يتقرب لحي من ذلك الشرك الاعظم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة اه ما رأيكم في هذه المسألة اه ليست الموالاة شرطا آآ في الغسل من الحدث الاكبر فيستطيع المحدث في شدة البرد غسل رأسه قبل النوم. وبقية جسده حادثة استيقاظة وتستطيع المرأة اذا كانت محرجة تأجيل غسل شعرها الى الوقت المناسب قبل خروج وقت الصلاة نقول انه خلاف استوديو ينبغي عدم تعمد هذا الشيء في وقت واحد لكن لو لو فرقه بسبب نسيان او او يسوي حاجة فلا بأس احسن الله اليكم يقول السائل هل ثبت ان بيت ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو اه كان يخلو من التمر بعد الهلال الى ثلاثة اشهر وما اوكل في ابيات رسول الله نار مطعم قالت الاسودات الماء والتوب لا يعدمونه نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل هل تمني الشخص ان يفعل الخير يعتبر عبادة الخير وسيلة الى فعله محمود على ذلك والذي يظهر انه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو ان يتبنى الخير وينوي فعل الخير من صلاة وصيام اتمنى ان ان ان يكون مثل فلان في في الطاعة الصلاح وانفاق المال كما في الحديث لا حسد الا ويقول احسن الله اليك وهل يجب ان يخلص التمني لله وحده فلا يتمنى من غيره غير واضح يتمنى يفعل ما يفعل من العبادة لوجه الله لا يتمنى ان يفعل عبادة يرائي بها من يتمنى عبادة يراعي بها في الرياء هذا كلام فيه تكلف وبعد عن الواقع للخير خير من كان حريصا على الخير ادرك ومن كان حريصا على الشهادة في حديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمغفور في النار ان الاخر كان حريصا احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة جاء في تفسير الجلالين عند قوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم اي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب فهو ابلغ مما في اية يصب من فوق رؤوسهم الحميم فهل يصح القول بالتفاوت البلاغي بين اي القرآن؟ مع ان الكل منزل من عند الله وكل حرف في المصحف واقع موقعه لا يغني عنه غيره في موقع لكن ما يلزم ان يكون ان ان يكون مماثل للاية الاخرى وقوله يصب من فوق رؤوسهم الحبيب او بعناهما واحد الاول خبر خبر عن الامر الله يأمر يقول صموا صبوا فوق رأسه وبراية اخرى يصب من فوق رؤوسهم يصب من فوقهم من فوق رؤوسهم الحبيب خبر عن فعل ما امرت به الخزانة وانهم فعلوا ما امروا به امروا بصب الحميم على رأس الكافر ثم فعلوا نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل الخشية تكون طبيعية كالخوف ام لا تكون الا الا لله تكون طبيعية يقول اخشى ان يهجم علي العدو اخشى الذين يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون احدا الحية تكون طبيعية نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة كلمة هل كلمة جننا الله قولها كفر نحتاج الى ان افهم المراد مراد من قوله جنة من الله كانت من باب الايمان بالقدر لله الله هو الذي قدر علي المرض وقدر على هذا الجنون ان تتكلم على وجه الاعتراض والطاعن في قدر الله فهذا بل مؤمن ومنكر نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة في بلادنا تكتب اسماء الموتى على قبورهم فهل هذا جائز؟ لا جاء النهي النبي النهي عن الكتابة على القبور وانما المشروع وظعه علامة توضع علامة من حجر او تراب او خشبة احسن الله اليكم. يقول السائل كيف الجمع بين قول الشيخ ابن سعدي رحمه الله فان رضيت بغير كفء اوليائها منعها. وبين زواج اسامة ابن زيد من ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وزواج بلال الحبشي رضي الله عنه باخت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انهم اعترضوا وقبل منهم نعم الكفاءة في النسب وفي الحرية احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة اذا نزلت مصيبة بالمؤمن وجائته خواطر بانه آآ مظلوم هل يعتبر هذا قدح في القدر والعقيدة هذه الخواطر ان كان كره ودفعها فلا تضره وان كانت لا استقرت في قلبه واعتقد ان ما فعل به وما قدره الله على ظلم فهذا هو المنكر وهو على خطر خواطر وردت على قلبه وهو يكرهها ويدفعها ويتعوذ بالله من الشيطان فلا تضره الله اكبر