بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يلبس القميص ولا السراوين ولا البرنس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه السنة بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان المحظور الثاني من محظورات الاحرام وقد تقدم معنا المحظور الاول وهو الجماع وهذا المحظور متعلق بلبس المخيط كما يعبر عنه العلماء وهو المعنى المستنبط من الاحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المحظور والفرق بين هذا المحظور والذي قبله ان الذي قبله عام شامل للرجال والنساء وهذا الذي معنا متعلق بالرجال وان كانت المرأة تستتبع في كون احرامها في وجهها وكفيها فلا تغطي الوجه ولا تلبسوا القفازين وما في حكمهما ونظرا لاهمية هذا المحظور حيث اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه اعتنى الائمة والعلماء من المحدثين والفقهاء ببيان هذا المحظور في كتاب الحج وفي باب المحظورات خاصة بين المصنف رحمه الله ان المحرم لا يلبس القميص بين هذا المحظور رحمه الله بقوله ولا يلبس القميص ولا يلبس القميص هذا المحظور الاصل فيه السنة والاجماع اما السنة فقد ثبتت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه نهى عن هذه المحظورات التي سنبينها في لبس المخيط وكذلك اجمع العلماء رحمهم الله على تحريم لبس القميص والسروال والبرنس وما في حكم هذه المحظورات من حيث الجملة والحقوا بهذه التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في حكمها وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم والائمة رحمهم الله يقول رحمه الله ولا يلبس القميص الاصل في ذلك حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم وقال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدنعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس وكذلك دل على هذا المحظور ما ثبت في الصحيحين من حديث صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه يعلى ابن امية رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر من الجعرانة والجعرانة لغتان وذلك بعد فتحه للطائف جاءه رجل وعليه قميص متظمخ بالطيب وقال يا رسول الله ما ترى في رجل احرم بالعمرة وعليه ما ترى فقال عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الطيب واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك فهذه هذان الحديثان اصل عند اهل العلم رحمهم الله في تحريم لبس المخيط وهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم. حديث عبد الله ابن عمر يقول العلماء عنه انه اصل في محظورات الاحرام اي الملبوسة وقالوا اصل لان العادة عند العلماء لا يعبرون بالاصل الا اذا كان الحديث الا اذا كانت الاية لو كان الحديث اصل في الباب بمعنى تقوم عليه اكثر مسائل الباب او اهم مسائل الباب التي تفرعت منها وقيس عليها فيقولون هذا اصل اي انه اصل لغيره ينبني عليه حكمه وفي حديث عبد الله ابن عمر ان رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد والمراد بالمسجد اذا اطلق في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم كما في الصحيح من حديث جابر بن عبدالله عند مسلم رضي الله عنه وعن ابيه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة انه سيحج حجة الوداع قدموا الى المدينة وامتلأت بهم سكك المدينة فناداه وهو في المسجد اي قبل خروجه الى الميقات. وهذا فيه دليل على تعلم مسائل العلم قبل التلبس بالشيء سواء كان عبادة او معاملة وان الانسان لا يقدم لا على الاشياء ويخبط خبط عشواء من عنده ويفعل العبادات والمعاملات باجتهاد من نفسه بل عليه ان يتقي الله وان يسأل اهل العلم فيما جهل فسأله فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم والسؤال هنا سؤال طلبي اي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين له الشيء الذي يلبسه المحرم فاذا بجواب النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بالعكس ويقول لا تلبسوا القمص السؤال ما الذي يلبسه المحرم والجواب بيان لما لا يجوز للمحرم لبسه وهذا فيه فائدة ولطيفة. منها لطائف كثيرة منها انه لا يشترط لا يجب على العالم ان يوافق الجواب السؤال بل عليه ان يبين بما يكون به بيان الحق سواء طابق او لم يطابق وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الاحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا فيه دليل على سعة رحمة الله عز وجل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لو قال يلبس المحرم الازار والرداء لكان هذا فيه تقييد وهذا التقييد فيه ظيق على الناس لكن بين ان الذي حرمه الله على المحرم معدود ومحصور وما سواه جائز للمحرم ان يلبسه اذا هناك منحصر وهناك غير منحصر النبي صلى الله عليه وسلم بين له المنحصر ليفهم منه ان غير هذا المنحصر جائز وغير ممنوع وهذا يدل على ان ما اباحه الله اكثر مما حرمه على عباده. ووقع هذا في له امثلة كما في البيع حينما قال عليه الصلاة والسلام ان الله ورسوله حرم بيع الميت والخمر والخنزير والاصنام تبين المحرمات بيفهم منها ان ما عدا ذلك مباح وجائز وهذه سعة الله سعة من الله ورحمة من الله وقال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا اللبس في لغة العرب هو الدخول في الشيء يقال التبس الامر اذا دخل بعضه في بعض وبناء على ذلك هذه الاشياء يدخل فيها القميص يدخل الانسان فيه اعلى بدنه اعلى بدني والسروال يدخل فيه اسفل البدن يدخله ادخالا ومن هنا فرق بين الذي يدخل والذي يلقى فلو انه اخذ القميص ووضعه على كتفه دون ادخال ليده فيه لم يكن لابسا وعليه فالتنورة التي تكون لاسفل البدن مثل الاحرامات المفصلة هذي التي فيها المطاط ونحوه يدخل الانسان فيها اسفل البدن. وهذا هو الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه المحيط باعلى البدن وهو القميص والمحيط باسفل البدن وهو السروال والمحيط بالرجلين وهو الخف فهذي ثلاثة انواع ومنها ما جمع ال البدن واسفله وهو البرنس وقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف القميص بين فيه تحريم كل محيط باعلى البدن يدخل فيه الجبة والجبة طبعا كل ما جب وقطع موضع الرقبة ليخرج الانسان منه رأسه يقال له جبة ويدخل في الساتر لاعلى البدن مثل البردة ومثل ما يوجد في زماننا من اه ما يسمى بالفنيلة او الكوت وهي اعجمية. هذه اسماء اعجمية فهذه الاشياء كلها تحيط باعلى البدن مفصلة على اعلى البدن سواء كان الكب كاملا في القميص او كان ناقصا او كانت سدرية يقال لها صدرية ولكن العامة تنطقها سدرية سدرية ولكن هي صدرية لانها تغطي الصدر والفروج الفروج يكون من الامام مغلقا ومن امام مغلق ومن الخلف مفتوحا يكون مفتوحا من الخلف فهذا كله ممنوع لانه يحيط باعلى البدن ومفصل على اعلى البدن وكذلك ايضا ما كان مفصلا على اسهل البدن. فقال عليه الصلاة والسلام ولا السراويلات قيل انها فارسي معرب. واصله شروال عرب وهذا السروال مفصل لاسفل البدن فيشمل الفخذين والساقين وهو مفصل للعورة وللفخذين والساقين لو فصل للعورة المغلظة فقط وهو الذي يسمى بالتبان وكان العلماء يذكرون انه يلبسه الملاحين واهل السفن وهو موجود في زماننا الى زماننا لا يزال موجودا ويدخل فيه البنطال الذي هو مثل السروال لكن السراويل في القديم تنقسم الى قسمين. وهذا ننبه عليه كانوا في القديم نوع من السراويل الضيقة التي تكون على قدر اعلى على قدر العورة والساقين وهناك نوع من السراويل مرتخية مرتخية بحيث تصل ببعض الاحيان الى الركبة لها آآ واسعة وليست بضيقة محجمة على اعلى العورة وانما تكون مرسلة الى اسفلها وهذا النوع الثاني هو الذي يقول بعض العلماء انه يفتق لانه اذا فتق صار مثل التنورة ومثل ما هو الان من الفوط ونحوها. الفوط المفصلة ثم هذا الذي يحيط بالعضو يقولون له مخيط وعبروا بالخيط لانه في الغالب يفصل على الاعضاء بالخيط بالخياطة لكن ليس معنى ذلك انه خاص بالمخيط الذي يفصل بالخياطة بل يشمل كل ما يلزق لو انه الزق على البدن كما هو موجود في زماننا او زر عليه باي طريقة او وسيلة فحينئذ يكون اخذا لحكم المخيط النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اوتيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منها جوامع الكلم ومن جوامع الكلم انه اختصر له الكلام ويقول الكلمة التي تجمع المعاني العديدة ويبين الاصل الذي ينبني عليه غيره ويتفرع عليه ما سواه. فهو عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الاشياء اصولا لغيرها فلما ذكر القميص نبه على الساتر لاعلى البدن المفصل على اعلى البدن سواء كان من القماش لو كان من الجلد وكان مؤمن سواء كان من القطن او او غيره من اي شيء مفصل لا على البدن ساترا يكون ساترا لاعلى البدن وهكذا بالنسبة لاسفل البدن وهكذا بالنسبة للساتر للقدمين وهو الخف وهما الخفان فانهما يستران القدمين. وحينئذ لا يجوز لبسهما لاحاطتهما بالعضو. احاطة كاملة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا جعل هذه وصولا لغيرها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يجمع الساتر لاعلى البدن واسفله وهو الثوب الثوب ونبه بالبرنس فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرنس هو الثوب الذي يكون ملتصق به غطاء الرأس. موجود الى الان في زماننا وكثيرا ما يلبس في بلاد المغرب فهذا البر الثوب الذي فيه غطاء شمل غطاء اعلى البدن واسفل البدن فلو انه كان مفصلا لاعلى البدن واسفله دون الرأس كالثياب الموجودة في زمان فلها ايضا نفس الحكم وهكذا لو كان مثل الغطاء الذي يكون لاعلى البدن من فوق الثوب كالمشلح والقباء ونحو ذلك الدوج ونحو ذلك كلها محظورة على المحرم وهذا المحظور خاص بالرجال دون النساء. اما المرأة فيجوز لها لبس القميص وكذلك يجوز لها لبس السروال ولا حرج عليها في ذلك. نعم ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا يلبس القميص ولا السراويل سراويل جمع السروال كما ذكرنا لا يجوز له لبس السراويل الطويلة والقصيرة السراويل نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا لغيرها والمراد بها الساتر للعورة وللفخذين وكذلك ايضا الساتر للعورة للعورة المغلظة والساتر للعورة والفخذين كما في بعض السراويل التي تكون الى انصاف الفخذين. وبعضها يكون الى الركبة او كانت ساترة للعورة والفخذين والساقين. فكل هذا محظور وممنوع على المحرم. نعم ولا البرنس ولا يلبس البرنس والبرنس هو الثوب الذي له اه ملتصق غطاء الرأس به وهذا نص عليه عليه الصلاة والسلام في قوله ولا البرانس بقوله ولا البرانص انه اذا كان الساتر لاعلى البدن واسفله معا فانه محظور اي ان تحريمه عليه الصلاة والسلام للقميص والسروال ليس لعين القميص والسروال وانما يشمل الساتر بدليل انه ذكر البرنس حتى يشمل اعلى البدن واسفله. نعم فان لم يجد ازارا لبس السراويل يقول رحمه الله فان لم يجد دائما في الفقه التنبيه على الاصل وما يستثنى وما يرخص ما يخصص من العموم اولا تقرر الاصل ثم تقول فان عجز فان لم يجد فان لم يستطع تقول يجب على المصلي القيام في الفريضة وهو ركن فان عجز عنه حينئذ تنتقل الى ماذا؟ الى الرخصة يجب عليه ان يتوضأ فيغسل الاعضاء التي امر الله بغسلها فان لم يجد الماء تيمم فان لم يجد انتقال الى ماذا الرخصة وهذه الرخصة ثبتت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر المتقدم اه لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين قال عليه الصلاة والسلام ولا الخفاف ولا الخفاض اي لا تلبس الخفاف جمع خف الا استثناء والاستثناء اخراج بعظ ما يتناوله اللفظ فهذه الحالة خارجة من عند التحريم والقاعدة ان ما بعد الا مخالف لما قبلها الحكم فلما قال لا تلبسوا الخفاف ثم قال الا احد لا يجد النعلين. قال بعد ذلك فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وبين عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة حكمين الحكم الاول انه يجوز لمن لم يجد النعلين ان يلبس الخفين والحكم الثاني انه يقطع الخفين يجب عليه قال وليقطعهما امر وليقطعهما اسفل من الكعبين وقوله رحمه الله فان لم يجد ان لم يجد اما ان يكون ذلك بسبب الفقد الكلي يكون في موضع يحرم فيه بالحج والعمرة ولا يجد ازارا ولا يجد اه نعلن فحينئذ هو غير واجد للفقد لمكان الفقد ليس بموجود وهذا قد يقع مثلا لو انه سافر في طائرة ثم مر بالميقات فاذا به قد نسي احرامه او مثلا اغراضه ليست معه الطائرة ليس فيها لا ازار وليس فيها النعل فرضنا انه لا يجد نعلا بالنسبة له طبعا العلماء اشاروا لو اعاره احد هل يلزمه قبول العارية؟ ان النعل ما ما هو بذلك لكن ساتر العورة وهو السروال هذا اغلظ من مسألة العورة ورخص فيه بعظ العلماء وقال انه يلزمه آآ اخذ الازار المقصود انه لو مر بالطائرة على الميقات قبل الميقات فلم يكن معه احرام وهذا يقع بعض الاحيان يسافر الانسان ثم يطرأ له يقول لماذا لا اخذ عمرة؟ فيمر بالميقات يحرم وهو في الطائرة او في الباخرة او في السيارة ويكون الموضع الذي احرم منه ليس فيه ازار فحينئذ يرخص له بلبس السروال فاذا كان عليه السروال لم يطالب بنزعه ويحرم وهو لابس لسرواله فان لم يكن عليه سروال وكان عليه مثلا ثوب فانه حينئذ ذكر بعضهم تفصيل قال اذا كان الثوب من النوع الذي يمكن شده كالإزار وستر العورة به شد به واجتزأ وان كان لا يمكنه ذلك فانه يبقى على لباس لباسه فان لم يجد اما للفقد او وجد ولكن ليس عنده النقود مثلا جاء الى موضع الاحرام والنفقة التي معه على قدر ما يوصله الى مكة من نفقة طعام وركوب مركب وليس عنده فظل من المال بحث فوجد الازار الذي يحرم هي قيمته باهظة فحينئذ قيمته لا يستطيعها ليس بامكانه ان يشتريها او وجده بقيمة باهظة اه يكون فيها حرج عليه ليس بامكانه ان يجدها الا ان يقترض او نحو ذلك. فحينئذ يكون في حكم الفاقد للازار يكون في حكم ان لم يجد عندنا من لم يجد حقيقة ومن لم يجد حكما وتقديرا فالفقد للازار اما ان يكون حقيقة بحيث لا يوجد في الموضع الذي احرم به او يكون حكما بان يكون موجودا ولكنه عاجز عن شرائه او عن اخذه ولا يبذله له الغير فحينئذ يلبس السروال فان لم يجد الازار لبس السروال. وهذه الرخصة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته بحجة الوداع كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك في صحيح مسلم اه في غير خطبة حجة الوداع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من لم يجد ازارا فليلبس السروال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين اذن عليه الصلاة والسلام بلبس السروال وهو محظور على المحرم وبلبس الخف وهو محظور على المحرم بشرط عدم وجود الازار وعدم وجود النعلين وعليه نص العلماء والائمة على رخصة لبس على رخصة لبس المحرم للسروال ولبسه للخفين اذا لم يجد النعلين ولم يجد الازار قال رحمه الله وان لم يجد ازارا لبس السراويل لبس السراويل لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك كما بينا نعم وان لم يجد نعلين لبس الخفين. وان لم يجد نعلين لبس الخفين لان الانسان يحتاج الى النعل في مسيره وخاصة اذا كان مسافرا او حتى في حال حجه يحتاج الى ما ينتعله لان السير حافيا يضره يؤذيه وقد يحصل به اه اذى للقدمين فهذا يسمى بمقام الحاجة لانه يوجب الحرج والعنت والضيق على من يكون حافيا خاصة في حال الزحام وطأ الحجارة وطأ الحصى يؤلم القدم ويؤذيها. هذا موجب للحرج والضيق ومن هنا اذن له بان يلبسوا الخفين الخفان مثنى خف وهو النعال من الجلد الساتر للقدم الى الكعبين فاذا وصل الى انصاف الساق الى قرابة الركبة يقال له الجرموق الجراميق الطويلة وهذا الخف اذن به النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وكذلك في حديث هذا في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك مثله حديث عبدالله ابن عباس في الصحيحين في خطبة يوم عرفة وكذلك حديث جابر في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام انه اذن بذلك. نعم ولا يقطعهما ولا يقطعهما هذا الحكم هو احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وهي المشهورة التي اختارها اصحابه عليها المذهب ان من لبس الخف لا يلزمه قطعه اذا كان غير واجد للنعلين وقال بهذا القول من ائمة السلف عطاء ابن ابي رباح تلميذ ابن عباس اه رحمه الله ورضي الله عن ابن عباس وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين وقالوا انه اذا لبس الخف في حال الاحرام لزمه ان يقطعه لا يلزمه ان يقطعهما اسفل من الكعبين وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية غير المشهورة الى انه يجب قطع الخفين اذا لبسهما المحرم ولا يجوز له ان يلبسهما بدون قطع فان لبسهما بدون قطع لزمته الفدية هذا مذهب الجمهور واستدل الذين قالوا بوجوب القطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما اسفل من الكعبين قالوا فهذا امر قال يقطعهما امر والامر للوجوب اذا كان الامر للوجوب فاننا نبقى على هذا الاصل حتى يأتي ما يدل على نسخ هذا الامر ولم يأتي ما يدل على نسخه صراحة وهذا المذهب مذهب الجمهور متمسك بلفظ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر في وجوب القطع اه طبعا صحيح ثابت وصريح لانه قال وليقطعهما واما الذين قالوا بانه لا يجب القطع كما هو رواية عن الامام احمد ومشى عليها المصنف رحمه الله فاحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة عرفة الذي ذكرناه وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل وهذا حديث في الصحيحين. وكذلك مثل حديث جابر ابن عبد الله قريب اللفظ بنفس اللفظ قالوا ان حديث عبد الله بن عباس اولا وقع في خطبة يوم عرفة وحديث ابن عمر وقع في المدينة والمتأخر ينسخ المتقدم الصحابة يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا احدث وهو ناسخ لما قبله عند النظر في الترجيح لا شك ان حديث عبد الله ابن عمر فيه نكتة لطيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلبسهما وليقطعهما جاء بحكمين الحكم الاول متعلق بالاذن باللبس والحكم الثاني متعلق بوجوب القطع نص عليه صراحة حديث ابن عباس نص على اللبس وقال من لم يجد النعلين فليلبسوا الخفين وسكت عن القطع اللبس موجود في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس والقطع موجود في حديث ابن عمرو وليس ابن عمر وليس موجودا في حديث ابن عباس النسخ بمثل هذا صعب جدا الامر الثاني ان انهم قالوا في بيان ان هذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا مشكل لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا سبق منه البيان وكان معه كثير من الصحابة لانه امتلأت بهم سكك المدينة وهم شهود لقوله وليقطعهما اسفل من الكعبين وكان اذا اعلم الناس بشيء في المناسك امرهم ان يعلم الشاهد الغائبة هذا الامر الاول. الامر الثاني ان البيان في حديث المدينة اقوى منه في حديث ابن عباس لانه في حديث ابن عباس قد احرم الصحابة ودخلوا في النسك وحينئذ هم مقبلون على التحلل ليس بينهم بين التحلل الا ليلة النحر لكن في حديث ابن عمر مقبلون على الاحرام ولذلك احتاج الى البيان في هذا الموضع بالتفصيل ببيان القطع وسكت عن بيانه في يوم عرفة لانه قد سبق منه البيان فبهذا يجمع بين النصين واذا قيل بهذا الوجبة حينئذ يكون فيه جمعا بين النصين بحيث لا لا يكون هناك اي تعارض بينهما ويحمل المطلق منهما وهو حديث ابن عباس وجابر على المقيد وهو حديث عبدالله وهو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وبناء على ذلك قالوا انه يجب عليه قطع الخفين والقول بانهما بان القطع افساد هذا امرت به السنة ليس بافساد وامر به الشرع وما امر به الشرع من الاتلاف او القطع لا يعتبر كالختان. هو جزء من البدن يقطع لا يقال ان هذا من الافساد في البدن او اخذ جزء من البدن يقال ان هذا امر الشر. اذا امر الشرع به فهو عبادة. ولا يوصف بكونه اتلافا ولا افسادا انما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فداء عليه ولا فداء عليه اذا لبس الخفين بدون قطع كما ذكرنا. نعم. هذا على المذهب واما على القول بوجوب القطع قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا وقال وليقطعهما لا نستطيع ان نقول انه لا يقطعهما الا بحديث مثل ذلك. يقول لا تقطعوا البس الخفين ولا تقطعهما ولا تقطعوا الخفين. فحينئذ نعتبره ناسخا للامر الاول. اما انه عليه الصلاة والسلام قد امرنا زمنا بالقطع فنحن ملزمون به. فان لم يقطعهما ولبس الخفين بدون قطع عند الجمهور لزمته الفدية. واما على مذهب الحنابلة الله فانه لا يلزمه شيء. نعم قال رحمه الله ويلبس الهميان ويلبس الهميان الهميان محتاج اليه وهو الذي يسمى بالكمر ونحوه مما يشد في الوسط وتوضع فيه النفقة وما يحتاجه الانسان من اوراقه ونحو ذلك هذا محتاج اليه لحمل النفقة فيجوز لبس الهميان والرخصة به جاءت من اكابر اهل العلم رحمه الله من المتقدمين والمتأخرين قال الحافظ الامام ابن عبد البر رحمه الله ان العلماء اذنوا به ورخصوا كلهم من متقدمي اكثرهم من المتقدمين والمتأخرين اه يرخص في لبس الهميان الكمر الذي تكون فيه النفقة ويكون فيه ما يحتاجه الانسان اه لوظعه فيه من اموره وحوائجه وهذا الهميان يكون في وسط البدن يشد به الازار وما وقع منه من شد الازار وقع تبعا ولم يقع اصلا ولذلك فرق بين الذي يكون فيه الحاجة والذي لا حاجة فيه مما يكون كالسير يقصد به الشد فهذا شدد فيه بعض العلماء رحمهم الله وايا ما كان فانه يجوز له لبس الهميان وقد جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وام المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع وهو قول القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق من فقهاء المدينة السبعة وسعيد ابن المسيب ايضا منهم وهو قول الحسن اه قول عطاء بن ابي رباح ومجاهد كذلك ايضا آآ قال قال به عطاء بن ابي رباح ومجاهد من تلامذة حبر الامة وترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه وعمل به الائمة الاربعة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على تفصيل عندهم من حيث الاصل يجوز لبس الكمر والهميان ووضع النفقة وما يحتاج اليه فيه. نعم ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها. ولا يعقدها ان حصل العقد والشد وحينئذ مثل ما ذكرنا انه يكون مثل الملتصق ولذلك يمنع في الازار عند العلماء والائمة ان يكون في طرف الازار مثل المشبك بحيث ضم الطرفان بعضهما على بعض او يكون بالملصق اللاصق الذي يوضع به اخر الازار على ظاهر الازار من الجهة الاخرى فهذا كله في حكم المخيط لانه في هذه الحالة يكون محيطا باسفل البدن وظاهر السنة من جهة المعنى انه يمنع من كل محيط في اسفل البدن. نعم قال رحمه الله وله ان يحتجم ولا يقطع شعره وهذا الذي ذكرنا مما يكون كالتنورة الان وللاسف يباع وقول جماهير العلماء والائمة رحمه الله على التشديد فيه ولذلك كان الناس محتاجين الى مثل هذا يعني في القديم كان الاحرام والازار ربما سقط وتظهر العورة ومع ذلك ما رخص العلماء في وضع اي شيء يضم به الازار لان النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا ولو كان مثل هذا جائزا لكان من القرون القديمة وهم يلبسون هذه الفوط المفصلة وللاسف انتشر انتشارا فظيعا قد ادركنا وان كان قد افتى به بعض المتأخرين المعاصرين رحمهم الله لكن من ادركنا من علمائهم ومشائخهم كلهم على تحريم هذا ومنعه سواء كان بالمطاط او كان باللاصق او كان مشدودا او عقد الازار بعضه ببعض يبقي الامر على ما ذكرناه انما يلف الازار على وسطه ويتماسك بذلك اللف وكان الناس بهم حاجة شديدة لانه قد يسقط وتبدو العورة وهذا من اشد ما كن حرجا للناس ومع ذلك لم نجد من اهل العلم من رخص في اي شيء يكون فيه مثل هذه الا الهميان الذي ذكرناه على الصورة التي بيناها. واما مسألة ان يكون هذا يسمى يعني الان في حكم التنورة وهي في القديم الفوط التي تكون مفصلة ويوضع المطاط فيها والشداد. هذا كله يجب فيه الفدية. ولذلك المحرم يدخل رجليه في ادخال فهو يلبس وهو لابس له ولذلك لو لو لو انه نظر الى معنى الحديث في قوله لا تلبسوا لفهم ما فهمه ائمة السلف وجماهير الائمة العلماء رحمهم الله اه هذا ينبغي التنبيه عليه والانسان لا يتساهل في مثل هذه الامور ويتتبع الرخص وانما يتتبع السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعذر العلماء والمشائخ الذين يقولون بهذا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حفظ من عمل اهل العلم ودواوين العلم على مر العصور هو المنع من هذا وعليه فانه ينبغي التنبه لذلك وتنبيه الغيرة عليه فان قال ما هو الدليل؟ نقول له الدليل في قوله لا تلبسه وانت لابس لانك تدخل في هذا الشيء واللبس اصله في العرب الدخول وانت ساتر لاسفل للبدن. والنبي صلى الله عليه وسلم محرم لستر اسفل البدن. حرم السروال وحرم كل ما يكون ساترا للعورة والساقين والفخذين على التفصيل الذي بيناه فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو هديه نعم وله ان يحتجم ولا يقطع شعره