والعقيق فيه حديث فيه كلام وحسن اسناده الترمذي على ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته فهذه المواقيت كلها تلزم اهلها على ما ذكرناه. نعم واهل المشرق من ذات عرق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر المواقيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد ويقول المصنف رحمه الله باب ذكر المواقيت المواقيت جمع ميقات واصله موقات وقعت الواو ساكنة بعد كسر فابدلت ياء وعلى المعروف في فن الصرف وجمعها المصنف رحمه الله لاختلافها وتعددها وهي متعددة مختلفة بحسب اختلاف جهاتها من البيت الحرام كما سنبينه ان شاء الله تعالى واصل التأقيت في لغة العرب التحديد يقال وقت الشيء يؤقته توقيتا وتأقيتا وميقاتا اذا جعل له قدرا من الزمان محددا فهذا هو اصل التوقيت انه يكون في الزمان ثم توسع فيه حتى شمل توقيت المكان وشمل التحديد مطلقا فيقال وقت الشيء بمعنى حدده سواء كان بزمان او بمكان او بصفة المواقيت مواضع محددة الزم الشارع فيها كل من اراد البيت الحرام للنسك ان يحرم منها وهذا انما يختص بالافاقيين هذه المواقيت هي في جهات البيت الاربعة فهناك ميقات شمالي البيت وهو ذو الحليفة وميقات جنوبي البيت وهو الملم ويلملم وهناك ميقات شرقي البيت وهو ذات عرق وقرن المنازل المنازل وذات عرق والعقيق في حكمها والاصل فيها المنازل وهناك ميقات غربي البيت وهو الجحفة ومن ظبط هذه المواقيت لجهات البيت الاربعة وهي ظاهرة من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لها لا تشكل عليه باذن الله مسألة في المواقيت لانها اذا ظبطت بالجهات ارتفع الاشكال فيها وهذه المواقيت الاصل فيها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرن المنازل وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة فمن كان فمن كان دون ذلك فاحرامه من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى هذه الاقسام القسم الاول اهل الحرم وهم اهل مكة وميقاتهم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم انه من مكة والمراد بذلك العمرة لان والمراد بذلك الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان تهل من ادنى الحل فهذا هو ميقات اهل مكة في العمرة وكذلك ايضا بعد اهل الحرم اهل الحل وهم الذين بين الحرم وبين هذه المواقيت فمن كان دون المواقيت خارجا عن الحرم فهؤلاء يوصفون بانهم اهل الحل وهؤلاء سواء كانوا من حاضر المسجد الحرام او كانوا ممن على مسافة القصر واكثر كما في ميقات المدينة فهؤلاء ميقاتهم من موضعهم قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك فاحرامه من حيث انشأ فهذه ثلاثة احكام متعلقة بالمواضع التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يتعلق الحكم بالافاقيين وهم اهل المواقيت واما ان يتعلق الحكم باهل الحل وهم ما بين المواقيت وبين الحرم واما ان يتعلق الحكم باهل الحرم فهذه كلها بين النبي صلى الله عليه وسلم احكامهم في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ولذلك يعبر العلماء عن حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بقولهم حديث عبد الله ابن عباس رظي الله عنهما اصل في المواقيت اصل في المواقيت اي اصل في حكمها وبيان انواعها وهذا لعظيم ما اشتمل عليه من المسائل والا فهناك حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وقد اشتمل على ثلاثة مواقيت واشار الى الميقات الثالث الرابع وهو يلملم لانه بلغ عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن المنازل وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لاهل اليمن يلملم فهذا حديث مضاف لحديثنا وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الاصل في المواقيت دليل السنة واجماع الامة رحمهم الله من اهل العلم رحمهم الله على ان هذه المواقيت معتبرة وانه يلزم الاحرام منها على التفصيل المقرر عند اهل العلم رحمهم الله يقول رحمه الله باب المواقيت اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة بمواقيت الحج والعمرة وهذا الباب في الحقيقة المواقيت تنقسم في الحج الى ميقات زماني وميقات مكاني واما العمرة فمواقيتها مكانية فقط لانها تجوز في سائر العام والا ما ورد بعض الخلاف في ايام التشريق واما من حيث الاصل فالعمرة تجوز في سائر ايام العام اذا ثبت هذا فالمصنف رحمه الله في هذا الموضع ذكر نوعا واحدا من المواقيت وهو المواقيت المكانية وهي المواقيت المكانية ونبه على المواقيت الزمانية في بداية الباب الذي يلي هذا الباب ولم يذكروا الميقات الزماني فيه واعتنى بالميقات المكاني كاعتناء السنة ببيانه والمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب عقيب الباب المتقدم المشتمل على حكم الحج والعمرة والشروط التي ينبغي توفرها للحكم بوجوب الحج والعمرة والمناسبة في ذلك واضحة حيث انه اذا عرفنا ان الحج والعمرة حكمهما الوجوب فانه يرد السؤال من اين احرم بالحج والعمرة فاذا اراد الحج والعمرة وتوفرت فيه الشروط لانه بين اه حكم الحج والعمرة ولزومهما ثم بين الشروط المعتبرة للزوم فكان هذه الشروط توفرت يرد السؤال من اين احرم ولذلك ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب باب ذكر المواقيت وجمعها كما ذكرنا لتعددها واختلاف انواعها اذا اعتبر بها المواقيت المكانية وهي التي ذكرها رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة وميقات اهل المدينة اي للحج والعمرة او هما معا. اي للنسك اذا اراد المدني ان يحرم بالحج او يحرم بالعمرة او يحرم بهما معا ميقاته من ذي الحليفة من الابتداء وذو الحليفة الحليفة واحدة الحلفة نوع من الشجر المعروف وكانت في هذا الموضع شجرة كبيرة منه وكانت في بطن الوادي والوادي هو وادي العقيق وهو واد مبارك فهل منه الانبياء والرسل قبل نبينا ورسولنا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الوادي مبارك يعني وادي العقيق وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لحجة الوداع قال اتاني الليلة ات من ربي وقال اهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ففي بطن هذا الوادي هو وادي العقيق ووادي العقيق ينقسم عند اهل التاريخ واهل المواطن والمواضع اه والبقاع الى ثلاثة اعقة العقيق الاعلى والعقيق الاوسط والعقيق الادنى العقيق الاعلى هو الذي فيه الميقات وننبه على هذا حتى لا يأتي من يقول اهل من وادي العقيق من اي موضع منه نقول انما يكون الاحرام من اعلى العقيق واعلى العقيق بطرف جبل عير وهو طرف المدينة واخر حد حرم المدينة الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المدينة حرم من عير الى ثور وهذا الجبل يمتد من الجهة الجنوبية الى الجنوبي الغربي حتى يأتي خشمه وابتداؤه على طرف وادي العقيق فمن هناك احرم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الموضع وهو العقيق الاعلى هو موضع احرام النبي صلى الله عليه وسلم. واما العقيق الاوسط فهو عند انحناء الوادي وانكساره الى جهة الى الجهة الشمالية الغربية بعد ان كان اه مسيره الى الجهة الشرقية نائما قليل الى الشمال. ثم ينكسر وينكسر عند ما يسمى بقصر عروة ابن الزبير وهو على طرف الوادي فهذا العقيق الاوسط الى الجامعة او قصر سعيد بن ابي العاص ثم بعد ذلك العقيق الادنى وهو في العيون والجرف الى اخر المدينة. بحذاء احد فهذه ثلاثة اعقة في الاحرام انما يكون في هذا الموضع من ذي الحليفة فجعل ذي الحليفة موضعا للاحرام وهو الذي اهل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الميقات هو ابعد المواقيت عن مكة ومن اللطائف التي ذكرها بعض العلماء ان الله اختار لنبيه ولاهل المدينة هذا الفضل انهم يخرجون من حرم المدينة الى حرمة العبادة لانه على طرف حرم المدينة بمجرد ان يحرم بعد ذلك يخرج الى الحل فيدخل في حرمة النسك والعبادة وهو يبعد عشرة مراحل عن مكة ما يقارب اربع مئة وعشرين كيلو مترا فهذا الميقات هو لاهل المدينة ومن كان في سمتهم اي في جهتهم ومن مر بالمدينة فهؤلاء كلهم يحرمون من هذا الموضع وهو ذو الحليفة يسمى بابيار علي لان الرافضة تزعم ان عليا قاتل الجن في بئر عند هذه الشجرة وهذه من من الاكاذيب التي اختلقوها ولا اصل لها ولكن اسمه ذو الحليفة وحبذا لا يسمى بهذا الاسم ويحرص على تغييره بهذا الاسم. لا جعل اسم ابيار علي مما لا اصل له فهذا انسب احياء للسنة هذا الموضع يقال له ذو الحليفة وهو بجوار البيداء فاحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واحرم منه اكثر عمره التي خرج فيها من المدينة احرم منها ما عدا عمرة الجعران والجعران التي احرمها احرم بها عليه الصلاة والسلام حينما رجع بعد فتح الطائف فهذا الميقات هو ميقات اهل المدينة ومن كان في سمتهم كما ذكرنا من جهة الشمال او مر المدينة يقول رحمه الله وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة. اهل المدينة. المدينة اذا اطلقت في الغالب المراد بها المدينة المدينة الطيبة الطيبة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار المهاجرين والانصار وال فيها للعهد واسمها في القرآن المدينة وفي السنة طيبة وطابة والمدينة وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصة الدجال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على المنبر وتميم يقص قصة الدجال حتى اخبر بخبر الدجال انه اذا اراد دخول المدينة منع منها وان على كل نقب منها ملاذ يحرسونها من الدجال ومن الطاعون فلما ذكر ذلك وذكر ان الدجال لا يستطيع ظرب بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه بقدمه على المنبر وقال هذه طيبة هذه طابة وسمي الطيبة لان الله طيبها لنبيه عليه الصلاة والسلام طيبها بالايمان جعلها مأرز الايمان كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام واخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انها تنفي خبثها وينصاع طيبها سميت طيبة لذلك قال هذه طيبة هذه طابة وهذه من اسمائها يقال لها المدينة واهل المدينة هذا الاصل انهم ميقاتهم هذا الموضع. ومن كان في حكمهم ممن مر على المدينة او كان في سمت اهل المدينة فهؤلاء كلهم يحرمون من هذا الموضع نعم واهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة واهل الشام وميقات اهل الشام ومصر والمغرب من من الجحفة اهل الشام لهم طريقان في القديم طريق يقال له طريق الساحل وطريق يأتي من فوق ذلك الى الجهة الشرقية من المدينة الطريق الساحل الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبته قريش اخذ جهة الساحل لانهم يعلمون انه سيذهب الى المدينة. فلم يكنوا يتوقعون انه يذهب الى طريق الساحل هذا الطريق طريق الساحل هو الى الجهة الغربية يلزمه ان يخرج الى ادنى الحل فيخرج الى ادنى الحل ويهل بعمرته ثم يدخل. من اي جهة كان؟ نعم واذا ارادوا الحج فمن مكة واذا ارادوا الحج احرموا من مكة ولذلك اهل الشام في الاصل ميقاتهم ذو الحليفة لانهم شمالي البيت لكنهم اذا جاءوا من الشام وسلكوا طريق الساحل هذا الذي هو طريقهم في الاصل كانوا الى جهة المغرب وبذلك يكون ميقات ميقات اهل المغرب وهو الجحفة الجحفة هي في الاصل سميت بذلك قالوا لانها كان بها قوم من العماليق فاجتحفهم السيل وقيل انه اخذهم عن بكرة ابيهم وسمي هذا الموضع بالجحفة وهذا الموضع في الحقيقة نقلت اليه الحمى كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه لما هاجر الى المدينة اصابت اصحابه الحمى وكان وكانت المدينة معروفة بالحمى التي تسمى بالملاريا اجتووا المدينة واصابهم آآ اصابهم بلاء هذا الموجود في المدينة وحم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يتألمون اعني المهاجرين حتى ان بعضهم كان يحن الى مكة اذا اشتدت عليه الحمى هل ابيت ليلة وحولي شامة وطفيل فلما سمعهم يحنون قال اللهم حبب الينا المدينة كحبنا لمكة او اشد واو هنا بمعنى الواو اي واشد وصححها لنا وانقل حماها الى الجحفة والحديث الصحيح فقال صححا اي اجعلها دارا سالمة من الوباء. ولذلك لا يدخلها طاعون كما في الحديث صحيح انه عليه الصلاة والسلام وصحح وجعل الله آآ جعلها الله سبحانه وتعالى سالمة من الوباء ونقل الوباء الى الجحفة تحاشى الناس هذا الموضع وهو الجحفة وصاروا يحرمون من رابغ بحذائها وبجوارها وهذا الموضع الذي هو مهيعة اصله يقال له مهيعة ويسمى الجحفة فالاحرام من وميقات اهل المغرب في الاصل ولماذا اه اهل المغرب اذا جاءوا في القديم كما هو معلوم ما بين مصر وبين ميقات الجحفة البحر وهو البحر الاحمر لا يمكنهم ان يأتوا مباشرة وانما يأتون بالقوافل قبل حفر قناة السويس. يدخلون مع الساحل بحذاء البحر وهذا الذي يسمى بطريق الساحل. الذي يأتي به تأتي من قوافل الشام وتأتي منها الناس من المغرب ومن مصر هؤلاء كلهم يسلكون هذا الطريق من جهة ظباء والوجه واملج وينبع هذي كلها مسالك قديمة معروفة في القديم قبل حفر قناة السويس كانت الطريقة المسافرين من هذه المواضع واصبح اهل الشام اذا جاؤوا سلكوا هذا الطريق طريق الساحل. فاصبحوا في حكم اهل المغرب ولذلك ميقاتهم ميقات اهل المغرب واهل مصر واهل افريقيا كلها من الجحفة يحرمون من الجحفة. الجحفة تبعد عن مكة اربعة مراحل وهي تقارب المئتين وكيلو متر ومن المعلوم ان الطريق الاسفلت لا ينضبط به كضبط الطريق الذي يكون مستقيما بدون اعوجاج لانه يتخلله الاودية ويتخلله الامور التي قد توجب طول الطريق من هنا شي تقريبي انه قرابة من حيث الاصل اربعة مراحل بعده عن البيت عن مكة والكعبة. هذا الميقات هو الميقات الثاني وبناء على ذلك لو ان رجلا من اهل المدينة كانت له حاجة في ينبع او كانت عنده حاجة في رابغ واراد ان يذهب الى قريب له يزوره ثم يحج ويعتمر. فاننا لا نلزمه بالاحرام من ذي الحليفة لانه قد اخذ طريق الساحل واصبح حكمه حكم اهل المغرب ولذلك ابو قتادة رضي الله عنه لم يحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في الرياء فاحرموا كلهم الا ابو قتادة برواية الرفع فبقي غير محرم في القصة المشهورة في الصيد فهذا السبب انه اخذ طريق الساحل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف العدو فقال له هو واصحابه ان يأخذوا طريق الساحل فاذا سلكوا طريق الساحر كانهم اصبحوا في جهة الغرب وبناء على ذلك يكون ميقات ميقات اهل المغرب ومن كان غربي البيت ولا يأخذون حكم اهل الشام. نعم واهل اليمن من يلملم وميقات اهل اليمن يا لملم ويقال الملم وهذا الموضع يقال له السعدية ذكر بعض العلماء انه هو السعدية وبعده عن مكة والبيت مرحلتين اي ما يقارب ثمانين كيلو متر وهذا الموضع هو ميقات اهل اليمن ومن كان جنوب الجزيرة فكلهم يحرمون من هذا الموضع اذا جاءوا من جهة الجنوب ومن مر بهذا الميقات اخذ حكمه اهله هذا الميقات وميقات اه قرن المنازل وميقات ذات عرق وميقات العقيق كلها تبعد من مسافة واحدة. وهي مسيرة اليوم والليلة مرحلتين وهي المواقيت التي ذكرنا الاربع متفق عليها ميقات ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويا لملم وذات عرقه هذه باتفاق انها منصوص عليها وذات عرق في اصح القولين انها منصوص عليها تبعد عن البيت ثمانين ما يقارب من ثمانين كيلو متر وهذه كلها متقاربة جهة الجنوب وجهة الشرق هؤلاء المواقيت كلها اما جهة الغرب وجهة الشمال فانها ابعد المواقيت. وابعدها ما كان من جهة المدينة والشمال. ومن هنا جدة في جهة الغرب وكانت في القديم قد تبعد عن مكة مسيرة اليوم والليلة لكنها لم تكن ميقاتا لان الغرب ميقات واربع مراحل وجدة بينها وبين مكة دون ذلك. ومن هنا لم يصح ان تكون ميقاتا. والتبس على بعض المتأخرين فجعلها ميقات ميقاتا بناء على اما تحاذي يلملم. والواقع انها ليست بميقات انما هي في جهة الغرب. وما كان في جهة الغرب فانه يبعد ميقاتهم على اربعة ولذلك قالوا من كان في عرظ البحر وقدم الى جدة من عرظ البحر وبينه وبين البيت اربعة مراحل كان في حكم المحاذي لذي للجحفة فيحرم من عرض البحر. وهذه عبارة بعض فقهاء الحنفية التي لبست على بعض المتأخرين. وقالوا ان جدة ميقات يظن انهم يحرمون من جدة وانها تعتبر ميقاتا. نعم. واهل الطائف ونجد من قرن واهل الطائف ونجد ومن كان بالمشرق كاهل خراسان العراق وخراسان وافغانستان وباكستان والهند كل من كان في شرق البيت هؤلاء ميقاتهم آآ ذا قرن المنازل قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجد لانها شرقي البيت فكل من كان في شرق البيت اخذ حكمه ولذلك اهل العراق قالوا لعمر ان قرن المنازل جور عن طريقنا فقال جور يعني فهم يفهمون ان هذا الميقات ميقات اهل المشرق دل على ان الجهات هي المعتبرة ان العبرة بالجهة الجهة الشرقية قرن المنازل قرن المنازل طبعا هو الوادي يمتد من اوله من جهة الهدى ما يسمى بوادي محرم. الى ان يأتي الى السيل الكبير المعروف فمنهم من اعتد بالوادي كله وبناء على ذلك اعتبروا ان له من يحرم من وادي محرم منهم من قال العبرة بقرن المنازل قرن هو الجبل وهو موضع السيل وهذا اقوى وادق لاننا كما ذكرنا في العقيق ان العقيق فيه الاعلى والاوسط والادنى ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المجرى للوادي كاملا. وانما اعتبر اعلاه فينبغي ان يعتبر في قرن المنازل اعلاه وهذا القول هو احوط وادق المنازل ومعروف الان بالسيل الكبير. في هذا الجبل الاحمر مطل على الوادي. ويقال له قرن ومثله ميقات ذات عرق التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا لاهل العراق. ومن كان بالمشرق وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه وقتها كما في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وورد عن عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وورد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه وقت اه ذات عرق واجيب لانه لا يمنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق اه وهي التي تسمى بالظريبة والعرق هو الجبل سميت بذلك به وهذا الموضع يبعد مرحلتين كما ذكرنا عن البيت وهو موازي لقرن المنازل فلا يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته ولم يعلم عمر رضي الله عنه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما سئل اجتهد فاصاب اجتهاده ما كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بغريب فانه وافق الوحي في مسائل قيل قرابة ثلاثين مسألة ثلاثين حكما شرعيا نزل القرآن في بحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فوق سبع سماوات فهو المحدث الملهم رضي الله عنه وارضاه وجزاه عنا وعن نبينا وعن المسلمين خير ما جزى صحابيا عن صحبته وخليفا عن خلافته الصحيح انها ان هذا الميقات منصوص عليه وان عمر رضي الله عنه وافق اجتهاده اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع هذا مع الصحابة ولذلك لما سئل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن امرأة اه توفي زوجها ولم يفرض لها صداقا وقال رضي الله عنه اقول فيها برأيي فان اصبت فمن الله وان اخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان اه للمرأة لها مهرها آآ مهر مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث وقام معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه قال والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة منا فهذا صحابي جليل اجتهد ووافق اجتهاده ما ورد به الوحي وهذا ليس بغريب هو فضل من الله عز وجل وكرم منه سبحانه وتعالى فهذه المواقيت كلها منصوص عليها ما ذكرنا نعم قال رحمه الله اهل المشرق يشمل نجد اهل العراق واهل خراسان هذا طبعا هو في الاصل قرن المنازل ميقات اهل الطائف ونجد اهل الشرق اهل المشرق يقصد بهم اهل العراق وخراسان ونحوهم ممن كانوا يأتون من جهة المشرق والا في الاصل ميقات كما قلنا قرن المنازل وذات عرق تحاذي وتوازي قرن المنازل يعني كلهما بمسافة واحدة. لكنها ارفق لانهم اذا كان طريقهم اذا ارادوا ان يحرموا قرن المنازل يحيدوا عن الطريق الذي قالوا ان قرن المنازل جور عن طريقنا يعني انه يلزمهم ان ينحرفوا عن طريقهم السابلة الى قرن المنازل وهذا فيه مشقة المسافر قد يلحقه مشقة بذلك افتاهم رظي الله عنه بما ورد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل واذا ارادوا الحج فمن مكة بعد ان بين حكم الافاقي المواقيت شرع في بيان ميقات المكي بالحج والعمرة. المكي فيه تفصيل المكي من كان ساكنا بمكة او كان من غير اهل مكة لكن نوى الحج او العمرة من مكة وبناء على ذلك يأخذ حكم اهل مكة كما وقع لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في حجة الوداع اهل مكة يختلف ميقاتهم باختلاف النسك فان ارادوا الحج فانهم يحرمون من منازلهم من مكة حتى ان اهل مكة يهلون من مكة ولا يلزمهم ان يذهبوا الى الكعبة او الى المسجد ويحرموا منه. بل يحرموا من نفس المنزل الذي هم فيه فاذا نوى الشخص ان يحج وهو داخل مكة اغتسل لبس احرامه ونوى النسك من بيته الامر الثاني لماذا في هذه الحالة ينبغي ان ينتبه انه في الحج سيخرج الى عرفات وبناء على ذلك عرفات خارج حدود الحرم سيكون قد جمع في نسكه بالحج ما بين الحل والحرم لكن اذا اراد العمرة لو كان يحرم من بيته بالعمرة يكون فقط من داخل الحرم وهذا وجه انه يخرج الى ادنى الحلم العمرة ليجمع ما بين الحل والحرم لان العمرة حج اصغر كما انه في الحج الاكبر يخرج الى الحل في جمع ما بين الحل والحرم فانه في الحج الاصغر يخرج الى الحل فيجمع بين الحل والحرم في نسكه فاهل مكة اذا احرموا بالحج اهلوا من الموضع الذي هم فيه ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اه كانوا متمتعين امر من لم يسق الهدي ان يتحلل وان يجعلها عمرة فتحللوا فلما ارادوا الاحرام بالحج لم يلزمهم بالنزول الى المسجد ليحرموا وانما احرم من منازلهم. من منازلهم اي من المنزل الذي نزلوه والموضع الذي كانوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا الى منى وهم محرمون الى منى وهم محرمون يوم التروية هذه هي السنة وهذا هو الاصل ان المكي يجمع بين الحل والحرم سواء كان احرامه بحج او كان احرامه بعمرة وبهما معا يفصل فيه بهذا التفصيل. قال رحمه الله واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل واهل مكة اذا ارادوا العمرة فمن الحل لان عائشة رضي الله عنها لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع سألته ان تعتمر وقالت يا رسول الله ايرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك فابت عليه عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام حليما رفيقا كريما باهله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه فاذن لها ان تعتمر فلما اذن لها ان تعتمر فانها في حكم اهل مكة لانها سألته العمرة وهي بمكة فامرها ان امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج معها الى ادنى الحل ما ذكر التنعيم ولا غيره وخرج بها فكان ادنى الحل والارفق لها التنعيم فنزلت رضي الله عنها الى الحل ثم احرمت بالعمرة وصار اصلا عند اهل العلم رحمهم الله ان المكي اذا اراد العمرة لابد ان يخرج الى ادنى الحل الحل بمعنى ان يخرج الى خارج حدود الحرم من اي جهة من الحرم؟ سواء خرج من جهة التنعيم وخرج من جهة عرفات فخرج الى نمرة لان الحرم من جهة عرفات ينتهي بعد مزدلفة يأتي المنبسط الذي هو نمرة ما بين وادي عرنة وبين حد الحرم فاذا خرج الى نمرة هذي قرابة خمس مئة متر تضيق وتتسع على حسب الوادي فاذا خرج الى هذا القدر واحرم منه اجزاءه وهذا فيه فوائد ان السنة ان يحرموا من منازلهم من مكة. اي من الموضع الذي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة بالرفع حتى اهل مكة يهلون من مكة حتى اهل مكة يهلون من مكة هذا يدل الا انهم يهلون من الموضع الذي هم فيه ولذلك شدد بعض العلماء وقال لا يخرجون الى منى اذا كانوا متمتعين لا يخرجون الى منى الا وهم محرمون لانه يلزمهم ان يحرموا من الموضع الذي هم فيه منى قد يكون امرها اخف لكن المشكلة انهم لو خرجوا الى عرفات اذا خرجوا الى عرفات واحرموا من عرفات يعني كنت اخروا الى يوم او يوم التروية ما وجدوا مكانا في منى فمضوا الى عرفات واحرموا بالحج من عرفات لزمهم الدم عند طائفة من اهل العلم لماذا؟ لانه كان يلزمهم ان يحرموا من الحرم وهم قد خرجوا الى الحلفة جاوزوا الميقات فمن اهل العلم من يقول اهمك حدهم حدود الحرم ومنهم من يقول يلزم كل ذي موضع يلزم كل ذي موضع بموضعه وهذا الحقيقة ينبغي ان يحتاط فيه لان الصحابة رضوان الله عليهم احرموا من منازلهم ولذلك يقتصر عن موضع الذي كان فيه نازلا او البيت الذي هو في فيحرم منه. نعم ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه هذا النوع الثالث افاقي وحرمي ومن كان في الحل سواء كان من حاضر المسجد الحرام الحل طبعا عندنا الحرم حد الحرم اذا انتهى دخلت في الحلم اذا دخلت في الحل المسافة التي بينك وبين الحرم تنقسم الى قسمين اما ان تكون دون مسافة القصر فانت من حاضرة المسجد الحرام حاضرة الحاضرة حظرت الشيء ان يكون من من سكانه ولذلك اذا كان دون مسافة القصر فاذا كان يبعد عن مكة ثمانين كيلو مئة كيلو ليس من حاضر المسجد الحرام لانه في القديم اذا مشى لا يؤويه الليل ما يستطيع ان يرجع الى منزله لو خرج الى هذه المسافة انه في هذه الحالة يكون آآ ليس من حاضرة الموضع او المكان فمن كان في الحل بينه وبين المواقيت ينقسم الى قسمين طبعا ذات عرق المنازل العقيق يلملم هذي كلها على مسافة القصر الذين هم دون الحلق اغلبهم من حاضر المسجد الحرام لكن من جهة الجحفة وجهة ذي الحليفة فانه ينقسم اما ان يكون من حاظر المسجد الحرام مثل اهل النوارية واهل الجموم هذا من حاضر المسجد الحرام. واما ان يكون على مسافة القصر يا عسفان وقديد فهؤلاء كلهم يقال لهم اهل الحلم اهل الحلم هؤلاء دون الميقات ما بين الميقات وما بين الحرم في تقسيمات المواقيت يقال افاقي واهل الحل واهل الحرم هذي ثلاثة اقسام فمن كان في هذا الموضع الذي هو ما بين الميقات وما بين مكة فانه يحرم من موضعه اهل جدة فانهم اذا اهلوا بالحج هلون من جدة واهل جموم يهلون من الجموم وكذلك اذا اهلوا بالعمرة في الحج والعمرة ميقاتهم من الموضع الذي هو فيه. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك اي دون هذه المواقيت فيما بينها وبين الحرم فاحرامه من حيث انشأ من حيث ابتدأ فاذا ابتدأ النية وهو في قديد الزمناه بقديد. وان كان من اهل قديد فمشى الى مكة وليس في نيته العمرة. وقبل ان يصل الى مكة بحذاء التنعيم له ان ينشئ العبرة وانشأ نية العمرة نقول احرم من التنعيم من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون مكة فاذا من كان دون المواقيت ما بين المواقيت وما بين الحرم فانه يلزمها ان يحرم من موضعه. بناء على ذلك بالنسبة لميقات ذي الحليفة جميع من كان في جهة الشمال المحظ دون ميقاذ ذي الحليفة يحرم من موضعه وبناء على ذلك اهل ابيار الماشي واهل اليتمة ووادي الفرع وادي الفرع طبعا مع انه من جهة الشمال فيه انحراف قليلا الى جهة المغرب ومع ذلك كان الصحابة يحرمون منه رضي الله عنهم من نفس وادي الفرع الاثر الصحيح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كانت مزارع الصحابة في وادي الفرع ومنهم مزارع عبد الله ابن عمر فكان بمزرعته فنوى النسك فاحرم منها وبناء على ذلك من كان في الفارع ومن كان في من باب اولى واحرى وهذا الذي جعل بعضا يوضع اللوحة على ان محاذاة ميقات الجوع فهذا خطأ. هؤلاء دون المواقيت من كان الفارع وكل من على الخط السريع ما بينه وبين الحرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء دون الميقات يلزمهم ان يحرموا من مواضعهم ولا يأخذون حكم المواقيت الاخرى. هذا اذا كان في الشمال اما اذا تداخلت الجهة ان يكون شمال شرق او شمال غرب وجنوب شرق او جنوب غرب فحينئذ سيزين المصنف رحمه الله انه يعتد باقربها اليه بالمحاذاة المحاذاة هي الموازاة اما من حيث الاصل في الجهات معتبرة من جهة الشمال والجنوب والشرق والغرب سنعتد فيها كل من كان في هذه المواقيت دونها فيما بينها وبين الحرم نلزمه بالاحرام من موضعه ثم يبقى السؤال بالنسبة لمن كان محاذيا للميقات. قال رحمه الله نعم. قال رحمه الله ومن لم يكن طريقه على ميقات فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم فاذا حاذ المحاذاة في لغة العرب الموازاة فاذا قلنا العبرة بالجهة اننا ننظر اذا كان في الشمال المحض ودخل مثلا الذين يكونون في المهد المهد ما بين المشرق والشمال بالنسبة لجهة البيت فاذا جاء من المهد الى الخط السريع ودخل الخط السريع صار بدون ميقات المدينة وحذو اقربها اليه وميقات المدينة من اه مشائخ من يقول العبرة بدخوله في الخط السريع. وقت ما يدخل في الخط السريع اخذ حكم اهل المدينة واحرم من دخولي في الخط السريع انه في جهة الشرق ولكن اذا نظر الى ان المهد في الاصل اقرب الى ذي الحليفة منها الى ذات عرق واضح حتى حينما تنظر في المقياس الموجود الان تجد ان المهد اقرب الى المدينة منها الى الطائف هذا واظح جدا ما بينا وبين المدينة الا مئة وزيادة يعني لو جئت خطا مستقيما الى المدينة يمكن تقارب مئة وعشرين مئة ثلاثين لكن هي في الاصل تمشي الى الاكحل ثم تفرق الى المهد بهذه الطريقة تمشي مستقيما ثم تنحرف ذات اليسار الى جهة المهد السوارقية ثم المهد هذه قرابة مئة كيلو لكن الاصل يقتضي ان المهد اقرب الى ميقات ذي الحليفة منه الى ميقات ذات عرق وقرن المنازل التي هي في الشرق فنقول حكمها حكم اهل المدينة فهم اذا حاذوا ذي الحليفة لزمهم الاحرام بين المصنف رحمه الله انه من لم يكن له طريق على الميقات انه ينظر حذو اقرب المواقيت اليه فان كان اقرب الى ذي الحليفة اخذ حكم ميقات اهل المدينة وان كان اقرب الى الجحفة اخذ حكم اهل المغرب وهي الجحفة وهكذا بالنسبة لبقية المواقيت نعم وهذه المواقيت لاهلها هذا يلاحظ يلاحظ متى اذا كان بين ميقات ابعد واقرب ولماذا نحن ذكرنا المسافات اذا كان مثلا ما بين المشرق وما بين الجنوب ما عنده مشكلة. لان ميقات المشرق على مرحلتين وميقات الجنوب هنا مرحلتين فما بينهما ما عنده اي مشكلة لان الميقات على بعد مرحلتين يوم مسيرة يوم وليلة. من مكة اللي هي ثمانين كيلو فاذا كان ما بين اه قرن المنازل وما بين يلملم اللي هي الجهة الجنوبية الشرقية ما بينهما هذا ما فيه اشكال يعني سواء كان اقرب الى لملم او اقرب الى اقرب الى يلملم او اقرب الى قرن المنازل فهو يعتد بالنقاط الذي هو على بعد مرحلتين لان الميقاتين على مسافة واحدة. لكن اذا كان ما بين يلملم وما بين الجحفة يلملم جنوب والجحفة غرب فاذا كان ما بينهما نظر الى اه حذو اقربهما ان كان اقرب الى الجنوب فحينئذ يأخذ حكم ميقات يلملم وان كان اقرب الى المغرب اخذ حكم ميقات الجحفة هذا وهذا يدل على ان الجهة معتبرة قال حذو اقربها اليه. وعليه فانه ينظر بالمحاذاة والموازاة الى اقرب هذه المواقيت. كذلك يقع ما بين الجحفة والمدينة فاذا كان مثلا بين ميقات المدينة وميقات اهل الشام فاننا ننظر الى ايهما اقرب؟ هل هو اقرب الى جهة الشمال وهي جهة المدينة ام اقرب الى جهة الغرب وهي الجحفة فنلزمه بميقات الجحفة. هذا بالنسبة لمن كان ليس طريقه على هذه المواقيت. اذا اهل المواقيت ومن مر بالمواقيت يعتدون بها واما من مر بين ميقاتين نظر الى حذو اقربها اليه. هذا بهذا يكون قد استجمع المصنف رحمه الله الى المواقيت كلها نعم قال رحمه الله وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها ممن اراد حجا او عمرة بين رحمه الله في هذه الجملة حكم هذه المواقيت بعد ما بين انها مؤقتة ومحددة كما ورد في الشرع ورد السؤال ما حكم الاحرام منها تبين انها لازمة ويجب الاحرام منها وهذا من واجبات الحج والعمرة انه يجب الاحرام من الميقات فيلزم بذلك باتفاق الائمة رحمهم الله ولذلك قال عبد الله ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقال هن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة هن لهن. بصيغة الالزام وكذلك حديث عبد الله ابن عمر يهل اهل المدينة من ذي الحليفة خبر بمعنى الانشاء والطلب انه يلزمهم ان يحلوا بالحج او العمرة من هذه المواقيت متى اذا كانوا مريدين للنسك النسك المراد به الحج او العمرة او هما معا يريد الحج او يريد العمرة او يريد الحج مع العمرة. هذه هي الانساك التي ينويها الانسان اه اذا اراد البيت. فاذا كان مريدا للبيت بهذه النية لزمه الاحرام. هذا الحكم الاول الحكم الثاني بالمفهوم انه اذا اراد مكة ولم يرد النسك وان يكون ذهب لتجارة او ذهب لطلب علم او دراسة او ذهب لزيارة قريب او صلة رحم او نحو ذلك فحينئذ لم يرد لا حجا ولا عمرة فلا يلزمه الاحرام من هذه المواقيت وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ممن اراد يعني قصد هذا منطوق النص انه يجب الاحرام منها لمن اراد النسك مفهوم النص انه اذا لم يرد النسك فانه لا يجب عليه ان يحرم منها. وهو ارجح القولين في نظري وهو مذهب الشافعية والظاهرين ورواية عند الحنابلة لان الحديث الذي فيه الزام لم لم يقوى على معارضة ما ذكرناه نعم والاختيار الا يحرم قبل ميقاته بعد ان بين هذه المواقيت شرع في مسائل الاحرام منها منها هذه من هذه المسائل هل يجوز لنا ان نحرم قبل هذه المواقيت بين لنا انه لا يجوز ان نجاوزها ونحن مريدين للنسك فسأل سائل لو انني اردت ان احرم قبل هذه المواقيت نحرم في المدينة من بيتي ولا احرم من ابيار علي او يحرم مثلا اه من المشرق يحرم من العراق من البصرة او من الرياض قبل ان يأتي الى الميقات هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ جمهور العلماء والائمة رحمهم الله على انه يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت واذا احرم لزمه ما يلزم المحرم لكن السؤال هل الافضل ان يحرم قبل المواقيت او يؤخر الى المواقيت اما الحكم بالجواز انه يجوز له فهذا طبعا من حيث الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم منع مجاوزة هذه المواقيت بالاحرام اذا ان يجاوزها بدون احرام اذا كان مريدا للنسك ففهمنا ان العبرة بهذه المواقيت وانه لا حرج ان يحرم قبلها انما الحرج ان يحرم بعدها بعد مجاوزتها اذا ثبت هذا اه تأكد هذا الحكم وهذا الاصل اه بما عليه الخلفاء الراشدون قد جرى العمل على هذا من يقول بهذا القول عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم عبدالله بن عباس وغيرهم رضي الله عنهم اه حتى ان ابن عمر احرم من بيت المقدس رضي الله عنه وارضاه فهذا يدل على انه يجوز ان يقدم الاحرام على هذه المواقيت لكن هل الافضل ان يؤخر الى المواقيت او يحرم اه قبلها آآ قولان لاهل العلم رحمهم الله منهم من قال الافضل ان يحرم من المواقيت ومنهم من قال الافضل ان يحرم دون قبل المواقيت اذا احرم قبل المواقيت فهو افظل قالوا لانه مشقة وعناء والله يكتب له الاجر لان هذا عمل صالح فيكتب له اجره فيكون اجره اكثر مما لو احرم من الميقات والذي يظهر ان الافضل والاكمل والاعظم اجرا هو الاحرام من الميقات ولذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وارضاهم احرموا بالحج والعمرة من ذي الحليفة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرموا من المدينة فهذا يدل على ان المتابعة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي افضل. وهذا يندرج تحت القاعدة الوارد افضل من غير الوارد. لان وارد الاحرام من هذه المواقيت وغير الوارد وهو جائز ان يحرم قبل المواقيت فيقدم الوارد لان فيه اجر العمل واجر المتابعة واجر المتابعة لا يعدله كثرة العمل ان المتابعة لها فظل ولها اجر ومزية لان الله خص بها النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا اتبعته كان الاجر لك اعظم واكمل. ولذلك قالوا لو ان يوم الجمعة للمكي كان بمكة ووافق يوم التروية يوم الجمعة فهل الافضل ان يصلي جمعة بمكة وهو يريد الحج؟ هل الافضل ان نصلي الجمعة بمكة ثم يخرج الحج ام ان الافضل ان يذهب ويصلي الظهر بمنى قالوا الافضل ان يذهب الى منى ويصلي الظهر لانه متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته حيث صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء والفجر بمنى هذا معنى قولهم الوارد افضل من غير الوالد وبناء على ذلك الاحرام من المواقيت هذه افضل واكمل. نعم فان فعل فهو محرم فان فعل والاختيار الا يحرم واحدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله فان فعل فهو محرم معناه انه يصح الاحرام ولكنه خلاف الافضل والاولى ولذلك عبر بالاختيار اذا الافضل ان يحرم من المواقيت فان احرم قبلها فانه غير المختار وغير الافظل لكنه يكون محرما ويلزمه ما يلزم المحرم. نعم ومن اراد الاحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فاحرم من الميقات فان احرم من موضعه فعليه دم. وان رجع محرما الى الميقات هذه المسألة اواخر مسائل الميقات اذا علمنا ان الميقات لازم فجاوزه الحاج او المعتمر يعني من يريد الحج او العمرة او هما معا ولا يخلو من حالتين اما ان يجاوزه ولا يحرم ثم يرجع مثل ما يقع بالشخص الذي لا يعرف المواقيت او يجهل مكانه يمر بها ثم يقول له الميقات وراءك فيرجع فاذا رجع فانه لا شيء عليه. لانه لم يحرم دون الميقات ولانه فعل النسك من الموضع المعتبر شرعا فلا وجه لالزامه بشيء الحالة الثانية ان يجاوز الميقات ويحرم دون الميقات ولو باليسير ما دام انه جاوز موضع الميقات واحرم منه بقليل او كثير فانه حينئذ يلزمه الدم. سواء رجع الى الميقات او استمر في ذهابه. فان ملازمه. وهذا دم الجبران لانه ترك واجبا وهو الاحرام من الميقات كما ذكرنا ومن ترك واجبا فعليه دم وهذا فيه اثر عبد الله ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما يروى مرفوعا وموقوفا والاصح انه موقوف واستنبطه ابن عباس رضي الله عنهما من الكتاب كما سيأتي ان شاء الله في الدماء الواجبة. وبناء على ذلك يلزمه الدم سواء رجع او لم يرجع. نعم ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي ان رجع الى الميقات فاته الحج احرم احرم من مكانه وعليه دم بين رحمه الله حارة ان يكون مستعجلا او او انه معذور بعذر الحج انه يريد ان يدرك الحج. جاوز الميقات ولم يحرم سواء كان متعمدا او مخطئا فمثلا شخص يريد الحج ثم لما مر بذي الحليفة لم يحرم من ذي الحليفة اما متعمدا واما جاهلا او نائما كان نائما ومر بالميقات بعد مئة كيلو قالوا له انت تجاوزت الميقات فاذا اراد ان يرجع لم يبق بينه وبين عرفات الا سويعات يدرك بها الوقوف بعرفة فان رجع الى الميقات يجزم بانه سيذهب عليه الحج فقال انه يلزمه ان يذهب لادراك الركن وادراك ركن الحج وهو الوقوف بعرفة وعليه دم فهذا العذر وهو كونه يريد ان يدرك الركن لا يسقط الواجب عليه وهو مجاوزة الدم الذي يجبر به مجاورة الميقات بدون احرام. نعم والله اعلم والله اعلم هذا تقدم معنا انه ادب من اداب العلم ان يختم العالم اه فتواه او المسألة او الحكم الذي بينه لان الله اعلم وهو سبحانه وتعالى اعلم واحكم الله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. قال رحمه الله باب ذكر الاحرام